About the article

Author :

Muhammad Naasiruddeen al-Albaanee

Date :

Sat, Sep 20 2014

Category :

Fatwa (Q&A)

Download

سلسلة الهدى والنور - الشريط رقم : 376

الحلبي : هل الهدي للمتمتّع يكفيه عن أضحيته كما قال بن القيّم ؟

الشيخ : يكفيه في الحجّ أمّا أهله في بلده لابدّ لهم كما قلنا مرارا من أضحية أمّا إذا لم يكن له أهل وحجّ هو بنفسه أو معه أهله فلا شكّ والحالة هذه أنّ الهدي يكفيه , أمّا إذا حجّ مثلي مثلا وترك أهله في بلده فعليهم أضحية و لابدّ .

الحلبي : هل يوجد في الشّوط الأخير من السعي دعاء كما هو في أوّله .

الشيخ : يعني التّكبير مثلا و التّهليل وما بينهما من الدّعاء ؟

الحلبي : نعم .

الشيخ : الجواب هذا الّذي يحضرني .

الحلبي : هل يجوز الرّمي باللّيل في أيّام التّشريق لأيّ أحد أو أنّه لا يجوز إلاّ عند الضّرورة ؟

الشيخ : قلنا آنفا في المسجد من وجد حرجا في الرّمي قبل المساء ودخول اللّيل فله ذلك , أمّا دون أن يشعر بأيّ حرج فلا يجوز .

الحلبي : ما هي مدى درجة صحّة حديث ( إنّ الله يبغض كلّ جعظريّ جواظ ) ؟

الشيخ : ما تذكر أن هذا من الأحاديث الّتي صحّحتها ثمّ رجعت عنها .

الحلبي : هو كذلك .

الشيخ : هو كذلك , كنّا ذكرنا في بعض الكتب أنّه صحيح ثمّ تبيّن لنا فيه علّة فرجعنا عن تصحيحه إلى تضعيفه .

الحلبي : وكذلك حديث ( من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ) ؟

الشيخ : هذا معروف الضّعف عندنا منذ أن عرفنا إسناده , ولعلّه يحسن أن أذكّر بهذه المناسبة أنّ هذا الحديث تمامه ( أنّ من لم يحافظ عليها حشر مع فرعون و هامان و قارون ) ونحن نستنكر متن هذا الحديث بعد الإستناد إلى تضعيفه من حيث إسناده لذلك لأنّ المؤمن مهما كان سيّئ الأعمال و الأفعال وبعيدا عن تقوى الله تبارك و تعالى فكما قال عليه السّلام في حديث البزّار ( من قال لا إله إلاّ الله نفعته يوما من دهره ) ولذلك فلا يصحّ أن يحشر و أن يقال بأنّ تارك الصّلاة إذا كان مؤمنا باللهّ و رسوله ثمّ يحشر مع قارون و فرعون و همان من مدّعي الرّبوبيّة و الألوهيّة ويجب أن يعلم كلّ طالب علم أنّه قد ثبت في الصّحيحين في حديث الشّفاعة ( أنّ المؤمنين الّذين يدخلون الجنّة يقولون يا ربّنا لنا و معنا في الجنّة إخوان لنا كانوا يصلّون معنا و يصومون معنا ويحجّون معنا فيقول الرّبّ تبارك وتعالى انظروا فمن وجدتم منهم فأخرجوه من النّار فيخرجون خلقا كثيرا ) ما صفة هؤلاء الّذين تشفّع فيهم المؤمنون الصّالحون السّابقون إلى دخول الجنّة إنّهم كانوا يصلّون ويصومون ويحجّون ولكنّهم كانوا يرتكبون بعض المعاصي و الذّنوب فدخلوا بسببها النّار فجاءت شفاعة الشّافعين فأخرجتهم ( فيقولون يا ربّ لقد أخرجنا من أمرتنا فيقول الرّب تبارك و تعالى ( فأخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال دينار من الإيمان ) فيعودون ويخرجون من كان في قلبه وزن دينار من إيمان فيخرجون خلقا كثيرا ) ترى فهل هؤلاء من المصلّين ؟ ليسوا من المصلّين لأنّ المصلّين أخرجوا في الوجبة الأولى ( ثمّ بعد أن يخرجوا خلقا كثيرا يقولون " يا ربّنا قد أخرجنا من أمرتنا " فيقول ( أخرجوا من النّار من كان في قلبه وزن نصف دينار من الإيمان ) فيخرجون خلقا كثيرا ) وهكذا حتّى يأتي في نهاية الحديث ( فيقول الرّب تبارك وتعالى ( شفعت الملائكة و شفعت الأنبياء و شفع المؤمنون و لم يبق إلاّ شفاعة أرحم الرّاحمين ) فيأمر بإخراج من لم يعمل خيرا قطّ , من لم يعمل خيرا قطّ ) يعني لم يصلّ لم يزكّ و إنّما في قلبه مثقال ذرّة من إيمان , هذا الحديث في الصّحيحين و هو نصّ صريح في أنّ عندنا شيئين اثنين , الأوّل لا يجوز قرن المسلم تارك الصّلاة مع قارون وهامان و فرعون و الشّيء الثّاني أنّه لا يجوز تكفير تارك الصّلاة إذا كان يؤمن بها و لا ينكر شرعيّتها و إنّما تركها كسلا هذا نصّ صريح ينبغي أن يرفع الخلاف الضّارب أطنابه اليوم بين كثير من النّاس و بخاصّة أنّ جماهير العلماء لا يرون تكفير تارك الصّلاة كسلا والحمد لله ربّ العالمين .

الحلبي : وكذلك حديث ( من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ) ؟

الشيخ : هذا معروف الضّعف عندنا منذ أن عرفنا إسناده , ولعلّه يحسن أن أذكّر بهذه المناسبة أنّ هذا الحديث تمامه ( أنّ من لم يحافظ عليها حشر مع فرعون و هامان و قارون ) ونحن نستنكر متن هذا الحديث بعد الإستناد إلى تضعيفه من حيث إسناده لذلك لأنّ المؤمن مهما كان سيّئ الأعمال و الأفعال وبعيدا عن تقوى الله تبارك و تعالى فكما قال عليه السّلام في حديث البزّار ( من قال لا إله إلاّ الله نفعته يوما من دهره ) ولذلك فلا يصحّ أن يحشر و أن يقال بأنّ تارك الصّلاة إذا كان مؤمنا باللهّ و رسوله ثمّ يحشر مع قارون و فرعون و همان من مدّعي الرّبوبيّة و الألوهيّة ويجب أن يعلم كلّ طالب علم أنّه قد ثبت في الصّحيحين في حديث الشّفاعة ( أنّ المؤمنين الّذين يدخلون الجنّة يقولون يا ربّنا لنا و معنا في الجنّة إخوان لنا كانوا يصلّون معنا و يصومون معنا ويحجّون معنا فيقول الرّبّ تبارك وتعالى انظروا فمن وجدتم منهم فأخرجوه من النّار فيخرجون خلقا كثيرا ) ما صفة هؤلاء الّذين تشفّع فيهم المؤمنون الصّالحون السّابقون إلى دخول الجنّة إنّهم كانوا يصلّون ويصومون ويحجّون ولكنّهم كانوا يرتكبون بعض المعاصي و الذّنوب فدخلوا بسببها النّار فجاءت شفاعة الشّافعين فأخرجتهم ( فيقولون يا ربّ لقد أخرجنا من أمرتنا فيقول الرّب تبارك و تعالى ( فأخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال دينار من الإيمان ) فيعودون ويخرجون من كان في قلبه وزن دينار من إيمان فيخرجون خلقا كثيرا ) ترى فهل هؤلاء من المصلّين ؟ ليسوا من المصلّين لأنّ المصلّين أخرجوا في الوجبة الأولى ( ثمّ بعد أن يخرجوا خلقا كثيرا يقولون " يا ربّنا قد أخرجنا من أمرتنا " فيقول ( أخرجوا من النّار من كان في قلبه وزن نصف دينار من الإيمان ) فيخرجون خلقا كثيرا ) وهكذا حتّى يأتي في نهاية الحديث ( فيقول الرّب تبارك وتعالى ( شفعت الملائكة و شفعت الأنبياء و شفع المؤمنون و لم يبق إلاّ شفاعة أرحم الرّاحمين ) فيأمر بإخراج من لم يعمل خيرا قطّ , من لم يعمل خيرا قطّ ) يعني لم يصلّ لم يزكّ و إنّما في قلبه مثقال ذرّة من إيمان , هذا الحديث في الصّحيحين و هو نصّ صريح في أنّ عندنا شيئين اثنين , الأوّل لا يجوز قرن المسلم تارك الصّلاة مع قارون وهامان و فرعون و الشّيء الثّاني أنّه لا يجوز تكفير تارك الصّلاة إذا كان يؤمن بها و لا ينكر شرعيّتها و إنّما تركها كسلا هذا نصّ صريح ينبغي أن يرفع الخلاف الضّارب أطنابه اليوم بين كثير من النّاس و بخاصّة أنّ جماهير العلماء لا يرون تكفير تارك الصّلاة كسلا والحمد لله ربّ العالمين .

الحلبي : هل يجوز للحاجّ إذا ترك ميقات بلده أن يرجع إلى أقرب ميقات فيحرم منه ؟

الشيخ : لا إنّما يحرم من الميقات الّذي جاوزه بدون إحرام .

الحلبي : حديث ( سياحة أمّتي الجهاد في سبيل الله ) ماهي درجة صحّته ؟

الشيخ : أنا لا أذكر الآن , إذا كنت أنت أو غيرك ذاكرا فأفدنا .

الحلبي : هو حسن شيخنا .

الشيخ : حسن , مذكور في صّحيح الجامع ؟

الحلبي : السّلسلة الصّحيحة الجزء الرّابع في ما أذكر

الشيخ : جزاك الله خيرا .

الحلبي : رجل له بيت دون المواقيت وبيت قبلها هل يجوز له تجاوزها في أشهر الحجّ دون إحرام إذا كان في نيّته الحجّ ؟

الشيخ : إذا كان غالب سكنه في الّذي هو دون الميقات جاز و إلاّ فلا .

الحلبي : حديث ( يا بن آدم تفرّغ لعبادتي أملأ قلبك غنى ) درجة صحّته ؟

الشيخ : كذلك لا أذكر نعم .

الحلبي : اشتهر عن أبي بكر رضي الله عنه قوله " لو كانت إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله " فما هي درجة صحّته ؟

الشيخ : ما أعرفه .

الحلبي : لماذا يحرّم بعض العلماء الأناشيد الإسلاميّة مع أنّ النّبيّ صلّى الله عليه و سلّم يقول لحنظلة ( ساعة و ساعة ) ؟

الشيخ : لأنّها نسبت إلى الإسلام فصارت عبادة وكلّ عبادة لم يتعبّدها أصحاب رسول الله صلّى الله عليه و آله وسلّم فلا تعبّدوها فلو أنّهم جعلوها أناشيد عاديّة ومعانيها لا تخالف الشّريعة الإسلاميّة ما أحد ينكرها عليهم لأنّ الشّعر المباح كما جاء في الحديث الصّحيح ( الشّعر كلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح ) فإذا كان الشّعر كلاما عاديّا فله حكم العاديّات أي إنّه مباح أمّا حينما ينسب إلى الإسلام وأنّه ممّا جاءت به الشّريعة الإسلاميّة فمن هنا يأتي الإنكار , نعم .

الحلبي : ما هو الدّليل الصّحيح في جواز رمي الجمرات باللّيل ؟

الشيخ : هو الحديث المعروف الصّحيح أنّ رجلا لمّا سأل النّبيّ صلّى الله عليه و سلّم قال " ما رميت إلاّ وقد أمسيت " قال له عليه السّلام ( لا حرج ) . نعم .

الحلبي : ذكرتم في صفة صلاة النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّ الزّيادة في المنبر عن ثلاث درجات بدعة نرجو بيان ذلك ؟

الشيخ : ما يحتاج الأمر إلى بيان لأنّ منبر الرّسول عليه السّلام كان له ثلاث درجات فقط و الزّيادة على ما كان عليه الرّسول عليه السّلام من الهدى والنّور في مثل هذه الأمور يدخل في باب ( كلّ بدعة ضلالة و كلّ ضلالة في النّار ) زد على ذلك أنّ الإضافة على ثلاث درجات يدخل في باب آخر منهيّ عنه في الشّرع ألا وهو إضاعة المال و قد جاء في الصّحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال ( نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن قيل و قال وكثرة السّؤال و إضاعة المال ) فاتّخاذ منبر ذي درجات أكثر من ثلاث درجات أوّلا فيه إضاعة للمال و ثانيا فيه استعلاء بالمكان وثالثا وهو ما ذكرناه أوّلا إنّه مخالف لهديه عليه الصّلاة و السّلام وقد جاء في الحديث الصّحيح ( و خير الهدى هدى محمّد صلّى الله عليه و آله و سلّم ) يضاف إلى ذلك أخيرا أنّه يقطع الصّفّ الأوّل وقد يقطع أيضا إذا زادت الدّرجات قد يقطع الصّفّ الثّاني أيضا والنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قد صحّ عنه قوله ( من وصل صفّا وصله الله ومن قطع صفّا قطعه الله ) فالّذي يتّخذ وسيلة يقطع بها الصّفّ شمله هذا الوعيد ( ومن قطع صفّا قطعه الله ) ولذلك فلا يجوز الزّيادة على المنبر على ثلاث درجات ولابدّ لي في هذه المناسبة أن أذكّر أنّ النّاس سبحان الله ! اليوم صاروا على طرفي نقيض فمنهم من يبني المنبر الطّويل و الطّويل جدّا حتّى يقطع أكثر من صفّ واحد كما ذكرنا ومنهم من تنبّه لخطأ هذا المنبر الطّويل فلم يقنع بمنبر الرّسول عليه السّلام المتواضع ذي الثّلاث درجات فاحتال على ذلك بأن بنى شرفة و بنى درجا طويلا في داخل الجدار فيصعد ... هذا المنبر إلى تلك الشّرفة كلّ هذا من باب التّكلّف و من باب المضاهاة ببناء المساجد وقد جاء عن النّبيّ صلّى الله عليه و سلّم قوله ( لا تقوم السّاعة حتّى يتباهى النّاس بالمساجد ) رواه ابن عبّاس عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ثمّ قال مقتبسا أو بإيقاف منه عليه السّلام ( لتزخرفنّها كما زخرفت اليهود و النّصارى ) فالمنابر الّتي تبنى اليوم فيه تصنّع و فيها تكلّف لا مسوّغ له إطلاقا وكلّ مسجد يراد بناؤه على سنّة النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فينبغي أن يكون جداره قبليّ مسحا خطّا مستقيما ليس فيه طاق أي محراب ثمّ ليس فيه منبر طويل و إنّما هو ثلاث درجات كما ذكرنا فيقف الإمام بجانب هذا المنبر السّنيّ وذلك يغنيه عن كلّ شيء من المحدثات و أنتم تعلمون جميعا أنّ المحدثات كلّها ضلالات وقد حذّر منها النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في حديث العرباض المعروف ( وإيّاكم من محدثات الأمور فإنّ كلّ محدثة بدعة وكلّ بدعة ضلالة ) وفي الحديث الآخر ( وكلّ ضلالة في النّار ) , نعم .

الحلبي : علّق البخاريّ في صحيحه عن عطاء أنّه من فاتته صلاة العيد صلّى ركعتين و ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري عن ابن مسعود أنّ من فاتته صلاة العيد يصلّي أربعا وصحّح سنده فما هو الرّاجح عندكم ؟

الشيخ : الصّلاة تقضى كما فاتت هذه قاعدة فقهيّة أخذت من بعض المفردات من السّنّة النّبويّة الصّلاة تقضى كما فاتت فصلاة العيد ركعتان فمن فاتته بعذر شرعيّ صلاّها ركعتين كما يصلّيها الإمام أمّا صلاة أربعة فذلك رأي و لا نجد له ما يشهد له من السّنّة .

الحلبي : ألا يشكل على هذا ما ذكرتموه في الأجوبة النّافعة في المتخلّف عن صلاة الجمعة أو من فاتته الجمعة ؟

الشيخ : لا , لأنّ ذاك نصّ خاصّ بالجمعة و لا يقاس .

الحلبي : أيضا عن بعض السّلف آثار .

الشيخ : لا فيه حديث مرفوع في هذا .

الحلبي : هذه الأسئلة التي ... .

الشيخ : طيب هات ما عندك .

السائل : في سؤال حول مسألة أنّ الّذي ما طاف طواف الإفاضة بالزيارة في يوم النّحر عاد حراما ذكرتم أن هذا الحديث الّذي أخرجه الطّحاوي في معاني الآثار وكذلك أبو داود أن الحديث صحيح  وأنّ الحديث لا يشترط في العمل به أنّ الفقهاء عملوا به لأنّ البيهقيّ قال يشكل على هذا الحديث أنّ الفقهاء ... .

الشيخ : من الّذي قال ؟

السائل : البيهقيّ أنّ الفقهاء لم تعمل به ,فهل يشترط بالعمل بهذا الحديث أن يعمل به مثلا أحد الأئمّة أو أن يروى فعل هذا الأمر عن بعض الصّحابة ؟

الشيخ : أوّلا لقد قلنا في الإجابة عن مثل هذا السّؤال عن مثل هذا الحديث بأنّ الله تبارك وتعالى قد تعهّد للمسلمين أن يحفظ لهم شريعتهم و الشّريعة ليست إلاّ الكتاب و السّنّة الصّحيحة ولم يتعهّد ربّنا عزّ و جلّ أن يحفظ لهذه الأمّة من قال بحديث ما من الأحاديث الصّحيحة فقد يوجد حديث ولا نعلم نحن من عمل به من السّلف فلا يعني ذلك أنّ أحدا من السّلف لم يعمل به ولذلك نصّ الإمام الشّافعيّ في رسالته القيّمة وهي المسمّاة بالرّسالة على أنّ مجرّد كون الحديث ثابتا صحيحا كاف في وجوب العمل به ولو لم نعلم من قال به من العلماء لأنّ السّنّة أصل مستقلّ لا يلزمنا أن نعرف من عمل به أو بها , ثانيا قد وجد من عمل بهذا الحديث كما كنت ذكرت فيما أذكر في رسالة مناسك الحجّ و العمرة قد عمل بهذا الحديث بعض السّلف ومنهم ولعلّه عروة بن الزّبير أي نعم , ولذلك في اعتقادي أنّ قول البيهقيّ حينما ذكر الفقهاء أنّه لا يعني الفقهاء مثلا الأئمّة الأربعة أو لا يعني الفقهاء السّبعة بينما يعني ما هو أعمّ من ذلك فإن كان يعني عددا مسمّى حينئذ نقول والدّعاوي ما لم تقيموا عليها بيّنات أبناؤها أدعياء فإذا كان عروة وهو ابن الصّحابيّ الجليل هو بن الزّبير قد عمل بهذا الحديث فهذا يكفي للاستئناس لا للاحتجاج لأنّ الأمر كما قلنا الحديث حجّة بنفسه لا يحتاج أن يشهد له من العاملين به أما وقد وجد هنا من قد عمل به فيكفي أن نقول إنّ الحديث بعد ثبوته وجب العمل به ومن لا يطمئنّ للعمل بالحديث الّذي لا يعلم عاملا به فهذا قد قدّمنا له من عمل به و هذا يكفي بالاحتجاج بهذا الحديث .

السائل : يقولون في التّمتّع أنّ التمتّع لابدّ له أن يكون هو التّلفّظ بإسقاط أحد السّفرين هل هذا التّعريف صحيح ... ؟

الشيخ : لا التّمتّع في لغة الصّحابة أوسع من ذلك بحيث أنّه يشمل القارن أيضا و ليس هناك يعني فصل أو ... .

السائل : يعني لو مثلا ذهب رجل من أهل جدّة واعتمر ثمّ رجع في أشهر الحجّ ثمّ أهلّ بالحجّ من جدّة هل عليه دم ؟

الشيخ : ما عليه شيء .

السائل : ما عليه شيء يعني يعتبر متمتّعا ههنا في هذه الحالة ؟

الشيخ : كيف لا ! أتى بالعمرة في أشهر الحجّ ثمّ تحلّل ومعنى التّحلّل إيش معناه هو يصنع ما يحلّ للحلال وهذا قد صار حلالا فله ... بما يشاء في حدود ما شرع الله .

السائل : ما عليه هدي يعني .

الشيخ : ما عليه دم , عليه هدي التّمتّع هذا أمر مفروغ منه لكن أنت تعني بالهدي الفدو كما يقولون .

السائل : لا لا أعني الهدي .

الشيخ : الهدي واجب .

السائل : طيّب ما يروى عن عمر بن الخطّاب في هذا هل صحيح ؟

الشيخ : وهو ؟

السائل : أنّ عمر بن الخطّاب قال " فيمن قام بسفرين يعني من أتى بعمرة في أشهر الحجّ ثمّ عاد إلى أهله و أهلّ بالحجّ أنّه لا دمّ " فهل هذا صحيح عنه ؟

الشيخ : على كلّ حال أنا ما أعرف هذا لكن هذا هو الأصل وبه نفتي لا دم عليه يعني هنا ليس هو الهدي كما قلت لك آنفا إنّما يعني ككفّارة أو كفدو نعم .

السائل : ذكرت بارك الله فيك أنّه ما عندنا ما نستطيع أن نثبت به أنّ أحدا من السّلف لم يعمل بالحديث المذكور آنفا وهو أنّه ( من أمسى و لم يطف رجع حراما كما كان ) لكنّ أهل العلم نقلوا عن الصّحابة رضي الله عنهم أنّ منهم من فسّر قول الله عزّ وجلّ (( الحجّ أشهر معلومات )) أنّ منهم من فسّر ذلك بأنّها شوّال و ذو القعدة و ذي الحجّة واختلفوا على قولين إمّا أنّهم يقولون أنّها ذي الحجّة كلّها أو الطّرف الثّاني يقولون أنّها عشر من ذي الحجّة وبناء على هذا الخلاف بين الصّحابة بنوا هل يجوز للحاجّ أن يؤخّر أعمال النّسك إلى عشر ذي الحجّة فقط أم أنّه يؤخّرها إلى آخر الحجّ فبعض الصّحابة أفتوا أو ذكر عنهم ذلك في كتب العلم ذكرها الّذين صنّفوا من الفقهاء في هذا أنّه يجوز للحاجّ أن يؤخّر أعمال المناسك إلى آخر ذي الحجّة للحاجة أفلا يمكن فهم هذا على أساس أنّه يجيزون تأخير طواف الإفاضة إلى آخر ذي الحجّة ؟

الشيخ : أنت ذكرت أنّ في المسألة قولين طيّب هذا تخريج على أحدهما .

السائل : نعم , على أحدهما .

الشيخ : و ما هو التّخريج على الآخر .

السائل : التّخريج على الآخر أنّه يطوف يوم العيد.

الشيخ : طيّب هذا هو , هذا أوّلا , ثانيا متى تنتهي أعمال الحجّ ؟

السائل : على القولين إمّا أن تنتهي يوم النّحر أو أنّها تنتهي في آخر ذي الحجّة .

الشيخ : لا , أقول أوّلا إجماعا متى تنتهي اتّفاقا ألا تنتهي في اليوم الرّابع من يوم العيد ؟

السائل : بلى .

الشيخ : طيب فالّذي يريد أن يزيد على ذلك ينبغي أن يأتي بحجّة ملزمة وهذه الحجّة مفقودة ولا يوجد إلاّ ذلك القول وهو قول معارض بقول آخر وهنا يصحّ أن نتأسّى بالحنفيّة وقبل أن نتأسّى بهم فنقول تعارضا فتساقطا وحينئذ لابدّ من دليل خاصّ يوسّع دائرة الإتيان ببعض مناسك الحجّ لا سيما والأصل هو ابتداءا هو التّرتيب و العمل الّذي جاء به الرّسول عليه السّلام وهو المبيّن لمثل قوله تعالى (( و أتمّوا الحجّ و العمرة لله )) وقوله عليه السّلام ( خذوا عنّي مناسككم ) فمادام أنّ الرّسول عليه السّلام ما صحّ من قوله ولا من فعله هذه التّوسعة إلى آخر شهر ذي الحجّة فنحن مع القائلين الأوّلين

السائل : ذكرتم في هذا الحديث أنّ ما في الطّحاويّة يشهد لصحّته لكن الحديث الّذي في أبي داود يعني عن طريق محمّد بن إسحاق وقال عنه الذّهبيّ إذا تفرّد يعني فحديثه منكر لكن الحديث الّذي في الطّحاوي يعني يروى عن ابن لهيعة وقد صرّح بالتّحديث لكن الّذي يروي عنه في الطّريق الأوّل في الطّحاوي عبد الله بن يوسف والطّريق الثّاني ابن أبي مريم فمعلوم في مصطلح الحديث أنّ عبد الله بن لهيعة ممن قد اختلط و أنّ العبادلة الثّلاثة إذا رووا عنه فحديثه يعني يرتقي إلى الحسن فهنا نجد أنّ عبد الله بن يوسف يعني أنّ العبادلة الثّلاثة لم يذكروا فهل هذا يعضّد حديث محمّد بن إسحاق؟

الشيخ : هو إذا كان الحديث برواية أحد العبادلة أو غيرهم ممّن سمع منه قبل الاختلاط لصار الحديث على الأقلّ حسنا لذاته وأنا لا أذكر أنّني ذكرت إنّه حسن لذاته و إنّما ذكرته شاهدا لرواية محمّد بن إسحاق ولذلك فالتّفصيل الّذي ذكرته لا يرد في هذا الحديث أليس كذلك ؟

الحلبي : كذلك شيخنا .

السائل : ذكرتم في صحيح أبي داود قلتم حسن أو صحيح .

الشيخ : إي معليش بمجموع الطّريقين وليس بأنّ أحدهما حسن ... .

السائل : في المسجد قبيل صلاة العشاء تحدّثتم عن صلاة الكسوف قلتم أنّها واجبة واستدللتم بحديث ( الشّمس و القمر لا ينكسفان لموت أحد ) إلى آخره ( فإذا رأيتموها فصلّوا وتصدّقوا ) يعني فهل هذا الحديث يفيد وجوب التّصدّق ؟

الشيخ : كلّ ما جاء فيه فهو واجب ( صلّوا وتصدّقوا وادعوا ) .

السائل : كلّه واجب ؟

الشيخ : ما الإشكال في هذا كله واجب و أنا أقول و الحمد لله لأنّنا نزداد بالواجب تقرّبا إلى الله .

السائل : شيخ بالنّسبة للصّلاة في المقبرة إذا مات الميّت وصلّيت عليه في المقبرة وما صلّيت عليه في المسجد فالحديث هذا أنّ النّبيّ صلّى الله عليه و سلّم صلّى على امرأة ... فأخ يقول أنّ هذا الحديث موقوف على النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم .

الشيخ : كيف موقوف يعني ؟

السائل : يعني لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه و سلّم هو الّذي صلّى عليها لأنّه ..

الشيخ : تقصد موقوف يعني مخصوص ؟

السائل : أيوه .

الشيخ : طيّب صحّح تعبيرك .

السائل : يعني إذا ذهبت أو أيّ واحد صلّى ما ... يعني للنّبيّ صلّى الله عليه و سلّم فقط  ؟

الشيخ : ليس خاصّا به عليه السّلام

السائل : ليس خاصا

الشيخ : فكلّ من فاته الصّلاة على الميّت له أن يصلّي عليه بعد أن يدفن .

السائل : بالنّسبة للصّلاة هل تكفّر الكبائر كالزّنا و السّرقة ؟

الشيخ : خلّصت من المسألة الأولى ؟

السائل : أيوه غيرها .

الشيخ : انتهيت من المسألة الأولى .

السائل : نعم .

الشيخ : جزاك الله خيرا

السائل : وإياك .

الشيخ : الجواب بإيجاز نذكّر بقوله عليه الصّلاة والسّلام ثم ننظر - لا ما ... - نذكّر بقوله عليه الصّلاة والسّلام وأنتم معشر العرب تساعدوننا على فهم هذا الحديث هل دلالته عامّة أم خاصّة ( مثل الصّلوات الخمس كمثل نهر جار غمر أمام دار أحدكم يغتسل فيه كلّ يوم خمس مرّات أترون يبقى من درنه على بدنه شيء ؟ قالوا لا يا رسول الله قال فذلك مثل الصّلوات الخمس يكفّر الله بهنّ الخطايا ) قولوا لي هي الصّغائر أم هي الكبائر و الصّغائر ماذا تفهمون من هذا الحديث ؟ هل يبقى من درنه شيء قال العرب الأوّلون لا , فإذا فسّرنا الحديث بأنّه يعني تكفير الصّغائر يكون المعنى أيبقى من درنه شيء ؟ قالوا لا يعني من الصّغائر أمّا الدّرن الأكبر فيظلّ قائما ملاصقا بالبدن هل هذا هو معنى الحديث ؟ ما أظنّ أعجميّا مثلي يفقه هذا الفقه ويفهم هذا الفهم لذلك ينبغي أن تحمل الأحاديث المكفّرة سواء ما كان منها متعلّقا بالصّلاة أو كان منها متعلقا بالحج  على تكفير كل الذّنوب سواء ما كان منها من الكبار أو الصّغائر كذلك مثلا يشبه هذا الحديث تماما ونحن قادمون على الحجّ إن شاء الله قوله عليه السّلام ( من حجّ فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمّه ) أترون الوليد حينما تلده أمّه يولد محمّلا بالأوزار و الكبائر ؟! طبعا لا إذن المكفّرات تشمل الكبائر و الصّغائر ولكن الّذي يجب الانتباه له وهو يزيل المشكلة أو الشّبهة الّتي قد تقع في بال النّاس فإذا كل واحد مصلّي مهما كان عاملا كما يقولون في بلاد الشّامّ " تسعة وتسعين " فمجرّد ما يصلّي غفرت ذنوبه و إن كانت مثل زبد البحر فأنا أريد أن ألفت النّظر أنّ هذه الصّلاة الّتي من شأنها أنّها تكفّر الكبائر فضلا عن الصّغائر ليست هي صلاتنا حسبنا من صلاتنا أن يكتب لنا نصفها لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه و سلّم قد قال في الحديث الصّحيح ( إنّ الرّجل ليصلّي الصّلاة ما يكتب له منها إلاّ عشرها , تسعها , ثمنها , سبعها , سدسها , خمسها , ربعها , نصفها ) أي هذا النّصف الذي  وقف عنده الرّسول عليه السّلام و هذا يعني أنّه أحسن صلاة يصلّيها النّاس أن يكتب لهم نصفها فما بالك بمن لا يكتب له حتّى ولا عشرها فالّذي كتبت له من الصّلاة نصفها أهي الّتي تكفّر الذّنوب الكبائر هذه واحدة ثمّ لمّا قال عليه الصّلاة و السّلام في حديث الحجّ ( رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمّه ) أهي حجّنا نحن في هذا الزّمان الّذي أكثرهم لا يحجّون من النّاحية العمليّة الشّكليّة الظّاهرة لا يحجّون كما حجّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بل تراهم يعني يحاولون التّفلّت بأتفه الأسباب بالقيام من الكثير من الواجبات و اليوم كنّا نناقش فردا نظنّه من المسلمين الصّالحين إن شاء الله على شيء من الضّعف فيما نعلم منه كان يريد أن يأخذ منّي فتوى بأنّه يجوز له أن يوكّل في الرّمي في اليوم الثّاني من أيّام التّشريق يعني أن يتعجّل قبل التّعجّل المشروع يوكّل أحدا يرمي عنه ومثل هذا كثير وكثير جدّا يحاولون أن يخفّفوا مناسك الحجّ حتّى يصبح الحجّ أمر شكلي محض فأقول هل الفضيلة هذه كيوم ولدته أمّه يستحقّه غالبيّة الحجّاج وهم لا يؤدّون الحجّ على شكله الظّاهر أمّا لوازم الحجّ هذا المكفّر الّذي نصّ الرّسول عليه السّلام عليها في الحديث السّابق ( فلم يفسق ولم يرفث خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمّه ) هل هذه الصّفات هي تلازم الحجّاج اليوم حتّى يقال والله حجّ فلان هنيئا له غفرت له ذنوبه كلّها لا بالكاد كثير من النّاس أن يقال لهم حجّك مقبول ... القسم الآخر من الحجّاج وقد سمعنا من يسبّ الدّين ويسبّ ربّ العالمين وهو يزعم أنّه خرج حاجّا في سبيل الله أمثال هؤلاء نقول لهم بلسان ذلك الشّاعر العربيّ القديم " وما حججت ولكن حجّت الإبل " لذلك إذا استحضرنا هذه الحقائق وخلاصتها أنّ المصلّي لا نستطيع أن نقول كلّ مصلّ صلّى صلاة كاملة كل حاج حج حجة كاملة إذا كان الأمر كذلك ولذلك فالحصول على الصّلاة الّتي تخرج صاحبها من الذّنوب كلّها والحصول أيضا على حجّة تخرج صاحبها من الذّنوب كلّها هذا كما قيل قديما " أندر من الكبريت الأحمر " فإذن تبقى هذه الأحاديث من الأحاديث كما هو معلوم من التّرغيب و التّرهيب تحضّ المصلّي على أن يحاول أن يحسن الصّلاة وأن يتقنها لعلّه يحظى بتلك المغفرة أمّا أن يجزم بأنّه حصّل المغفرة هذا أمر أبعد ما يكون كذلك الحجّ يحاول الإنسان أن يتقن الحجّ إلى بيت الله الحرام و يتجنّب الفسق و الرّفث والكلام المؤذي و الجدل كما قال تعالى (( الحجّ أشهر معلومات فمن فرض فيهنّ الحجّ فلا رفث و لا فسوق ولا جدال في الحجّ )) فالّذي يحاول أن يتقن حجّته على هذا المنوال ممّا جاء في الآية فلعلّه يرجع كما ولدته أمّه نظيفا من كلّ الذّنوب خلاصة الكلام يرجى أن يكفّر كلّ الذّنوب من صلّى و أتقنها ومن حجّ حجّة و أتقنها

السائل : طيّب الاستثناء الّذي في الحديث ( الجمعة إلى الجمعة و رمضان إلى رمضان ) الحديث ( إذا اجتنبت الكبائر ) ألا يطّرد على بقيّة الأحاديث

الشيخ : هذا قيد يشبه قيد ( صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذّ بخمس ) ثمّ جاء ( بسبع ) فالله يتفضّل على عباده بما يشاء كان هذا قبل أن يقول ( رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمّه ) أو ( لم يبق من درنه على بدنه شيء ) .

السائل : من حجّ متمتّعا و ما استطاع أن يهدي وشقّ عليه الصّيام في الحجّ ماذا يفعل ؟

الشيخ : يعني شقّ عليه الصّيام تعني لا يستطيع الصّيام ؟

السائل : لأنّه إذا صام يتعب و لا يستطيع أن يؤدّي مناسك الحجّ .

الشيخ : وسبعة أيّام ؟

السائل : يستطيعها .

الشيخ : يستطيع , يضمّها إلى تلك .

السائل : يضمّها .

الشيخ : لأنّها ليست هذه الثّلاث أيّام بأفرض إن صحّ التّعبير من صيام رمضان ومعلوم (( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدّة من أيّام أخر )) فإذا كان سؤالك دقيقا وكان فعلا هذا متمتّع لا يستطيع أن يصوم ثلاثة أيّام في الحجّ فإذن يضمّها إلى السّبع فيصوم عشرا حينما يرجع إلى أهله .

السائل : يا شيخ ..

الشيخ : أنا شايف الجبهة هنا هي المتحرّكة أمّا هنا ما في حركة , ما السّبب ؟

السائل : في الحركة البركة .

سائل آخر : هل يشترط لوجوب الحجّ بالنّسبة للمرأة وجود محرمها سواء زوجها أو من تحرم عليه على التّأبيد بنسب أو ... لو أنّ المرأة حجّت من غير محرم هل حجّها صحيح مع الإثم أم حجّها باطل ؟

الشيخ : حجّها صحيح مع الإثم .

السائل : إنسان حجّ مفردا وفي أثناء الحجّ علم أنّ التّمتّع لابدّ منه ماذا عليه أن يفعل ؟

الشيخ : يفسخ .

السائل : يفسخ .

الشيخ : يفسخ الحجّ ويقلبه إلى عمرة ثمّ في اليوم الثّامن من ذي الحجّة يلبّي بالحجّ ثمّ يهدي أو يصوم

السائل : شيخ إذا كان في يوم النّحر علم أنّ التّمتّع يعني لابدّ منه ماذا عليه ؟

الشيخ : في يوم النّحر ؟

السائل : نعم .

الشيخ : فاته الرّكب , فإن تيسّر له يعيده مرّة أخرى في عام قابل إن شاء الله .

السائل : حجّه صحيح ؟

الشيخ : حجّه صحيح و إثمه على من أفتاه .

سائل آخر : هل على الحاجّ إذا كان يريد أن يهدي أن يمسك عن شعره و ظفره تشبّها بغير الحاجّ الّذي يريد أن يضحّي ؟

الشيخ : الساعة حادية عشر هو متمتّع بالعمرة إلى الحجّ ؟

سائل آخر : الحاجّ الذي عليه هدي هل يمسك عن شعره و ظفره كمثل الّذي يريد أن يضحّي ؟

السائل : نعم .

الشيخ : من العمرة ... الحج يمسك إلاّ لما لابدّ منه من التّحلّل من العمرة , فسبحانك اللهمّ وبحمدك أشهد أن لا إله إلاّ أنت أستغفرك وأتوب إليك .

الشيخ : ( أرأيت عمرتنا هذه في عامنا هذا أم للأبد قال بل لأبد أبد دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة و شبّك بين أصابعه ) ولذلك فلا ينبغي لأيّ حاجّ ولو كان قد جاء بعمرة منفردة مستقلّة إلاّ أن يضمّ العمرة إلى الحجّ تجاوبا منه مع قوله صلّى الله عليه وسلّم ( دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة ) هذا جوابنا عن ذاك السّؤال .

السائل : بالنّسبة لرفع الأيدي في كلّ خفض و رفع هل له دليل ؟

الشيخ : جاءت أحاديث عديدة في رفع الأيدي مع كلّ تكبيرة فبعضها في سنن النّسائيّ وفي سنن أبي داود و لأحد علماء الحديث الّذين كانوا مقيمين في مكّة أظنّ اسمه عبد الحقّ هندي له رسالة صغيرة في هذه المسألة خاصّة فجمع فيها الأحاديث الّتي جاءت في رفع اليدين مع كلّ تكبيرة ومن ذلك حديث أنس في مصنّف بن أبي شيبة ( أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم كان يرفع يديه في كلّ خفض ورفع ) ولذلك فهذا الرّفع سنّة مستحبّة لكنّها ليست سنّة مؤكّدة بخلاف الرّفع عند الرّكوع عند رفع الرّأس منه

السائل : أحسن الله إليكم توجيهكم لحديث بن عمر

الشيخ : كيف

السائل : توجيهكم لحديث بن عمر عندما ذكر مواضع الرّفع قال ... .

الشيخ : ذلك ما ... و ما رآه و نحن نعلم من قواعد أهل العلم قاعدة فقهيّة عظيمة جدّا و إذا عرفها طالب العلم تمكّن بها من إزالة إشكالات كثيرة حول بعض الأحاديث منها هذه القضيّة تلك القاعدة هي الّتي تقول " المثبت مقدّم على النّافي " فابن عمر رضي الله عنه وعن سائر الصّحابة ينفي الرّفع في السّجدة لكن غيره أثبته فنعود إلى القاعدة ونقول " المثبت مقدّم على النّافي " بهذه القاعدة أجاب الإمام البخاريّ أهل الكوفة ويرحمك الله الّذين كانوا يذهبون إلى أنّ الرّفع لا يكون إلاّ مع التّكبيرة الأولى وكانوا يحتجّون بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال " ألا أصلّي لكم صلاة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم " ويجب أن تشدّ الإزار جيّدا حتّى أنّ السّرة وما تحتها على الأقلّ هو من العورة , لأنّ أئمّة الحديث على رأسهم الإمام البخاريّ ردّ على الكوفيّين وفي مقدّمتهم أبو حنيفة النّعمان بن ثابت رحمه الله الّذي كان يحتجّ بحديث ابن مسعود الإمام البخاريّ احتجّ على الكوفيّين وعلى رأسهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله الّذي كان يذهب إلى عدم شرعيّة الرّفع إلاّ في تكبيرة الإحرام ردّ عليه بهذه القاعدة ابن مسعود نفى كما نفى بن عمر الرّفع عند السّجود أمّا نفي بن مسعود فكان أوسع نفى الرّفع إلاّ في تكبيرة الإحرام بماذا احتجّ البخاري على الكوفيّين الّذين اقتصروا في شرعيّة الرّفع فقط عند تكبيرة الإحرام بحديث بلال الحبشي رضي الله عنه الّذي رواه عنه ابن عمر نفسه لمّا دخل النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم مكّة فاتحا ودخل جوف الكعبة صلّى ركعتين ووصف بلال حينما خرج مع النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم من جوف الكعبة وتلقّاه ابن عمر رضي الله عنه و سأله " ماذا صنع الرّسول عليه السّلام لمّا دخل الكعبة " قال " صلّى ركعتين بين العمودين " شوف هو الآن هو يصف بدقّة بلال هو الواصف .

سائل آخر : السّلام عليكم .

الشيخ : وعليكم السّلام ورحمة الله و بركاته , وقال له " صلّى ركعتين بين العمودين وبينه و بين جدار الكعبة ثلاثة أذرع " دليل أنّه كان يلاحظ صلاة النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بدقّة , هذا حديث ابن عمر عن بلال يثبت أنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم صلّى ركعتين في جوف الكعبة أمّا ابن عبّاس فيقول " إنّه لم يصلّ في جوف الكعبة " إنّما هو خارجها قال البخاريّ فبماذا أخذ أهل العلم ؟ أفبحديث بلال المثبت لصلاة الرّسول عليه السّلام ركعتين أم بحديث ابن عبّاس الّذي نفى هاتين الرّكعتين قال البخاريّ " أخذوا بحديث بلال لتأتي قاعدة " المثبت مقدّم على النّافي " " وهذه قاعدة مطّردة بشرط أن يثبت ما أثبته المثبت أن يثبت إلينا بالسّند الّذي تقوم به الحجّة فعلى ذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه أثبت لنا الرّفع عند الرّكوع والرّفع منه فزدناه على حديث ابن مسعود الّذي أثبت الرّفع فقط عند تكبيرة الإحرام ثمّ أنس بن مالك ومالك بن الحويرث وغيره من الصّحابة أثبتوا الرّفع في غير الموطنين الّذين زادهما ابن عمر على ابن مسعود فوجب علينا أن نأخذ الزّيادة على رواية ابن عمر كما أخذنا زيادته على رواية ابن مسعود يؤكّد هذا الجمع أنّه قد صحّ عن ابن عمر نفسه الّذي ثبت نفي الرّفع عند السّجود أنّه كان يرفع يديه عند السّجود ويقول أهل العلم وهذا من إنصاف الصّحابة وعدم وقوفهم عند ما وصل إليه علمهم بل كان بعضهم يستفيد من علم بعض فمع أنّه قال " أنا لم أر الرّسول عليه السّلام يرفع " فقد رؤي هو فيما بعد يرفع اعتمادا على رواية الصّحابة الآخرين الّذين شاهدوا الرّسول عليه السّلام يرفع في ذلك الموضع الّذي لم يشاهده ابن عمر نفسه بهذه القاعدة يجمع بين الأحاديث المثبتة و الأحاديث النّافية , والسّلام عليكم جميعا .

السائلون : وعليكم السلام .

السائل : هل يشرع لأهل مكّة القصر في منى ؟

الشيخ : كذلك فعل أهل مكّة حينما حجّوا مع النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم وخير الهدى هدى محمّد ولم يتغيّر أيّ شيء لأنّ العلماء ذكروا أنّ القصر في منى بالنّسبة لأهل مكّة يمكن أن يكون لأنّه في ذلك العهد كان سفرا ويمكن أن يكون بأنّه من مناسك الحجّ فاذا كان الأمر كذلك فلا يجوز لنا أن نغيّر شيئا فارقنا عليه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلاّ بتوقيف منه لنا ولعلّه ممّا يحسن أن نضرب على ذلك مثلا أن نذكّر إخواننا الحاضرين الّذين أظنّ ولعلّ ظنّي أيضا هو ظنّ المؤمن لأنّ ظنّ المؤمن المفروض أن يكون يقينا فأقول لعلّ إخواننا الحاضرين فيما أظنّ يشاركوننا فيما ألقيناه في الأمس القريب كلمة وهي أنّ دعوتنا إلى الكتاب والسّنّة مقرونة بأن تكون هذه الدّعوة على منهج السّلف الصّالح .

الشيخ : و على ما فهموه هم ونقلوه إلينا هذه المسألة الّتي سألت عنها آنفا ربّما تصلح مثالا لضرورة تفسير النّصوص الشّرعيّة على ضوء تطبيق السّلف الصّالح لها ولكنّي أردت أن أذكّر إخواننا الحاضرين بمثال يتكرّر مع المسلم كلّ يوم ما شاء الله مرّات ومرّات كثيرة ومع ذلك فأكثر النّاس عنه غافلون لا أحاشي و لا أستثني حتّى كثيرا من إخواننا أهل الحديث أو أتباع السّلف الصّالح ما هي ؟ لقد روى الإمام البخاريّ ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ( علّمني رسول الله صلّى الله عليه وسلّم التّشهّد في الصّلاة وكفّي بين كفّيه ) فذكر التّشهّد المعروف بتشهّد بن مسعود ( التّحيّات لله والصّلوات والطّيّبات السّلام عليك أيّها النّبيّ ورحمة الله و بركاته السّلام علينا و على عباد الله الصّالحين أشهد أن لا إله إلاّ الله وأشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله ) هذا هو تشهّد ابن مسعود لكنّه رضي الله عنه بحرصه في تبليغه العلم النّافع إلى المسلمين أدخل جملة معترضة حينما وصل إلى قوله أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم علّمه السّلام في التّشهّد ( السّلام عليك أيّها النّبيّ ) قال ابن مسعود " وهو بين ظهرانينا فلمّا مات قلنا السّلام على النّبيّ " هنا الشّاهد أنّنا يجب أن نتلقّى الكتاب والسّنّة على ضوء فهم وتطبيق سلفنا الصّالح لهما كلّنا يقف على هذا الحديث وعلى حديث ابن عبّاس وحديث عائشة وحديث عمر وكلّها تدور حول تعليم الرّسول صلّى الله عليه وآله وسلّم التّشهّد لأصحابه بلفظ الخطاب " السّلام عليك أيّها النّبيّ " لكن ابن مسعود الّذي أوتي فقها قلّما يؤتاه غيره من الصّحابة فضلا عن من جاء بعدهم ولذلك كان حريصا في تبليغ علمه إلى من بعده من التّابعين من أصحابه فأدخل هذه الجملة المعترضة بعد أن بلّغنا تعليم نبيّنا صلوات الله و سلامه عليه لنا أن نقول في التّشهّد " السّلام عليك " أي بكاف الخطاب استدرك هو تعليما لنا فقال " وهو بين ظهرانينا " أي علّمنا أن نقول السّلام عليك ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم حيّ فلمّا قبض قال ابن مسعود في تمام هذه الجملة " فلمّا قبض قلنا السّلام على النّبيّ " إذن نحن نأخذ تعليم الرّسول عليه السّلام بالسّلام عليك بقيد مادام في حياته أي أنّ هذا الحكم كان خاصّا بأصحاب النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وبقيد حياته صلّى الله عليه وسلّم فلمّا قبض قال أصحابه السّلام على النّبيّ .