About the article

Author :

Muhammad Naasiruddeen al-Albaanee

Date :

Fri, Sep 19 2014

Category :

Fatwa (Q&A)

Download

سلسلة الهدى والنور - الشريط رقم : 299

السائل : يقرءكم السلام .

الشيخ : عليك وعليهم السلام .

السائل : محمد بن صالح العثيمين والشيخ حماد الأنصاري وعبد المحسن العباد وعبد الله الغنيمان .

الشيخ : كنت في المدينة ؟

السائل : نعم كنت في المدينة .

الشيخ : ما شاء الله ، عليك وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته ؛ وكيف أحوالهم كلهم بخير ؟

السائل : كلهم بخير .

الشيخ : الحمد لله رب العالمين ؛ أنت مقيم في ...

السائل : في عنيزة .

الشيخ : في عنيزة ومررت مرورا على المدينة ؟

السائل : أي نعم مكثت بها ، أخذت عمرة ثم رجعت إلى المدينة وجلست مع الإخوة المشايخ .

الشيخ : كم يوم قضيت فيها ؟

السائل : قضيت يومان .

الشيخ : يومين ، يومين .

السائل : نعم يومين .

الشيخ : ما شاء الله تقبل الله منك عمرتك .

الحلبي : شيخنا هذا ما كلفتنا به لو واحد وثلاثين ردا  مفرد ... هذا الذي ادكرته وموجودة أشياء أخرى ما شاء الله أذكرها بعد حين شيخنا هذه صورة عن الكتاب لم تأتيني إلا صور عنه فقط .

الشيخ : ألم تحضر لي الرسالة ؟

الحلبي : والله تذكرت وأنا جائي سبحان الله قدر الله ما شاء فعل .

الشيخ : خير إن شاء الله .

الحلبي : إن شاء الله سأحضرها يا أستاذي .

الشيخ : إن شاء الله .

الحلبي : هي صغيرة وناقلها تقريبا كلها .

الشيخ : بالنسبة لمنهاج السنة أنت تذكر أين شفته ؟

الحلبي : هذا هو ، طبعا محققة تسع مجلدات ، وجدت فيه الحديث الحديث ، الخبيث ينقل عن شيخ الإسلام كذب .

الشيخ : كيف ؟

الحلبي : طبعا هو يعني ما يقول إنه قال في منهاج السنة يقول وقال عنه شيخ الإسلام وقال عنه ابن تيمية ، وقال عنه ابن الجوزي بأنه موضوع ، وزاد ابن تيمية من كيسه باتفاق المحدثين ؛ الآن شفت بالفهارس وجدت الحديث هنا يقول " وكذلك قوله وسد الأبواب كلها إلا باب علي " فإن هذا مما وضعته الشيعة على طريقة المقابلة فإن الذي في الصحيح عن أبي سعيد ( سدوا كل الأبواب إلا باب أبي بكر ) الحديث المعروف ، أي نعم بس هذا يلي بجيبه ما بجيب شيء ثاني .

الشيخ : استريح ، أنا ألفت نظرك لشيئين بهذه المناسبة .

الحلبي : تفضل أستاذي

الشيخ : الشيء الأول أن ابن تيمية كما تعلم من أسلوبه في مناقشة بعض الأمور أنه واسع الخطو لمعالجة ما هو في صدده ويستطرد كثيرا لأمور لا يبدو للباحث أن لها صلة بما هو كان في صدده ؛ فهذه الاستطرادات يستفيد منها الباحث أشياء لا تخطر له على بال ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فقد يستطرد لمثل هذا الحديث في مكان آخر ؛ ولذلك فلابد من متابعة البحث بحيث أنه يغلب على الظن أنه لم يتعرض للتحدث عن هذا الحديث في مكان آخر .

الحلبي : صحيح جزاك الله خير يا شيخ .

الشيخ : هذا شيء ؛ والشيء الثاني وهو مهم عندي كطريق لتحقيق ما أشرت إليه آنفا من استقصاء البحث يساعد على ذلك المنتقى ، المنتقى للذهبي لأن الفهرس تبعه في الأخير أولا دقيق ، ثم مكثف ، فيمكن أن تجد فيه إشارة إلى هذا الحديث في أكثر من موطن واحد .

الحلبي : أستاذي هو النسخة الآن رجعت لها النسخة المحققة فيها مجلد كامل فهارس ، منهاج السنة هذه ، فيعني حاصرين أين تكلم عن الحديث ، ونفس المحقق محمد رشاد سالم رحمه الله يعني كل موضع بقول سبق الحديث في كذا ، وسيأتي بكذا وهنا مش متكلم أي شيء .

الشيخ : يعني هو له فهرس تفصيلي ؟

الحلبي : مجلد كامل فهارس في هذه الطبعة .

الشيخ : طيب بس في هنا بقى تلفت نظري أو تذكرني بشيء آخر بجوز إنه الحديث يبدأ بلفظة غير اللفظة الذي ...

الحلبي : نعم هو الحديث له ثلاثة ألفاظ " أمر ، وسد ، وسد " .

الشيخ : طيب .

الحلبي : فما في إلا هنا سد الأبواب كلها إلا باب علي ، الله أعلم ؛ لكن إستاذي كلمتك في محل أعلى إنه يعني من باب الاستقصاء .

الشيخ : في فائدة من الرجوع إلى المنتقى .

الحلبي : بارك الله فيك صحيح .

الشيخ : وأخيرا تستطيع بعد ذلك أن تقول ووافقه الذهبي .

الحلبي : جميل جدا ،

الشيخ : فيكون هذا تقوية .

الحلبي : هذه التي ما خطرت على بالي أستاذي الله يجزيكم الخير .

الشيخ : الله يحفظك .

الحلبي : الله يبارك فيك .

الشيخ : أهلا ومرحبا وكيف حالك ؟ وماذا تفعل في عنيزة ؟

السائل : أعمل في المحكمة .

الشيخ : كيف في المحكمة ، وما هي نوعية العمل فيها ؟

السائل : كاتب ضبط .

الشيخ : كاتب ضبط .

الحلبي : ست صفحات ، فهو يقول وهو مثل قوله : ( أنت ولي كل مؤمن بعدي ) فإن هذا موضوع باتفاق أهل معرفة الحديث .

الشيخ : جميل ، خلط هو .

الحلبي : خلط هو ، يعني لعل هذا أقرب شيخنا ؟ والله يا شيخ عجيب عجاب .

الشيخ : يعني أكذب من أهل الأهواء والبدع ما في منهم يستحلون الكذب عينك أنت عينك ، شيء فظاعة .

الحلبي : شيخنا بتذكروا أستاذنا في مقدمة الضعيف الثالث تعقبتم في القول المقنع ، فمن التعقبات كان موضوع الذي يزيد الصلاة على الصحابة مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وأنت ذكرت أمثلة طيبة جدا أنه هو واقع فيها ، وأخوه الكبير وأخوه الصغير ؛ لكن اليوم أنا رأيت عجبا أنه هو باحث المسألة بحث مطول حوالي ثلاثة صفحات في كتاب الحاوي في فتاوى الغماري ثلاث صفحات وناقل ومثبت الجواز وكذا ، يعني وأتى بأدلة قوية يعني فسبحان الله أهل الأهواء كيف يعني ...

الشيخ : في عنا مثل في الشام قبيح لكن بالنسبة للمقبح ليس بقبيح قال " نكاية بالطهارة بشخ بلباسه " .

السائل : لعلك تذكر عند ما قدمت قبل ثلاث سنوات تقريبا جلسنا وأتيتك أنا مع الأخ علي ثم أعطيت الأخ سليم مذكرة ، كنت قد اتصلت بك على أنني أتيك ، لأريك إياها ، ولكن ذكرت أنك مشغول وأنا كنت على أهبة السفر فأعطيتها للأخ سليم وأوصلها إليك ، واتصلت عليك قبل بضعة أشهر بشأن التعليقات للشيخ عبد الله الدويش ، قريب من بضع وتسعين تعليق ، وقلت إنه أصاب في بعضها وأخطأ في بعض ، وفي أحد الإخوة لعل عنده شيء من العجلة ونحن نصحناه أن لا يتعجل حيث قدم هذا كما لا يخفاك أن الشيخ قد توفي .

الشيخ : عبد الله ؟

السائل : عبد الله الدويش .

الشيخ : نعم بلغني ، رحمه الله .

السائل : فبعد وفاته الأخ هذا أخذ هذه التعليقات التي بلغت قريبا من أربعمائة تعليق وقدمها إلى المطبعة ، فالعجلة هذه نصحناه فيه أن لا يقدم إليها ولكنه يجب أن يظهر ثمرة الشيخ من التأليف لعله يستفيد منها بعد موته ، ومع ذلك نصحناه فهو مصر يقول لأن الشيخ ناصر ليس لديه وقت بأن يراجع هذه المذكرة ، فنحن نطبعها فأنا أتيت بالباقي ... هذه أحسن الله إليك .

الشيخ : الباقي ممن ؟

السائل : هذه أنا صورتها وأخذتها منه .

الشيخ : فهمت ، هل الباقي من عبد الله أم من هذا الثاني ؟

السائل : من التعليقات التي بخط الشيخ ، الشيخ عبد الله الدويش .

الشيخ : بخطه .

السائل : بعضها بخطه ، لعلك تنظر إليها الآن وبعضها مستنسخة بالاستنساخ .

الشيخ : بالإضافة على التي عندي ؟

السائل : بالإضافة على التي عندك أي نعم .

الشيخ : طيب جزاك الله خيرا .

السائل : فما أدري ما هو رأيك في هذا ، هل تحبون يعني يكون لديكم ثمة وقت تنظرون فيها كي يتريث الأخ هذا فنقول له الشيخ لديه موافقة بمراجعة هذه المذكرة مثلا والذي يتحصل هو إنشاء الله الغاية المقصودة إن شاء الله .

الشيخ : أنا يا أخي لا أستطيع أن أتوجه إلى كل ما يردني ؛ لأن ذلك سيصرفني ويصدفني عما أنا في صدده من مشاريع علمية يلي أنا تقريبا متوجه إليها منذ سنين ، فلو أنني فتحت لنفسي باب النظر في كل ما يرد علي والجواب عليه بالموافقة أو بالمخالفة أو بالتوسط في الأمر حسب ما يكون في الوضع ما وردني معنى ذلك أنني انصرفت إلى الدخول في مشاكل الأخذ والرد ؛ ولذلك فأنا ارتئيت أنني مثل هذا مشروع الذي يتعلق إما بالضعيفة وإما بالصحيحة كلما تيسر لي إعادة النظر في كتاب من كتبي الذي طبع لي قديما وتيسر لي إعادة طباعته نظرت فيما جاءني من بعض الإخوان كهذا واستفدت وأشرت إلى ما قد استفدت ولو قليلا ، وإذا كان هناك يعني مجال لانتقد وأبين خطأ المنتقد فعلت أيضا ؛ أما أني أنظر في مثل هذا الكتاب كله وأؤلف كتاب في بيان ما فيه من موافقة أو ما فيه من مخالفة فهذا أمر غير عملي إطلاقا بالنسبة لواحد مثلي ، منكب على ما هو متخصص فيه من خدمة السنة وكتاب الشيخ عبد الله أنا قرأته بلا شك وعلقت في كثير من الأحاديث التي أشار إليها تارة بالموافقة وكثيرا ما بالمخالفة ، وأنا أعتقد من تجربتي في مثل هذه الردود والمناقشات أنه فعلا إخواننا هؤلاء متسرعون ولذلك ما أشرت إليه أنت آنفا بأنك نصحت هذا الأخ الذي أشرت إليه أن يترتب فهو عين الصواب ؛ لأنه في اعتقادي أن الناشئين اليوم في هذا العلم كثيرون والحمد لله وذلك يبشر بمستقبل جيد ، لكن يعكر عليه أنهم فعلا يتسرعون ويظنون أن علم الحديث يعني ممكن أن يهضمه الإنسان ببضع سنين ؛ ولذلك فكلما رأوا يعني خطئا لبعض المشتغلين بهذا العلم وظنه خطئا بادروا إلى النقد وإبداء رأيهم وهم بعد كما يقولون عندنا في بعض العبارات على الرحراح يعني على الفايش يعني الماء الفايش ؛ هل هذا الكلام مفهوم عندكم ؟

السائل : لا .

الشيخ : آه ، يعني مثلا ساحل البحر ، كل ما تقدم الماء إلى الساحل يكون أيش ؟ ليس عميقا فهو على الرحراح يعني في أول ما يستطيع أن يغوض وأن يخوض ؛ لأنه ناشئ في السباحة ، هذا مثل هناك يقال ما أدري أنا كان اتفق لي قديما أنني جلست مجلس مع أخ ، هل هو عبد الله الدويش أم غيره ؟ كانوا يقولون لي قبل أن ألتقي به أنه يحفظ البخاري غيبا ، هل هذا كان صفته ؟

السائل : والله يا شيخ أنا لازمته تقريبا سبع سنوات .

الشيخ : إذا أنت أعرف الناس به .

السائل : أتردد إليه كثيرا فكان في نفسي شيء من الحياء أن أسأله هذا السؤال ولكنني سألت أحد الإخوة الملتصقين به فأخبرني بأنه يحفظ الكتب الستة إلا صحيح مسلم يحتاج إلى ضبطه .

الشيخ : يحتاج إلى ؟

السائل : يحتاج إلى يضبطه وهو يحفظ المنتقى حق المجد أي نعم وله محفوظات كثيرة ، والتمسنا في الحقيقة من الشيخ عبد الله الدويش في ترددنا عليه فيما شكل علينا أن لديه من سعة الحفظ وسعة الاطلاع ما يبدوا لنا عند ما نناظره أو نناقشه في قضية ما تتعلق بمتابعة أو بشاهد فعدة مواقف حصلت لي أنا ولمن معي  يأتون من خارج القصيم فعند ما يكون حديث ضعيف بين يدي فأسأله عنه فيخرج لي من رأسه من ذاكرته من المتابعات إذا سمعه أحد يتهمه الكذب .

الشيخ : ما شاء الله .

السائل : أي نعم ، يقول ما نتوقع أو أن أحدا من الجن أخبره قبل أن نأتي .

الشيخ : هذا هو الذي كنت اجتمعت به مرة في بعض الحجات التي كتبت لي ، طيب عن كم مات من العمر ؟

السائل : هو تقريبا لم يصل إلى أربعين عاما .

الشيخ : طيب هذا الذي يكمل مشروعه كم عمره ؟

السائل : شاب لم يصل إلى الثلاثين .

الحلبي : شيخنا هو ما بكمل مشروعه هو يريد طبعه بس يعني ما بده يكمل أو يتمم تعقبات هو شجع أن يطبع الكتاب كما فصل لي الأخ .

الشيخ : أنا الحقيقة ما عندي مانع أن يطبع ؛ لأن العلم ليس محصورا بشخص دون آخر ؛ لكن أنا أعرف تجربتي المديدة الطويلة أن الذين لم يقضوا عمرا طويلا في هذا العلم تكثر أخطاءهم ، مثلا أنا أضرب لك مثالا بسيطا مما في ذاكرتي الكليلة التعيبة ، هناك شيء أنا اصطلحت عليه لا نجده في كتب المصطلح لكنها حقيقة علمية ، وإذا كنت متتبعا لكتاباتي ومقالاتي فقد تذكر هذا الذي سأذكره الآن في بعض البحوث أذكر حديثا وأبين ضعفه ، ثم أذكر له شاهدا لكني أعقب عليه بقولي " هذا شاهد قاصر " أخونا طبعا علي على ذكر من هذا ، وأعني بذلك يكون الحديث يتضمن جملتين أو أكثر ، يأتي الشاهد فيشهد لجملة ولا يشهد لتمام الحديث ، فالناشئون في هذا العلم يمشون ويقولون هذا شاهد لهذا ، والعكس هو الصواب ، الحديث الأول ذو ثلاث جمل أو فقرات يشهد للشاهد الذي أوردناه ولا عكس ، ولعله وضح لك الأمر ؟

السائل : نعم .

الشيخ : آه ، فالشيخ عبد الله رحمه الله يقع في هذه القضية ولا يشعر أبدا أن هذا لا يصلح شاهدا للحديث بتمامه ؛ فالدقة في الموضوع ينبغي أن يقال لكن الفقرة الأولى الحديث إسناده ضعيف صحيح ؛ لكن الفقرة الأولى أو الثانية أو الثالثة حسب الواقع لها شاهد تتقوى هذه الفقرة بها ، هذا أنا إلى اليوم خاصة في المحْدَثِين لا أجد ما يتنبه لهذه القضية ؛  لا السبب أنها تحتاج إلى  ممارسة ... .

الشيخ : ولا يخفاك أن أي علم يدرسه الدارس نظرا لا يكفي ولا ينضج فيه حتى يدرسه عمليا ؛ لأن هذا التطبيق العملي سيكشف له من الأخطاء أو الصواب ما لم يكن ظاهرا لديه نظريا وفكريا فقط ؛ فلذلك في الأمس القريب كان عندي بعض الناس وذكروا كتابي " الروض النظير في ترتيب وتخريج معجم الطبراني الصغير " لابد مر بك هذا الاسم في بعض تخريجاتي وتعليقاتي خاصة في مثل ضعيف الجامع أو صحيح الجامع " الروض النظير " لكن تمامه هكذا ، في ترتيب وتخريج معجم الطبراني الصغير ؛ فقال لي جليسنا في الأمس القريب إن هذا الكتاب لماذا لا تطبعه ؟ قلت لأنه باكورة عملي ، فهو أول ممكن أن يقال تأليف لي وبلاشك أعود إليه كثيرا فأجد فيه النشاط والاستقصاء للروايات والطرق إلى آخره ، فأتذكر وأقول متمثلا :

 " ألا ليت الشباب يعود يوما ***  لأرويه ما فعل المشيب " ولكن في الوقت نفسه لما أتذكر هذا النشاط أجد فيه أخطاء وأقول سبحان الله هكذا ربنا عز وجل فطر العباد ، كما قال عليه السلام : ( إنما العلم بالتعلم ) ومثال آخر وقعت فيه تبعا لمن قبلي مثل الهيثمي وغيره ومثل الشيخ أحمد شاكر المصري الرجل العالم الفاضل ، كنا حينما نجد في إسناد حديث ما رجلا وثقه ابن حبان فنقول إذا السند صحيح ؛ لأنه كل رجاله معروفون وثقات ومترجمون في التهذيب إلى آخره ؛ لكن في رجل كأنه مجهول وسرعان ما نجد من قال بأنه وثقة ابن حبان فإذا صح الحديث ؛ لكن فيما بعد تنبهت إلى أن توثيق ابن حبان لا يوثق به ، وأذعت هذا في كل كتبي وقضيت على ذلك سنين طويلة ثم تكشف لي أن عدم الاعتداد بتوثيق ابن حبان ليس على إطلاقه بل له قيود وله شروط ذكر بعضها العلامة الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله في كتابه " التنكيل " ثم مضيت أنا في هذا الصدد فانتهيت إلى حقيقة علمية أعتقد أنها مهمة جدا ووجدتها مذكورة في بعض كتب الذهبي والعسقلاني لكن ما ذكروا الطريق التي سلكوها حتى وصلوا إلى هذه النتيجة ألا وهي الاعتداد بتوثيق ابن حبان وهو تفرد بهذا التوثيق دون الآخرين ...

الحلبي : يعني شيخنا التقعيد .

الشيخ : التقعيد أيوه ؛ فأنا وجدت أن ابن حبان إذا وثق رجلا وكان هذا الرجل مجهول الحال في تعبير علم المصطلح أي لم يوثقه غيره لكن رواه عنه عديد من الثقات حينئذ تطمئن النفس لنقول بأن هذا الذي وثقه ابن حبان هو في موضع الثقة ، هذا أنا ما وصلت إليه إلا بعد عشرين سنة تقريبا بينما لا يزال حتى اليوم كثير من المشتغلين بعلم الحديث يعتدون بتوثيق ابن حبان مطلقا وبعضهم ممن تابعوا الكتابات هذه وانتقادنا لتوثيق ابن حبان مشوا معنا بأن توثيق ابن حبان لا يعتد به لكن ما وصلوا معنا إلى هذه القاعدة كما قال صاحبنا إنه إذا كان الذي وثقه ابن حبان له رواة كثيرون ثقات عنه فحينئذ هذا يعتد بتوثيقه إياه ، وفي مثله يقول الذهبي والعسقلاني صدوق ولو رجعت إلى كتب الرجال كلها فلن تجد كلمة صدوق صدرت من أحد من المتقدمين ، كيف وصل إليها العسقلاني ؟ وبينه وبين الرجل نحو سبعمائة سنة وكذلك الذهبي ؟ هو بهذا الفحص ، وهذا البحث والاستقصاء والتعرف على عدد الرواة الثقات الذين رووا عن هذه الثقة الذي وثقه ابن حبان علما أن ابن حبان في كتابه لا يذكر عن الموثق عنده ، لا يذكر له راويا إلا شخصا واحدا وقد يقول في بعض الأحيان روى عنه فلان ويسميه وغيره أو رواه عنه أهل بلده ، كلمة عامة ؛ فلا تكفي ولا تغني ولا تشفي ولا تروي إلا ينبغي أن نتتبع الكتب الأخرى لنعرف أن هذا الرجل الذي وثقه ابن حبان له رواة ثقات أم هذا فقط واحد أو اثنين ، هذا كمثال ثاني أن الإنسان في هذا العلم في الواقع يجب أن لا يتسرع وأن يتأد وأن يتباطأ في الحكم على الأحاديث تصحيحا وتضعيفا من باب أولى أن يتوجه بالنقد والإعتراض على من خالفه بالرأي ؛ وشيء ثالث ولعله يكون الأخير بالنسبة لهذا الموضوع أن هناك مسائل في علم الحديث تعتبر نسبية أي يختلف الرأي فيها بالنسبة لبعض العلماء عن بعض آخر بل الأمر أدق من ذلك أحيانا فقد تكون نسبية بالنسبة للشخص الواحد ، بالنسبة للشخص الواحد أي المحدث أي الباحث الواحد فيكون توثيق راو بالنسبة إليه تارة يكون ثقة عنده تارة يكون ضعيفا عنده ، تارة يكون وسطا بين هذا وهذا ؛ ورأيت ... من معنى الحديث الحسن يذكر ما معناه بأن الحديث الحسن هو من أدق أنواع علوم الحديث ...

أبو ليلى : من هذا شيخنا ؟

الشيخ : الحافظ الذهبي ، أي نعم ؛ لماذا ؟ لأنك تعلم فيما أعتقد أنه ما هو الحديث الحسن ؟ طبعا الحسن لذاته والحسن لغيره قسمان معروفان ، الحديث الحسن لذاته هو الراوي الثقة لكن حفظه دون حفظ راوي الحديث الصحيح وفوق راوي الحديث الضعيف ، هذه النسبة قد ينظر إليها الباحث الواحد تارة فيلحق هذا الراوي بالضعيف الحفظ فيضعف حديثه وتارة قد يكون من باب إمعان النظر فيما قبل فيه يرفع سويته من الضعف إلى الحسن فيحسن حديثه ، هذا هو شخص واحد فما بالك إذا نظرت إلى هذه القضية بالنسبة لزيد وبكر وعمرو والأشخاص يلي كلهم بيشتغلوا بعلم الحديث فلاشك أن هنا الأمر سيكون النسبية فيها واسعة جدا جدا ، هذا بالنسبة للحديث الحسن لذاته ، والحديث الحسن لغيره أشكل وأشكل لأنه يتعلق بنسبة الطرق التي يقف عليها الباحث أولا ثم نسبة الضعف الموجود في مفرداتها ثانيا ، فقد يرى زيد من الناس يحصّل هذه الطرق بينما لا يحصلها غيره ؛ ... فالحديث الحسن لغيره كما قلنا على كثرة الطرق كثيرة ونسبة الضعف فيها قوة وضعفا وهكذا فهذا مجاله واسع جدا للاختلاف ؛ فإذا كان هناك شخص لم يمض عليه دهر طويل من البحث فيبدو له أنه فلان صحح ما هو ضعيف أو ضعف ما هو صحيح ، الحقيقة أن المسألة تحتاج إلى تأني وتروي ؛ هذا ما عندي بالنسبة لهذه المسألة .

السائل : بالنسبة للمتابعات التي يذكرها الشيخ عبد الله الدويش فيما مر عليك لعله فما مدى مستواها يعني ؟

الشيخ : قلت لك كلاما عاما أنه في بعض الأشياء أصاب فيها وهو الآن أنا أذكر شيء آخر أنه هو يقول مثلا هذا الحديث ضعفه الشيخ هنا ؛ لكن صححه هناك وهذا نحن نعرفه بسبب هو ما ذكرناه أنفا .

 

السائل : عندي بعض الأسئلة نشرع  فيها يا شيخ .

الشيخ : إن شاء الله .

السائلحكم تغيير النية في الصلاة من نافلة أو راتبة إلى فريضة أو العكس كمن دخل في فريضة الظهر ثم تذكر أنه قد صلى الظهر فهل يغير نيته إلى نافلة أو راتبة ؟

الشيخ : ما في حاجة في هذه الصورة أن نغير النية ؛ لأنها ستقع كما يقولون اليوم أوتوماتيكيا نافلة لأنه لا فريضة في يومين مرتين لاسيما وقد سها في نيته فهو طاعة وعبادة لله عز وجل والنية خطأ فهي مغتفرة .

السائل : حتى الراتبة يا شيخ ؟

الشيخ : هو أنا أتكلم عن الفريضة حتى أيش قلت ؟

السائل : حتى الراتبة ؟

الشيخ : هو الفريضة الراتبة أليست فريضة ؟

السائل : أنا أقصد بالراتبة سنة الظهر وسنة العصر .

الشيخ : طيب ، السنة الراتبة في السنة الراتبة نوى راتبة ؟

السائل : نواها راتبة .

الشيخ : ثم يغير نيته إلى فريضة ؟

السائل : لا ، نحن قلنا وكذلك العكس .

الشيخ : لذلك الآن في صدد التفصيل يعني ، سؤالك الآن ما هو حدده ؟

السائل : تحديده المسألة هذه تتفرع فرعين ، الأول غيرها من فريضة إلى نافلة أو راتبة .

الشيخ : هذا أجبت عنه .

السائل : أو غيرها من راتبة إلى فريضة ؟

الشيخ : من راتبة إلى فريضة لا يجوز .

 

السائل : قطع رأس الطفل أو كتفيه عند الولادة إذا كان ميتا عند تعسر الولادة تعسرا قد يؤدي إلى وفاة المرأة ؟

الشيخ : هذه ضرورة  ولا شك، والضرورات تبيح المحظورات ؛ ... لكن الأمر يتعلق بمهارة الطبيب والثقة الدينية به ؛ لأنه ليس كل طبيب يوثق بمهنته من جهة وبدينه من جهة أخرى ؛ فإذا كان الطبيب دينا وماهرا ورأى هذا الذي سألت عنه جاز ذلك وإلا فلا ، وهذا وقع شخصيا بالنسبة لي ، أول زوجة تزوجتها وأول ولد رزقته ما أخرج من بطن الأم إلا مقطعا أوصالا ؛ فالضرورات تبيح المحظورات نعم .

ا

السائل : قد ذكرتم أن الشاهدين شرط في صحة النكاح فإذا عقد رجل عقدا بدون شهود بناء على ضعف الحديث عنده ثم تبين له بعد العقد صحة الحديث فهل يجدد العقد ؟

الشيخ : لا ، هذا كأنكحة الكفار التي أقرها الإسلام ، ومن باب أولى أن يكون مقررا وثابتا شرعا ؛ ولكن إذا عقد من جديد فلا يصح إلا بالشاهدين ، إذا تزوج من جديد وعقد على زوجة جديدة فلا يصح إلا بشاهدي عدل .

 

السائل : ذكرتم أنه إذا تعددت موجبات الغسل فإنه يغتسل بعددها فهل ينطبق ذلك على موجبات الوضوء إذا تعددت ؟

الشيخ : موجبات الوضوء إذا تعددت ، أوضح لي هذا الفرع الثاني بمثال ؟

السائل : موجبات الوضوء كمن أحدث فساء أو ضراط و أكل لحم إبل بهذا تعددت فهل يتوضأ مرتين بناء على موجبات الغسل ؟

الشيخ : يعني هو محدث ؟

السائل : يعني هو أكل لحم إبل ثم أحدث ؟

الشيخ : معليش يعني محدث .

السائل : كيف شيخنا أو كيف ذلك ؟

الشيخ : سؤال غريب يعني إنسان الآن قضى حاجته وخرج ثم جلس للطعام فأكل لحم جزور ، أليس هكذا ؟

السائل : أو أكل لحم جزور ثم قضى حاجته .

الشيخ : معليش ، إذا الصورة يعني مش واضحة ؟

السائل : أنا أقصد عند ما ذكرتم في موجبات الغسل ...

الشيخ : معليش أنا ذاك الفرق فهمته ، هذا متعلق بموجبات الوضوء .

السائل : موجبات الوضوء رجل أكل لحم إبل ؟

الشيخ : انتقض وضوءه ، ماشي ، كان متوضئا معنى كلامك أنه كان متوضئا فأكل لحم جزور فانتقض وضوءه طيب ، وماذا بعد ذلك ؟

السائل : ثم أحدث .

الشيخ : طيب ، هذا الذي أنا استغربه .

السائل : نحن نقصد تعدد الموجبات ، لماذا جعلناها في الغسل تتعدد بعدد الموجبات ؟

الحلبي : أورد الوضوء إشكالا على الغسل .

الشيخ : أنا فاهم ؛ لكن هو الصورة تبعه تلفت النظر ، أنا أخشى أنه لس ما فهمنا قصد الأستاذ في موجبات الوضوء ، فهل هو كما فهمت أنا آنفا أنه رجل كان متوضئا فقضى حاجته فانتقض وضوءه ، فوق ذلك أكل لحم جزور ؟

السائل : انتقض وضوءه مرة ثانية .

الشيخ : لا ما انتقض وضوءه ، إذا أنا أستغرب السؤال يعني تماما .

السائل : لا ، يعني وجهة نظركم بالنسبة لقضية الغسل يعني ، لماذا أمرناه بعدد الموجبات بالنسبة للغسل أنه يغتسل بعددها ؟

الشيخ : هات مثال حتى نشوف الفرق ؟

السائل : رجل كافر ثم أسلم ثم أجنب هذه موجبة للغسل .

الشيخ : أسلم ثم أجنب ماذا يقال به ؟

السائل : هل يغتسل غسلين أم غسلا واحدا ؟

الشيخ : هو لما أسلم اغتسل أم لم يغتسل ؟

السائل : لم يغتسل .

الشيخ : وجب عليه أن يغتسل .

السائل : أسلم ثم أجنب .

الشيخ : طيب إذا أنت تقول إذا أسلم وهو جنب ؟

السائل : أو هكذا ، هذا أحسن .

الشيخ : هذه قضية بترجع مثل الذي قضى حاجته ثم أكل لحم جزور لكن لا هو الصورة الأولى ،  الكافر إذا أسلم يوجب عليه الشرع أن يغتسل ، فاغتسل فأجنب ووجد هنا مقتضى يوجب عليه الغسل مرة ثانية ؛ الصورة التي لجأت أنا إليها أخيرا كافر والكفار ما عندهم شيء اسمه اغتسال من الجنابة فهو في حالة كونه كافر فهو جنب أيضا ؛ فالإسلام أمره بأن يغتسل لكن بعد أن اغتسل أي أسلم فاغتسل حدث معه ما يوجب الغسل عليه مرة ثانية وهو الاحتلام كما قلت هذه مسألة غير مسألة أنه رجل قضى حاجته ثم أكل لحم جزور فتوضأ ، خلص لأنه محدث مهما أتى يعني رجل تبول ثم تغوط ثم أكل لحم جزور ، هذه كلها انصبت قبل أن يتوضأ فيغني عن هذه الأشياء أن يتوضأ مرة واحدة ؛ لكن مثلا يوم الجمعة هو جنب وعليه أن يغتسل فهل يكفيه غسل واحد أم لابد من غسلين غسل الجنابة وغسل الجمعة ؟ من يرى أن غسل الجمعة سنة يكتفي بلاشك بغسل واحد ؛ لكن من يرى بأن غسل يوم الجمعة هو على ظاهر قوله عليه السلام ( غسل الجمعة واجب على كل محتلم ) يقول لا يقوم واجب عن واجب ولا يغني واجب عن واجب فلابد له من غسلين هنا ؛ لكن الأمثلة التي أنت تذكرها ليست هكذا سواء الكافر الذي أسلم أو المسلم الذي أحدث ثم أكل لحم الجزور ، فهذا يتوضأ مرة واحدة لأنه في كل حالة من هذه الأحوال هو محدث فتطهر وانتهى الأمر ؛ لعل المسألة وضحت ؟

السائل : نعم .

الشيخ : إن شاء الله .

 

 

السائل : الميت يلقن بشهادة أن لا إله إلا الله ، فهل يزاد على ذلك أن محمدا رسول الله ؟

الشيخ : لا .

السائل : وهل أن محمدا رسول الله ، وهل ورد حديث صحيح في هذا ؟

الشيخ : لا ، الذي ورد ما تعرفونه وهو ( لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ) يعني هنا التلقين بأسس الإسلام الذي يدخل تحته الإيمان بمحمد رسول الله وبالأركان الإيمانية كلها ... إلى آخره ؛ فالموضع الآن ليس موضع تعليم وإنما هو موضع تلقين وتذكير بأس الإسلام ألا وهو التلقين ويكفي يعني بلاش ما نسميه فلسفة أو كثرة كلام نقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال هكذا ( لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ) بينما في مثل حديث ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، قال وأن محمدا رسول الله ) فإذا نقف عند ما علمنا الرسول عليه السلام ولا نزيد على شهادة لا إله إلا الله شيئا آخر .

السائل : عقوبة شارب الخمر هل يقال فيها أنها حد شرعا أم من باب التعزيزات ؟

الشيخ : الحقيقة الذي أنا أراه أن الأمور الاصطلاحية يجب أن لا تغير شيئا من الأحكام الشرعية ؛ فهل ثمة فرق بين أن يكون حدا أو تعزيزا ؟

السائل : نعم .

الشيخ : ها ، فأنا أقول سلفا إن دل الدليل الشرعي على أنه تعزيز وليس حدا قلنا بأنه تعزيز ولعل الأمر كذلك ، إذا ما تذكرنا الحديث الصحيح الذي فيه ( من شرب الخمر فاجلدوه فإذا شربها في الرابعة فاقتلوه ) مع ثبوت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قتل في الرابعة ؛ ولذلك نرى نحن أن الأمر يرجع إلى حكمة القاضي واجتهاده ، فإن رأى من المصلحة الدينية قتل الشارب في المرة الرابعة قتل وإن لم يرى ذلك أقام عليه الحد المعروف ؛ فسواء سميناه حدا أو تعزيرا .

السائل : أنا أقصد بالنسبة للجلد عندنا في المحاكم أنه إذا ثبت أنه شرب الخمر فإن القاضي يقول ويجلد ثمانون جلدة حدا لشرب الخمر .

الشيخ : ها ، هذا تسامح في التعبير يا اجتهاد يا رأي .

السائل : يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما حده ؟

الشيخ : نعم ، هي اجتهاد يا رأي يا تسامح بالتعبير ، هو أنت الآن لا تخالفه في جواز الجلد ثمانين لكن تخالفه في التعبير .

السائل : أي نعم .

الشيخ : قلت لك عن التعبير .

السائل : يزيدون أكثر من ثمانين يزيدونه من باب التعزير إذا له سوابق .

الشيخ : أكثر من ثمانين ؟

السائل : نعم يزيدون .

الشيخ : عجيب ؛ لكن من أين جاءوا بهذه الزيادة ؟

السائل : والله اجتهادا منه لأن القاضي له معرفة ...

الشيخ : معليش الاجتهاد كما لا يخفاك له حدود ، فما مستنده في ذلك ؟ الاستناد على مجرد التعزير لا يعطيه مطلق التصرف في التعزيز مثلا الحديث الصحيح يقول ـ أظن هكذا وأنت على كل حال أذكى مني ـ ( لا تعزير فوق عشر جلدات ) تدري هكذا حديث أو لا جلد أو لا تعزير ؟

الحلبي : أظن لا جلد والله أعلم .

الشيخ : لا جلد ؛ ألا تذكر شيئا في هذا ؟

السائل : نعم أذكره .

الشيخ : هل تذكر نصه ما هو ؟

السائل : لا والله .

الشيخ : بس فيه عشر ، في تحديد عشر .

السائل : أي نعم في تحديد عشر .

الحلبي : ( لا تعزروا فوق عشرة أسواط ) .

الشيخ : هذا هو .

السائل : بس من تكرر   نكثه  في ذلك وأعاد الكرة عدة مرات وتوسع بها مثلا ؟

الشيخ : قدمنا الحديث .

الحلبي : يا سلام .

الشيخ : قدمنا الحديث في مخالفتهم .

السائل : وإذا علمنا ضعفه ؟

الشيخ : أعوذ بالله .

الحلبي : الحديث متفق عليه عن أبي بردة بن نيار ( لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله ) شيخنا هذه زيادة جيدة .

الشيخ : كيف ؟

الحلبي : لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله .

الشيخ : أي نعم ، خلي الأستاذ ...

السائل : أنا ظننتك في قضية القتل .

الشيخ : كيف القتل ؟ نحن كان بحثنا في الشرب .

السائل : ذكرت العشرة أسواط ثم ذهب ذهني إلى القتل .

الشيخ : لا بأس ، نعود إلى ما كان ينبغي أن يقف الذهن عنده فنعود إليه .

الحلبي : شيخنا هذا الحديث ألا يبين ما يقوله الأخ ؟

الشيخ : كيف ؟

الحلبي : لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله ؟ أم النص ... ؟

الشيخ : هذا رد عليه .

الحلبي : إلا النص الوارد في الحد ، أيوه ، نعم جزاك الله خير يا شيخ .

الشيخ : وإياك ، هات الكتاب .

 

السائل : إذا انغمس الرجل في الماء أو أفرغ الماء على جميع بدنه ولم يتخلله وضوء فهل يكون غسلا شرعيا ؟

الشيخ : أعد عليّ ؟

السائل : إذا انغمس الرجل في الماء أو أفرغ الماء على جميع بدنه ولم يتخلله وضوء فهل يكون غسلا شرعيا ؟

أبو ليلى : ...

الشيخ : إن كان صورة السؤال يلتقي مع الصورة الأخرى التي يذكرها الأحناف في كتبهم الجواب لا ؛ الصورة الأخرى هي بينما رجل يمشي على ساحل البحر أو النهر زلت به القدم وكان جنبا فخرج وأصاب الماء جميع بدنه فهل يخرج طاهرا يصلي ؟ قالوا يجوز ؛ لأن عندهم شيء أنا أسميه فلسفة ، في التفريق بين المقاصد والوسائل ، فتجب النية في المقاصد عندهم دون الوسائل ؛ فالغسل وسيلة فيصح ؛

السائل : الذي انغمس في الماء أو  أفرغ عليه

الشيخ : ... هل انتبهت للصورة التي قدمتها لك عن الحنفية ؟

السائل : نعم انتبهت .

الشيخ : هل هذه هذه أم تختلف هذه عن تلك ؟

الشيخ : هي نفسها ؛ ولكن بعضهم يستدل بالرجل الذي أصابته جنابة وثم تيسر الماء فأعطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الرجل وقال أفيضه على نفسك ولم يذكر الوضوء ، فقالوا أنه في هذا دليل على أنه مجرد إفراغ الماء على البدن يكفي غسلا شرعيا .

الشيخ : معليش أنت تعيد السؤال لكن أنا أسأل سؤالا استضاحيا هل يختلف سؤالك عن الصورة التي أوردتها عن الحنفية ؟

السائل : لا ما يختلف .

الشيخ : ما يختلف ؛ لكن لما أتممت كلامك كأنه يختلف ؛ ولذلك أنا فسأقول شيئا مناط المسألة في الصورة الحنفية عدم وجود النية ففي مثالك أنت منفية النية أيضا أو موجودة ؟

السائل : موجودة فيه .

الشيخ : آه ، فإذا ليست كهذه ، تختلف تماما ؛ فإذا المسألة التي تسأل عنها هي رجل نوى الاغتسال غسل الجنابة ولم يتوضأ يجزيه ذلك أم لا ، أليس كذلك السؤال ؟

السائل : بلى .

الشيخ : طيب ، الجواب نعم ؛ لأنه في صحيح مسلم من حديث جبير بن نفير ( أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن غسل الجنابة فقال النبي عليه السلام أما أنا فأفيض على رأسي ثلاث حثيات فإذا أنا طاهر ) فلم يذكر في هذا الحديث الوضوء الذي جاء ذكره في حديث عائشة ، وفي حديث ميمونة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا اغتسل غسل الجنابة بدأ بالوضوء فتوضأ ثم صب على رأسه ؛ فالوضوء المسنون الكامل هو عفوا ، الغسل هو بتقديم الوضوء بين يدي الغسل لكن هذا الوضوء ليس شرطا في صحة الغسل وإنما سنة ؛ وهذا جواب ما سألت عنه .

الحلبي : طيب شيخنا قضية المضمضة والاستنشاق في من يفيض ؟

الشيخ : هذه قضية طبعا تعالج بمعالجة أخرى وهي معروفة عندنا ، من يرى أن المضمضة والاستنشاق في الوضوء فرض ، وهذا الذي نتبناه  ، فنقول لابد والحالة هذه لمن يصب ولا يتوضأ أن يتمضمض ويستنشق لقيام الدليل على وجوب ذلك ؛ ومن يرى أنه سنة فقد سبق الجواب على ذلك .

السائل : ما هي نظرتكم في كتاب الأخ محمد الشيباني " الألباني حياته وآثاره " وإذا كان الكتاب فيه قصور في جوانب فما هي هذه الجوانب التي قصر فيها ؟

الشيخ : هذا ما لا أستطيع الجواب عليه ؛ لأني ما قرأته قراءة تدبر وإنما هي أفكار الرجل جزاه الله خير يعني كتبها وراجعني في بعضها ولاشك ؛ أما أن أعطي فكرة عامة عن الكاب فهو والله موجود عندي هنا وما قرأته ؛ فإذا كان عندك ملاحظة نستفيدها وقد ننصح بها المؤلف ؛ أما الإجابة على السؤال فليس جاهزا عندي .

السائل : قبل أن ندخل في السؤال هذا يا شيخ ، هذا كلام الأخ الشيباني في عبارة لعلنا نقرأها عليك يقول في المجلد الأول " ولا يسعني إلا أن أنوه إلى أنني قد قرأت هذا الكتاب على العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ومتع في عمره وفي جلسات متعددة على مدار سنتين كاملتين حتى خرج بهذه الصورة التي تراها بين يديك نسأل الله التوفيق والسداد والرضى وأن يجعله ... إلى آخره " ؟

الشيخ : هذا يا أخي ما يخرج عما قلته آنفا ؛ لأنه كون الرجل قرأ علي الكتاب على نوبات وجلسات ما يبعطيني فكرة مجموعة في ذهني كما لو وضعت الكتاب الآن بعد أن طبع وصنف هذا التصنيف ما بيعطيني الفكرة التي تسوغ لي أن أعطي جوابا عن ذاك السؤال على أنه ممكن يكون ؛ أنا ما أستحضر الآن أن يكون كلامه هذا محمول على غالب الكتاب مش كل جزئية صغيرة وكبيرة مثلا المقدمة ، مش ضروري أكون أنا أطلعت عليها لكن في الغالب هو يقصد الأشياء التي تتعلق بي شخصيا ، ولا يمكن الإنسان يعرفها إلا من طريق المؤلف ؛ فهنا بقى إذا كان هنا في شيء يتعلق بهذه النقطة بالذات ممكن أن يسأل عنها المتحدث عنها ؛ واضح ؟

السائل : نعم .

 

السائل : من قال من العلماء إن نار جهنم موجودة في هذه الأرض التي نعيش عليها وجعلها من متعلقات الإيمان ؛ لأن ظواهر النصوص القرآنية والحديثية تدل على ذلك كقوله تعالى : (( كلا إن كتاب الفجار لفي سجين )) وقوله تعالى : (( لا تفتح لهم أبواب السماء )) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( اكتبوا كتاب عبدي في سجين وأعيدوه إلى الأرض السفلى ) أقرأ السؤال ؟

الشيخ