About the article

Author :

Muhammad Naasiruddeen al-Albaanee

Date :

Sat, Sep 20 2014

Category :

Fatwa (Q&A)

Download

سلسلة الهدى والنور - الشريط رقم : 374

الشيخ : والشاهد استمرت على شرب الماء فقط فشافها الله عز وجل ، هذا مما زاد صاحبنا تحمسا كل ما جاء له مريض قال له صوم الصوم الطبي ، وفعلا هذا مجرب يعني وأنا من الأشخاص الأفراد الذين قطعوا الشوط بكامله يعني أربعين يوم فرد سحبه ، ما دخل جوفي إلا الماء .

السائل : الله يغفر لك يا شيخ ألم يصبك التعب والخمول ؟

الشيخ : أنا يومئذ يا شيخ شاب وليس مثل اليوم ، وأزيدك علما في تلك الأيام كنت أركب الدباب يسموها عندنا الدراجة النارية فما تغير شيء من وضعي ، زد على ذلك كان لي عادة أن أخرج من دمشق إلى حمص ، إلى حماة ، إلى حلب في سبيل الدعوة ؛ ما كان  عندي يومئذ سيارة ، كنت لا أزال أقضي حوائجي على الدباب فركبت الباص للسفر إلى حلب ، ومن عادة الباص أنه يركب ركابا إلى حمص ، إلى حماة  محطات يعني ينزل ركاب وبيأخذ ركاب فنزل دخل الكراج إلى حمص أو حماة والله الآن لا أذكر ، وقال للركاب معكم نصف ساعة وبعد النصف بدنا نتابع الطريق ؛ ففي هذه الحالة ينزل الركاب وكل واحد يقضي حاجته ويرجعوا في الموعد المنتظر ، نزلت أنا في جملة ما نزلت الكراج هذا حوله بياعين المقالي الفلافل والكبد والطحال ونحو من المقالي ، أول ما دخل رائحة المقالي لأنفي كدت أتفجر .

السائل : طبعا أنت صائم .

الشيخ : إيه وكان هذا اليوم تقريبا ستا وعشرين أو سبعا وعشرين ماضي على من الصيام ، وما شعرت من ضيق إلا تلك الساعة لكنني مصمم على أن لا أفطر لأن وصفة الطبيب يلح فأغررت أو غششت نفسي ومناتها الأماني ، صرت أمشي أمام المقالي أشبعها رائحة ولا أذيقها طعاما ، هكذا حتى قضيت النصف الساعة وجاء وقت انطلاق السيارة وركبتها ... .

أبو ليلى : هل شربت الماء حينذاك ؟

الشيخ : ما فيه رغبة لشرب الماء ، والحقيقة وهذا أظن ملاحظة لدى جميع الناس ... والعكس بالعكس إذا أقللت من الطعام تقلل من الماء ، فما بالك ولم يدخل في جوفي طعام منذ كذا وكذا من الأيام ؛ ولذلك نادرا جدا أن أطلب الماء ، تابعت طريقي إلى حلب وقضيت هناك الأيام المقررة ثم ذهبت إلى إدلب وهي بلدة ما بين حلب وبين اللاذقية ونزلنا هناك وانعقد الجمع كالعادة بعد العشاء فلاحظوا في انضمار وذهاب الصحة هذه ، قالوا خير يا فلان ؟ قالت خيرا ترون إن شاء الله ، والله أنا قصتي كذا وكذا وسوف أتابع الشوط إلى أربعين يوم ، وفيهم جماعة من الطلاب في كلية الطب في دمشق من إخواننا الذين يحضرون دروسنا هناك في إدلب ، قالوا لا يا أستاذ نحن تعلمنا من أساتذتنا الأطباء أنه أكثر من ثلاثين يوم يعرض نفسه للخطر وأنت بتقول أربعين ؟ قلت نعم أنا مقتنع تماما أن الإنسان العادي الطبيعي يستطيع أن يصوم أربعين يوما على الماء وكنت أذكر في هذه الحادثة بعض غلاة الصوفية ؛ ... بسم الله هذا أخونا الشيخ داوود ما صام مثل حكايتي حتى يتمرن بقى في الطعام زيادة ... .

داوود : الله يجزيك الخير .

الشيخ : بسم الله ، المهم قلت لهم أنا سوف أصوم إن شاء الله أربعين يوما وآتيكم المشوار الثاني وقد وفيت بوعدي ، وفعلا كان كذلك ويوم أفطرت لسى بعد ما كمل المثال ركبت دبابي بعد أربعين يوم ، الدباب الدراجة يعني النارية ركبت الدراجة النارية وانطلقت بها إلى طبيب العائلة وهو في دوما ، وبين دمشق ودوما خمسة عشر كيلو على الدباب .

الحلبي : شيخنا ، شيخ شعيب الأرنؤط في إحدى تعليقاته على السير ذكر قصة صومك لكن بدون اسم كالعادة ، قال نعرف بعض الناس صاموا أربعين يوما لا يأكلون طعاما إلا على الماء .

السائل : أنا يلي فهمته شو قصدت ورحت ... .

الشيخ : من عادة الإخوان المسلمين لم يدخل أحدهم ، جعلوا شعارا لهم أنه بيسلف كل واحد من الجالسين سلام ، السلام عليكم ، السلام عليكم ، السلام عليكم ؛ وهذا خلاف السنة لأن هذا مبني على التكلف والتصنع ، والسنة دخل ألقى السلام على الجالسين كلهم مرة واحدة السلام عليكم ؛ فإذا كان الجمع قليلا من الميسر مصافحتهم صافحهم بدون إلقاء السلام مرة أخرى وإذا كان الجمع غفير بحيث أنه يصير في شيء من التكلف والحرج أيضا جلس حيث ينتهي به المجلس وقد أدى واجبه بالسلام الأول ؛ أما إذا كان المجلس عدده قليل وألقى السلام لأول مرة فيصافحهم فردا فردا بلاش السلام عليكم ، السلام عليكم ؛ لأن هذا خلاف السنة ، واضح الآن ؟

السائل : واضح .

الشيخ : طيب .

سائل آخر : الضابط في مسألة المصافحة هو العدد أم تيسير المصافحة ؟ قد يكون العدد قليل والوضع ... ؟

الشيخ : لا ، ليس العدد وإنما ما صرحت به آنفا دفع الحرج .

السائل : دفع الحرج .

الشيخ : اسمع يا أبا عبد الله من قال لأبيك إن هذا المال لا تنتفع به أنت إلى آخر ما ذكرت ، كان الجواب أن ينصح أباك أن لا يودع ماله في البنك مطلقا ولو لم يأخذ الربا وإلا إذا قيل لمن أودع ماله الربا لا تستفد من الربا ، فهذا له مفهوم أنه لا مانع من أن تودع مالك في الربا في البنك مادام أنك لا تأكل الربا ، وهذا عين الخطأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول : ( لعن الله آكل الربا وموكله ) فأبوك مثلا في السؤال لا يأكل الربا لكنه يؤكله .

السائل : يعني لا يأكله ولا يطعمه لغيره ؟

الشيخ : يؤكله للبنك ، بارك الله فيك ؛ فإذا قال الذي أفتاه بما ذكرت آنفا أنه يجب عليك أن لا تتعامل مع البنك مطلقا ولو أنك لم تأخذ الربا فبكون نصحه ثم البقية على الوالد وهو أن يقبل النصيحة لكن كثير من الناس يعالجوا الأمور على طريقة انصاف الحلول ، فهو بعد أن يعلم بأنه لا يجوز أن يأكل الربا ولا أن يطعمه غيره يقول لك أن يكفيني ما آكل أنا ؛ أما أنا إذا أفدت البنك هذا الله غفور رحيم ، يأتي بقى السؤال الثاني أن هذا الربا الذي يعطاه ماذا يفعل به ؟ الصورة التي أنت ذكرتها غير جائزة لأن هذا المال المحرم لا يجوز أن ينتفع به شخص معين ولو كان فقيرا وإنما يصرف هذا المال فيما يعبر عنه الفقهاء بالمرافق العامة يعني بحيث أنه لا تعود المنفعة لشخص معين ، فصورة السيارة التي صورتها أو ذكرتها آنفا هو ينتفع به شخص معين هذا لا يجوز .

السائل : السؤال الذي ذكره أخي أحمد يكون البنك آكل وموكل ، والذي يضع ماله في البنك ... أهو كذلك ؟

الشيخ : لا ، مش آكل وموكل ، موكل ، مادام هو لا يأخذ الربا فهو ليس بآكل لكن تقديمه المال ووضعه في البنك هو يؤكل الربا لغيره وهو البنك .

السائل  : أما البنك فهو آكل وموكل .

السائل : شيخي بالنسبة لمصرف الراجحي هل عندك فكرة عن وضع المال فيه ؟

الشيخ : كله هبسي بربر مثل ما قال ذلك التركي .

السائل : بعض المشايخ أفتوا بجواز وضع المال في مصرف الراجحي .

الشيخ : أخي مع الأسف المشايخ بيسمعوا السؤال ويبعطوا الجواب ، ما بتعمقوا ويفتشوا ما وراء السؤال ، البنك الراجحي عنده رأس مال بالملايين أم لا ؟

السائل : نعم .

الشيخ : أين هذا الرأس المال ؟

السائل : لا أدري .

الشيخ : تخيل حتى نشوف ... .

السائل : في البنوك لابد أن يكون .

الشيخ : فإذا ؟

السائل : يقولون إن ابن باز أفتى بهذا .

الشيخ : أنا الآن مضطر أن أصمت ، شايف شلون ؟

السائل : يعني ما يجوز ؟ .

الشيخ : نعم لا يجوز .

السائل : أيش الحل شيخي ؟ يلي عنده فلوس كثيرة بالملايين أين يضعها ؟

الشيخ : عند الله .

السائل : الذي لا يأمن عليها في بيته أو في مكان ما ؟

الشيخ : عند الله ، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، الآية هذه منسوخة أليس كذلك ؟

السائل : نعم .

الشيخ : الآية منسوخة .

السائل : ما أدري عنها .

الشيخ : أنا أدري أنها منسوخة بس من قلوب المسلمين ، سبحان الله كل ما تثار هذه المسألة أين يروح فيها ؟ مرة سئلت هذا السؤال وأنا في بريطانيا وهناك بالغوا في المشكلة أكثر من هذه البلاد أنه في قتلة وفي لصوص وفي سطوا ... الخ أين نذهب بالمال ؟ قلنا له يا أخي الآن كل واحد منكم الله أنعم عليه بالألوف أو بالملايين رايح يضعها في مكان من البيت مكشوف ؟ وليس هذا فقط بس رايح يرفع راية على البيت يلي فيه هذا المال هنا كنز ثمين ومحله في المكان الفلاني فعليكم به ؟ مش هيك القضية فكل واحد يكسب مال ما يعلم أقرب الناس إليه شو مبلغه ، شو كميته ؛ وإذا أراد الحفاظ عليه بحطه في مكان كما يقول الفقهاء حريز مصون ولا يعلم الناس إلا ما كان يثق به كما يثق بنفسه ، من أيش بقى خائفين ؟ ضروري ترفعوا علم وتقولوا إن هنا في مال كثير ووفير حتى تتعرضوا للنهب والقتل والسلب ، هذا بعد الاعماد على الله ؛ لذلك لم قلت أين يروح ؟ قلت لك إلى الله (( ففروا إلى الله )) أي فروا إلى أحكامه ؛ فالآية اليوم تقرأ لكن لا يعمل بها ، من أكبر الناس تدينا إلى أبتلي بالمال أين نروح بالمال ؟ البنك كأن البنك يعني هي الجنة التي لا تبلى ولا تفنى مع أنه بيعرفوا من واقع البنوك أن كثيرا من البنوك سطي عليها وأفلست واحترقت ونحو ذلك ، شو استفدنا منها ؟

السائل : لا شيء .

الشيخ : طيب فالله عز وجل خير حافظا وهو أرحم الراحمين .

السائل : طيب تحويل الأموال عن طريق البنوك ؟

الشيخ : إذا لم يكن هناك طريق آخر فما فيه مانع ، ضرورة .

السائل : صناديق لحفظ الأموال ؟

الشيخ : أي صناديق ؟ يلي أفتى بجوازها الطنطاوي ؟

السائل : ما سمعت لكن توجد الآن لدى البنوك صندوق مثل خزائن  يعني ... .

أبو ليلى : الأمانات .

الشيخ : آه صندوق الأمانات ، هذا هو من جملة المخارج لكن هذه الطريقة التجار ما تناسبهم ، هذه تناسب يلي بده يحفظ ماله ؛ أما التجار يلي بدهم يأخذوا بضاعة من برة وبده البنك يتوسط في الموضوع بده يكون المال مودع في البنك وليس في الصندوق .

السائل : شيخنا الذي يبادر لتحويل هذا المال النقدي الورقي إلى ذهب خشية أن تفقد قيمته الشرائية بعد مرور الزمن ؟

الشيخ : ما فيه مانع بشرط أن لا يتخذها تجارة بمعنى أنه إذا شاف أنه إذا الذهب غلا ينزله للسوق ؛ أما بالنية التي أنت تذكرها فهذا أولى .

السائل : على ذلك إذا مسألة الدين يسلف إنسان مبلغ مثلا مائة دينار ولكن يكتب عليه بقيمة عشر غرامات ذهب عيار كذا على أساس لو رده بعد سنتين أو ثلاثة قد تختلف قيمة الدينار الشرائية فبدلا أن يرده ... ؟

الشيخ : إذا ما كتب القيمة هي قيمة الساعة ؟

السائل : هي قيمة الساعة .

الشيخ : هذا هو الواجب لو أمكن .

السائل : بس هذه الصورة أنا حاولت أبدأ فيها ولكن النفس الذي أريد أن أدينه عارض لأنه قال يعني المتضرر كلانا يعني مثلا ... .

الشيخ : عارض تقول ؟

السائل : عارض الصورة هذه .

الشيخ : عارض هذه الصورة وهو المستدين ها ، دعه يمشي في سبيله .

السائل : بس قال إنه لما أسد أنا المال ستكون كذلك يعني الضرر سيكون علي ضعفين مثلا ، أولا المال سوف أسده بالزود ثم إن راتبي بقي كما هو .

الشيخ : ما هو الحل ؟ نقول له هو ما هو الحل عندك ؟ هو بده يتداين ما هو الحل ؟

السائل : ما يستدين أصلا  ؟

الشيخ : نقول له هو ما هو الحل عندك ؟ هو بده يتداين ما هو الحل  ما يستدين ؟

السائل : إذا كان سيسده ضعفين بالنسبة له بالقياس هذا مصيبة .

الشيخ : أين الضعفين يا أخي ؟ عم تحكم أنت وإياه على المستقبل ؟

السائل : على المستقبل نعم .

الشيخ : شو عرفك أنه بده يصير ضعفين أنت ولا هو ؟

السائل : لا ، هو بحط صورة الضرر ما بحط الصورة الثانية ... .

الشيخ : ما أجبتني ، ما أجبتني شو عرفك أنت وهو أنه رايح يصير ضعفين ؟

السائل : الوضع في البلاد مثلا في تدهور يكون كما تنخفض قيمة العملة الشرائية يعني يتنبأ مثلا من هذا الوضع أنه قد تنزل أكثر من ذلك فيترتب أن يسده ضعفين أو ما يقارب ذلك .

الشيخ : يا أخي نزل الدينار الأردني يلي كان يساوي عشر ريالات نزل خمسة ، فيوم نزل لخمسة قلت له أنت نسجل له مثاقيل من الذهب ؛ فالآن شو بده ينزل الدينار لما قلت له أنت في هذه الحالة نحول إلى قيمة ذهب ، شو عرفك ولا عرفه أنه كمان بده ينزل الدينار ؟ أليس هو الرجم بالغيب ؟ والدليل أن الدينار تحسن بعض القروش ، ما يجوز هذا لكن التعامل على الذهب هو الأصل والعملات الورقية ليس لها قيمة ذاتية ولو أمكن دائما التعامل على أساس الذهب بكون هذا هو العدل سواء نزلت العملة الورقية أو صعدت ما يهمنا هذا ؛ لأن الذهب لا ينزل ولا يطلع بس العملة الورقية هي التي بتطلع وبتنزل ، لا إله إلا الله .

السائل : ما هو الوجه المحمود في عملية شراء الذهب وبيعه مرة ثانية ... ؟

الشيخ : بما ذكرته آنفا ، العملة الورقية ليس لها قيمة ذاتية فهي لما يتنزل ويطلع أشبه بالمقامرة وليست هي بضاعة كبضاعة السكر والرز ونحو ذلك ، مهما البضاعة نزلت أو ارتفعت يكون الشيء نسبي وهذه طبيعة التجارة ؛ أما العملة الورقية فهي مقامرة وبخاصة أنها في يد بعض الدول الكبرى فإذا كان من مصلحتهم تنزيل الدينار يلي يملكوه هم وهو الدولار أوالاسترليني وما شابه ذلك من مصلحتهم ينزله فينزلوه وإذا مصلحتهم رفعه فيرفعوه ، وبهذا الرفع والخفض تتأثر العملات الأخرى ؛ أما الذهب ليس كذلك .

الشيخ : ... حينما وصل إلى قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه السلام في التشهد ( السلام عليك أيها النبي ... ) قال ابن مسعود وهو بين ظهرانينا فلما مات قلنا ( السلام على النبي ) هنا الشاهد أننا يجب أن نتلقى الكتاب والسنة على ضوء فهم وتطبيق سلفنا الصالح لهما ، كل من يقف على هذا الحديث وعلى حديث ابن عباس وحديث عائشة وحديث عمر وكلها تدور حول تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم التشهد لأصحابه بلفظ الخطاب ( السلام عليك أيها النبي ) لكن ابن مسعود الذي أوتي فقها قلما يؤتاه غيره من الصحابة فضلا عمن جاء بعدهم ، ولذلك كان حريصا في تبليغ علمه إلى من بعده من التابعين من أصحابه فأدخل هذه الجملة المعترضة بعد أن بلغنا تعليم نبينا صلوات الله وسلامه لنا أن نقول في التشهد ( السلام عليك ) أي بكاف الخطاب استدرك هو تعليما لنا فقال وهو بين ظهرانينا أي علمنا أن نقول ( السلام عليك ) ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي ؛ فلما قبض قال ابن مسعود في تمام هذه الجملة  فلما قبض قلنا السلام على النبي  إذا نحن نأخذ تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم بالسلام عليك بقيد مادام في حياته أي أن هذا الحكم كان خاصا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبقيد حياته صلى الله عليه وسلم ، فلما قبض قال أصحابه ( السلام على النبي ) لو لا بيان ابن مسعود لنا لاستمررنا على التعليم الأول ( السلام عليك أيها النبي ) لكن لما جاء بيان ابن مسعود وأن هذا الخطاب كان خاصا بحياته صلى الله عليه وسلم عدلنا السلام بكاف الخطاب إلى " السلام على النبي " .

الشيخ : فمسألتنا كذلك ما دام أنه لم يأتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أحد أصحابه تعديل وتغيير لحكم أهل مكة إذا ما خرجوا حجاجا إلى منى فينبغي عليهم أن يلتزموا هدي الرسول عليه السلام الذي كان عليه هو وأصحابه المكيين فضلا عن غيرهم وأن يقصروا في منى فضلا عن عرفات فضلا عن مزدلفة ؛ هذا جواب ما سألت .

السائل : حتى ولو كان في اليوم السابع حتى لو كانوا أهل مكة في اليوم السابع في منى ؟

الشيخ : حتى لو كان في اليوم السابع بشرط أن يكون سفرا ، وأنا ذكرت لك آنفا أن العلماء يترددون بتوجيه القصر الذي وقع من أهل مكة في منى بين أن يكون في حكم السفر أو لكونه منسكا من المناسك ، الآن إذا اتصلت الأبنية بمكة فحينئذ سؤالك يدخل في القاعدة العامة من خرج من مكة إلى منى في غير أيام منى هل يعتبر مسافرا أو لا ؟ فحسب الجواب من أولئك يكون الجواب منا نحن ، وفي ظني وأهل مكة أدرى بشعابها أن من خرج من مكة في أي يوم من أيام السنة إلى منى لا يعتبر عرفا مسافرا ، ولذلك فيكون الجواب بالنسبة لسؤالك عن خروجهم في اليوم السابع أنه لا قصر إن كان ما قلته صوابا أي إن كان العرف الآن أن من خرج من مكة إلى منى في سائر أيام السنة ما عدا أيام منى يعتبر غير سفر فحينئذ لا تجري أحكام السفر ، واضح الجواب ؟

السائل : نعم .

الشيخ : جزاك الله خيرا .

السائل : المتمتع القادم من خارج المواقيت إذا اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى جدة في داخل المواقيت فهل عمرته باقية ؟ ومن أين يهل بالحج هل تمتعه باقيا ؟

الشيخ : أما عمرته فهي صحيحة لأنها عمرة الحج فعدولك عن جوابي هو تحصيل حاصل يعني قولك وقولي سواء واضح ؟ العمرة صحيحة أي عمرة ؟ عمرة الحج ، فإذا هو تمتع ما يحتاج إلى توضيح . وإيش السؤال الثاني كان ؟

السائل : ومن أين يهل ؟

الشيخ : يهل من حيث أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، أليس سيأتي مكة ؟

السائل : بلى .

الشيخ : فيهل من مكة كما فعلنا اليوم إن شاء الله . نعم .

السائل : تقبيل الحجر ؟

السائل : سلامنا ، سلامنا على النبي صلى الله عليه وسلم حاليا " السلام على النبي ورحمة الله وبركاته " حاليا ... .

الشيخ : وإلا ما معنى كلامي سابقا هو هذا وجزاك الله خيرا حيث نبهت الجمهور إلى ما ينبغي التنبيه عليه ، اليوم نقول كما قال معلمنا الأول من أصحاب الرسول عليه السلام التشهد ، قلنا ( السلام عليك أيها النبي ) وهو بين ظهرانينا فلما قبض قلنا ( السلام على النبي ) ، هذه هي سبيل المؤمنين التي دندنت عليها بالأمس القريب مع بعض الإخوان والله عز وجل يقول : (( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا )) ... الرسول عليه السلام أن يقولوا السلام على النبي في التشهد ؛ فنحن على سبيلهم ونرجوا أن يميتنا ربنا على ذلك .

السائل : ... رجل وصل إلى جدة ولم يحرم وأحرم من جدة جاهلا ؟

الشيخ : يعني جاوز الميقات ؟

السائل : جاوز الميقات وأحرم من جدة جاهلا وقضى عمرته وذهب فيسأل عليه دم أو لا ؟

الشيخ : الحقيقة أنا لا أميل إلى الدماء بخيل وشحيح بها ، لا أتوسع في إيجاب الدماء على كل من أخطأ في نسك من مناسك الحج ، وأقول بهذه المناسبة إن كثيرا من أهل العلم والفضل قد عودوا الناس ... .

الشيخ : الله أكبر الله أكبر ... هذه أول خطيئة حيث نصب الراء ، فالتكبير الصحيح" الله أكبر الله أكبر " هكذا يكون اللفظ وعبرنا عنه كتابة بحرف اللام بين الجملة الأولى والجملة الثانية ... اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمود الذي وعدته ) .

... أنا قبل كل شيء أريد أن أصحح خطئا بدر مني حيث قلت هذه أول خطيئة ، والصواب أن أقول أول خطأ ؛ لأن الخطيئة هو الذنب الذي يقع من الإنسان قاصدا له ؛ أما الخطأ فكل بني آدم خطاء ؛ فأقول من الخطأ الشائع على ألسنة جماهير المؤذنين في كل البلاد الإسلامية إلا ما شاء الله منها ومن شاء الله فيها وقليل ما هم الذين يؤذنون أذانا على وجه السنة لا أريد أن أتحدث الآن عن التلحين والتطريب والمد الذي لا يجوز على أي وجه من وجوه القراءات المتعددة الوجوه وإنما أريد أن أتحدث عن هذا الخطأ الذي لفت النظر إليه آنفا وهو نصب الراء في جملة الله أكبر ، كثير من الناس إذا وصلوا الجملة الثانية بالأولى أو الأولى بالثانية حركوا الراء بالفتحة ، فقالوا " الله أكبرَ الله أكبر " هذا لحن لا وجه له في اللغة ولا في الرواية ؛ أما اللغة فأنتم أهل اللغة ومنكم تعلمنا اللغة فإن " أكبر " خبر " لله " فهو مرفوع ، فما الذي نصبه ؟ لا ناصب له إلا أن هناك حديثا وهذا الحديث مشهور على ألسنة بعض الناس على أنه حديث والمشكلة في مثل هذا الحديث مشكلتان أولاهما أنه ليس بحديث والأخرى أنها جملة عريبة أسيء فهمها ، ما هو هذا ؟ " التكبير جزم " التكبير جزم ، قيل في بعض الكتب " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التكبير جزم " وهذا لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إطلاقا في أي كتاب من كتب السنة ، إن قلتم الكتب الستة المشهورة أو الستين بقية الستة المغمورة أو الستمائة وما أكثر كتب الحديث ؛ فهذه الجملة لا ذكر لها في شيء من كتب الحديث مطلقا بلاش تفصيل السنن والمسانيد والمعاجم والفوائد والأجزاء وا وا إلخ ، وإنما جاءت هذه الجملة قولا عن إبراهيم بن يزيد النخعي ، هذا تابعي صغير مشهور بروايته عن بعض أصحاب ابن مسعود كعلقمة ويزيد بن الأسود وغيرهما إبراهيم بن يزيد النخعي هذا هو الذي قال " التكبير جزم " فما معنى التكبير جزم ؟ فسروها بالاصطلاح النحوي ، الجزم هو السكون ، وبنوا على ذلك بعد هذا الفهم الخاطئ بنوا على ذلك أن المجزوم إذا حرك حرك بأخف الحركات وهي الفتحة ، خطأ بني على خطأ ، الخطأ الأول أنه ليس بحديث ، والخطأ الثاني أنه لا يعني المعنى العرفي النحوي ، جزم يعني السكون وإذا كانت الرواية رواية الأذان كما نسمع في بعض البلاد " الله أكبر الله أكبر " وأراد بعضهم الوصل حرك الراء المجزومة بناء على ذاك الحديث  الذي لا أصل له ، فقال " الله أكبرَ الله أكبر " خطأ على خطأ ؛ ما المعنى الصحيح لهذه الجملة بعد أن عرفنا أنها لا تصح مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم معناها التكبير جزم أي خطف أي لا يمد كما نرى أيضا ذلك من بعض المؤذنين والمبلغين وراء بعض الأئمة حيث يقول الله أكبار هذا خطأ وإنما ينبغي أن يقول " الله أكبر " هذا هو مقصد ابراهيم بن يزيد النحعي لقوله التكبير جزم أي خطف ، وقد جاء على وزان هذا حديث في سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : ( السلام حذف ) هو بمعنى جزم ، وهذا مما أيضا يخل به كثير من أئمة المساجد فيوقعون بعض المقتدين بهم في المخالفة لأئمتهم ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة للمقتدين فقال عليه الصلاة والسلام : ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ... ) إلى آخر الحديث ، والشاهد أن بعض الأئمة حينما يسلم يمينا ويسارا يقول " السلام عليكم ورحمة الله " يمد السلام هذا خطأ لأنه قبل أن ينتهي هو من مده لسلامه يكون جماهير المقتديين من خلفه قد فرغوا من سلامهم وهذا لا يجوز بطبيعة الحال لأن مقتضى الحديث السابق ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ) قولان للعلماء إما أن تكبر بعيد شروع الإمام في التكبير وإما أن تكبر بعد فراغ الإمام من التكبير ؛ أما أن تكبر أي تنتهي من التكبير أو أن تنتهي من السلام قبل انتهاء الإمام من السلام فهذا نوع من مسابقة الإمام المنهي عنها ، والسبب في إيقاع المقتدين في مثل هذه المخالفة إنما هو إخلال الأئمة ببعض السنن إن لم نقل الواجبات ، من ذلك حذف السلام ؛ فلا ينبغي للإمام أن يطيل نفسه بالسلام وإنما أن يحذف فيقول " السلام عليكم ورحمة الله ، السلام عليكم ورحمة الله " هكذا حذفا وجزما وخطفا ، وألحقوا بذلك ما شئتم من الألفاظ المترادفة التي تختلف ألفاظها وتتحد مراميها ومغازيها ؛ فخلاصة القول أن الأذان الشرعي بعد أن تكلمنا فيما يتعلق بالناحية العربية أن التكبير جزم نقول الله أكبر ، فإذا وصلنا حركنا الراء بالضمة التي هي دلالة أن لفظة أكبر هو الخبر ، فما هو السنة ؟ هل السنة أن نفصل كل تكبير على حدة كما نسمع في بعض البلاد الله أكبر الله أكبر ؟ أم نصل التكبيرة الأولى بالأخرى ؟ الجواب وهذا من فائدة السنة والحديث ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا صعد المنبر يوم الجمعة وأذن المؤذن بين يديه فقال ـ هكذا الحديث ـ فقال المؤذن " الله أكبر الله أكبر ، قال عمر مجيبا الله أكبر الله أكبر " وهكذا ، فإذا الفصل بين التكبيرة الأولى والأخرى إنما قام أولا على حديث لا أصل له " التكبير جزم " وقام ثانيا على مخالفة هذا الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عمر رضي الله تعالى عنه ، والآن نصلي ؟

السائل : فيه سؤال .

الشيخ : تفضل .

السائل : من تجاوز الميقات وبدأت ... ؟

الشيخ : صح كنت شرعت ثم أنسيت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره ؛ من عادة بعضهم أنه إذا سئل عن خطأ وقع فيه بعض الحجاج ويسأل هذا المخطئ عليه دم أم لا ؟ فيجيبه بما يراه إما أن يقول ليس عليك دم أو عليك دم ؛ الذي أراه مع عدم وجود أدلة صحيحة في السنة فضلا عن القرآن الكريم ملزمة للحاج بدم على كل خطأ أو ذهول أو نسيان يقع منه على الرغم من عدم وجود مثل هذا الإيجاب للدم ؛ فينبغي قبل أن يجيب المسئول السائل القائل هل عليه دم أم لا سواء كان جوابه إيجابا أولا ، عليه أن يقول إنما فعلته إن كان خطئا منك (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ))

والشيخ : كما أكد ذلك عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ( وضع ... ) والرواية المشهورة في بعض كتب الفقه " رفع " هذه رواية مرجوحة والرواية الثابتة إنما هي ( وضع عن أمتي الخطأ و النسيان وما استكرهوا عليه ) فإذا كان الذي أخل بنسك من مناسك الحج وقع ذلك منه عن نسيان ، قلنا بأن المؤاخذة عن الناسي مرفوعة وإذا كان عاملا متكاسلا مهملا للاهتمام بأداء مناسك الحج كما أمر بذلك عليه الصلاة والسلام بأداء مناسك الحج كما أمر بذلك عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في حديثه المشهور : ( خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامكم هذا ) تطبيقا لهذا الحديث يجب على كل حاج أن تكون عنايته متوجهة بكل طاقاته وبكل جهده أن يأتي بها أقرب ما تكون إلى حجة النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن البداهة بمكان أن نعترف أننا مهما حرصنا أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في عباداته كلها ، في صلاته ، في حجته فلن نستطيع أن نقارب صلاته ؛ ولكن الأمر كما قيل :

 " فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم *** إن التشبه بالكرام فلاح " فنحن علينا فقط أن نجتهد أن تكون حجتنا كحجة النبي صلى الله عليه وسلم ، وبالكاد أن تقاربها وأن ندنوا منها ؛ فإذا تعمد الإنسان أن يخل بشيء من مناسك الحج فيجب على المستفتي أن يلفت نظره بأنك آثم وأن لا يكتفي بقوله إن عليك دم لأن الناس اليوم وبخاصة إذا كانوا من الأغنياء الذين يسر الله عليهم الأموال من السهل عليه أن يقدم دما ؛ لكن المهم أن يوجه نظر هذا المخطئ عامدا إلى أنه آثم وأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إن كان يرى أن على فعله متأثما دم أجاب على ذلك وإلا فلا ؛ فالذي أريد أن أنبه عليه هو أنه يجب على المسئولين دائما أن يدندنوا حول هل عليه إثم أم لا ، حتى ما يقع مرة ثانية في مثل هذا الإثم بحجة أن كفارته معروفة على حد قول العامة في بعض البلاد العربية " يلي بتعرف ديته اقتله " الذي تعرف ما هي ديته اقتله ، ما يهمك ما دام أنه أنت تستطيع أن تقدم ديته ، هذا حض على الإجرام ؛ فقولنا عليك دم معناه بمشي الحال مهما ارتكب من مخالفة مادام أن الدم يكفر تلك المخالفة لا ، ينبغي أن نلفت النظر بأنه آثم إن كان متعمدا أو لا إثم عليه إن لم يكن متعمدا ... .

الشيخ : لقد بلغني عن بعض الفتيات الملتزمات للشرع وعلى منهج الكتاب والسنة أنهن لما بلغهن قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ) فنظرا لأنهن عشن وهن متنقبات أو متمندلات بالمنديل أي ساترات لوجوههن وجدن صعوبة بالغة جدا في نفوسهن أن يكشفن عن وجوههن وأن لا ينتقبن في الحج أو في العمرة ؛ ولذلك أوجدن لأنفسهن مخرجا على تلك الطريقة التي لفتنا النظر إلى إنكارها فقلن نقدم دما ، أي ننتقب ونقدم دما ؛ ترى حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمحرمات ( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ) هل أراد منهن أن يخالفن هذا النهي النبوي الكريم أم أن يخضعن له وأن لا يتخلصن من المخالفة بالدم ؟ لاشك أن الأمر الأول هو المقصود من قوله عليه السلام : ( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين )، والحقيقة أنا أشعر من هذا الحديث أنه يريد النبي صلى الله عليه وسلم من أتباعه خاصة الجنس المسمى اليوم بالجنس اللطيف وخير من هذا الاسم ما لقبهن نبينا صلى الله عليه وسلم بحديث أنجشة ( رويدك بالقوارير يا أنجشة ) فكنى عنهن بالقوارير ، لما صدر هذا النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم ( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ) أراد منهن أن يخرجن عن عاداتهن وتقاليدهن ولو كانت حسنة شرعا لأنه كما أوجب على الرجال كما أنتم تروننا جميعا الآن كلنا بزي واحد وبلباس واحد بينما ونحن غير متلبسين بالحج كل منا يلبس ما يشاء كما قال عليه السلام : ( كل ما شئت والبس ما شئت ما جاوزك سرف ومخيلة ) أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أن يلحلح النساء بعض الشيء عن عاداتهن إلى حكم جديد بسبب تلبسهن بعبادة جديدة كما نحن الآن حسر لا نضع على رؤوسنا شيئا ولو كان هناك أشعة الشمس تضربنا ، هذا كله نفعله خضوعا لأحكام الله عز وجل وليس اتباعا لأهوائنا وعاداتنا ؛ فحينما تلجأ بعض النسوة إلى مخالفة نهي الرسول عليه السلام ... منهن إلى فرض الدم عليهن ما حققنا الهدف الجميل المنشود من مثل هذا الحكم الشرعي ( لا تنتقب المرأة المسلمة ولا تلبس القفازين ) على أن هناك لهن مخرجا بحيث يمكنهن أن يجمعن بين رغبتهن وهي ستر وجوههن وذلك بطريقة السدل وليس بطريقة شد النقاب على الأنف أو شد المنديل على الجبهة وإنما تسدل منديلها أو جلبابها على وجهها ، وبذلك تكون قد حققت غرضها الشريف وهو ستر الوجه بدون أن تقع في مخالفة للشرع صريحة ثم تحاول المخرج من هذه المخالفة بالذنب ليس الدم أمرا مقصودا لذاته إذا كان مشروعا في بعض المواطن وإنما هو إما أن يكون دم شكر أو أن يكون دم جبر ؛ أما كلما أخطأ إنسان خطيئة ويتعمدها ثم يوجد لنفسه من هذه الخطيئة مخرجا بالدم فليس هذا من سبيل المؤمنين (( إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد )) كأني سمعت كلمة الصلاة هل هذه الصلاة في مخيم آخر ؟

السائل : نعم .

الشيخ : نعم .

السائل : ذكرتم في كتاب مناسك الحج والعمرة لفضيلتكم بأنه على الحاج إذا قرب من الصفا قرأ (( إن الصفا والمروة من شعائر الله )) حتى يكمل الآية ، وفي كتابكم الآخر المفيد في حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما يرويها جابر فلما دنى من الصفا قرأ (( إن الصفا والمروة من شعائر الله )) أبدأ أو نبدأ بما بدأ الله به " فما الدليل على إكمال الآية ؟

الشيخ : لس هناك دليل رواية وإنما هو الظن ، والظن قد يصيب وقد يخطئ ، أن الراوي اختصر الآية ؛ أما دليل مروي فليس هناك إلا ما رأيته في الرسالة والحديث في صحيح مسلم ، فمن اطمئن لما نزعم أنه أشار إلى الآية فيتمها وإلا فيختصر عليها .

السائل : يقرأ في المرة أيضا يا شيخ ؟

الشيخ : الذي أذكره الآن إنما هو عند الصفا . غيره . نصلي إذا

السائل : معنا نساء وأنا مسئول المخيم ... .

الشيخ : أنا لا أحب الفوضى ، اتفق مع هذا المخيم وأنا معكم جميعا ... .

السائل : متفقون يا شيخ .

الشيخ يتلو سورة الغاشية .