เกี่ยวกับบทความ

ผู้เขียน :

Muhammad Naasiruddeen al-Albaanee

วันที่ :

Thu, Sep 18 2014

ประเภท :

Fatwa (Q&A)

سلسلة الهدى والنور - الشريط رقم : 267

الشيخ : هو هذا خاف منك أم ما خاف منك ؟

السائل : شيخنا أنتم إن شاء الله لا تخشون في الله لومة لائم .

الشيخ : أنا كنت أريد أن أقول لما قلت لك ما هو مبلغ علمك يعني لما أعطيتني ذاك الجواب الذي هو ليس بجواب ، كنت بدي أقول لك شايف حالك ، أنت ما شاء الله علمت كثير علم واصع لحتى جاز لك أن تقول وليس له مخالف ...

السائل : لا يا شيخنا .

الشيخ : هذا الذي أنا أعتقده فيك ؛ إذا الكلمة هذه اسحبها .

السائل : ثقيلة بنسحبها يا شيخنا .

الشيخ : لا مش ثقيلة يعني بالنسبة لنا لكن اسحبها لا تقلها لغيرنا .

السائل : إن شاء الله .

الشيخ : نأتي بقي حديث علي صحيح في البخاري ، هل علي ينبئ بفعله عن أن شرب الرسول عليه السلام قائما كان بعد النهي ؟

السائل : لعل شيخنا السياق ...

الشيخ : بلاش لعل ؛ لأنه أنا أقول لك كمان لعل وكل واحد منا يعرضه .

السائل : على أساس رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

الشيخ : لا تعيد علي ، لا ، أنا مش هذا سؤالي ، هل قوله ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شرب قائما ) وهو قال هذا لما شرب أمام الناس قائما ، يعود سؤالي السابق يلي أنا ما حظيت منك بجوابه لكن أرغب وأطمع أن أحظى على هذا الجواب إن شاء الله في السؤال الموجه للمرة الثانية وهو هل رواية علي عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتطبيقه لما رأى عليه الرسول عليه السلام يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرب قائما بعد أن نهى عن الشرب قائما ؟

السائل : احتمال من السياق الحديث .

الشيخ : واضح السؤال ؟

السائل : واضح شيخنا ، احتمال من السياق .

الشيخ : احتمال من إيش .

السائل :احتمال من سياق الحديث . يلي هو رأيته فيعني لولا أنه كان عرف في أنه نهى ما يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ...

الشيخ : أظن أنت حدت عن الجواب ، ولا تزال تحيد عن الجواب ؛ سؤالي للمرة الثالثة وأنت حر تجاوب للمرة الثانية أو الثالثة بنفس الجواب ، هل رواية علي لرؤيته الرسول أن شرب قائما وتطبيقه هو لنفس العمل الذي عمله الرسول شرب علي بدوره قائما ، هل يعني أنه هو أي علي يعني أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الذي هو اقتدى به كان بعد نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما ؟

السائل : جزما لا .

الشيخ : كويس ، جزما لا ، شو تحت التحفظ هذا ، جزما لا ، احتمالا ؟

السائل : نعم .

الشيخ : طيب والدليل إذا طرقه الاحتمال أليس سقط به الاستدلال ؟

السائل : نعم .

الشيخ : شو استفدت أنت من الحديث ؟ قلها صريحة لا شيء ؛ نعالج الموضوع بطريقة أخرى ، احفظ السؤال بما عندك الطريقة الأخرى هل يمكن الرسول عليه السلام أن ينهى عن شيء ويفعل خلافه أم لا يمكن ؟ لا تخاف من السؤال قل شو عندك ؟

السائل : لا يمكن .

الشيخ : أنا أقول يمكن ، ومن أجل هيك أنا قلت لك لا تخف ، بس ما استفدنا شيء ؛ هل يمكن الرسول ينهى عن شيء ويفعل هو خلافه ؟

السائل : أي نعم يمكن .

الشيخ : ها شفت يأتي معك مش مثل حكايتك ما بتأتي معي ؛ طيب عرفت الآن سؤالي وجوابك يلي اتفقنا عليه صح ؟

السائل : نعم .

الشيخ : طيب الآن السؤال بعبارة أخرى هل إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن شيء وفعله يمكن للمسلم عامة المسلمين أن يفعلوا ذلك الشيء أم لا يمكن ؟

السائل : الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ؟

الشيخ : ليس هذا فقط وكان قد نهى عنه ؟

السائل : لا ، لا يمكن أنهم يفعلوا فعل الرسول الذي فعله بخلاف قوله .

الشيخ : لماذا ؟

السائل : لأن هذا تكون إحدى قرائن خصوصياته على أن هذا من خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم .

الشيخ : ما يجوز وكمان أنا رايح أجي معك ولو أنت مش رايح تجي معي إلا فيما بعد ؛ ألا يمكن أن يكون فعله دليلا على أن النهي للتنزيه وليس للتحريم ؟

السائل : يمكن .

الشيخ : ها ، هيك أجيت معي ، خليك معي بقي دائما ، رايح يأتيك السؤال الثالث وأرجوا أن يكون الأخير كويس ؟

السائل : إن شاء الله .

الشيخ : هل يمكن إذا نهى الرسول عليه السلام نهي التحريم وثبت عنه أنه فعل هذا المنهي عنه هل يجوز للمسلم أن يفعله ؟

السائل : بعد شيخنا محاولة الجمع والتوفيق بين القول والفعل .

الشيخ : اجمع ووفق والجواب هذا مش جواب ، بس أنا بخليك على كيفك اجمع ووفق ، السؤال هو نفس السؤال السابق نهى وفعل وكان السؤال الذي تلاه هو أنه يمكن أن يكون فعله بيانا لكون نهيه ليس للتحريم وإنما هو للتنزيه ، كان الجواب نعم .

السائل : نعم .

الشيخ : أم نسيت ؟

السائل : لا ما نسيت شيخنا .

الشيخ : طيب الآن نفس السؤال لكننا نقول النهي كان صريحا في التحريم ، هل يمكن ... مالك ؟

السائل : أنا وقعت أنت جلسة ما وقعت .

الحلبي : انسحب من أول جولة .

الشيخ : أنت استقمت الآن وما وقعت وعرفت خطأك فالذي هومك هو هذا المنطق المتسلسل ، صح أم لا ؟

السائل : الله يجزك الخير نعم صح .

الشيخ : إذا نرجع لحديث علي ، حديث علي يا أخي كان يمكن الاستفادة منه أن النهي للتنزيه وليس للتحريم لكن لما جاء النهي الشديد نهى عن الشرب قائما زجر عن الشرب قائما ( يا فلان أتشرب قائما قد شرب معك الهر أترضى أن يشرب معك الهر قال لا ، قال قد شرب معك الشيطان ) ثم قال له أو لغيره ( قئ قئ ) ؛ هذا يمنعنا أن نقول إن النهي للتنزيه ؛ حينئذ نضطر أن نقول ما رواه علي عن الرسول صلى الله عليه وسلم إما أن يكون قبل النهي ؛ وإما أن يكون لحاجة ولضرورة تجوز هذه الصورة حتى للمسلم المقول له قئ قي ، يجوز له لأنه في عذر ؛ وأما في الأخير نقول هذه خصوصية للرسول لا يشاركه فيها أحد من الناس ؛ فحينئذ نبقى عند النهي الذي لا يقبل التأويل إلى التنزيه واضح ؟

السائل : واضح يا شيخ .

الشيخ : الآن نرى أبو الحارث شو عنده ؟

الشيخ علي الحلبي أبو الحارث : الله يجزيك الخير ، شيخنا  كنت أود الحواب عن السؤال الذي تفضلتم به للأخ أحمد وهو أنه هل يفهم من أثر علي أنه يعني كان قبل النهي أو بعد النهي يعني فهو ذكر أنه رأيته فأنا تذكرت شيخنا أو رواية لنفس الحديث يعني استفسر أنها هل تقوى أو فيها إلماعة إلى أنه كان يعني أنه ما فهم أن النهي للتحريم مثلا أو أنه استسهل الشيء أو كذا ؟

الشيخ : لا ، أنا أقول إن علي ما عنده خبر النهي إطلاقا .

الحلبي : شيخنا في الرواية بلغني أنكم تنهون عن الشرب قائما ؟

الشيخ : لا ؛ لكن ما عنده خبر أن الرسول نهى .

الحلبي : بلغني هذا يعني ما له اعتبار ؟

الشيخ : لا ، نعم .

السائل : على نفس السؤال أيكون الطعام نفس الشيء وأي شراب غير الماء ؟

الشيخ : آه ، بالنسبة للطعام ما عندنا عن الرسول عليه السلام حديث في حدود السؤال لكن عندنا حديث : ( كنا نأكل ونشرب ونحن قيام في عهد الرسول عليه السلام ) فالشرب عرفنا حكمه ؛ أما الأكل فكنا نأكل ونحن نمشي ، شايف كنا نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام ؛ فالشرب قياما فالبحث السابق ختم الموضوع بقي أنهم كانوا يأكلون وهم يمشون أيضا يبقى على ما هو عليه لعدم وجود عندنا ما يعارضه ؛ أما في حدود السؤال عندنا الأثر الذي أشرت إليه آنفا وهو أن أنس بن مالك حينما روى النهي وهو في صحيح مسلم ( نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب قائما ، قيل له الأكل ؟ قال شر ) هذا جواب سؤالك بالضبط ؛ هنا يقال هل قول الصحابة حجة أم لا ؟ الصحابي لما سئل هذا السؤال وقال إن الأكل شر يقصد أشر يعني أشر من الشرب قائما ؛ هل قوله حجة ؟ أنا الذي أطمئن إليه أن قول الصحابي الذي ليس هناك ما يخالفه من الشرع من آية أو حديث أو ليس له معارض من بقية الصحابة فنحن يجب أن نتأسى به ونقتدي به ونأخذ بكلامه لأنه كان يرى ما لم نر نحن ، وكان يعلم ما لا نعلم نحن وهكذا ؛ فإذا الجواب الفقهي الدقيق أن نقول أما الشرب قائما فعندنا أحاديث تنهى عن نهيا شديدا ؛ أما الأكل قائما فليس عندنا إلا هذا الأثر ونحن نعتقد بوجوب الاقتداء بهذا الأثر ؛ لكن ما يجوز أن نقلب هذا الأثر إلى حديث مرفوع ؛ لأننا نكون قد نسبنا إلى الرسول ما لم يثبت وإنما نبين الواقع ثم نقول للسائل نحن نرى أن هذا الصحابي الجليل علينا أن نقتدي به لأنه لا يوجد فيما نعلم ما يخالفه وبس ؛ واضح ؟

السائل : واضح ؛ بالنسبة للشرب هل هو الماء أم كل الأشربة ؟

الشيخ : كل ما يصدق عليه شرب قائما ؛ ألا ترى إذا شربت الحليب يصح أن يقال شرب ولا لأ ؟

السائل : نعم .

الشيخ : هذا هو .

 

الشيخ : تفضل .

السائل : في موضوع الطلاق يا شيخ هل ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه تراجع عن فتواه بالطلاق ؟

الشيخ : روي وما ثبت ،

السائل : ما ثبت ؟

الشيخ : روي وما ثبت أي نعم .

السائل : جزاك الله خيرا .

الشيخ : ولو كان الأمر بالتمني لتمنينا أن يكون ثبت .

 

الشيخ : تفضل .

السائل : حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي ذكرته الصبغ بالسواد ( سيكون أقوام في آخر الزمان يخضبون بالسواد كحواصل طير ) والمقصود بحواصل الطير ؟

الشيخ : في طيور نحن رأيناها في المدينة مطوقة بسواد هكذا ، بس هيك .

 

الشيخ : نعم تفضل .

السائل : فرقعة الأصابع أثناء الصلاة أو بعد الانتهاء من الصلاة هل هناك نهي أو دليل نهي عنه ؟

الشيخ : فرقعة الأصابع في الصلاة عبث لا يليق بالصلاة ، وفي ظني أن هناك حديث لكن ما أذكر الآن إلا أنه لا يصح ؛ أما بعد الصلاة ما فيه مانع ولا قبل الصلاة كذلك ؛ أما بخصوص داخل الصلاة فالحكم كما سمعت .

الحلبي : شيخنا في أثر ذكرتموه في الإرواء لابن عباس رضي الله عنه أنه قال لمن رآه يفرقع في الصلاة قال له لا أم لك أتفرقع أصابعك في الصلاة ، فنهاه عنه .

الشيخ : كويس . هل خلصت من سؤالك ؟ أم بقي في النفس شيء ؟

السائل : خلص .

 

السائل : شيخنا كثير من الإخوة يسألون عن الجلسة التي هي اليدين المتكأتين إلى الخلف هل صح أن هناك نهي عنها ؟

الشيخ : الذي في ذهني أنه في حديث آخر غير الحديث المعروف الذي رآه متكئا على يساره لكن بعيد العهد فيه يحتاج إلى مراجعة نعم .

 

السائل : الحديث الذي في الطعام " شر منه " ما له حكم المرفوع ؟

الشيخ : لا ، لأنه ممكن شرط الحديث الموقوف أن يكون في حكم المرفوع أن لا يكون فيه مجال للرأي و الاجتهاد وهذا فيه مجال أي نعم .

 

السائل : إذا نسي المصلي أن يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر له من القرآن نسي وليس متعمدا ؟

الشيخ : لابد من السجود .

السائل : لابد من السجود ؟

الشيخ : أي نعم .

 

السائل : ... السؤال الأول لفظ عروس طبعا لغة نعرفه ولكن الآن العرف أن العروس هي المرأة وليس تطلق على الرجل والمرأة في العرف ؛ فهنا ألا يمكن يعني لنا عدم استخدام هذا اللفظ للرجل بما أن العرف قد خالف هذا ؟

الشيخ : برة نعم جوة لا .

الحلبي : كلمة طيبة جدا شيخا خلي أخونا أبو أحمد يتوضح له بزيادة شوية .

الشيخ : يعني عندنا قاعدة كلموا الناس على قدر عقولهم ، وهنا لما أبو عبد الله أطلق على جاره يلي هو في العرف العام عريس لأنه عروس زوجته لما أطلق عليه عروس ما أحد فهم منه الذي يعنيه أنه زوج العروس ، واضح ؟

السائل : نعم .

الشيخ : لكن لو قال إنسان برة جاءت العروس رايح يفهم إيش

السائل : أثنى امرأة .

الشيخ : هناك ما بيصير نستعمل هذه الكلمة ؛ فإذا وضعت الكلمة في محلها المناسب فهذا هو الواجب وأنا على مثل اليقين أنه واحد اثنين ثلاثة أو أكثر من ذلك من إخواننا الحاضرين كانوا قديما غافلين عن هذه الحقيقة اللغوية لكن لما استعمل هذه الحقيقة اللغوية زيد وبكر وعمرو صار ما شاء الله محمد وأحمد وأبو أحمد مشاركين في معرفة أيش هذه اللغة التي كانت مهجورة ؛ فإذا لابد من التفصيل ، ويمكن أبو أحمد فهم التفصيل أليس هيك يا أبا الحارث ؟

الحلبي : نعم جزاك الله خير شيخنا .

الشيخ : نعم هذا السؤال الأول .

 

السائل : السؤال الثاني ... طبعا نعلم أن أحاديث مستفيضة وردت باعفاء اللحية وهي كان ظاهرها الأمر والوجوب ونعلم أن حديث عبد الله بن عمر أنه إذا كان حج أو اعتمر ...

الشيخ : انتبه انتبه سؤالك فيه خطأ ، بتنتبه بكفيك ، بتنتبه بتنتبه غيرك يكفيك .

السائل : نحويا ؟

الشيخ : لا لا، شرعا ؛ أي نعم .

السائل : نعلم أن هناك أحاديث وردت في إعفاء اللحية بالأمر ثم عثرنا أو عثر علماء بس هنا يا شيخ أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه إذا كان حج أو اعتمر فهل هذا دليل على جواز الأخذ من اللحية سواء ما زاد عن القبضة أو من الجانبين ؟

الشيخ : أيوه ، القضية ليس لها علاقة بموضوع يجب إعفاء اللحية أو لا يجب وإنما هل يجوز الأخذ منها أو لا يجوز ، صح ؟

السائل : نعم .

الشيخ : أثر ابن عمر إذا كان تمسكك به هو بخصوص قيد حج أو عمرة له جواب ، وإذا كان ليس بهذا الخصوص له جواب ؛ فأي الخصوصين تعني ؟

السائل : بخصوص قيد كان إذا حج أو اعتمر .

الشيخ : كويس ، فإذا ارتفع هذا القيد حج أو اعتمر يتغير عندك الموضوع ؟

السائل : ما لم يقم دليل آخر نعم يتغير عندي الموضوع .

الشيخ : يعني لو ثبت عن ابن عمر أنه كان يأخذ حتى في غير الحج والعمرة يعني ينتهي الإشكال ؟ ما أظن أنا ...

السائل : بالنسبة لي لا ينتهي الإشكال .

الشيخ : لذلك بقي القيد هذا الخصوص ما له محل من الإعراب ، أنا هذا الذي شعره بينما أنت دندنت حوله ، طيب إذا للإفادة أقول ثبت عنه القيد والإطلاق ، يعني كان يأخذ في الحج والعمرة وكان يأخذ من لحيته دون قيد الحج والعمرة والذي يعني أفهمه منك كأنك تريد أن تقول هل يجوز تخصيص عموم أمر الرسول بإعفاء اللحية بفعل ابن عمر المطلق أي بلاش الحج والعمرة وإنما مطلقا ؛ فأظن هذا هو سؤالك أليس كذلك ؟

السائل : نعم هذا هو السؤال لكن كان أول شيء كنت بس أختصر على القيد .

الشيخ : أي نعم فلذلك خذها على الماشي فائدة ، جاء القيد وجاء المطلق أيضا ، فابن عمر كان يفعل في الحج والعمرة وغير الحج والعمرة ، وخذها فائدة أخرى أن الأخذ جاء عن غير ابن عمر أيضا ، أي نعم ، وهذا في الحقيقة من الأمور التي تغيب عن أذهان كثير من أهل العلم والفضل ؛ ولذلك ينهون الناس الملتزمين بأن يأخذوا من لحيتهم لأنهم يريدون أن يقفوا عند عموم النص ( حفوا الشارب وأعفوا اللحى ) وهذا هو الأصل أي أن يقف المسلم عند النص العام أو المطلق ولا يخرج عليه بتخصيص أو قيد إلا بدليل ؛ فالآن أنا أرى أن الدليل عندنا في التقييد هو فعل ابن عمر وليس الفعل الخاص بالحج والعمرة مع أن هذا يفيد إلى نصف الطريق لأن الذين يقولون بتنفيذ الأمر على عمومه أو إطلاقه لا يجيزون ذلك لا في حج ولا في عمرة ؛ واضح ؟

السائل : نعم .

الشيخ : فأنا أقول إن فعل ابن عمر هنا حجة وذلك لما يأتي بيانه ؛ وعليكم السلام أهلا ومرحبا .

أبو ليلى : شيخنا الدكتور ... هو جائي على الموضوع .

الشيخ : جزاه الله خير أهلا ومرحبا ؛ ابن عمر رضي الله عنهما ينبغي لفهم التقييد بفعله أن نستحضر حقيقة تتعلق بالحديث السابق ذكره ( حفوا الشارب وأعفوا اللحى ) أن ابن عمر هو أحد رواته وهنا تأتي قاعدة فقهية كثيرا ما ينبه عليها أهل العلم في أثناء تناقشهم بعضهم مع بعض في بعض المسائل الخلافية فيقولون " الراوي أدرى بمرويه من غيره " وهذا كلام سليم مستقى من بعض النصوص الحديثية كمثل قوله عليه السلام : ( الشاهد يرى ما لا يرى الغائب ) وهذا الحديث له رواية أخرى ( ليس الخبر كالمعاينة ) وسبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى قصة موسى عليه السلام مع أخيه هارون من جهة وقومه من جهة أخرى أنه لما ذهب لمناجاة ربه تبارك وتعالى وخلف أخاه على اليهود على بني إسرائيل (( فاتخذوا من بعده عجلا جسدا له خوار )) فلما رجع موسى وأخبره بالخبر ما أخذته الغيرة الدينية إلا لما شاهد فلما شاهد قال عليه السلام : ( ليس الخبر كالمعاينة ) وهذه حقيقة يعني بدهية فطرية معروفة عند الناس بالعمل والتجربة إذ الأمر كذلك ؛ فابن عمر كما نعلم جميعا عاش مع الرسول عليه السلام سنين وهو سمع منه هذا الحديث ؛ ففي اعتقادي بأن ابن عمر إذا كان يعلم بالمشاهدة منه عليه الصلاة والسلام أنه لا يأخذ منها مطلقا مستحيل ابن عمر أن يأخذ منها شعرة لما عرف عنه من أنه كان أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرصا على الاقتداء به حتى في بعض الأمور التي قد تستنكر عليه من غيره ؛ وأظن هذا معروف لديكم ؟

السائل : نعم .

الشيخ : فإذا كان هذا الصحابي الجليل الذي ترجمته بعضه ذكرناه آنفا كان أحرص الأصحاب على الاقتداء بالرسول عليه السلام فلو لم يره هو أو لم يسمع منه على الأقل شيئا يفسح له مجال الأخذ ما كان ليفعل ذلك أبدا ؛ واضح إلى هنا ؟

السائل : نعم .

الشيخ : فإذا انضم إلى ذلك بعض السلف كأبي هريرة وابراهيم النخعي وا وا إلى آخره، وغيرهم كانوا يفعلون أيضا يأخذون من لحيتهم ، ثم انضم إلى ذلك أن الذين لا أقول أنا أعلم " ومن رأى العبرة بغيره فليعتبر " لكن الذين يحتجون بمطلق الحديث أو بعمومه يقولون ما أحد نقل عن أحد من الصحابة أنه كان يأخذ فقلنا لهم لا ، خذوا من أخذوا من لحيتهم فلان وفلان وفلان وفلان ، عليهم بقي الآن أن يثبتوا لنا العكس ودون ذلك كما يقال " خرط القتات " ما هو العكس ؟ أنهم ما كانوا يأخذون ، ليس عندهم إلا مجرد عدم العلم وأهل العلم يقولون كلاما سليما جدا " عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه " فكون أنا و زيد وبكر لا يعلمون أن أحدا من الصحابة كان يأخذ فهذا لا يعني أن أحدا من الصحابة كان لا يأخذ ، هذا ليس علما هذا جهل ما ندريه ممكن هيك وممكن هيك ؛ لكن أحد الإمكانين انتقض بما ذكرناه عن ابن عمر وأبي هريرة وغيرهم من السلف الصالح ؛ وفي ذهني أن ابراهيم النخعي يحكي وإبراهيم كما نعلم من التابعين يحكي أنهم كانوا يأخذون من لحيتهم ، وهذا نص مهم جدا ، وعلى هذا نستطيع أن نقول إن أمر الرسول عليه السلام بإعفاء اللحية ليس على إطلاقه وشموله لأنه ثبت عمليا ممن لهم وزنهم علما واتباعا أنهم ما طبقوا هذا الحديث على إطلاقه من هنا ومن غيره من أمثلة أخرى ، قلت أنا في كثير من المباحثات وهي في الحقيقة قاعدة علمية مهمة جدا من تفقه بها أدرك عشرات المسائل التي تضل الأذهان في معرفة حقيقة أمرها هل تجوز شرعا أو لا تجوز فأقول ... .

 

الشيخ : ... كل نص عام لم يجر العمل على عمومه فلا يجوز الاحتجاج بعمومه ؛ واضح هذا الكلام أم غير واضح  ؟

السائل : واضح .

الشيخ : يعني لا يخفى على الجميع أن النص العام يدخل تحته أجزاء كثيرة فيراد الاستدلال بهذا النص العام على جزء من أجزاءه بأنه إما محرم أو مشروع بدلالة أيش ؟النص العام ، فهذا الاستدلال بالعموم لا يجوز في كثير من الأحيان إذا كان الاستدلال به يشمل جزءا جرى عليه العمل أو لم يجر عليه العمل ؛ فعلى ضوء ذلك ينبغي أن نحتج بالعموم أو لا نحتج بالعموم ، المثال هو الآن بين أيدينا ونستطيع أن نأتي بأمثلة أخرى بعضها من واقع حياتنا اليوم وبعضها نمثل بها تمثيلا لتوضيح هذه القاعدة ، المثال بين أيدينا ، الأمر عام ( حفوا الشوارب وأعفوا اللحى ) يراد بالاستدلال بأنه لا يجوز الأخذ مطلقا ؛ لكن الحياة العملية دلتنا أنه أخذ ، إذا ما نأخذ بهذا العموم لأنه ثبت عمليا خلافه وهو الأخذ ، أحيانا يكون الأمر معكوسا تماما يراد الاستدلال بالأمر العام على شرعية عبادة ما وهذه العبادة لم تنقل إلينا من أهل العبادة الأولين ؛ حينئذ لا يصح الاستدلال بالعموم وإلا أقررنا المبتدعين على بدعهم كلها ؛ لأن أي بدعة على وجه الأرض وبخاصة إذا كانت من قسم ما يسميه الإمام الشاطبي بالبدعة الإضافية لا يمكن إلا أن يكون لهذه البدعة دليل في الكتاب أو السنة مع ذلك نقول هذه بدعة ؛ والآن نأتيكم بمثال عملي وآخر أنا أتخيله من أجل تفهيم هذه القاعدة ، أنتم تعرفون وقد حججتم واعتمرتم مرارا أن هناك كثيرا من المصلين وهنا أيضا نراهم الآن يضعون اليمنى على اليسرى بعد رفع الرأس من الركوع ، واضح هذا ؟

السائل : نعم .

الشيخ : هذا القبض بعد الركوع يفعله مشايخ لهم وزنهم في العلم ، ما هو دليلهم ؟ النص العام ، ليس عندهم أبدا حديث  أن الرسول عليه السلام كان إذا رفع رأسه من الركوع وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ، ليس هناك حديث أبدا ولكن هناك حديث عام (  كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى ) قالوا قام في الصلاة يشمل القيام الأول والثاني أي القيام الذي بعد الركوع هذا استدلال بالنص العام ؛ كذلك مثلا أحاديث أخرى منها ( ... أمرنا معاشر الأنبياء بثلاث منها بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة )، قالوا هذا مطلق فهو يشمل القيام الأول والقيام الثاني بعد الركوع ؛ فنحن نرى أن هذا الاستدلال واهي جدا ؛ لماذا ؟ لأنه إما أن يكون جرى العمل عليه عند السلف وعلى رأسهم محمد عليه السلام ؛ وإما أنه لم يجر العمل عليه ، الذي يدعي أنه جرى العمل عليه كهؤلاء الذين يستدلون بالأحاديث العامة عليهم أن يثبتوا أن الرسول وضع يديه على صدره بعد رفع الرأس من الركوع ، وهذا لا وجود له إطلاقا ؛ الذين لا يفعلون ذلك ليسوا بحاجة إلى أن يثبتوا النفي أي أن يأتوا برواية ما كان رسول الله يضع اليمنى على اليسرى بعد رفع الرأس من الركوع ، ليسوا بحاجة ، لماذا ؟ لأن العبادات محصورة ( ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به ) فلو كان الرسول عليه السلام يضع في هذا المكان كما نقل الوضع في المكان الأول ولو لم ينقل كنا وضعنا ؟ لا ، لو كان الرسول يضع في الموضع الثاني كان نقل إلينا كما نقل إلينا الوضع في القيام الأول فإذ لم ينقل الوضع في القيام الثاني هذا دليل عملي جرى عليه المسلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك ؛ فالاستدلالات بالأدلة العامة سواء كانت من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وهي أقوى أو كانت من أقوال الصحابة وهي دونها ؛ لأن أقوال الرسول تكون بدقة محكمة أكثر من قول الصحابي كان رسول الله فقد يكون هو لا يدرك مرمى هذا الكلام العام الشامل ، هذا المثال واضح لما كنا في صدده ولا في أحد له سؤال أو استشكال ؟ قبل أن ننتقل إلى مثال ثاني نعم .

السائل : بالنسبة لمقدار الأخذ يعني حف ما يزيد عن القبضة ؟

الشيخ : كيف ؟

السائل : بالنسبة لمقدار الأخذ يقتصر على ما زاد عن القبضة ؟

الشيخ : نعم إذا قبض على لحيته فما زاد تحت القبضة الشعرات هذه ممكن يقصها .

السائل : من العارضين لا ؟

الشيخ : من العارضين إذا كانوا أكثر من قبضة ممكن أيضا ؛ في أحد له سؤال ؟

سائل : فيه عن غير ابن عمر عند ما كانوا يأخذون ما حدد قبضة أو غير قبضة فيأخذ منها كما فعل ابن عمر أم الزيادة عن ذلك ؟

الشيخ : لا ، نقف عند فعل ابن عمر لأنه هو له مزية كونه هو راوي الحديث .

الحلبي : هذا ضابط قوي شيخنا أن الواحد يقول إنه لو سمع أول الكلام قال يجوز تكون لحيته هيك يعني كإشارة تكون هذا تقييد ...

الشيخ : ... ، أي نعم  أنا أضرب مثالا يوضح القضية بصورة أوضح فكثيرا ما أقول بهذه المناسبة إذا دخل جماعة المسجد في وقت الظهر أو العصر وأرادوا أن يصلوا السنة القبلية وكما يقع اليوم وهذا هو الصواب كل واحد ينتحي ناحية ويصلي السنة وحده فلو بدأ لإنسان فكرة ولما دخلوا الجماعة ورآهم يصلون أيش وحدانا فقال لهم تعالوا يا جماعة ليش نحن عم في الصلاة والرسول قال ( يد الله على الجماعة ) وقال ( صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ... ) إلى آخره ، وقال ( صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته واحدة ، وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الاثنين ) وهكذا تعالوا نصلي جماعة ؛ ترى هذه الجماعة مشروعة أم لا ؟ كلكم الآن بصوت واحد بتقولوا لا ، غير مشروعة ؛ طيب في نهي عن هذه الصلاة ؟ كمان ما في نهي ما في نهي ما قال الرسول لا تصلوا السنن الرواتب جماعة ؛ لكن أنا أقول بطريقتي الخاصة نهى الرسول لكن هذا النهي لا يشترك في فهمه عامة الناس بل حتى لا يشترك في فهمه كل خاصة الناس إنما بعض دون بعض ومن هنا جاء الخلاف في مسألة البدعة الحسنة والبدعة السيئة ؛ لأن الذين يقولون إن هناك بدعة حسنة ما فهموا قوله عليه السلام : ( كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ) إلا أنها مقيدة أي ليست كل بدعة ضلالة ، يعني هذا من أعجب الخلافات التي وقعت في الأمة ؛ فنحن الذين وفقنا الله عزوجل بفضله ورحمته أن نفهم هذه القاعدة العظيمة التي قعدها الرسول عليه السلام في المجتمعات العامة في خطبه يوم الجمعة وغيرها فيقول : ( وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ) فهمناها على إطلاقها وشمولها حينما يأتينا إنسان بهذه الصورة التي صورتها لكم آنفا تعالوا لنصلي جماعة تمشي هذه على أهل البدعة ، لماذا ؟ يا أخي ليش عم تنكر علينا ، الله قال (( صلوا عليه وسلموا تسليما )) مش بنكروا علينا .

الحلبي : رحم الله عبدا إذا صلى ...

الشيخ : أيوه ،فإذا رايحة تنطلي هذه الصورة التي أنا صورتها لكم آنفا على الذين لم يتأسسوا بهذه القاعدة العظيمة ( كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ) ؛ أما نحن فما ينطلي علينا الأمر والحمد لله ونقول هذه بدعة ، الصلاة جماعة بالسنن هذه بدعة ، طيب نرجع لسؤالنا السابق في عليها نهي ؟ لا والله ما فيها عليها نهي ، ما فيه عليها نهي كما يفهمون كما يريدون ؛ لكن نحن حسبنا قوله عليه السلام ( كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار )، والأحاديث المعروفة في هذا المعنى إذا، من نفس هذا الباب الذي أنكرنا هذه الجماعة وهي داخلة في الأدلة العامة ، نقول هذه العبادة لو كانت عبادة لسبقونا إليها أي السلف ؛ كذلك نقول هذا الوضع في القيام الثاني لو كان مشروعا وكانت الأدلة العامة التي يحتجون بها تشمل هذا المكان حينئذ كان السلف يعملون بهذا الشمول فإذ لم يعملوا كان جوابنا وموقفنا كقولنا بالنسبة لجماعة السنة لو كان ذلك داخلا في الأدلة العامة لعملوا بها ؛ واضح ؟

السائل : واضح .

الشيخ : إذا ( أعفوا اللحى ) هذا نص عام لكن هل جرى العمل على هذا النص العام ؟ الجواب لا ؛ لماذا ؟ لأنه عندنا نصوص عن السلف وليس عندنا ما يخالفهم ، فاستقام لنا الاستدلال أن الأخذ ما دون القبضة يجوز بدليل راوي الحديث عن ابن عمر ومن تابعه في ذلك من السلف والحمد لله رب العالمين .

السائل : جزاك الله خير .

الشيخ : وإياكم إن شاء الله ، نعم .

 

السائل : ... بعض الناس عند ما يدخل المسجد ويكون مسبوق ويكون الإمام قد أنهى الصلاة فبعض الناس المسبوقين يدخل آخر مسبوق آخر فيقتدي بالمسبوق الأول فما حكم هذا العمل ؟

الشيخ : مثل ذاك الحكم يعني مثل جماعة السنة يعني .

السائل : هل نبطل الصلاة يا شيخ ؟

الشيخ : لا نبطل ؛ لكن لا نتقرب إلى الله بها .

 

السائل : إذا كانت هناك جماعة مثلا أربع ركعات وفي الركعة الثانية بطل وضوء الإمام فكيف يتصرف الإمام في هذه الحالة تبطل صلاة المأمومين ؟

الشيخ : لا ما تبطل ، هنا يمكن معالجة الأمر بطريق من طريقين اثنين ، المعالجة الأولى وهي التي يمكن أن تكون أيسر شيء أنه هو يقدم واحد من خلفه فيتابع تتمة الصلاة بالجمهور وينصرف ويتوضأ ويقتدي بنفس هذا الوكيل الذي وكله ؛ وفي صورة ثانية لكن هذه نادرا ما تتحقق لأنها لا تتيسر في هذه المساجد فممكن في بعض الدور إذا وقعت هذه القضية وهي أن الإمام يشير إلى الجماعة أن كما أنتم ، كما أنتم ؛ إن كان تذكر وهم قيام يتموا قائمين ، إن ركع بتموا راكعين ، إن سجد يتموا ساجدين ويقوم هو ويتوضأ ويغتسل وليرجع ويجد الناس ينتظرونه كما أمرهم ويتابع بهم الصلاة ؛ وأنتم شايفين بقي الصورة هذه كأنها صورة خيالية .

الحلبي : في ناس ببطلوا الصلاة من هذه .

الشيخ : لكن نحن فعلناها هذه ربما أكثر من مرة ما هي كثيرة علينا بالطبع ، ... ؛ نعم .

 

السائل : إذا أكمل الصلاة في الصورة الأولى هذا الإمام الذي ذهب ليتوضأ وجاء وأكمل صلاته فهل يبني على ما تقدم أم يعتبر صلاته لاغية ؟

الشيخ : وإلا ليش حبسهم بهذه الحبسة هذه ؟

السائل : لا أقول عن الصلاة الأولى أو الذي وكل الواحد ورجع ... .

الشيخ : يعني إذا أردنا أن نوضح سؤالك إنه هو كان صلى بهم الركعة الأولى وفي الركعة الثانية تذكر أنه على غير وضوء وهو قائم مثلا ورجع حيث أن الميضئة قريبة منه فتوضأ وإذا وجد الجماعة مثلا في الركعة الثانية مثل ما تركهم وكان قد وكل ذاك الوكيل فهو يسلم مع الإمام ؛ واضح ؟

السائل : واضح .

الشيخ : أي اعتد بتلك الركعة ؛ لأنه هكذا وقع مع الرسول عليه السلام بخلاف ما لو تذكر بعدم الطهارة بعد انتهاءه من الصلاة فإن كان إماما أو مقتديا لابد بأن يعيد لكن في حالة كونه إماما يعيد ولا يأمر بأن يعيدوا ؛ واضح ؟

السائل : واضح .

الشيخ : الحمد لله .

السائل : شيخنا بالنسبة أنت قلت في الحالة الأولى يعتد في الركعة الأولى وهو تذكر أنه على غير وضوء ، في دليل على هذا الفعل يعني ؟

الشيخ : نعم نحن تعلمنا منكم ، نحن نحكي بدون دليل ؟

السائل : أستغفر الله .

الشيخ : جاء في سنن أبي داوود من حديث أبي بكرة الثقفي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كبر ذات يوم في صلاة الفجر ثم تذكر أنه على جنابة فأشار إليهم أن كما أنتم ودخل الحجرة والحجرة جنب المسجد ورجع ورأسه يقطر ماء فأتم بهم الصلاة .

السائل : في الحديث أنه ما أكمل ركعة أو شيء من الصلاة لأنه يتقول أنت كبر .

الشيخ : أما لو بقيت على لفظك الأول ما أكمل ركعة نقول لك أصبت وصدقت ؛ أما ما صلى أي شيء هذا خطأ لأنه ركن الصلاة الأول هو تكبيرة الإحرام ، فهو اعتد بتكبيرة الاحرام ، لو لا ذلك كان يقول الراوي مثل ما قال في الأول ، في الأول شو قال ؟ قال كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر ثم أشار إليهم أن امكثوا ، لما رجع قال ( فصلى بهم ) ما قال فكبر يعني اعتد بالتكبيرة الأولى التي كبرها وهي ركن .

السائل : فصلى بهم يعني هذه لا يفهم منها أنه ما أتى بتكبيرة الإحرام ؟

الشيخ : لا ، أنت تقول عن نفسك ؟

السائل : أنا هذا فهمي .

الشيخ : أيوه أنت تقول عن نفسك أما تعمم الناس كلهم معك هذه مشكلة .

السائل : ألا تحتمل أنه كبر ؟

الشيخ : لا ما تحتمل .

سائل آخر : أنا في فهمي أنه صلى بهم ...

الشيخ : معليش صار هنا من يشد من أزرك معليش لكن هذا احتمال كما يقولون شعرا " له حظ من النظر ... " ؟

الحلبي : ليس كل خلاف جاء معتبرا *** إلا خلافا له حظ من النظر .

الشيخ : أنا رايح أبين لكم شيء تقتنعون فيه إن شاء الله مش هيك مجرد دعوى وإلا فالدعاوى ما لم تقيموا عليها بينات أبناءها أدعاء اصبر اصبر إما أن نقول إن تكبيرة الإحرام اعتد بها الرسول أو ما اعتد بها الرسول يلي يقول بالاحتمال الذي طرحتموه هل يعتد بهذه التكبيرة ؟

السائل : لا .

الشيخ : لا ، مثل ما قال معك قول معه ، طيب فهمه أنت وهذا جزاءك .

السائل : يقول إن الصلاة بدأت بالتكبيرة جدد الغسل فهل يعتد بهذه التكبيرة أم لا ؟ كون النبي راح يغتسل ؟

سائل آخر : بقول بدأ ...

السائل : جاوب يعتد أم ما يعتد ؟

الشيخ : أيوه أيوه هيك تعلمنا ، هو هيك قال صحيح أنت قلت مثل ما قال لأنه هو قال مثل ما قلت ؛ طيب السؤال الثاني لو هذه الحادثة وقعت مع واحد منكما أو كليكما في حادثتين ما ، هل يقول للجماعة بالإشارة مش بالكلام أن كما أنتم ؟ قل أنت الأول هو الثاني ؟ .

السائل : أتكلم إذا بده يبطلها .

الشيخ : لا ، أنا ما أقول بتكلم أو بتكلم ، هل بحمّل الناس هؤلاء أنه خليكم  يا ناس واقفين خليكم راكعين خليكم ساجدين لحتى أعود إليكم ؟

السائل : يبدأ من جديد .

الشيخ : أيوه يفعلها ؟ لكان شو بقول لهم ؟ بقول لهم من فضلكم استريحوا ولا تؤاخذوني أنا تذكرت أنه كنت أيش ؟ على غير طهارة ؛ صح ؟

السائل : على الطريقة الأولى أفضل .

الشيخ : بس بهذه أحسنت يا أستاذ ؛ شوف الآن في قصة أخرى تشبه هذه ، ولما كانت هذه ليست في الصحيح أو في أحد الصحيحين وإنما هي في سنن أبي داوود بعض العلماء لغرابة القصة حملوا قصة أبي داوود على قصة البخاري التي في البخاري شو هي ؟ قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ذات صباح فتذكر قبل أن يكبر أنه على جنابة فقال لهم امكثوا وراح واغتسل وجاء وكبر وصلى ؛ هنا التكبيرة تكبيرة الاحرام في المرة الأولى ما ذكرت ، عكس تلك تماما شوف ، التكبيرة لما رجع الرسول بعد الاغتسال ذكرت ، هذه فارقة بين قصة أبي داوود وقصة البخاري ؛ فارقة ثانية ... مكانكم ، قصة البخاري قال لهم لأنه ليس في الصلاة ، أما هناك فهو في صلاة فما يصح أن يأتي بشيء في الصلاة إلا فيما يتعلق بإصلاح الصلاة وهو الطهارة ؛ فلغرابة القصة الأولى قالوا حملوها على القصة الأخرى تبع البخاري مع أنه فيه فرق كبير بين القصتين مما يدل على أنهما حادثتان مختلفتان تمام الاختلاف ، هناك القصة ... .