مضمون کے بارے میں

مصنف :

Muhammad Naasiruddeen al-Albaanee

تاریخ :

Thu, Sep 18 2014

قسم :

Fatwa (Q&A)

ڈاؤن لوڈ کریں

سلسلة الهدى والنور - الشريط رقم : 250

الشيخ : العروس بالسيارة التي تصم الأذان بصوتها تزعج الناس ، أكثر من ذلك أنهم يقطعون الطريق على الناس ، لأنهم يقصدون بهذا الخروج المفاخرة ، والدعاية و لذلك يتقدمهم المصور الذي بيده الفيديو يريد أن يصور فيجعل الناس الماشين في مصالحهم الخاصة ، محصورين وراء القافلة المزيفة هذه حتى إذا ما صورت ظهر فيها سيارات عديدة وكثيرة جدا ، وهي ليس لها علاقة بهذا السير الذي فرضوه على الناس فرضا فبلا شك إن القضية فيها اعتداءات من وجوه عديدة ، فلا يجوز الإعلان يقتصر فقط في الدار ، وهذه من تقاليد المسلمين بالتشبه بالكفار وربما زادوا عليه ، وهذا أمر واضح بتحريمه ولو كان هناك من يحكم بما أنزل الله لأوقفهم - يرحمك الله - وكثيرا ما نسمع وخاصة بهذا الموسم العطلة الصيفية الظاهر أن الناس الذين يروحون لقضاء  مصالحهم خارج البلد ، يجيئون في العطلة الصيفية ، والذي يكون موفرا كم قرشا يتزوج ، فهذا خاصة ايش ؟ الزواج تلاقي حفلا زواج ويحضرون الجوف الموسيقي وأمام المسجد والناس في الصلاة والموسيقى تعمل عملها ، وأظن الكفار في يوم الأحد وهم في الكنيسة ما يعملون هذا العمل إطلاقا ، ولذلك المسلمون مع الأسف ، لم يبق عندهم لا دين يتبعونه ولا عقل يهتدون به . نعم .

السائل : رجل اشترك مع آخر في شركة معه ألف دينار ، شريكه قال له أعطيك مثلا خمسة عشرة بالمائة ربحا أو خسارة بالنسبة لهذا المال ، فهل على هذه الصورة شيء من حيث الحكم  ؟

الشيخ : يعني أحدهما يضارب بالمال والآخر ببدنه ؟

السائل : قد يكون أو لا يكون ، يعني صورتين ما في تحديد وإنما التحديد أو السؤال على تحديد نسبة الربح أو الخسارة عشرين بالمائة ما جاءت نسبة من المال كله ، أو من مجموع المال لكن الشريك الآخر قال أنا أعطيك خمس عشرة بالمائة أو عشرين بالمائة ربحا أو خسارة  .

الشيخ : كيف صار شريكا ، لأني رأيت قضية دين ما شراكة .

السائل : لا ، هو ما داين لأنه يريد يخسر معه إذا صار خسارة .

الشيخ : أنا الذي أريد أفهمه يعني مضاربة ؟

السائل : السؤال الذي ورد قد يكون هكذا ، وقد يكون هكذا يجوز الصورتين .

الشيخ : لا ، قد يكون هكذا وقد لا يكون ما يكون؟ نريد نعرف الصورة حتى نجاوب عنها ، أنا فهمت أن هذه إما مضاربة  وإما مداينة ، إذا كانت مضاربة فهذا يخسر إذا خسروا هذا ، يخسر من ماله وذاك يخسر من ايش ؟من تعبه ،وإذا ربحوا يربح الاثنان بما اتفقا عليه .

السائل : شيخنا سؤالي حول قضية التحديد يعني يجوز الخسارة صارت أكثر من عشرين بالمائة .

الشيخ : آه، أولا تذكر نسبة الربح ونسبة خسارة .

السائل : نسبة محددة هذا الإشكال الذي ورد في ذهني ؟

الشيخ : مقابل ماذا ؟  نرى نوع المعاملة ، يعني من أي نوع نريد ندخل هذه المعاملة هل هو باب القرض ، هل هو باب المضاربة هل هو باب المشاركة .

السائل : باب المشاركة .

الشيخ : إذن هذا يشارك بماله ... .

السائل : وهذا يشارك بماله يعني صاحب المال الذي أتى بالشريك حدد له هذا الربح أو الخسارة بعشرين بالمائة ربحا وخسارة .

الشيخ : طيب وذاك .

السائل : طبعا ، يريد يصير معه نفس الشيء ، فقط لم يشترط على نفسه أن يحدد النسبة ؟

السائل : شيخنا تسمح لي ، يعني بمعنى لو جاءه واحد قال للآخر نريد نتشارك معك ببضاعة بألف دينار ، ولكن إذا ربحت بها  مربحا كبيرا ، أريد عشرين بالمائة ويمكن الثاني يربح مائة بالمائة ... الثاني وبالعكس ممكن يجيء يخسر مائة في المائة لكن هذا يتحمل عشرين بالمائة من الخسارة .

السائل : نعم ، هكذا الصورة يعني .

الشيخ : هكذا الصورة يعني حتى نستطيع أن نجاوب نريد نعرف مثلا ، أنا وإياك أنا أعطيتك ألف دينار ، وضعت ألف دينار من عندك ؟

السائل : لا ما وضعت .

الشيخ : واشتريت بضاعة ؟

السائل : ... .

الشيخ : طول بالك قليلا إذا ما فعلت ؟ سيتغير الجواب ، انتظر حتى ننتهي من تصوره هو ، ما صار ؟

السائل : ... .

الشيخ : معليش أنا حطيت ألف وأنت ما حطيت ؟

السائل : كذلك ألف شيخنا ؟

الشيخ : طيب شرينا بهذين الألفين اشترينا بضاعة ؟

السائل : نعم .

الشيخ : طيب ما جعلت انت لك وما جعلت انت لي ؟

السائل : أنا قلت إذا أنت ربحت مائة بالمائة أنا أريد منك فقط عشرين بالمائة ؟

الشيخ : أنا إذا ربحت ؟

السائل : نعم .

الشيخ : لماذا ؟ لماذا ما أنت إذا ربحت ؟

السائل : لأنه يتاجر فيها .

الشيخ : ها ... .

السائل : أي نعم .

الشيخ : ... إذن هنا نريد نعرف أنه في أصبح أحد الشركين رأس ماله التعب والعمل صح وإلا لا ؟

السائل : نعم .

الشيخ : فأنا كنت متصورا أنه أنا أقدر أضع مائة دينار ، لكن ما أقدر أعمل ، لكن هو يقدر يحط مائة دينار ، ويقدر يعمل فهو حولها عليّ  الآن أنه أنا أريد أضع ألف وأريد أشتغل ، طيب ما تريد مني أنت ؟

السائل : إذا كان أنت ربحت مثلا بالألف دينار كذلك ألف فأنا أريد منك فقط عشرين بالمائة ، يعني مائتين دينار ،و إذا كان الألف دينار خسرت بس الألف فأنا أريد منك تخصم عليّ فقط عشرين بالمائة ، وتعطينا ثمانمائة دينار .

الشيخ : أي نعم ، وإذا خسر المال كله ؟

السائل : أريد تجيء لي بثمانين بالمائة ، لأنه أنا العشرين بالمائة ... .

الشيخ : هو نفسه ؟

السائل : نعم .

الشيخ : يعني الظاهر أنه لا يجوز ؟ فكيف شريك مضارب بالمال ومضارب بجهده ، إذا خسر يريد يعوض الشريك الثاني الذي يضارب بالمال دون الجهد من أين سيحضر له التعويض هذا ؟ هذا ربا .

السائل : هذا هو .

السائل : والله ربا .

الشيخ : هو جاء بصورة ، ما يهمنا بقي ما السؤال الله يرحمه السؤال ، أنت حافظ السؤال يا أستاذ ؟

السائل : ... .

الشيخ : أنا أسألك سؤالا ، أنا أسألك سؤالا أنت حافظ السؤال ؟

السائل : ... يبدوا في شركة مصغرة ، وتشتغل وجاء أحد الناس يريد أن يشغل ألف دينار ، فصاحب الألف دينار قال لصاحب الشركة المصغرة ، أنا معي ألف دينار ، أريد أشغلهم ، فاشترط عليه أنه أنت تربح عشرين بالمائة وإذا خسرت تخسر عشرين بالمائة هذا الذي يبدوا ؟ وإلا فيه شيء آخر يا شيخ علي ؟

الشيخ : هذه هي ؟

الحلبي : هو الإشكال في قضية تحديد النسبة في موسم الشنطات صورة قال أحمد الآن موسم الشنطات معاي أنا مثلا مائتان دينار ، وأريد أبيع شنطات فما يكفي المبلغ ، أريد كذلك أربح دينار ، أعطني ألف دينار قال له  فقط أنا أريد أربح عشرين بالمائة أو أخسر عشرين بالمائة ، فمشي البيع ؟

الشيخ : ما يجوز التحديد هذا ، ما يجوز التحديد مطلقا .

السائل : شيخنا بالنسبة للأغراض الموجودة في المسجد ، تعرف أنها وقف  لله تعالى ، فهل يجوز لأحد أن يأخذ من المسجد مثلا كتابا يذهب به خارج المسجد يستفيد منه ثم يعيده ؟

الشيخ : هذا يعود إلى

السائل : وقف لله تعالى

الشيخ : الجواب هذا يعود إلى شرط الواقف ، كانوا قديما ينصون ويكتبون هذا الكتاب وقف على المسجد الفلاني أو المدرسة الفلانية ، لا يجوز إخراجه ،يقول الفقهاء مع شيء من المبالغة ، " شرط الواقف كنص الشارع " ، هذا كلام له وجاهة ، لكن فيه مبالغة من حيث التشبيه ، ما وجاهته ؟ وجاهته الآية التي ذكرتها أنت أظن (( أوفوا بالعقود )) ، هذا الذي أوقف هذا الكتاب أو هذا المال ، في هذا المسجد شرط هذا الشرط والمؤمنون عند شروطهم ، فيجب الوفاء  به ، ولذلك قالوا باعتبار أنه مستند لأصل في الشريعة قالوا شرط الواقف كنص الشارع ، لكن مع وجود المبالغة في التشبيه ، وجد مبالغة في التطبيق وذلك أنه يتبين أحيانا أن تنفيذ شرط الواقف ، لا يحقق مصلحة شرعية أرادها الواقف ، فالظاهريون وعرفتم من هم ، الظاهريون بقي ، من هم ؟ الذين يفرقون بين الصورتين ، الظاهريون يقولون شرط الواقف كنص الشارع خلينا نجيء بمثال ، رجل أوقف أرضا ليبني عليها مسجدا ، مات الرجل هذه الأرض كانت قريبة من البلد ، وكان البلد بحاجة لمسجد ، لكن لأمر ما ،هذا الأمر صار عندنا في بعض البلاد السورية ، كانت قرية عامرة بأهلها وسكانها ، في وادي فجاء سيل عرمرم ، واكتسح القرية عن بكرة أبيها ، فاعتبروا بهذا السيل ، وأصبحوا يبنون فوق على الجبل ، فقيل إن هناك أرض موقوفة لبناء مسجد خلينا نبنيه ، لكن ما فيه الآن حول الأرض سكان يصلون فيه ، لازم الأرض الآن نبيعها ونشتري بديلها بثمنها ، أرض في القرية الجديدة  ، لا شرط الواقف كنص الشارع ، فهنا بقي الفقه الصحيح يقول يجب تنفيذ شرط الواقف مالم يظهر أنه ينافي مصلحة الشرع ، الآن في هذا المثال إذا كان أوقف الكتاب شرط عدم إخراجه ، فيجب الاحتفاظ بهذا الشرط ، وعدم إخراج الكتاب من المسجد ، لا يقال إن هذا الكتاب إذا لم يخرج من المسجد ما استفاد الناس لأنه يقال العكس أيضا ، إخراج الكتاب من المسجد ، ذريعة ووسيلة لذهاب الكتاب من المسجد ، فإذا كان الواقف شرط هذا الشرط ، فلا يجوز إخراج الكتاب من المسجد لأنه الذي يريد يخرجه يريد يقرؤه في البيت وإذا كان ما فيه شرط ، فحينئذ يجوز .

السائل : يعني نحن واقعون في مصيبة

الشيخ : خير

السائل : الآن ، في كثير ناس ، يجيئون بكتب ويروحون نحن ما يعرفنا ما شرط وما سوى ؟

الشيخ : صحيح لكن ... .

السائل : ما نعمل ؟ نأخذ القاعدة الأولى 

الشيخ : الأصل

السائل : شرط الواقف كنص الشارع

الشيخ : نعم .

السائل : ... .

الشيخ : من

السائل : السيوطي رحمه الله له رسالة اسمها بذل المجهود في إسناد المحمول كانوا شارطين الكتب ما تطلع ، فألف رسالة في نقض هذا الشرط وأنه أهل العلم تموت الكتب ولا يستفيدون منها ، فألف رسالة في نقض هذا الشرط وأنه يجب إخراجها لعموم الفائدة وعموم النفع وما شابه ذلك .

الشيخ : أي

السائل : شيخنا الله يجزيك الخير تحملني على كم سؤال ونريد الجواب منك .

السائل : هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحافظ على ركعتين بعد صلاة الوتر محافظة دائمة ؟

الشيخ : لا يوجد لدينا ما يدل على ذلك ، سوى كان يصلي ركعتين بعد صلاة الوتر ، والأصل في كان أنها  تفيد الاستمرار ، إلا لدليل ، لكن مع إفادتها الاستمرار ، لا تنفي إنه يترك في بعض المرات لأن العبرة بالغالب ، فإذا كان السؤال عندنا نص أنه ترك أحيانا ، الجواب لا ما عندنا نص لكن عندنا هذا النص ... .

السائل : شخص يقول السلام عليكم وآخر يقول السلام عليكم يسمع المجموعة كلها ايش السنة في ذلك ؟

الشيخ : أرى الأول ، لأن الأصل بالنسبة لداخل المسجد أن لا يشوش ، فإذا كان لا بد من إلقاء السلام ولا بد من إلقاء السلام فلمن حوله .

السائل : يقول أيضا بالنسبة للذكر بالنسبة بعد الانتهاء من الصلاة بالتسليم كما هو ثابت في صحيح البخاري أنه كان يعرف انتهاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذكر ، كيف كان الذكر الذي يذكرونه ؟

الشيخ : ما فيه عندنا كيفية لهذا الحديث ، لكن في أحاديث أخرى أنه كان يقول ( اللهم أنت السلام ... ) ويستغفر ثلاثا ، وكان يقول ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له ) .

السائل : ... أظن كانوا يرفعون  بالتكبير وهذا أظن في لفظ للحديث ... .

الشيخ : صحيح ، لكن هذا لا يعني اللفظ ... .

السائل : تحديد الكيفية

الشيخ : نعم هذا صحيح ، يعني التكبير لبعض الناس في السعودية يسلم من هنا يقول الله أكبر ، هذا تكبير ، لكن أنا ما أتصور الأمر هكذا .

السائل : وهذه ظاهرية تقريبا .

الشيخ : أي نعم أي نعم

السائل : بعض إخواننا السعوديين مؤلف كتاب يقول ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له ) ، ويرفع من صوته لعدم وجود دليل على أنه بدليل لوجود التكبير أو التهليل بعد الصلاة فيقول ما فيه تحديد كم أنا أرفع صوتي ، فأنا كنت أقول لأخي هذا ، إذا نريد نرفع صوتنا نكون شوشنا ، وهذا مخالف للسنة بدليل ، ( لا يجهر بعضكم على بعض )

الشيخ : أيوه

السائل : فقد يجوز أن نقول مثلا بهمس بلا إله إلا الله وحده هكذا ، ما نجهر لوجود بعض الإخوة يتأسون بالشيخ الفاضل الملتحي الذي وجهه كذا ، يتأسون به كونه يرفع صوته فيرفعون مثله ، ويصير جماعة ... .

الشيخ : طيب ، ما قال لك الرجل ؟

السائل : قال لا شيخ ما فيه دليل ما فيه تحديد ما فيه كذا ، وإخواننا الثلاثة جاءوا خصوصا على المسجد عندنا ، لأني درست على هذا الأمر  وقلت لهم السنة في ذلك كذا وكذا فقالوا جئنا خصوصا في هذا العام حتى نسمعك فنرى ردك فنناظرك فقالوا إن عالمنا يقول إنه ما فيه دليل على تحديد ارتفاع الصوت ، فكيف أنت تريد تخلينا نخفض ؟

الشيخ : طيب ما جئت لهم بدليل  ؟

السائل : جئنا لهم بدليل ( لا يجهر بعضكم على بعض )

الشيخ : ايه

السائل : قالوا هذا حديث يتكلم على القرآن ، قلنا فما لكم في غير القرآن بارك الله فيكم ، و... إخواننا على ما هم عليه .

الشيخ : نسأل الله الهداية لنا ولهم .

السائل : في بعض مجالس أهل العلم ، ... في نهاية المجلس ... يدعو ويرفع يديه ؟

الشيخ : إذا فعل ذلك أحيانا ما فيه مانع .

السائل : ... شيخنا الاختتان هل هو خاص بالذكور دون الإناث في السنة ؟

الشيخ : خاص بالذكور طردا ، ليس خاصا بالاناث طردا وإنما أحيانا ، ذلك يختلف باختلاف النساء ، في بعض البلاد ، بعض النساء يكون هناك قطعة لحم بارزة  يقطع  بعض البلاد بخاصة البلاد الباردة ، لا يوجد مثل هذا الشيء فلا يقطع ، ولما كانت البلاد الحجازية بلاد حارة ، فكانوا بحاجة لمثل هذا الختان ،و لذلك الرسول عليه السلام أمر الختانة التي كانت تختن النساء بقوله ( اخفضي ولا تنهكي ) ، يعني لا تبالغي في القطع ، وعلل في الحديث بإنه أنضر للوجه ، وأحظى للزوج ، المبالغة في القطع يظهر و الله أعلم أنه يعني يخفف من الشهوة ، وبالعكس الإبقاء على تلك القطعة من اللحم ، يجعل المرأة مغتلمة ، يهلك الرجل بعد هذا معها، وخير الأمور الوسط فمن كان في بلاد فيها مثل هذه النساء ، فهذا هو الختان . تفضل

السائل : رجل عنده شركة وعنده سكرتير المدير التابع للشركة يشرب الخمر ، هذا السكرتير يعمل عنده وإلا لا يعمل  ؟

الشيخ : يعني سؤالك هل يعمل عنده ؟

السائل : نعم يعمل عنده .

الشيخ : هذا هو مدير الشركة يشرب الخمر ، يشرب خمرا بحضور السكرتير ؟

السائل : لا ، ما يشرب الخمر أمامه .

الشيخ : طيب ، ما عرفه يشرب الخمر ؟

السائل : موجود عنده في الخزانة في المكتب .

الشيخ : آه وما يشرب هكذا علنا ؟

السائل : لا ، ما نرى يشرب

الشيخ : المشكلة إذا هكذا  معليش لكن يتصور في مشاكل طيب ، ما تقول شركة ؟

السائل : نعم  .

الشيخ : طيب الشركة ما تتعامل مع البنوك ؟

السائل : أكيد تتعامل .

الشيخ : وهذا السكرتير ألا يتعامل مع البنوك بحكم سكترته ؟

السائل : نعم .

الشيخ : إذن ، تفضل .

السائل : ابن القيم ... .

الشيخ : كيف ؟

السائل : ابن القيم رحمه الله في كتاب الفروسية ، لم ير اشتراط المحلل بين المتسابقين ، فهل يجوز  يجوز الرهان الآن على الخيول ، في واقعها الحالي الآن ؟

الشيخ : لا ، ولكل سؤال جواب، ما دام تقول في واقعه الآن ، لايجوز لأن هذا ليس المقصود به الاستعداد للجهاد في سبيل الله ، بل المقصود به المقامرة .

السائل : ... .

الشيخ : ممكن ، ممكن ما دام النية من أجل الجهاد ، ممكن وإلا نرجع لمذهب الظاهريين .

السائل : ذكر في ترجمة ابن القيم رحمه الله ، أنه رجع عن قوله هذا فهل ثبت عندك شيء في هذا ؟

الشيخ : لا ، ما عندي علم ما نعلم إلا ما ذكره هو ، من الذي ذكر هذا في ترجمته ؟

السائل : ابن حجر وابن كثير في البداية والنهاية ، ابن حجر في الدرر الكامنة ، فإن القاضي السبكي استدعاهم وعزره على ذلك ... .

الشيخ : آه ، هذا ... ممكن ، الله أكبر كم كانوا ... سبحان الله . نعم من يسأل .

الشيخ : تفضل

السائل : بالنسبة للحديث الذي ذكرناه آنفا ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) ، بالنسبة لشطره إذا صلى جلوسا ، يذكر الحميدي أن هذا منسوخ ، يعني الذين يصلون خلفه فما القول في هذا ؟

الشيخ : وما الذي نسخه ؟

السائل : النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا وصلى الصحابة وقوفا .

الشيخ : وهل يصح نسخ القول بالفعل ؟ هذه دعوة مردودة ، وذلك لأسباب كثيرة ، فعل الرسول عليه السلام ليس فيه من القوة التشريعية ، ما في أقواله  فأفعاله المشروعة ، فضلا عن أفعاله لا أقول غير المشروعة وإنما أقول أفعاله غير التعبدية ، أفعاله المشروعة ليس لها من القوة ما لأقواله التشريعية وهذا أمر متفق عليه بين العلماء ، حيث يقولون بأن أقواله عليه السلام شريعة عامة ، أما أفعاله فقد وقد ، فقد يمكن أن يكون فعل من أفعاله عليه السلام شريعة عامة ،و على هذا جاء قوله تعالى (( لقد كان لك في رسول الله أسوة حسنة )) ، لكن قد لا يكون فعله عليه السلام شريعة عامة لسبب أو أكثر ، من ذلك مثلا أن يفعل ما فعل بحكم حاجة أو ظرف ، أوجب ذلك عليه ، أو فعله بحكم الإباحة المطلقة ، قبل مجيء قول من أقواله التي تعارض فعله ، ولذلك ذكر بعض الأصوليين أنه " إذا تعارض قوله عليه السلام مع فعله قدم قوله على فعله " ، أي إذا تعارض تعارضا متنافرا ، لا يمكن التوفيق بينهما ، أما إذا كان هناك مجال للتوفيق فحينئذ وفق بين قوله عليه السلام وبين فعله ، فالآن هنا عندنا أمر من الرسول عليه السلام ، بأن يصلي المصلون خلف الإمام الجالس ، جالسين ، وعندنا أن الرسول عليه السلام في مرض موته صلى بالناس جالسا والناس يصلون خلفه قياما ، فالقاعدة أن لا نضرب أحد الحديثين بالآخر ما أمكن وإنما نوفق بينهما ، والآن لننظر هل هناك مجال للتوفيق أم لا ، أول ما يبرز لنا في الموضوع . هل الفعل يدل على الوجوب أم على الجواز ؟ كل واحد عندكم بقي عنده شيء من الثقافة العلمية الشرعية يقدر يجاوب عن هذا السؤال حتى نبني عليه ، ففعله يدل على وجوب ما فعل ، أم على الجواز ؟ ما علمكم ؟

السائل : على الجواز

الشيخ : على الجواز ، لكن  ( فصلوا قياما أجمعين ) ، ما بدل ؟ بدل على الوجوب ،طيب ، إذا الآن الفعل هنا أقوى دلالة أم القول ؟ القول أقوى ، يمكن الجمع بينهما . يمكن امكان ما نقول نحن أكيد ، نقول ما دام الرسول فعل فهو يدل على الجواز ، لكنه قال فيدل على المنع إذن نعتبر فعله ، في آخر حياته قرينة على أن الأمر ليس للوجوب ، خلصنا من دعوى النسخ لأن هذا الفعل ما معه قوة نسخ الأمر الذي هو قوله عليه السلام ، لكن في معه شيء  من القوة يدل على أن هذا الأمر ليس للوجوب وإنما للاستحباب ، فنقول حينئذ على هذا الجمع ولا أتبناه نقول فيجوز للناس أن يصلوا خلف الرسول عليه السلام قائمين .. خلف الإمام الجالس ، يصلون قائمين لكن الأفضل يصلون جالسين ، تنفيذا لأمر الرسول عليه السلام ، الرسول وصحابته ما نفذوا بيان الجواز لأن الرسول في موقف كونه مبينا لشرع الله ، الأفضل له في أثناء قيامه بهذا الواجب التبليغي أفضل مما يفعله المسلمون من الأمر المستحب ببيانه ، هذا وجه من وجوه الجمع ، نحن الآن مكرسون جهودنا كلها لإبطال دعوى النسخ ، يعني نريد نقول نعوذ بالله ،ما ينسخ قول الرسول عليه السلام ، فعله ؟ لا فعله يبين أن الأمر ليس للوجوب ، لكن  بقي معنى أشياء أخرى تساعدنا على القضاء على قول النسخ قضاء مبرما ، شيء ثاني ، الدعوى دعوى النسخ يستلزم كل صورة من صور صلاة المقتدين بالإمام الجالس ، بينما الصورة التي وقعت بزمن الرسول عليه السلام وجعلها الحميدي دليل نسخ ، صورة قد لا تتكرر ، قد لا تتكر وإن تكررت فنادر جدا ، والنادر لا حكم له ، أعني الصورة أن الرسول وكلّ أبا بكر بأن يصلي بالناس إماما وفعلا صلى أبو بكر بالناس إماما فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه نشاطا ، فخرج ليقتدي بأبي بكر ، فأبو بكر لما رأى الرسول خرج طار عقله فرحا ، هذا من جهة من جهة ثانية ، شعر بأن الوكالة تبعه انتهت مدتها ، لأن الرسول وكله ، لأنه ما يستطيع يصلي والآن جاء ليصلي والحمد لله ، ها تأخر ، الرسول  عليه السلام استلم نيابة عن وكيله ، أي رجع الحكم إلى أصله ، هنا بقي هذه الصورة الضيقة ، هذه نادرة أن تتحقق لماذا ؟ لأنه الصورة نقدر نلخصها ، إمام ابتدأ الصلاة قائما ثم عرض له ما يقيده ، عرض له ما يقيده في هذه الحالة الناس اقتدوا به وهو قائم ، الآن يستمرون بصلاتهم قياما ، لأنه افتتحت الصلاة بإمام قائم ، حضر الرسول عليه السلام ، ما يقدر يصلي قائما صلوا الناس خلفه قياما ، هذا جمع الإمام أحمد بن حنبل فيفرق بين إمام يبتدىء الصلاة من قعود فلا بد أن يقعدوا معه ، لا ابتدأ الصلاة وهو قائم ، ثم عرض له ما يقعده ، فيتمونها قياما ، هذه الصورة ما تنسخ الحكم ، لكن يتقيد ، يعني تقول إن هذه الصورة إذا تكررت نفعل مثل ما فعل الرسول والصحابة  أما المبدأ يتم ( فصلوا جلوسا أجمعين ) ، هذا رقم اثنين ، رقم ثلاثة لا يمكن القول بنسخ هذا الحكم الشرعي ( فصلوا جلوسا أجمعين ) ، لماذا ؟

لأن الحكم الذي جاء في الشرع معللا بعلة قائمة أبدا الدهر لم تنسخ ، فالحكم الذي  ربط بهذه العلة لا يمكن أن ينسخ ، ما هو العلة ؟ التشبه بالكفار حيث جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رمته دابته فأصيب في أكحله ، عرق في العضد ، وحضرت صلاة الظهر فلم يستطع الصلاة قياما ، فصلى قعودا فأشار إلى أصحابه أن أجلسوا ، هذه الصورة التي لا تنسخ ، لأنه ابتدأ الصلاة قاعدا ، والجماعة ايضا قال لهم اقعدوا بعد ما أتم الصلاة ، قال لهم ( كدتم أن تفعلوا آنفا فعل فارس بعظمائها ، يقومون على رؤوس ملوكهم ، إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا ، وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين )، هذا الحديث واضح جدا ، أن أمره عليه السلام المقتدين خلفه من قيام هو لكي لا تظهر المشابهة بين الرسول الجالس من جهة  وأصحابه القائمين خلفه ، وبين فارس ملوك فارس ، والذين يقفون خلفه ، معظمين له ، إبطالا لهذه الظاهرة الوثنية قال لهم اقعدوا فادعاء أن هذا الحكم منسوخ ، لا يتماشى مع بقاء هذا الحكم الشرعي ، وهو النهي عن التشبه بالكفار إذن ادعاء نسخ هذا الحديث، أبعد ما يكون عن الصواب ثالثا وأخيرا ، هذا التخريج كله ، أو هذا التوجيه كله قائم على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم  في هذه الحادثة كان إماما ، وأن أبا بكر كان مقتديا له مع جمهور المصلين من خلفه ، لكن هناك روايات أخرى ، بأن الإمام كان أبو بكر نفسه ، والرسول اقتدى به الأمر الذي حمل كثيرا من علماء الحديث ، مع كون الحديث في الصحيحين على القول بأن الحديث مضطرب أي ما عرف بعد ، هل كان مأموما أو إماما ، لأن في بعض الروايات هكذا ، وبعض الروايات هكذا والراجح أن القصة تكررت . مرة كان هو الإمام ، مرة كان هو المأموم ويرجح أخيرا ، أنه لا نسخ في ذلك أن هناك راوية في مصنف ابن أبي شيبة ، بسند صحيح عن طاووس مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة التي صلى بالناس إماما جالسا والناس خلفه قياما ، قال لهم ( إنما جعل الإمام ليؤتم له ... ) ، إلى آخر الحديث ( وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين ) الآن هنا ينقلب الموضوع ، فيقال حكم صلاة المقتدي قائما خلف الإمام الجالس هو المنسوخ ، لأنه آخر ما صدر من الرسول في رواية طاووس المرسلة أنه في هذه الحادثة ، في آخر حياته قال لهم لا تفعلوا هكذا ، ( وإنما إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين ) ، طبعا هنا يوجد من بعض إخواننا  من له مشاركة معنا في علم الحديث فقد يخطر في البال ، يقول من رواية طاووس ، والحديث مرسل والحديث المرسل من أنواع الحديث الضعيف ، لماذا تحتج به ؟ نقول لا نحن ما نحتج به إنما نستأنس به استئناسا يعني محينا حديث طاووس من وجود ... لأن حجتنا ليست قائمة عليه ، حجتنا  قائمة على الأحاديث الصحيحة الثابتة في البخاري ومسلم ، ( وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين ) ، لكننا في صدد رد قول من يقول إن هذا الحديث منسوخ بفعل الرسول ، أجبنا بعديد من الأجوبة ، من جملتها أن الرسول في هذه الحادثة قال ( وإذا صلى جالسا فصلوا أجمعين ) ، ولستم بحاجة أن نصحح الراوية بهذه المناسبة ، وإنما نكتفي بالاستشهاد بها لا للاستدلال بها ، وفيما اتفق عليه بين الشيخين من صحة الحديث الذي ذكرناه في أول هذا الكلام وفيه ( إذا صلى جالسا ، فصلوا جلوسا أجمعين ) ، فإذا ادعاء الحميدي رحمه الله ، نسخ هذا الحديث أبعد ما يكون عن القواعد العلمية ولكل جواد كبوة ، بل كبوات .

السائل : ... الله يعطيك العافية يا شيخ .

الشيخ : من راح سيؤذن؟

السائل : ...

الشيخ : إذا أحد يريد الوضوء إذن توضأوا ... .

السائل : ... شيخ علي

الشيخ : ... .

الأذان يؤذن

الحلبي : ... إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى ، وخير الهدي ، هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ، أما بعد : فلقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم ، فيما صح عنه ، ( ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان ، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله ، وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ،وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه ، كما يكره أن يلقى في نار جهنم ) ، إن هذا الحديث النبوي ، ذا الكلمات القليلة ، يحوي معاني عظيمة ينبغي على المسلمين جميعا ، أن يتأملوها وأن تعيها قلوبهم وأن تفهمها عقولهم ،وأن يستقر في أعماقهم ،وفي أفئدتهم ، أن هذا الحديث يعطي للأمة عزتها ، ويبين للمسلم كرامته ، والمجد الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه ، بسبب التزامه بكتاب ربه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله  أحب إليه مما سواهما ،وليست هذه المحبة مجرد كلمات تقال ، ولا ألفاظ تتردد ولا أماني يتمناها الواحد منا ، ولكنها واقع عملي ،و سيرة حياتية ، تمشي بها جوارحنا وتنطق بها قلوبنا وعقولنا وأفئدتنا وأيدينا وأرجلنا ، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما مصداقا لما قال الله تبارك وتعالى في محكم آياته (( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ، ثم لا يجدوا  في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما )) ، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ، تسليما مطلقا ينبع من القلب ، وينعكس على الجوارح تسليما قلبيا فيه الرضا ، وفيه الطمأنينة وفيه الإخلاص لله عز وجل ، كما قال الله تبارك وتعالى أيضا ، في كتابه الكريم مبينا أن علامة محبة الله ورسوله هي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم (( قل إن كنتم تحبون الله ، فاتبعوني يحببكم الله )) ، وكذلك أن يحب المرء لا يحبه لا يحبه إلا لله ، فالنبي عليه الصلاة والسلام ، يبين في هذه الكلمة الطيبة المباركة الشريفة ، أن العلاقة التي ينبغي أن تكون سائدة بين الأمة كلها ، وبين المسلمين جميعا هي علاقة الإيمان هي العلاقة الربانية المنبثقة من كتاب الله سبحانه ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس هي علاقة منبثقة من مصالح دنيوية ولا من مآرب شخصية ولا من أهداف ، إنما تتبع من الدنيا ولا تصب في بحر الآخرة ، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله ، بقلب مخلص مخبت يعرف حق  نفسه على أخيه ويعرف حق إخوانه على نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن تميم الداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة ) قلنا : " يا رسول الله ، لمن ؟ " ( لله ولرسوله ولكتابه ولعامة المسلمين وأئمتهم ) ، فهذا واجب أوجبه الله علينا أيها الإخوة في الله ، من ذلك ما بينه جرير بن عبد الله البجلي  فيما صح عنه قال : " بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم وكان يلقننا فيما استطعت " فهذا الواجب المهم ، لا يكون نابعا ومنبثقا إلا من قلوب مفعمة بالحب في الله ، ومطمئنة برضوان الله عز وجل ، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( أوثق عرى الإيمان الحب في الله ، والبغض في الله ) ،  وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( من أحب لله وكره لله وأعطى لله ، فقد استكمل الإيمان ) ، وكذا قوله عليه الصلاة والسلام ، في الشطرة الثالثة من هذا الحديث المبارك الشريف الصحيح عندنا قال ( وأن يكره أن يعود إلى الكفر ، بعد إذا أنقذه الله منه ، كما يكره أن يلقى في نار جهنم )، نعم فالمسلم عزيز وأعز شيء في هذا المسلم هو إسلامه وهو الدين الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على الأنبياء كلهم ، وأنزل الكتب وأرسل الأنبياء كلهم ، وأنزل الكتب كلها ، من أجل توطين أركانه وتثبيت دعائمه ، وهو الدين الذي ندين به جميعا من توحيد الله وعبادته كما قال رب العالمين في كتابه الكريم (( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ، ما أريد منهم من زرق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين )) ، وكما قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز (( ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت )) ، فهذا الدين الذي يفخر المسلم به ، ويعتز المؤمن بالانتساب إليه هو دين الله الذي ارتضاه لعباده ، الذي ارتضاه للجن والإنس ، وجعل خاتمة أنبيائه هو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم نسأل الله العظيم أن يوفقنا وإياكم لأن نكون هداة مهتدين ، بالحق فاعلين ، وللكتاب والسنة ، داعين إنه سميع مجيب وآخر دعونا أن الحمد لله رب العالمين ... .

... الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، أما بعد ، فلقد صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه ، أنه قال ( خصلتان لا تجتمعان في منافق حسن سمت وفقه في الدين ) ، وحسن السمت هذا السمت الحسن ، إن هو إلا الالتزام بأحكام الله والتثبت من أركان دين الله عز وجل ، الالتزام ظاهرا وباطنا ، التخلق بأخلاق الإسلام ن وليس أن نقول بكلمات من هنا وهناك أو نسمع ألفاظا تتردد من بيننا أو من غيرنا ، لا ولكن السمت الحسن هو واقع وهو فعل ، وهو تطبيق وهو كما وصف البعض إن جاز التعبير هو قرآن يتحرك يمشي بين الناس ، آمرا لهم بالأحكام ناهيا لهم عن المناهي ، والآثام ، وقوله عليه السلام ( وفقه في دين خصلتان لا تجتمعان في منافق حسن سمت وفقه في دين ) ، والفقه في الدين أمر أحبه الله ،وأحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ( من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ) ، ولما دعا لحبر الأمة عبد الله بن عباس دعاء طيبا ، يرفع به عند الله منزلته ومرتبته ، ماذا قال ؟ قال اللهم ( فقهه في الدين وعلمه التأويل ) ، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ، أن يوفقنا وإياكم لأن نكون ذوي سمت حسن نابض من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ،وأن يفقهنا في ديننا وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها إنه سميع مجيب وأقم الصلاة .

السائل : الآن بالنسبة لوجود المكبرات على المآذن في المساجد فهي ترفع من الصوت حتى لو كان المسجد بعيد يسمع المسلم الأذان فتلبية الأذان وذهابه للمسجد كيف يمكن أن نقدرها بالمسافة حتى نصلي بالمسجد ؟

الشيخ : نقدرها بسماع الصوت الطبيعي بدون جهاز ، واضح الجواب ؟

السائل : ... ما سمعنا الجواب .

سائل آخر : سمعت السؤال

الشيخ : أعد له

الحلبي : يقول الشيخ إنه تقدير هذا الشيء يكون بالصوت الطبيعي ، تقدر كم الصوت الطبيعي يسمع فتجيب ... .

الشيخ : وعليكم السلام .

السائل : بالنسبة لتفسير حديث ( يجرون ... ) ؟

الشيخ : تفسيره ما وقع في العصور الأولى من مجيء المسلمين لكثير من الأسرى الكافرين ، إلى بلاد المسلمين وهم مغللون في الأصفاد عبيدا أرقاء ،وبعد أن استرقوا وبسبب الاسترقاق ، وبسبب هذا الاسترقاق خدمتهم لأسيادهم ولمن يلوذ بهم عرفهم بشيء من أخلاق المسلمين وعقائدهم ، كان خافيا عليهم ووجدوا أن ما عرفوه من أخلاقهم ، وحسن معاملاتهم لأرقائهم وعبيدهم خلاف ما يعرفونه هم في بلادهم من سوء معاملة الأسياد للأرقاء والعبيد ... للإسلام ودخلوا فيه أفواجا وصار الكثير منهم بسبب النظام الإسلامي الرائع ، الذي تفرد يومئذ بتشريع ما يعرف في كتب الحديث والفقه بالمكاتبة فضلا عن فك الرقاب المنصوص عليه في القرآن والذي حض عليه الإسلام .