درباره فتوا

تاریخ :

Wed, Nov 19 2014

قابل دسترسی در

سوال

لا يحق للجد تزويج حفيدته دون علم أبيها

فتاة سافر والدها إلى بلد آخر ، وبعد سفره زوجها جدها لأبيها وهي كارهة ولم يخبر والدها , وزعم الجد أن الأب موافق وتم الزواج , وعندما علم والدها رفض الزواج وعزم على تطليقها , ثم بعد عودته تراجع وأقرت الفتاة ذلك الزواج ، لكن بعد فترة طويلة من البناء بها , فهل يصح هذا العقد ؟ وما حكم الفترة التي كانت رافضة فيها الزواج , وهل يحق لجدها تزويجها دون علم أبيها ؟ وماذا عليهم الآن وقد مر على هذا الزواج سنوات عديدة ؟ .
پاسخ
پاسخ
الجواب : الحمد لله أولاً : من شروط النكاح التي لا يصح إلا بها : رضا الزوجين ؛ فلا يجوز للأب ولا لغيره من الأولياء أن يزوِّج البالغة العاقلة الرشيدة إلا بإذنها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا ، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا) رواه مسلم (1421) . وعن خنساء بنت خذام الأنصارية : أن أباها زوجها وهي ثيب ، فكرهت ذلك ، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه . رواه البخاري (5139) . فإذا تم العقد بدون رضا المرأة فهو غير صحيح . قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله : "من شروط صحة النكاح : رضا الزوجين ، فإن لم يرضيا أو أحدهما لم يصح" انتهى . "فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ" (10/64) . وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "القول الراجح في هذه المسألة : أنه لا يحل للأب ولا لغيره أن يجبر المرأة على التزوج بمن لا تريد وإن كان كفؤاً . وعلى هذا ؛ فيكون إجبار الرجل ابنته على أن تتزوج بشخص لا تريد الزواج منه يكون محرماً ، والمحرم لا يكون صحيحاً نافذاً ، وعلى هذا القول الراجح يكون تزويج الوالد ابنته بمن لا تريد تزويجاً فاسداً ، والعقد فاسد" انتهى باختصار . "فتاوى نور على الدرب" (10/129) . ويشترط لصحة النكاح أيضاً : أن يعقده الولي أو وكيله ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (لا نكاح إلا بولي) رواه أبو داود (2085) من حديث أبي موسى ، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (1818) . وأبو المرأة هو أول الأولياء وأولاهم ، فلا يجوز لأحد أن يزوج امرأة وأبوها موجود إلا بإذنه ، وانظر جواب السؤال رقم : (45513) . فإن زَوَّجها أحدٌ ـ الجد أو غيره ـ بدون رضا الأب أو بدون علمه فالنكاح غير صحيح ، لأنه تم بدون رضا الولي . انظر : " الموسوعة الفقهية" (33/90) (41/283) ، "المغني" (7/21) . وعلى هذا ؛ فالنكاح الذي تم غير صحيح لسببين : عدم رضا الزوجة ، ولأنه تم بلا ولي . فالذي عليهم الآن وقد رضي الولي والمرأة ، أن يعيدا العقد مرة أخرى ، فيقول والدها للزوج : زوجتك ابنتي . ويقول الزوج : قبلت ، ويكون ذلك بحضور شاهدين ، فبهذا يتم تصحيح الوضع الخاطئ ، ويكون لها مهرها على هذا العقد الثاني الصحيح ، ولهما أن يتفقا على المهر ، أي شيء كان ، مهما كان قليلا ، مادامت المرأة راضية بذلك . وأما المدة التي سبقت ، فنرجو أن يعفو الله عنهم ، وإن كانوا رزقوا بأولاد فهم أولاد شرعيون ، لأنهم كانوا يظنون صحة العقد . والله أعلم الإسلام سؤال وجواب