เกี่ยวกับบทความ

ผู้เขียน :

Muhammad Naasiruddeen al-Albaanee

วันที่ :

Thu, Sep 18 2014

ประเภท :

Fatwa (Q&A)

سلسلة الهدى والنور - الشريط رقم : 274

السائل : اللجوء إلى المحاكم وأنتم تعرفون أن هذه المحاكم تحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالىالشيخ : نعمالسائل : فإذا غلب على ظن الرجل بأن هذا الحق مهضوم ولا يمكن الحصول عليه إلا بواسطة هذه المحاكم وهو يعني في نظره أنه حق سواء كان قرضا أو كان أجرة  إلى غير ذلك ؛ فهل يجوز وخاصة أنه يعلم أنه يوجد من القضاة من النصارى وليس من المسلمين وأنه قد يطبقون على هذا الشخص أحكام تناقض شريعة الإسلام وقد وهو لا يعلم مضمون هذه الأحكام التي قد يطبقونهاالشيخ : نعمالسائل : فهل يجوز اللجوء وهل يجوز للمحامي الذي يقول سؤالين يعني مترادفين ، هل يجوز للمحامي الذي يقول إنني لا أدافع إلا عن الناس المظلومين الذين هضمت حقوقهم ، الذين نهبت أموالهم من تجار ومن غيرهم ولا أدافع عن جنايات يحكم فيها بغير ما أنزل الله كمسائل القتل وما أشبه ذلك ، هل يجوز له أن يدخل ويدافع في مثل هذه القضايا ؟الشيخ : بالقيد الذي ذكرته طبعا يجوز ؛ لكن أعتقد أنه صعب تحقيقه ، هذا جواب الشق الثاني من السؤال ؛ أما الشق الأول فأنا شعرت بأن في سؤالك فيه تناقض لأنه في أول كلامك إذا فيه أنه يعتقد أنه هوالسائل : يغلب على ظنهالشيخ : يغلب على ظنه في الأخير ماذا قلت ؟السائل : يغلب على ظنه بأن حقه لن يحصل عليه إذا لم يلجأ إلى المحكمةالشيخ : طيبالسائل : فإذا لجأ يغلب على ظنه أن يحصل على حقه .الشيخ : هذا هو ، بعد هذا قلت إنه قد يحكم الحاكم وقد يكون نصرانيا فماذا تعني قد يحكم بخلاف الشرع ؟السائل : نعم قد يحمل هذا الشخص يعني أكثر مما عليه يدفعه رسوم وأشياء ثانية وسجن يعني لا يقف القضاء إلى حد تحصيل الحقوق فقط ، فقد يتجاوزها من إهانة ... .الشيخ : إذن نحن ما فهمنا عليك ، أنا الشخص المظلوم وزيد هو القاضي الظالم هو ذاك بكر أنا أريد منه ألف دينار ، أنا الآن لي نظرة في القضاء بصورة عامة الآن إنه إذا قدمت شكوى على هذا الإنسان يحصل الألف دينار وإلا ما يحصلهم ؟السائل : يحصلهم لكن ممكن يسجنونه ويدفعونه كمان غرامات ويعني ويزيد على هذا الشيءالشيخ : طيبالسائل : ورسوم محكمة ورسوم محاماه وأشياء .الشيخ : طيب إذا كانت المخالفة تقف في هذه الصورة التي أنت عم تصورها أنت الآن فهو المسئول ما المظلوم الذي يطالب بحقه ؛ أما إذا كانت المحكمة تريد تعطيه له أكثر مما يستحق هذا ما يجوز التحاكم فيه .السائل : يعني أكثر من ألف دينار ؟الشيخ : نعم .السائل : جزاك الله خيراالشيخ : واضح الجوابالسائل : واضح الشيخ : أهلا وسهلا .السائل : ذكرت في كتابك " صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم "الشيخ : عليه الصلاة والسلامالسائل : بأنهم كانوا يقرأون الفاتحة خلف الرسول صلى الله عليه وسلمالشيخ : عليه الصلاة والسلامالسائل : حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( سألهم لعلكم تقرأون خلف إمامكم ؟ ) قالوا " بلى يا رسول الله " ؛ فهذا يعني بسرعة وكذا حتى كانوا يقرأون خلفه قال ( لا يقرأ أحدكم خلف إمامه إلا أن تكون ) ايش ؟الشيخ : ( فاتحة الكتاب ) السائل : ( فاتحة الكتاب ) ومن ثم قلت بأنه ايش نسخت هذه القراءة والرسول صلى الله عليه وسلم ولعله بعد صلاة الصبح كان يؤمهم فقال ( ما لي أنازع أي ما لي أنازع القرآن ) ؛ فبعدها يقول أبو هريرة رضي الله عنه بأننا الشيخ : " فانتهى الناس "السائل : " فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " ؛ فهل هذا دليل على النسخ ؟الشيخ : وإلا ما معنى فانتهى الناس ؟السائل : نعم الشيخ : ما معنى فانتهى الناس ؟ انتهوا عن شيء كانوا يفعلونه .السائل : هل هذا كان آخر أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وهذا ثابت في هذا الحديث أو قاله قبل أبو هريرة بالنسخ ؟الشيخ : الآن رجعت تقول هل هو ثابت ؟السائل : ليس هل هو ثابت ، يعني أنت تريد ... .الشيخ : معليش كل شيء فهمته فقط هل هذا ثابت ؟السائل : هل يثبت به النسخ ؟الشيخ : أنا أقول لك كان من قبل يقرأون فإذا قال فانتهى الناس معناه تركوا ما كانوا يفعلون ؟السائل : نعم .الشيخ : ما يكون النسخ غير هكذا وإلا أنت فاهم النسخ غير المعنى هذا ؟السائل : لا ، فاهم هذا المعنى لكن أقول هل يثبت النسخ فيما ذكرته في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ؟الشيخ : يا أخي تسألني عن شيء حاطه في كتاب ما أدري لو كان لا يثبت النسخ بهذا فلماذا ادعينا أنه نسخ ؟ لكن أنت عندك شبهة ممكن أنت تبينها حتى هي التي تدفعك إلى أن تتساءل عن شيء ... .السائل : ربما يعني أني ما اقتنعت بأن هذا دليل في النسخ أو كذا ربما يكون ما عندك إجابة يعني مثلا ؟ .الشيخ : لا ما عندي إجابة غير هكذا ، ما تتصور أنت يكون احتمال ثاني مثلا ؟السائل : يعني أقصد هل هناك من الفقهاء أو العلماء يعني سبقك بهذا القول وقال بأنها نسخت يعني هل هناك قول أنها نسخت وكان هذا الدليل أو كذا ... ؟الشيخ : أنت يا أستاذ أنا أتصور أنك على علم بأن هناك ثلاث مذاهب في مسألة القراءة وراء الإمام ، فالذين يقولون كالحنفية مثلا أن المقتدي لا يقرأ وراء الإمام مطلقاالسائل : والشافعي ... .الشيخ : هؤلاء ما يجاوبون عن الأحاديث التي فيها ( إلا أن تقرأوا بفاتحة الكتاب ) أليس يرون أن هذا كان يوما ما وهذا كيف جادله من يقول بأنه لا قراءة وراء الإمام مطلقا لا في السرية ولا في الجهرية ، كذلك ننتقل مرتبة إلى الذين يفرقون بين القراءة السرية والقراءة الجهرية كمالك وأحمد وهو الصواب أنه يقرأ في السرية دون الجهرية ، ما يقولون عن قراءة الصحابة وراء الرسول عليه السلام وعن قول الرسول عليه السلام : ( إلا أن تقرأوا بفاتحة الكتاب ) ؟ إذا كان هذا مش منسوخ لماذا يخالفونه ؟ ما في حيلة هناك إلا أن يقال إن الحديث غير صحيح ،  ولا أحد يقول بهذا ؛ إذا الحديث صحيح فلماذا لا تعملون به ؟ كان هذا برهة من الزمن ثم ترك بدليل حديث أبي هريرة ( فانتهى الناس عن القراءة وراء الرسول صلى الله عليه وسلم فيما كان يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ) فهذا نص صريح في النسخ ، هذا يشبه تماما ... .السائل : يعني هذا ما فهمته وهذا ما أعتقده فقط أنا أحببت ... .الشيخ : صبرا صبرا ، ما تم كلامي بارك الله فيك ، قلت هذا يشبهه فأين المشبه ؟ هذا يشبه حديث علي ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرت به جنازة قام ثم ترك بعد ) هذا ألا يدل على النسخ ؟السائل : نعم .الشيخ : طيب ذاك يدل على النسخ من باب أولى لأنه انتهى الناس عن القراءة وراء الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ تفضل .سائل آخر : ألا يمكن أن يقال كما هي القاعدة المقررة بأنه مادام هناك إمكان للجمع فلا يصار إلى النسخ  ، " فانتهى الناس عن القراءة " باستثناء فاتحة الكتاب بنص آخر ؟الشيخ : ممكن نجرب بإمكاننا أم لا ... بقى نرى ممكنالسائل : ... .الشيخ : هذا سؤالك مثل سؤال صاحبك في الجمع ، هذا شيء مسجل في الكتاب ، ماذا اريد أقول بخلافه إلا ... .الحلبي : قصده هذا جوابا عن هذا الاشكال قصده شيخنا طالما إذا كان من امكانية الجمع بين النصين فلماذا نقول بالنسخ والإمكانية موجودة ؟السائل : هل الإمكانية سليمة ؟الشيخ : ها ، خليه يبين أولا .الحلبي : ما هي الإمكانية يعني قصده .السائل : أردت أن أقول فانتهى الناس عن القراءة إلا فاتحة الكتاب ؟الشيخ : من أين جاء الاستثناء ؟السائل : من النص الذي قبله .الشيخ : وهو ؟السائل : أنه ( مالي أنازع )الشيخ : (مالي أنازع القرآن )السائل : ( قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ) .الشيخ : ها هذا هو ، طيب هذا النص ماذا يعطي ؟السائل : يعطي الصنف عن كل قراءة ... .الشيخ : لا ، لا ( لا تقرأوا إلا بفاتحة الكتاب ) ماذا يعني إن قراءة فاتحة الكتاب واجبة حتى نستثنيها من الانتهاء ... ؟السائل : أستاذ ... للوجوب لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ؟الشيخ : لا هذا لا يفيد الوجوب بدليل أن النهي بعد الأمر لا يفيد الوجوب ، صحيح وإلا لا ؟ يعني مثل ما يقولون عندنا في الشام من بعض منسياتك - يضحك الشيخ رحمه الله - .السائل : طيب شيخ الله يبارك فيك .الشيخ : لا ما خلصنا يا شيخنا بارك الله فيك معليش قلها قل ماذا عندك - يضحك الشيخ رحمه الله -سائل آخر : ... الاخوة الشيخ عليالشيخ : لو قال لك قائل عربي صميم مثل حكايتك إن شاء الله لو قال لك لا تنام في النهار إلا في القيلولة ماذا تفهم أن النوم في القيلولة واجب ؟السائل : لا ، لا ، أفهم الإباحة .الشيخ : ماذا تفهم؟السائل : أفهم الاباحةالشيخ : وأيش الفرق بين هذا وهذا ؟السائل : نفس الشيء .الشيخ : نفس الشيء وأهم من هذا النص المشهور ( لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ) في الدلالة على عدم الوجوب ( لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب ) أحدكم ( لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم ) يعني معليش إذا قرأالسائل : ... .الشيخ : آه فإذا كان معنا هذا أين قوة الاستثناء الذي أنت كنت مندفعا إليها حتى تساعدك على دعوى الاستثناء المدعى من قول أبي هريرة ( فانتهى الناس عن القراءة ) وبخاصة أن هذا الانتهاء هو نتيجة صرف التشويش في القراءة عليه ، والتشويش حاصل سواء كان بالفاتحة أو غير الفاتحة ، ما في عندنا في الشريعة ما يشبه القول بوجوب قراءة فاتحة الكتاب مع سماع المقتدي لقراءة الإمام ، يعني غريبة عن مبادئ الشريعة العامة ، (( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون )) قراءة الفاتحة كما هو معلوم ركن من أركان الصلاة أي الإمام لابد أن يقرأها في كل ركعة سرا أو جهرا أي مرة أخرى إن كان أحد لا يستطيع أن يحفظ آية أو سورة تشبه في طولها وفي عدد آياتها سورة الفاتحة إلا بالتكرار واحفظ الفاتحة ؛ أما ما سواها ما يحفظها إلا أن تكرر مثلها أو أكثر ، صح ؟ فالآن ما الذي نعهده الذي يتكرر من القراءة من القرآن ، هو الفاتحة أم ما بعد الفاتحة ؟ الذي يتكرر أكثر ما هو ؟ الفاتحة بلا شك ، ليس معقول أبدا في وقت قراءة الإمام بعد فراغه من قراءة الفاتحة حيث ينبغي أن يكون الناس متفرغين للإصغاء لما يقرؤه الإمام بعد الفاتحة لعله يحفظ ، في هذا الوقت يقال له انصرف عن الاصغاء وانصرف عن الاستماع واشتغل بنفسك في قراءة الفاتحة ، ليت شعري كيف عرف الصحابة إذا كانوا يقرأون دائما وأبدا الفاتحة بعد انتهاء الرسول عليه السلام من قراءتها ، كيف يفهمون أنه قرأ (( سبح اسم ربك الأعلى )) ونحو ذلك من السور القصيرة والأطول منها وهم مشغولون بتلاوة أيش ؟ الفاتحة (( ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه )) الآن يقال للمقتدي إذا انتهى الإمام من قراءة الفاتحة فابدأ أنت بقراءتها ولا تصغي إلى الآية أو الآيتين أو الثلاثة خاصة في آخر الزمان الآن بحيث إذا قيل لك ما الذي قرأه الإمام بعد الفاتحة في الركعة الأولى أو الثانية ؟ يقول والله لا أدري أنا كنت مشغول بقراءة الفاتحة أو بقراءة الفاتحة وقراءته وتركه إياها سواء ؛ لأنه هل كهذ الشعر كما جاء في بعض الروايات لا يوجد في الشرع مثل هذه الأوامر المتنابذة المتنافرة اقرأ واصغ ، كيف يجتمعان ؟ لذلك جاء في القرآن أمران في الآية السابقة ... ولذلك يخطئ كثير من الجالسين في خطبة الجمعة من الذين يحملون السبحة ... ويسبح وهو عم يستمع لخطبة الخطيب ، ما يفهم شيئا أو ما يذكر شيئا ، واحدة من الاثنين ، إن كان عقله في ذكره وتسبيحه فإذن عقله ليس مع خطبة الخطيب وإن كان العكس عقله مع خطبة الخطيب فعقله ليس مع الذكر الذي يتظاهر به أمام الناس (( ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه )) فكيف يأتي في الشرع أنه في وقت وجوب الاصغاء والانصات وتعلم ما يقرأ القرآن بعد الفاتحة وهو أحوج ما يكون أن يتعلم مثل هذا الذي يقرأ في هذه الحالة يقال له اقرأ الفاتحة ، لا يلتقي هذا أبدا مع مبادئ الشريعة وقواعدها ؛ تفضل .السائل : مما يحتج به بعض من دليله من قوله عليه السلام : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) المقصود منه أو مقصودهم منه حالة الجهر ، كلامه يعني ... ؟الشيخ : صحيح وهذا الحديث أيضا مخصص بقضية أخرى ، وهذا التخصيص مخصص الآخر مما يوهم الاستدلال بعموم الحديث فيقال مثلا في الآية (( فاستمعوا له وأنصتوا )) إلا فاتحة الكتاب ، عمومان تعارضا ، حينئذ نعمل القاعدة المعروفة " العام المخصص يخصص بالعام غير المخصص " فالآية ايش قلنا ؟ السائل : (( وإذا قرئ القرآن ))الشيخ : (( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا )) هي التي تخصص حديث ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) أي إذا كان الذي يقرأ الفاتحة جهرا فاستمعوا وأنصتوا ، وليس إذا قرأ جهرا فاقرأوا الفاتحة ؛ لأن الفاتحة مخصصة أولا بما ذكرت ، وثانيا بما أذكره الآن وهو من أتى والإمام راكع وشارك الإمام في الركوع فقد أدرك الركعة ، ماذا فعل هذا الذي أدرك الركعة بقوله لا صلاة لمن لم يقرأ ؟ خصصه أيضا ؛ فإذن مفهوم الحديث ليس على إطلاقه وشموله وعمومه ، فيقال بإيجاز لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا من كان وراء الإمام يسمع قراءة الفاتحة فهذا صلاته صحيحة ، وإلا من جاء ووجد الإمام راكعا فأدرك الركوع معه فله صلاة ولو لم يقرأ الفاتحة .السائل : في رواية صحيحة ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) فيها ( وإذا قرأ فاستمعوا ) ؟الشيخ : أينعم .السائل : حتى ما نخرج من الموضوع ذكرت القاعدة الأصولية إنه إذا تعارض عمومان ننظر إلى العموم الذي خص منهما فنجعل ذلك قاضيا عليه ، فقرأت كتاب أن مؤلفه يقول " إذا تعارض عمومان ننظر إلى أدلة خارجة لتقضي بعموم على عموم " فما رأيك بهذا القول ؟الشيخ : ما نعرف هذا الشيء ، وما أظن أن هذا يعود إلا الى ما ذكرناه ؛ الأدلة الخارجة هي التي ضعفت عموم أحدهما ... .الحلبي : شيخنا ... الحديث الحسن المعروفالشيخ : ( من كان وراء الامام )الحلبي : ( من كان له إمام فقراءته له قراءة ) ؟الشيخ : أينعم . تفضل .السائل : رجل دائما يأتي ويصلي منفردا خلف الصف مع وجود مجال لأكثر من واحد ليصف بالصف فهل أمر الإمام له بإعادة الصلاة أو ما حكم صلاته ، ثم ما الواجب على الإمام نحو هذا الرجل ؟الشيخ : إذا كان في هناك كما تقول في مكان بين يديه لينضم إلى الصف ثم يتعمد أن يصلي وحده فصلاته باطلة وواجب الإمام تنبيهه وتعليمه ؛ ثم ليس عليه من سبيل إلا أن يذكر مرة مرتين ثلاثة وبعد هذا يترك وشأنه .السائل : هذا دائما يأتي إلى المسجد ويصلي لوحده خلف الصف .الشيخ : هل نبيه وعلم ؟السائل : علم أكثر من مرة .الشيخ : يعني لا يصلي ايضا مع الجماعة ؟السائل : يصلي يعني يدخل مثلا الأذان أذن وأقيمت الصلاة يشرع في الصلاة لحاله منفردا وحتى مرات صوته يرتفع على المصلين وكذا ثم بعد ذلك يطيل في الصلاة ، فكانت الحجة عنده يقول هناك أسرار أنت لا تعلمها ... .الشيخ : ما شاء الله .السائل : حديث النبي صلى الله عليه وسلم ( لا صلاة لمن يدافعه الأخبثان ) فقلت له أنت أطلت الصلاة أكثر منا فأين الأخبثان اللذان يدافعانك ؟ فقال هناك أعذار كثيرة فيصلي لوحده ثم يخرج مع وجود مجال في الصف يصلي لحاله ثم يخرج حتى وضع شكوك في قلوب الناس وكذا ... .الشيخ : فقط أنت بارك الله فيك لما ذكرت أنه ما ينضم للصف أوهمتنا أنه يصلي مع الإمام أوهمتنا أنه يصلي مع الإمام ، كل ما في الأمر أنه يصلي وحده وأنا أجبت بما سبق وإذا بك تعني شيئا آخر وهو أنه يصلي منفردا فإذن لماذا نذكر أنه ينضم إلى الصف أو ما ينضم الصف ؟ السائل : يأتي يا شيخ في الصف الثالث خلف الإمام مع وجود ... .سائل آخر : يصلي معك وإلا يصلي لحاله ؟السائل : لحاله .الشيخ : هذا هو أين ما يريد يصلي هل يسمح له أن يصلي آخر المسجد وحده والإمام ما زال ما أقام الصلاة ؟ لا ، فإذن تقدم قليلا أو أكثر قليلا إلى آخره كله خطأ فعليه أن يصلي مع جماعة المسلمين والأعذار التي يذكرها يستطيع كل إنسان يدعيها ، أنا أخشى أن يكون من هؤلاء الخرافيين ؟السائل : هذا ما وقع في قلبي .الشيخ : خلاص ارحتنا .سائل آخر : حتى ما نخرج من هذا الموضوع يعني هذا السؤال الله يجزيك الخيرالشيخ : الله يحفظكالسائل : هل يثبت هذا النص بالنسخ ، نحن موقنون أنه مادام صح الحديث إذن صح العمل به ووجب العمل به ؟الشيخ : الحمد لله .السائل : ولكن هناك من الناس أردت أن يسمع في هذه الجلسة أردت أن يسمع في أيش ؟ يعني ممكن أقول لك ثبت ، تقول لي تثبت ولكن أردت أيش أن آخذ أكبر قدر ممكن في هذا الموضوع .الشيخ : جزاك الله خيرا .السائل : الآن في الوقت الحاضر طبعا بما أنه في ظروف جوية تسمح أو تعطي رخصة بكذا ، ففي ناس ما يحب الجمع ، ما يحب يأخذ الرخصة فتجده يترك الجماعة الثانية مثلا العشاء جمع تقديم ويروح للبيت فهل الأفضل أن ينضم للجماعة وإلا ينتظر للصلاة الثانية ؟ لأنه في ناس كثير يكون في اختلاف مثلا الجو ما بارد ، لا بارد ، ويصير نقاشات فما هو الأفضل ؟الشيخ : الأفضل أن يتبع الإمام وأن يصلي مع الجماعة وبخاصة مثل هذا الرجل الذي تصفه وهو رجل شارد هذا لا يتصور فيه أن يعود ليصلي صلاة الجماعة في الوقت الثاني وهو العشاء ؛ فإذن هو ضيع ليس فقط رخصة ، ضيع رخصة وعزيمة ، الرخصة هو ترك الجمع ، والعزيمة هو ترك صلاة العشاء مع الجماعة ؛ واضح ؟السائل : نعم .الشيخ : أراك صافن - الطلبة يضحكون - .السائل : ... هل الرخصة واجبة وإلا لا ؟ فهو من وجهة نظره ما في برد لكن الإمام يريد أن يأتم نظرا لكبار السن فيريد أن يجمع الإمام لكن هو يقول لا ما لازم نجمع يعني هذا هو الاختلاف فالأولى أن ينضم للجماعة أم يتركها ويصلي .. ؟الشيخ : أنا بارك الله فيك أعطيتك الجواب أظن ؟ السائل : ... جماعة أخرى ويصلي فيها .السائل : الإمام ... .الشيخ : كيف ؟السائل : الإمام يصلي ويقرأ الفاتحة ثم ينصت حتى من خلفه يقرأون ثم يتابع ... ؟الشيخ : لا يجوز للإمام السكوت بعد قراءة الفاتحة ، لسببين اثنين ، السبب الأول أن هذا لا أصل له في السنة ، والسبب الثاني أنه قلب لمبدأ القدوة لأن الإمام هنا يصبح مؤتما والمؤتمون هم الإمام ، هو يسكت ليقرأ المقتدون ، يسكت من أجل من خلفه ؛ هو الإمام ما معنى إمام ؟ يعني يقتدى به ، فيكون من خلفه يمشون معه بينما هنا هو يراعيهم ويسكت من أجلهم ففي خطآن على الأقل ، الأول كما ذكرنا أنه يحدث في الصلاة ما لم يكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم القائل : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) والشيء الآخر أنه يقلب نظام القدوة فيجعل الإمام الذي هو قدرة الناس يجعل نفسه مقتديا بالناس ، وهذا لا يجوز ، وهذا الفعل إنما يفعله أحد رجلين إما أنه متمذهب بالمذهب الشافعي الذي يقول بوجوب قراءة الفاتحة مطلقا سواء كان في الجهرية أو السرية ؛ أو أنه رجل يتوهم وهو من أهل السنة  يتوهم أن حديث جابر بن سمرة وأبي بن كعب أنه ( كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتان يسكتهما ، سكتة إذا دخل أو كبر للصلاة ، وسكتة عند الفراغ من القراءة ) وهذا الحديث ضعيف الإسناد لا يصح لأنه من رواية الحسن البصري وهو مدلس معروف بذلك ، وكل الطرق التي جاءت إلى الراوي عن الحسن وهو يونس بن عبيد ، كل الطرق تذكره بالعنعنة ، ولا يوجد في طريق ما ولو كان واهيا ضعيفا أنه قال سمعت ايش قلنا ؟السائل : ... .الشيخ : لا جندب بن سمرة ، جندب وأبي نعم لا يوجد سمرة بن جندب أيوه لا يوجد رواية تصرح بالسماع ؛ ثانيا مما يؤكد ضعف الحديث وعدم صلاحيته الاحتجاج به في هذه المسألة أن الروايات اختلفت اختلافا عجيبا ، ففي بعضها السكتة الثانية بعد قراءة الفاتحة ، وفي بعضها بعد الفراغ من القراءة ، وفي بعضها وهو الأصح من أكثر الروايات عليها بعد الفراغ من القراءة كلها أي قبل الركوع ، وحينئذ لو صح الحديث فليس له علاقة بالسكتة المبتدعة التي وجدت لتسليك القول بوجوب قراءة الفاتحة على المقتديين في الصلاة الجهرية ؛ والحقيقة هنا عبرة ، إن الذين ذهبوا إلى القول بوجوب قراءة الفاتحة على المقتدي في الجهرية كأنهم شعروا بذوات نفوسهم أنه غير معقول في الفقه أن يقال أنصت واقرأ ، وجدوه غريبا جدا ؛ ولذلك حل المشكلة قالوا للإمام اسكت أنت بدل المقتدين يسكتون اصغاء لقراءة الإمام ، قيل للإمام اسكت أنت عن قراءة شيء بعد الفاتحة حتى يتفرغ المقتدون لقراءتها ؛ هذا قلب لنظام القدوة ؛ فالحديث إذن ضعيف لا يجوز الأخذ به ، ولذلك قال ابن قيم الجوزية رحمه الله إنه لو كان هناك سكتة بعد قراءة الإمام الفاتحة تتسع هذه السكتة لقراءة الفاتحة من المقتدين لكان هناك فجوة تدفع الناس الذين يصلون وراء الرسول إلى أن يسألوه أن هذه السكتة ماذا تفعل فيها كما فعلوا بالنسبة للسكتة الأولى ، حديث سمرة سكت سكتتين وحديث أبي هريرة ذكر أيضا سكتتين لكن حديث سمرة ضعيف بسبب عنعنة الحسن ، حديث أبي هريرة صحيح في البخاري ومسلم نصه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنية فقلنا يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول ؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب ... ) إلى آخر الدعاء المعروف وهو أصح أدعية الاستفتاح ؛ إذن هناك وجد من الرسول عليه السلام بعد تكبيرة الإحرام سكتة غير معهودة عنه ، فكان هذا السكوت من دواعي ومن دوافع تدفع الصحابة إلى أن يقولوا له ما معنى السكتة هذه ؟ قال أقول كذا وكذا ، فلو كان الرسول يسكت السكتة هذه بعد قراءة الفاتحة كان أيضا سأل هو أو غيره كما سأل هو بالنسبة للسكتة الأولى ، ماذا تقول ؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي ... إلى آخر الحديث ؛ طيب هنا ما أحد سأل ماذا تسكت يا رسول الله في هذه السكتة الطويلة بعد الفاتحة ؟ إذن لم يكن هناك سكوت ، ولذلك ما جاء السؤال ، تفضل .السائل : هب أن الإمام يعلم أن هذا السكوت ليس مشروعا ويعرف الحكم جيدا ولكنه أتى قوما أشربوا في قلوبهم حب المذهبية والبدع وكذا ، وأراد بحكمة الدعوة أن يتدرج حتى يعينه الله على القضاء على مثل هذه البدع ، فأعانه الله على القضاء على الكثير من أمثالها وبقيت هذه وينوي في نيته أنه مثلا في القريب أو وقت ما ييسر الله تبارك وتعالى تنتهي كما أنهى الله على يديه مثل هذه البدع الكثير ؛ فماذا يعمل والحال ما ذكر علما بأنه جرب وحاول وسبب هذا فتنة أو كارثة ؟الشيخ : هذا لا يمكن الجواب عليه ونقول حينذاك بل الإنسان على نفسه بصيرة ؛ لكن أعتقد أن التدرج في الواقع يتطلب أمورا وبخاصة أن بعضها يقع من غير المتدرج ، نحن نجد بعض أئمة الشافعية الذين من مذهبهم هذه السكتة ونتعجب منهم لا هم ساكتون ولا هم قارئون ، بمعنى هذه السكتة يقولونها من أجل ماذا ؟ من أجل أن يقرأ المقتدون لا يكاد يقرأ نصف الفاتحة إلا يكون هو أيش ؟ بدأ بقراءة السورة الأخرى التي بعد الفاتحة أو بعض آيات ، إذن اسكت مثل الناس يا اقرأ مثل الناس ، أنا أقول الآن  لهذا الذي أشرت إليه من المتسنن المتدرج لا يطولها.السائل : هكذا .الشيخ : كيف هكذا ؟السائل : يعني لا يطولها .الشيخ : طيب ذلك ما نبغى هذه كخطوة ، ما زال في عندي شيء إنها ما يطولها يأتي وقت يصبح معتاد عند الناس أنه مقدار ما تأخذ نفس كامل ، وإذا بك شرعت أيش ؟ في قراءة السورة التي تليها ويمشي الحال ؛ الشيء الثاني يجب الدندنة أن هذه السكتة ما لها أصل يا إخواننا ، هذه لا يقول بها إلا مذهب واحد من المذاهب الأربعة ، وأنتم أنا أراكم جماعة جمهوريين تحبون تمشون مع الكثرة ، الكثرة هنا ما في سكتة - يضحك الشيخ رحمه الله - .السائل : ... عندما ما تدرك هذا الأمر يحدث مشكلة وخصوصا في المسجد ؟الشيخ : هنا الأستاذ أجاب بجواب .السائل : يقول إنسان في بعض الأحيان مثلا يحاول أن يطبق السنة فيجد ناس يثورن عليه تجد أيشالشيخ : معروف هذا السائل : يعني ما العمل في هذا الأمر ، هل يترك الأمر والمجال وما قادر يطبق السنة يعني يترك هذا المسجد ويفتح المجال ... .الشيخ : سددوا وقاربوا ، سددوا وقاربوا .السائل : بعض الإخوة المشاهدين لما يرى حكمه هكذا يريد بالحديد والنار يعني بين غمضة عين وانتباهتها يغير الحال من بدعة إلى سنة ، من شيء إلى أحسن ... ؟الشيخ : هذا ليس بالسهولة .السائل : يا ليتهم يتغيروا .سائل آخر : في القراءة توجد سكتة واحدة فقط ؟الشيخ : في القراءة  أي قراءة تعني ؟السائل : بداية الصلاة ، حديث أبي هريرة كأني سمعتك أو كأني ما أصبت السماع ، إنك ذكرت سكتتين قلت حديث أبي هريرة فيه سكتتان ، ذكرت السكتة الأولى ولم تذكر السكتة الثانية ؟الشيخ : طبعا لأنه نحن ما عم نحكي بالنسبة لحديث أبي هريرة إلا السكتة الأولى ؛ أما السكتة الثانية هي عند الركوع .السائل : قبل الركوع ؟الشيخ : نعم .الحلبي : سكتة رد النفس .الشيخ : نعم سكتتان يعني حديث سمرة متفق مع حديث أبي هريرة من حيث أنهم سكتتان يعني لكن حديث سمرة الأصح أنه بعد الفراغ من القراءة كلها أينعم ، طيب نريد نصلي يا جماعة .أبو ليلى : ... شيخنا نروحالشيخ : ... العادة هذه .السائل : ما حكم السبحة يا شيخنا ؟الشيخ : السبحة إذا كانت للتسبيح بها فهي بدعة ، وإذا كانت للتسلي بها والعبث بها فهي من العبث المباح إلا في حالة يوم الجمعة  .السائل : يعني أثناء الخطبة ؟الشيخ : أينعم السائل : عندي سؤالالشيخ : قبل سؤالك أريد أنا ألفت النظر أن الذين يعتادون للعبث بالسبحة يعبثون بها في كل مكان ، وأنا ما رأيتك ولا مؤاخذة في خطبة الجمعة حتى نشهد عليك لكن إذا صح قياس الغائب على الحاضر فأقول كأني أراك الآن إنه لما يخطب الأستاذ أنك أنت تعبث بالسبحة .السائل : ... أنا لما أسبح بها ما أقصد المراء ... .الشيخ : أنت بعدت عني قليلا نحن نحاول نقترب من بعضنا ، لما يخطب الأستاذ أنت تعبث بالسبحة لماذا ؟ ليس عدم اهتمام بخطبته هي استعباد السبحة لك ، هذه صارت عادة ، واضح ؟السائل : نعم بارك الله فيك .الشيخ : لذلك إذا كانت السبحة للتسبيح بها قلنا هذه بدعة وأنت موافق معنا صح ؟ وإلا ما كثيرالسائل : ... .الشيخ : لأني أراك أنت وأخانا هناك مثل بعضكم تسمعوا الكلام قليلا هكذا تفكرون وأنا يعجبني الواحد يفكر - يضحك الشيخ رحمه الله ـ السائل : ... .الشيخ : هذ هو أنا أريد الواحد يتأنى ، رأيت ولذلك لا تظن أنه أنا عم أنتقدك ، بالعكس أنا مسرور من وقوفك أنت وذاك لأنه أنا لا أريد يجيء الجواب مستعجلا إلا عن روية وتفكير ؛ لكن مع ذلك لا أريد الروية والتفكير تروح بعد هذا هباء منثورا ، نريد نرى ما عاقبة أمرها ، يعني ماذا طلع من التفكير هذا نريد نرى نتيجتها ، فماذا طلع معك الآن ، ماشي معنا أنت إن السبحة التسبيح بها سبحان الله ثلاث وثلاثين ، والحمد لله ثلاث وثلاثين ، والله أكبر ثلاث وثلاثين ، وبعد هذا الرأس هناك لا إله إلا الله وحده لا شريك لهالسائل : الشاهدالشيخ : الشاهد هذه بدعة ؛ لماذا ؟ لأن الرسول عليه السلام كان يعقد التسبيح بيمينه .السائل : ولا حتى بالشمال فقط باليمين فقط ؟الشيخ : نعم ، وثانيا قال لبعض النسوة وقد مر بهن ( يا نساء المؤمنات اذكرن الله ولا تغفلن فتنسين الرحمة ، واعقدن بالأنامل فإنهن مسئولات ومستنطقات ) فإذن أنت معنا بأن السبحة ما تستعملها للتسبيح والتحميد والتكبير ، إذا تستعملها للتلويح .السائل : يعني ...  - يضحك الشيخ رحمه الله - .الشيخ : والا تستعملها لماذا ؟السائل : ولا لشيء .الشيخ : إذا كان ولا لأي شيء إذن ماذا تريد بولا شيء اتركها واستغني عنها لأنها ما بشيء .أبو ليلى : يجوز من اجل لونها فاتح ... .الشيخ : يعني بترد العين - يضحك الشيخ والطلبة - .نعم الحلبي : يعني شيخنا ذكرت الاستثناء بالنسبة لمسألة المسبحة ، إذا كان يعبث بها يعني ما في مانع ، طيب إذا كان من القدوة فيراه البعيد فيقول هذا الرجل أو هذا الشيخ أو هذا السني يعني يمسك مسبحة فبالتالي هي جائزة كما ترى كثيرا من الناس الآن يعني يأخذون الحكم بأقل شيء .الشيخ : أقل شيء ... الشيخ الفلاني . نعم لا ينبغي حينذاك مطلقا الحلبي : جزاك الله خيرا .الشيخ : وإياك . نعم .السائل : هل يجوز للمرأة أن تذبح الشاة ؟الشيخ : والكبش  ـ الطلبة يضحكون - .السائل : إنسان أتى زوجته وهي حائض فما حكم الشرع ؟الشيخ : يعلم أم يجهل ؟السائل : يعلم .الشيخ : يعلم أنه حرام ؟السائل : نعم .الشيخ : حرام هذا آثم ويستحق العذاب بالنار يوم القيامة ؛ أما إذا كان لا يعلم فكفارته أن يتصدق بنصف دينار يعني بنحو دينار أو أيش بربع دينار من الذهب اليوم .الشيخ : يجب أن نفرق بين من يتعمد مخالفة أمر الله فليس له كفارة وبين من لا يتعمد كأن يكون جاهلا أو يكون مغلوبا على شهوته فحينئذ تغنيه الكفارة . واضح ؟السائل : كم تكون ؟الشيخ : ربع دينار من الذهب .السائل : يعني تساوي دينار أردني ؟الشيخ : لا ، أكثر بكثير .الحلبي : لماذا ربع دينار شيخنا ؟الشيخ : لأن المنصوص عليه نصف دينار .الحلبي : الذي ... في ذهني ( يتصدق بدينار أو نصف دينار ) ؟الشيخ : نعم صحيح .الحلبي : الربع من أين ؟الشيخ : تبع النصف لأن الدينار خلينا نأخذ الدينار كاملا ، خلينا نأخذ الآن الدينار مادام في تخيير ، كم الدينار المنصوص عليه في الحديث يساوي بالنسبة للدينار الذهب اليوم ؟السائل : اربعة جرامات ونصف ... .الشيخ : معليش اربعة ..كم يساوي بالنسبة للجنيه الذهبيالسائل : ما اعرفالشيخ : هو هذا ... ؟السائل : يساوي ستة عشر دينار .الشيخ : ستة عشر دينار الدينار بالذهب .السائل : الدينار الذهب يعادله ستة عشر دينار الآنالشيخ : ستة عشرالسائل : هذا حسب سعر الأسبوع ويمكن الدينار الآن نازل .الشيخ : نعمسائل آخر : الحديث يقول من أتى حائضاالشيخ : أي نعمالسائل : فلا يخص العامد ولا الجاهل ولا الناسيالشيخ : أي نعمالسائل : فكيف خصصت العامد بأنه لا كفارة عليه مع أن الحديث عمومه يشمله ؟ هذا ما يظهر .الشيخ : هذا سؤال طيب ، فقط الكفارة ما تكون في الأمور المتعمدة فيها المخالفة ، الآن مثلا أكثر العلماء وهو الحق الذي لاريب فيه يفرقون بين كفارة اليمين الخطأ كما قال عليه السلام : ( من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه ) يفرقون بين مثل هذا اليمين فله كفارة ، وبين اليمين الغموس لأن هذا متقصد مخالفة الشريعة ؛ فلما نفهم كلمة الكفارة فكفارته كذا يعني معناه إنه أخطأ عرفت كيف ؟السائل : نعمالشيخ : يجب أن نفرق بين من يتعمد مخالفة أمر الله فليس له كفارة وبين من لا يتعمد كأن يكون جاهلا فهو يكون مغلوبا على شهوته فحينئذ تغنيه الكفارة .السائل : كم تكون ؟الشيخ : ربع دينار من الذهب .السائل : يعني تساوي دينار أردني ؟الشيخ : لا ، أكثر بكثير .الحلبي : لماذا ربع دينار شيخنا ؟الشيخ : لأن المنصوص عليه نصف دينار .الحلبي : الذي يقاس في ذهني قد يتصدق بدينار أو نصف دينار ؟الشيخ : نعم صحيح .الحلبي : الربع من أين ؟الشيخ : تبع النصف لأن الدينار خلينا نأخذ الدينار كاملا ، خلينا نأخذ الآن الدينار مادام في تخيير ، كم الدينار المنصوص عليه في الحديث يساوي بالنسبة للدينار الذهب اليوم ؟ كم يساوي بالنسبة للجنيه الذهبي هو هذا ؟السائل : يساوي ستة عشر دينار .الشيخ : ستة عشر دينار الدينار الذهب .السائل : الدينار الذهب يعادله ستة عشر دينار الآن ، هذا حسب سعر الأسبوع ويمكن الدينار الآن نازل .سائل آخر : الحديث يقول من أتى حائضا ، فلا يخص العامد ولا الجاهل ولا الناسي ، فكيف قصدت العامد بأنه لا كفارة عليه مع أن الحديث عمومه يشمله ؟ هذا ما يظهر .الشيخ : هذا سؤال طيب ، بس الكفارة ما تكون في الأمور المتعمدة فيها المخالفة ، الآن مثلا أكثر العلماء وهو الحق الذي لاريب فيه يفرقون بين كفارة اليمين الخطأ كما قال عليه السلام : ( من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه ) يفرقون بين مثل هذا اليمين فله كفارة ، وبين اليمين الغموس لأن هذا مقتصد مخالفة الشريعة ؛ فلما نفهم كلمة الكفارة فكفارته كذا يعني معناه إنه خطأ وقع فيه ؛ عرفت كيف ؟ يعني مثل نحن نفرق الآن أظن هكذا بين إنسان يتعمد الإفطار في رمضان بالأكل والشرب ونحو ذلك ، هذا له كفارة ؟السائل : لا .الشيخ : طيب إنسان صائم واقع زوجته له كفارة ؟السائل : لا شك نعم .الشيخ : ها ، هذا مثل هذا تماما ؛ لأنه هنا نتصور أن هذا رجل صائم الذي جامع زوجته وهو صائم معناه غلب على أمره كما هو في قصة الذي جامع زوجته في رمضان جعل له كفارة ؛ أما الذي ككثير من الشباب اليوم والكهول يتعمدون الإفطار في رمضان ، هؤلاء ليس لهم كفارة من هذا التفقه ؛ أنا فرقت بين الذي يجعل ديدنه دائما مخالفة الشرع في إتيان الحائض وهو لا يفرق بين أن تكون زوجته طاهرا أو حائضا وبين إنسان غلب على أمره فأتى زوجته وهي حائض . نعمالسائل : في الحديث الصحيح يقول : ( وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) فإذا أخذنا من النص الذين لا يكفرون طبعا من الحائض المخطئ والجاهل والناسي الذي لا يعرف الحكم لأنه ليس عليه كفارة لأنه لم يعط ، لم يفعل معصية لأنه كان جاهلا لم يعرف الحكم أو مخطئا أو ناسيا ... فمن يكفر ؟الشيخ : كيف من يكفر ؟ يكفر الذي أتى زوجته وهي حائض مغلوبا على أمره كما قلنا آنفا يعنيالسائل : يعني الشهوةالشيخ : خلينا نغير كلامك ، ننقله من هذا الموضوع إلى موضوع الإفطار في رمضان ، إذا قلنا إن المتعمد الإفطار في رمضان بالأكل والشرب إلى آخره إن هذا ليس عليه كفارة ؛ فمن الذي عليه كفارة ؟السائل : الذي جامع .الشيخ : هذا كلام مراد ، وهذا كلامي أنا ، فأنت حصرت الآن الكفارة بالذي يجامع فقط ، فقط هذا الذي يكفر ؟السائل : النص هكذا .الشيخ : معليش والنص هكذا نعم ؛ لكن ليست المشكلة عندك متابعة النص ، المشكلة عندك استنكار تعطيل المعنى العام ، أقول لك إن كان هؤلاء ما يريدون يكفروا من الذي يكفر ؟ نفس المشكلة جاءت بالنسبة لموضوع الذي يفطر في رمضان ، أنا عرفتك في زعمي حينما أجبتك من أين أخذت تخصيص أن الكفارة بالنسبة للذي يغلب على نفسه مثل الذي أفطر في رمضان ؛ أما الذي يتعمد العصيان فهذا ليس له كفارة ، مثل الذي يحلف كاذبا ليس له كفارة .السائل : عند نهاية شهر رمضان يكثر الجدل حول زكاة الفطر ، ففي ناس يجدونها من السهل أنهم يخرجونها نقدا ، وفي بعض الأئمة يقولون لازم تخرج من غالب قوت الناس ؛ فما الرأي ؟الشيخ : بعض الأئمة يقولون أيش ؟السائل : من قوت أهل البلد قمحا أو رزا أو تمرا .الشيخ : نعم نعم ، لا شك أن الأولين مخطئون ، الذين يقولون بجواز إخراج صدقة الفطر نقودا هم مخطئون لأنهم يخالفون نص حديث الرسول عليه السلام الذي يرويه الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قالا : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط ) فعين الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الفريضة التي فرضها الرسول عليه السلام ائتمارا بأمر ربه إليه ليس نقودا وإنما هو طعام مما يقتاته أهل البلد في ذاك الزمان ؛ ومعنى هذا الحديث أن المقصود به ليس هو الترفيه عن الناس الفقراء والمساكين يلبسون الجديد والنظيف إلى آخره وإنما هو إغناؤهم من الطعام والشراب في ذاك اليوم وما يليه من الأيام بعد العيد حين أقول بعد العيد فإنما أعني أن يوم الفطر هو العيد ؛ أما اليوم الثاني والثالث فليسوا من العيد في شيء إطلاقا ؛ فعيد الفطر هو يوم واحد وعيد الأضحى أربعة أيام ؛ المقصود بفرض صدقة الفطر من هذا الطعام المعهود في تلك الأيام هو إغناء الفقراء والمساكين في اليوم الأول من عيد الفطر ثم ما بعد ذلك من أيام طالت أو قصرت ؛ فحينما يأتي إنسان ويقول لا ، نخرج القيمة هذا أنفع للفقير ، هذا يخطئ مرتين ؛ المرة الأولى أنه خالف النص ، والقضية تعبدية ، هذا أقل ما يقال ؛ لكن الناحية الثانية خطيرة جدا لأنها تعني أن الشارع الحكيم ألا وهو رب العالمين حينما أوحى إلى نبيه الكريم أن يفرض على الأمة إطعام صاع من هذه الأطعمة ليس داري هو ولا عارف مصلحة الفقراء والمساكين كما عرف هؤلاء الذين يزعمون بأن إخراج القيمة أفضل ، لو كان إخراج القيمة أفضل لكان هو الأصل وكان الإطعام هو البدل ؛ لأن الذي يملك النقود يعرف أن يتصرف بها حسب حاجته إن كان بحاجة إلى طعام اشترى الطعام ، إن كان بحاجة إلى شراب اشترى الشراب ، إن كان بحاجة إلى ثياب اشترى الثياب ؛ فلماذا عدل الشارع عن فرض القيمة أو فرض دراهم أو دنانير إلى فرض ما هو طعام ؟ إذن له غاية ؛ ولذلك حدد المفروض ألا وهو الطعام من هذه الأنواع المنصوصة في هذا الحديث وفي غيره ، فانحراف بعض الناس عن تطبيق النص إلى البديل الذي هو النقد هذا اتهام للشارع بأنه لم يحسن التشريع لأن تشريعهم أفضل وأنفع للفقير ، هذا لو قصده كفر به ؛ لكنهم لا يقصد هذا الشيء ولكنهم يغفلون ويتكلمون بكلام هو عين الخطأ ؛ إذن لا يجوز إلا إخراج ما نص عليه الشارع الحكيم وهو طعام على كل حال ؛ وهنا ملاحظة لابد من ذكرها ، لقد فرض الشارع أنواعا من هذه الأطعمة لأنها كانت هي المعروفة في عهد النبوة والرسالة لكن اليوم وجدت أطعمة نابت مناب كالأطعمة ؛ فاليوم لا يوجد من يأكل الشعير بل ولا يوجد من يأكل القمح والحب لأن الحب يتطلب شيئا آخر وهو أن يوجد هناك الطاحونة الجاروشة ويتطلب أن يوجد مع الجاروشة  تنور صغير أو كبير كما هو لا يزال موجودا في بعض القرى ، فلما هذه الأطعمة أصبحت في حكم المتروك المهجور فيجب حينئذ أن نخرج البديل من الطعام وليس النقود لأننا حينما نخرج البديل من الطعام سرنا مع الشرع فيما شرع من أنواع الطعام المعروفة في ذاك الزمان ؛ أما حينما نقول نخرج البديل وهو النقود ورد علينا أن الشارع الحكيم ما أحسن التشريع لأننا نقطع جميعا على أن النقود هي أوسع استعمالا من أي نوعية من الطعام ؛ لكن لما رأينا الشارع الحكيم فرض طعاما ووجدنا هذا الطعام غير ماشي اليوم حينئذ لازم نضع طعام بديله ، بديله مثلا الرز ، أي بيت يستغني عن أكل الرز ؟ لا أحد لا فقير ولا غني ، إذن نطلع بدل القمح نطلع رز ، أو نطلع السكر مثلا أو برغل أو نحو ذلك مما هو طعام ؛ يوجد في بعض الأحاديث الأقط ، والأقط هو الذي تسمونه أنتم هنا الجميدالسائل : اللبنالشيخ : اللبن المجمد ، نعم ، ممكن الإنسان يطلع من هذا الطعام لكن حقيقة بالنسبة لنا في سوريا في العواصم ما معروف الجميد لكن في كثير من القرى معروف ؛ فإذا أخرج الإنسان جميدا لبعض الفقراء والمساكين ماشي الحال تماما ، فقط هذا يحتاج إلى شيء من المعرفة أن هذا الإنسان يستعمل الجميد أم لا ؟ فالذي أراه أنه هو واستعماله كذلك منصوص في بعض الأحاديث التمر لكن اعتقد أن التمر في هذه البلاد لا يكثر استعماله كما يستعمل في السعودية مثلا ، فهو هناك طعام ومغذي وربما يعني يقيتهم ويغنيهم عن كثير من الأطعمة ؛ المهم الواجب ابتداء وأصالة إخراج شيء من هذه الأنواع المنصوصة في نفس الحديث ولا يخرج إلى طعام آخر كبديل عنه إلا إذا كان لا يوجد حوله فقراء ومساكين يأكلون من هذا الطعام الذي هو كما قلنا الأقط  الجميد أو التمر كذلك الزبيب مثلا ، الزبيب عندنا يؤكل لكن ما هو أيش ؟ ما هو طعام اليوم يدخر ويقتاتون به ؛ فالأحسن فيما نعتقد والله أعلم هو إخراج الأرز ونحو ذلك مما قلنا البرغل والفريكة فهذه أقوات يأكلها كل الطبقات من الناس ؛ هذا جوابي عما سألت يا أخي .