Om artikkelen
سلسلة الهدى والنور - الشريط رقم : 342
السائل : لو سمحتم يا شيخنا ، هل هناك من قواعد أو ضوابط لمعرفة ما إذا كان هذا من باب التشبه بالمشركين أولا ؟ أو أن ذاك من باب تشبه النساء بالرجال أو تشبه الرجال بالنساء أم لا وجزاكم الله خيرا ؟
الشيخ : أولاً يجب أن تذكر قاعدتين شرعيتين : القاعدة الأولى : وبها يتعلق سؤالك هو التشبه سواء تشبه المسلم بالكافر أو تشبه الرجل بالمرأة ، أو المرأة بالرجل ، هذه القاعدة الأولى ، وعليها يأتي استيضاحك وسؤالك . القاعدة الأخرى
-الأذان يؤذن والشيخ يردد معه الله أكبر الله أكبر-
وهي مخالفة المشركين فإذا استحضرت القاعدة الثانية لن تشعر بضرورة السؤال المتعلق بالقاعدة الأولى ، واضح هذا وإلا يحتاج إلى توضيح ؟
السائل : يحتاج لتوضيح .
الشيخ : يحتاج لتوضيح ، الآن فيما يتعلق بالقاعدة الأولى : التشبه يكون في شيء يختص بالكفار عرفًا ، فالمسألة راجعة للعرف ، نضرب على ذلك مثلاً ، القبعة البرنيطه هذا لا شك لا يزال الأمر ، هو أنه من شعار الكفار ، هنا يأتي كل الأحاديث التي تدور حول النهي عن التشبه ومنها قوله عليه السلام : ( من تشبه بقومٍ فهو منهم ) نأخذ صورة مقابلة لهذه تمامًا وهو أمر مشترك بين كثير من الشعوب أو الأمم الغير مسلمة ، ولكن انتشر هذا الأمر بين المسلمين ، فكأنه صار أمرًا عاديًا ، لا يختص هذا الأمر بالكفار دون المسلمين ، هنا تأتي القاعدة الثانية : وهي قصد مخالفة المشركين ، فمخالفة المشركين أخص من التشبه ، يعني كل تشبه يقع فيه المسلم فقد خالف قوله عليه السلام : ( خالفوا المشركين ) وليس كل أمرٍ يخالف فيه المسلم المشركين ، إذا لم يخالف صدق فيه أنه تشبه ، فهناك عموم وخصوص بين القاعدتين ، كما يقول الفقهاء ، فمثال من واقع حياتنا اليوم ، كما قلت مرارًا وتكرارًا .
الشيخ : الآن لباس الساعة ، اقتناء الساعة كان في قديمًا ساعات جيب ، هذه مع الزمن ورقي صناعات الساعات أصبحت نسيًا منسيًا ؛ لأنه صارت الساعات اليدوية عملية أكثر ولا شك أن هذه الساعة ابتكرها الكفار وهم الذين صنعوها وأشاعوها وأذاعوها الآن العالم كله لا فرق بين المسلمين والكافرين يستعملون الساعات اليدوية لما فيها من المصالح التي لا تخفى على إنسان ، فهي أصبحت من ضرورات الحياة ، لكن الكفار وغير الكفار ممن لا يهتمون بجزئيات الأحكام الشرعية على الأقل هم يستعملون الساعة اليدوية هذه كما يستعملها الكفار من حيث وضعها في اليد اليسرى ، فالآن ما أحد يقول إنه محمد بن أحمد واضع الساعة في يده اليسرى ، فهو متشبه بالكفار ، لماذا ؟ لأنه ما صارت علامة مميزة ، فهنا ما في تشبه ، لكن هنا تأتي القاعدة الثانية ، وهي ( خالفوا المشركين ) فإذًا المشركون لما ابتكروا هذه الساعة ، بحكم عاداتهم تقاليدهم جبلتهم أذواقهم إلى آخر ما هنا لك من مسوغات ، وضعوا الساعة في اليد اليسرى ، نحن إذًا تخالف الآن المشركين ، فنضعها في اليد اليمنى ، لكن من وضعها في اليد اليسرى لا نقول تشبه ، لكن هذا الذي وضعها في اليد اليسرى ما تجاوب مع قوله عليه السلام : ( خالفوا المشركين ) فحينئذٍ سؤالك التي يتطلب التفصيل الدقيق في تمييز ما هو تشبه ، وما هو ليس بتشبه ، فحل المشكلة . خذ القاعدة الثانية : خالف المشركين ما استطعت إلى ذلك سبيلا ، لكن هذا ما بحل مشكلة التشبه بين الرجال والنساء ، رأيت لأنه هؤلاء مسلمون كلهم رجال ونساء ، حينئذٍ نرجع للعرف ، فما كان من لباسه عرفًا سائدًا هو من لباس الرجال ، فلا يجوز للنساء أن يلبسنه والعكس بالعكس ، وقد يكون هناك لباس مشترك بين الجنسين فلا يرد موضوع التشبه ها هنا بخلاف الكفار ، فتأتي القاعدة الأخرى وهي : ( خالفوا المشركين ) .
السائل : إلا من اضطر غير باغٍ ولا عاد ، فأنا لا أبغي ولا أتعدى على حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولكن ظرف حياتي عملي يخليني أرتدي مثلاً الساعة في الشمال وكذلك البنطلون هذا ، الذي هو أقرب إلى التشبه بالكافرين ، فهل يجب أن أشدد على نفسي أن أترك شغلي مثلاً ، وإلا أبقى ماشي بهذه الحالة ؟
الشيخ : لو ابتعدت في هذه الساعة عن الساعة واقتصرت فقط على البنطلون لأنه ما أعتقد أنه هناك فرق بين وضع الساعة في اليمنى أو اليسرى ، من حيث أن الضرورة تحوج زيدًا من الناس أن يضع ساعته في اليد اليسرى ، بينما بالنسبة للبنطلون ممكن أن نتصور هذا ضرورة ولو في بالنسبة لوجهة نظر البعض ، أما الساعة أين الضرورة التي تضطر زيدًا من الناس ..
السائل : أثناء العمل ... .
الشيخ : في أثناء العلم بتقيمها من اليد اليمنى وبتحطها في اليسرى ، لكن بعد العمل ؟ يعني أنت الآن لست في عمل ، فلماذا في اليد اليسرى ؟ أين الضرورة ؟
السائل : عادة عادة .
الشيخ : ها ، لذلك رجعت إلى قولي لو تركت في هذه الساعة الساعة لأنه ما هو مثال دقيق ، بينما لبس البنطلون ، قد يكون مثالاً دقيقًا بالنسبة لبعض الناس ، وفي بعض الظروف ، فلما جاءك الملاحظة المتعلقة بالساعة قلت مثلاً واحد حداد نجار يستعمل الضرب بشدة ، فقد تتعرض الساعة لشيء من الإفساد ، مع أنه هذا ليس قاعدة مضطردة أيضًا لبعض الساعات ، وبخاصة تلك الساعات التي يقال عنها ضد الكسر ، لكن ليس كل ساعة تسلم واسأل به من كان خبيرا ، لعلك تعلم أني كنت ساعاتي قديمًا لكن ما كل ساعة تسلم من أن تتعرض لشيء من الفساد ، بالهز العنيف ، فإذا كان يخشى صاحب الساعة شيئًا أن يطرأ على الساعة فهذا ليس عذرًا له أن يعتاد كما رجعت أنت أخيرًا إلى الواقع ، وتقول هكذا العادة ، فإذن هنا يأتي موضوعنا في القاعدة الثانية وهي مخالفة المشركين ، نرجع لموضوع البنطلون وهذا موضوع حساس فعلاً ، الآية التي ذكرتها : (( إلا ما اضطررتم إليه )) العلماء استنبطوا منها القاعدة المعروفة عندهم بـ " الضرورات تبيح المحظورات " ولكنهم من دقتهم في فهمهم لكتاب ربهم وجدوا تنبيهًا دقيقًا في الآية إلى أنها لا تعطي هذه القاعدة على إطلاقها " الضرورات تبيح المحظورات " ولذلك قيدوها بقولهم : " الضرورة تقدر بقدرها " ، " الضرورة تقدر بقدرها " من أين أخذوا هذا القيد ؟ من قوله : (( إلا ما اضطررتم إليه )) يعني إلا المقدار الذي اضطررتم إليه ، وأنا أقول في سبيل التوضيح هذه الضميمة لتلك القاعدة تقدر بقدرها إنه رجل تعرض للموت جوعًا ، فوجد لحمًا محرمًا أكله أصلاً ، فهذا لا يجوز له أن يأكل هذا اللحم ، ولو أنه استطيبه ذوقًا أو طبيعةً ، كما هو شأن الكفار ، الذين عاشوا برهةً من حياتهم وهم يستطيبون أخبث اللحوم ألا وهو لحم الخنزير ، فبإمكاننا أن نتصور كافرًا من هؤلاء الكفار الذي عاش حياته وهو يأكل من هذا اللحم الرجس النجس ، ثم هداه الله عزَّ وجلّ فأسلم ، أنا لا أتصور مثل هذا المسلم الحديث العهد بالإسلام ، إنه رايح تطور أخلاقه وعاداته طفرة واحدة ، أي بينما كان هو يستلذ ويستطيب في كفره أكل لحم الخنزير ، إذا به بعد أن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله يستخبثه ، هذا ما يأتي فورًا ، إنما يأتي مع الاستمرار في طاعة الله وإتباع أحكام شريعة الله وهكذا ، فإذا فرضنا إنسانًا وقع في مخمصة وخشيَّ على نفسه الهلاك منها ولم يجد إلا لحمًا محرمًا فلا يجوز له أن يأكل من هذا اللحم المحرم ما يشبع منه ، ولو استطابه بسبب ما أشرت إليه آنفًا من العادة القديمة ، وإنما يأكل بقدر ما يسد رمقه وينجي نفسه من الهلاك ، هذا معنى قوله تعالى : (( إلا ما اضطررتم إليه )) فالآن بالنسبة للبنطلون ، أولاً ما هي الضرورة للبس البنطلون ما هي الضرورة ؟
السائل : مثلاً يشتغل في مؤسسة في شركة ، صدف أنه صدر كلام ممنوع ارتداء ..
الشيخ : خلص ، هل الشغل هذا في هذه الشركة ضرورة ؟
السائل : الشغل ؟
الشيخ : اسمع ليس الشغل فقط ، الشغل في هذه الشركة التي تفرض على المسلم أن يخالف شريعة الله ، هل هذه ضرورة ؟ أو ضرورة هذا الشغل ؟ إن قلت ضرورة هات نشوف أين الضرورة ؟ نحن قلنا آنفًا (( إلا ما اضطررتم إليه )) ، يعني من أجل تخلص حالك من الواقع بالهلاك ، فإذًا أ نت كنت في عمل في شركة وفرضت عليك الشركة مخالفة الشرع ، فتركت العمل في هذه الشركة ، فهل تخشى الهلاك ؟ قلها صريحة لا .
السائل : (( قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا )) .
الشيخ : قلها صراحة لا .
السائل : طبعًا لا إن شاء الله .
الشيخ : ها ، إذًا أين الضرورة ؟ من هنا من هذا المثال ، نتصور أن كثيرًا من الناس وهذا نحن نعرفه بتجربتنا الحياتية هذه ، وقد بلغت من الكبر عتيا كما ترى ، يسمون الأشياء التي حاجة من الحاجات يمكن الاستغناء عنها يسموها ضرورة ، ثم بناءً على هذه التسمية يطبقون القاعدة " الضرورات تبيح المحظورات " يا أخي أين الضرورة ؟ ما في ضرورة ، وهنا في هذا المجلس أحد إخواننا تقدم بطلب عمل في شركة من الشركات ومشيت المعاملة حسب الروتين المتبع في كل شركة لما ما بقي إلا الاتفاق النهائي قيل له بدلوماسية
الشيخ : خاصة من عندهم فقط لو أنك تلبس بنطلون بدلاً من الدشداش " الثوب " فقيل لهم لماذا ؟ قالوا هكذا القانون ، الرجل والحمد لله فيما نظن ولا نزكي على الله أحدًا ، يخشى الله ويتقيه ويؤمن بأن الرزق بيد الله أولاً ، ثم يؤمن ثانيًا بشيء من التفاصيل التي جاءت في الكتاب حول هذه المسألة ، من ذلك قوله تعالى : (( ومن يتق الله يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب )) فطلق الوظيفة بالثلاثة لا رجعة له إليها إطلاقًا هو عايش وعايش في حرية أحسن من أن يكون عبدًا لتلك الشركة ، فإذًا تسميتنا لبعض الأمور بالضرورة تسمية خطأ ، وما بُني على خطأ فهو خطأ ، فإذا كان هذا حكم البنطلون ، فما رأيك بحكم الساعة ؟
الحلبي : في مصارف الزكاة المذكورة في الآية (( والعاملين عليها )) فما هو وضع هذا المصرف في هذه الأيام ، وبخاصة في تحديد القيمة وما يشبه ذلك ؟
الشيخ : تحديد قيمة ماذا ؟
السائل : يعني الذين يأخذون الزكاة أو الذين يأخذون هذا المصرف للزكاة " العاملون عليها " .
الشيخ : أولاً نقول هذا السؤال بالنسبة ما أدري ماذا أقول للدول العربية كلها ، أو على الأقل لجلها ، غير وارد ؛ لأن هذه الدول لا تطبق نظام الزكاة المنصوص في الكتاب وفي السنة .
ثانيًا : إن وجدت دولة تطبق نظام الزكاة فحينئذٍ هؤلاء العاملون على الزكاة هم موظفون في الدولة ، لكن كما إنه هناك وظائف تخصصات في الدول مختلفة ، في الزراعة ، في الصناعة ، في كذا .. الخ ، أيضًا هناك موظفون مختصون في أموال زكاة الدولة التي تجبى بالطرق المشروعة المعروفة في السنة ، فإذا كان هناك دولة مسلمة تطبق نظام الزكاة فهي التي توظف رواتب محدودة بالنسبة لكل موظفيها ، كذلك هي التي ترتب رواتب معينة بالنسبة للموظفين المختصين بالزكاة وهم العاملون عليها ، وأنا حينما أقول هذا الكلام ، أرمي إلى شيء في الواقع يبلغني أن كثيرًا من الناس اليوم يوظفون أنفسهم يجمعون أموال الزكوات من الأغنياء لكي يصرفوها على الفقراء ثم يوظفون أنفسهم ويجعلون لهم راتبًا من نفس الأموال بحكم أنه من العاملين عليها ، فنحن نقول هذا استغلال غير جائز شرعًا ، وغير شريف خلقًا ؛ لأن العاملين عليها هم الموظفون من قبل الدولة ، ما أنت توظف نفسك بنفسك وإنما الدولة ، وإذا كان من المعلوم شرعًا أنه لا يشرع للمسلم أن يطلب وظيفةً في الدولة فمن باب أولى أنه لا يجوز له أن ينصب نفسه موظفًا وليست يكون ذلك من باب التقرب إلى الله ، وإنما من أجل المال والمال فقط ، وليس إلا كما يقولون ، فأردت أنا من التفصيل السابق الذي هو حكم الشرع الوصول إلى هذا الواقع المؤسف أن كثيرًا من الجمعيات الخيرية التي تجمع زكاة الأموال من الأغنياء بعضهم ينصب نفسه رئيس الجمعية ويضع لنفسه أحسن راتب ، ثم هو يوظف أفرادًا من تحت يده ويضع لهم رواتب ، ثم وهنا ما نتدخل إلى الداخل ؛ لأن هذا الله أعلم به ، ثم الله أعلم بالمقاصد بما في القلوب ، ولكن الظاهر عنوان الباطن ، هذا جواب ما سألت .
السائل : يسأل السائل فيقول : ما هي كيفية الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - عند ذكره ، هل هي الاكتفاء بالقول صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام ؟ أم كما جاء في الحديث بعمومه : يا رسول الله ، علمنا السلام عليكن فكيف نصلي ؟ فقال : ( اللهم صلِّ على محمد .. ) إلى آخر الحديث ؟
الشيخ : الأمر يختلف من مكان إلى آخر ، ومما لا خلاف فيه ، أن هذه الصلوات الإبراهيمية التي جاء ذكرها في الحديث الذي أشار إليه السائل هي قبل كل شيء محلها في الصلاة في التشهد . ثانيًا : إذا كان هناك مجال للإتيان بهذه الصلاة بكاملها فهو أيضًا الذي ينبغي أن يحرص عليه المسلم ، مثلاً قوله عليه الصلاة والسلام : ( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليَّ ، ثم سلوا لي الوسيلة ، فإنها درجة في الجنة ، لا تنبغي إلا لرجل وأرجوا أن أكون أنا هو ، فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة ) هنا من الممكن أحيانًا وأعني ما أقول ، أحيانًا من الممكن السامع للأذان والمجيب له أن يأتي بالصلوات الإبراهيمية كما علمنا إياها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لكن أحيانًا غير ممكن ، مثلاً يكون الوقت ضيق ، وأضيق وقت وهذا يفتح لي الطريق للفت النظر والتنبيه إلى أمر قد يقع فيه بعض إخواننا من الحريصين على التمسك بالسنة ، مثلاً حينما يؤذن المؤذن يوم الجمعة والخطيب على المنبر ، فهنا لا مجال لأن نصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم ... وعقب على ذلك بأن ندعو له عليه السلام بدرجة الوسيلة : ( اللهم رب هذه الدعوة التامة .. ) إلى آخره ، لأن الخطيب يكون قد شرع فور فراع المؤذن من أذانه لكن الذي أردت التنبيه عليه هو أن واقع كثير من الخطباء اليوم حتى من كان منهم حريص على السنة أننا نسمعه يصبر مدة طويلة ، فهناك فجوة ، هناك سكتة بين انتهاء المؤذن من قوله لا إله إلا الله ، وبين شروع الخطيب بخطبته " إن الحمد لله .. " ما هي هذه السكتة ؟ يجيب يأتي بالصلاة على الرسول عليه السلام ، ولو بجمله مختصرًا كما جاء في السؤال ثم يأتي بدعاء ( اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ) الذي أريد التذكير به والتنبيه عليه أن هذا ليس من السنة كما أنه ليس من السنة أن الخطيب يدخل يوم الجمعة إلى المسجد ويصلي تحية المسجد ؛ لأن السنة أن يصعد رأسًا إلى المنبر ، فليس على هذا الخطيب تحية مسجد بخلاف عامة المصلين هناك ، كذلك إذا انتهى المؤذن يوم الجمعة والخطيب على المنبر ، فليس هناك هذه السكتة الطويلة ، لم تنقل عن الرسول عليه السلام ، فعلى الخطيب أن يبدأ بالخطبة مباشرة ، نعود إلى أصل السؤال ، فحيث كان هناك فسحة ووقت يتمكن فيه المسلم من أن يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلوات الإبراهيمية ، فهذا هو السنة ، أما إذا كان الوقت ليس مجالاً يتسع لهذه الصلوات الإبراهيمية الكاملة فهناك يكتفي على أقل ما يمكن أو ما يطلق عليه أنه صلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا يكون كثيرًا في أثناء الحديث مثلاً ، نحن نتكلم معكم الآن ، فنقول : قال رسول الله بخلاف السنة أن أقول أنا قال رسول الله : اللهم صلِّ وبارك كما صليت على إبراهيم ولو أقصر جملة كما كنا ذكرناها أو اقصر صيغة ، لا ، وإنما أقول قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو صلى الله عليه وآله وسلم ، وأمضي في ذكر الحديث ، كذلك في الكتابة ، لا مجال هناك لإيراد الصلاة الإبراهيمية بكاملها ، بإيجاز وباختصار ، حيث كان المجال كان الصلاة كاملة ، وحيث لا مجال أختصر فيها على أقل ما يصح أن يطلق عليها أنها صلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - نعم .
السائل : الحديث الثاني ( أخبر أمتك أن من صلى عليك مرةً صليت عليه بها عشرا ) هل الصلاة هي : صلِّ اللهم على محمد ؟ أم الصلاة : اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت .. الإبراهيمية ؟
الشيخ : على التفصيل السابق ، ولاشك يعني من الناحية العملية على التفصيل السابق ، لكن الأجر يختلف .
السائل : يعني المقصود الصلاة التفصيلية في الحديث ؟
الشيخ : إذا أمكن
السائل : إذا أمكن .
الشيخ : نعم .
الحلبي : يقول السائل زوجان نصرانيان هداهم الله للإسلام ، هل يجب عليهما تغيير عقد زواجهما ؟
الشيخ : لا ، لما أسلم زوج زينب بنت الرسول عليه السلام أبو الربيع بن العاص ما جدد النبي - صلى الله عليه وسلم - عقده على ابنته زينب وإنما بقيا زوجان كما كان من قبل .
الحلبي : ما هو حكم الشرع في إشراف النفس وتطلبها لبعض الأشياء ؟
الشيخ : إذا كان الإشراف إلى المال مال الغير فهذا منهيًا عنه ، وظاهر النهي التحريم ، أما إذا كان غير ذلك فلكلٍ حكمه .
الحلبي : هل يجوز لبس الأساور والخواتم الحديدية بأشكالها المختلفة للأطفال أو النساء ؟
الشيخ : أما الخواتم فلا يجوز ، حكم خاتم الحديد والنحاس والذهب سواء حرام على الرجال وعلى النساء ، أما سوى ذلك من الأساور ونحو ذلك فليس هناك نهي وفي بعض البلاد الإسلامية يتوهمون أن كل شيء كالسوار من الحديد يلحق بخاتم الحديد المنهي عنه ، وهذا توسع في القياس غير محمود ؛ لأن الأصل في القياس أن لا يصير إليه المسلم إلا إذا اضطر إليه ، وفيما يتعلق بالتحريم فهو خلاف الأصل ؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة ، فالأساور الحديدية والنحاسية حكمها يختلف تمامًا عن الخواتم الحديدية والنحاسية والذهبية أيضًا .
الحلبي : شيخنا ، إلا تكون حلية ، وقد وردت في الحديث ( أن الحديد حلية أهل النار ) .
الشيخ : مش الحديد وإنما خاتم الحديد
الحلبي : خاتم الحديد
الشيخ : ومن هنا يأتي الخطأ ، لو كان هناك نص بأنه حلية الحديد حلية أهل النار ، حينئذٍ ..
السائل : في مهر جديد نضيفه مثلاً بعد الإسلام مثلاً .
الشيخ : لا ما في أي شيء جديد في الموضوع ، نعم .
السائل : هل يجوز للمرأة أن تلبس في بيتها لزوجها بنطالاً مثلا ؟
الشيخ : لا شك أن لبس البنطال بين الزوج والزوجة هو لعلة مقبول شرعًا وذوقًا أكثر من التعري ، ولكن ما حكم تعري المرأة لزوجها يجوز أم لا يجوز ؟ طبعًا يجوز من باب أولى ، لكن هل هذا السؤال حينما يوجه ووجه مرارًا وتكرارًا هل هو يمثل صورة واقعية أم خيالية ؟ بمعنى هل هذا السؤال يعني أن الزوجة هل يجوز لها أن تلبس البنطال لزوجها وليس هناك في الدار غيرهما ؟ الجواب عرفناه أنه يجوز ، لكن هل هذا واقع ؟ قد يكون هناك أولاد ، قد يكون هناك محارم ، قد قد ، إلى آخره ، ولذلك فالجواب في حدود لا أحد سوى الزوجين ، إن شاء الله يعيشون بعضهم مع بعض ، ربي كما خلقتني ، أما إذا وجد هناك ناس ولو من الأولاد أو الذرية فما يجوز لأنهم سيعتادون حياة ما هي حياة إسلامية .
السائل : ألا يقال هنا يا شيخنا ..
السائل : بالنسبة لقضية البنطلون ، ربما يرغب بعض الناس في هذا النوع من اللباس لأنهم يرون الفتيات في الشوارع مثلاً يتشبهن ، إما بالرجال أو بالكافرات فله يعني أثر في نفسه ، فهو يريد من هذا الباب ، فهل يعني جميع أنواع البنطلونات أو انطبقت هذه السمة يعني جائز كذلك ؟
الشيخ : نعم إذا استحضرت التفصيل السابق ، فالسؤال غير وارد ؛ لأنه لماذا يعجب الناس عامة الناس البنطلون هذا ؟ لأنه في تحجيم العورة ، فإذا كانت العورة المحجمة ليست عورة ، فما يضره هذا ، عرفت كيف ؟
السائل : نعم
الشيخ : طيب جزاك الله خيرا
السائل : نعم ، أما قضية التشبه ؟
الشيخ : ما وارد إلا أمام الناس ، ونحن افترضنا بين زوجين فقط واضح
السائل : نعم
الشيخ : طيب غيره.
السائل : الحديث يقول : ( الذهب والحرير حلٌ لنساء أمتي حرامٌ على رجالها ) هل هو ضعيف وإلا في حديث آخر نسخ هذا الحديث حتى ... ؟
الشيخ : لا ، هذا ولا هذا ، لا هو ضعيف ولا هناك حديث ناسخ لهذا .
السائل : الحديث منكر ؟
الشيخ : نعم منكر إيش منكر ؟
السائل : يعني هل الحديث منكر ؟
الشيخ : أنا قلت له لا هذا ولا هذا ، إيش معنى هذا ؟ سؤالك كان هل الحديث ضعيف ؟ وإلا هناك ناسخ أليس كذلك ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب ، أنا أجبتك لا هو الحديث ضعيف ، ولا هناك ناسخ فإذًا قولك هل هو منكر ، تكرار لسؤالك هل هو ضعيف ؟ والجواب ليس هو ضعيف ، لكن إذا أردنا أن نتوسع في تأويل الشطر الثاني من سؤالك ألا هو ، هل هو منسوخ بناسخ ؟ حينئذٍ ممكن أن نتوسع أن نحمل كلامك على المحمل السلفي القديم ، وهو إنهم كانوا يستعملون النسخ بمعنى التخصيص ، بينما استعمال العلماء المتأخرين لا يعني التخصيص واستعمالهم بلا شك أدق من الناحية العلمية ؛ لأنهم يفرقون بين الناسخ والمنسوخ ، وبين العام والخاص ، لكن السلف كانوا يسمون الحديث العام المخصص بأنه منسوخ ، هنا هذا يجي معك ، ولو كان هذا ما قصدك ، لكن من أجل البيان ويسمون الحديث المخصص للعام بالناسخ هذا قديمًا ، أما الاصطلاح الجديد الذي استقر عليه رأي العلماء قاطبةً هو التفريق بين الناسخ والمنسوخ وبين العام والخاص، الفرق الحديث المنسوخ أُلغي حكمه كله ، وبقي الحكم على الحديث الناسخ ، أما الحديث العام ما أُلغي حكمه كله ، أُلغي منه جزء فقط ، بالنص الخاص ، وعلى هذا نجيبك بأن حديث : ( حلالٌ على أمتي ) هو منسوخ بالتعبير السلفي ، وإن كان هذا ما أنت قصدك وبالتعبير المصطلح عليه أخيرًا هو من العام المخصوص ومعنى ذلك : حلالٌ على إناثها إلا ما استثنى ، أي : الحرير والذهب حلال للنساء مطلقًا إلا ما استثني ، ما الذي استثنى ؟ أمران اثنان ، أحدهما متفق عليه ، والآخر مختلف فيه ، وحينما يبحث الأمر الآخر المختلف فيه مع الأسف الشديد أكثر الذين يبحثون في هذا الأمر المختلف فيه ، يذهبون إلى رأي الجمهور ، ألا وهو الإباحة ويتجاهلون الأمر الأول المتفق عليه ، ألا وهو أواني الذهب ، بل والفضة ، فإنها لا فرق في التحريم بين الرجال والنساء ، فحينما يدخلون في المناقشة حول هذا الحديث والذي خصصه كقوله عليه السلام : ( من أحب أن يطوق من أحب أن يسور من أحب أن يحلق ... ) إلى آخره ، يقولوا هذا الحديث منسوخ ، ما الذي نسخه ؟ الحديث العام وهذا قلب للحقيقة الفقهية الأصولية ، الحديث الأخص لا يُنسخ وإنما الحديث العام هو الذي ينسخ أي جزء منه ، الشاهد : حينما يبحثون هذا الموضوع ، يحتجون بعموم قوله عليه السلام : ( حلٌ لإناثها ) ويتجاهلون أن أواني الذهب محرمة على النساء ، فأين هذا العموم ؟ إذا ما حوصروا أجابوا بجوابين ، الذي يهمنا الآن البحث فيه هو أنه هذا عام وذاك خاص ، وهذا جواب عما يتعلق بالخاتم وكل ما كان حلقة ، فنقول كما قلنا في أول الجواب : ( حلٌ لإناثها ) ، ( إلا ما استثني ) ما هو المستثنى ؟ أواني الذهب والحلي المحلق ، فقط ، نعم .
الشيخ : تفضل .
الحلبي : يقول السائل : اعمل بالالمنيوم وطلب مني أن أقوم بعمل أبوابٍ لبنك ربوي فهل يجوز ذلك ؟
الشيخ : الله يحفظه ، حفظه الله ، لا يجوز ، هذا الجواب ، يؤخذ من السؤال السابق في المتاجرة لصالح الكفار ، نعم .
السائل : هل يجوز للمسلم الذي يكون أهله كافرين أن يصاحبهما إلى المقبرة إذا توفي أحدهما ؟
الشيخ : إذا كان لا يسعه إلا ذلك من باب السياسة الشرعية فيجوز ، وإلا فيسعه أن يتخلف عنهم مخالفة لطقوسهم ومراسيمهم ولا شك أنه يقع في أثناء ذلك الكفر الصريح .
الحلبي : في الحديث الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا اغتسل لم يتوضأ ، فهل يكتفى بالنسبة للوضوء بالنية ؟ أم يجب الوضوء قبل الغسل كما صح عنه - صلى الله عليه وسلم - في سنته العملية ؟
الشيخ : لاشك أن الجمع بين الغسل والوضوء قبله هو السنة بلا شك ولا ريب ، لكن الخلاف هل هذا الوضوء بين يدي الغسل واجب ؟ بحيث لو اغتسل ولم يتوضأ لا يصح له الصلاة ؟ أم ليس بواجب ولكنه سنة ؟ هذا الذي نختاره أن الوضوء بين يدي الغسل سنة ، وليس بالأمر الواجب ، للحديث الذي أشار إليه السائل .
الشيخ : نعم .
الحلبي : هل يجوز في المصلى الذي لا تُقام فيه الصلوات كلها أو في مسجدٍ لا تُقام فيه الصلوات كلها الجمع بين الصلاتين ؟
الشيخ : حينئذٍ السؤال أيضًا قاصر لماذا الجمع ؟ يريد أن يقول في مطر مثلاً ؟
الحلبي : طبعًا لعذر المطر يعني .
الشيخ : طيب ، حينئذٍ إذا كان هذا المصلى هو يقوم مقام مسجد بمعنى يجتمع الناس فيه ويخرجون من بيوتهم أو من حوانيتهم يجوز لهم الجمع بهذا العذر الشرعي ، أما إذا كانوا وهذا ورد السؤال عنه كثيرًا ، يكونون في شركة ويكون هناك في الشركة غرفة ، أو في دائرة من دوائر الدولة ، ويكون هناك مصلى يعني غرفة ، فهل هؤلاء يجوز له الجمع ؟ الجواب : لا ؛ لأنه هؤلاء مثل الذي يدخل من هذه الغرفة لهذه الغرفة ، هؤلاء ليس لهم مثل هذا الجمع أما إذا كان المصلى سواء كان مصلى أو مسجدًا يتطلب خروج الناس من أكنانهم من بيوتهم من دكاكينهم فهؤلاء يجوز لهم الجمع .
الحلبي : حتى لو كانوا في مجمع مثلا تجاري أو شيء يعني أكثر مسافة بين أبعد محل والمسجد حوالي مائة متر ، أو مائة وخمسين متر ، نفس الشيء ؟
الشيخ : أينعم .
الحلبي : هذا ما من تجمع الأسئلة فاذا في احد ... .
الشيخ : خذوا حريتكم .
السائل : نعم عندي سؤالان يا شيخ السؤال الأول هل حديث عن أحد الصحابة أنه تسلق بيت زينب فرأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يقضي حاجته وقد استقبل القبلة ، هل هذا الحديث حديث حفصة ؟ بحديث نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن استقبال القبلة أو استدبارها ؟ يعني هل هذا الحديث يصرف عموم التحريم ؟
الشيخ : لا لا ، كان في سؤالك خطآن صححت أحدهما وبقي الآخر وهو قولك تسلق أهو حرامي هو؟!
السائل : النص أنا ناسيه لكن أردت المعنى .
الشيخ : لا تُبرر خطأك أستر نفسك - يضحك رحمه الله - المهم هو رقى على بيت حفصة وهي أخته بنت عمر زوجة الرسول - صلى الله عليه وسلم - فوقع بصره عفو الخاطر على الرسول عليه السلام ، وهو يقضي حاجته هذا لا يخصص عموم قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببولٍ أو غائط ولكن شرقوا أو غربوا ) لا يصح تخصيص عموم هذا الحديث الذي هو من لفظه عليه الصلاة والسلام موجهًا إلى كل فردٍ من أفراد أمته ، بمثل هذه الحادثة التي لا يظهر فيها أولاً ، قصد الراقي على السطح أن يكتشف كيف يقضي الرسول حاجته هذا أمر مستحيل ، وثانيًا : أيضًا ليس هناك ما يشعرنا بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قصد مخالفة هذا الحديث ولو ببيان الشرع أي للتخصيص ، كما جاء في حديثٍ منكر ، أقول ابتداءً حديث منكر لا يصح ، روي في سنن أبي داود وغيره عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بلغه أن أقوامًا يستنكفون عن استقبال القبلة أو استدبارها ببولٍ أو غائطٍ ، فقال عليه السلام : ( أو قد فعلوها حولوا مقعدتي أو مقعدي إلى القبلة ) هذا حديث من أنكر الأحاديث مع ضعف السند ، أما حديثك فهو صحيح ، لكن يرد عليه ما ذكرته آنفًا : أولاً : الراقي على السطح ما قصده يكتشف هذا الأمر الكتيم عادة . ثانيًا : الرسول عليه السلام أيضًا ليس هناك ما يمكن أن يؤخذ أنه تعمد ذلك ، وإلا لكان صح عنه مثل حديث عائشة ؛ لأن هذه الأمور الشخصية البيتية الكتيمة ليس المفروض فيها أن تكون ظاهرة بينة ، بينما المفروض فيها أن تكون سرية ، فإذا كان هناك حكم شرعي يخالف عموم قوله عليه السلام ، ( ولكن شرقوا أو غربوا ) يقتضي وظيفة (( بلغ ما أنزل إليك من ربك )) ، أن يبيّن ذلك للناس بلسانه ، ليس بفعله الذي لا يمكن الاطلاع عليه عادةً ، هذا من جهة . من جهة ثانية : أن راوي هذا الحديث أبو أيوب الأنصاري ( ولكن شرقوا أو غربوا ) ، قال : " فلما أتينا الشام وجدنا الكنف موجهًا إلى القبلة ، فنحن نستغفر الله " فإذًا راوي الحديث يفهم من الحديث أنه لا يزال على عمومه وشموله للنهي عن استقبال القبلة ببول أو غائط ، ولو في البنيان لأن الكنوف تكون في البنيان في البيوت ، ولذا قال فنحن نستغفر الله ، هذا ثانيًا . وثالثًا وأخيرًا من حيث الرواية .
الشيخ : قد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : ( من بصق تجاه القبلة جاء يوم القيامة وبصقه أو بزقه بين عينيه ) .
السائل : أثناء الصلاة وإلا أي وقت ؟
الشيخ : سامحك الله ! اسمع الحديث : ( من بصق تجاه القبلة ) ذكر لك الصلاة ؟ ! ( من بصق تجاه القبلة جاء يوم القيامة وبصقه ) وبصقه بالصاد أو بالزاي لغتان ( جاء بصقه أو بزقه بين عينيه ) وإذا كان معلوم لدى الجميع أن البصاق طاهر وليس كالبول و الغائط نجسًا ، كل ما فيه أنه مستقذر طباعةً ، مع ذلك نهى الرسول - صلى الله عليه وسلم - نهيًا عامًا المسلم أن يبصق تجاه القبلة ، فمن باب أولى أن ينهى عن توجيه البول والغائط إلى القبلة لأنهما نجسان ، هذا من حيث الرواية . أخيرًا من حيث الدراية : ما هو الفرق يا جماعة ، يا أيها المسلمون والعلماء قديمًا وحديثًا الذين يذهبون إلى تخصيص هذا النص العام ، ( ولكن شرقوا أو غربوا ) بمثل هذه الحوادث العينية التي لا تدل أنها مقصودة بالذات ، ونهمل هذه الأدلة من قوله عليه السلام ، نقول من باب الدراية ، ما الفرق بين صلاة المصلي في الصحراء أو صلاة المصلي في البنيان ؟ أليس معنى هذا أنه سواء صلى في الصحراء أو في البنيان فهو يعظم حرمة البيت الحرام والمسجد الحرام ، فالحرمة هي ليست قائمة في الصحراء دون البنيان ، هي قائمة في كل مكانٍ سواءً كان عراءً أو كان محاطًا بالجدران ، فهذه الجهة التي يحترمها ويقدسها المسلم بصلاته يجب أن ينزهها من أن يوجه إليها ما هو مستقذر شرعًا وطبعًا هذا من حيث إيش ؟ الدراية ، ولا يوجد حكم أهدى من أن تتوارد على شرعيته الرواية والدراية معًا ، هذا جواب سؤالك .
السائل : هل من علاقة له مع حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد .. ) إلى نهاية الحديث ؟
الشيخ : ايش حديث الرسول
السائل : ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا .. )
الشيخ : العلاقة ليست مباشرة بهذا الحديث ، ولكن هناك حديث صريح في الموضوع وهو قوله عليه الصلاة والسلام : ( لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ) حينئذٍ نحن نقول صح فيما يتعلق بالمساجد الثلاثة حديثان اثنان ، أحدهما الذي ذكرته ، وسألت ما علاقة الاعتكاف بها ، وهو قوله عليه السلام : ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ) والحديث الآخر : ( لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد ) فنقول حينئذٍ كما أنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد كذلك لا اعتكاف إلا في هذه المساجد الثلاثة .
السائل : الاعتكاف في غير هذه المساجد بدعة ؟
الشيخ : من بلغته الحجة فهو كذلك ، أما من لم تبلغه الحجة وكان عنده شبهة في مثل عموم مثلاً (( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد )) فيفهم المساجد بمعنى الاستغراق والشمول ، فحينئذٍ يكون هذا معذورًا ، ولكن بعد أن تبلغه السنة الصحيحة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فما ينبغي أن يقف عن الآية ، لا يستعين على فهمها بالسنة الصحيحة ، وهنا لابد لي من التذكير بأن عموم هذه الآية لا يأخذ بها جماهير علماء المسلمين المعروفين بالعلم والفقه في الدين ، أعني : (( وأنتم عاكفون في المساجد )) المساجد هنا " أل " التعريف في اللغة إما أن يكون للعموم والاستغراق والشمول ، وإما أن يكون للعهد ، على المعنى الأول يكون المعنى في كل مسجد ، وهذا حينئذٍ يشمل أي مسجد كان ولو مسجد صغير بجانب بيتك ، بل مسجد صغير في بيتك ، خصصته لأداء الصلاة أنت وزوجك وولدك .. إلى آخره ، هذا اسمه مسجد ، فهل يصح الاعتكاف فيه ؟ إذا أخذنا الآية على المعنى الأول العموم والشمول ، جاء الجواب بأنه يجوز ؛ لأن الآية تشملها ، أما إذا فهمنا " أل " التعريف في المساجد للعهد أي : المعروف في الأذهان شرعًا ، حينئذٍ نقول ما هي هذه المساجد التي يشرع فيها الاعتكاف ؟ مادام قلنا في مساجد لا يشرع فيها الاعتكاف وفي مساجد يشرع فيها الاعتكاف ، فجماهير العلماء معنا في هذا التفصيل المجمل الآن ، أي بعض المساجد يشرع فيها الاعتكاف ، وبعض المساجد لا يشرع فيها الاعتكاف ، في خلاف طويل مثلاً ، بعض العلماء يقولون هناك مسجد جماعة أي تقام فيه الصلوات الخمس ، لكن لا تقام فيه صلاة الجمعة ، فهذا لا يصح فيه الاعتكاف ، لماذا ؟ لأنه يريد يضطر الرجل يخرج من هذا المسجد الذي اعتكف فيه ، إلى مسجد الجمعة ، من أجل أن يصلي الجمعة ، إذًا هذا قيد ، فمعنى ذلك المساجد في الآية ليست على الاستغراق والشمول ، حينئذٍ معناها اتفق جماهير العلماء على أن المساجد ليس للاستغراق والشمول ، هنا يظهر أهمية السنة ، إذًا ما هي المساجد التي يشرع فيها الاعتكاف وأريد بها في قوله تعالى : (( وأنتم عاكفون في المساجد )) ؟ جاء قوله عليه السلام : ( لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ) . أنت أردت شيئا لا تبخل علينا .
السائل : شيخ مثلاً من يكفر الصحابة مثلاً يقول يزيد بن معاوية فاسق أو فاجر ، وكذلك أبيه ، هل هذا يكون كافر أم فاسق أو فاجر ؟
الشيخ : هذا يا أخي يختلف باختلاف هذا الإنسان هل هو جاهل هل هو عالم ، هل أقيمت عليه الحجة من كتاب الله ومن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هل هو معاند ؟ هل هو متأول ؟ كل هذا التفصيل يمنع أهل العلم من المبادرة إلى القول بأنه كافر ، أو أنه ليس كافر ، لابد من تطبيق هذه القيود لنتمكن بعدها من القول أنه كافر أو ليس بكافر ، نعم .
السائل : صرف الأموال الزكوية في شراء الكتب العلمية الشرعية والأشرطة الشرعية وصرفها لطالب العلم ، وحكم ما لو ..