مضمون کے بارے میں

مصنف :

Muhammad Naasiruddeen al-Albaanee

تاریخ :

Thu, Sep 18 2014

قسم :

Fatwa (Q&A)

ڈاؤن لوڈ کریں

سلسلة الهدى والنور - الشريط رقم : 247

الشيخ : ... أي أن يكون له زوجة تحصنه أن ينحرف يمينا أو يسارا , وـ هذا الشرط الثاني ـ أن يكون محصنا في تربيته وفي أخلاقه ولو متزوجا , فإذا توفر فيه هذان الشرطان وذهب مع زوجته وأقام هناك سنة أو سنتين ولا يخالط الجمهور هناك إلا بمقدار ما يحصل العلم الذي  من أجله ذهب وهو في الأصل محصن بهذا التحصين  بشقيه جاز وإلا يكون قد خسر أكثر مما ربح وذلك يكون هو الخسران المبين .

السائل : نصلي العشاء .

الشيخ : نصلي العشاء والساعة التاسعة الآن ونستأذنكم بعد صلاة العشاء لنمشي إلى بلدنا إن شاء الله .

السائل : العشا والع .

الشيخ : العشا تعشينا تمرا وسمنا ولبنا وحليبا . ما شاء الله كل خير .

السائل : جزاك الله خير ا . ها هو الآن يطبخ العشاء .

الشيخ : الآن يطبخ .

السائل : الذبيحة خلاص .

الشيخ : ما شاء الله .

السائل : حتى تقنع .

الشيخ : عوضك الله خيرا .

السائل : جزاك الله خير ا .

السائل : الله أكبر الله أكبر أشهد ألا إله إلا الله ... .

الشيخ : أشهد ألا إله إلا الله ... .

السائل : حي على الصلاة , حي على الفلاح ...

الشيخ : لا حول ولا قوة إلا بالله .

اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم , وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد , اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته .

السائل : أقول ختاما لما تفضلت به .

الشيخ : نعم .

السائل : قيل لي أن هناك شخصا يقيم منذ خمسة وعشرون عاما يقيم بين ظهراني الكفار فذهبت لزيارته فيما ظننت أن نعظه فيما يكننا فيه الله سبحانه وتعالى في ختام الجلسة ولا أريد أن أطيل عليكم رأيت بنت ومعها شاب يدخلون إلى البيت ونحن على باب البيت سنخرج فقال له أحد الوقوف لست أنا قال : من هذه .؟ قال : هذه بنتي . قال : وذاك ابنك , قال : لا هذا صديقها , بنفس الكلام بكل برود .

الشيخ : بكل دياثة .

السائل : يعني ما كنت أتخيل أن مسلما يصل به الأمر إلى هذا .

الشيخ : لا أكثر .

السائل : أن تأتي بصديقها إلى بيت أبيها

الشيخ : ما هو المسلمة عم تزوج بالنصراني .!

السائل : هو نصراني إيش .؟ جورجو , هل تظن أنه يعني مسلما موحدا .

الشيخ : نحن لازم نطلع لبره ... هذا النور هناك قرية .؟

رجل : أي نعم هذه السعودية ... هذه القريات .

الشيخ : أبو عبد الله دخل وقت العشاء , سمعت بأنك تحفظ القرآن .

الرجل : الحمد لله يعني شيء حصل مني  تفلت وإلا الحمد لله .

الشيخ : تفضل صلي بنا .

الرجل : هو أحفظ مني . هو أقرأ مني ... .

الشيخ : هو يؤمنا .

الرجل : نعم أنا أقر وأعترف أنه أحفظ مني وأقرأ مني لكتاب الله .

الشيخ : يا الله بسم الله .

الشيخ : تفضل .

السائل : لما أتممت ؟

الشيخ : لأني ما نويت السفر .

السائل : لو زدتنا توضيحا.

الشيخ : لماذا أنت قصرت ؟

السائل : أنا قصرت بناء على  ما سمعت منك .

الشيخ : وهو ؟

السائل : أننا مسافرون .

الشيخ : وين سمعت مني ؟

السائل : يعني في حدود ما سئلت سمعت من  أبو صالح  والمسافة وكذا .

الشيخ : هذا سمعته الآن أما من قبل , طيب إن الذي سمعته مني قلت أنه مسافر مادام انتقل من مكان إلى آخر وهو يطلب الكلأ مثلا أو العشب أو ما شابه ذلك , هذه مسألة غير ما نحن فيه , نحن خرجنا من بلدنا لنعود مساء إي نعم , فالمسألة في فهمي أنا لا تتعلق بقطع مسافة محدودة بقدر ما تتعلق بشيئين اثنين أساسهما النية والآخر الخروج من البلد , فإذا وجدت نية السفر وخرج من البلد انطبقت أحكام السفر , ولا ينظر بعد ذلك إلى المسافة التي يقطعها طويلة أم قصيرة , أما  الأصل غير موجود وهو النية فحينئذ هذا الذي خرج ولو قطع مسافة طويلة أو أقل أو أكثر , هذا ليس مسافرا لأنه السفر من جملة الأحكام التي ترتبط بهذا الحديث الذي قال عنه بعض علماء الإسلام أنه ثلث الإسلام : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) .

والحقيقة أنه هذه مسألة من المسائل الدقيقة جداً والتي اختلفت فيها أنظار العلماء ولم يتفقوا على شيء واضح إطلاقا بحيث أنه يمكن لقائل أن يقول :

هذا هو الحق ما به خفاء      فدعني عن بنيات الطريق

ما يستطيع أحد أن يقول هذا لكن  كل ما يمكنه أن يقول أنا أختار كذا , فأنا اخترت ما فهمته من رسالة ابن تيمية رحمة الله في هذه المسألة , له رسالة خاصة بأحكام السفر , فإنه ضرب مثلا رائع جدا يفهم الباحث وطالب العلم من هذا المثال أن السفر ليس له علاقة بقطع مسافة طويلة دون مسافة قصيرة , أما أنه ليس له علاقة بقطع مسافة قصيرة وأظن أن هذا ليس موضع نقاش .

لأنه من الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج من المدينة إلى البقيع فيسلم عليهم ثم يعود كان يخرج إلى الشهداء إلى أحد ليسلم عليهم ثم يعود , لا يعتبر نفسه أنه مسافر مع أنه خرج عن البلد , وعلى العكس من ذلك أنه إذا قصد سفرا طويلا , عفوا إذا قطع مسافة طويلة فذلك لا يعني لمجرد قطع هذه المسافة أنه صار بها مسافرا , المثل الذي ضربه هو كالتالي :

هو دمشقي مثلي وحول دمشق قرى معروفة فضرب مثلا ببلدة تعرف إلى الآن بدومة , قال فلو أن رجل خرج من دمشق يتطلب الصيد إلى دومة خمسة عشر كيلو لا شك أنه هذه المسافة في عرفنا نحن إذا وجد الشرط الأساسي وهو قصد السفر فهو سفر , يقول بأن هذا الرجل لا يعتبر مسافرا لأنه خرج ليصطاد ثم ليعود , لكن الذي وقع بأنه ما وجد الصيد الذي كان يبتغيه فتابع المسيرة وتابع وتابع ... ليصل لحلب , وبين حلب ودمشق نحو أربع مائة كيلو اليوم بالسيارة , نقول هذا ليس مسافرا مع أنه قطع مسافات للمسافر ليس مسافة واحدة , لأن الشرط الأول وهو قصد السفر لم يكن من هذا الإنسان , وعلى هذا نستطيع أن نقول سائق سيارة يوصل يخرج على بكره من عمان مثلا إلى معان إلى العقبة يرجع عشية هذا ليس مسافرا لأنه بحكم عمله دائم السفر إنما ينوي أداء العمل هذا ليعتاش . إذا يجب أن نلاحظ في موضوع السفر الشرط الأساسي وهو النية ، وبملاحظتنا لهذه النية تختلف ... .

يختلف حكم شخصين قطعا مسافة واحدة لكن أحدهما مسافر والآخر لا يعتبر مسافرا ذلك لاختلاف نياتهما ، وعلى ذلك يتفرع أيضا أحكام تتعلق بحكم الإقامة أي الإقامة الموقتة , رجلان خرجا من بلدة مسافرين كلاهما نزلا في بلدة أخرى أحدهما إقامته إقامة مسافر والآخر هو مقيم , لماذا ؟

لأنه له زوجة أخرى هناك، له زوجة أخرى فهو من زوجة إلى زوجة , فكون وجد له زوجة تحصنه وتجعل له مأوى وتهيئ له نزوله ، أخذ حكما غير حكم صاحبه لأنه اختلف الأمر في بعض صوره , ولذلك نخرج بنتيجة مهمة جدا وهي أنه أحكام السفر مع دقتها تختلف من شخص إلى آخر وحينئذ فلا نكلف إنسانا بحكم آخر والعكس أيضا كذلك   , وإنما على المكلف أن يتبنى رأيا تطمئن له ... .

هنا العرف هذا ضروري جدا للذي نوى السفر أى نعم ، أما الذي لم ينو السفر فهذا لا ... .

السائل : في مسألة السفر يا شيخ , إنسان دخل إلى مسجد معين وكان مسافرا , ووجد جماعة تصلي مسجد الطريق - يعني - فظن أن هذا الإمام الذي يصلي بهم إماما راتبا ومقيما , فأتم على أساس أنه يكمل صلاته فرضنا العصر أربع ركعات , فما لبث الإمام أن صلى ركعتين وسلم , وقال أتموا فإنا قوم ... فماذا يفعل هذا المؤتم الذي نوى أربعا على حكم أنه مؤتم بمقيم ثم تبين له أن الإمام مسافر فماذا يفعل ؟

الشيخ : يصلي مع الإمام ، يصلي مع الإمام لأنه الذي برر له النية كان خطأ فيرجع إلى الصواب

السائل : جزاك الله خيرا

الشيخ : وإياك .

السائل : شيخنا بارك الله فيك ما حكم الدعاء من الخطيب يوم الجمعة في نهاية الخطبة .؟

الشيخ : التزام ذلك بدعة , التزام ذلك بدعة , وأشد ما تكون هذه البدعة الدعاء للملوك , ولكن للضرورة أحكام , والضرورة تقدر بقدرها أولا , والضرورة يقدرها المبتلى , والذي يأكل العصي ليس كالذي يعدها .

السائل : أريد أيضا ًإيضاحا آخر على نفس السؤال , نحب هذا , تأمين الناس على دعاء الإمام ورفع يدي الإمام والمأمومين .؟

الشيخ : هؤلاء ليس لهم حكمه هؤلاء يلتزمون السنة , يصمتون ويسكنون ولا يرفعون .

السائل : ولا يأمنون .؟

الشيخ : يسكتون ويسكنون ولا يرفعون .

السائل : جزاك الله خيرا .

السائل : قرأنا في كتب الفقه والمذاهب خلافا كثيرا في عورة المرأة مع المرأة وعورة المرأة مع محارمها  فنرجوا من فضيلتكم توضيح هذا وجزاكم الله خيرا .؟

الشيخ : ليس عندنا ما يساعدنا على الإجابة عن هذا السؤال سوى الآية الكريمة : (( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباءهن أو ... )) حتى قال : (( أو نساءهن )) فالآية تجمع الجواب عن شقي السؤال , فهي تبين أن المرأة إنما يجوز لها أن تظهر أمام محارمها وأمام نسائها المسلمات مواضع الزينة فقط , ولا شيء أكثر من ذلك , ومواضع الزينة في العهد الأول يوم نزلت الآية الكريمة معروفة , ونضرب مثلا مجسدا لم يكن من مواضع الزينة لا في ذاك الزمان ولا في هذا الزمان , والحمد لله الذي ما وصل فساد الزمان أن تظهر المرأة أمام الرجال بتزينها لثديها , إذا لا يدخل في قوله : (( ولا يبدين زينتهن )) يعني صدرها , لماذا ؟؟

لأن الصدر لم يكن يوم نزلت الآية موضعا للزينة , ومن هنا نفهم بوضوح لا خفاء فيه مطلقا أن القول الشائع والذي نسمعه من بعض المشايخ ومن بعض الإذاعات أن عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل أي من السرة إلى الركبة قول باطل مخالف لهذه الآية الكريمة , لأن الآية تعني , مع طبعا سابقاتها من الآيات التي توضح لنا أن المرأة عورة حتى في وجهها وكفيها عند بعض العلماء , إذن إذا كانت هي عورة ثم قالت الآية التي كنا في صددها : (( ولا يبدين زينتهن إلا لأباءهن ... ونسائهن )) بالأخير , فإذا من أين جئتم بأنه يجوز لها أن تكشف عن صدرها وعن ظهرها , وكل ذلك لم يكن موطنا للزينة يوما ما حتى في هذا الزمان الفاسد .؟

إذن هذا قول في اعتقادي يجب أن يضرب به عرض الحائط , لأن كل قول خالف كتاب الله أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك مما لا يجوز للمسلم أن يعرج عليه أو أن يأوي إليه كما قال ابن القيم الجوزي رحمه الله :

العلم قال الله قال رسوله      قال الصحابة ليس بالتمويه

ما العلم نصبك للخلاف   سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه

كلا ولا جحد الصفات ونفيها     حذرا من التعطيل والتشبيه

فحين نقول قال الله كذا وكذا أنت تقول قال الشيخ قال العالم وقال المذهب , هذا ما ينبغي أن يصدر من مسلم يؤمن بالله ورسوله حقا , فإذن هذه الآية هي أساس موضوع عورة المرأة مع المحارم وعورة المرأة مع المرأة , فلا يجوز لها أن تظهر أمام هذين الجنسين إلا ما كان موضع الزينة يومئذن , ما هو؟؟ الرأس وما حوى ومنه العنق والذراعان الأساور , وإيش شو اسمه .؟ الدملج أو إيش .؟ والله نسيت , والخلاخيل التي توضع على الرجلين , الأقدام مع شيء من الساق موضع الخلاخيل هذه , هذا يجوز للمرأة أن تبديه أمام محارمها وأمام أختها المسلمة ؛ ما سوى ذلك تلبس القميص الشيال عندنا يقولون , الذي ليس له أكمام فيظهر منها عضدها ويظهر منها ما تحت إبطها , ويظهر منها صدرها وظهرها , فهذا كله انتهاك لحرمات الله تبارك وتعالى , وهذا مما لا يجوز , والآن الساعة العاشرة إلا الربع , أهلا وسهلا .

السائل : سيدي أريد بس توضيح بسيط أنا أعرف السنة والحمد لله في عدم التأمين في السؤال الآنف بس كنت مستعجل , يسألنا بعض الإخوان يقولون : لما لا يقاس التأمين على التأمين على أي دعاء , ولما لا يأخذ هذا الحكم فقلنا نسمع من فضيلة الشيخ .؟

الشيخ : أوضح السؤال مش واضح أو أنا على الأقل ما فهمته .؟

السائل : قد يكون أنا أسلوبي ما كان واضح في طرح السؤال , أقول يعني بعض المخالفين لما نرى يقولون أنتم تقولون أن من التوسل الجائز أن يدعو رجل يظن فيه الصلاح ويؤمن المسلمون على دعاءه , فلماذا لا تقبلون التأمين يوم الجمعة على دعاء المسلمين على دعاء الرجل الذي يظن فيه الصلاح , ولماذا لا نرفع الأيدي والسنة أن ترفع الأيدي في غير هذا الموضع ؟؟؟

الشيخ : الجواب واضح، لأن الرسول عليه السلام ما فعل ذلك , فنحن أتباع الرسول , والقياس في العبادات لا يجوز  , والجواب يعني ما يحتاج إلى هذا الشيء من التفصيل أبدا , لماذا لا نفعل؟؟؟ لأن الرسول ما فعل لأن السلف ما فعل :

فحسبكم هذا التفاوت بيننا    وكل إناء بما فيه ينضح

السائل : ... الإمام شو بدو يسوي ما يدعي .؟

الشيخ : ما يكفي أنه عم يتحمل كما قال عليه الصلاة والسلام الإمام ضامن , عم يتحمل مسؤولية صحة الصلاة . نعم .

السائل : لبس الحذاء الذي يحدث صوتا يقوم مقام الخلخال قديما .؟

الشيخ : مقام إيش .؟

السائل : الخلخال قديما , لبس الحذاء الذي ... .

الشيخ : لا يجوز لا يجوز .

السائل : ... يعني زيادة في التوضيح في السؤال الذي سبق هل يجوز للمرأة أن تكون بين نسائها وبين محارمها حاسرة الرأس وبثوب نصف كم وهو طوله إلى نصف الساق مثلا ؟؟؟ 

الشيخ : الجواب هو يعني كما ذكرنا آنفا , وباختصار يجوز , مادام أنها لا تظهر شيئا من غير أماكن الزينة , فالذراعان يجوز إبداءهما ومكان الخلاخيل يجوز كذلك .

السائل : والرأس .؟

الشيخ : والرأس كذلك بلا شك يجوز .

السائل : نعم .

الشيخ : وليس يعني يجب على المرأة أن تشدد على نفسها , وقد يسر الله لها كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما على فاطمة وهي مضطجعة على فراشها ومعه عليه السلام عبد لها , فسارعت لتتستر فقال النبي : ( يا ابنتي لا بأس عليك إنما هو أبوك وغلامك ).

فإذن لا يجب على المرأة أن تستر كل بدنها أمام أختها المسلمة , يجوز لها أن تبدى ما أجاز الله لها , ولا يجب بل لا يجوز لها أن تشدد على نفسها لأنه الأمر كما يقولون : " كثر  الشد يرخي " أي نعم تفضل .

السائل : ... على إطلاقه للأعمال كلها والعقيدة وكل شيء أو يخص الحكم الشرعي.؟؟؟

الشيخ : لا ما يخص الحكم الشرعي , يخص العقيدة , أي من لم يحكم بما أنزل الله معتقدا أن عدم الحكم بما أنزل الله هو الصواب معتقدا .

السائل : معتقدا .

الشيخ : معتقدا أن الحكم بغير ما أنزل الله هو الصواب فهو الظالم وهو الكافر وهو الفاسق , أما من حكم بحكم خالف فيه الشرع ما يهمني عرفي أو غير عرفي , خالف فيه الشرع لكنه يعتقد أنه مخالف للشرع وأن الصواب هو الشرع فهذا ليس كافرا وإنما هو في زمرة العصاة كالذين يأكلون الربا ويسرقون ويزنون وإلى آخره , هؤلاء كلهم يخالفون الشريعة , فإذا أقترن مع هذه المخالفة مخالفة قلبية كما يقولون في بعض البلاد تقول له صلي مثلا يقول لك : بلا صلاة بلا طهارة هذا كان في زمان مضى وانقضى ؛ هذا هو الكفر لأنه يعتقد بقلبه خلاف ما شرع ربنا تبارك وتعالى , إذا قيل للمرابي مثلا : لماذا أنت تأكل الحرام .؟ قال لك : الله يتوب علينا بدنا نعيش ؛ هذا ليس كافر أما إذا قال : بلا حرام بلا حلال ؛ فقد كفر , باختصار وهذا بحث طويل جدا وعسى الله أن يجمعنا في مناسبة أخرى . أن الكفر قسمان : كفر اعتقادي , كفر عملي .

الكفر الاعتقادي : هو الذي يعتقد اعتقاد الكفار فهذا مرتد .

والكفر العملي : الذي يعمل عمل الكفار لكن لا يعتقد اعتقادهم .

السائل : يعتقد نفسه مقصرا .

الشيخ : مقصر مخطئ .

الشيخ : وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا  أنت أستغفرك وأتوب إليك .

السائل : صلاة السنة . بعد فوات الوقت .؟

الشيخ : السنة إذا فاتته دون سعي منه فيجوز قضاءها , أما إذا كان تعمد إخراجها عن وقتها فلا تقضى فهمت علي .؟

السائل : يعني أفهم مثلا إذا كان بعذر مثلا .؟

الشيخ : أيوه مثلا دخل المسجد والصلاة قائمة , وهو ما صلى السنن القبلية فيصليها بعد , لكن هو تأخر عامدا , قال : السنة ما بدي أصليها , فدخل المسجد فصلى الفريضة ثم عن في باله أنه يصلي السنة , لا يصليها .

السائل : ... السنة البعدية حتى يأتي العصر ؟؟

الشيخ : الوقت مستمر معه .

السائل : أذن العصر وما صلى .؟

الشيخ : لماذا ما صلى ؟؟  عامدا ؟؟

السائل : نعم .

الشيخ : أخدت الجواب ما يصلي .

السائل : معذورا يصليها سيدي .؟

الشيخ : أي نعم .

السائل : هل يجوز القول بأن لفظنا بالقرآن مخلوق ؟؟؟

الشيخ : هذه المسألة في اعتقادي لا حاجة ولا مبرر لإثارتها في العصر الحاضر , لأنها قد تكون سببا لإساءة فهم السامعين لهذه الكلمة سواء أثبتت أو نفيت , فإذا قيل لفظي بالقرآن مخلوق يمكن أن يؤخذ على أن القرآن نفسه مخلوق , وهذا ما وقع في إمام المحدثين في زمانه وهو الإمام البخاري , فكبار أصحابه وكثير من حفاظ الحديث خاصموه وعادوه لأنه قال هذه الكلمة , والآن نحن لسنا في هذا الصدد وفي هذا العصر , ذلك لأن جماهير المسلمين اليوم حينما يشاركوننا في الاعتقاد بأن القران كلام الله وكلام الله غير مخلوق , هم يفسرونه بتفسير معروف في كتبهم بأن كلام الله تبارك وتعالى نفسي وليس كلاما لفظيا مسموعا عند المصطفين الأخيار .   الخلاف الآن الموجود يكفينا ولا نريد أن نثير خلافا قديما كان بين أهل السنة أنفسهم , فالخلاف الموجود اليوم بين أهل السنة وأتباع أهل الحديث والمخالفين لهم ممن ينتمون إلى مذهب الماتوريدي أو الأشعري هذا الخلاف كافينا , فما يجوز أن نثير بيننا نحن الذين نقول أن كلام الله عز وجل كلام حقيقي مسموع كما في الآية الكريمة : (( فاستمع لما يوحى )) .

أما هل يجوز أن أقول لفظي بالقرآن مخلوق , ما الذي يترتب من وراء هذا وخاصة في العصر الحاضر .؟

فهو اعتقادي وهذا خلاصة جوابي إنه غير ذي موضوع الآن في العصر الحاضر , أما إذا كان الإنسان فرد من الأفراد عنده شبهة عنده إشكال حول هذه الكلمة سلبا أو إيجابا ممكن هذا البحث معه على انفراد , أما نثيرها جماعية هكذا بين الناس ويمكن أكثرهم فكرهم خالي عن هذا الموضوع إطلاقا سواء قيل بأنه يجوز بمعنى كذا أو لا يجوز إذا كان بمعنى كذا , هذا جوابي عن هذا السؤال .

السائل : جزاك الله خيرا .

الشيخ : وإياك .

الشيخ : نعم .

السائل : لقد حازت قضية نزول الدينار على اهتمام كثيرين , وقليل جدا هم الذين اهتموا بهذه الناحية من ناحية شرعية , السؤال الذي استدان من إنسان ما مبلغا من المال فهل يسده بقيمته الأولى أم بعدد الدنانير الزيادة اليوم .؟

الشيخ : سؤال مفهوم لكنه خطأ لأنك حين تقول يسدده بقيمته الأولى مفهوم من هذا يعني قيمته الشرائية , وأنت ما تعني هذا .

السائل : قيمته الأولى كم كان يساوي سابقا ؟؟؟

الشيخ : أنت تعني العدد مش القيمة .؟

السائل : لا , أنا أعني القيمة , يعني الدينار ... .

الشيخ : إذن أنت مخطئ .

السائل : وجه الخطأ .؟

الشيخ : القيمة معناها القيمة الشرائية لأنه يطلع الجواب الآن , نعم يسدده بحسب القيمة الشرائية يومئذ وليس بنفس العدد يومئذ , هذا الجواب الذي بدك إياه أنت .

السائل : شيخنا معليش بشيء من التفصيل .؟

الشيخ : معليه , معلوم التفصيل بطبيعة الحال يعني ما يحتاج إلى شيء كثير , قبل هذه الحالة التي أصيب فيها الدرهم

السائل : معليش شيخنا نأخذ مثالا , نضرب مثالا ... .

الشيخ : أضرب لك أنا إياه المثال .؟ أنا استدنت منك 1000 دينار قبل خمس سنوات والآن أريد أن أوفيك إياها , هل أوفيك إياها ألف دينار أو خمس آلاف دينار هذا هو السؤال.؟؟

بل هذا هو المثال . أنا قلت من زمان أتكلم في هذه المسألة قبل أن ينزل الدينار , أن هذه العملات الورقية ليس لها قيمة ذاتية .

الشيخ : ولذلك فلا يجوز المتاجرة بها , ولا يجوز التعامل بها صرفا , وهؤلاء الصرافين الذين كانوا ثم أغلقت محلاتهم كان من المفروض في رأيي أنا أن تغلق والدينار في قوته , لأنه شراء العملات الورقية بالورق هذه في الحقيقة عملية ربوية , لأننا إذا تصورنا هذه الحقيقة وهي أنها هذه العملات الورقية ليس لها قيمة ذاتية من حيث أنها ورق , لكن لها قيمة اعتبارية , هذه القيمة الاعتبارية عم تكون في زمن لها قيمة عالية وفي زمن عم تهبط هذه القيمة كما هو واضح الآن في دينارنا , وكما كان واضحا في الليرة السورية وفي الدينار العراقي , فشراء عملة ورقية بعملة ورقية ليس كما لو اشتريت ورق بمقياس طويل بورق بمقياس قصير , لأن هذه ليست من الأمور الربوية التي لا يجوز فيها التفاضل , وأنه يجب فيها التساوي مثلا بمثل ويدا بيد أعني الورق البياض , أما هذه العملة الورقية فالتفاضل فيها هو عين الربا لأن قيمتها مربوط بالذهب ...

فإذا لاحظنا أن الأمر هكذا أي العملة الورقية قيمتها ليست بذاتها وإنما باعتبار ارتباطها بالذهب فلما أنت تشتري عشرة بإحدى عشر معناها مثل ما اشتريت عشرة جنيهات ذهبية بإحدى عشر ذهبية , وهذا لا يجوز بنص الحديث , وانكشف الأمر انكشافا واضحا بسبب هبوط الدينار الأردني في الأيام القريبة هذه وهنا تحرك بعض الناس , بينما المسألة كانت من قبل واضحة جدا أن المتاجرة وتعاطي عملية الصرف بالعملات الورقية سواء كانت عربية أو كانت أجنبية لا يجوز فيها .

فإذا كان السؤال كما جاء مع المثال السابق فأنا أقول أن من استدان قبل سنة أو أكثر ألف دينار أردني , والألف الآن من حيث القيمة الشرائية يساوي خمسمائة دينار مثلا فعلى المدين الذي  استسلف من الدائن ألف دينار أن يسلمها مضاعفة , وليس هذا من الربا في شيء وإنما هو داخل في عموم قوله عليه السلام : ( خيركم خيركم قضاء وأنا خيركم قضاء ) وواضح جدا أن الذي أقرض أخاه المسلم منذ سنة مثلا ألف دينار قد أحسن إليه ، فالمقترض إذا أراد أن يوفيه اليوم ألف دينار وهي في القوة الشرائية تساوي اليوم خمسمائة أو نحو ذلك ، مش مهم الدقة هنا، أنه يسيء إليه , والشرع أقام المعاملة على مثل قوله تعالى : (( هل جزاء الإحسان إلا الإحسان )) وقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم : ( أحب للناس ما تحب لنفسك ) وقوله : ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ) فهذا المدين الذي يصعب عليه الآن أن يدفع بدل الألف ألفين ليقلب الوضع فكريا ونظريا , ليفترض أنه كان هو الدائن ودائنه كان هو مدينه , ماذا يفعل.؟ يرضى بأن يقبل بدل الألف ألف عينا مع أن قوتها الشرائية على النصف , بلا شك لا يرضى ذلك , فهنا يأتي الحديث المذكور آنفا : ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ) ومن هنا أخذ المثل العامي السائر المعروف : " حط أصبعك بعينيك مثل ما توجعك توجع غيرك " .

فالتعامل على هذا الأساس من حب الخير كما جاء في بعض روايات الحديث : ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير ) هذا الأساس في التعامل هو الذي يجب أن تكون علاقات بعضنا مع بعض ، فهذا هو جواب ما سألت بالضبط.

السائل : شيخنا القول بأن الدينار هو الدينار .؟

الشيخ : طيب يا أخي هذه المسألة مثل يعني مثل ما يقولوا في بعض البلاد بايخة , افترض الآن أنه استمر الدينار بالنزول والنزول حتى تعطل ، ويلغى بالمرة كما أصاب ألمانيا في زمنها في ماركها , فإذا كان رجل كان مدينا بمليون مارك، بعد ما تعطل المارك ، يقول له خذ مليون ، هذا شيء واضح ، مكشوف أنه فيه ظلم للدائن بدل الإحسان اليه ، والإحسان في الوفاء يتطلب الزيادة في الوفاء وليس النقص ، فالحديث السابق : ( وأنا خير كم قضاء ) قاله الرسول عليه السلام حينما وفى الرجل بدل الجمل جملين ، هذا ليس من الربا في شيء ، هذا من حسن المعاملة ، الربا هو أن يشترط الدائن على المدين الزيادة أما ... .