About the article

Author :

Muhammad Naasiruddeen al-Albaanee

Date :

Sat, Sep 20 2014

Category :

Fatwa (Q&A)

Download

سلسلة الهدى والنور - الشريط رقم : 427

الشيخ : تفضل

السائل : بيع ما لا يملك , يعني يأتي رجل للدّكان يأخذ غرض من الدّكان الآخر و يبيعه للزّبون عنده بسعر أغلى من الّذي يباع في ... مثلا , فيجوز أم لا يجوز شرعا ؟

الشيخ : لا شكّ أنّ هذه المسألة لا تجوز شرعا وهي ممّا يبتلى بها كثير من التّجّار في هذا الزّمان وهو أن يأتي راغبا في الحاجة إلى تاجر ما يظنّ أنّ هذه الحاجة موجودة لديه وهي ليست موجودة فيبيعها له بسعر , هو يعلم سعرها و يذهب إلى جاره و يشتريها هناك مثلا بخمس فيبيعها لهذا القاصد إليه بستّ , فهذا نوع من المعاملات التّجاريّة .

سائل آخر : السّلام عليكم .

الشيخ : وعليكم السّلام , الّتي يمكن أن تتعدّد صورها بطريقة أو بطرق متعدّدة جدّا وهذه صورة مصغّرة أن يأتي إنسان يريد أن يشتري كتابا ما و الكتاب معروف طباعته , معروف أوراقه , مجلّداته إلى آخره فيأتي إلى مكتبة فلا يجدها و لا يقول صاحب المحلّ بأنّ الكتاب غير موجود عنده , يقول له موجود في المخزن , هو يكذب وهو إنّما يعني أنّه موجود عند جاره مثلا قريبا أو بعيدا , فيتّفق معه على السّعر و يذهب يشتري هذه البضاعة من عند جاره بأقلّ ممّا باع بطبيعة الحال لأنّه يريد أن يربح فيقع في مخالفتين اثنتين , الأولى مخالفة صريحة لقوله عليه السّلام ( لا تبع ما ليس عندك ) فهذا باع ما ليس عنده لأنّه ذهب و جاء بالبضاعة من عند جاره قريبا أو بعيدا , والمخالفة الثّانية المؤمنون نصحة وقد جاء في الحديث الّذي لا يخفى على أحد منكم إن شاء الله لكثرة ترداد العلماء و المشايخ له على مسامع النّاس وهو الحمد لله حديث صحيح ( الدّين النّصيحة , الدّين النّصيحة , الدّين النّصيحة قالوا لمن  يا رسول الله ؟ قال لله و لكتابه و لرسوله و لأئمّة المسلمين وعامّتهم ) فإذا كان الدّين النّصيحة فكان من الواجب على هذا التّاجر بديل أن يقع في المخالفة الأولى أن يبيع ما ليس عنده أن ينصح هذا القاصد بشراء هذا الكتاب في مثالنا و يقول له و الله هذا كتاب ليس عندي لكن هو عند جاري روح اشتري من عنده , فيذهب له نصحه و يشتريه من عنده بالسّعر الذي يريد يشتريه التّاجر بعدين يضيف عليه ربح من أجله ففي هذه الحالة ما بيكون نصح هذا المسلم فيكون وقع في مخالفتين اثنتين , المخالفة الأولى أنّه باع ما ليس عنده , المخالفة الأخرى أنّه لم ينصح أخاه المسلم .

سائل آخر : السّلام عليكم .

الشيخ : وعليكم السّلام ورحمة الله و بركاته , وكثيرا ما يكون هذا النّوع من التّعامل , وهو أن يبيع ما ليس عنده أو أن يشتري ما لم يملكه يكون مدعاة و سببا لإيقاع الفتنة بين البائع و الشّاري , كنّا نسمع منذ بضع سنين حينما كان قيمة الذّهب يرتفع تارة و ينخفض تارة وفيه لبنات ذهبيّة عند بائعي الذّهب معروفة الوزن و معروفة الثّمن لكن هذا الثّمن خاضع للنّزول و الصّعود , فكان يقع لبنة أو لبنات يشتريها أحد التّجّار بالهاتف ثمّ يبيع لشخص ثاني و ثالث و رابع و أخيرا إمّا الشّاري الأخير إمّا أن يصبح مليونير زمانه لأنّه ارتفع السّعر أو يحطّ في زمان ويفلس لأنّهم يشترون كمّيّات ضخمة جدّا فيكون الرّبح أنّه ارتفع السّعر أيضا كثيرا جدّا أو تكون الخسارة أيضا مضاعفة هذا من حكمة نهيه عليه السّلام ( لا تبع ما ليس عندك ) و بتمام هذا الحديث ما جاء في الصّحيح من حديث عبد الله بن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه قال ( كنّا ننهى في عهد النّبيّ صلّى الله عليه و سلّم عن أن نبيع بضاعة حتّى نحوزها إلى رحالنا ) فما يجوز مثلا إنسان يشتري فرضا أطنان من الشّمنتو و الحديد أو يشتري سيّارة أو نحو ذلك و يترك المشترى في مكانه و بعدين يبيع المشترى غيره هذا ما يجوز لأنّه أوّلا فيه مخالفة لهذا الحديث و بخاصّة مع حديث بن عمر المبيّن أنّ الحوزة لابدّ منها و لا نذهب بعيدا اليوم و قبل أن آتيكم بنحو ساعتين تقريبا اتّصل بي شخص من الطّائف و ألقى السّؤال التّالي رجل باع سيّارته لآخر و الشّاري دفع الثّمن وما استلم السّيارة , بعد يومين ثلاثة نكل البائع عن البيع علما هو يقول أنّه طالب علم علما أنّ البيع وقع و افترق البيّعان و ذكر الحديث الصّحيح ( البيّعان على الخيار ما لم يتفرّقا فإذا تفرّقا فقد وجب البيع ) يقول السّائل بأنّ التّفرّق حصل لكن البائع نكل فقلنا في الجواب لا يجوز للبائع هذا النّكول و يجب عليه أن يسلّم السّيّارة هذا حكم الشّرع بالنّسبة لهذا البائع لكن المشتري حقّه أن يطالب بالسّيّارة لأنّها صارت ملكا له ولو أنّه لم يستلمها ولكن هنا يرد حكم شرعيّ من باب التّقوى و ليس من باب الفتوى كما يقول العلماء و الفرق بين الفتوى و التّقوى أنّ الفتوى لابدّ من تنفيذها لأنّه أمر واجب , أمّا التّقوى فلك الخيار كما قال عليه السّلام ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) وفي حديث آخر لكن في سنده ضعف ولا يجوز أن نبت بنسبته إلى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم إلاّ مع بيان ضعف إسناده إلاّ أنّ معناه مقبول و جميل قال في الحديث هذا ( لا يبلغ الرّجل درجة المتّقين حتّى يدع ما لا بأس به مخافة ممّا به بأس ) هذا هو الاحتياط , هذا الحديث بهذا التّركيب العربيّ الجميل إسناده عند علماء الحديث إسناده ضعيف لكن قلت إنّ معناه جميل و جميل جدّا ويوجد هناك ما يشهد لصحّة معناه في الحديث الصّحيح وهو حديث النّعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ( إنّ الحلال بين والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهنّ كثير من النّاس فمن اتّقى الشّبهات فقد استبرأ لدينه و عرضه ) إلى آخر الحديث , كذلك الحديث الّذي يرويه التّرمذيّ و غيره عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم ( البرّ ما اطمئنّت إليه النّفس و انشرح له الصّدر ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) فقلنا لهذا السّائل الطّائفي بأنّ على البائع أن يسلّم السّيّارة للمشتري , لكن المشتري إذا أراد أن يحسن إلى البائع ما دام أنّ البائع نكل فلابدّ أنّه ندم على أن باع فهنا نذكّره أي نذكّر الشّاري بقوله عليه الصّلاة و السّلام ( من أقال مؤمنا عثرته أقال الله عثرته يوم القيامة ) هذا رجل باع و ندم كأنّه عثر فإذن اقبل نكولها و لا تلزمه بأنّه يسلمّك السّيّارة و إن كان هذا حقّك هذه قضاء و فتوى و يجبر هذا البائع أن يسلّم السّيّارة للشّاري و لابدّ , لكن هذا الشّاري إذا أراد أن يتكرّم و أن يتفضّل على هذا البائع النّاكل فعاقبة أمره أنّ الله عزّ و جلّ يوم القيامة يقيل أي يعف عن عثرته يوم القيامة فلا يحاسبه عمّا يكون قد عثر من المخالفات الشّرعيّة في الحياة الدّنيا , فإذن قوله عليه السّلام ( لا تبع ما ليس عندك ) هذا منهج في التّجارة الإسلاميّة أعرض عنها مع الأسف الشّديد أكثر التّجار اليوم الّذين يتعاملون بمعاملات مخالفة للشّريعة , لهذا يقول أهل العلم بأنّ كلّ إنسان يتعاطى مهنة يجب أن يكون عالما بما يعترضها أو يحيط بها من أحكام ليميّز الحلال فيها من الحرام حتّى لا يقع في مخالفات شرعيّة من حيث لا يدري و لا يشعر- وعليكم السلام - , فالأستاذ أبو إسلام فتح لكم باب الأسئلة فهاتوا ما عندكم .

السائل : سؤال .

الشيخ : تفضل .

السائل : إذا كان أحد طلاّب العلم يقلّد أحد علماء الحديث في التّصحيح و التّضعيف و تبيّن عنده حديثا ما أنّ هذا المحدّث صحّحه في كتاب و ضعّفه في كتاب آخر ونفس الحديث مبني عليه حكم فقهي فما موقف الطّالب من هذا الرّأي ؟

الشيخ : كموقفه من مذهبين مختلفين لإمامين شهيرين ما هو موقفه ؟

السائل : لا أعرف .

الشيخ : لا تعلم ؟

السائل : لا أعلم .

الشيخ : طيّب , إذن نبيّن إذا كان السّائل ليس عنده مبادئ في علم الحديث و في علم الفقه فواجبه كما قال تعالى (( فاسألوا أهل الذّكر إن كنتم لا تعلمون )) ولا شكّ أنّ العالم الّذي وقع له قولان في مسألة واحدة إمّا أن يكون من الأحياء أو أن يكون من الّذين مضوا فإذا كان الأمر الثّاني فهذا لا سبيل للاتصال بهم إلاّ على طريقة استحضار الأرواح و هذا طبعا الإسلام لا يقرّه , هذا اسمه تعليق بالمحال إذا كان الأمر كذلك فعليه أن يتّصل و الحالة هذه بالعلماء الّذين ينتمون إلى ذاك الإمام المفروض أنّ له قولين في المسألة الواحدة فهؤلاء يعلمون إمّا أن يقال القول المتأخّر على القول المتقدّم فيقدّم المتأخّر على المتقدّم و إمّا أن يعلموا القول الرّاجح من المرجوح بغضّ النّظر عن المتقدّم والمتأخّر لأنّ القاعدة الغالبة وليست بالقاعدة المطّردة أنّ القول المتأخّر ينسخ القول المتقدّم سواء كان هذا القول صدر من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فيكون قوله المتأخّر ناسخا لقوله المتقدّم , كذلك شأن العلماء و العلماء ورثة الأنبياء بنصّ الحديث الصّحيح فإذا افترضنا أنّ لأحد العلماء المتقدّمين قولين اثنين متعارضين في مسألة واحدة فحينئذ القاعدة الغالبة تقديم القول المتأخّر على القول المتقدّم وهذا أمر بدهيّ جدّا ومعقول فكرا أن يؤخذ بالقول المتأخّر ويؤثر على القول المتقدّم ذلك لأنّ من طبيعة الإنسان كلّما عاش و كلّما طال عمره كما أنّه كلّما طال عمره وهو مؤمن حسن عمله أي ازداد حسنا على حسن , كذلك علمه يزداد متانة و قوّة على متانة و قوّة , من أجل هذا يكون الغالب و القاعدة الغالبيّة أنّ القول المتأخّر يقدّم على القول المتقدّم ولكن ليس هذا بالقاعدة المطّردة فلهذه القاعدة مستثنيات مثلا من الأحكام الّتي تقع اليوم كثيرا لأنّ المصلّي المسلم يصلّي خمس صلوات في كلّ يوم و ليلة قلت أنّ المسلم يصلّي خمس صلوات في كلّ يوم و ليلة و بعض هذه الصّلوات يجهر فيها الإمام بالقراءة و بعض هؤلاء الّذين يجهرون بالقراءة يجهرون بآمين فهل يجهر المؤتمّ مع الإمام بآمين أم لا؟ للإمام الشّافعي قولان قديم و حديث , القول القديم أنّه يجهر والقول الجديد لأنّه لا يجهر , فقام الدّليل على صواب القول القديم دون الجديد أي خرج عن القاعدة هذا الكلام كلّه فيما إذا كان العالم ذو القولين قد مضى و مات , الآن نتكلّم عن ما يكون أمسّ بسؤال السّائل من الجواب السّابق , فإذا كان العالم ذو القولين حيّا سواء كان القولان كما شرحته آنفا في الفقه أو كما كان السّؤال منصبّا في الحديث فإذا كان صاحب هذين القولين تصحيحا و تضعيفا حيّا .

سائل آخر : السّلام عليكم .

الشيخ : وعليكم السّلام , فإمّا أن يكون من الممكن الاتصال به بواسطة أو بأخرى فهذا هو الطّريق الصّحيح فحينئذ سيسمع الجواب إمّا أن يكون على القاعدة الغالبة و إمّا أن تكون على الشّذوذ عنها كما ضربنا آنفا مثلا , فإن كان لا يمكنه الاتصال بالشّخص ذي القولين فننزل درجة أنّه ينبغي الاتصال بمن يتردّدون على هذا الرّجل أو يكثرون من الاطلاع على كتبه فهؤلاء يكونون أعرف برأي هذا الإنسان من غيره فإن لم يمكن جاءت المرحلة الثّالثة و الأخيرة أن يسأل أهل العلم الّذين يشاركونه في هذا العلم التّصحيح و التّضعيف فبأيّ القولين قالوا أخذ به و لا يكلّف الله نفسا إلاّ وسعها , هذا جواب ما سألت .

السائل : جزاك الله خيرا .

الشيخ : و إيّاك .

السائل : هل التّجارة بالعملة ... .

الشيخ : لا يجوز المتاجرة بالعملة ونحن نكرّر هذا دائما وأبدا لأنّ المتاجرة بالعملة أشبه ما يكون اليوم بالمقامرة , ثمّ العملة الورقيّة ليس لها قيمة ذاتيّة , كانت لها قيمة اعتباريّة مقابل نسبة مئويّة من الذّهب ثمّ ألغي هذا النّظام نحن أدركنا و نحن صغار بعض العملات السّوريّة مطبوع عليها أنّ اللّيرة السّوريّة يقابلها نسبة معيّنة من الذّهب في البنك , بتقدّم مائة ليرة سوريّة تأخذ مثلا ليرتين أو ثلاثة عثمانيّة ذهب عثماني , كان هذا من قبل أصبح الآن لا شيء من هذا فعملة الشّعوب خاصّة الشّعوب المنحطّة أو المتأخّرة عملتها ورق لا فضّة و لا ذهب فكان المفروض أنّ العملة الورقيّة لها نسبة معيّنة من الذّهب فحينما تشتري عملة بعملة لازم تكون متساوية القيمة من النّاحية الذّهبيّة , وهذا اليوم غير موجود يضاف إلى ذلك هذا الانخفاض الّذي يتأثّر به العملات الورقيّة بسبب الحروب و أسباب أخرى , كما هو مشاهد مثلا في لبنان في سوريّة ثمّ في العراق ثمّ هنا و أخيرا الكويت , ونحن نعرف ناسا كثيرين تجّار أصيبوا بخسارة فادحة لأنّهم كانوا يتعاملون بمثل هذه التّجارة و أعرف أنا شخصا ممّن هناك قرابة بيننا و بينه لمّا انتهت الحرب بين العراق و بين إيران تحسّن قليلا وضع الدّينار العراقي فنزل إلى السّوق ركض ركضا واشترى الألوف المؤلّفة إلاّ انّه الآن انتصرت العراق و راح يرتفع إيش ؟ ثمن الدّينار العراقي ما مضى على شراءه إلاّ أيّام وانضرب الدّينار العراقي فخسر خسائر باهرة جدّا فلهذين السّببين لا يجوز المتاجرة بالعملة الورقيّة هذه و إنّما يجوز منه ما يضطرّ إليه الإنسان للصّرف للحياة المعيشة الّتي لابدّ منها , أمّا يشتري و يدّخر و يراقب الجوّ و سوق البورصة طلع نزل فيتصرّف مع هذا النّزول والهبوط أظّن كلّنا أصبحنا نعتقد أنّه السّوق هذا كلّه بيد اليهود هكذا يقولون مع ذلك تجد النّاس لا يعتبرون و يروحوا بيشتروا و بيبيعوا و لا يشعرون بأنّهم يقامرون و القمار هو الميسر المحرّم بنصّ القرآن و السّنّة الصّحيحة عن الرّسول عليه السّلام .

السائل : يعني ما يدخل الرّبا في هذا الموضوع ؟

الشيخ : هو هذا بالطّبع .

السائل : رجل اشترى مبلغ وهو لحدّ الآن موجود عنده لأنّه سمع فتوى بالجواز من أحد العلماء ولكن هذا المبلغ موجود عنده , فما هي نصيحتك ؟

الشيخ : نصيحتي أنّه ما يترقّب إذا كان المبلغ مثلا ... أنت أردني و حياتك هنا و معاملتك بالدّنانير الأردنيّة وهذه العملة التي عندك مثلا دولارات أو مثلا ريالات أو إلى آخره رأسا تروح تصرفهم إلى عملة أردنيّة ما تقعد تراقب السّوق , عندك دولارات مثلا رخص تمسكه ارتفع تصرفه هنا رجعت للتّجارة فإذا كان تورّط المتورّط فعليه رأسا لمّا يظهر له هذه الحقيقة أنّه يصرف ما عنده سواء ربح أو خسر ... .

سائل آخر : ... للتّجارة يشتري منه على أساس المحافظة على مستوى معيّن لبضاعته ... .

الشيخ : ما يقدر يشتريها البضاعة إلاّ بهذه العملة

سائل آخر : طبعا من الخارج استيراد .

الشيخ : يعني ما يريد يتاجر بنفس العملة

سائل آخر : لا يريد يشتري ..

الشيخ : هذه ترجع للقضيّة الّتي قلناها آنفا , يعني أنا مثلا بدّي أروح للحجّ و الدّنانير هناك ما يمشوا فأصرفهم هنا ما اصرف ؟ ريالات فقط  بمقدار ما أنا أحتاجه هناك , فأنت كذلك هنا تريد تشتري بضاعة من هناك وما يريدون عملة أردنيّة يريدون عملة إيش ؟ ريالات مثلا أيضا تصرفهم من أجل هذا , نحن بحثنا السّابق كان هو المتاجرة بالعملة نفسها , أمّا تصرف مقدار من العملة بعملة أخرى لأنّك لا تستطيع أن تشتري تجارتك الّتي أنت بحاجة إليها بعملتك البلديّة فهذا يجوز .

سائل آخر : أنا قصدي الإحتفاظ بالعملة لحين بالمبلغ لحين يعني على أساس تظلّ محافظ على مستوى السّعر في السّوق .

الشيخ : الاحتفاظ بالعملة ؟

سائل آخر : اشتري عملة أحتفظ فيها على أساس ما تنزل قيمتها أو تطلع قيمتها على أساس أسدّد اعتمادي في البنك .

الشيخ : و الله مشكلة يا أخي , ذكرت البنك أنت لو سترت كان أحسن .

سائل آخر : هو التّسديد عن طريق البنك شيخ , يا شيخ ما نريد نسوّي ؟

الشيخ : أنا فاهمك .

سائل آخر : أنا أحكي عن واقع يعني .

الشيخ : أنت تاجر نعم الواقع ونحن نحكي عن الواقع , المتاجرة بالعملة ربا لا يجوز , لكن صرف العملة لقضاء الحاجة سواء كانت حاجة ذاتيّة أو تجاريّة فيجوز أمّا احتكار عملة من نوع معيّن حتّى يرتفع و أشتري بالعملة هذه تجارة هذا ما يجوز.

سائل آخر : ... النّاس الآن فيه إحراج كبير و يسألون عن البديل الحقيقة يقول لك نحن قد نتعرّض إلى معركة الآن و الاحتمال وارد , ففي هذه الظّروف نحن دينارنا ما يتحمّل المعركة نحن إذا ... الحقيقة هذا الواقع بين النّاس فنحن ماذا نعمل نحن بنجيء بفضل الله البديل الموجود مثلا أجيز لنا مثلا أن نشتري الذّهب إذا حافظنا مثلا على ما أمره الله تبارك و تعالى من أداء حقّه فالّذي يأتي يحتفظ مثلا خوفا من سقوط الدّينار مثلا جاز له أن يخرج بمخرج شرعيّ يشتري ذهبا و يحتفظ به و يؤدّي حقّها إذا ما حال عليها الحول وكانت طبعا بالغة للنّصاب أمّا بالنّسبة للعملة هكذا يشتري دولار لكي يبيع بكرة و إلى آخره جزاك الله خير كما تفضّلت .

الشيخ : إي هذا هو , الحقيقة هو مخرج لكن كمان يجب التّنبّه , أنّه زيد من النّاس اشترى الرّشّاديّة هذه الدّينار الرّشادي اشتراه مثلا بمائة دينار أو خمسين دينار و إذا به بلغه أنّه صارت اللّيرة في الوقت الذي كان اشتراها بخمسين صارت ستّين , يروح ينزل السّوق يبيع اّلذّهب الذي عنده كمان رجعنا لنفس المشكلة فإذا كان المقصود هو المحافظة على العملة كما ذكرت فهو ليس لنا وسيلة إلاّ هكذا أنّه نصرف العملات الورقيّة ونشتري بها عملة ذهبيّة و نحطّها عندنا و كما قلت نخرج زكاتها كلّ سنة كما أمر الله و رسوله , لكن هذه من النّاحية التّجاريّة ما تتناسب مع التّجار تعرف أنت , نعم تفضّل .

السائل : عندي ثلاثة أسئلة , السّؤال الأوّل .

السائل : يوجد عندنا في مصر كثير من المساجد المقبورة الّتي بني من أجلها القبر أو بنيت هي من أجل القبر و لا يوجد إلاّ القليل من المساجد الّتي تخلو من هذا و صلاة الجنازة خاصّة ... .

الشيخ : كيف ؟

السائل : صلاة الجنازة إذا مات إنسان يصلّوها في تلك المساجد المقبورة فنحن لا نذهب إليها فتعلمون ثواب صلاة الجنازة فنحن نحرم من هذا الثّواب بسبب عدم ذهابنا إلى تلك المساجد فهل نذهب ونصلّي مع الكراهة أو لا نصلّي أبدا على صلاة الجنازة ؟

الشيخ : سؤال جيّد , قبل صلاة الجنازة , صلاة الفريضة كما تعلم الصّلوات الخمس أين تصلّونها ؟

السائل : الحمد لله مكّن الله لنا ببناء مساجد تخلو من هذا يعني لكنّ النّاس لا يصلّون صلاة الجنازة فيها يعني .

الشيخ : جميل , حينئذ تصلّون على الميّت في قبره

السائل : بعد الدّفن يعني .

الشيخ : و هل يكون الميّت في قبره ... .

السائل : لا , أقصد يعني بعدما النّاس يدفنوه و ينزلوه نصلّي نحن يعني .

الشيخ : أنا أقصد ما تقول أنت أنا أقصده تصلّون عليه في قبره . السؤال الثاني وإلا ... .

السائل : لا السّؤال الثّاني قام شابّ بخطبة فتاة دون عقد ونظر إليها في المرّة الأولى ثمّ ربّما تطول هذه المدّة حتّى يعقد عليها سنة أو يزيد , فهل يجوز له أن يراها مرّة ثانية وثالثة وهكذا أم لا يراها حتّى يعقد عليها وهي منقّبة .

الشيخ : نعم

السائل : الفتاة منقبة

الشيخ : و رآها منقّبة ؟

السائل : هي منقّبة يعني تلبس النّقاب .

الشيخ : فهمت يا أخي , و رآها منقّبة ؟

السائل : لا .

الشيخ : إذن ماذا قصدت بقولك إنّها منقّبة ؟

السائل : يعني ربّما يريد هذا الشّاب أن يذهب في كلّ أسبوع مثلا بوجود أبيها كمحرم و ينظر إليها و تنظر إليه طوال هذه المدّة يعني أم لا يراها إطلاقا يعني تلبس النّقاب أمامه ولا يراها حتّى يتمّ عليها العقد ؟

الشيخ : الآن وضح شيء ممّا كان خافيا , أنا فهمت الأوّل رآها مرّة وبعدين يريد يراها مرّة ثانية , الآن يريد يراها كلّ أسبوع , هنا يقال الحركة فيها بركة , الرّؤيا كما تعلمون جميعا هي قبل كلّ شيء ليس لشهوة يبتغيها الرّائي و إنّما هو تنفيذ لحكم شرعي وهو كما جاء في الحديث الصّحيح ( انظر إليها فإنّه أحرى أن يؤدم بينكما ) وفي الحديث الآخر ( انظر إليها فإنّ في أعين الأنصار شيئا ) فإذا رآها هل تأمّلها ؟

السائل : نعم .

الشيخ : كويس مثلا في حدود الحديث الثّاني ( فإنّ في أعين الأنصار شيئا ) هل رأى في عينيها شيئا ؟ لا إذن لماذا يريد أن ينظر إليها مرّة ثانية بل مرّات كما فهمنا منك أخيرا لماذا؟

السائل : لعلّه بالحديث يقول ( انظر إليها ) يقول لعلّ في هذا الحديث ليس فيه تحديد لعدد تكرار النّظر

الشيخ : هذا ينقلنا إلى بحث أصولي الأمر بالشّيء هل يستلزم التّكرار ؟

السائل : لا ما يلزم .

الشيخ : فإذن لا , لا ينظر إليها ... وهي أن يكون حينما نظر إليها لم يمتّع بصره بالنّظر إليها لسبب أو آخر وهذا يمكن أن يقع , مثلا و هذا يمكن كان في قديم الزّمان أمّا اليوم يمكن أصبح نسيا منسيّا إنّه هذا الشّاب خجول حيّي , ما يستطيع أن يتمكّن أن يمكّن بصره في خطيبته بحيث أنّه يتجلّى بهذه النّظرة معالمها جيّدا فهو خجول و هذا كما قلت يعني اليوم ما موجود , لكن نفترض هذا كسبب , ممكن نفترض سبب ثاني وهذا يمكن يكون واقعيّا أهل البنت من أب و أخ إلى آخره شغلوه بالحديث معه عن أنّه يمتّع بصره فيها ففعلا هو ما تمكّن من الوصول إلى الغاية الّتي أراد الرّسول حينما قال ( انظر إليها فإنّه أحرى أن يؤدم بينكما ) و الأسباب عديدة فسوف لا أكشف سرّا إذا حدّثتكم بما وقع لي توفّيت زوجتي الأولى رحمها الله وهي أمّ عبد الرّحمن فبدأت أفتّش فدللت على رجل مصري سلفي في دمشق وكان عنده كتّاب يعلّم فيه الأطفال القرآن فقيل لي عنده بنت وسّطنا ناس أنّه نريد نخطب وصار اللّقاء أدخلت عليّ البنت هذه كما هي العادة بكأس شاي أو فنجان قهوة أنا رأيتها لكنّي ما رأيتها لم ؟ لا لأنّي أنا صاحب حياء وإنما  رأيتها ما رأيتها لأنّها تبيّن لي أنّها مزيّنة مغدّرة بالبودرة و الحمرة و إلى آخره إذن هم ضيّعوا عليّ شخصيّتها نعم

السائل : هذا حياء

الشيخ : فطلبنا أن نراها مرّة أخرى وما أذكر الآن حقيقة رأيتها أو لا لكن ما صار نصيب أن أتزوّجها , فالشّاهد بارك الله فيك أظنّ إنّه وضح الجواب المقصود من الأمر بالنّظر إلى المرأة .

الحلبي : بتشجّع المصريّين شيخنا .

الشيخ : كيف ؟

الحلبي : تشجّع المصريّين يناسبوك شيخنا .

الشيخ : والآن تذكّرت شيئا لابدّ من ذكره , أنتم تعلمون أنّ الأصل في النّظر إلى المرأة لا يجوز فبالإضافة إلى ما طرحته آنفا من السّؤال و قلنا ينبغي أن نعود إلى قاعدة أصوليّة " هل الأمر بالشّيء يستلزم التّكرار "  كان الجواب الصّحيح لا. فالآن أستدرك شيئا آخر فأقول بالإضافة إلى أنّ قوله عليه السّلام ( انظر ) أنّ هذا لا يستلزم التّكرار فإنّه خلاف الأصل , هذا النّظر خلاف الأصل فالأصل أنّ النّظر للرّجل للمرأة حرام (( وقل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم و يحفظوا فروجهم )) كذلك النّساء فلا يجوز إذن أن يكرّر الخاطب نظرته ثانية و ثالثة لا لتحقيق الهدف الّذي رمى إليه الرّسول عليه السّلام بسبب حصول سبب من أسباب المانعة من تحقيقه كما ذكرنا و ضربت لكم مثلا بنفسي آنفا , فإذا كان الأصل أنّه لا يجوز النّظر إلى المرأة إلاّ للخطبة و لا تقولوا الخطبة كما يقول بعض النّاس لأنّ الخطبة تكون للخطباء ما للخطّابين فالمقصود الغاية من الخطبة هو أن يراها  و يكون على بصيرة هي صفراء هي بيضاء هي شقراء إلى آخره فإذا حصل هذا الهدف في النّظرة الأولى حرم عليه أن يكرّرها و إذا لم يحصل لسبب ما شهواني فحينئذ يجوز له أن يكرّر مرّة ثانية أمّا مرّات فلا , واضح الجواب , هذا الثّاني و الثّالث ؟

سائل آخر : لو سمحت يا شيخ على هذا السّؤال .

الشيخ : تفضّل .

سائل آخر : هل المقصود بالنّظر إليها كما يفعل النّاس في هذا الوقت أم كما قال جابر كنت أختبئ لها ؟

الشيخ : هو هذا المقصود فعلا أن لا يكون هناك اتّفاق سابق على الرّؤية هذه الرّؤية الّتي تكون دون شعور من المرأة المرئيّة هو الّذي يجيز للنّاظر أن ينظر إليها إلى أكثر ممّا يجوز لها أن تبدي من بدنها و ليس هو إلاّ الوجه و الكفّين , فكما وقع من ذاك الصّحابي وما أظنّه جابرا إنّما هو رجل آخر تذكر أنت , المقصود كان رؤي وهو يتابع امرأة في ... لها قالوا أنت صحابيّ رسول الله و تفعل هذا ! قال قال عليه السّلام ( إذا وقع في قلب أحدكم خطبة امرأة فلينظر إليها ) فقد يرى منها و الحالة هذه شيء من ذراعها , شيء من ساقها إلى آخره , هذا جائز لكن هذا ما يجوز فيما إذا اتّفق الخاطب مع وليّ البنت أن ينظر إليها إلاّ إلى ما يجوز لها أن تظهر به أمام النّاس عادة ألا هو الوجه و الكفّين على الخلاف المعروف بين العلماء قديما و حديثا في كون الوجه و الكفّين من العورة أو لا , فخلاصة القول أنّ النّظرة الأولى هي مباحة نصّا أمّا النّظرة الثّانية فلا تباح إلاّ إذا لم تتحقّق الغاية من النّظرة الأولى , أمّا التّكرار كلّ يوم , كلّ أسبوع يروح يزور أهلها و يراها و ينظر إليها فهذه طريقة أوروبيّة ليست لها صلة بالشّريعة الإسلاميّة . السّؤال الثّالث ؟

السائل : السّؤال الثّالث , أحد الإخوة في الله يعمل في الجيش ضابط ومنّ عليه من النّاحيّة الدّينيّة وهو يقوم بالخطابة و الدّروس و لكنّه كما تعلمون بالنّسبة لحكم الجيش أنّه حليق ونحن نعلم بوجوب إطلاق اللّحية وكذلك هذا الأخ يحدّث بذلك و يحدّث النّاس في دروسه و خطبه ونحو ذلك ولكنّ كثيرا من الشّباب لا يصلّون خلفه بل اعتزلوا المسجد الّذي يصلّي فيه إماما لأنّه يصلّي حليقا , فهل هذا جائز أم لا ؟

الشيخ : يعني الصّلاة خلفه ؟

السائل : لا بالنّسبة للصّلاة إن شاء الله صحيحة , لكن هم يقولون هو ليس يعني مثله في الكفاءة الدّينيّة ولكن هم يقولون عليه أن يعتزل الخطابة و الدّروس لأنّ هذا مسجد على السّنّة و لابدّ أن يظهر بالمظهر اللاّئق وهو باللّحية ونحو ذلك , فيودّ هؤلاء الشّباب أنّ هذا الأخ يعتزل الخطابة و الدّروس أو يخطب فقط و لا يصلّي بهم إماما يعني إذا نزل من على المنبر أحد الإخوة يصلّي إماما وهو لا يصلّي بهم و ربّما هذا يحدث في قلب الأخ شيء ونحو ذلك .

الشيخ : طيّب هذا المسجد ليس له إمام راتب ؟

السائل : لا . نحن بنينا مساجد ... ليس لها إمام .

الشيخ : ليس لها إمام .

السائل : نعم .

الشيخ : طيّب لو تذكّرنا قوله عليه السّلام ( يؤمّ القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسّنّة ) إلى آخر الحديث هذه الأحقّيّة الّتي نصّ عليها هذا الحديث تنطبق على هذا الرّجل ؟

السائل : لا , في أعلم منه و أحفظ منه .

الشيخ : أقرأ فيه ؟

السائل : نعم , لكن ليس له في الخطابة و لا في الدّروس .

الشيخ : طيّب لازم السّؤال نشعّبه نعمل تفصيل يعني , هل كان السّؤال في إمامته و الصّلاة من ورائه ؟ أم في خطبته و إلقائه لدروسه ؟ أم في هذه المجموعة كلّها ؟

السائل : في هذه المجموعة كلّها .

الشيخ : إذن فنجيب عن كلّ مسألة على حدة , إذا كان يوجد هناك من هو أقرأ لكتاب الله فلا يجوز له أن يؤمّ القوم لأنّ هذا الأقرأ هو الأحقّ بنصّ الحديث السّابق و بخاصّة أنّك ألمحت إلى أنّ الّذين يصلّون هناك في المسجد يكرهون إمامته ..

السائل : لهذا السّبب حلق اللّحية .

الشيخ : أنا عارف و هذا سبب شرعيّ , ليس سبب حقد أو حسد أو ضغينة أو ما شابه ذلك , فإذن هذا الشّخص في الحقيقة يجب عليه أن لا يؤمّ من هو أقرأ و لأنّ القوم يكرهون إمامته كراهة شرعيّة , فعليه أن يتنازل عن هذه الامامية لذاك الرّجل الأقرأ , تأتي الخطبة و الدّرس هل هناك من هو أصلح للخطبة منه ؟ فإن كان فالجواب هو نفس الجواب السّابق , إن كان هناك من يصلح للخطابة أكثر منه فينبغي أيضا أن يتنازل عنها لمن هو أولى بها منه , نفس هذا الجواب يقال بالنّسبة لدرسه و تدريسه , فإن كان هناك من هو أعلم منه بالفقه و الحديث و السّنّة فأيضا ينبغي أن يدع ذلك للأعلم و هذا من معاني قوله عليه السّلام ( إذا ولي الأمر إلى غير أهله فانتظر السّاعة ) فلا ينبغي أن يتولّى أحد عملا ما وهو يعلم أنّ غيره أولى به منه و إلاّ بيكون خالف هذا الحديث وهذا جواب ما سألت .

السائل : هو أعلم بالسّنّة من هؤلاء , بل هو أوّل من أسّس و دعا إلى اتّباع النّبيّ صلّى الله عليه و سلّم في هذا البلد .

الشيخ : ما شاء الله .

السائل : و لكنّه ابتلي بهذا العمل وإن شاء الله عمّا قريب ربّما يعتزله و النّاس أنفسهم يعني يفرحون بخطبته و بدروسه أكثر من غيره بكثير ولكن هؤلاء بعض الإخوة الّذين نحسبهم إن شاء الله ملتزمين هم الّذين قالوا فيه هذا الكلام .

الشيخ : بالنّسبة للصّلاة ما دام موجود الأقرأ فليس له الحقّ في هذا أمّا بالنّسبة لدروسه و مواعظه ما دام أنّهم ينتفعون منه و ما دام أنّك الآن كشفت و قلت بأنّ له الفضل في نشر الدّعوة فما ينبغي أن يتعصّبوا لموضوع إهماله للحيته لكن أنا ما أدري أنت تعرّضت لهذا الّذي أنا سأسأل عنه فما فهمته و ما سمعته أو ما تعرّضت هل هو يخدم الخدمة العسكريّة الإجباريّة أو كما يقولون ولو بغير مسمّاها الحقيقي تطوّع وليست بالتطوع .

السائل : تطوّع .

الشيخ : ما سمعت هنا كما يقال اثمه على جنبه , ما على النّاس الّذين يستفيدون من علمه من وزره شيء .

السائل : يعني إذا خطب ينزل يصلّي بالنّاس أم يخلّي أخ ثاني يصلّي .

الشيخ : لا . يخلّي الثّاني يصلّي بالنّاس .

السائل : جزاك الله كلّ خير .

الشيخ : وإيّاك تفضل .

السائل : يوجد كثير من النّاس في المساجد أعلم من غيرهم في مسائل الفقه ومصطلحات الحديث ولكنّهم غير عاملين بما هم عالمين وغيرهم من النّاس في هذه المساجد أقلّ منهم علما , فهل يتصدّر الأقلّ للدّروس أم يجعلوا مجالا لأولئك القوم بأن يدرّسوا النّاس و يعلّموهم الفقه ومصطلح الحديث ؟

الشيخ : أظنّ ما سألت عن شيء لم نجب عنه آنفا .

السائل : ولكنّ الأقلّ عاملون , هم أقلّ علما ومع ذلك هم عاملون بالسّنّة .

الشيخ : العمل ينفع صاحبه وتركه يضرّ تاركه أمّا الأحقّ بالإمامة فله شروطه في السّنّة مثلا قوله عليه السّلام ( لا يؤمّ الرّجل في سلطانه ) كويّس و لنضرب مثلا واضحا جدّا , ما أحد يعلم أو يسمع باسم الحجّاج و إلاّ و يقترن بهذا الاسم الظّلم المجسّم لكنّه كان واليا على العراق كخليفته من بعده وهو لعلّه لا نسبة بينهما فإذا حضر سعيد بن جبير هناك مثلا هو أعلم و أتقى و و إلى آخره فهل يؤمّ هو أو يؤمّ الحجّاج شرعا ؟ من الّذي يؤمّ ؟ الحجّاج لأنّه السّلطان , إذن هنا لا ننظر للأصلح و إنّما ننظر للنّصّ أيّ الرّجلين ينطبق عليه فننفذّه , الآن ندخل في واقعنا ( يؤمّ القوم أقرؤهم لكتاب الله ) الرّجل قارئ حليق وله ... حليق ككثير من النّاس ابتلوا بالعادة الأروبيّة الانجليزية الفرنسية إلى آخره ومع أنّهم يعيشون أحرارا و لا يعيشون محكومين بنظام أجنبي ,بنظام كلو , لا . يعيشون أحرارا ومع ذلك فهم حليقون فقد يكون في هؤلاء الحليقين من هو أحفظ لكتاب الله من كلّ المشايخ الّذين من طول لحيتهم لازم يوزّعوا قسط منها للحليقين هؤلاء فمن يؤمّ ؟ طبّق هذا الحديث يؤمّ القوم أصلحهم ؟ أتقاهم ؟ أورعهم ؟ لا ما قال الرّسول شيئا من هذا قال ( يؤمّ القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسّنّة ) فأعلمهم بالسّنّة كمان طلع حليق مع الأسف , ليش ؟ لأنّ العلم جعله مهنة كما هو شأن كثير من النّاس اليوم نقول يؤمّ , أمّا كونه حليقا يا أخي هذا وزره عليه (( لا تزر وازرة وزر أخرى )) فإذن سؤالك انت لا يخرج عن هذا كلّه صحيح هناك أعلم عفو أعمل و أتقى و أورع لكن هذا الّذي هو دونه في ذلك فوقه في تحقّقه بالشّروط الّتي تؤهّله أن يكون إماما , واضح ؟

السائل : واضح . ولكن ألا نأخذ من هذا الحديث فقها أنّ النّاس في هذا الزّمان أكثرهم عوامّ يقتدون بهذا الإمام كما تعلمون فضيلتكم في هذا البلد و في غيره أنّ النّاس يهتمّون بكلام الإمام أكثر من غيره فيقتدون به كثير من العوام في حلق لحيته وكثير من النّاس أيضا من هؤلاء العوامّ لا يعرفون حكم اللّحية بل يقولون إنّها سنّة وما هو معروف عنهم فلا نأخذ من هذا الحديث انّ يدخل أحد أهل السّنّة في الإمامة ؟

الشيخ : لا , لكن نأخذ منه شيء ما ترضاه وهو أنّ هؤلاء الجماعة الطّيّبين ما قائمون بواجبهم.

السائل : هناك طيّبون لكن ما يرضى بس .

الشيخ : كيف؟

السائل : العاملين غير عالمين ؟

الشيخ : لا هؤلاء النّاس العاملون الطّيّبون ما قائمون بواجبهم فهمت عليّ ؟

السائل : فهمت عليك .

الشيخ : وإلا أشرح ؟

السائل : لا فهمت عليك .

الشيخ : جزاك الله خير .

السائل : و إن شرحت يكون تكرّما منك .

الشيخ : نعم ؟

السائل : و إن شرحت يكون تكرّما منك .

الشيخ : طيّب ما عندي مانع بطبيعة الحال , هذا الإمام الّذي يؤمّ النّاس وهو حليق في رأي أولئك الخاصّة الّذين أشرت إليهم ووصفت بأنّهم دونه في العلم و الفقه و القراءة لكنّهم خير منه في العمل بدينهم و اتّقائهم لربّهم , هؤلاء المتّقون الصّالحون مقصّرون مع هذا الشّعب الّذي كما قلت سيغترّ بهذا الإمام الحليق و يرى إمام يؤمّ النّاس وهو حليق إذا حلق اللّحية لا شيء متى هذا يؤثّر في الجمهور ؟ حينما يكون أولئك النّاس الأتقياء و الصّالحون غير قائمين بواجب التّعليم و التّذكير واضح ؟

السائل : واضح .

الشيخ : يعني الإمام دعايته إلى أنّ حلق اللّحية ليس معصية بفعله و هذا بلا شكّ يؤثّر ولكن هذا الفعل سوف يذهب أثره إذا ما قام الصّالحون العالمون بأنّ حلق اللّحية معصية ومعصية كبيرة سيتنبّه الشّعب الّذي يصلّي وراء هذا الإمام الحليق و يعرف أنّ ما يفعله الإمام .