About the article

Author :

Muhammad Naasiruddeen al-Albaanee

Date :

Sat, Sep 20 2014

Category :

Fatwa (Q&A)

Download

سلسلة الهدى والنور - الشريط رقم : 438

الشيخ : نعم .

السائل : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته .

السائل : أبو سعيد معك من الجزائر .

الشيخ : أهلا وسهلا .

السائل : كنت قد كلفتني أن أبحث في التكلم في الصلاة عامدا لإصلاحها .

الشيخ : أي نعم .

السائل : فوجدت يا شيخنا أن فيه أقوال عند الإمام مالك أنه يجوز ذلك ولا تفسد صلاته وهذا قول الإمام مالك في المدونة أما قوله الآخر الذي رواه أبو طرة قال لا يجوز ذلك لأحد اليوم وهناك قول ثالث لابن القاسم أنه يفرق بين الجماعة فيجوز الكلام فيها لإصلاح الصلاة ويمنع المنفرد فإذا سها وأعلمه من هو خارج الصلاة فإذا تكلم معه الساهي بطلت صلاته ولم يوافق ابن قاسم آخرون لوجود علة إصلاح الصلاة للمنفرد والجماعة أما عند الإمام أحمد في رواية الأثرم فقال " ما تكلم به الإنسان في صلاته لإصلاحها لم تفسد عليه صلاته فإن تكلم بغير ذلك فسدت عليه " و قال في موضع آخر رواية الأثرم سمعت أحمد بن حنبل يقول في قصة ذي اليدين " إنما تكلم ذو اليدين وهو يرى أن الصلاة قد قصرت وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو دافع لقول ذي اليدين تكلم ... فأجابوه لأنه كان عليهم أن يجيبوه " وذكر الخرقي أن مذهب أحمد بن حنبل فيمن تكلم عامدا أو ساهيا بطلت صلاته إلا الإمام خاصة فإنه إذا تكلم لمصلحة صلاته لم تبطل صلاته ، وأما الأوزاعي فمذهبه جواز الكلام في الصلاة في كل ما يحتاج إليه في كل ما يحتاج إليه المصلي مما ... فيه قال الأوزاعي " لو أن رجلا جهر بالقراءة في العصر إنها العصر لم يكن عليه شيء قال ولو نظر إلى غلام يريد أن يسقط في بئر فصاح به أو انصرف إليه أو جبذه لم يكن بذلك بأس " أما الإمام الشافعي فإنه يقول مثل قول الإمام مالك في رواية أبي طرة يعني  أن لا يفعل ذلك أحد اليوم ، وأما أبو حنيفة وأصحابه فذهبوا إلى أن الكلام في الصلاة يفسدها على أي حال كان سهوا أو عمدا لاصلاح الصلاة كان أو لغير ذلك ، واختلف أصحاب أبي حنيفة في الكلام فيها ساهيا قبل تمامها فأفسدها بعضهم وبعضهم لم يفسدها  وهذا الكلام نقلته من التمهيد لابن عبد البر ورجح ابن عبد البر القول الأول قول الإمام مالك براوية ابن القاسم أي يجوز الكلام ولا تفسد صلاته هذا ما رجحه الإمام ابن عبد البر في كتابه التمهيد ، هذا ما لدينا يا شيخ ؟

الشيخ : جزاك الله خيرا .

السائل : وإياك .

الشيخ : الذي رجحه ابن عبد البر يعني يلتقي مع قول الأوزاعي ؟

السائل : الأوزاعي يعني توسع  في هذا !

الشيخ : أنا ما أسألك توسع أم تضايق يلتقي معه أم يفترق عنه ؟

السائل : يلتقي معه في نقطة .

الشيخ : هذا هو وهي ؟

السائل : وهي أنه لإصلاح الصلاة لا مانع من الكلام في ذلك .

الشيخ : ما واضح أيضا لإصلاح الصلاة كالمثال الذي سبق ذكره قال له وأنت تصلي العصر .

السائل : أيوه .

الشيخ : فلا تجهر هذا يجيزه ابن عبد البر ؟

السائل : هذا يجيزه ابن عبد البر .

الشيخ : يجيزه

السائل : نعم

الشيخ : الذي قائم في ذهني هو إنما هو ليس مخاطبة المصلي إمامه الذي هو في الصلاة لا وإنما هو لإصلاح الصلاة التي أفسدها الإمام سهوا .

السائل : نعم .

الشيخ : كما يدل على ذلك حديث ذي اليدين وما في معناه هذا الذي نحن يعني نعتقده ونقطع به أما المثال والمثال الآخر رأى رجلا أعمى يكاد يقع في البئر فيقول له إياك والبئر مثلا ويمضي في صلاته فمثل هذا الأمر يحتاج إلى دليل فهل وجدت فيما قرأت دليلا يصلح الاعتماد عليه والافتاء به .

السائل : لم أجد هذا وأنقل لك قول ابن عبد البر في دفاعه عن ترجيح مذهب مالك في إصلاح الصلاة فقط أقرؤه عليك ؟

الشيخ : تفضل .

السائل : قال ابن عبد البر " فإن قيل إنكم تجيزون الكلام في الصلاة عامدا إذا كان في شأن إصلاحها قيل لقائل ذلك أجزناه من باب آخر قياسا على ما نهي عنه من التسبيح في غير موضعه من الصلاة وإباحته للتنبيه على ما أغفله المصلي من صلاته في مستدركه واستدلالا بقصة ذي اليدين أيضا في ذلك والله أعلم " انتهى كلام ابن عبد البر .

الشيخ : ليس في كلامه حجة ناهضة لأن التسبيح ذكر .

السائل : أيوه .

الشيخ : القياس عليه الكلام العادي ما يصلح .

السائل : نعم ، ما الذي ترجحونه يا شيخ ؟

الشيخ : هو الذي قلت لك آنفا هو ما يستفاد من حديث ذي اليدين إذا للإمام سلم من الصلاة ساهيا لبعض المصلين خلفه أن ينبهوه وله أن يستوضح كما فعل الرسول عليه السلام في قصة ذي اليدين وفي غيرها أيضا خلاصة الكلام في أثناء الصلاة ما فيه كلام .

السائل : أيوه .

الشيخ : في أثناء الصلاة لا كلام أما إذا انتهت الصلاة وتبين أن هناك نقصا فحينئذ يجوز الكلام لإصلاح الصلاة ليس في أثناء الصلاة لأنه كما تعلم القاعدة أن الكلام في أثناء الصلاة منهي عنه وكلما جاء على خلاف القاعدة فلا يزاد عليه وإنما يوقف عنده مفهوم الكلام إلى هنا ؟

السائل : نعم .

الشيخ : آه ، فمثلا ما أفاده حديث ذو اليدين هذا خلاف ما هو معلوم من النهي عن الكلام ولكن ما دام وقع وأقره عليه السلام ولم يبين أن هذا لا يجوز مرة أخرة كما هو المذهب الحنفي فاستفدنا منه الفائدة التي تضطرنا أن نستثنيها من النهي عن الكلام في الصلاة أما أن نلحق بها أمورا أخرى ليس عليها أدلة خاصة وهي هذه المسألة الأخرى تخالف القاعدة من النهي عن الكلام في الصلاة فهذا نقض للقاعدة بالرأي وبالقياس وهذا لا يجوز .

السائل : بارك الله فيك .

الشيخ : وفيك بارك .

السائل : قلتم في أحد الأشرطة في شريط الحج ألف وأربعمائة وعشرة في أثر سلمان في دخل رجل النار في ذبابة ودخل رجل الجنة في ذبابة قلتم إن إسناده صحيح برواية أحمد لكن فيه نكارة من حيث أن الإكراه فهذا مكره فكيف يدخل النار أليس كذلك ؟

الشيخ : قبل أن أقول هو كذلك أو ليس كذلك لما قلت إسناده صحيح مرفوعا أو موقوفا ؟

السائل : موقوفا أنا قلت أثر .

الشيخ : معليش أنا أتثبت خشية أن أفهم منك ما لا تريد .

السائل : طيب .

الشيخ : فبعد هذا التحفظ أقول لك الآن هو كذلك .

السائل : طيب عندي إشكال في ذلك يا شيخ ؟

الشيخ : هاته .

السائل : هو أنه قرأت لبعض الكتاب أن هذا العذر بالإكراه لم يكن موجودا في شريعة من سبقنا بدليل قوله تعالى في سورة الكهف عن أصحاب الكهف (( إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا )) ، وغير ذلك من الأدلة التي نستفيد منها أن العذر بالإكراه لم يكن موجودا في الأمم السابقة بخلاف أمتنا ففيه الآية في سورة النحل (( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان )) فماذا تقولون في هذا يا شيخ ؟

الشيخ : بعد التسليم مما ذكرت من اختلاف الحكم بين شريعتنا وشريعة من قبلنا نقول ما الذي يستفاد من حديث سلمان مع التسليم بهذا التفريق حينذاك !

السائل : يستفاد منه ما يستفاد من الآية في سورة الكهف .

الشيخ : وهو ؟

السائل : وهو أن العذر بالإكراه لم يكن مرخصا فيه .

الشيخ : لا لا أنا أقول بالنسبة إلينا الآن يعني ما الذي يستفيده المسلم وما الذي يستفيده المؤلف اليوم في شريعة الإسلام وأحكام الإسلام حينما يورد هذا الأثر !

السائل : يستفيد منه من الأثر الذي ذكرته لك أن العذر بالإكراه غير موجود في تلك الأمة أما بالنسبة إلينا فلا نستفيد منه حكما بالنسبة إلينا .

الشيخ : الواقع في هذا الأثر في أي مناسبة يذكر هل هو لتذكير الناس بهذا الذي سلمت لك به جدلا لأن الأمر يحتاج إلى بحث هل هم يوردون هذا الأثر لتنبيه الغافل مثلي أقولها صريحة ليفهم أن الحكم الإكراه يختلف سابقا عن لاحقا أم هم يسقونه لشيء آخر ؟

السائل : هم يسوقونه لأن هناك من الناس من يستدل بهذا الأثر على تكفير المسلم إذا قام بما يضاد التوحيد فيردون عليهم بالكلام الذي ذكرته لك آنفا .

الشيخ : كيف ما واضح ؟

السائل : يعني هناك ناس يستدلون بهذا الأثر على أن المسلم لو قام .

الشيخ : على أن المسلم اليوم .

السائل :  اليوم نعم .

الشيخ : لو قام .

السائل : لو قام بشيء يضاد التوحيد لا يعذر بذلك .

الشيخ : وهل هو صحيح هذا ؟

السائل : نعم .

الشيخ : هل هذا صحيح الاستدلال ؟

السائل : غير صحيح طبعا

الشيخ : فإذا ما هو الإشكال الذي بدأت كلامك أنه عرض لك إشكال ، نحن حريصون على بيان مرتبة هذا الأثر أولا أنه ليس مرفوعا كما يوهمه كلام ابن القيم ومن قلده كالشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره أنه ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم وثانيا نريد أن نقول أن هذا يمكن أن يكون معذورا فإذا كان الكلام الآن فلا يجوز أن يذكر هذا الأثر مطلقا لأنك تسلم بأن الحكم اختلف المكره اليوم لا يؤاخذ كان في ذاك الزمان يؤاخذ هذه تعود مسألة تاريخية وليس مسألة شرعية بالنسبة إلينا اليوم وأنت تعلم جيدا بأنهم يذكرون هذا الأثر لتعلقه بالشرع وليس بالتاريخ القديم .

السائل : نعم .

الشيخ : فإذن الإشكال ما أراه يعني ضروريا .

السائل : هو الإشكال يا شيخ كلمة نكارة التي قلتموها هذه التي أشكلت عليّ ؟

الشيخ : هذه بارك الله فيك النكارة بالنسبة لشرعنا !

السائل : إذن لا بد من تقييدها .

الشيخ : هي مقيدة الآن نحن نتكلم بشرعنا و نحن حينما نجد نصا صريحا في عدم جواز شيء ما في شريعة من قبلنا أو العكس من ذلك نقول شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا لو كان النص صريحا  فكيف والمسألة لا تزال في موضع البحث أنه هذه المسألة مسألة الإكراه كان فيما قبل لو أكره على الكفر ففعل الكفر فهو كافر مرتد خالد في النار لو سلمنا جدلا فهذه شريعة من قبلنا لكن الحقيقة أنا أرجوا منك أن تتابع البحث في هذه الجزئية لتوفر علينا الوقت في البحث فيها .

السائل : إن شاء الله .

الشيخ : لأني أراه بعيدا جدا عن القاعدة الإسلامية أن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها فالخروج عن هذه القاعدة تحتاج إلى نص مقطوع الثبوت والدلالة كما يقولون .

السائل : نعم .

الشيخ : فلعلك تبحث إن شاء الله أو تتم البحث .

السائل : إن استطعت إن شاء الله .

الشيخ : وجزاك الله خيرا .

السائل : وإياك شيخنا بالنسبة إلينا أذن العشاء الآن فهل يعني يجوز لنا أن نواصل الحديث معك أم ينبغي أن نذهب إلى الصلاة ؟

الشيخ : إذا كان المسجد تسمع أذانه فيجب عليه الإجابة ..

السائل : لكن هناك أمطار يا شيخ فيه أمطار ؟

الشيخ : إذن أنت معذور سلفا !

السائل : إذن نكمل الحديث يا شيخ .

الشيخ : تفضل .

السائل : شيخ نرجع إلى البحث السابق في حديث ذي اليدين .

الشيخ : نعم .

السائل : رواية أبي داود موجودة في صحيح سنن أبي داود لكم رواية أبي داود ( فأومأوا أي نعم ) يعني لما سألهم ( أصدق ذو اليدين ) فأومأوا أي نعم قلتم عنه صحيح .

الشيخ : أيوه .

السائل : ثم نفاه أبو داود وقلتم صحيح قال أبو عمرو بن عبد البر أنا أنقل الآن من التمهيد قال أبو عمرو ( قال أبو داود " كل من روى هذا الحديث لم يقل ( فأومأوا ) إلا حماد بن زيد " فما قولكم في هذا ؟

الشيخ : هذا يحتاج إلى تتبع الطرق فإذا صدق كما هو المظنون بأن حماد بن زيد تفرد فيكون شاذا .

السائل : شيخ نرجع إلى البحث السابق في حديث ذي اليدين .

الشيخ : نعم .

السائل : رواية أبي داود موجودة في صحيح سنن أبي داود لكم رواية أبي داود ( فأومأوا أي نعم ) يعني لما سألهم ( أصدق ذو اليدين ) فأومأوا أي نعم قلتم عنه صحيح .

الشيخ : أيوه .

السائل : ثم نفاه أبو داود وقلتم صحيح قال أبو عمرو بن عبد البر أنا أنقل الآن من التمهيد قال أبو عمرو ( قال أبو داود " كل من روى هذا الحديث لم يقل ( فأومأوا ) إلا حماد بن زيد " فما قولكم في هذا ؟

الشيخ : هذا يحتاج إلى تتبع الطرق فإذا صدق كما هو المظنون بأن حماد بن زيد تفرد فيكون شاذا .

السائل : طيب .يا شيخ بالنسبة لوقوع النكاح بدون ولي يعني إذا تزوج رجل امرأة بدون ولي وتم الدخول وتم حتى الولادة يعني ولدت فما حكم هذا النكاح ؟

الشيخ : لا بد من أن نعرف هل كان هذا النكاح على قول إمام من أئمة المسلمين أم كان هكذا اعتباطا دون استناد إلى فتوى شرعية فإذا كان على الوجه الأول فهو نكاح صحيح ولكن لا يجوز العود إليه بعد أن يعلم قوله عليه السلام ( لا نكاح إلا بولي ) .

السائل : وماذا يجب عليه ؟

الشيخ : من هو الذي ما الذي يجب عليه ؟

السائل : يعني بعد أن يعلم أنه .

الشيخ : خلاص ما يجوز أن يعود إلى أن ينكح بدون ولي أما هذا النكاح فهو صحيح .و اضح .

السائل : نعم .

الشيخ : طيب .

السائل : هذا إذا كان على قول الإمام إمام ما .

الشيخ : أي نعم .

السائل : نعم .

الشيخ : غيره .

السائل : وإذا كان هكذا ... .

الشيخ : فهو زنا فهو في حكم الزنا ، إذا كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا نكاح ) ثم نكح فهو زان .

السائل : نعم . ويعني يفرق بينهما أنا أسال عما يترتب عليه .

الشيخ : أي نعم لا بد من التفريق .

السائل : لا بد من التفريق .

الشيخ : أي نعم إذا كان على علم بقوله عليه السلام .

السائل : آه ، طيب يفرق بينهما والأولاد ؟

الشيخ : الأولاد يلحقون به لأنه نكاح شبهة !

السائل : فيه سؤال آخر يا شيخ إذا وقع الطلاق أثاث البيت والملابس وغير ذلك الصحون هذه إلى من ترجع ؟

الشيخ : إلى من دفع الثمن .

السائل : طيب وملابس المرأة وذهبها  الذي اشتراه له زوجها ؟

الشيخ : هذه تكون من حقها .

السائل : من حقها لأنه ملكها ؟

الشيخ : أي نعم .

السائل : شيخ بالنسبة للشموع والنقود التي يضعها الجهال في مقابر من يسمونهم بالأولياء هل يجوز أخذها ؟

الشيخ : تعني هل يجوز سرقتها ؟

السائل : أي نعم .

الشيخ : طبعا لا يجوز ؟

السائل : كيف نفعل بها ؟

الشيخ : ليس لك إلا أن تنصح وتذكر بأن هذه وثنيات وشركيات ولما تستطيع أن تقيم الدولة المسلمة وتصير حاكما حين ذاك نوكلك بمصادرتها وبصرفها في مرافق مشروعة .

السائل : أي نعم .

الشيخ : أما وأنت فرد فليس لك إلا التذكير والنصح .

السائل : يعني تترك كما هي لا نمسها .

الشيخ : أي نعم .

السائل : ألا نقول يا شيخ خرجت عن ملكهم عن طواعيتهم ووضعوها في محل يعني إذا وجد هذه الشموع وكذا ما تقولون في هذا الكلام ؟

الشيخ : أي طبعا أنا أقول كما لت تماما خرجت من ملكهم لكن ..

السائل : أيوه .

الشيخ : لكن هل ملكوكها ؟

السائل : لا لم يملكوها .

الشيخ : هذا المهم هو هذا بالنسبة إليك وإليّ وليس المهم خرجت من ملكهم أم لا المهم هل ملكونا إياها أم لا ؟

السائل : لا .

الشيخ : ولذلك فلا يجوز لنا أن نمتلكها .

السائل : أيوه .

السائل : طيب يا شيخ بالنسبة لعلامة العلامة التي تجعل في الحساب علامة الضرب وعلامة زائد التي تشبه الصليب هل نقوم بها أم لا نقوم بها ؟

الشيخ : ونحن سننا سنة حسنة ما بلغتك ؟

السائل : بلى ؟

الشيخ : فعليك بها !

السائل : ... طيب يا شيخ يعني وجوبا أم استحبابا ؟

الشيخ : كان إذا رأى صليبا قضبه .

السائل : وهذا يعتبر صليبا يا شيخ ؟

الشيخ : طبعا يعني ما يصير صليب إلا ما نتصوره زاوية قائمة وإذا مائلة قليلا ما يكون خرج عن التصليب ؟

السائل : المعروف الصليب أنه يكون من فوق يكون المسافة فوق بينه وبين هذا العرضي تكون أقصر من التحتي فلذلك وقع عندي إشكال ظننت أنه ليس بصليب هذا ؟

الشيخ : كل ما يدندن حول الصليب اقضبه لأنك لا تستطيع أن تتصور أن الصليب الذي كان يقضبه الرسول عليه السلام كانت نظرته بهذه الدقة التي يجب أن توضع في مكان آخر .

السائل : طيب .

السائل : شيخ قد سمعنا أن الأخ علي بن الحاج قد زاركم ولم يعني أنا أسأل ما يعني باختصار ما الذي دار بينكما ؟

الشيخ : لم يدر بيننا شيء يستحق الذكر لأن الرجل كان على سفر وعلى عجل وقد وعدنا بأن يعود إلينا زيارة خاصة لنتباحث معه في بعض القضايا التي أثيرت ولم نرو غليلنا بالبحث معه فيها .

السائل : لأن هنا كلام يقول بعض الناس أنكم سجلتم معه شريطين ولكن قلنا لهم هاتوا هاتين الشرطين فلم يعطونا إياها ؟

الشيخ : فاقد الشيء لا يعطيه !

السائل : بارك الله فيك .

الشيخ : هو امتنع من التسجيل .

السائل : هو الذي امتنع !

الشيخ : كيف لا ، ولكن كان قد جرى معه نقاش طويل حول امتناعه ثم وافق على مضض فسجلت نتفا لا أعلم أنها صارت شريطين إلا فيما بعد !

السائل : بارك الله فيكم .

الشيخ : وفيك بارك .

السائل : سؤال آخر .

السائل : يا شيخ بالنسبة لبيوض التميمي ؟

الشيخ : لكن قبل البيوض هذا .

السائل : نعم .

الشيخ : أقول لكن قبل البيوض هذا .

السائل : تفضل .

الشيخ : أقول سألني سائلان في وقتين مختلفين من عندكم يقول لي أصحيح أنك قلت للشيخ علي أنني لو كنت هناك كنت معكم في الحزب ، قلت لا صحة لهذا فهل بلغك مثل هذه الإشاعة عندك ؟

السائل : لا بعد !

الشيخ : كيف .

السائل : ما بلغني

الشيخ : ما بلغك .

السائل :  ما بلغني !

الشيخ : فإذا بلغك ماذا ستفعل ؟

السائل : أقول ما قلت !

الشيخ : لا ما يكفيك .

السائل : ... أفدنا يا شيخ .

الشيخ : أنت لا بد أنك على صلة مع الشيخ علي.

السائل : والله هذا صار لنا معه مثل ما صار لك مع الشيخ النبهاني تذكر !

الشيخ : كيف لا !

السائل : هذا الذي صار بيننا فنحن نجري وهو يمتنع !

الشيخ : معليش خليك جاري وراءه بعد ما رأيك ، يعني لم يقع لقاء بينك وبنيه البتة ؟ 

السائل :  وقع لقاء لكن لما ذهبت إليه في بيته كان مشغولا !

الشيخ : معليش هذ امشغول أنا قد تأتيني أنا في بيتي وأعتذر لك بشغلي .

السائل : يعني جلست معه جلسة خفيفة وأردت أن أعيد هذه الجلسة ولكن هيهات !

الشيخ : يعني غرضي من الكلام  هذا كله أن الكلام بينك وبينه  ليس مقطوعا بل هو موصول .

السائل : أيوه .

الشيخ : كذلك .

السائل : نعم .

الشيخ : طيب إذا كان كذلك وسمعت هذه الإشاعة فأحسن شيء لردها هو أن تتصل مع الشيخ وتسأله هل  وقع من الشيخ  الألباني كذا  وكذا أمامك فإذا أجاب بالسلب حينئذ يكون هذا سلاحك للرد على أولئك المبطلين .

السائل : نعم .

الشيخ : إيش رأيك في هذه الوسيلة ؟

السائل : والله وسيلة جيدة لكن يحتاج إلى تحقيقها إلى ما قلت لك يعني من جهد .

الشيخ : فإذن لا بد أن هناك بعض إخوانك يستطيع أن يقوم بهذه الوسيلة ؟

السائل : أنا أبلغه إن شاء الله .

الشيخ : جزاك الله خيرا

السائل : وإياك

الشيخ : طيب عنده شيء آخر .

السائل : فيه أشياء .

الشيخ : ما شاء الله من شأن تفسح المجال لغيرك ممن ينتظر دوره .

السائل : يا شيخ بالنسبة لبيوض التميمي الفلسطيني هذا .

الشيخ : أيه بيوض .

السائل : نعم .

الشيخ : أيه ما باله ؟

السائل : الذي جاء عندنا هنا إلى الجزائر ؟

الشيخ : نعم نعم .

السائل : ماذا تقولون فيه ؟

الشيخ : أقول له هذا في كل يوم بعقل في كل يوم برأي واضح الجواب ؟

السائل : نعم .

الشيخ : فهو أولا ليس سلفيا خلاف ما أشاع بين ظهرانيكم !

السائل : سمعنا أنك قلت لما كانت الحرب بين العراق وإيران تشيع ولما صارت الآن الحرب بين السعودية والعراق تعرق !

الشيخ : أي نعم وهو كذلك .

السائل : أليس كذلك .

الشيخ : أقول لك هو كذلك .

السائل : بارك الله فيك .

الشيخ : وفيه بارك .

السائل : فيه ابنه كذلك لا أدري لعلك تعرفه ؟

الشيخ : أنا أعرفه ابنه الكبير أعرفه مرة واحدة التقيت به لكن لا أدري عنه شيئا ثم له ولد آخر كان حاضرا مع الشيخ علي وأنا أجهله وما عرفت أنه ابن الشيخ السعد إلا في آخر الجلسة حينما نبهني بعض إخواني وكان فجا في آخر الجلسة لما ناقشت الشيخ علي في بعض ما طرح من المسائل قال أنا أعترض على أسلوبك في المناقشة وطيلة الجلسة ما تكلم إلا بهذه الكلمة فما استغربت صدروها منه بعد أن كنت علمت أنه ابن الشيخ المزعوم !  

السائل : شيخ ممكن أن نعرف المسائل التي تكلمتم مع الأخ علي ؟

الشيخ : لا يمكن لأنها لم يتم البحث فيها .

السائل : ايوه طيب شيخ بالنسبة شخص يملك بيتا في بلد آخر له يملكه وسافر إليه وأخذ أهله إليه عطلة مثلا ، يتصيف فهل يقصر الصلاة أم لا ؟

الشيخ  : ذلك البيت مأهول أم غير مأهول يعني له زوجة هناك له ولد ولا ليس فيه أحد ؟

السائل : لا يأخذ الأهل من بيته هذا الآن الأصلي الذي يسكن طول العام ويأخذ أهله إلى البيت غير المأهول هذا ؟

الشيخ : ويسكن هناك ؟

السائل : يقيم فترة وقت الصيف .

الشيخ : أيوه يصيف هناك يعني ؟

السائل : نعم .

الشيخ : فهذا يعود بقى إلى وضعه هو أولا نيته ثانيا إذا كان هو وقت استجمام وراحة بحيث أن وضعه يخرجه عن كونه على سفر كما هو نص القرآن الكريم فيصلي صلاة المقيم وإلا فصلاة المسافر  .

السائل : بارك الله فيك .

الشيخ : وفيك بارك .

السائل : شيخ ما حكم الذهب المدخر للبنات يعني امرأة تدخر ذهبا لبناتها إلى حين يكبرن فهل يجب فيه الزكاة ؟

الشيخ : هذا الذهب في حد سؤالك هو ملك البنات وإلا الأم فإن كان ملك البنات يجب التفصيل التالي وإن كان ملك الأم فواضح أنه يجب عليها الزكاة ، أما إن كان ملك البنات فمن كان منهن من البالغات وجب إخراج الزكاة وإلا فلا .

السائل : وجب عليها على البنت هذه ؟

الشيخ : أقول البنات إذا كانت هذه القطعة الذهبية ملك لهن فمن كان منهن من البالغات المكلفات وجب عليها هذه المكلفة أن تخرج الزكاة .

السائل : ويعني يأتي سؤال آخر بالنسبة للأيتام الذين لهم ملك من الميراث ؟

الشيخ : ما يجب الزكاة .

السائل : ما هو الدليل يا شيخ ؟

الشيخ : ( رفع القلم وضع القلم ) ( وعلى الصبي حتى يبلغ ) الحديث أنت تعرفه جيدا إن شاء الله .

السائل : نعم .

الشيخ : فاذن الدليل معك .

السائل : بارك الله فيك . هناك قول لعائشة تقول " أدوا الزكاة عن مال الأيتام لا تأكله الصدقة " وأنا أتأكد منك الآن هل هو صحيح وإن كان صحيحا فما معناه ؟

الشيخ : هذا روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح رفعه أما إن كان روي عن السيدة عائشة موقوفا عليها يمكن أن يكون هذا لكن لا حجة في رأي وبخاصة أن في ذهني أنها في بعض الروايات عنها أنها كانت لا تخرج الزكاة عن أيتامها .

السائل : نعم .

السائل : رجل صلى بالتيمم وفي أثناء الصلاة حضر الماء ماذا يفعل ؟

الشيخ : يقطعها ويمس الماء .

السائل : طيب ، أما إذا سلم منها وحضر الماء بعد ما سلم .

الشيخ : خلاص (( قضي الأمر الذي فيه تستفتيان )) صح الصلاة وعليه أن يجدد الوضوء لصلاة أخرى .

السائل : طيب يا شيخ ما هو الفرق بين الإنسان الذي صلى وفي أثناء الصلاة تذكر أنه على غير طهارة فهذا يخرج ويتوضأ ويعود إلى الصلاة أما الإنسان الذي صلى وفي أثناء الصلاة رأى نجاسة في بدنه أو على ثوبه فهل يخرج مثل هذا أم لا ؟

الشيخ : يخرج إيش ؟

السائل : يخرج من الصلاة أم لا ؟

الشيخ : اختصر من الذي يخرج من الصلاة أم لا الذي رأى النجاسة ؟

السائل : أيوه .

الشيخ : إذا كان لا يستطيع إزالتها فلا بد أن يخرج من الصلاة أما إذا كان يستطيع كما فعل الرسول عليه السلام بنعليه فيزيل النجاسة ويستمر في الصلاة ، أما الاستمرار عليها على الصلاة وهو حامل النجاسة وهو عالم فهذا لا وجه له !

السائل : طيب الإنسان الذي صلى بغير وضوء ولم يتذكر إلا بعد أن سلم من الصلاة ؟

الشيخ : لا بد من الإعادة .

السائل : نعم .

الشيخ : لا بد من الإعادة .

السائل : طيب الإنسان الذي صلى وفيه ثوبه نجاسة ولم يعلم إلا بعد خروجه من الصلاة هل يعيد ؟

الشيخ : أي نعم .

السائل : يعيد .

الشيخ : أيوه يعيد كالمسألة التي قبلها .

السائل : لأن هناك من فرق يا شيخ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعد الصلاة لما نزع الخفين أو النعلين اللذين فيهما قذر أو نجاسة لم يعد ما صلى قبل ذلك !

الشيخ : هذا معروف بارك الله فيك ، كما أنه لما دخل في الصلاة جنبا فتذكر فأشار إلى أصحابه أن مكانكم ثم دخل الحجرة واغتسل وجاء ورأسه يقطر فصلى بهم .

السائل : نعم .

الشيخ : فهذه كهذه ، ولكن لو أن رجلا كعمر بن الخطاب وجد في ثوبه أثر الجنابة فأعاد الصلاة ولم يأمر الناس بأن يعيدوا صلاتهم فنحن نفرق بين من تذكر الشيء في أثناء الصلاة فيزيل المفسد لها عادة ويتابع ويبني كالذي انتقض وضوؤه في أثناء الصلاة لكن ليس كذلك من تذكر بعد الخروج من الصلاة بانه كان على غير طهارة ففي هذه الحالة لا بد من أن يطهر ويعيد الصلاة كما فعل عمر .

السائل : وبالنسبة للنجاسة إذا علم بعد انتهاء الصلاة يعيد الصلاة .

الشيخ : كذلك نعم ، كذلك .

السائل : طيب شيخ بالنسبة قلتم الآن وأنا سمعت هذا من الأخ أبي عيد الباري أنكم قلتم إن الإنسان إذا كان في الصلاة صلى وفي أثناء الصلاة تذكر أنه  على غير وضوء أو أحدث في أثناء الصلاة سمعتم أنكم يقولون يخرج ويتوضأ ويبني ويكمل صلاته ولا يبدأها من جديد أصحيح هذا ؟

الشيخ : هو كذلك صحيح .

السائل : طيب ما هو الدليل على هذا يا شيخ ؟

الشيخ : قد قدمت لك سلفا !

السائل : حديث أبي داود ( لما كبر بهم وهو جنب ) .

الشيخ : أيوه .

السائل : هذا التكبير يا شيخ .

الشيخ : من أين لك .

السائل :كأني قرأته في أبي داود .

الشيخ : ما أظنك !

السائل : نعم .

الشيخ : ما أظنك !

السائل : ولذلك قلت كأني !

الشيخ : لا أنت واهم ليس في سنن أبي دواد أنه أعاد التكبير ولكن لعله شبه لك الأمر واختلط عليك حديث بحديث فحديث أبي دواد الذي ذكرته لك آنفا هو من حديث أبي بكرة الثقفي لكن هناك حديث آخر في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ( قام ليصلي صلاة الفجر فتذكر بأنه على جنابة فذهب واغتسل فجاء وكبر وصلى ) ، هذه غير تلك .

السائل : نعم .

الشيخ : طيب يا شيخ بالنسبة للذي يخرج كحالة هذا لكي يعود ليدرك كيف يفعل مع القبلة هل يستدبرها هل يستقبلها ؟

الشيخ : أما أن يستدبرها عامدا متعمدا فلا أما أن يستدبرها رغم أنفه فبلى .

السائل : ممكن توضيح أكثر شيخ ؟

الشيخ : يعني ما دام يستطيع أن لا يستدبرها إن كان يستطيع أن لا يستدبرها فلا يستدبرها لأن الاستدبار ضد الاستقبال أما إن كان وضعه يحوجه ولا بد ليصب الماء على بدنه من الاستدبار فهذا شيء لا مناص منه .

السائل : طيب .

السائل : شيخ هل يعتد بخلاف ابن حزم ؟

الشيخ : هل يعتد بخلاف ابن حزم ؟

السائل : نعم .

الشيخ : هل يعني في سؤالك تتصور أنه تفرد دون الأئمة فإن كان كذلك فلا يعتد به .

السائل : أيوه لأنه فيه بالنسبة لمسألة قد سألتك من قبل وهي التكبير جهرة بعد الصلاة يعني الشافعي يقول هذا للتعليم ولكن الظاهرية وأظن منهم ابن حزم أو أبوداود يقول إن هذا ليس للتعليم بل يكون سنة متبعة قال النووي  لما حكى عن الظاهرية  عن داود قال " وكذلك قال به بعض السلف  " فلما قرأت كلمة السلف أنا ظننت أنه على قول الظاهرية ، فلم أنظر إليه لكن لما قرأت أنه قاله بعض السلف كما حكى ذلك النووي أشكل عليّ الأمر .؟

الشيخ : ما فهمت ما علاقة هذا الكلام كله بسؤالك الأول ، أنا كان سؤالي أنه إذا كان خالف فلا يعتد بخلافه أما إذا وافق من قبله فينظر حينذاك المسألة من حيث الدليل ماش .

السائل : نعم ماش .

الشيخ : غيره .

السائل : بالنسبة للتيمم بالجدران يا شيخ قد سألت من قبل ولكن لم أسجل هذه الجدران المطلية الآن هل يجوز بها التيمم أم لا ؟

الشيخ : أنا أقول بارك الله فيك ما دام يسمى لغة جدارا فيجوز ومهما كان مطليا لأنه من الجدار .

السائل : يعني لا يعتبر حائلا ؟

الشيخ : لا يعتبر حائلا لأن الحيلولة هذه إنما ينظر إليها من رأى أن التيمم يشترط فيه التراب وبناء عليه لا يجيز التيمم بالرمل وبناء عليه أيضا لا يجيز التيمم بالصخرة التي أصابها المطر وغسلتها غسلا لأنه ليس عليه تراب ، واضح كلامي إلى هنا ؟

السائل : واضح .

الشيخ : طيب بناء عليه هم يريدون بالتيمم تتريب الوجه يعني توسيخه وبعبارة فقهية يبدو من تفريقهم بين التراب وبين الرمل ونحوه أن المسألة عندهم ليست تعبدية محضة وإنما هي معقولة المعنى أي لا بد من إصابة التراب للوجه وهذا حسب المفهوم من كلامهم من باب الخضوع لله عز وجل وحينئذ فإذا كان هناك شيء يجوز بالنسبة للآخرين المسح أو التيمم به وليس عليه تراب في وجهة نظرهم لا يجوز على هذا يتفرع القول بالجواز المذكور بالتيمم على الجدار من كان يرى جواز التيمم بالرمل حيث أن الذي تيمم بالرمل لا يتسخ كفاه ولا وجهه وبخاصة أن من السنة أن المتيمم حينما يضرب بكفيه على الأرض يضرب أحدهما بالأخرى لكي لا يتعلق شيء قد يؤذي وجهه ، ففي هذه الحال حينما يمسح وجهه لا يتترب وجهه فلا يبقى عليه سوى الناحية التعبدية المحضة هكذا أمرنا ربنا فاستجبنا فمن لا يرى التتريب لا ينبغي أن يلاحظ المعنى الذي رأى التتريب في مثل الصخرة التي قلناها آنفا والآن في مثل الجدار المطين بطين جامد كالإسمنت ونحوه أو المدهون بالدهان كما هو سؤالك المهم أنه مسح بالجدار تيمم بالجدار أما ضرورة أن يتعلق بكفيه شيء فهذا لا دليل عليه ، هذا وجهة نظري في هذا الموضوع .

السائل : بارك الله فيك .

الشيخ : وفيك بارك .

السائل : بالنسبة للصلاة في الحمام الذي يغتسل فيه وليس بالحمام على العامية ؟

الشيخ : نعم .

السائل : ما حكم الصلاة في الحمام يعني في المغتسل هذا معروف لكن هناك عندنا الحمامات هنا في الجزائر هناك في يعني في مكان خاص حيث ينزع الناس ملابسهم هناك مكان نظيف مصلى يصلي فيه الناس فهل تجوز الصلاة في مثل هذا المكان ؟

الشيخ : هذا حمام السوق ؟

السائل : نعم .

الشيخ : وإلا حمام البيت ؟

السائل : حمام السوق .

الشيخ : أيوه ، هو المقصود من الحديث الذي ينهى عن الصلاة في المقبرة والحمام هو الحمام المعروف في ذلك الزمان وليس في غرفة هي تعتبر في حمام السوق بمصلى هذا الصلاة في هذا المكان لا نرى فيها شيئا إطلاقا ؟

السائل : هناك حديث الذين منعوا الصلاة في الحمام مطلقا استدلوا أو من أدلتهم حديث ( نهى عن الصلاة في الحمام لأنه بيت الشيطان ) فهذه الفقرة هذه ما رأيكم في صحتها أم لا ؟

الشيخ : رأي أن تخرج لي النص الذي ذكرته الآن حتى ندرسه فيما يأتي من الزمان ؟