Дар бораи мақола

Муаллиф :

Muhammad Naasiruddeen al-Albaanee

Сана :

Sat, Sep 20 2014

Категория :

Fatwa (Q&A)

Бор кунед

سلسلة الهدى والنور - الشريط رقم : 485

السائل : أستفسر حول موضوع تلبّس الجني بالإنس .

الشيخ : أيوه .

السائل : فكثير من الأدبيات صدرت تحذّر من الجان ومن التلبّس وحول مسألة إخراج الجنّ بهذه الطرق التي نسمعها يعني حبينا نسمع رأيك في هذا الموضوع ؟

الشيخ : نحن كثيرا ما نسأل عن هذا و اليوم بالذات سألني سائل من الضّفّة الغربيّة ، بيقول أنه هو نسب هذا إلى غيره ، لكن كأنّي شعرت هو المعني بأنه هناك شخص من الإخوان الطيبين له أخ جني صالح وأنه يستقي منه الأخبار فأنا تكلّمت معه طويلا في هذا الصدد وقال لي إذا شئت أنا آتيك على موعد تحدده لكي نعطيك بعض التفاصيل قلت له آسف لأني أعتقد أن الاستعانة بالجن أو المؤاخاة مع الجن كما يقولون اليوم هذا سبيل ضلال وأنه لا يجوز للمسلم أن يستعين بمن يظن أنه من الجن لأنه لقوله تبارك وتعالى (( وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا )) بالإضافة إلى ذلك أن المسلم يخالط أخاهم المسلم الإنسي سنين طويلة وهو واثق به وإذا بعد هذا السنين كلها يتبين أنه ليس كذلك وهو مثله يعامله ويفهم منه ويأخذ ويعطي و و إلى آخره ، فكيف بإمكان الإنسي أن يعرف هذا الشخص اللي هو من عالم ما يسمى اليوم بما وراء المادة كيف بإمكانه أن يعرف بأنه مسلم أو كافر أو يعرف بأنه صالح أو طالح ونحن الإنس ما عاد نتمكن من الوثوق بعضنا في بعض ولذلك فنحن نرى سد هذا الباب إطلاقا إلا فقط مما ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أولا وعن بعض علماء المسلمين ثانيا وفي مقدمتهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من تلاوة بعض الآيات القرآنية على الممسوس من الجن هذا يمكن أن يقال بجوازه وفادئته ملموسة قديما وحديثا أما التوسع بأكثر من هذا القدر فهذا لا يجوز شرعا لأنه من مزالق الأقدام ولأنه من الممكن أن يضلل هذا الإنسي بهذا الجني بما قد يقدمه إليه من أخبار أو معلومات يتوهم الإنسي أنها معلومات صحيحة وصادقة هذا ما نعتقده وندين الله به .

السائل : أستاذي عملية دخول الجني في الإنس ؟

الشيخ : هذا لا يمكن إنكار أولا لظاهر الآية المعروفة (( كالذي يتخبطه الشيطان من المس )) ،وثانيا لمجيء بعض الأحاديث وكما تعلم أن السنة دائما توضح القرآن وتفسره وتزيده بيانا على بيان ففي بعض الأحاديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بمرأة عجوز وعندها صبي لها يصرع فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليه بعض الآيات وخاطب الجني المتلبس بذلك الغلام وأمره بالخروج فخرج وكأنه خرج من بدن ذلك الصبي شيء من الدخان ، ثم تابع النبي صلى الله عليه وسلم طريقه فيما كان في صدده ولما رجع مر أيضا بالمرأة العجوز فسألها عن صبيها أو غلامها فأجابت بأنه والحمد لله بخير فمثل هذا يؤكد أن معنى الآية هو على ظاهرها وأنه لا مجال إلى تأويلها كما يفعل اليوم بعض الإسلامين المعاصرين الذين يحاولون أن يقربوا كثيرا من الأمور الغيبية إلى العقول البشرية وبخاصة إذا كانت هذه العقول من العقول المادية التي لم تتشرف بشرف الإيمان وأول شرط من شروط الإيمان هو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن في أول سورة البقرة (( ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين )) من هم (( الذين يؤمنون بالغيب )) ، فنحن معشر المسلمين وربما يشاركون في هذا بعض المتدينين ببعض الأديان الأخرى المنحرفة نؤمن بشيء اسمه جن ، كما نؤمن بعالم ثالث ألا وهم الملائكة وهذا الإيمان وذاك من الإيمان بالغيب الذي لا يدخل في عالم المحسوسات والماديات فلهذا يجب الإيمان أولا بالجن كخلق من خلق الله عز وجل وأنّ لهم يعني طبائع ولهم عادات جاء ذكرها في بعض الأحاديث الصحيحة ومنها ما يتعلق بسؤالك ما ذكرته لك آنفا .

السائل : جزاك الله خيرا .    

الشيخ : وإياك .

السائل : أستاذ بالنسبة لتشكل الجن على شكل بعض المخلوقات ؟

الشيخ : هذا أيضا وارد ويحضرني بهذه المناسبة قصة أبي هريرة حينما كان حارسا على بيت المال حيث كان ليلة حينما رأى شخصا لا يدري من أين دخل يحثو في ثوبه من التمر من بيت المال فهجم عليه و قبض عليه و يريد أن يسلّمه للنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فاستعطفه وقال إنّي ربّ عيال وفقير ومن هذا الكلام اللين فترجّاه أن يطلق سبيله فحنّ قلب أبي هريرة وأطلقه لما أصبح الصباح ... .

سائل آخر : السّلام عليكم .

الشيخ : و عليكم السّلام و رحمة الله , لمّا أصبح الصّباح ذكر للرسول عليه السلام ما وقع له فقال له عليه السّلام ( ذاك شيطان وسيعود إليك ) ، وفعلا عاد إليه في الليلة الثانية وعاد الشيطان إلى استعطافه المذكور آنفا فأيضا أطلق سبيله ثم ذكر ثاني يوم ما وقع له مع الشّيطان فأكّد له قوله السّابق ( ذاك شيطان وسيعود إليك ) وهكذا جاء الشيطان في المرة الثالثة فلما ألقى القبض عليه وأراد أن يأخذه إلى الرّسول عليه السّلام قال أطلقني وأنا أنصحك بنصيحة إذا قرأت آية الكرسي حينما تأخذ مضجعك فإنه لا يمسك في تلك الليلة إنس ولا جان فكأنه دخل في قلبه صدق هذا الكلام فأطلق سبيله وفي الصباح ذكر أبو هريرة للرسول عليه السّلام ما فعل مع الشّيطان قال كلمته المشهورة ( صدقك و هو كذوب ) ، فهذا حديث في صحيح البخاري وهو يؤكد أن للشيطان حق التمثّل وقدرة التّمثّل بالصّور التي يريدها وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلّي ذات ليلة أو ذات يوم بأصحابه فرأوه وهو يؤمّهم كأنّه مدّ يده ويقبض على شيء وبعد الصّلاة قالوا له رأيناك يا رسول الله فعلت كذا وكذا قال ( نعم لقد هجم عليّ شيطان بشعلة من النّار يريد أن يقطع عليّ صلاتي فأخذت بيدي وشددت على عنقه حتى وجدت برد لعابه في يدي ولولا دعوة أخي سليمان عليه الصلاة والسلام لربطته بسارية من سواري المسجد حتى يصبح أولاد المدينة يلعبون به ) فهذه أمور يعني لا يمكن للمسلم الذي يؤمن بعالم الغيب أولا ثم يؤمن بما صح من الأخبار ثانيا إلا أن يؤمن بهذه الحقيقة ، هذا هو الجواب أيضا على هذا السؤال الأخير .

السائل : جزاك الله خيرا .

السائل : كان في النية إعادة طبع كتاب صيحة الحق للمرحوم أبو الوفاء محمد درويش في الحقيقة بعد ما سمعت جوابك هذا سيتوقع طبعه إن شاء الله .

الشيخ : هم أنصار السنة كان عندهم غلو في هذا الجانب ، يعني مع الأسف أنصار السنة في مصر أفادوا جدّا من ناحية العقيدة والتوحيد و لكن كانوا مقصرين مع السنة وما خدموا السنة كما هي تستحق من الخدمة بل و غرسوا في أذهان المنتسبين إلى أنصار السنة هناك أمورا يعني تتبرأ السنة منها ، ولذلك فموقفك هذا جيدا .

السائل : إن شاء الله .

الشيخ : أو إذا طبع مع شيء من التعليق أنا بعيد عهد بالكتاب فإذا لم يكن هناك شيء آخر فيحسن أن يعلّق على هذه النّقطة ويطبع الكتاب لأنّ لا يخفاك أنّ الأمر كما روي عن الإمام الشّافعي رحمه الله من قوله " أبى الله أن يتم إلا كتابه " فلابدّ من أيّ كتاب ينشر إلا يكون فيه أشياء يعني تؤخذ عليه كما صحّ عن الإمام مالك " ما منا من أحد إلا رد ورُد عليه " فإذا كان لا يوجد في هذا شيء إلا هذه النقطة فأنا أنصح بأن ينشر مع التعليق .

السائل : نعم .

الشيخ : أي نعم .

السائل : أيهما الأفضل الأخذ بالأحوط أم بالأصح دليلا ؟

الشيخ : أم بالأصح ؟

السيائل : أصح دليلا .

الشيخ : لا شك هذا هو الواجب ، أي نعم الاحتياط إنما يكون إذا تشابهت عليه الأدلة أما إذا صح عنده وترجح عنده فالاحتياط هنا لا وجه له ، على أننا نقول في بعض الأحيان لا يمكن لإنسان مطلقا مهما كان تقيا ورعا أن يحتاط في كل شيء وإلا أصيب بالعنت والله عزّ و جلّ يقول (( ولو شاء الله لأعنتكم )) و لذلك فالاحتياط له مكان محدود جدا كما قال عليه السلام ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) أما حينما يثبت عندك الصواب بدليل شرعي فهناك الاحتياط داخل في عموم قوله عليه الصلاة و السلام ( هلك المتنطعون هلك  المتنطعون هلك المتنطعون ) .

السائل : جزاك الله خير شيخنا النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يقول في الحديث ( لا سبق إلا في خفّ أو نصل أو حافر ) ، الحديث هذا لا سبق يشمل جميع المسابقات التي تحدث غير هذه محرمة تكون غير هؤلاء الثلاث ؟

الشيخ : هو منطوق الحديث هكذا ، لكن يمكن أن يلحق بها ما كان يرتبط بالغاية من هذه الأمور الثّلاثة المنصوص عليها في الحديث , يعني السبق هنا لأنه يكون مساعدا في تقوية المسلمين على الاستعداد لمحاربة الكافرين فأيّ مسابقة من نوعية جديدة لم تكن معروفة من قبل فيها نفس الهدف ونفس الغاية وليس فيها هدف كسب المال فهو داخل في الحديث في علّته وغايته ليس في منطوق لفظه .

السائل : يعني كالمسابقات الدينية يعني يقدم الحكام أو من خارج من يتسابقون أن يقدم لهم هدايا من أجل ... ؟

الشيخ : يبدو يبدو أنّ السّبق المذكور في الحديث مش واضح معناه في ذهنك لأنه بناء على سؤالك التوضيحي الأخير ، سيختلف جوابي تماما على السابق لأني أقول هذه الهدايا التي تقدم للمتسابقين سواء في حفظ القرآن أو في الإجابة عن بعض المسائل العلمية هذا ليس سبيلا مشروعا ، وليس هذا من السبق المذكور في الحديث السبق المذكور في الحديث هو اثنان يتسابقان على الخيل فأيهما سبق الآخر أخذ الجعل من الآخر ، فهنا فيه ما يشبه المقامرة تماما ، ولكن شتان ما بينهما المقامرة حظك ونصيبك والغرض منه كما قلت لك آنفا كسب المال أما هنا الغرض منه تقوية البدن تقوية المركوبة للجهاد في سبيل الله ونحو ذلك مع ذلك فالشارع الحكيم سمح بأن يأخذ السابق من المسبوق شايف ؟ هنا شيء آخر يقال للمتسابقَين أو للمتسابقِين من سبق منكم فله هدية كذا ، هذا جائز لكن ليس هو السبق هذا اسمه جعالة أما لما يدفع واحد للآخر مقابل انتصاره عليه وتغلبه عليه ، طرفين متسابقين .

السائل : إذا سبقتك أعطيك جعلا وإذا سبقتني تعطيني جعلا ؟

الشيخ : لا لا .إذا سبقتك تعطيني جعلا و العكس بالعكس ، إذا سبقتك تعطيني مثلا عشر دنانير وإذا سبقتني أعطيك عشر دنانير هذا هو السبق أما الجعالة نحن نتسابق وأبو أحمد يقول من سبق منكما فله كذا هذه جعالة وهذه ما فيها إشكال واضح إلى هنا ، بدنا نرجع إلى المسابقات الدينية هذا ما يجوز لأنه هذا ينشّأ جيل جديد لا يحفظ القرآن إلا طمعا في المال ولا يحفظ المسائل العلمية إلا طمعا في المال , لا يصلي بالناس إماما إلا مقابل وظيفة ولا يؤذن لله  إلا مقابل معاش وهكذا , وهذا ربنا عز وجل جعل قاعدة يجب على المسلمين أن يتشبّثوا بها دائما وأبدا في كلّ منطلقهم في حياتهم الدّينية وهي قوله تعالى (( فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد )) ، ... .

أبو ليلى : هذا شيخنا جديد .

الشيخ : أطعمك الله من عسل الجنة .

أبو ليلى : اللهم أمين .

الشيخ : ظهر لك ؟

السائل : نعم .

السائل : ... هنا لو قيل إن هذا يقوي يعني أيضا جانب الأمة من حيث العلم وتحصيل العلم ؟

الشيخ : فيه هناك فرق ، هناك فرق هذا دين محض أما ركوب الخيل ما هو دين محض فهذا يجعل وسيلة فباعتباره ما فيه مانع اتخاذ السبق هذا ؟ أنا ظننت انتهى !

السائل : فيه بناء عليه سؤال هذا اللي كنت ما أدري ؟

السائل : يذكر أهل العلم المحلل في المسألة ؟

الشيخ : حديث المحلل ضعيف .

السائل : لكن في إعلام موقعين بدايته كأني قرأت أن ابن القيم أنكر عليه أو أخذ عليه فتياه بالسبق بدون محلل ؟

الشيخ : أيه أنكر عليه لكن المنكر منكر عليه !

السائل : نعم أخذ عليه في عصره أنه كان يفتي في السبق بدون

الشيخ : أنا عارف يا أخي الذين ينكرون عليه .

السائل : كلامهم باطل أصلا .

الشيخ : أي نعم ، استنادهم على حديث ضعيف لا تقوم به الحجة .

السائل : الحديث في سنن أبي داود ... .

الشيخ : نعم .

الحلبي : يقول السائل شيخنا يقول عندي محل خاص للنساء في بيعه وشراءه وهذا المحل قد يعرض العامل به للفتنة فهل عليّ إثم بعد الموت إذا فتن من بعدي من الورثة أو المشتغلين فيه ؟

الشيخ : لا شك في ذلك لأن هذا كما شرحنا فيما يتعلق بحديث ( لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ) لأنّ الحديث نابع من التعاون على المنكر والأصل القرآني يقضي على كل هذه الوسائل الّتي تؤدّي إلى المنكر ألا وهو قوله تبارك وتعالى (( وتعاونوا على البرّ والتّقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )) ،و لذلك جاء قوله تبارك وتعالى في سورة يس (( ونكتب ما قدّموا وآثارهم )) ، فإن كانت آثارهم حسنة كتبت وإن كانت آثارهم سيّئة كتبت وذلك مما هو يؤكده قوله عليه الصّلاة والسّلام ( ومن سنّ في الإسلام سنة سيّئة فعليه وزرها و وزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيء ) .

السائل : شيخنا فيه ورثة للمحل هذا ورثة كثر طبعا وبالنسبة للعامل فيه له حصة واحدة فكيف يتصرف مثلا ؟

الشيخ : كيف يتصرف ؟

السائل : نعم له حصة في المحل هذا ،والمحل مقسم على ستّ حصص ؟

الشيخ : والله أما كيف يتصرف فهذا ليس له علاقة بالفقه هذا يعالج بينه وبين الشركاء !

السائل : يعني لو تركهم لحالهم ... إخوانه وأخواته ؟

الشيخ : لو تركه الله يغنيه من فضله .

السائل : يعني معليش يتركهم .

الشيخ : ما عليه شيء لكن الأصل يطالب بحقه .

الحلبي : يقول ما حكم من وضع بعض آيات من القرآن أو قرآن على مكان فيه وجع من جسمه مستشهدا بجواز الرقية على مكان الوجع بالقرآن الكريم ؟

الشيخ : لا هذا ليس مشروعا . الرقية هو أن يتلو الإنسان على نفسه أو على موضع مرضه بما جاء في القرآن أو في بعض الأدعية الصحيحة عن الرسول عليه السلام أمّا أن يستعمل حجابا فهذا من المحدثات وبعض العلماء المتقدّمين يعتبرونه تميمة ولو كان من كلام الله عزّ وجلّ فكلّ ما يعلق فهو تميمة لكن بين أن يكون هذا المعلق كلام لله عز وجل أو دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكون من الكلام الغير مفهوم الذي قد يكون شركا وقد يكون ضلالا فهذا هو الفرق ولكن في النتيجة كلّه تميمة إلا أنه بعض الشر أهون من بعض فلا يجوز إلا الرقية أما تعليق آية أو حديث في مكان ما من الإنسان أو من الدار أو ما شابه ذلك فهذا من محدثات الأمور .

السائل : أثر بن عمرو في تعليق آيات على ابنه صح أم لا ؟

الشيخ : لا ما صح .

السائل : في نفس المجال القراءة على الماء بعض الناس يعالجون بعض حالات ... ؟

الشيخ : لا ما صح .

السائل : شيخ أخيرا الإخوة في هولندا نود أن نسمع منكم قصيرة هناك للإخوان إن شاء الله نوصلها بواسطة هذا الشريط ؟

الشيخ : النصيحة خطيرة وهي أن يرحلوا !

السائل : مثل شيخنا ما تفضلت أنت يعني  تلك الشروط يكون بينهم طلاب علم .

الشيخ : معليش هذا سبق ومسجل عندك !

السائل : كيف يجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ... ) وبين النصوص الأخرى التي تبيح الدم في غير هذه الثلاث ؟

الشيخ : مثل ؟

السائل : القتل بسبب الخمر في الرابعة والذي وقع على البهيمة ؟

الشيخ : كويس مثال واحد من أجل تقريب المسألة ( لا يحل ) هذا كان شرعا فإذا زاد شرع جديد أضيف إليه .

السائل : هل الرواية متقدمة أم متأخرة ؟

الشيخ : لا مش ضروري أبدا المهم أنه حكم يختلف عن الحصر المذكور في الحديث السابق هذا هو الجواب إيش فيه ؟

السائل : آخر سؤال .

السائل : يا شيخ بالنسبة للضرائب والرخص هل تجوز شرعا في الزمن الحالي ، الضرائب والرخص التي تأخذها من الحكومة هل تجوز شرعا ؟

الشيخ : أظن سؤالك مش واضح لأنك أنت ما تقصد هل يجوز أن ندفعها تقصد هل الدولة يجوز لها أن تضربها ؟

السائل : أقصد هل يحوز أدفعها إذا فرضت علينا ؟

الشيخ : أنا حسنت ظني فيك لكن أبيت عليّ ! هل بإمكانك أن لا تدفعها ؟

السائل : وإذا كان بإمكانك فهل عليّ إثم ؟

الشيخ : لا اسمح لي مش وإذا كان ، هل بإمكانك ألا تدفعها ؟

السائل : أنا سؤالي الذي أريد أن أسأله ؟

الشيخ : الله يهديك الظاهر سرت العدوى إليك من جانبك ! ... .

السائل : يا شيخ ليس بإمكانك .

الشيخ : إذا كان ليس بإمكانك شو رأيك في قوله عليه السلام ( صل قائما ) وأنت لا تستطيع لا سمح الله أن تصلي قائما فهل تسأل هل أصلّي قائما ؟

السائل : لا طبعا .

الشيخ : فهذا أيضا لا طبعا .

السائل : لكن السؤال إذا استطعت يترتب عليّ إثم شيخ  ؟

الشيخ : نعم .

السائل : هاي سؤالي إذا استطعت أن أتهرب هل يترتب عليّ شيء هذا هو سؤالي ؟

الشيخ : إذا استطعت بالتي هي أحسن فهو جائز أما ... بالغش والكذب فلا يجوز .

السائل : النهي الوارد في عن القراءة للفاتحة من المأموم كنا نتناقش مع الإخوان أنه يعني ما في قراءة عندما يقرأ الإمام في الجهرية فنسكت ، فقالوا النهي الوارد عن القراءة أثناء قراءة الإمام كما حدث في قصة من ( من ينازعني في القرآن ) فهل النهي يعني أو الحالة لا يقرأ المأموم حتى وإن سكت الإمام في الفاتحة أم النهي عن القراءة أثناء قراءة الإمام ؟

الشيخ : إذا أردنا أن نجيب عن السؤال دون أن نفكر في صحة السؤال فالجواب إذا كان هناك سكتات للإمام يسكت فيها فيقرأ ، لكن هل هناك سكتات ، هل هناك سكتات بإمكان المقتدي أن يقرأ فيها على الأقل الفاتحة التي أن الأصل فيها ركن من أركان الصلاة هذا ما أشرت إليه في قولي إذا أدرنا أن نجيب عن السؤال فالجواب نعم ، ما دام هناك سكتات فيقرأ لكن أين هذه السكتات ؟

السائل : مشروعة .

الشيخ : طبعا ، لكني أنا أقول و هذا ما أفعله بنفسي لأننا لا نستطيع أن نصحح مفاهيم كل الناس وبخاصة الذين لم يسمعوا الصواب من الرأي فيما اختلف فيه الناس فنصلي وراء الإمام وإذا به يسكت لماذا لأن مذهبه شافعي فأنا اهتبل فرصة سكوته وأقرأ ذلك خير من أن أتم صامتا لأنه أولا أشغلت نفسي بطاعة ليس هناك ما ينهى عنها وثانيا أخذت بالأحوط حينما وجد السبب الذي يفتح باب الاحتياط في الدين أمّا إذا لم يكن مثل هذه السّكتة من إمام يتّبع السنة وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسكت كما شرح ذلك ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد لم يكن يسكت بعد قراءة الفاتحة سكتة طويلة بحيث إنها تتسع لقراءة الفاتحة من المقتدين خلفه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يسكت هذه السّكتة الطويلة لقيل له كما قيل له في السّكتة الأولى بعد تكبيرة الإحرام كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلّى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيهة فقلنا يا رسول الله ماذا تقول ؟ قال أقول ( اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب ... ) وذكر الدعاء بتمامه إذا السكتة الطويلة تلفت الأنظار وتحفز الهمم لتعرف ما وراء هذه السّكتة ولذلك توجّهوا بالسّؤال للرّسول عليه السّلام فأجاب بأنّي أقرأ دعاء الاستفتاح فلو كان الرسول يسكت أيضا أخت هذه السكتة بعد قراءته الفاتحة والتأمين عليها كانوا أيضا يقولون أرأيت سكوتك بعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع ماذا تقول لكن لا يوجد شيء من هذا إطلاقا فعلى الرغم من أنه الأصل أنه لو وقعت سكتة طويلة تلفت الأنظار أنّ الدّواعي تتوفّر لنقل هذه السّكتة مع أنّه لم تنقل فقياسا على سكتته عليه السّلام بعد تكبيرة الإحرام نقول أن هذا دليل أنه عليه السّلام ما كان يسكت هذه السكتة الطويلة ، الخلاصة أن السؤال نظري ما هو عملي إلا في حالة إذا ابتلينا بإمام يرى هذه السكتة مشروعة فحينئذ نحن نهتبلها فرصة ونقرأ الفاتحة وليتهم إذ سكتوا سكتة طويلة بحيث يتمكن المقتدي من قراءة الفاتحة بتمامها لكن ما أذكر أبدا أنّني تمكّنت من قراءة الفاتحة بتمامها فإذا هم يسكتون ولا يسكتون .

السائل : اليوم واحد قرأ لنا الفاتحة و قرأت قل هو الله أحد , قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بعده هو في الجهريّة في الفجر ... في الركعتين ... .