مضمون کے بارے میں

مصنف :

Muhammad Naasiruddeen al-Albaanee

تاریخ :

Thu, Sep 18 2014

قسم :

Fatwa (Q&A)

ڈاؤن لوڈ کریں

سلسلة الهدى والنور - الشريط رقم : 213

الشيخ : إن العادة بالنسبة لكثير من الدروس ، التي تلقى في بعض المساجد بخاصة في سوريا ، توسيع الدائرة وتكبير الحلقة ، التي تحيط بالشيخ إحاطة السوار بالمعصم ، وتوسيع هذه الحلقة في زعمهم الذي ينبيء عنه عملهم ، يدل على عظمة الشيخ ودرسه ، أنا أقول حينما يكون الجمع ، جمعا كثيرا مباركا ، ويكونون متفرقين ومبتعدين عن مجلس الشيخ ، المزعوم أنه شيخ ، قد يكون حقا وقد يكون كذبا ، فأنا أقول بهذه المناسبة أن هذا التفرق وهذا التوسيع لدائرة الحلقة ، خلاف السنة ، أما من حيث التفرق ، فقد جاء في صحيح مسلم ، أن النبي صلى الله عليه وسلم  دخل المسجد يوما فرأهم متفرقين ، فقال لهم ( مالي أراكم عزين ) بالعين والزاي ، أي متفرقين وقد وصل اهتمام الرسول عليه السلام ، بالنهي عن التفرق في المكان وعن ابتعاد الناس بعضهم عن بعض إلى درجة أنه نهاهم عن ذلك حتى في الصحراء ، حتى في السفر فقد روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد قوي عن أبي ثعلبة الخشني قال : " كنا إذا سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نزلنا في الوديان والشعاب فقال لنا يوما إنما تفرقكم هذا في الوديان والشعاب من عمل الشيطان ، قال أبو ثعلبة فكنا بعد ذلك إذا نزلنا في مكان اجتمعنا أي انضم بعضنا إلى بعض ، حتى لو جلسنا على بساط لوسعنا " ،ولذلك فالتقارب في الجلوس ، وعدم ابتعاد الناس بعضهم من بعض ، فهو اقتراب من الجنة بسبب تعاطي الأسباب ، التي تؤدي إلى الجنة، أنا أقتبس هذا من مثل قوله عليه السلام ( من سلك طريقا يلتمس فيه علما ، سلك الله به طريقا إلى الجنة ) .

 

الشيخ : ومن قوله عليه السلام وهو حديث عجيب ، قال صلى الله عليه وسلم ( إن ربك ليعجب من أقوام يجرون إلى الجنة في السلاسل ) ، يقول أهل العلم يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث الأسرى ، الذي يقعون في أيدي المسلمين ، فيجرونهم مغللين في السلاسل إلى بلاد الإسلام وهناك يوزعون حسب التقسيم الشرعي للمكاسب والغنائم ، على الغانمين فيدخلون بيوت المسلمين ،وهم بعد أن كانوا مغللين يصبحون شبه أحرار، أقول  شبه لأنهم في الواقع من حيث حرية العمل ،حتى بقاء أحدهم على دينه الباطل كانوا أحرارا لكنهم لا يزالون أرقاء إلى أن الله عز وجل بما أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم من الأحكام التي وجهها إلى اتباعه عليه السلام ، من العناية والوصاية الطيبة بالأسرى ، وبالعبيد صار هؤلاء العبيد كأنهم أحرارا ، وحسبكم في هذا الصدد دلالة قوله عليه السلام ( أطعموهم مما تأكلون ،واكسوهم مما تلبسون ... ) إلى آخر الحديث الذي  لا أذكره الآن بتمامه ، الشاهد أن هؤلاء الأسرى دخلوا حياة جديدة ، غير الحياة التي كانوا يحيونها وهم أحرارا دخلوا حياة جديدة وهم عبيد ، ولكنهم في حياتهم هم خير مما كانوا عليه وهم كانوا احرارا ، ذلك لأنهم تداخلوا مع المسلمين في بيوتهم في أسواقهم في مساجدهم ، فعرفوهم وعرفوا أخلاقهم وعرفوا تأثير دينهم في تربيتهم عن كثب وعن قرب ، فتجلى لهم عمليا ، أن الإسلام هو دين الحق فآمنوا غير مكرهين وآمنوا بقلوبهم بوازع من شخصهم وليس كأولئك الذي يؤمنون رغم أنوفهم إما خلاصا من القتل ، إذا ما وقفوا أمام الدعوة الإسلامية ، أو خلاصا من دفع الجزية عن يد وهم صاغرون -عليكم السلام أهلا- أما هؤلاء فقد أسلموا طواعية وبإخلاص من قلوبهم ، فدخلوا في الإسلام ، ولا شك أن من دخل في الإسلام دخل الجنة بسلام إلى هذه الحقيقة التي لو أراد الإنسان أن يشرحها شرحا مبسطا موسعا لكان من ذلك كتاب ، إلى هذه الحقيقة أشار عليه السلام بالحديث السابق ، (

إن ربك ليعجب من أقوام يجرون إلى الجنة بالسلاسل ) فإذن الأسباب التي تكون مشروعة فهي تؤدي إلى الجنة ، ومن هذه الأسباب طلب العلم ، ومن وسائل طلب العلم هو طلبه مع الجماعة ،وهذه الجماعة ينبغي عليهم حسب ما عرفتم أن يكونوا متقاربين في أبدانهم كما يجب عليهم أن يكونوا متقاربين متوادين متحابين في قلوبهم .

 

والشيخ : كثيرا من الناس لا ينتبه ، وقد لا يعلم مطلقا تأثير الظاهر على الباطن ، قد لا يعلم أن الأمور الظاهرة لها أكبر تأثير في القلوب الباطنة المكنونة في الصدور ، سواء كانت هذه الأمور الظاهرة ، حسنة خيرة ، أو كانت باطلة سيئة فكل من النوعين ، يؤثر في القلب إن خيرا فخير وإن شرا فشر ، وهذه حقيقة شرعية قبل أن تصبح حقيقة علمية نفسية ، ذلك لأن الإسلام سبق كل العلوم التي قد تصل مع الزمن القصير أو المديد ، إلى حقائق كان الناس عنها غافلين فسبقهم الإسلام إلى هذه الحقائق قبلهم بسنين وبكثير من الأيام ، قلت إن تأثير الظاهر على الباطن هذه حقيقة علمية شرعية ، قبل أن تصبح حقيقة علمية تجريبية ، فقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم أشد الحرص على غرس ، هذه الحقيقة في قلوب اتباعه ، بمناسبات شتى ، فقد كان عليه السلام يقول ، كما قد تسمعون أحيانا قليلة هذا التوجيه النبوي الكريم من بعض أئمة المساجد المهتمين باتباع سنة المرسلين تسمعون من هذا البعض حينما يقومون إلى الصلاة لا يباشر الصلاة فور انتهاء المقيم من الإقامة فيقول الله أكبر ، كما يفعل الجهلة ، وكما يفعل أولئك الأئمة ، الذي لا يهتمون بإحياء السنة ، ونشرها بين الأمة ، إنما يفعل هذا الذي ألمحنا إليه آنفا بعض الحريصين على اتباع السنة ، حيث حينما يقف في المقام الذي يصلي فيه ، ولا أقول في المحراب لأنني إذا قلت إذا قام في المحراب أقررت المحراب وهو بدعة في المساجد ، لم تكن في مسجد الرسول عليه السلام ، ولا في المساجد التي كانت في زمنه عليه الصلاة والسلام ، فإذا قام الإمام في مقام الإمام ، لا يباشر الصلاة بتكبيرة الإحرام وإنما يلتفت يمنة ويسرة ويأمرهم بتسوية الصفوف ، ويقول لهم ما كان الرسول عليه السلام يقول لأصحابه ( سووا صفوفكم )، أو هنا الشاهد ( ليخالفن الله بين وجوهكم ) ،و في رواية ( بين قلوبكم ) ، الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قد ربط تسوية الصف وهي التسوية عمل ظاهري بدني لكنه قد رتب على ذلك إما اتفاق القلوب ، إذا ما تحققت التسوية أو اختلاف القلوب إذا ما اختلفت الصفوف ولم تحقق التسوية فقال عليه السلام ( لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم ) ، فهنا إذن ربط بين الظاهر ، والباطن الذي هو القلوب ، وكان الربط في الحالتين حالة تسوية الصفوف أو الإخلال بهذه التسوية ، فحدد عليه الصلاة والسلام ، الذين لا يسوون الصفوف ، ويجعلونها مضطربة متقدمة أومتأخرة، بأن ذلك وسيلة شرعية للاضطراب في القلوب والاختلاف فيها ، وقد أشار إلى هذه الحقيقة بجملة نبوية هامة حين قال في الحديث المشهور وهو في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما الابن والأب صحابيان ، النعمان صحابي وأبوه بشير صحابي ، قال النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ألا وإن لكل ملك حمى ، إلا وإن حمى الله محارمه ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه )، قال عليه السلام في تمام هذا الحديث وهو الشاهد ، ( ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب )، أنتم ترون معي بأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربط صلاح القلب بصلاح البدن ، ويجب أن نعلم أن هذا الصلاح المذكور في الحديث هنا ، ليس صلاحا ماديا طبيا ، وإن كان الأمر كذلك طبيا ، لكنه عليه السلام هنا أراد الصلاح إذا صح تعبيرنا بالصلاح الروحي المعنوي الإيماني ( ألا وإن في الجسد مضغة ، إذا صلحت صلح الجسد كله ) ، أي صلحت أعمال الجسد الصادرة منه كلها ، وإذا فسدت هذه المضغة ، فسدت أعمال الجسد كله ، ما هي ؟ قال عليه السلام ( ألا وهي القلب ) إذن هذا يؤكد بأن الظواهر مرتبطة بالبواطن فمهما كان القلب صالحا ، كان ما يخرج من جسد هذا القلب الصالح ، صالحا والعكس بالعكس تماما ( ألا وإن في الجسد مضغة ، إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ، ألا وهي القلب ) ، لذلك والبحث في هذا طويل وطويل جدا ، على المسلمين أن لا يغتروا بقول بعض القائلين أنه العبرة بما في القلب ، تمويها على الناس نحن نقول معهم العبرة بما في القلب ، ولكننا نزيد عليهم فنقول لا يمكن أن يكون ما في القلب صلاح ، ثم يظهر من الجسد طلاح ، والعكس بالعكس ، لا يمكن أن يكون ما في القلب صلاح ، طلاح ، ويظهر من الجسد صلاح هذا أمر غير سليم وغير صحيح إطلاقا شأن ذلك ، شأن القلب مع الجسد من الناحية الطبية إذا كان القلب سليما ، لا يمكن أن يكون الجسد مريضا والعكس أيضا بالعكس  إذا كان القلب مريضا من الناحية الطبية فلا يمكن أن يكون الجسد سليما أمر مضطرد سلبا وإيجابا ، طبا بدنيا وطبا نبويا فالذين يقولون حينما يؤمرون مثلا بأداء الصلوات أو بالمحافظة عليها ، يقول لك يا أخي الأمر ليس بالصلاة الأمر بما في القلب ، نقول صدقت الأمر بما في القلب ، لكن لو كان ما في القلب إيمان صحيح وسليم لنضح هذا القلب بالصلاح والطاعة والعبادة ،وإلا فالأمر على العكس تماما ، والأمر كما قيل

              " فحسبكم هذا التفاوت بيننا       وكل إناء بما فيه ينضح "

فإذا كان هذا الوعاء الذي وضعه الله عز وجل في الصدر بعناية وحكمة بالغة ، إذا كان صحيحا وسليما لا شك أنه سينضح ، صحيحا وسليما والعكس بالعكس ، قلت إن هذا البحث طويل الذيل ، فأكتفي بهذا القدر لتوجيه النظر إلى أن التضام في حلقات الذكر والعلم هو أمر مرغوب مشروع والابتعاد فيه بعض الجالسين عن بعض إنما هو كما سمعتم من عمل الشيطان ، اقتربوا ما استطعتم .

 

الشيخ : إلى طبيبين من إخواننا ، أحدهم يزعم بأنه طبيب يعني ما تسموه بالطب العربي ؟ العربي والآخر طبه غير عربي - يضحك- فأنا أريد أن أسألهما وهما يسمعان صوتي لا يكاد يبين ، ويظهر ما في القلب من المعاني ، فهل الاستمرار في الكلام ينفعني طبا ماديا ، أما طبا أخرويا ، فينفعني ولو كان فيه الهلاك هل ينفعني من الناحية الطبية الاستمرار بالكلام ؟ وحينئذ إن كان ينفعني فأنا أستمر كما سمعتم وإن كان لا ينفعني ما أقول ما أستمر لكن أستشيركم فما قولكم . رقم واحد هنا ورقم اثنان هناك ، لأنه هناك طب عربي وهنا طب غير عربي -يضحك-

الطبيب : في الحقيقة في هكذا أمر إذا كان في القلب شيء ... .

الشيخ : لا القلب شباب ما شاء الله فقط الحنجرة التهاب ومنذ أمس وأنا أبصق دما ، أي نعم فالطب العربي ممكن  أمره  أدق من الطب الغير عربي ، الطب العربي ما يحاول يعرف بدقة ماذا يشكوا المريض فها أنت بدأت تبني جوابك على إذا كان القلب مريضا لكن هو ينبغي الفحص قبل الإجابة الطب غير العربي ، يفحص المريض من رأسه إلى أخمص  قدمه أي نعم المقصود أنا لا أشكوا الآن ، وكثيرا ما نجلس مثل هذه المجالس بفضل الله عز وجل ، ما أشكوا إلا من التهاب الحنجرة منذ أسبوعين تقريبا ومنذ الأمس القريب إلى هذا الصباح أبصق دما ، فهل ينفعني في الحدود التي وضعتها آنفا ، الاستمرار في الكلام أم أكون مستمعا ؟

السائل : إن شاء الله لن يضرك ،ونحن لن نتعبك إن شاء الله ، لكنه لن يضر يعني لماذا ؟ لأنه إذا كان القلب سليما في الدرجة الأولى والرئتان أيضا سليمتان ، فهذه يعني الحنجرة التهابها جزئي فيمكن معالجتها بسهولة في الطب العربي ، وأنا لدي مسودة لكتاب جديد ، إن شاء الله أختار لك دواء عربيا وأشتريه لك غدا إن شاء الله

الشيخ : لكن هل من طبك أن يعالج الداء ، قبل استشرائه واتساعه أم ندعه يتسع ثم نعالجه ؟

السائل : أنت إذا جاء الداء فعليك أيضا بمهاجمته أن توقفه عند حده ولا تتركه يستشري .

الشيخ : هذا الكلام خلاف كلامك الأول .

السائل : لماذا ؟

الشيخ : لأنك تقول أنك امض أنت في كلامك ولو ازداد المرض فإني سأعاجله بكذا بكذا .

السائل : لا ، لأني علمت أن القلب إن شاء الله .

الشيخ : أنا أتكلم عن الحنجرة فقط

السائل : الحنجرة نعم

الشيخ : معليش خليه ... يتوسع المرض والالتهاب في الحنجرة ، بحجة أنا سنعالجها أم نعالجها آنيا ؟

السائل : بالأمس  ذكر الدكتور أمامي هذا الأمر فقلت له على الشيخ أن يشرب الحليب والزنجبيل والعسل .

الشيخ : قد فعلت ، ولكن أنا أسأل عن الآن .

السائل : حاليا ، لا بأس من إعطاء كلام لكن لا نريدك يعني أن ترهق في هذه الجلسة ، فنريحك إن شاء الله من إجابة بعض الأسئلة ، إذا كان ذلك لا يتعبك أما إذا كنت تشعر بالجهد والتعب فلا بأس في أن تستريح .

الشيخ : اختلط عليّ الأمر يا أبا محمد ، لأنك أنت تقصد التعب البدن والا الحنجرة .

السائل : اقصد الحنجرة والبدن.

الشيخ : لا البدن شباب كما تقول ، لكن نحن نتكلم عن الحنجرة .

السائل : إذا كان هناك من ألم فدع الكلام .

الشيخ : نحن نسأل هل الحنجرة وقد وصل بها الأمر ، إلى هذا المقدار من الالتهاب ، بصق الدم ، هل يكون بزيادة إتعابها ، أم باراحتها ؟

السائل : باراحتها .

الشيخ : إذن هذا هو الجواب .

السائل : نعم .

الشيخ : اعتمدت هذا الجواب

السائل : نعم

الشيخ : نرى هناك الجواب الغربي ، الجواب يصدر مني ما منك لكن نحن نسأل الأطباء ، حتى نرى ما رأيهم أين الطبيب ، يا دكتور ... .

السائل : نعم

الشيخ : ما عندك سمعت ما قاله زميلك وما أدري إذا كان تعبيري ، زميلك صحيح أم لا ؟ لأنه هو من نوعية وأنت من نوعية أخرى ... .

السائل : هو طب نباتي وأنا طب جراحة نقيضان يعني ... .

الشيخ : طيب ما رأيك ؟

السائل : هو صحيح ما دام أن الدم بدأ ينزل ، هذا دليل على أن اللوزتين إن شاء الله حصل فيهما هذا الانفجار الذي كان مسببا للالتهاب ، والذي كان يعيق الصوت طبعا ويمنعك من التكلم ، فالآن إن شاء الله ، لا بأس من الكلام لأنه ما دام أن اللوزتين نفسهما صار فيهما عملية انفجار ، خروج الدم هذا الذي كان مسببا الورم إن شاء الله تعالى هذا خير ، إذا ... بالكلام .

السائل : المثل العربي من سال دمه انفرج همه -يضحك الشيخ والسائلون -

الشيخ : هات نرى الأسئلة ، تفضل .

السائل : طبعا الأسئلة في منها علمية جدا فهذه أخرتها نسبيا حتى ... .

الشيخ : طيب

 

السائل : يقول الأخ في السؤال هل ورد أنه إذا أصاب لباس المسلم نجاسة أن يرش عليها الماء ، دون أن يعلم عين موضع النجاسة أو موضع عين النجاسة ؟

الشيخ : لم يرد فيما علمت شيء في السنة عن هذا السؤال وإنما هذا قد يقوله بعض العلماء ، وهو أمر لا بد منه ، إذا أصاب الثوب نجاسة  ، ولم يعلم صاحب الثوب مكانها فعليه أن يجتهد ويغلب ظنه في مكان النجاسة ، مثلا هذه العباءة أصابها نجاسة ، يجب أن يتحرى وأن يجتهد في الغالب  النجاسة تصيب أسفل الثوب ، ما يخطر في باله أن تصيب هنا الكتف ، إذن هذا قسم صرفنا النظر عنه ، بقي مثلا ، أنه في هذه الزاوية والا في مكان آخر ، لا يزال يتحرى لتحديد مكان النجاسة على أقرب تحديد ممكن بعد ذلك يباشر الغسل ، فإذا افترضنا أنه على أسوأ الاحتمالات أنه ما غلب على ظنه تحديد النجاسة في مكان ما أسفل و إلا أعلى ، وسط وإلا دون ذلك وإلا فوق ذلك ، حينئذ لابد من غسل الثوب كله غسلا كاملا تاما لأنه بهذه الصورة يكون على يقين ، بأنه قد أزال النجاسة من ثوبه ، هذا رأي العلماء والفقهاء ،وهو أمر لابد منه ، أما أن يكون هناك نص ، فلا نص في ذلك فيما أعلم ، نعم .

السائل : الرش ... .

الشيخ : عفوا نعم أحسنت في التنبيه ، ولو أن في التنبيه ما فيه أي نعم . كان ينبغي التذكير بأن السؤال كان إيش عن الرش ، الرش لم يرد إلا في بول الصبي وإلا في ما يكون قد يكون في الثوب من مذي فيكفي فيه النضح ، أما النجاسات بعامة فلا يجزيء فيها النضح ، بل لا بد من الغسل حتى تزول عين النجاسة إن كانت ظاهرة  أو إن كانت غير ظاهرة فيغسلها ثلاثا الرش في مثل هذا السؤال لا يجوز ، بل لا بد من الغسل ، نعم .

 

السائل : يا شيخنا الغسل ثلاثا هل ثابت في السنة أنه يجب غسل النجاسة ثلاثا ؟

الشيخ : أنا قيدت الجواب ، قلت إذا كان عين النجاسة ظاهر

السائل : فلا بد من إزالتها

الشيخ : لا بد من إزالتها ، بأي عدد لو فرضنا بغسل واحد جاز ، أو بسبعة أو إلى آخره ، أما إذا كانت النجاسة غير ظاهرة ، فتغسل ثلاثا من باب تغليب الظن ، كما قلنا بالنسبة لأصل المسألة من حيث تتبع النجاسة ، فقط من باب التحري وغلبة الظن ، نعم غيره .

 

السائل : حديث كأنني قرأته في صحيح ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كان ينتهي من الوضوء عليه الصلاة و السلام ، كان يرش الماء ، ونهاية الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( فإن البول ينزل ) صلى الله عليه وسلم ؟

الشيخ : أولا هل لسؤالك صلة بالسؤال ؟

السائل : أنه هنا في رش الماء ... .

الشيخ : أنت تقول بعد الوضوء .

السائل : بعد الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني يرش الماء لأن البول العلة لأن البول ينزل ، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر برش الماء .

الشيخ : لماذا .

السائل : هكذا النص لأجل النجاسة.

الشيخ : هكذا النص لكن فقه النص لماذا ؟

السائل : لإزالة النجاسة .

الشيخ : سامحك الله ، وهل يكون إزالة النجاسة ، بعد أن يتوضأ الإنسان هذا من باب قطع دابر الوسوسة ، هذا اسمه الانتضاح ، والانتضاح سنة لقطع دابر الوسوسة أي حتى لا يقول الإنسان لعله خرج بعد أن قضى حاجته لعله خرج منه قطرة بول ، فيأتي الشيطان يوسوس ، لهذا الذي قضى حاجته بأنه خرج منك شيء ، ألا تحس بالبلل فيكون هو قطع على الشيطان وسوسته ، بأن جاء بالسنة وهو أن ينضح لباسه بعد أن ينتهي من استبراء أو استنجاء فإذا ما جاء الوسواس إليه ، يكون هو مجيبا له ، هذا البلل الذي أشعر به إنما هو من نضحي للماء وليس من خروج شيء مني دون أن أشعر ، هذا ليس لإزالة النجاسة ، هذا ليس لإزالة النجاسة وإنما لقطع دابر الوسوسة .

السائل : كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ( فإن البول ينزل ) ، أذكر حديث النضح وقرأته عن النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعت به حتى أكون صادقا إن شاء الله ، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما ينتهي من قضاء حاجته صلى الله عليه وسلم كان ينضح الماء ، ففي الحديث الثاني النبي صلى الله عليه وسلم أكد قال ( فإن البول ينزل ) هذا المقصود .

الشيخ : على كل حال أنا ما أستحضر هذه الزيادة، فإن البول ينزل والعهدة على الراوي أنت تروي وأنا أجيبك ما أدري إذا كان أحد إخواننا من طلاب العلم يذكر ذلك نعم .

السائل : ... .

الشيخ : لا ، لا صار بقى هنا في رواية الآن ، نريد نعرف السند صحيح أم لا ، على كل حال أنا أجيبك الآن ( فإن البول ينزل ) ، أنا لا أحفظ هذه الزيادة فإذا افترضنا صحتها ، فهي لا تفسد يعني التأويل الذي فسرته لك آنفا ، لأن المقصود فإن البول ينزل أي فإن البول قد ينزل ، فيتوسوس الإنسان فالشارع يريد من هذا الإنسان ألا يتوسوس ، فينضح على ثوبه حتى لو شعر بشيء من النزول ، لا يريد الشارع من هذا المسلم أن يهتم بهذا ، ويقطع عليه دابر الاهتمام ، بهذا النضح الذي هو تعليل ، للرطوبة التي قد يشعر بها فحينئذ يقطع بذلك دابر الوسوسة مع ذلك فأنا أريد من إخواننا إذا ما رجعنا إلى عمان إن شاء الله ، أن يذكروننا بمراجعة هذا الحديث وهل فيه ، ( فإن البول ينزل ) أنا في علمي لا أعلم هذا ، ما رأيكم أنتم مر بكم ؟

السائل : ما مربنا .

الشيخ : ما أحد من إخواننا وهؤلاء من طلابنا الأقوياء يعني ما يذكرون مثل شيخهم المزعوم ، ما يذكرون هذه الزيادة

السائل : ... .

الشيخ : تفضل

السائل : في أن ينضح لباسه قبل قليل ، في النص أن ينضح فرجه ، هل المقصود فرجه هنا على أساس المجاورة ؟

الشيخ : طبعا هو كذلك ، لأن نضح  الفرج الفرج بالأصل مبلول وهو الاستبراء -تفضل- لكن المقصود ما قارب وهو المجاروة ، نعم .

السائل : يقول النبي صلى الله عليه وسلم ..

السائل : يا شيح إذا مثلا على الثوب نجاسة في منطقة معينة فهل يبل الانسان ... بالماء ويمسح ؟

الشيخ : قلنا بارك الله فيك لا بد من الغسل ، لا بد من الغسل .

السائل : في نفس المسألة ، هل الأمر بالنضح للوجوب أم أنه في حق الموسوسين فقط للوسوسة ؟

الشيخ : كل أمر للوجوب ، إلا لصارف ولا صارف . نعم .

 

السائل : الرش ... .

الشيخ : عفوا نعم أحسنت في التنبيه ، ولو أن في التنبيه ما فيه أي نعم . كان ينبغي التذكير بأن السؤال كان إيش عن الرش ، الرش لم يرد إلا في بول الصبي وإلا في ما يكون قد يكون في الثوب من مذي فيكفي فيه النضح ، أما النجاسات بعامة فلا يجزيء فيها النضح ، بل لا بد من الغسل حتى تزول عين النجاسة إن كانت ظاهرة  أو إن كانت غير ظاهرة فيغسلها ثلاثا الرش في مثل هذا السؤال لا يجوز ، بل لا بد من الغسل ، نعم .

 

السائل : يقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يحل لامرأة أن تنتهك من مالها شيئا إلا بإذن زوجها ) ، ويقول في الحديث ( تصدقن -آمر النساء- تصدقن واكثرن الاستغفار ) ،وحديث المرأة التي أعطت النبي صلى الله عليه وسلم كوب اللبن ، يقول النووي جمعا بين هذه الأحاديث ...

الشيخ : أعطت المرأة ماذا ؟

السائل : كوب اللبن يقول النووي رحمه الله بجواز تصدق المرأة من مالها الخاص جمعا بين هذه النصوص ، فما هو توجيه الحديث الأول مع الأحاديث الأخرى ؟ 

الشيخ : أولا : أنا لا أستحضر الآن تقديم المرأة كوب الماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن هو تصرف من تصرفات النساء الكثيرة ، الثابتة في السنة ، فلا يهمنا الآن الوقوف عنده ، ثانيا : كيف الجمع السؤال موجه للذي نقل هذا ، عن شرح مسلم للنووي كيف الجمع  بين تصرف النساء في أموالهن وتصدقهن كيف الجمع بين هذا ، وبين الحديث الأول هل هذا جمع أم هو ترجيح وتقديم لنص على نص آخر ، دون جمع هل يعرف السائل جواب نعم ؟

السائل : غير موجود .

الشيخ : غير موجود ، أقول هذا ليس جمعا بل فيه تعطيل لنص الحديث الأول ، الذي يفيد صراحة أن المرأة لا يجوز لها ، أن تتصرف في مالها ، إلا بإذن زوجها ، فإذا أردنا أن نجمع بين هذا الحديث والأحاديث الأخرى ، التي فيها أن النساء تصدقن في مناسبة أو في أخرى ، في أموالهن بين يدي الرسول عليه السلام أو في غيبته ، فالجمع أن يقال ،يقال الجمع من وجوه ، الوجه الأول : إذا كانت النصوص المشار إليها أو غيرها صريحة وليست كذلك ، في تصرف المرأة في مالها بغير إذن زوجها ، فذلك كان يكون قبل مجيء النهي عن تصرف المرأة في مالها بغير إذن زوجها ، ذلك لأن الأحكام الشرعية ، دائما وأبدا ، إنما تأتي على التدرج ولا تأتي طفرة وفجأة ، هذا أمر معروف وشيء آخر أيضا هو معروف ، أن الشرع أول ما بديء بالوحي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما بديء به بالأمور الهامة (( يا أيها المدثر ، قم فأنذر وربك فكبر وثابك فطهر والرجز فاهجر )) ، لم تكن في أول الإسلام ، الأحكام التفصيلية حتى الخمر ، التي معلوم ضررها ، بالمشاهدة قبل مجيء الشرع بتحريمها ما بادر الشرع إلى تحريمها ، في أول الأمر ، ما حرمت إلا بعد عشر سنوات وزيادة في المدينة فماذا كان حكم الخمر ، قبل التحريم ؟ كان على الأصل وهو الإباحة ، فإذا جاءنا حديث أن فلان شرب الخمر ، نحن نؤول هذا النص شربه  في العهد الأول قبل التحريم ، إذا جاءنا نص بأن فلانا من الصحابة لبس الحرير في العهد الأول وهكذا ، فحينما يأتي نص بتحريم شيء ، فمعنى ذلك أن هذا الشيء لم يكن محرما أصالة بل كان على الأصل وهكذا نحن نقول هنا ، تصرف المرأة في مالها هو الأصل ، فحينما تأتي النصوص كثيرة ، بأن النساء تصدقن بين يدي الرسول وما في مجال هنا لأخذ الأذن من أزواجهن فإذن الخبر يفيد تصرف المرأة بغير إذن زوجها ، نقول هب أن الأمر كذلك ، لكن هذا التصرف كان في العهد الأول ، أي العهد الذي لم يكن قد جاء حديث النهي للمرأة أن تتصرف في مالها بغير إذن زوجها ، هذا جواب رقم واحد ، الجواب رقم اثنان وهذا خاص بالنسبة لحديث تصدق النساء ، بين يدي الرسول الله عليه السلام ، هنا نقول شيئا قد يكون جميلا ، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم بنص الحديث الصحيح ، فإذا الرسول أمرهم أن يتصدقن وكان هذا الأمر بعد نهي الرسول للنساء ، أن يتصدقن إلا بإذن أزواجهن فأمره مقدم على أمر الأزواج ، فهذا جواب واضح جدا ، بقي جواب رقم ثلاثة ، وهو يشمل جميع تصرف النساء في أموالهن بحضرة نبيهن أو بغيبته عليه السلام ، بأن ذلك يمكن أن يحمل على محملين المحمل الأول قائم على حسن الظن  بالنساء ، وهو أنهن كنا قد أخذن الإذن ، من أزواجهن في أن يتصرفن في أموالهن في حدود معينة ، تصدقي مثلا بدرهم بدينار بخمسة بعشرة على حسب وضع المرأة غنى وسعة وفقرا ، ونحو ذلك ، هذا إذا حملنا تصرف النساء على المحمل الحسن ، وهذا هو الواجب يمكن وهنا نكتة أرجوا الانتباه لها ، وخاصة الذي أمامي حيث كنا معه بحديث سابقا ، يمكن يكون هذا التصرف من باب الاجتهاد ممن لا يجوز له الاجتهاد فتقول صحيح زوجي نهاني لكن أنا أرى أنه هنا في ضرورة في كذا إلى آخره ، ما في مجال أن آخذ إذن من زوجي إلى آخره ، فكان اجتهادا منها ، خطأ بطبيعة الحال ، لأنه لا يجوز الاجتهاد في مورد النص ، لا يجوز المرأة أن تجتهد وقد نهاها زوجها عن شيء ، و (( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ))، هذا هو الجواب عن هذا الحديث ، وبذلك يظهر أن الجمع يكون هكذا وليس بإعطال أو إبطال هذا الحديث ، بسبب الأحاديث الأخرى التي فيها تصرف النساء في أموالهن ، وليس هناك نص يصرح أنهن أخذن الإذن من أزواجهن

السائل : يا شيخ نصلي هنا والا في المسجد ؟

السائل : يا شيخ في على المسألة نفسها ..

الشيخ : اسمح لي قليلا ، المسجد هنا قريب وإلا بعيد .

السائل : بعيد يعني كيلو .

الشيخ : كيلو

السائل : نروح بالسيارات .

الشيخ : في بالسيارات يعني .

السائل : يوجد مجال للكل.

السائل : نصلي هنا يا شيخ .

الشيخ : اسمح لي قليلا الله يهديك ، يريد يحقق

السائل : ... شيخنا الله يسامحهم -يضحكون-

الشيخ : أريد أن أقول هل يسمع الأذان من هنا سماعا طبيعيا ؟

السائل : لا يسمع

الشيخ : لا يسمع

السائل : بالسماعة .

الشيخ : طيب أمرهم شورى بينهم ، حتى ما يصير فوضى واحد يتكلم ولم يؤذن له ، ما رأي الإخوان هنا بالنسبة  لهذه المسألة ، أولا من الناحية الشرعية ، لا يجب علينا نحن أن ننطلق إلى المسجد ما دام المسجد لا نسمع أذانه ، السماع الطبيعي ، ثانيا نحن والخير فيكم وبركة إن شاء الله ، نشكل جمعا ونستطيع أن نصلي الجمعة ، ولو في مكان ليس مسقوفا كما يشترط بعض العلماء ، في .. يكون المكان مسقوفا يعني مسجد ، هذا شرط لا وجود له في كتاب الله ولا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو خلاف قوله تعالى (( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ )) إلى آخره الآية ، وقد ثبت عندنا أن الأعراب  والبدو الذي يتتبعون مواطن الكلأ والعشب والمياه، كانوا ينزلون في تلك الأماكن ، ويصلون الجمعة ، ولذلك فلا يشترط لصحة صلاة الجمعة إلا الجماعة فقط ، أما الشروط الأخرى فكلها اجتهادية وليس عليها أدلة من أحاديث الرسول عليه السلام ، نعم ما رأيك ؟

السائل : شيخنا نحن على رأيك .

الشيخ : طيب ما أحد له رأي نستفيد منه ؟

السائل : أنا لي رأي يا شيخ ، ما دام أن الحكم الشرعي ما فيه حرج من أن نصلي هنا نصلي  هنا .

الشيخ : ... هيء المكان نعم كنا في ماذا.

السائل : أقول على نفس المسألة يخطر في البال شيء  ألا يمكن أن يقال بأن بين الحديثين عموما وخصوصا فلا يحل للمرأة أن تنتهك من مالها إلا بإذن زوجها إلا في الصدقة

الشيخ : لا ما في لأنه هنا إلا بإذنه فالإذن هنا لم يرد وإلا في إيش في الغالب تتصدق من مثل هذه الصدقة نعم .

 

السائل : إخراج الطعام بدون إذن ، بعض أهل العلم يخرج الطعام فهل هذا إخراج صحيح أم لا ؟.

الشيخ :  كله الحديث نص عام ، ما فيه حاجة للأسئلة الجزئية ، إلا بالإذن من الزوج ، وهذا أمر طبيعي ، يعني الزوج يقول لزوجته إذا جاءك فقير تعرفينه ليس مكتسبا بالشحاذة والسؤال فأعطه ، أو مثلا إذا جاءك إنسان من أقاربك من كذا ، فاعطه من مالك من دينار من دينارين من خمسة الى آخره  كما قلنا آنفا ، أما أن تتصرف فيه  بمطلق مالها بدون ما يكون لها منه تفويض هذا يكون خلاف الحديث تماما .

السائل : والأحاديث الثانية ماذا نقول بها .

الشيخ : سبق الجواب عليها ما كنت هنا ؟ اسمع الشريط إن شاء الله غيره.

 

السائل : شيخ بالنسبة لنفس أذان الجمعة ، جزاك الله خيرا ، إذا كان المسجد بعيدا عن البيت ولم نسمع الأذان السماع الطبيعي ،ما يوجب عليه حضور المسجد ؟

الشيخ : لا يجب لكن هذا ليس معناه أنه لا يجوز ، ليس معناه أنه لا يجوز أن يصلي الجمعة ، لا يجب وحينئذ إذا لم يصل الجمعة فعليه أن يصلي أربعا ، أي نعم .

السائل : إن توفرت الدابة السيارة خمس دقائق يكون واصل المسجد .

الشيخ : جوابه وإن توفرت السيارة وإن توفرت الطائرة يجب ؟

السائل : لا يجب .

الشيخ : الجواب من فمك أدينك .

السائل : لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائرة والسيارة .

الشيخ : أنت أعطيتني جوابك وكفيتني مؤنة التفصيل لكن كأني شعرت أن جوابك لكن كأني شعرت أن جوابك ضعيف قليلا فإذا كان ضعيف فعلا ، لكن هذا شعور ليس يقينا من عندي ، فأنا أطلب المدد منك ، أما أن تجعل الضعف هذا يقينا ، فأنا مستريح ، لا تقول فعلا كما شعرت بأن جوابك ضعيف ، فأنا أرجع بقى وأكمل البحث ، يعني الدابة كانت في عهد الرسول ، السيارة ما كانت لطائرة ما كانت ، فأنا أجبتك جوابا ضمنيا اسمه هذا جواب ضمني وإن كانت السيارة ، تركنا الدابة ما معنى وإن كانت السيارة ، يعني في بينه وبين المسجد عشرة كيلو متر ، لكن عنده سيارة هل يجب ؟ يعود السؤال لك هل يحب ما كانت السيارة بعهد الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا تقول ؟

السائل : لا يجب .

الشيخ : طيب الآن الجواب اليقيني أنا أعرفه عكس الأول ، بينه وبين المسجد الذي تقام فيه صلاة الجمعة خمسين كيلوا ،وعنده طائرة يجب ؟

السائل : لا يجب .

الشيخ : فقط ضعيف جوابك يختلف جوابك -يضحك- كله يا أخي الجواب واحد بارك الله فيك ، المهم لماذا نحن قلنا في سؤالنا للدكتور ، وهو من الذين يعرفون الأمكنة هذه هل يسمع الأذان من المسجد سماعا طبيعيا ؟

السائل : لا يسمع .

الشيخ : لا يسمع وإلا مكبر الصوت يسمعك من عشرة كيلوا متر وربما أكثر .

السائل : أنت قلت إن العبرة ليس بسماع الأذان مباشرة وإنما العبرة بدخول الوقت .

الشيخ : بمعرفة دخول الوقت ، نعم هذا صحيح لكن هذا ليس له علاقة بموضوعنا إطلاقا ، بمعنى أنا المسجد بجانبي طيب ، وما سمعت الأذان لسبب ما ، لكني عرفت أن الأذان دخل ، وعارف أنا من قبل إنه واجب أنا أصلي في المسجد ، فهنا أقول العبرة بالمعرفة ، لكن أنا سمعت الأذان بمكبر الصوت ، وبيني وبين المسجد مفاوز ، ها ، هل يجب عليّ

السائل : لا يجب

الشيخ : الذي سمعته من شريط شيء والذي كنا فيه آنفا شيء آخر

السائل : ... .

الشيخ : والحمد لله .

السائل : أستاذي توضيحا إذا كان هذا الجمع فهل يجب عليه ؟

الشيخ : إذا كان هذا الجمع إيش الجمع ؟

السائل : يعني نحن الآن مجتمعون فهل يجب علينا وجوبا ام من حيث الجواز ؟

الشيخ : يجب علينا كيف لا ، يوم الجمعة ليس كما يقول بعض المتفقهة ، ولا أقول بعض الفقهاء .