Про статтю

Автор :

Muhammad Naasiruddeen al-Albaanee

Дата :

Sat, Sep 20 2014

Категорія :

Фетви (Q&A)

Завантажити

سلسلة الهدى والنور - الشريط رقم : 335

الشيخ : هذه الأمسية الطيبة إن شاء الله لنسمع بعض المعاملات التي تجري في البنك الإسلامي حسب ما أخبرني أبو عبد الله ، أقترح أنه إذا كان هناك مثلا عديد من المعاملات خمسة ستة عشر أقل أكثر ما مهم إنما نختار من هذه المعاملات ما يمكن أن يكون بلغك أنه في حولها أو حول بعضها تساؤلات ، ليبدأ البحث فيها ، فإن اتسع الوقت لغيرها انتقلنا إلى غيرها ؛ ما رأيك ؟

السائل : إن شاء الله ، أنا أقترح ولو بعجالة وأن تكون واضحة بحيث يستفيد منها السامع .

الشيخ : على كل حال هذا اقتراحي ولك أنت رأيك .

السائل : طبعا في البداية عمل البنك من اجتذاب الودائع إلى التصرف فيها استثمار يعني يجتذب البنك الودائع من العملاء بشكل حسابات كأي بنك ثاني كاجتذاب ودائع وطبعا يستثمر هذه الأموال ، نحن نريد نأتي لمجال الاستثمار الأول ، يستثمر هذه الأموال في ثلاث اتجاهات ، الاتجاه الأول الذي هو تمويل المرابحة الآمر في الشرع ؛ الاتجاه الثاني المشاركة المتناقصة ؛ الاتجاه الثالث المضاربة بمفهومها في الإسلام بنفس المفهوم

الشيخ : نعم

السائل : طبعا التركيز في عمليات البنك على تمويل المرابحة وتمويل المرابحة بالتركيز ، العمليات الثانية يظل هي أخف بكثير والمضاربة أقلها ، هذا من أجل أن نكون واضحين

الشيخ : نعم

السائل : تمويل المرابحة الأمر بالشراء الذي هو يقوم البنك أو العميل الذي يريد يستدين للغرض نفسه ، خلينا نعطي مثال عملي يكون أوضح

الشيخ : نعم

السائل : مثلا واحد يريد يشتري عشرين طن حديد يجيء للبنك يقول أنا أريد أشتري عشرين طن حديد من المحل الفلاني بموجب فاتورة العرض هذه ثمنهم مثلا عشرة آلاف دينار ، البنك يقوم بشراء هذه الكمية من الحديد ويسلمها على ظهر السيارة للآمر بالشراء طبعا يكون مقابل كفالة كمبيالات بسعر أو بثمن أكثر من العشرين ألف دينار ، طبعا إضافة نسبة ربح محددة من البداية يتفق عليها ، تسدد على أقساط شهرية حسب المدة المتفق عليها ، والمدة تتحكم في سعر الربح في نسبة الربح يعني إذا سنة بكون سبعة بالمائة ، إذا سنتان يصير ثلاثة عشر بالمئة ، وهكذا متوالية ؛ طبعا يقوم بتسديد الأقساط المبلغ زائد ربحه ، هذا تمويل المرابحة الآمر بالشرع ... ؟

الشيخ : طيب الآن أنت تقول كما طبعا قيل لك أمر به الشرع ، أين نص الشرع بإباحة هذه المعاملة التي يسمونها اليوم بالمرابحة هل أعطوكم الدليل على ذلك ؟

السائل : طبعا هو له كتاب الأم للشافعي يذكر فيها حديث ... سمعت أن بعضهم يضعفه وليس له سند قوي ..

الشيخ : لكن الصورة التي عرضتها الآن يقول فيها الإمام الشافعي ؟

السائل : الذي أحكي لك هذه الناحية العملية التي تصير عندي .

الشيخ : لا ، الناحية العملية شيء ، والناحية الفقهية شيء آخر ، الناحية العملية حكيت ما يقوم به البنك مع المتعاملين معه ، الآن ليس هنا البحث ، البحث أنك أنت عم تسمي هذه المعاملة تبعا طبعا للموظفين الكبار والصغار هناك ، عم تسميها مرابحة أمر أو أباحها الشرع على الأقل ؛ الآن خلينا نحن بقى نقف عند هذه الصورة وننظر إلى الشرع الذي آمنا به ومما جاء به (( أحل الله البيع وحرم الربا )) الربا معلوم عند الجميع هو " أخذ زيادة مقابل القرض " هذا هو الربا بحيث لو أخذ إنسان من البنك أو من شخص مائة دينار على أساس أو يوفي المائة بعد مدة معينة مائة وخمسة ، الخمسة هذه تكون ربا ، أليس كذلك ؟

السائل : نعم .

الشيخ : هذا أمر متفق عليه ، الآن بعد ما نركز في أذهاننا هذه الحقيقة المتفق عليها ننتقل إلى شيء قد لا يتنبه له كثير من الناس ، هذا الشيء هو الذي يسمى عند بعض الفقهاء بالحيل الشرعية ، في عندك فكرة عن هذا الاسم الحيل الشرعية هل عندك فكرة عنها ؟

السائل : لا والله ما عندي .

الشيخ : ما عندك فكرة ، الحيل الشرعية المقصود بها الاحتيال على الحكم الشرعي بحيث نخرج منه إلى حكم آخر ، يكون الأمر محرما في الشرع ، بالاحتيال على الصورة ينتقل الحكم من التحريم إلى التحليل ، ولتوضيح المسألة هذه نأتي بمثلين اثنين ، أحدهما معروف في ظني عند أكثر المسلمين والذين نفترض أنه فيهم شيء من الثقافة العامة بالشريعة الإسلامية ؛ أما المثال الثاني فيختص به من كان عنده علم خاص بالسنة المحمدية .

الشيخ : المسألة الأولى في لغة الشرع اسمه نكاح التحليل ، عندك فكرة عن نكاح التحليل ؟

السائل : المستحل ـ بلا مؤاخذة ـ الذي يسموه التيس المستعار ؟

الشيخ : أيوه ، عندك فكرة ؟

السائل : نعم .

الشيخ : طيب ، هذا في بلادنا السورية يسمونه التجحيشة " تجحيشة " وأظن صورة هذا النكاح الذي هو نكاح التحليل واضحة في ذهنك وإلا نشرحها ؟

السائل : طبعا واضحة .

الشيخ : طيب مقتنع بأنها محرمة ؟

السائل : طبعا مفروغ منه .

الشيخ : مفروغ منه

السائل : الذي أعرفه أنا أنها محرمة

الشيخ : جميل جدا ؛ لماذا كان محرما ؟ هنا بيت القصيد كما يقال ، لماذا كان محرما ؟ لأن الغاية من هذا النوع من النكاح هو استحلال ما حرم الله ... .

السائل : التحايل يعني .

الشيخ : آه ، ما الذي حرمه الله ؟ قال : (( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره )) زوج ، طيب ربنا عز وجل بحكمته جعل الطلاق على ثلاث مراحل ، طلقة أولى لا تبين منه الزوجة وتصبح حرة ، لا ، تبقى في عصمته ما لم تنقض عدتها ، في أثناء هذه العدة يستطيع أن يراجعها شاءت أم أبت ؛ كذلك الطلقة الثانية ؛ أما الطلقة الثالثة فمجرد ما تقع منه على الوجه المشروع هنا يأتي قوله تعالى السابق (( فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ )) في الطلقة الأولى حلت له أن يراجعها في العدة ، وفي الطلقة الثانية حلت له أن يراجعها في العدة ، في الطلقة الثالثة خلاص منها ، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ؛ الآن المحلل ماذا يفعل ؟ يتفق معه أن يتزوج هذه المرأة ويبات عندها ويجامعها على أساس أن يطلقها من أجل أن تحل لزوجها الأول ، هذا الزوج الثاني وضعه في تزوجه بهذه المرأة المطلقة ثلاث ليس كالزوج الأول ، الزوج الأول ككل الأزواج حينما يتزوج الرجل المرأة على أمل أن يعيش معها ويقضي حياته في سعادة كما قال تعالى : (( خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً )) هذا الزوج الثاني ما يتزوجها ليسكن اليها وانما ليحلها هذا للزوج الأول ؛ الآن إذا كان هذا هو نكاح التحليل والرسول عليه السلام حرمه أشد التحريم لأنه جعل له عقوبة أشد العقوبات وهي اللعن ، فقال عليه السلام : ( لعن الله المحلل والمحلل له ) وسمى المحلل كما تعلم بالتيس المستعار لو نظرنا إلى الناحية العملية في نكاح التحليل لوجدناه في الصورة كنكاح الأول ، نكاح الزوج الأول ، ماذا وعلى أي أساس قام هذا النكاح الأول ؟ أولا خطبة الزوج ، موافقة الزوجة ، موافقة الولي ، وشهود اثنين في العقد ، نكاح التحليل ؛ هذه الشروط توفرت صح ؟

السائل : نعم .

الشيخ : لكن النية اختلفت .

الشيخ : الآن المعاملة التي كنا في صدد الابتداء بالبحث فيها وهي المسماة بالمرابحة هي تماما كنكاح التحليل ، لماذا ؟ لأنه بيع وشراء وكل الشروط متوفرة في هذا البيع ؛ لكن ما هو المقصود من وراء هذا النوع من البيع ؟ هو استحلال الربا ؛ هنا بقى قد ندخل في شيء قد نكون بعيدين بعضنا عن بعض لكننا سنقترب إن شاء الله ؛ أين الصورة هذه أنه استحلال الربا ؟ الآن لو تركنا شخصية البنك إلى شخص غني ، جاء رجل إليه وقال له أنا أريد أشتري طن من الحديد وثمنه مثلا ألف ، وأنا أرجوا أن تقرضني ألف إلى شهر مثلا وأعطيك مقابل الألف مائة مثلا ، رايح يقول لا ، هذا ربا ، هذه المائة الزيادة ربا حرام ما يجوز ، بارك الله فيك ؛ إذن ما الطريق ؟ اذهب أنت وخذ الطن من الحديد وما عليك فقط تدفع لي مقابل الألف ألف ومائة ، ما الفرق بين الصورتين ؟ مثل الفرق بين نكاح الحلال ونكاح التحليل ؛ الشروط متوفرة فقط هنا الغني الذي يتظاهر بأنه ناس ملاح وصلاح وصرح على المكشوف بأنه أنا هذه المائة ما أقبلها ، إذن اريد أعطيك ألف ليدك ما أقبل أخذهم ألف ومائة لأن المائة هذه ربا ، ما الفرق بين هذه الصورة ؟ الصورة التي هو دخل وسيط بينه وبين التاجر وقال له روح أنت خذ الطن من الحديد وتدفع بدل الألف ألف ومائة ، ما في فرق سوى الشكل اختلف ، والذي يؤكد لك الآن ما ذكرته آنفا أنه إذا كان لشهر بتكون نسبة الربح كذا ، إذا لشهرين أكثر ، إذا لسنة أكثر وهكذا كل ما تأخر الوفاء كل ما تضاعف أيش ؟ الربح ؛ طيب ما الفرق بين المرابي يلي في مثالنا الأول امتنع رجل صالح ما يأكل الربا لكن يلي يأكل الربا على المكشوف نفس المعاملة هذه إذا استقرضت منه ألف لشهر يأخذ مثلا منك ربح بالمائة اثنين أو ثلاثة إلى آخره ؛ لكن إذا لسنة ؟ زاد أيش ؟ الربح ، نحن نسأل الآن البنك الإسلامي لم عم تضاعف الربح كلما تأخر في الوفاء ؟ أليست هذه المعاملة هي نفس المعاملة الربوية الصريحة ؟ لكن كل ما في الأمر هنا أنه دخل صورة بيع لو راح واحد منا إلى البنك وقال هل أعطيني ألف دينار قرض حسن أريد أشتري طن حديد ،ما يعطيه .

السائل : ما يعطي فقط محدود .

الشيخ : لا لا ، ما لنا في المحدود ، نريد المعاملات التي تجري بما يسمونها المرابحة ، لو قال له أعطنا بدل ما أنت تدخل وسيط بيني وبين التاجر أعطيني هذا الألف واستلم الحديد أو أي بضاعة ، أقول لا أنا أريد أربح ؛ حينئذ يقال له تريد تربح اشتغل بالتجارة ما تشتغل بتغير صورة الربا كما فعل المحلل لما حرم الله عزوجل من النكاح ؛ أنا قلت أنا أريد أذكر مثالين أحدهما معروف وصدق ظني .

الشيخ : المثال الثاني سوف يقرب لك الموضوع أكثر وهو هناك حديث في الصحيح يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها وإن الله عزوجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه ) ما معنى الحديث ؟ الحديث أولا يشير إلى نص في القرآن الكريم وهو قوله عزوجل : (( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم )) حرم الله على اليهود طيبات كانت أحلت لهم ، ما هي هذه الطيبات التي حرمت عليهم بسبب ظلمهم ؟ الشحوم ، فالله عزوجل لما أباح لهم الذبائح وكانوا يأكلونها شحما ولحما ، فبظلمهم ربنا عزوجل عاقبهم وحرم عليهم الشحم وأبقى لهم اللحم الأحمر على الأصلي ، اليهود ما صبروا على هذا الحكم الجديد ، ماذا فعلوا ؟ احتالوا ، أخذوا الشحم ووضعوه في القدور وأوقدوا النار من تحتها فأخذت شكلا جديدا ، أما هو طعمه ودهنه وكيمياويته لاتزال كما هي على خلق الله عز وجل ، كل ما في الأمر تغير الشكل ؛ فبسبب تغيير هذا الشكل استحلوا بيعه وأكل ثمنه والرسول عليه السلام قال : (( وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه )) لذلك فالإسلام من عظمته في تشريعه أنه لا ينظر إلى الشكل وإنما ينظر إلى المضمون ؛ فإذا كان الله عز وجل حرم الربا لأن فيه استغلال حاجة المحتاج فسواء كان هذا الاستغلال مباشرة بواسطة القرض والوفاء أو بواسطة إدخال صورة بيع ، وأقول صورة بيع لأنه الحقيقة هي صورة بيع ؛ لأن البنك ما هو تاجر وأنا رايح أرجع الآن إلى مسألة أخرى لها صلة وثقى بما نحن في صدده الآن لنعلم أن البنك الإسلامي في كل بلاد الدنيا اليوم ماذا فعلوا ؟ حلوا محل التاجر أو محل الشركة ، الشركة تبيع بثمنين كاش وتقسيط ، هذا البيع يجب أن نفهمه هل هو مشروع أم ليس بمشروع ؟فاذا تبين لنا بالنصوص الشرعية أن هذا البيع بيع التقسيط مقابل الزيادة هو بيع مشروع سنعرف عمل البنك هذا غير مشروع من باب أولى .

الشيخ : إذا رجل أراد أن يشتري مثلا سيارة يروح عند الشركة يفاصل ويساوم عن ثمنها فيسمع سعرين ، سعر الكاش مثلا عشرة آلاف ، والتقسيط إحدى عشر ألفا أو نحو ذلك ؛ فماذا جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا النوع من البيع ؟ جاء هناك حديثان بل أكثر من حديثين ، أحدهما حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة ) وفي لفظ ( عن صفقتين في صفقة ) قيل لراوي الحديث وهو سماك بن حرب : ما بيعتين في بيعة ؟ قال " أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة " هذا الوصف تماما ينطبق اليوم على ما يسمى ببيع التقسيط ، نقدا بعشرة آلاف ، بالتقسيط بإحدى عشر ألفا وقد تزيد وقد تنقص على حسب ايش المدة ؛ هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الأول ، نهى عن بيعتين في بيعة ، قال الراوي أن تقول أبيعك هذه البضاعة بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة ؛ الحديث الثاني قال عليه السلام : ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ) هذا الحديث يعطينا فائدة لا نأخذها من الحديث الأول ، بل يعطينا فائدتين ؛ لأن الحديث الأول حيث أن فيه التصريح بالنهي عن بيعتين في بيعة ، والنهي في المعاملات الأصل أنه يفيد الفساد والإبطال فلو وقفنا عند النهي في الحديث الأول لقلنا إن هذا البيع بالسعرين ولو انتهى إلى سعر واحد فهو بيع باطل ؛ لأن الرسول عليه السلام نهى عنه ؛ لكن الحديث الثاني يعطينا فائدتين ، الفائدة الأولى أن هذا البيع ليس باطلا وإنما هو نافذ وواقع ؛ الفائدة الثانية أن هذه الزيادة ربا ؛ فإذا أراد البائع التاجر أن يكون بيعه مشروعا ، فإذا باع التقسيط فعليه أن لا يأخذ الزيادة ؛ لأن هذه الزيادة ربا ؛ بعض العلماء يقولون اليوم تبعا لبعض من سلف في تفسير الحديث الأول نهى عن بيعتين في بيعة ؛ النهي هنا هو لجهالة الثمن ، لم ؟ لأنه هو عرض ثمنين ، ثمن النقد وثمن التقسيط ؛ هكذا تصور بعضهم ، نحن بالنسبة لبعض المتقدمين نجد لهم عذر ؛ لكن التعامل الواقع اليوم لا يمكن أن نتصور لهم عذرا إطلاقا لماذا ؟ لأنه سابقا ما في شيكات ، ما في وصولات ما في أي شيء سوى أيش ؟ كلام ، يعني كما كان تماما الزواج سابقا ما كان يعقد الزواج في المحاكم الشرعية ولا يكتب صك في ذلك وإنما مجرد شهود ورضى الولي والخاطب والمخطوبة وهكذا ، أما سابقا كان البيع كالنكاح تماما ، كم ثمن هذه البضاعة ؟ يقول بعشرة نقدا وبإحدى عشر بالتقسيط ، ها ، عرض ثمنين ، يا ترى على أي الثمنين انفصل البيع وانعقد البيع ؟ مع أنه حتى في الزمن السابق ما هي غامضة ، فيها وضوح لأنه من حيث الواقع إن دفع الشاري العشرة في المثال ما بقي إشكال ، طاح الثمن الثاني وإن لم يدفع وأخذ البضاعة بقي في ذمته الثمن الأكثر الإحدى عشر ؛ لكن اليوم الأمر أوضح ، رايح يكتب وصولات وشيكات وعقود إلى آخره ؛ أين جهالة الثمن في هذه المعاملة ؟ استنباطا من الوقوف عند الحديث الأول الجهالة ما واردة إطلاقا ؛ لكن يأتي الحديث الثاني كما يقال اليوم يضع النقاط على الحروف ويبين أن سبب النهي هو أنه في ربا ما في جهالة في الثمن ، فقال عليه الصلاة والسلام : ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما ـ أي أنقصهما ثمنا ـ أو الربا ) فالآن التاجر المسلم إذا أراد أن ينجو من الربا فلا يجوز له أن يزيد في ثمن التقسيط على ثمن النقد ، يجب أن يجعل الثمن واحدا لأنه إذا فرق بين الثمنين وأخذ الزيادة مقابل التقسيط اعتبره ربا صراحة في الحديث الثاني وحينئذ يرجع الموضوع إلى ما قلناه سابقا ، ما هو الفرق بين المرابي صراحة هذه مائة وبعد شهر بتعطيني إياها مائة وخمسة ؟ وبين هذه البضاعة التي تريدها ، روح اشتري فقط لازم تدفع لي مائة وخمسة ، وثمنها كم ؟ مائة ؛ إذن الخمسة هذه أخذت مقابل الصبر في الوفاء سواء ..

السائل : للأجل .

الشيخ : للأجل أيوه ؛ لكن الفرق شكلي في الصورة الربوية المكشوفة الواضحة ، في الصورة الخفية ، دخل هنا معاملة البيع والشراء ؛ لكن هذه المعاملة ليست مقصودة بالذات إنما المقصود بها الوصول إلى استحلال ما حرم الله بدليل أن هذا ما نسميه مرابي ، مرابح ؛ إذا قلنا له يا أخي أعطنا نحن نروح نشتري ونسلم ما يرضى يعطينا ، لماذا ؟ لأنه يريد يربح ، يريد يربح ما هذه طريقة الربح أنك تأخذ مقابل قرضك لي تأخذ الفائدة التي يسموها فائدة وهي ربا مقابل قرضك لي تأخذ الربا هذا حرام ؛ لكن أنت عم تتستر وراء ايش البيع وأنت لست بائعا لأنك أنت رايح تتصل مع الشركة وتدفع لها ثمن النقد وبدل الشركة الآن تأخذ فرق التقسيط من الذي سيأخذ الفرق ؟ البنك ، هذه الصورة لشرح عملية التي يسمونها بالمرابحة ، المرابحة أنا اشتريت هذا الجهاز بمائة ، تربحني وتعطيني خمسة ، هذه مرابحة ؛ أما المرابحة وراء الاحتيال على أكل الربا باسم البيع والشراء ، البيع والشراء رايح يصير مع الشركة ما مع البنك ، والبنك لما يريد يعمل بائع يفتح محلات فعلا كما نسمع في الكويت في بنوك صارت تجيء بسيارات لكن ما خلصوا المشكلة لأنهم لا يزالون يبيعون بسعرين ؛ لكن خلصوا من الصورة التي نحن عم نحكيها الآن أن البنوك الإسلامية إلا القليل منها أنه عم يسمونها مرابحة وهذه مرابا وليست مرابحة ، وأنت تذكر إن شاء الله قول الرسول عليه السلام : ( ليكونن في أمتي أقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها ) .

الشيخ : ومن مداخل الشيطان على عدوه الإنسان واحتياله عليه أنه يطلع له بأسماء يطلقها على مسميات مخالفة للشريعة ؛ لكن هو يحسن الألفاظ فيغتر بعض الناس فيسمون هذه الأشياء المحرمة بغير اسمها ، وهذا في العصر الحاضر له أمثلة كثيرة وكثيرة جدا ، لاشك أنك سمعت يوما ما أن بعض الناس يسمون الخمور بالمشروبات الروحية ، سمعت بهذا ؟

السائل : سمعت ومكتوبة على ... .

الشيخ : هذا من هذا الباب تماما ، يسمونها بغير اسمها أيضا أريد أدرج معك الشيء أدق قليلا  ، في هناك أناشيد يسمونها بالأناشيد الإسلامية

السائل : ... .

الشيخ : رأيت ؟ فالآن طابع العصر الحاضر لما صار ما يسمى اليوم بالصحوة صار الناس يلي بدهم يلعبوا على البشر يستغلون الصحوة هذه اسما ؛ أما معاملة لا ؛ فهذه الأناشيد الإسلامية في منها كلمات لو نطق بها الإنسان نطقا واستحل هذا وعرف ما في ذلك لكفر ؛ لأنه فيها شرك وضلال ، يمكن سمعت مثلا من الأناشيد التي كانوا يتغنون بها قديما في مدح الرسول عليه السلام قول البوصيري

" فإن من جودك الدنيا وضرتها                          ومن علومك علم اللوح والقلم "

 سمعت هذه الأبيات في زمانك ؟

السائل : لا والله ما سمعت .

الشيخ : الحمد لله ؛ لكن هذه الأبيات يتبرك الناس بها اليوم ، إلى اليوم لكن هذا شعر قديم ، الآن في أشعار جديدة تتضمن معاني جديدة في بعضها ، أيضا معاني مخالفة للشريعة الإسلامية ؛ فالشيطان يزين للناس أن هذه أناشيد إسلامية بدل ماذا ؟ الأغاني الماجنة المحرمة ، وتلاقيها على نفس الأوزان وعلى نفس القافية ، فقط هذه أناشيد إسلامية وتلك أغاني محرمة . نعم .

السائل : هذه بلا موسيقي وتلك بموسيقي .

الشيخ : نعم ، لكن شوف تدرج أيضا الشيطان بهم فأدخلوا الدف أخيرا في الأناشيد التي يسمونها الأناشيد إسلامية أدخلوا فيها الدف ، وهنا في الإذاعة رأينا في بعض الجلسات التلفزيونية رجل مع الأسف من سوريا .

السائل : حلبي .

الشيخ : آه حلبي الترمذي يمسك الدربكة ويقعد يغني ، وهذا حرام باتفاق علماء المسلمين فكيف دخلت الآلة الماجنة فيما يسمى بالأناشيد الإسلامية ؟ الشيطان من مكره ... .الإنسان ما يفاجئه بأشياء محرمة لأنه ينفر منها ، وهذا المثال ندفع مائة وخمسة لا هذا ربا ؛ لكن روح خذ الحاجة ونفس النتيجة واحدة ، هذه الصورة كما يقال كل الدروب على الطاحون كما يقال ؛ فإذا تذكرنا بقى نكاح التحليل وتذكرنا قول الرسول في لعن اليهود حينما حرمت عليهم الشحوم جملوها أي ذوبوها وباعوها وأكلوا أثمانها ثم ضممنا إلى ذلك ما هو منصوص في القرآن الكريم من استحلالهم الصيد يوم السبت ؛ لكن ما بطريقة الصيد ، هذه نعرفها لأنها مذكورة في القرآن الكريم ؟

السائل : نعم أكيد .

الشيخ : ومع ذلك لعنوا ، صحيح الصورة اختلفت ما صادوا يوم السبت لكن سدوا الخلجان على الأسماك التي اعتادت على أنه ما في شيء يزعجها ويعرضها للخطر ، حيوان هو لكن عنده فهم يتناسب مع حيوانيته أي نعم فلعنوا ، كثير من المسلمين اليوم يقعون فيما وقع فيه اليهود من قبل وهذا مصداق قوله عليه الصلاة والسلام : ( لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ، قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله ؟ قال فمن الناس ؟ ) بيع التقسيط هذا المنظم اليوم أظن كل واحد منا وخاصة الذي يشتغل في البنك يعرف أن هذه بضاعة أجنبية أليس كذلك ؟

السائل : في محلي وفي أجنبي ، يعني تقصد الأفكار مستوردة .

الشيخ : هذا هو - يضحك الشيخ رحمه الله - فهذه بضاعة أجنبية بلا شك نحن في هذا العصر لما تربينا بسبب استعمار بعض الكفار لبعض البلاد الإسلامية مفاهيمنا اختلفت وتأثرنا بأذواقهم وعاداتهم ، انظر النتيجة الآن التاجر في الزمن الأول كان يستطيع أن يكون أعبد من الذي يقوم الليل ويصوم النهار وهو يبيع ويشتري ويكسب المال ، في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : ( إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل صائم النهار ) الآن مثال بسيط جدا ، تاجرين وفي بضاعة واحدة أحدهما يبيع بالتقسيط بسعر النقد الذي يبيع هو جاره ، جاره بسعر النقد واحد لكن بالتقسيط يزيد عليه ، أي الرجلين أحسن خلقا ؟

السائل : الذي يبيع بأرخص .

الشيخ : آه ؛ لكن انظر الآن التوضيح بالسنة ، جاء بعض الأحاديث الصحيحة ( أن قرض درهمين كصدقة درهم ) يعني لو أنت أقرضت درهمين كأنك خرجت عن درهم صدقة لوجه الله تبارك وتعالى ، ضاعف الآن الرقم ، أنت أقرضت مائة دينار لوجه الله كأنك تصدقت خمسين دينار ، أقرضت مئتين كأنك تصدقت بمائة ، وهكذا ... .

الشيخ : انظر التجارة الآن لو يبيعون بسعر أيش ؟ الواحد لا يزيدون في بيع التقسيط كم وكم من صدقات تتوفر لديهم كل يوم ؟ ومن عجب أن هذا التاجر الذييربح الصدقات ليلا نهارا بسبب إتباعه للحكم الشرعي هذا أيضا يربح أكثر من الناحية المادية ، توافقني بهذا الرأي أم لا ؟

السائل : لا .

الشيخ : ما زلت ، بعد قليل ستوافقني ، الآن هذان التاجران اللذان ضربت لك بهما المثال أي التاجرين من الاثنين رايح يكون زبائنه أكثر ؟

السائل : أكيد الأرخص .

الشيخ : فأيهما رايح يكون ربحه أكثر ؟

السائل : هنا في علة يعني إذا يبقى يبيع بالأقساط إلى ما لا نهاية ، إذا لم يكن عنده إمكانية يظل يزود كل هؤلاء الناس بالدين .؟

الشيخ : كيف كل الناس بالدين ؟ ما هو يريد يربح ؟

السائل : يربح .

الشيخ : طيب هذا الربح يموت وإلا يحيى ؟

السائل : ما يموت ؛ لكن عنده إمكانيات مادية كبيرة من أجل أن ..

الشيخ : على قدر الإمكان ، الآن الرجل يبدأ يشتغل بالتجارة عمره مثلا عشرين سنة خمسة عشرة سنة  خمس وعشرين على حسب صح أم لا ؟

السائل : نعم .

الشيخ : طيب أنت عم تلاحظ جانب ، وهذا ملاحظة في محلها ؛ لكن ما عم تلاحظ الجانب الثاني أن هذا الذي عم يبيع بسعر واحد رايح يكثروا زبائنه ورايح يكثر ربحه مع المدى البعيد ، كل ما في الأمر أن القضية تحتاج إلى صبر وأناة ورفع الجشع والطمع من النفس الأمارة بالسوء ؛ ثم هل الجواب الذي ذكرته هو جواب يعني إسلامي ؟ نحن نبحث بحثا إسلامي .

السائل : ماشي ، لما نحن تكلمنا تكلمنا عن الناحية المادية .

الشيخ : نعم الناحية المادية ، يعني المرابي ربا مكشوف ، هذا يربح أكثر ؟ وإلا الذي يلف ويدور ؟ من الناحية المادية ، أترك بقى النواحي الشرعية ؟

السائل : الاثنان واحد .

الشيخ : لا ، كيف الاثنين واحد ؟

السائل : هذا يربح بهذه الطريقة ، وهذا يربح بالطريقة هذه .

الشيخ : لا ، ما بنسبة واحدة لا ، الذي يعطي المال ويأخذ وبدفع مائة ويأخذ مائة وخمسة ولا يدخل في مرابحات وفي تجارات وما شابه ذلك ، البنوك الأوروبية على أي أساس قامت ؟ أليس على أساس الربا المحرم المكشوف ؟

السائل : نعم .

الشيخ : وهي أغنى من كل البنوك الأخرى بلا شك ؛ لكن أنا لا أريد من هنا إلا أن أوصلك لنقطة وهي

الشيخ : في شيء عندنا نحن في الإسلام اسمه البركة ، تشترك معنا طبعا في الإيمان معنا بهذا الشيء ؟

السائل : نعم مسلم فيه .

الشيخ : طيب هناك حديث يقول : ( عاقبة الربا إلى قل ) هل هذا الكلام سمعته يوما ما ؟ وإذا كنت سمعته فكرت فيه ووجدته معقولا جدا ؟ ( عاقبة الربا إلى قل ) ؟

السائل : ايمانيات منا رب العالمين معروف أن المرابي سحت يروح ماله ويأخذ الحلال والحرام.

الشيخ : طيب ، إذا لماذا أنت تأتي وتقول جوابا عن سؤالي السابق أنه هؤلاء التاجرين أيهما يكون زبائنه أكثر وربحه أكثر ؟ قلت لا شك أن التاجر الأول الذي يبيع بيع التقسيط بسعر النقد أكثر ؛ لكن هذا ليس معه سيوله مثل ذاك لكن تلك السيولة ، نسيت أنت أنها جاءت من ربا وأن عاقبتها إلى قل وأن هذه السيولة الأخرى التي هي قليلة في نظرك ابتداء هذه سيطرح ربنا عزوجل فيها البركة وهذه البركة لا يمكن للإنسان البشر المخلوق أن يعرف كيف تكون ؟ ولكن ممكن أن بعض الناس يضربون بعض الأمثلة ويحكونها كواقعا وأنت الآن يكفينا أنك ذكرت أن بعض المرابين كانت نهايتهم أيش ؟ إلى فقر مصداقا للحديث السابق ( عاقبة الربا إلى قل ) لكن نحن نعرف مثلا مما نشاهده اليوم المال الذي يكسب من طريق الحرام يروح في نفس طريق الحرام ، خذ يعني  مثلا ماذا أقول لك ؟ أفسد وسيلة وأكثر انتشارا وأضر في الصحة والمال هو الدخان ، صحيح ؟

السائل : نعم .

الشيخ : طيب ، هذا الدخان أليس من الطرق التي تذهب البركة من المال لأنه يضر نفسه وصحته ؟

السائل : بدون أي فائدة .

الشيخ : وبدون أي فائدة ، هذا مثال مما يقع اليوم ونشاهده ، غير بقى شرب الخمر وغير ملاحقة الموضات ، وكل يوم لباس شكل و و إلى آخره ، كل هذه الطرق هي التي تحقق أنه عاقبة الربا إلى قل ، والعكس بالعكس تماما ، لما المسلم يتقي الله عز وجل في مكسبه فيكون درهمه يساوي مئات الدراهم الربوية ، مشكلة المسلمين اليوم هو أنهم يتعاملون في معاملاتهم المادية معاملة الكفار تماما ، ولذلك ارتفعت الرحمة من قلوب التجار إلا ما قل وندر فأصبحوا كالأوروبيين من حيث تعلقهم بالمادة والتفريق بين الثمنين بين البيعتين هو أثر من آثار هذه الشجع وإلا كان يكفي التاجر المسلم أن يربح الربح القليل حتى مقابله تكثر الزبائن ؛ وختاما يطرح ربنا عز وجل على ماله البركة ؛ لكن هذا الإيمان ، نحن أصبحنا الآن أبعد ما نكون عنه كالأوروبيين الكفار تماما ؛ لذلك المسلمون اليوم بحاجة إلى إيقاظ الإيمان في قلوبهم .

الشيخ : وختاما أقول مذكرا بالآية السابقة وضربا لبعض الأمثلة مما يتعلق بقوله تعالى : (( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب )) الآن قبل أن آتي ببعض الأمثلة من السنة ، ختام هذه الآية (( ويرزقه من حيث لا يحتسب )) هل يؤمن أصحاب البنوك بختام هذه الآية ؟

السائل : لا .

الشيخ : ما السبب ؟ لأنه تعاملهم مادي أوروبي ، فهم يشتركون مع الأوروبيين في عدم إيمانهم بهذه الآية ، هم يؤمنون بها لأنهم مسلمون وإذا أنكروها كفروا ؛ لكن لا يؤمنون بها عمليا ، رأيت كيف؟ وسؤالي طبعا كان من الناحية العملية الذين الآن يتعاملون بمثل هذه المعاملات في البنوك ، ولو سميت في البنوك الإسلامية قد يكون هناك معاملات أخرى وكان المفروض يتسع الوقت لنسمع لعلنا نرى معاملتكم مشروعة مثلا ؛ لكن الذين يتعاملون بمثل هذه المعاملة الربوية التي ذكرنا فيها حديثين اثنين وعلقنا بما شرح الله عز وجل صدرنا له هؤلاء عمليا لا يؤمنون بهذه الآية وإن كانوا يزينون الجدر بها لافتات مكتوب عليها (( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب )) .

الشيخ : مثال واحد حتى تدركوا الصلاة في المسجد جاء في الحديث الصحيح ( أن رجلا فيمن كان قبلنا بينما هو يمشي في فلاة من الأرض إذ سمع صوتا من السماء يقول للسحاب اسق أرض فلان - طبعا هذا أمر خارق للعادة يسمع صوت من السماء صوت كصوت البشر- اسق يا سحاب أرض فلان بن فلان فمشى الرجل مع السحاب حتى وجد السحاب يفرغ مشحونه من المطر على حديقة فطل عليها وجد فيها رجلا يعمل فيها ، سلم عليه ، رد عليه السلام لكن وجده رجلا غريبا فسأله عن حاله ، فذكر له أنه " سمع صوتا من السحاب يقول اسق أرض فلان ، فمشيت مع السحاب حتى وصلت إليك ، فعرفت أنت المقصود ، فبم ذاك ؟ " هنا الشاهد قال الرجل - وهذا شأن الصالحين- " قال والله أنا لا أدري لكن عندي هذه الأرض فأزرعها وأخدمها وأحصدها فأجعل حصيدها ثلاثة أثلاث ، ثلث أعيده إلى الأرض ، وثلث أتمون به لنفسي وأهلي ، وثلث أتصدق به على الفقراء والمساكين " ؛ قال " هذا هو الذي استحققت به هذه العناية الإلهية " ) ؛ الآن أذهان التجار بصورة خاصة خالية تماما عن مثل هذا التسخير الإلهي للكون ليخدم المتقي لربه تبارك وتعالى .

الشيخ : لهذا أنا أنصح كل مسلم أن أولا يتفقه في الشريعة وإذا أراد أن يتاجر أن يكون فقيها في البيع والشراء ؛ لأن هذا الفقه في هذا النوع فرض عين ؛ لأن طلب العلم بصورة عامة فرض كفاية لكن بعض العلوم تصبح فروض عينية ، رجل مثلا فقير ليس عنده مال لا يجب عليه أن يعرف أحكام الزكاة ؛ لكن إذا صار غنيا وجب عليه أن يعرف أحكام الزكاة ، فقير ما يجب عليه الحج لكن إذا وجب عليه الحج صار فرض عين أن يتعلم كيف يحج وهكذا ؛ كذلك الرجل حينما يريد أن يتاجر عليه أن يتعلم الأحكام المتعلقة بالبيع والشراء خشية أن يقع في بيع مما حرم الله عزوجل .

الشيخ : والبنوك الإسلامية قامت كالبنوك الأخرى ، ثم لما بدأت الناس تطالب ببعض الأحكام وتطبيقها صار بقى المسؤولون المدراء في البنوك يحاول يستنبطون أو يستفتون عن بعض المشايخ فيجدون وأنا لا أكتمك من يفتيهم بآراء الرجال وليس بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وهنا يكمن الخطر أي أنت تعرف مثلا في كثير من المسائل الشرعية فيها خلاف بين الفقهاء ، مثلا في الصلاة يصلي الإنسان الصلاة مذهب يقول صحت هذه الصلاة ، مذهب يقول ما صحت ؛ في عندك طبعا خلفية في هذه المعاني ؟

السائل : طبعا .

الشيخ : واحد توضأ ، واحد يقول لا وضوؤه ما صح والثاني يقول صح وهكذا كذلك يوجد في المعاملات مثل هذا الاختلاف ؛ وأنا كنت اتصلت مع أحد مؤسسي البنك الإسلامي هنا وجرى نقاش بيني وبينه طويل فعرفت أنه هو يلتقط الرخص ، يأخذ قول من يمشي المعاملات الربوية هذه ويتبناها لأنه في هناك منطق منحرف عن الشرع يقول " من قلد عالما لقي الله سالما " بينما المفروض في المسلم أن يتبع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، طبعا نحن لا نريد من كل مسلم أن يكون عالما بالكتاب والسنة لكننا نريد من كل مسلم أن يسأل ويعرف حكم الله وحكم رسول الله في أي مسألة يريد أن يتعبد الله تبارك وتعالى بها ؛ فالبنوك لما قامت ما قامت على فقه إسلامي إطلاقا ؛ لكن لما توجهت الإلحاحان والطلبات عليهم صاروا يسألون فيأخذون بعض الأجوبة من بعض الآراء التي فيها توسعة مخالفة للشريعة ؛ لأن هذه الآراء لم تقم على الفقه المستقى من الكتاب والسنة وإنما قامت على تسليك مصالح الناس ، وهذا ما سمعته من كثير ممن اجتمعنا بهم ، ولعلنا إن شاء الله في لقاء آخر نسمع بعض المعاملات الأخرى لننظر فيها بمنظار الشرع أيضا ونتبين هل هي مما يساعد المسلمين على تحسين معاملاتهم بالبنوك أو مفاصلتهم ؟ وبهذه القدر كفاية والحمد لله رب العالمين .

السائل : حول نفس المسألة هذه المرابحة يقع تحت طائلة بيع مخالف للشريعة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ( لا تبع ما ليس عندك ) أن البنك الإسلامي يبيع البضاعة إلى المتقدم للشراء قبل أن يمتلكها والبنك الإسلامي ابتداء ما يكون امتلكها فيوقعه على العقد ويوقعه على الكمبيالات و يوقع كل شيء ، بعد ذلك ينزل البنك الإسلامي لشرائه لهذا الشخص بعد ما يوقع ابتداء ، هنا يقع في طائلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم ( لا تبع ما ليس عندك ) فالبنك الإسلامي ابتداء يبيع شيئا لم يمتلكه ؟

الشيخ : أنا الذي كنت أعرفه ذكرته آنفا أنه هو البنك يحوله للشركة يقول له مثلا روح شوف السيارة التي تريد إياها فهو يشتريها من الشركة .

السائل : من الذي يشتريها ؟

الشيخ : هو صاحب الحاجة صاحب السيارة ، اصبر قليلا أنا رايح أحكي لك ماذا كنت فهمان ، أنا لا سمح الله أريد أشتري سيارة أروح لعند الشركة أختار النوع الذي أريد إياه ، وأتفق مع الوكيل واتفق مع البنك ، البنك يقول لي روح أنت الآن خذ السيارة من الشركة ونحن ندفع لك الثمن ويكون هو أضاف ما يسمونه بالمرابحة ، هذه الصورة التي أنا كنت فاهمها من قبل ؛ طول بالك فالآن نحن نسأل صاحب المعرفة فهل ما ذكره الأخ هو واقع ؟

السائل : أكيد ، يوقعون العقود والكمبيالات وبعد ذلك يروح يجيء بفاتورة عرض من الجهة التي يريد أن يشتري منها ، مثلا المسجل هذا يريد يشتري المسجل هذا من شركة سانيو يجي بفاتورة عرض بالمسجل باسم البنك الإسلامي يوافق البنك على شرائها ، لما يوقعوا العقود والكمبيالات يروح موظف من البنك يستلم الجهاز ويسلمه للآمر بالشراء .

الشيخ : انظر العملية وافق البنك على الشراء .

سائل آخر : فقط رحمك الله ، البنك الآن نذهب إلى الإدارة معا ، نقول للإدارة نريد أن نشتري سيارة فيقول وجدت السيارة ؟ نقول وجدنا السيارة ، البنك يمسكني يوقعني على العقد والكمبيالات قبل أن يخرج معي ، يلزمني البنك بالشراء .

سائل آخر : فقط هذه ممارسات خاطئة بالنسبة للموظفين عفوا ، أحكي لك الواقع أنا من مؤسس البنك صار لي إحدى عشر سنة ، الواقع العملي أنه المفروض الموظف يعاين السيارة ويأخذ كتاب عرض من صاحبها بالسعر ونوع السيارة .

سائل آخر : جميل ، يوقعوه على الكمبيالات أولا ، معاملة البنك الإسلامي تماما يوقعه على الكمبيالات أولا بعد ذلك يشتريها البنك يسجلها باسم البنك ، بعدما يسجلها باسم البنك يسجلها باسمك ابتداء أولا يكون موقع عليها البنك.

السائل : يكون تم الاتفاق مع صاحب السيارة الأصلي وتم العرض والقبول من كلا الجانبين .

سائل آخر : يا أستاذي أنا أريد أن أشتري سيارة من الشيخ أو معاملة توقعني على كمبيالة ؟

السائل : لا ، أول شيء آخذ كتاب عرض من الشيخ .

سائل آخر : دعني من هذه ، هذه لا تقدم ولا تؤخر في العقد ، طيب رحمك الله الآن أجيب لك كتاب العرض هذا ، أيش تفعل أنت ؟

السائل : المفروض أعاين السيارة ، هكذا التعليمات .

سائل آخر : عاينت وسوتها على ماذا توقعني فهل السيارة امتلاكك ؟

السائل : طبعا اتفقت أنا وإياه ، اتفقت أنا وإياه على الشراء.

الشيخ : طول بالك ، هل قبل كل شيء البنك يتفق مع الشاري أنه باعه السيارة ؟

السائل : نعم ، أول شيء يجيء بالعرض من البائع إذا أعجبه العرض للبنك ..

الشيخ : نسمع من هنا .

سائل آخر : أوضح لك البنك يدخل على المضمون لذلك هو يبتعد عن المضاربة ، ما يبتعد بل يقلل من نظام المشاركة إلى المرابحة لأنها أضمن ، هو يدخل في البيع على المضمون وهذا التصور تفهمونه كالآتي ، لو افترضنا البنك يستورد لي بضاعة من الخارج ..

الشيخ : لا ، لا ، خلينا بالصورة هنا ، أنا أريد آخذ سيارة من الشركة ...؟

سائل آخر : طيب ما دور البنك لو أنا فسخت البيع بلحظة من اللحظات ؟

السائل : يخرج البنك ، ماله دور .