О чланку
Аутор :
Muhammad Naasiruddeen al-AlbaaneeДатум :
Thu, Sep 18 2014Категорија :
Фетве - одговори на питања у вези са исламомسلسلة الهدى والنور - الشريط رقم : 192
الشيخ : فأقول : فأقول : يا رسول الله أعطيه إلى من هو أولى به مني فيقول له الرسول عليه السلام : ( يا عمر ما آتاك الله من مال ونفسك غير مشرفة إليه فخذه وتموله فإنه رزق ساقه الله إليك ) يعني إذا كنت غنيًا عنك فخذه تموله امتلكه ثم تصدق به يكتب له أجر الصدقة، وقد جاءك ونفسك غير مشرفة إليه ، فالحقيقة هذه مسألة مهمة جدًا ، أن إنسان موظف وغني عن راتبه فهو يستعف عنه كما استعف بعض الصحابة ومنهم عمر ، لكن الرسول عليه السلام وجهه إلى ما هو أفيد له بالنسبة للآخرة ، فقال له : تملكه ما دام نفسك غير مشرفة إليه ، ثم حوله إلى غيرك بطريق الهبة أو الصدقة وما شابه ذلك ، ومما ينبغي أن يراقب هذا الموظف نفسه وإخلاصه ألا ينصاع مع سائر الموظفين في ظاهرة كنا نشاهدها في سورية ، وما أستبعد في البلاد الأخرى أن تكون هذه الظاهرة موجودة أيضًا ، وإن كنت بعد لم أشهدها ، كانت هناك في بعض الحكومات التي دارت على سورية تخرج مظاهرة وفي مقدمتها الذين يسمونهم إيش ؟ المشايخ يعني شو يسمون ؟
السائل : رجال الدين .
الشيخ : شو ليش تظاهروا ؟ يطلبون من الدولة أن ترفع رواتبهم ، هذا إعلان كالراية أن دول الجماعة لا يبتغون بوظائفهم وجه الله عز وجل وإلا لقنعوا بما أوتوا ، لذلك على كل مسلم قد كلف بمثل هذه الوظيفة الحساسة أن يراقب قلبه وألا يتورط فيأخذ مالًا أجرًا وليس راتبًا أو تعويضًا ، أظن هذا جواب عن سؤال يا أستاذ .
السائل : هنا شيخنا أخونا من أفغانستان ...
الشيخ : أهلًا وسهلًا
السائل : كم حديث ضعيف في البخاري ؟
الشيخ : لا أ علم .
السائل : ومسلم .
الشيخ : لا أعلم ، لأنه لم يوجد أحد تتبع الأحاديث الضعيفة في الصحيحين تتبعًا نهائيًا ، هناك الدار قطني مثلًا انتقد من صحيح البخاري نحو ثلاثين حديث ، ولكن لم يسلم له بهذا العدد ، وشخصيًا أنا لا أجد من الوقت ما يحملني على مثل هذا العمل وهو حصر الأحاديث الضعيفة في البخاري ، لأن ما نحاط به من أحاديث ضعيفة بالمئات بل بالألوف أهم أن نشتغل بها من أن نأتي وندرس الصحيحين لنستخرج منها خمسة أحاديث أو عشرة أحاديث ، ولذلك قلت : لا أعلم الجواب .
السائل : هل يا شيخنا تراجعت عن أي شيء كتبته في كتبك ؟
الشيخ : و هل أنا معصوم حتى لا أتراجع ؟
السائل : لا ، سمعنا كثير من الأخوة يقولون : الشيخ تراجع عن كذا تراجع عن كذا .
الشيخ : هذا سؤال الأول سؤال يعني لا معنى له ، لكن لو سألت فقد أعطيتك الجواب ، الذي لا يتراجع معناه متعصب ، لكن لو سألت عن سؤال محدود ممكن أقول لك تراجعت أو لا ، أو هل تراجعت ؟ لقد تراجع من هو أعلم مني و أسبق مني وأقدم مني و إلى آخره وجعل ذلك من فضائلهم ، ونحن نتشبه بهم كما قيل :
" فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح "
لذلك ينبغي أن يكون سؤالك محدودًا ، أما بهذا الإطلاق فلا معنى له
السائل : مثل مسألة الذهب المحلق ؟
الشيخ : كذب ما تراجعت بل ازددت إيمانًا ، الذهب المحلق .
السائل : طيب كم محدث يوجد في عصرنا هذا ومن هم ؟
الشيخ : الله يهديك على هذا السؤال ، ألحقه بسؤالك الأول ، وهل أنا أحطت بمن على وجه الأرض من علماء و من متخصصين
السائل : طيب أي رجال متمكنين في الحديث بعدك نرجع إليهم ؟
الشيخ : ترجع إليهم ، الله أعلم بهم هل رأيت كتبهم هل رأيت شيئًا من كتبهم ؟
السائل : قرأنا بعض الكتاب للمشايخ الموجودين كالشيخ ناصر الدين .
الشيخ : مثلًا ، كويس .
السائل : لعل سؤال الأخ هذا أصله ما سمعناه من بعض الناس يتناقل أن الشيخ يقول : أنه أعلم الناس فيما أعرف الشيخ مقبل ما ندري صدر منك هذا أو لا ؟
الشيخ : لا ، ما أقول لكن كما سمعت أقول
السائل : ما حكم سب الدين أو سب ... ؟
الشيخ : حرام ، ومن استحل ذلك بقلبه فهو كفر .
السائل : متى موعد أذكار الصباح ومتى موعد أذكار المساء ؟
الشيخ : أذكار المساء بعد العصر وأذكار الصباح بعد الفجر .
السائل : طيب ما هو الدليل يا شيخ على هذا ، نحن سمعنا في أفغانستان أنك قلت : أذكار المساء بعد المغرب ؟
الشيخ : لا ، بعد العصر .
السائل : طيب والدليل على هذا .
الشيخ : لأن المساء لغة يبدأ بعد العصر .
السائل : ما حكم البسملة بصوت مرتفع في الفاتحة بالنسبة للإمام الجهر بها ؟
الشيخ : لم يثبت في السنة ، بل السنة الصحيحة الإسرار بها وعدم الجهر .
السائل : طيب وهل الثوب الأبيض سنة ؟
الشيخ : سنة
السائل : العناق المعانقة يعني اثنين أو ثلاثة ومن أي جهة يبدأ ؟
الشيخ : كيف اثنين أو ثلاثة ؟
السائل : لأن بعض الأخوة يقولوا : العناق ثلاثة يعني هذه الجهة وهذه الجهة والجهة الأخرى ؟
الشيخ : لا ، هذا ما له أصل ، لكن المعانقة ليس لها نظام ، لكن التزام نظام معين فيها إحداث في الدين ما لا أصل له ، والمعانقة لا تجوز أن تتخذ عادة كالمصافحة ، وإنما تجوز بعد غياب طويل وشوق كثير ، أما ناس لهم يعني صفات معينة هذه عادات وتقاليد لا ينبغي التزامها خشية أن تصبح مع بعض الناس سنة .
السائل : نحن نعلم أن البدع في العبادات .
الشيخ : نعم عرفت فالزم .
السائل : فالمعانقة من العادات فيما نعلم ، وقلت : إنها محدث في الدين التزام نظام معين محدث في الدين ، أنا فهمت أنه بدعة يعني ، فكيف التوفيق بين تلك وهذه ؟
الشيخ : ما الذي فهمت أنه محدث في الدين المعانقة أو الكيفية ؟
السائل : التزام شيء معين بالنسبة للمعانقة .
الشيخ : التزام ، أقول لك : عرفت فالزم ، لكن التزام شيء يوهم أنه من الدين فهو إحداث في الدين ، فلا تعارض بين ما تعرفه وأمرت بأن تثبت على ما تعرفه وبين ما سمعته آنفًا من أن التزام شيء لم يأت في الشرع هو إحداث في الدين أنت معي ؟ تعلم موضوع الطنطاوي عمر .
السائل : يعني حينما نلقى إنسانًا خاتمة .
الشيخ : ما أجبتني ، موضوع تنبأ هنا .
السائل : ائذن لي بهذه الكلمة .
الشيخ : جزاك الله خير هاتها .
السائل : حينما نلقى إنسانا ونريد أن نعانقه ماذا نفعل حتى لا نقع في البدعة ؟
الشيخ : سبق الجواب عن هذا أن المعانقة لم تشرع إلا بعد فراق طويل وهذا منصوص عليه عن الصحابة أنهم كانوا إذا تلاقوا بعد سفر تعانقوا ، وثبت في حديث أو لنقل عبارة أدق ثبت لدينا أخيرًا في حديث أبي التيهان أنه لما لقي الرسول عليه السلام في دراه وقد كان هو خارجًا عنها فلما فوجئ بأن الرسول في داره عانقه وأقره الرسول على ذلك ، فأضفنا إلى علمنا السابق بجواز المعانقة بعد سفر الذي فهمناه من عمل الصحابة ، أضفنا إلى ذلك جواز المعانقة في ظروف عارضة واضح الجواب ؟ كويس ، وأعود أؤكد ما قلت آنفًا ، فالمعانقة في هاتين الصورتين جائز شرعًا ، و أنا بقول : أن هذه معانقة مثل تقبيل يد العالم ، لكن إذا انقلبت المعانقة إلى أنها يعني عادة وأنها ملتزمة كتقبيل يد العالم إذا صارت كذلك دخلت في باب إيش ؟ الإحداث في الدين واضح ؟ الحمد لله .
السائل : يا شيخ أنت قلت : أن الذي يصلي خلف المذهب الحنفي والإمام الحنفي يصلي ويتبع الإمام ، فهل المقصود بالإتباع أنه لا يرفع يديه أو لا يضع يديه على الصدر أو لا يحرك أصبعه في التشهد ؟
الشيخ : يفعل كما يفعل الإمام الحنفي .
السائل : طيب ما الدليل على هذا ؟
الشيخ : ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) .
السائل : ولكن لفظ الحديث مش على التكبير والركوع والاعتدال والتأمين أم ؟
الشيخ : تعني بسؤالك هذا الأخير أن الحديث يعني تفهمه أنه يعني الحصر فقط إتباع الإمام في هذه الأمور فقط ؟ إن كنت تعني هذا فأنت واهم ، وإن كنت تعني غير ذلك فلعلي أفهمه منك .
السائل : كنت أعني هذا .
الشيخ : أعني هذا ، طيب إذا كنت تعني هذا فأنت أول من خالفت ما يعني .
السائل : كيف يا شيخ ؟
الشيخ : أحسنت ، الحديث يقول : ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا : ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعين ) ، هذه ست أشياء ذكرها الحديث ، فإذا كنت تعني كما قلت لك وأكدت قولك بأنك تعني أن المتابعة تكون في هذه الأمور المذكورة في الحديث فقد قلت لك : بأنك أول من يخالف ما قلت هو أنت ، قلت : كيف ؟ الآن يأتيك الجواب ، إذا الإمام سها عن التشهد الأول وقام للركعة الثالثة تتابعه أم لا ؟
السائل : أتابعه .
الشيخ : مش مذكور في الحديث هذا .
السائل : نعم ، طيب وإذا الإمام كان يترك الصلاة يعني .
الشيخ : هذا يعني ، لأن أردت من قولي لك : أنت أول مخالف لما قلت ، أن نضع قاعدة وننطلق منها ، لأن أنت وأمثالك من المتحمسين لإتباع السنة بيظنوا أن إتباع الإمام الحنفي اللي ما بيرفع يديه هذا خالف السنة ، لكن الذي وجد الإمام يصلي قاعدًا فيجلس معه هو مخالف لركن لأن القيام ركن ، فإذا كان الرسول أمرنا بمتابعة الإمام في تركه للركن معذورًا فأولى وأولى أن يأمرنا بإتباع الإمام في صور دون ذلك معذورًا، وأتيتك بمثال تعرفه وأجبت الجواب الصحيح ، نسي الإمام التشهد الأول وقام وقف للثالثة ، قلت : تتابعه ، وهذا من السنة ، وهذا فيه نص خاص به ، ولعل هذا النص هو الذي يعني يسر لك سبيل الجواب الصحيح ، مع أنه قد تأتيك بعض المسائل بمثل ما نحن في صددها ليس عليها نص ، مع ذلك أنت مكلف بالمتابعة ، الآن نفترض صورة وسئلت عنها مرارًا وتكرارًا ، إمام نسي التشهد الأول فذكر فعاد إلى التشهد بعد أن قام ماذا تفعل ؟
السائل : التشهد الأول وعاد إتباع الإمام نعود معه أيضًا .
الشيخ : أنت ما تقول إتباع الإمام ما تفعل تقول أتابعه أو لا أتابعه شو الدليل ؟.
السائل : أتابعه ، على كلامي
الشيخ : إذا لجأت معنى إلى الحديث الذي وهمت أنه خاص بالأشياء المنصوص عليها ففعلت أنت فعلتي وكلانا مصيب إن شاء الله ، إيش فعلت فعلتك ؟ أخذت بالمبدأ ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) خلاص ، فأنت تشعر الآن بأن المسلم الذي يريد أن يتفقه في الدين يريد أن يبني على قاعدة ، في هذه المسألة التي نحن بصددها ما هي القاعدة ؟ ( إنما جعل الإمام ليؤتم به )، فيه حديث آخر مهم جدًا ( فلا تختلفوا عليه ) لا تختلفوا عليه في ماذا ؟ أيضًا في مسائل محدودة ؟ لا ، في كل شيء هو يفعله ليس عن عناد وليس عن استكبار وإنما عن وهم أن هذا هو سنة هذا هو صواب ، نحن لا نخالف الأئمة أبدًا ، ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) إذًا استفدنا من هذا الحديث أجزاء كثيرة غير الأجزاء التي جاء ذكرها في تمام الحديث ، وعلى هذا نقول : ما ذكر في الحديث هو ليس بالحصر وإنما للتمثيل ، كذلك سيأتينا سؤال أهم من السؤال السابق ، إذا الإمام صلى الظهر خمسًا قام إلى الركعة الخامسة ماذا تفعل أنت ؟
السائل : نذكره .
الشيخ : تذكره فإن تذكر تبعه وإن لم يتذكر
السائل : نجلس
الشيخ : هل تابعته ؟
السائل : لم أتابعه .
الشيخ : لم؟
السائل : لأنه زاد عن الصلاة .
الشيخ : هو زاد عن الصلاة عمدًا وإلا سهوًا ؟
السائل : ولكن ذكرته .
الشيخ : لكن معليش أسألك عمدًا ولا سهوًا ؟
السائل : سهوًا .
الشيخ : سهوًا هذا الجواب ، كونك أنت ذكرته هل عرفت وكشفت عن قلبه أنه تذكر ؟
السائل : لا طبعًا .
الشيخ : إذًا ماذا يفيد ؟ يفيدني قولك : ولكنني ذكرته ، المهم أن تعرف أنك حينما ذكرته تذكر معك ، حينئذ يصبح معاندًا فلا يتابع ، لكن هل لواحد منا أن يصل إلى الاطلاع على ما في القلوب ؟ طبعًا لسنا صوفية لنكشف ما في القلوب ، إذًا لماذا خالفته ؟ لأنك لست متشبعًا بمبدأ قوله : ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) هذه واحدة ، وهناك أخرى ولعلها نص بالموضوع وإن كان بعض المخالفين لهذا النص أجابوا عنه ، هناك في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا الظهر خمسًا فلما سلم قيل له عليه السلام أزيد في الصلاة ؟ قال : لا ، قال له : صليت خمسًا ، فسجد سجدة للسهو ثم سلم ثم قال : ( إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني ) هنا نحن نوجه سؤالًا وهو لماذا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم اتبعوا الرسول في هذه الزيادة الركعة الخامسة على الظهر ؟ في علمي هناك جوابان :الذي أتبناه أنا لأنهم يتبنون أكثر منا ما سمعوه من نبيهم مباشرة : ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) في آخر الحديث ( وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعين ) فهموا من هذا الحديث وجوب متابعة الإمام حتى فيما لو وقع قصدًا بطلت الصلاة ، لأن الذي يصلي جالسًا فريضة وعلى قادر على القيام صلاته باطلة ، فلما قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( وإذا صلى جالسًا ) يفهم كل مسلم عربي أو عنده سليقة عربية أنه معذور ، ما يعني المتعنت المكابر المخالف للشريعة أي العاجز ( صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنب ) لما فهموا منه أن الشارع الحكيم أوحى إلى نبيه الكريم أن يبين للناس أنه يجب على المقتدين أن يتابعوا الإمام متابعة مطلقة سواء أخطأ فيما لو تعمده بطلت صلاته أو فيما كان دون ذلك ، لأن تفقهوا هذا الفقه وفوجئوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى خمسًا تابعوه هذا قول .
القول الثاني : وهذا عندي مرجوح بطبيعة الحال قالوا : تابعوه لأنهم كانوا في زمن لما ينتهي الشرع بعد ، فهم يمكن أن يكون دار في خلدهم وفي ذهنهم أنه يمكن أن يكون نزل شرع جديد ، فالظهر كانوا يعرفونه أربعًا فيمكن أن يكون صار خمسة ، ولذلك تابعوا الرسول عليه السلام ، هذا في الحقيقة يمكن أن يقال ، لكن الأمر الأول أرجح لأنه هذه خاطرة ما فيه عندنا إلا احتمال إمكان يعني ، بينما الأمر الأول فيه عندنا نص ، وثانيًا وهذا أمر هام جدًا جدًا ، وجدنا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان قد طبقوا النص العام في قضية أخطر بكثير من الصلاة الرباعية صليت خماسية ، في صحيح البخاري أن واليًا من ولاة بني أمية لعله عقبة بن الوليد تذكرون معي الوليد بن عقبة ممكن يكون كذلك ، صلى بالناس وفيهم الصحابة والتابعون صلى الصبح أربعًا مش ثلاثة أربع ركعات ثم لما سلم قال : أزيدكم ، ما أحد منهم أعاد الصلاة ليه ؟ لأن الرسول قال : ( الإمام ضامن ) فهو يتحمل مسئولية الأخطاء التي يقع فيها إن كان عن سهو فهو غير مؤاخذ عند الله ، وإن كان عن عمد لكن المقتدين لا يعلمون ذلك فهو إذًا ضامن ، فإذًا نحن نتبع الإمام في كل كبير وصغير مخالف فنعتبره من السنن بل والواجبات ما دام لم يتبين لنا أنه يقصد النكاية بالصلاة ، أما أن هذا مذهبه وهو عندنا مخطئ فنحن لا نزيد الفرقة فرقة ونحقق كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بعامة ذلك خير وأبقى .
السائل : بالنسبة لأخذ المذهب الحنفي يسرعون في الصلاة يعني لا يتم الركوع والسجود ولا بين السجدتين ولا بين الركوع نتابعه أيضًا ؟
الشيخ : أخذت الجواب ، ما بدك تتابعه ما تصلي معه يا أخي .
السائل : كيف أصلي هناك ، أنت تجاهد معه إن لم تصل معه يقول : أنت كافر ووهابي .
الشيخ : إذًا هذا الدرس يفيدك تمامًا .
السائل : في نص الحديث اللي هو حديث المسيء صلاته ( صل فإنك لم تصلي ) طالما يسرع في الصلاة فصلاته تكون باطلة فكيف الواحد يتبع الإمام فيها ؟
الشيخ : إحنا انتهينا من هذا كله .
السائل : لا تجاهد
الشيخ : أنا أقول لك لا تجاهد
السائل : يعني إن لم تصل معهم فلا تعيش معهم ، لأن نحن هناك في أفغانستان تجد الأئمة اللي يئموا الناس هم مولوية هم أحناف .
الشيخ : أنا بقول لك : صل يا أخي ما أقول لك ما تصلي .
السائل : الصلاة شيء وهذا شيء .
الشيخ : المسألة أهم من القنوت ، أنا عم أقول لك صل خلفه ، واحتجاجك بحديث المسيء في صلاته هو احتجاج في محله ، لكن هل هو هذا الإمام الذي تصلي خلفه يعني لا يطمئن في الصلاة نكاية بالاطمئنان في الصلاة وبالتالي نكاية في الحديث ، وإلا هيك هو مقتنع أن هذه الصلاة جائزة ؟
السائل : لا ، هو مذهبهم هكذا أنهم لا يطمئنون في الصلاة .
الشيخ : لا تطل في الجواب قل خير الكلام ما قل ودل ، أنا أقول لك : هل هو يستعجل في الصلاة ولا يطمئن فيها نكاية في الحديث وإلا هذا مذهبه ؟
السائل : هذا مذهبه .
الشيخ : بس هذا الجواب ، ما تقول تضيع لنا الوقت .
السائل : ولكن يعلم السنة .
الشيخ : فيه غيرك بده يسأل هون وهون لا تضيع علينا الوقت ، المهم نهاية المطاف فهمت القاعدة ، القاعدة تأمرك ألا تنظر إلى رأي الإمام المخالف لك ، لكن تنظر إلى رأي الإمام هل هو متعمد أو هو مقتنع بهذا الرأي ، فإذا عرفت أنه مقتنع فأنت ما عليك مسئولية إذا هو أساء الصلاة ، أما إذا عرفت أنه متعمد ومكابر ويعرف السنة ويحيد عنها حينئذ نقول لك : لا تصل خلفه .
السائل : وإن أدى الغرض أن نحن نترك الجهاد في هذا المكان ، يا شيخ هناك الأفغان غير ما تسمع أنت ، يعني هناك في الخندق كله يصلي على المذهب الحنفي إذ لم تتبعه تصلي معه الصلوات تأخير الصلاة وتقديم الصلاة كما يفعلون ، يعني مثلًا أخرنا صلاة الصبح إلى قبل الشروق وأخرنا صلاة العصر إلى قبل المغرب .
السائل : يا حبيبي أنت أخذت المخرج الآن ، أنت تفترض الآن العكس ، أنت أخذت المخرج .
الطالب : هو يقول لك الآن : أفعل ما يفعل الإمام ، إذا كان هو مقتنع بما يفعل مش متكابر يعني .
السائل : طيب لو كان متكابرا .
الشيخ : ليش عم تفرض الفرضية هذه ؟ أنت في خندق واحد أما عجيبة هذه ، ليه تفرض الفرضية اللي ما أنت مقتنع فيها ؟ وأنت أجبتني آنفًا بأن هذا يفعله وهو كراهة مش أنت اللي قلت هذا الكلام ؟ لماذا الآن تفرض فرضية تحول بينك وبين الاستمرار في الجهاد مع هؤلاء المبتلين بالتقليد لماذا تفترض فرضية معاكسة لما تعتقد ؟ تفضل يا أخ إيش عندك ؟
السائل : سؤال صغير بس حول الموضوع اللي هنا .
الشيخ : لا هو سأل .
السائل : الاقتداء بالإمام في الصلاة أنت قلت : أن الإمام لو صلى على مذهب أو خالف السنة أو خالف الأوامر التي جاءت في الصلاة من الرسول صلى الله عليه وسلم فنحن نقتدي به فنحن مأمورين بالاقتداء بالإمام والإمام والمأمومين وكل الأمة مأمورة بالاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم كما كان يصلي ، فهل إذا خالف الإمام السنن التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة وجاء بأشياء ممكن أن تبطل الصلاة يقتدي المأمومين كذلك ؟
الشيخ : أنت سامحك الله تعيد البحث السابق ما أخذ جواب هذا السؤال ؟
السائل : ممكن أنا أقول : أن الإمام يأتي بأشياء .
الشيخ : ليس هذا أوانك ، أنا ما أسألك عما تقول أنا أسألك ما أخذت جواب هذا السؤال في الحديث الذي جرى بيني وبين الأخ ؟ لأن بده يضيع الوقت الآخر ، كل واحد يرفع أصبعه بده يسأل سؤال ، أنت الآن تسأل نفس السؤال الذي جرى البحث فيه وانتهينا منه طول بالك شوي ، شو أشكل عليك من الكلام اللي سمعته آنفًا ؟ أنت بتقول : إن كل المسلمين مأمورين بإتباع إيش ؟ هذا كلام صحيح ، هل سمعت منا خلافه ؟
السائل : سمعت أننا نتبع الإمام في مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : الله أكبر ، نحن نتبع الإمام في إتباع الرسول في قوله : ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) سامحك الله ، نحن نتبع الإمام الذي أخطأ والذي ترك ركنًا أو نسي شيئًا تطبيقًا لقول الرسول : ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) والآن سيعود البحث الذي جرى بيني وبين الأخ ، أنت تتبع الإمام إذا أخطأ وإلا لا .
السائل : في أي شيء ؟
الشيخ : في الأشياء اللي ذكرت سابقًا ، السهو هو خطأ ؟
السائل : خطأ .
الشيخ : طيب ، فإذا واحد فيه عندك فكرة عنده يعني مذهب هو فيه مخطئ هو عند الله عز وجل صلاته صحيحة وإلا غير صحيحة ؟
السائل : الله أعلم ما أدري .
الشيخ : طيب اسأل هذا السؤال ما دام تدري شو وظيفتك ، إذا كنت لا تدري شو وظيفتك ، لماذا لا تسأل أليس هذا أحق أن تعلم أن رجل تبنى رأيًا وهو عند الله خطأ وتعبد الله على هذا الخطأ صلاته مقبولة عند الله عز وجل ولا مرفوضة ؟ بتقول : الله أعلم ، أنت ما تعرف أن الأئمة مختلفون والصحابة مختلفون تعرف ولا ما تعرف ؟ إذًا أنت تحتاج إلى دروس عديدة حتى تفهم هذه المسألة ، ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) ما تعرف أن بعض الأئمة يقول : إذا خرج دم ينقض الوضوء وآخر يقول لك : إذا خرج بحور من الدماء وضوؤه صحيح ؟
السائل : أعرف ذلك .
الشيخ : ما هو الصواب .
السائل : هو أن الوضوء لا ينقض .
الشيخ : طيب ، ومس المرأة ينقض الوضوء وإلا لا ؟
السائل : لا اعرف
الشيخ : ما تعرف الصحيح اختلفوا وإلا لا ؟
السائل : نعم
الشيخ : افرض ما شئت ، هذا اللي بيمس المرأة ما يتوضأ وكان مس المرأة ينقض الوضوء جينا اقتنعوا فهم الآية (( أو لامستم النساء )) أنه الجماع والآخر فهم أنه مس ظاهري ، فهل يصلي هيك وإلا يصلي هيك دول يعني واحد منهم صلاته مقبولة عند الله والثاني باطلة ؟ ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قال ، وهذا نهاية الكلام لأنه ما بينتهي ( يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم ) سمعت هذا الحديث من قبل ؟ شو يكون عندك ( فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم ) شو معنى فلكم وعليهم ؟ أليس معناها صلاتكم صحيحة والخطأ عليهم ؟ ايش عندك ؟
السائل : كيفية الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الأذان اللهم صل على محمد وإلا اللهم صل على محمد إلى آخر النص ؟
الشيخ : الأفضل إلى آخر النص ويجوز الاختصار .
السائل : في القنوت نؤمن في القنوت وراء الإمام ؟
الشيخ : الدرس الماضي كافي يا أخي .
السائل : شيخنا بالنسبة لمسألة الصلاة على النبي أحد إخواننا من الجالسين تذكر أثناء كلامكم السباق لما تقول : عليه السلام فيقول : هل قولك عليه السلام كاف في ذكر الصلاة على النبي ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل علي ) فما هو الجواب ؟
الشيخ : الجواب إذا كان الذي قال عليه السلام كلما ذكر الرسول عليه السلام فما حقق الواجب ، لكنه إذا قال أحيانًا ذلك فلا مانع من ذلك ، لأنه لو لم يقل لو ذكر الرسول عليه السلام عشر مرات في المجلس الواحد وصلى عليه مرة واحدة ثم لم يعد إلى الصلاة عليه ولا السلام عليه فهو ليس بآثم ، لأنه ليس بالواجب عليه في المجلس الواحد أن يصلي على النبي كلما ذكر ، إلا إذا تعددت المجالس .
السائل : يا شيخ البخيل من ذكرت عنده ، هل له موقع في هذا البحث ؟
الشيخ : قلته ، من ذكرت عنده فلم يصل علي ، في المجلس الواحد
السائل : رجل من العوام مصلي ، لكنه في صفته أمكر من ثعلب ومن يعني يعرفه يتعب ، هذا الرجل حصل بينك وبينه نقاش معين كان هو المخطئ فيه انتصر لغير الحق ليس نقاشًا فقهيًا مسألة عادية ، فبعد أن انتهت المناقشة تلقاه في الطريق تقول : السلام عليكم فلا يرد السلام ، فأنت قطعت السلام وفرح قلبك بأنه لم يرد السلام لأنك في ذلك كفاية لشره فهل هذا العمل مشروع أم أن الواجب أني أظل أسلم عليه كل ما ألقاه ؟
الشيخ : إن سلمت عليه كلما لقيته فذلك هو الأفضل ، وإن أعرضت عنه فهو جائز .
السائل : يا شيخ أنت قبل قليل ركزت على قضية صحة اللفظ أثناء الكلام ، والآن قبل قليل تفضلت وتكلمت لسنا بصوفية نعلم ما في الصدور ، والصوفي لا يعلم في حقيقة أمره أليس ذلك خطأ ؟
الطالب : حقيقة ملاحظة
الشيخ : ليس في محلها
الطالب : ليس في محلها ليس في محلها الله أكبر ، الأخ سئل حتى كاد يهلك .
الشيخ : أنه ما من حظك ما هنا أبو ليلى بعدين ما بتاخذ جواب ، ما الذي فهمته من كلامي السابق لما ذكرت الصوفية ؟
السائل : أنك تنتقدهم فيما يعتقدون ، من حيث اللفظ نحن لا نتعامل بما في القلب حاليًا نتعامل بما على طرف اللسان بارك الله فيك ، نحن نأخذ من الشيخ كما يعلمنا نتعلم فمعذرة .
الشيخ : الشيخ قال كلمة فهمها الجالسون كلهم ، ولذلك لا تدخل في الباب الذي نصحتكم به .
السائل : يقال من باب الإنكار الله قال : (( ذق إنك أنت العزيز الكريم )) هو ليس بعزيز ولا كريم .
الشيخ : يعني هو الآن عم يشهد أن ناقل الكفر ليس بكافر وناقل الخطأ ليس بمخطئ .
السائل : بس بالنسبة يا شيخ عفوًا بالنسبة للرواتب في الكلام اللي تفضلت فيه عن الرواتب الأوقاف، طب إحنا يا شيخ إذا صار عندنا ظرف فالواحد يعني غاب لظرف طارئ مثلًا المسئولون ما يعذروه ويخصموا عليه ويحققوا معه تنقلب وزارة الأوقاف إلى مخفر ليس لأنك تركت صلاة العصر مثلًا أو كذا لطارئ ، فنحن مضطرين للتعامل مع هذه الإجازات هل يجوز التعامل معها ؟
الشيخ : حينما تتعامل معها وكنت بحاجة إليها فقد سبق الجواب عنها .
السائل : هل الذي يرجع من أفغانستان يعد فار من الزحف ؟
الشيخ : نحن نجيب عن هذا السؤال فنقول : الذي يذهب هناك يجاهد في سبيل الله حقًا فيجب أن يرتبط بالأحكام الشرعية ، منها أن ذهابه إلى هناك ليس نزهة ، يعني متى ما عن في باله وطاب له السفر للجهاد في سبيل الله ذهب ومتى ما اشتاق إلى الأهل رجع ليس الأمر كذلك ، يجب ولا بد أن هو أن يكون جنديًا بمعنى الكلمة وأن يكون مطيعًا لرؤسائه وأمرائه إلى آخره ، فإذا خطر في باله هذا أمر طبيعي أنه يرجع إلى بلده أو أهله أو وطنه وكل بلاد الإسلام هي وطن فلابد من أن يستأذن المسئول عنه الأمير ، فإن أذن له وكان الإذن في غير محله نمكن ... السابقة الإثم عليه وليس على المأذون له ، وإن كان لم يأذن له فما استجاب لهذا النهي وإنما ركب رأسه ورجع فهو عاص ويعتبر فارا من الزحف .
السائل : سؤال يا شيخ الأخ الكريم يسأل عن السلام في السيارة واحد مسرع في سيارته فرأى أحد إخوانه فسلم عليه إشارة لأنه لا يستطيع أن يسمعه ما تعليق فضيلتكم على ذلك ؟
الشيخ : أظن أن السؤال يتعلق بمن كان في السيارة مسلمًا أو من كان خارج السيارة مسلمًا ، الجواب أن السلام لابد منه ، لكن إذا كان الأمر كما وصفتم بأنه هذا السلام سوف لا يسمعه سواء كان صادرًا ممن في السيارة على من كان خارجًا عنها أو العكس ، حينئذ لا بد من الإشارة لكن لا يجوز الاقتصار على الإشارة دون العبارة ، فيجب أن يجمع بين الأمرين أن يقول : السلام عليكم ويرفع يده مشيرًا إليه أما إيش الفائدة من هذا الكلام أو من هذه الإشارة ؟ ويجب الحقيقة أن نذكر بأمر الناس عنه غافلون ، يجب أن نعتبر سلام المسلم على أخيه المسلم ولو كان غير مسموع يجب أن نعتبره ذكر لله عز وجل ، هذا الذكر الذي لا يعرفه أهل الذكر ، هذه صحيحة بس ديك ما هي صحيحة ، يجب أن نتذكر بأن المسلم حينما يلقي السلام على أخيه المسلم فهو ذكر لله لا يشبه ذكر الذاكرين المعروفين بالرقص في ذكرهم ، لأنهم لا يعرفون ذكر الله إلا في حدود تقاليدهم فقول المسلم السلام عليك ، وأنت لم تسمع السلام فهو قد ذكر الله عز وجل لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فافشوه بينكم ) فإذًا السلام اسم من أسماء الله ، ها دول الجماعة يذكروا الله الله الله كلام لا معنى له باللغة العربية لأنه مبتدأ ليس له خبر ، الله ما باله يا أخي ؟ الله كريم الله رحيم إلى آخره ، أحمد محمد خالد شنو ؟ يا أخي كريم عالم إلى آخره ، هيك تتم الجملة العربية ، مع ذلك هم قانعين أنهم ذاكرين الله ، لكن الذاكر الله هو المتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أحواله وأحيانه ، من ذلك الصورة اللي ورد السؤال عنها ، أنا في السيارة ومريت وماش كيلو مائة مائة وعشرين إلى آخره مين راح يسمع ذاك الرجل ، لكن أنا بقول : السلام عليكم ، لأني ذكرت الله ، وبشير بهذا السلام إلى الذي لا يسمعني بيده أو بالعكس ذاك يسلم علي ويشير بيده ، أما الاقتصار أو استبدال الإشارة بالسلام فهذا من باب أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير ، فهذا لا يجوز وهذه عادة الكفار ، الجبهة ما تحركت بالمرة
السائل : أهل الكتاب أحدهم طرح الكلام الكتابي يعرض كلامًا على المسلم ، فرد عليه المسلم بما لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم ، الرسول قال : ( إذا قال لكم السلام عليكم فقولوا وعليكم ) هو قال : وعليكم السلام ورحمة الله ، هل يأثم الذي قال هذه الجملة ؟
الشيخ : كيف يأثم وقد أحسن .
السائل : بالنسبة للكتابي ؟
الشيخ : أي نعم ، لأن الحديث الذي ذكرته ( إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم ) هذا الحديث له تفسيران أحدهما هو المراد والآخر غير مراد ، الحديث له مناسبة ، ( إنكم قادمون على يهود وأهل الكتاب فإنما يقول أحدهم إذا سلمتم السام عليكم فإذا سلم أحدهم فقولوا وعليكم ) هذا حكمًا شرعيًا معلل بعلة شرعية ، هذه العلة الشرعية هي ( فإنما يقول أحدهم السام عليكم ) فهنا نقول : إذا كان الكتابي يقول كما كان اليهود يقولون : السام عليكم ، يعني بيغمغموا الكلمة ويدلسوا فيها ، فليكون المسلم على يقظة وانتباه ولا يكون مغفلًا يقتصر في الجواب على وعليكم ، أما إذا كان الواقع ليس كذلك كما هو مشاهد اليوم ، هل سمعت يومًا نصرانيًا من هؤلاء النصارى حينما يدخل مجلس فيه مسلم أو أكثر بيقول : السلام عليكم ولا بيقول مثل ما بيقول المسلمين ؟ حينئذ هنا لا ينزل الحديث السابق ، لأن الحديث السابق كان مقرونًا بعلة وهي إنما يقول أحدهم السام عليكم ، وإنما هنا يأتي قول ربنا تبارك وتعالى : (( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها )) ، وهذا نص قرآني لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وهو نص عام شامل يشمل المسلم والكافر ، فإذا سلم علينا فعلينا على الأقل أن نرد السلام بمثله إلا في حالة واحدة بينها الرسول عليه السلام لنا في الحديث السابق إذا كان يلوي لسانه بالسلام فنحن نقول له : نحن منتبهون لك لسنا غافلين عن ردك الملغوم فنقول : وعليك ، فإن كان يعني السلام الشرعي فقد رددنا عليه وإن كان يعني الموت كما يقول الحديث نفسه فقد رددنا عليه دعاءه علينا بالموت عليه بالموت ، ولذلك جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنه دخل يهودي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : السام عليكم فقال صلى الله عليه وسلم : ( وعليكم ) أما السيدة عائشة من وراء الحجاب فقد طارت شقتين غضبًا وقالت : وعليكم السلام واللعنة والغضب أخوة القردة والخنازير ، لما خرج اليهودي قال عليه السلام لها : ( يا عائشة ما هذا ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما كان العنف في شيء إلا شانه ) قالت : يا رسول الله ألم تسمع ما قال ؟ قال : ( أو لم تسمعي ما قلت ) يعني أنا كنت متنبهًا وما اعتديت عليه لقول الله هيك معنى كلام الرسول يعني شرح كلامه (( فمنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ )) وأنا قلت : وعليكم ، أما عليكم السام واللعنة ، هو ما قال السلام صراحة ، لوى لسانه بذلك فأنا قلت : وعليكم ، إن كان يعني هذا المعنى السيئ فقد رددت عليه وإن كان يعني المعنى الإسلامي فإذًا أجبته وما أثمت بعدم رد السلام ، باختصار الآية عامة فهي من كمال الشريعة الإسلامية ومن الإقساط الذي أمرنا به في الآية الكريمة (( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين )) وهذا من القسط وهو العدل أن الكتابي إذا قال بلسان عربي مبين : السلام عليكم أن نقول : وعليكم السلام ، أما إذا قال : السام عليكم نقول : وعليكم ، وهذا هو جواب السؤال السابق .
السائل : لو سمحت يا شيخ سؤال ، مر بنا أثر لا ندري مدى صحته اللي هو أن ابن عمر مر بكتابي فسلم على ابن عمر فقال : و عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فقيل له : إن هذا كتابي فقال له : رد علي سلامي ، فما أدري ما تعليق فضيلتكم عليه .
الشيخ : أعد رواية الأثر حتى أذكر .
السائل : الرواية تقول : إن ابن عمر سلم عليه كتابي ، الكتابي سلم على ابن عمر .
الشيخ : لا ، هذا الذي أردت أن أتثبت منك ، لا هي رواية ثانية ، أن ابن عمر سلم ، لذلك قال له : رد علي سلامي مش العكس .
السائل : لا نبدؤهم بالسلام .
الشيخ : آه ، لأن هذا صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم فاضطروهم إلى أضيق الطرق ) ، فهذا حكم آخر البحث كان آنفًا في الجواب ، أما ابتداء غير المسلمين بالسلام هذا لا يجوز ، وقصة ابن عمر هو أنه ألقى السلام على رجل ظنه أنه من المسلمين ومن الآداب الإسلامية أن تسلم على من عرفت ومن لم تعرف ، وسرعان ما تبين له أنه ليس بمسلم فقال : رجل علي سلامي ، كان ابن عمر هو المبتدئ وليس المجيب .
السائل : بالنسبة للرقية ، وعرفنا أن الرقية بالفاتحة من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال : ( أو جعلتم معها شيء ) ولكن هناك من يقول بالرقية بالقرآن شامل وبالقرآن مخصصًا منه أجزاء معينة ، كنهايات سورة كذا وبدايات سورة كذا أو أن تقول : حبستك مثلًا بنون للجني على المصروع أو بالقرآن مخصوص منه فما هو القول الفصل في ذلك حيث أننا سمعنا كثيرًا من الأقوال ؟
الشيخ : هذا كما قيل بالنسبة لبعض المسائل آنفة الذكر لا يجوز تخصيص شيء بشيء إلا بنص من القرآن الكريم ، لأننا لا نستطيع أن نقول : إن السورة الفلانية فيها السر الفلاني إلا بنص عن الله ورسوله ، وإلا نص فهو تحكم من الإنسان يدخل في باب (( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله )) فيجوز الترقية بالقرآن كله ، أما ادعاء أن هذا لكذا وهذا لكذا وهذا لكذا فهذا لا أصل له في الشرع .
السائل : يقول أحدهم : إذا قرأت كذا معين فإن الجني يكلمني .
الشيخ : نحن قلنا الجواب ما سمعت وسبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت .