تبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة

أحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة وآثار السلف الصالحين بالتفصيل، وللمؤلف كتاب مفيد عن زيارة المدينة، وقد طبع باسم ((فضل المدينة وآداب سكناها وزيارتها)

 

 

تبصير الناسك بأحكام المناسك

على ضوء الكتاب والسنّة والمأثور عن الصحابة 

 

 

 

 

تأليف

عبد المحسن بن حمد العباد البدر 


 

m

الحمد لله الملك القدوس السلام، فرض الفرائض وأحكم الأحكام أتمّ إحكام، وجعل حج بيته الحرام أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإنعام والجلال والإكرام، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله القدوة الأسوة الإمام حقّ الإمام، أفضل من صلى وتصدّق وحج واعتمر وصام، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الشرفاء الكرام، وعلى أصحابه هداة الأنام ومصابيح الظلام، وعلى الذين جاؤوا من بعدهم سائرين على نهجهم وكانوا لهم نظيفي القلوب طيبي الكلام، ⠚cqä9qà)tƒ $uZ­/u‘ öÏÿøî$# $oYs9 $oYÏRºuq÷z\}ur šúïÏ%©!$# $tRqà)t7y™ Ç`»yJƒM}$$Î/ Ÿwur ö@yèøgrB ’Îû $uZÎ/qè=è% yxÏî tûïÏ%©#Ïj9 (#qãZtB#uä !$oY­/u‘ y7¨RÎ) Ô$râäu‘ îLìÏm§‘ á [الحشر: 10].

أما بعد، فإن من المعلوم لدى الخاص والعام من أهل الإسلام أن أعظم نعمة أنعم الله بها على الثقلين الجن والإنس في آخر الزمان أن بعث فيهم رسوله الكريم محمداً عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، لإخراجهم به من الظلمات إلى النور وهدايتهم إلى الصراط المستقيم، فدلّ أمته على كل خير، وحذّرها من كل شر، وبلّغ البلاغ المبين، وقد بنى الله دينه الحنيف على خمسة أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام، كما جاء ذلك مبيّناً في حديث جبريل المشهور الذي سأل النبيَّ   فيه عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها، وقال في آخره: ((هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم))، وكان جواب النبي   له لما سأله عن الإسلام: ((أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا)) رواه مسلم (93) من حديث عمر بن الخطاب >.

وفي صحيحي البخاري (8) ومسلم (113) عن ابن عمر { قال: قال رسول الله : ((بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان)).

وأعظم هذه الأركان وأهمها الشهادتان، الشهادة لله بالألوهية ولنبيه محمد  بالرسالة، ومقتضى هاتين الشهادتين أن لا يُعبد إلاّ الله، وأن تكون العبادة طبقاً لما جاء به رسول الله ، وكل عمل لا ينفع صاحبه عند الله إلاّ إذا كان خالصاً لله ومطابقاً لسنّة رسول الله .

وأعظم الأركان بعد الشهادتين الصلاة، وهي عمود الإسلام، وناهية عن الفحشاء والمنكر، وهي آخر ما يُفقد من الدين في الحياة الدنيا، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، وهي صلة قوية بين العبد وبين ربه لتكررها في كل يوم وليلة خمس مرات.

وبعد الصلاة الزكاة التي قرنها الله بها في آيات كثيرة من القرآن الكريم، ونفعها متعد؛ يستفيد بإخراجها صاحب المال أجراً عظيماً، وينتفع بها الفقير، وهي شيء قليل فرضه الله في أموال الأغنياء في كل سنة لا يضر الغنيَّ إخراجُه، وفائدته للفقير عظيمة.

وبعد الزكاة الصيام، وهو صيام شهر في السنة هو شهر رمضان.

ثم الحج الذي يجب في العمر مرّة واحدة.

وقد كثرت المؤلفات في بيان أحكام الحج والعمرة من المتقدمين والمتأخرين، وفيها المطول والمختصر، ومن أنفع المؤلفات المختصرة رسالة شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز ~، وهي بعنوان: التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنّة، وقد طبعت هذه الرسالة عشرات المرات وتُرجمت إلى عدة لغات وعمّ نفعها وصار لها قبول عند طلبة العلم وكانت طبعتها الأولى في عام 1363هـ على نفقة الملك عبد العزيز ~، وكان ~ بعد ذلك يضيف فيها زيادات وتحقيقات، وكانت وفاته ~ سنة 1420هـ.

وقد كنت راغبا منذ زمن في كتابة رسالة في الحج والعمرة، وقد يسّر الله تحقق هذه الرغبة في هذا العام 1428هـ بتأليف هذه الرسالة المختصرة، وسميتها: تبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنّة والمأثور عن الصحابة.

وأسأل الله U أن يتقبل مني هذا العمل، ويمنّ علي بالمثوبة، وأن ينفع به طلاّب العلم وقاصدي بيت الله الحرام، وأن يثيب من نشره، أو سعى في نشره وأن يوفق المسلمين للفقه في الدين والثبات على الحق؛ إنه سميع مجيب.

آداب وأخلاق يكون عليها الناسك في حجه وعمرته

أهم ما يجب أن يكون عليه الناسك في حجه وعمرته أن يخلص عمله لله، وأن يسلم من الرياء والسمعة؛ ليظفر بالأجر والثواب في حجه وعمرته؛ ففي صحيح مسلم (7475) عن أبي هريرة > قال: قال رسول الله : ((قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه))، وفي سنن ابن ماجه (2890) بإسناد فيه ضعف عن أنس > أن النبي  قال في حجته: ((اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة))، وقد أورد الشيخ الألباني ~ في السلسلة الصحيحة (2617) ما يعضده ويكون به حسناً لغيره.

أن يجتهد الحاج في معرفة أحكام الحج والعمرة ليؤديهما على بصيرة، فيقتني منسكاً في ذلك، ومن أنفع ما يقتنيه منسك شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز ~ الذي تقدّم التنويه به قريباً، وأن يسأل أهل العلم عن الشيء قبل فعله حتى لا يقع في الخطأ.

أن يحرص في سفره للحج على صحبة الأخيار الذين يستفيد منهم علماً وأدباً؛ ففي صحيحي البخاري (5534) ومسلم (6692) عن أبي موسى الأشعري > عن النبي  قال: ((مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير؛ فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحاً طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحاً خبيثة)).

أن يكون معه في سفره ما يحتاج إليه من المال حتى لا يحتاج إلى ما عند الناس؛ وقد قال : ((ومن يستعفف يعفّه الله، ومن يستغن يغنه الله)) رواه البخاري (1469) ومسلم (2424) من حديث أبي سعيد الخدري >.

أن يتحلى بالأخلاق الكريمة ويعامل غيره معاملة حسنة؛ وقد قال : ((اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن)) رواه الترمذي (1987) بإسناد حسن من حديث أبي ذر >، وفي صحيح مسلم (4776) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص { مرفوعاً، وفيه: ((فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه))، والمعنى: أن يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه به.

أن يشتغل بالذكر والدعاء والاستغفار ويحفظ لسانه إلاّ من الكلام بالخير، ويشغل وقته فيما يعود عليه بالعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة، وقد قال : ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت)) رواه البخاري (6475) ومسلم (74) من حديث أبي هريرة >، وقال : ((نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحّة والفراغ)) رواه البخاري (6412) من حديث ابن عباس {.

أن يحذر إيذاء غيره بقول أو فعل؛ لقوله : ((المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده)) رواه البخاري (10) ومسلم (64).

ويحذر أيضاً إيذاء غيره برائحة الدخان الخبيثة إذا كان قد ابتلي بشربه، بل يجب عليه أن يترك شربه ويتوب إلى الله U من ذلك؛ لأن فيه إضراراً بالصحة وإضاعةً للمال.

وينبغي للمسلم أن يحرص على الإتيان بهذه الأخلاق والآداب الحسنة في أحواله كلها، ويتأكّد ذلك في سفره إلى الحج والعمرة.

فضل الحج والعمرة

ثبت عن الرسول  في فضل الحج والعمرة أحاديث، منها:

قوله : ((العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلاّ الجنة)) رواه البخاري (1773) ومسلم (3289) من حديث أبي هريرة >.

وقوله : ((تابعوا بين الحج والعمرة؛ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة)) رواه الترمذي (810) وابن خزيمة في صحيحه (2512) والنسائي (2631) من حديث ابن مسعود >، وإسناده عندهم حسن، ورواه النسائي (2630) بإسناد صحيح من حديث ابن عباس {، وليس فيه ((والذهب والفضة)) والجملة الأخيرة.

عن عائشة أم المؤمنين < أنها قالت: ((يا رسول الله! نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا! لَكُنَّ أفضلُ الجهاد: حجٌ مبرور)) رواه البخاري (1520)، وذكر الحافظ في الفتح (3/382) أن الأكثر ضبط ((لَكُنَّ)) بضم الكاف خطاب للنساء، وأنه رُوي بكسر الكاف وزيادة ألف قبلها للاستدراك، وقال: ((والأول أكثر فائدة؛ لأنه يشتمل على إثبات فضل الحج وعلى جواب سؤالها عن الجهاد))، ويقوي ما قاله الحافظ أيضاً أنه قد يُفهم من رواية لفظ الاستدراك أن الحج أفضل من الجهاد، وهو خلاف ما جاء مبيَّناً في حديث أبي هريرة الآتي بعد هذا الحديث.

ورواه ابن ماجه (2901) وابن خزيمة في صحيحه (3074)، ولفظه عن عائشة أم المؤمنين قالت: ((قلت: يا رسول الله! هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة)).

عن أبي هريرة > ((أن رسول الله  سئل: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله، قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله، قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور)) رواه البخاري (26) ومسلم (248).

عن أبي هريرة > قال: سمعت النبي  يقول: ((من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه)) رواه البخاري (1521) ومسلم (3291).

قوله  لعمرو بن العاص >: ((أما علمت ـ يا عمرو! ـ أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها؟ وأن الحج يهدم ما كان قبله؟)) رواه مسلم (321).

والحج المبرور هو الذي يأتي به المسلم وفقاً لسنّة الرسول ، لحديث جابر > أن رسول الله  قال: ((لتأخذوا مناسككم؛ فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه)) رواه مسلم (3137)ورواه عنه النسائي (3062) بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم، ولفظه: ((يا أيها الناس! خذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا))، مع البعد عن الرفث والفسوق، والامتناع عما مُنع المحرم من فعله، وعلامة كون الحج مبروراً أن يتحول المسلم بعد حجه من الحسن إلى الأحسن، ومن السيئ إلى الحسن، فإذا كان قبل حجه ابتُلي بالوقوع في شيء من المعاصي فعليه أن يتوب في حجه توبة نصوحاً يُقلع فيها عن الذنوب ويندم على ما حصل منه ويعقد العزم في المستقبل على ألا يعود إليها، وإذا كان الذنب يتعلق بحقوق للآدميين فعليه أن يردها إليهم إن كانت مالية إذا كانوا لم يعفوه منها، أو يطلب منهم المسامحة إذا كانت الإساءة إليهم في إيذائهم بلسانه ويده، إلا إذا علم أنه يترتب على إعلامهم بذلك مفسدة وفرقة وشحناء فيكتفي بطلب المسامحة منهم بألفاظ عامة، مع الثناء عليهم بما يليق بهم والدعاء لهم فيفتح لنفسه بالحج باب خير ويبدأ حياة جديدة معمورة بتقوى الله والاستقامة على أمر الله، وأما إذا كان قبل الحج على حالة سيئة واستمر عليها بعد الحج فإن ذلك علامة على عدم ظفره ببر الحج.

والذنوب التي تكفرها الأعمال الصالحة كالصلاة والحج وغير ذلك هي الصغائر؛ لقول الله U: â bÎ) (#qç6Ï^tFøgrB tÍ¬!$t6Ÿ2 $tB tböqpk÷]è? çm÷Ytã öÏeÿs3çR öNä3Ytã öNä3Ï?$t«Íh‹y™ á [النساء: 31]، وقوله : ((الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر)) رواه مسلم (552) عن أبي هريرة >، وأما الكبائر فإن الذي يكفرها هو التوبة منها.

فبتوبة الحاج من الذنوب كبيرها وصغيرها يظفر برجوعه من حجه كيوم ولدته أمه، وأما إذا لم يتب منها وفعلها أو عزم على فعلها فإنه مؤاخذ على ذلك، قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى من سورة الأنعام: â `tB uä!%y` ÏpuZ|¡ptø:$$Î/ ¼ã&s#sù çŽô³tã $ygÏ9$sWøBr& ( `tBur uä!%y` Ïpy¥ÍhŠ¡¡9$$Î/ Ÿxsù #“t“øgä† žwÎ) $ygn=÷WÏB öNèdur Ÿw tbqßJn=ôàムá [الأنعام: 160]: ((واعلم أن تارك السيئة الذي لا يعملها على ثلاثة أقسام: تارة يتركها لله، فهذا تُكتب له حسنة على كفه عنها لله تعالى، وهذا عمل ونية، ولهذا جاء أنه يُكتب له حسنة، كما جاء في بعض ألفاظ الصحيح: ((فإنه تركها من جرّائي))، أي من أجلي، وتارة يتركها نسيانا وذهولاً عنها، فهذا لا له ولا عليه؛ لأنه لم ينو خيراً ولا فعل شراً، وتارة يتركها عجزاً وكسلاً عنها بعد السعي في أسبابها والتلبس بما يقرب منها، فهذا بمنزلة فاعلها، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي  أنه قال: ((إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا: يا رسول الله! هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصاً على قتل صاحبه))، وهذا الحديث رواه البخاري (31) ومسلم (7253) عن أبي بكرة >.

وجوب الحج والعمرة

الحج والعمرة واجبان على الفور في العمر مرّة واحدة، وما زاد فهو تطوع، ويجبان بالنذر، فإذا نذر حجاً أو عمرة وجب عليه الوفاء بنذره، وإذا دخل في حج أو عمرة تطوعاً وجب عليه إتمامهما؛ لقول الله U: â (#q‘JÏ?r&ur ¢kptø:$# not÷Kãèø9$#ur ¬! á [البقرة: 196].

والحج واجب بالكتاب والسنّة والإجماع؛ لقول الله U: â ¬!ur ’n?tã Ĩ$¨Z9$# kÏm ÏMøt7ø9$# Ç`tB tí$sÜtGó™$# Ïmø‹s9Î) Wx‹Î6y™ 4 `tBur txÿx. ¨bÎ*sù ©!$# ;ÓÍ_xî Ç`tã tûüÏJn=»yèø9$# á [آل عمران: 97]، وقوله : ((بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان)) رواه البخاري (8) ومسلم (113) عن عبد الله بن عمر {، وقوله  في حديث جبريل المشهور: ((الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا)) رواه مسلم (93) عن عمر بن الخطاب >، ولحديث أبي هريرة قال: ((خطبنا رسول الله  فقال: أيها الناس! قد فُرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله : لو قلت نعم لوجبَت، ولما استطعتم)) الحديث، أخرجه مسلم (3257)، وقد أجمع المسلمون على وجوب الحج على من توفرت فيه شروطه.

وأما العمرة فيدل لوجوبها أحاديث:

عن عائشة < قالت: قلت: ((يا رسول الله! هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم! عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة)) رواه الإمام أحمد (25322) وابن ماجه (2901) وابن خزيمة (3074)، وإسناده عند الإمام أحمد وابن ماجه على شرط الشيخين، وقال ابن خزيمة عقب إخراج الحديث في قوله : (عليهن جهاد لا قتال فيه): ((وإعلامه أن الجهاد الذي عليهن الحج والعمرة بيان أن العمرة واجبة كالحج؛ إذ ظاهر قوله: (عليهن) أنه واجب؛ إذ غير جائز أن يقال: (على المرء) ما هو تطوع غير واجب)).

قوله  في حديث جبريل عن عمر >: ((الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج وتعتمر، وتغتسل من الجنابة، وأن تتمّ الوضوء، وتصوم رمضان)) رواه ابن خزيمة (3065) بإسناد صحيح رجاله ثقات، والدارقطني (2/282)، وقال: ((إسناد ثابت صحيح)).

عن أبي رزين العُقيلي > أنه أتى النبي  فقال: ((يا رسول الله! إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، قال: حجَّ عن أبيك واعتمر)) رواه الترمذي (930)، وقال: ((هذا حديث حسن صحيح)) وهو على شرط مسلم.

عن الصُّبَيّ بن معبد أنه قال لعمر بن الخطاب >: ((يا أمير المؤمنين! إني كنت رجلاً أعرابياً نصرانياً وإني أسلمت، وأنا حريص على الجهاد، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين عليَّ، فأتيت رجلاً من قومي فقال لي: اجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي، وإني أهللت بهما معاً، فقال لي عمر >: هُديت لسنّة نبيك )) رواه أبو داود (1799) بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم.

شروط الحج والعمرة

الحج والعمرة واجبان على كل مسلم عاقل بالغ حر قادر، وتزيد المرأة شرطاً سادساً، وهو وجود المحرم الذي يسافر معها، فالكافر لا يؤمر بالحج والعمرة قبل إسلامه ولا يصحان منه لو فعلهما، بل هو مأمور بالأصول وهي الإيمان، وبالفروع تبعاً للأصول على القول الصحيح في مسألة خطاب الكفار بفروع الشريعة لقول الله U: â ×@÷ƒurur tûüÏ.Ύô³ßJù=Ïj9 ÇÏÈ tûïÏ%©!$# Ÿw tbqè?÷sムno4qŸ2¨“9$# Nèdur ÍotÅzFy$$Î/ öNèd tbrãÏÿ»x. á [فصلت: 6ـ7] وقوله عن الكفار في جوابهم عن أسباب دخولهم سقر: â (#qä9$s% óOs9 à7tR šÆÏB tû,Íj#|ÁßJø9$# ÇÍÌÈ óOs9ur à7tR ãNÏèôÜçR tûüÅ3ó¡ÏJø9$# ÇÍÍÈ $¨Zà2ur ÞÚqèƒwU yìtB tûüÅÒͬ!$sƒø:$# ÇÍÎÈ $¨Zä.ur Ü>Éj‹s3çR ÏQöqu‹Î/ ÈûïÏd‰9$# ÇÍÏÈ #Ó¨Lym $oY9s?r& ßûüÉ)u‹ø9$# á [المدثر: 43 ـ 47]، وقوله: ⠟xsù s-£‰|¹ Ÿwur 4’©?|¹ ÇÌÊÈ `Å3»s9ur z>¤‹x. 4’¯<uqs?ur á [القيامة: 31 ـ 32]؛ وفائدة خطابهم بالفروع أنهم يؤاخذون على ترك الأصول والفروع، ولهذا يتفاوت الكفار في دركات النار كما يتفاوت المسلمون في درجات الجنة، وهذا التفاوت في الدركات سببه التفاوت في شدّة الكفر، مثل تفاوت كفر المنافقين والمجوس وأهل الكتاب، والتفاوت في الأذى والصد عن سبيل الله، كما قال الله U: ⠚úïÏ%©!$# (#rãxÿx. (#r‘‰|¹ur `tã È@‹Î6y™ «!$# öNßg»tR÷ŠÎ— $\/#x‹tã s-öqsù É>#x‹yèø9$# $yJÎ/ (#qçR$Ÿ2 šcr߉šøÿムá [النحل: 88]، فقد عُلِّل في الآية زيادة عذابهم بإفسادهم، قال ابن كثير: ((أي عذاباً على كفرهم، وعذاباً على صدهم الناس عن اتباع الحق))، وقال: â ¨bÎ) tûïÏ%©!$# (#rãxÿx. y‰÷èt/ öNÎgÏY»yJƒÎ) ¢OèO (#rߊ#yŠø—$# #\øÿä. `©9 Ÿ@t6ø)è? óOßgçGt/öqs? y7Í´¯»s9'ré&ur ãNèd tbq—9!$žÒ9$# á [آل عمران: 90]، وقال: â ¨bÎ) tûïÏ%©!$# (#rãxÿx. (#qßJn=sßur öNs9 Ç`ä3tƒ ª!$# tÏÿøóu‹Ï9 öNßgs9 Ÿwur öNßgtƒÏ‰ökuŽÏ9 $¸)ƒÌsÛ ÇÊÏÑÈ žwÎ) t,ƒÌsÛ zO¨Yygy_ tûïÏ$Î#»yz !$pkŽÏù #Y‰t/r& á [النساء: 168ـ 169].

والمجنون لا يؤمر بالحج والعمرة ولا يصحّان منه لو أتى بهما لفقده عقله؛ لقوله : ((رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل)) رواه أبو داود (4403) عن عليّ > بإسناد صحيح على شرط الشيخين، وصح أيضاً من حديث عائشة وابن عباس }.

والصبي والعبد لا يجبان عليهما، ولو فعلاهما صحّا نفلاً وأُجر من حج بهما؛ لحديث ابن عباس { قال: ((رفعت امرأة صبياً لها فقالت: يا رسول الله! ألهذا حج؟ قال: نعم! ولك أجر)) رواه مسلم (3254)، وروى البخاري في صحيحه (1858) عن السائب بن يزيد { قال: ((حُجَّ بي مع رسول الله  وأنا ابن سبع سنين)).

ولا يجزيهما عن حجّة الإسلام، بل يحجان حجة أخرى بعد البلوغ والعتق؛ لحديث ابن عباس { قال: ((احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس: أيما عبد حج به أهله ثم أُعتق فعليه الحج، وأيما صبي حج به أهله صبياً ثم أدرك فعليه حجة الرجل)) الحديث، رواه ابن أبي شيبة (14875) وإسناده صحيح، وابن أبي شيبة شيخ البخاري ومسلم، وإسناده على شرطهما، ورواه البيهقي مرفوعا (4/325)، وقول ابن عباس {: ((احفظوا عني ولا تقولوا: قال ابن عباس)) يدل على أنه مرفوع إلى رسول الله .

والقادر هو القادر ببدنه وماله؛ لقول الله U: â ¬!ur ’n?tã Ĩ$¨Z9$# kÏm ÏMøt7ø9$# Ç`tB tí$sÜtGó™$# Ïmø‹s9Î) Wx‹Î6y™ á [آل عمران: 97]، فمن عجز عن الحج والعمرة لهرم أو مرض لا يرجى برؤه أو كان قادراً ببدنه وليس عنده مال يحج به أو يعتمر لم يجبا عليه، ومن عجز ببدنه وعنده مال لزمه أن ينيب من يحج عنه ويعتمر، ولغيره أن يحج عنه ويعتمر لحديث أبي رزين العقيلي > أنه أتى النبي  فقال: ((يا رسول الله! إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، قال: حُجَّ عن أبيك واعتمر)) وقد تقدّم قريباً في وجوب الحج والعمرة، ولحديث الفضل بن عباس { قال: ((جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع قالت: يا رسول الله! إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: نعم!)) رواه البخاري (1854) ومسلم (3252)، وفي هذا الحديث أيضاً دليل على حج المرأة عن الرجل.

ومن مات وهو لم يحج وله مال أُخرج من تركته ما يُحج به عنه، ولغيره أن يحج عنه؛ لحديث بريدة بن الحصيب >، وفيه أن امرأة ماتت أمها سألت النبي  فقالت: ((إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: حجّي عنها)) رواه مسلم (2697).

والمرأة القادرة ببدنها ومالها لا تكون مستطيعة إلا بوجود محرم لها يحج معها؛ لقوله : ((لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم، فقال رجل: يا رسول الله! إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج؟ فقال: اخرج معها)) رواه البخاري (1862) ومسلم (3272) عن ابن عباس {، فقد أرشد النبي  السائل في هذا الحديث إلى ترك الجهاد ليسافر مع امرأته للحج، ولو حجّت المرأة بغير محرم صحَّ حجّها وأثمت لسفرها بدون محرم؛ لأن اشتراط المحرم شرط للوجوب لا للصحة، وللمرأة التي في مكة أن تحج مع رفقة مأمونة؛ لأن الحج من مكة لا سفر فيه، فلا يشترط له المحرم، ومحرم المرأة زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، فالمحرم من النسب كأبيها وابنها وأخيها وعمها وخالها، والمحرم من السبب إما برضاع كأبيها وابنها وأخيها وعمها وخالها من الرضاع، وإما بمصاهرة كأبي زوجها وابنه وزوج أمها الذي دخل بها وزوج بنتها.

وخرج بقيد ((أو بسبب مباح)) الملاعن؛ فإن الملاعنة تحرم عليه على التأبيد ولا يكون محرما لها.ومن حرُمت عليه المرأة إلى أجل كأخت زوجته أو عمتها أو خالتها أو ابنة أخيها أو ابنة أختها لا يكون محرماً لها؛ لأن من شرط المحرم للمرأة أن تحرم عليه على التأبيد.

أركان الحج والعمرة

أركان الحج والعمرة هي التي يجب الإتيان بها، ولا يكفي أن يؤتى بشيء بدلاً عنها.

وللعمرة ثلاثة أركان، هي: الإحرام، والطواف، والسعي، وهذه الأركان أركان للحج مع ركن رابع وهو الوقوف بعرفة.

والإحرام هو نية الدخول في النسك، فلا ينعقد الإحرام إلا بحصول النية في القلب؛ لقوله : ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)) رواه البخاري (1) ومسلم (4927) عن عمر بن الخطاب >، وقال ابن المنذر في الإجماع (ص: 55): ((وأجمعوا على أنه إن أراد أن يهل بحج فأهلَّ بعمرة أو أراد أن يهلَّ بعمرة فلبَّى بحج، أن اللازم له ما عقد عليه قلبه لا ما نطق به لسانه)).

والطواف طواف الإفاضة للحج بعد الإفاضة من عرفة ومزدلفة؛ لقول الله U: â (#qèù§q©Üu‹ø9ur ÏMøŠt7ø9$$Î/ È,ŠÏFyèø9$# á [الحج: 29]، ولحديث عائشة < قالت: ((حججنا مع النبي  فأفضنا يوم النحر، فحاضت صفية، فأراد النبي  منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول الله! إنها حائض، قال: حابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله! أفاضت يوم النحر، قال: اخرجوا)) رواه البخاري (1733) ومسلم (3223).

فقوله: ((حابستنا هي؟ )) أي حابستنا في مكة حتى تطهر وتطوف طواف الإفاضة؟ قال ابن قدامة في المغني (5/311): ((وهو ركن للحج لا يتم إلا به، لا نعلم فيه خلافاً؛ ولأن الله U قال: â (#qèù§q©Üu‹ø9ur ÏMøŠt7ø9$$Î/ È,ŠÏFyèø9$# á، قال ابن عبد البر: هو من فرائض الحج لا خلاف في ذلك بين العلماء)).

والطواف للعمرة أول طواف يأتي به المعتمر إذا قدم مكة، قال في بداية المجتهد (1/344): ((أجمعوا على أنه ليس على المعتمر إلا طواف القدوم)) أي: طواف العمرة، وقال ابن قدامة في المغني (5/ 312) في معرض الاستدلال لكون طواف الإفاضة ركناً في الحج، قال: ((ولأن الحج أحد النسكين، فكان الطواف ركناً كالعمرة)).

والعمرة لغة الزيارة، وفي الشرع زيارة البيت العتيق للطواف به والسعي بين الصفا والمروة، وقد طاف النبي  بالبيت وسعى بين الصفا والمروة في عمرتي القضاء والجعرانة، وروى البخاري (1793) ومسلم (2999) عن عمرو بن دينار قال: ((سألنا ابن عمر { عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة: أيأتي امرأته؟ فقال: قدم النبي  فطاف بالبيت سبعاً، وصلّى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة سبعاً، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة)).

والسعي للعمرة بعد الطواف كما تقدّم من فعله  في عمرتي القضاء والجعرانة وحديث ابن عمر {، والسعي للحج في حق المتمتع بعد طواف الإفاضة، وأما القارن والمفرد فبعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة، فإذا لم يفعله بعد القدوم لزم الإتيان به بعد الإفاضة، قال الله U: â ¨bÎ) $xÿ¢Á9$# nouröyJø9$#ur `ÏB ̍ͬ!$yèx© «!$# ( ô`yJsù ¢kym |MøŠt7ø9$# Írr& tyJtFôã$# Ÿxsù yy$oYã_ Ïmø‹n=tã br& š’§q©Ütƒ $yJÎgÎ/ á [البقرة: 158]، وقال رسول الله : ((يا أيها الناس! اسعوا؛ فإن السعي قد كتب عليكم)) رواه الدارقطني (2/255) ومن طريقه البيهقي (5/97)، ورجال الدارقطني ثقات، إلا معروف بن مشكان وقد قال فيه ابن حجر في التقريب: ((صدوق))، فإسناد الحديث حسن، وحسّنه النووي في المجموع (8/82)، وصحّحه المزي وابن عبد الهادي، انظر إرواء الغليل للشيخ الألباني ~ (1072)، وفيه أيضاً ذكر طرق أخرى للحديث غير هذا الطريق، وقالت عائشة <: ((ما أتمَّ الله حج امرئ ولا عمرته ما لم يطف بين الصفا والمروة)) رواه البخاري (1790) ومسلم (3080)، ولفظ الأثر عند ابن جرير في تفسير آية البقرة قالت: ((لعمري! ما حج مَن لم يَسْعَ بين الصفا والمروة؛ لأن الله تبارك وتعالى يقول: â ¨bÎ) $xÿ¢Á9$# nouröyJø9$#ur `ÏB ̍ͬ!$yèx© «!$# á))، وإسناده على شرط البخاري ومسلم.

وهذه الأركان الثلاثة للحج والعمرة مجمع عليها إلا السعي فإنه ركن عند جمهور العلماء.

والركن الرابع في الحج الوقوف بعرفة؛ قال الله U: â !#sŒÎ*sù OçFôÒsùr& ïÆÏiB ;M»sùttã á الآية [البقرة: 198]، فإن الإفاضة من عرفة إنما تكون بعد الوقوف فيها، وهو الركن الذي يفوت الحج بفواته؛ لحديث عبد الرحمن بن يعمر > قال: ((شهدت رسول الله  وهو واقف بعرفة وأتاه ناس من أهل نجد فقالوا: يا رسول الله! كيف الحج؟ قال: الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تمَّ حجه)) الحديث رواه أصحاب السنن الأربعة وهذا لفظ ابن ماجه (3015)، وهو حديث صحيح إسناده على شرط البخاري ومسلم إلا بكير بن عطاء وهو ثقة، وقال ابن المنذر في الإجماع (ص: 64): ((وأجمعوا على أن الوقوف بعرفة فرض، لا حج لمن فاته الوقوف بها)).

واجبات الحج والعمرة

واجبات الحج والعمرة هي التي يجب الإتيان بها، وإن لم يؤت بها جُبرت بدم؛ لا يأكل منه من وجب عليه ويُطعم لفقراء الحرم؛ لقول ابن عباس {: ((من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دماً)) رواه مالك في الموطأ (1/ 419) عنه بإسناد صحيح.

والواجبات في العمرة اثنان، وفي الحج سبعة:

الأول: الإحرام من الميقات؛ لأن الرسول  بيَّن المواقيت، وقال: ((هن لهن، ولكل آت أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة)) رواه البخاري (1845) ومسلم (2804) عن ابن عباس {، فمن مرَّ بالمواقيت مريداً الحج أو العمرة سواء كان من أهل تلك المواقيت أو من غيرهم وجب عليه الإحرام منها.

الثاني: الحلق أو التقصير عند الإحلال من الحج والعمرة؛ لقول الله U: â ô‰s)©9 šXy‰|¹ ª!$# ã&s!qߙu‘ $tƒö䔍9$# Èd,ysø9$$Î/ ( £`è=äzô‰tGs9 y‰Éfó¡yJø9$# tP#tysø9$# bÎ) uä!$x© ª!$# šúüÏZÏB#uä tûüÉ)Ïk=ptèC öNä3y™râä①z`ƒÎŽÅ_Çs)ãBur Ÿw šcqèù$sƒrB á [الفتح: 27]، ولقوله: ⠟wur (#qà)Î=øtrB óOä3y™râä①4Ó®Lym x÷è=ö7tƒ ߓô‰olù;$# ¼ã&©#ÏtxC á [البقرة: 196]، ولقوله : ((اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: يا رسول الله! وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: يا رسول الله! وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: يا رسول الله! وللمقصرين؟ قال: وللمقصرين)) رواه البخاري (1728) ومسلم (3148) عن أبي هريرة >.

والإحرام من الميقات والحلق أو التقصير واجبان في الحج والعمرة.

الثالث: من واجبات الحج: الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف بها نهاراً؛ لحديث جابر > في صفة حجه ، وفيه: ((فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب القرص)) رواه مسلم (2950)، وقد قال : ((لتأخذوا مناسككم؛ فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه)) رواه مسلم (3137) عن جابر >.

الرابع: المبيت بمزدلفة؛ لقول الله U: â !#sŒÎ*sù OçFôÒsùr& ïÆÏiB ;M»sùttã (#rãà2øŒ$$sù ©!$# y‰YÏã ̍yèô±yJø9$# ÏQ#tysø9$# á [البقرة: 198]، والمشعر الحرام مزدلفة، ولأن النبي  بات بها حتى أصبح، ورخَّص للضعفة من النساء والصبيان بالإفاضة إلى منى في آخر الليل، رواه البخاري (1676) ومسلم (3130) عن ابن عمر {، ورواه البخاري أيضاً (1677) ومسلم (3126) عن ابن عباس {، والترخيص منه  لهم يدل على وجوب المبيت؛ لأنه لو لم يكن واجباً لم يُحتَجْ فيه إلى الترخيص.

الخامس: رمي جمرة العقبة يوم النحر قبل الزوال وبعده، ورمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق بعد الزوال؛ لحديث جابر > قال: ((رمى رسول الله  الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس)) رواه مسلم (3141)، وحديث ابن عباس { قال: ((كان النبي  يُسأل يوم النحر بمنى، فيقول: لا حرج، فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح؟ قال: اذبح ولا حرج، قال: رميت بعد ما أمسيت؟ فقال: لا حرج)) رواه البخاري (1735)، ولقول ابن عمر {: ((كنا نتحين، فإذا زالت الشمس رمينا)) رواه البخاري (1746)، ولحديث عاصم بن عدي >: ((أن رسول الله  رخص للرعاة في البيتوتة، يرمون يوم النحر، واليومين اللذين بعده يجمعونهما في أحدهما)) رواه النسائي (3069) وغيره، بإسناد صحيح، وترخيصه للرعاة في جمع رمي يومين في أحدهما وعدم إسقاطه عنهم دالٌّ على وجوبه.

السادس: المبيت بمنى ليالي أيام التشريق الثلاث للمتأخرين، وليلتين للمتعجلين؛ لقول الله U: â (#rãä.øŒ$#ur ©!$# þ’Îû 5Q$­ƒr& ;NºyŠr߉÷è¨B 4 `yJsù Ÿ@¤fyès? ’Îû Èû÷ütBöqtƒ Ixsù zNøOÎ) Ïmø‹n=tã `tBur t¨zr's? Ixsù zNøOÎ) Ïmø‹n=tã 4 Ç`yJÏ9 4’s+¨?$# á [البقرة: 203]، ولأن النبي  بات بها ليالي أيام التشريق الثلاث، ونفر في اليوم الثالث عشر بعد أن رمى الجمرات بعد الزوال، ولأن النبي  رخَّص للسقاة والرعاة في ترك المبيت بمنى ليالي أيام التشريق؛ لحديث ابن عمر { قال: ((استأذن العباسُ بن عبد المطلب رسولَ الله  أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له)) رواه البخاري (1634) ومسلم (3177)، ولحديث عاصم بن عدي المتقدّم، والترخيص للسقاة والرعاة في ترك المبيت بمنى دال على وجوبه، ومثل السقاة والرعاة في ذلك من تدعو الحاجة إلى بقائهم في غير منى كالجنود والأطباء ونحوهم.

السابع: طواف الوداع؛ لأن النبي  طاف للوداع عند خروجه من مكة، ولحديث ابن عباس > قال: ((أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خُفّف عن الحائض)) رواه البخاري (1755) ومسلم (3220)، والترخيص للحائض في ترك طواف الوداع يدل على وجوبه، ومثل الحائض في ذلك النفساء، ولحديث ابن عباس { قال: ((كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله : لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت)) رواه مسلم (3219)، ولحديث عائشة < أن النبي  لما حاضت صفية قال: ((حابستنا هي؟)) فلما علم أنها أفاضت يوم النحر قال: ((اخرجوا))، رواه البخاري (1733) ومسلم (3223)، وقد تقدّم قريباً في أركان الحج والعمرة.

المستحبات في الحج والعمرة

المستحبات هي المندوبات التي ينبغي للحاج والمعتمر الإتيان بها ليظفر بثوابها وأجرها، ولا يلزمه بتركها دم ولا يلحقه إثم، إلا إذا كان تركها رغبة عنها فإنه يأثم؛ لقوله : ((فمن رغب عن سنّتي فليس منّي)) رواه البخاري (5063) ومسلم (1401)، والمراد بالسنّة في هذا الحديث ما جاء في الكتاب والسنّة سواء كان فرضاً أو واجباً أو مستحباً، والمندوبات في الحج والعمرة كثيرة، منها الرمل والاضطباع في أول طواف يأتي به المحرم بحج أو عمرة إذا قدم مكة، وتقبيل الحجر الأسود في الطواف أو استلامه أو الإشارة إليه، والتكبير عند ذلك، واستلام الركن اليماني، وصلاة ركعتين بعد الطواف سواء كان الطواف فرضاً أو واجباً أو مستحباً، والشرب من ماء زمزم، والصعود على الصفا والمروة، والذكر والدعاء عليهما مستقبلا القبلة، والإسراع في السعي بين العلمين، والبقاء في منى يوم التروية وليلة عرفة، والدعاء ورفع اليدين بعد رمي الجمرة الأولى والجمرة الثانية، والتكبير عند رمي الجمرات، وغير ذلك.

المواقيت المكانية والزمانية للإحرام بالحج والعمرة

المواقيت المكانية هي المواضع التي يجب على من مرَّ بها مريداً الحج أو العمرة الإحرام منها، وقد جاء بيانها في السنّة عن رسول الله ، فعن ابن عباس { قال: ((وقَّت رسول الله  لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهم ولمن أتى عليهن من غيرهن، ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة)) رواه البخاري (1524) ومسلم (2803)، وإحرام أهل مكة من مكة في هذا الحديث محمول على إحرامهم بالحج، فإنهم يحرمون من منازلهم، وأما إحرامهم بالعمرة فيكون من خارج الحرم لأمر النبي  عائشة < بالخروج إلى التنعيم للإحرام منه رواه البخاري (1762) ومسلم (2910) عن عائشة <، وفي هذين الحديثين جَمْع أهل مكة ومن في حكمهم في كلٍّ من حجهم وعمرتهم بين الحل والحرم، وجاء ذكر هذه المواقيت الأربعة في الحديث عن ابن عمر { رواه البخاري (133) ومسلم (2805)، والميقات الخامس ذات عرق هو لأهل العراق، وقد جاء ذكره مع المواقيت الأربعة في حديث عائشة <، رواه النسائي (2656) وإسناده صحيح رجاله ثقات، وجاء ذكره وحده في حديثها عند أبي داود (1739): ((أن رسول الله  وقّت لأهل العراق ذات عرق)) ورجال إسناده عنده هم إسناد الحديث عند النسائي فوق شيخه، وأما ما جاء في صحيح البخاري (1531) عن ابن عمر { قال: ((لما فُتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين! إن رسول الله  حدّ لأهل نجد قرناً وهو جور عن طريقنا، وإنّا إن أردنا قرنا شق علينا، قال: فانظروا حذوها من طريقكم، فحدَّ لهم ذات عرق)) فمحمول على أنه لم يبلغ عمر > الحديثُ المرفوع في ذلك، فحدَّ لأهل العراق ذات عرق باجتهاده، فكان من موافقاته التي وافق فيها الحق.

ومن لم يمر بهذه المواقيت فإنه يحرم عند محاذاتها براً أو جواً أو بحراً، وإن أحرم قبل المواقيت صحّ إحرامه وخالف الأولى، قال ابن المنذر في الإجماع (ص: 54): ((وأجمعوا على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم)).

ومن مرَّ بهذه المواقيت أو حاذاها وهو لم يرد حجاً أو عمرة فإنه لا يلزمه الإحرام منها؛ كما دلَّ عليه مفهوم قوله  في الحديث المتقدِّم: ((ممن أراد الحج أو العمرة)).

ومن تجاوز ميقاته غير محرم كاليمني الذي مرَّ بيلملم مريداً الذهاب إلى المدينة أوّلاً، وكالذي وصل إلى جدّة بالطائرة يريد الذهاب منها إلى المدينة لزيارة مسجد الرسول  ثم يحرم من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة، فإنه لا شيء عليه في هذا التجاوز؛ لأنه لم يرد الإحرام من ميقاته، وإنما تجاوزه في طريقه إلى المدينة للزيارة ثم الإحرام من ميقاتها.

ومن أحرم من ميقاته، وبعد وصوله إلى جدّة  أُمر بالذهاب إلى المدينة فإنه يبقى على إحرامه؛ لأن من دخل في نسك لم يجز له تركه ووجب عليه أن يتمه؛ لقول الله U: â (#q‘JÏ?r&ur ¢kptø:$# not÷Kãèø9$#ur ¬! á [البقرة: 196]، ومن تجاوز ميقاته إلى جدة يريد الذهاب إلى المدينة والإحرام منها فمُنع من الذهاب إليها أحرم من جدة ولا شيء عليه.

والمواقيت الزمانية هي الشهور التي يُحرَم فيها بالحج والعمرة، وهي في العمرة شهور السنة كلها؛ لأنه لم يأت دليل على تخصيصها في أشهر معلومة، وأما في الحج ففي أشهره، وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، قال الله U: ⠐kptø:$# ֍ßgô©r& ×M»tBqè=÷è¨B 4 `yJsù uÚtsù  ÆÎgŠÏù ¢kptø:$# Ÿxsù y]sùu‘ Ÿwur šXqÝ¡èù Ÿwur tA#y‰Å_ ’Îû Ædkysø9$# á [البقرة: 197]، وقد جاء بيان هذه الأشهر في أثر عن ابن عمر { علقه  البخاري في (باب قول الله تعالى ⠐kptø:$# ֍ßgô©r& ×M»tBqè=÷è¨B á) ووصله الحاكم (2/276) بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم ووافقه الذهبي، وعزاه أيضاً ابن كثير في تفسيره إلى عمر وعليّ وابن مسعود وابن الزبير وابن عباس }، وقال ابن عباس  {: ((لا يحرم بالحج إلاّ في أشهر الحج؛ فإن من سنّة الحج أن تحرم بالحج في أشهر الحج)) رواه ابن خزيمة في صحيحه (2596) بإسناد صحيح على شرط البخاري، وعلّقه البخاري في (باب قول الله تعالى ⠐kptø:$# ֍ßgô©r& ×M»tBqè=÷è¨B á)، فقال: قال ابن عباس {: ((من السّنّة أن لا تحرم بالحج إلاّ في أشهر الحج))، وقول الصحابي: ((من السّنّة كذا)) له حكم الرفع، فالإحرام بالحج يبدأ في أول ليلة من شوال وينتهي بطلوع الفجر من ليلة النحر، وهي سبعون ليلة إذا تمَّ شهرا شوال وذي القعدة، وتسع وستون ليلة إذا نقص أحدهما، وثمان وستون إذا نقصا جميعاً، وأول هذه الليالي ليلة عيد الفطر، وآخرها ليلة عيد الأضحى، ولا يُشكل على هذا كون جملة من أعمال الحج تكون في يوم العيد وأيام التشريق؛ لأن المقصود حصول الإحرام في هذه الأشهر؛ لقوله تعالى: â `yJsù uÚtsù  ÆÎgŠÏù ¢kptø:$# á الآية، ولا مجال للإحرام بالحج بعد طلوع الفجر من ليلة النحر لانتهاء وقت الوقوف بعرفة.

ولا يُشكل على ذلك أيضاً إطلاق الجمع على أقل من ثلاثة أشهر؛ لقول الله U: â ô‰s)sù ôMtó|¹ $yJä3ç/qè=è% á [التحريم: 4]، وإنما هما قلبان، وقوله: â yŠ¼ãr#yŠur z`»yJøŠn=ߙur øŒÎ) Èb$yJà6øts† ’Îû Ï^öptø:$# øŒÎ) ôMt±xÿtR ÏmŠÏù ãNoYxî ÏQöqs)ø9$# $¨Zà2ur öNÎgÏJõ3çtÎ: šúïωÎg»x© á [الأنبياء: 78]، فقد جاء فيه إطلاق ضمير الجمع على الاثنين، ومن إطلاق لفظ الجمع على الاثنين قول الله U: â bÎ*sù tb%x. ÿ¼ã&s! ×ouq÷zÎ) ÏmÏiBT|sù â¨ß‰¡9$# á [النساء: 11]؛ لأن الأم تُحجب من الثلث إلى السدس باثنين فأكثر من الإخوة، وأيضاً فمن إطلاق الشيء على بعضه قول الله U: â `yJsù Ÿ@¤fyès? ’Îû Èû÷ütBöqtƒ Ixsù zNøOÎ) Ïmø‹n=tã á [البقرة: 203]، وإنما هما يوم ونصف يوم.

ولو أحرم بالحج في غير أشهره صحّ إحرامه وفسخه إلى عمرة، فطاف وسعى وحلق أو قصّر وتحلل، ولا علاقة لهذه العمرة بالتمتع الذي هو أحد أنساك الحج الثلاثة؛ لأن هذا المحرم لم يَفرض العمرة في أشهر الحج.

وأما الأشهر الحرم التي ذكرها الله U في قوله: â ¨bÎ) no£‰Ïã ͑qåk’9$# y‰ZÏã «!$# $oYøO$# uŽ|³tã #\öky­ ’Îû É=»tFÅ2 «!$# tPöqtƒ t,n=y{ ÏNºuq»yJ¡¡9$# šßö‘F{$#ur !$pk÷]ÏB îpyèt/ö‘r& ×Pããm á [التوبة: 36]، فهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، ثلاثة سرد، وواحد فرد، فرجب في وسط العام وهو منفرد عن غيره من بقية الأشهر الحرم، والثلاثة المتوالية هي الشهر الذي يؤدَّى فيه الحج، وشهر قبله يذهب الناس فيه إلى الحج، وشهر بعده يرجع الناس فيه من الحج، فالمحرم ورجب من الأشهر الحرم وليسا من أشهر الحج، وشوال من أشهر الحج وليس من الأشهر الحرم، وذو القعدة من الأشهر الحرم ومن أشهر الحج، وذو الحجة من الأشهر الحرم والعشر الأول منه من أشهر الحج، وقد كان العرب في الجاهلية يعظِّمون الأشهر الحرم ويمتنعون من القتال فيها، ولهذا لما طلب وفد عبد القيس من النبي  أن يأمرهم بأمر يبلِّغونه مَن وراءهم ويدخلون به الجنّة، ((قالوا: يا رسول الله! إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر)) رواه البخاري (53) ومسلم (115).

وقد جاء بيان هذه الأشهر الحرم في حديث أبي بكرة > أخرجه البخاري (3197) ومسلم (4383).

المحظورات في الإحرام

تقدّم في أركان الحج والعمرة أن الإحرام نية الدخول في النسك، وسميت نية الدخول فيه إحراماً لأنه يحرم به أمور كانت حلالاً قبل الدخول فيه، وهذا مثل تكبيرة الإحرام في الصلاة؛ فإنه يَحرم بها أمور كانت حلالاً قبل ذلك، وهذه الأمور التي تحرم بالدخول في النسك يطلق عليها محظورات الإحرام، وهي تسعة: أخذ الشعر، وتقليم الأظفار، والطيب، وتغطية الذكر رأسه، ولبسه المخيط، وقتل صيد البر، وعقد النكاح، والجماع، والمباشرة.

فالأول: أخذ الشعر، سواء كان من الرأس أو الشارب أو العانة أو الإبط أو غير ذلك؛ يدل لذلك قول الله U: ⠟wur (#qà)Î=øtrB óOä3y™râä①4Ó®Lym x÷è=ö7tƒ ߓô‰olù;$# ¼ã&©#ÏtxC 4 `uKsù tb%x. Nä3ZÏB $³ÒƒÍ£D ÷rr& ÿ¾ÏmÎ/ “]Œr& `ÏiB ¾Ïmřù&§‘ ×ptƒô‰Ïÿsù `ÏiB BQ$uŠÏ¹ ÷rr& >ps%y‰|¹ ÷rr& 77Ý¡èS á [البقرة: 196]، ومثل شعر الرأس غيرُه من الشعر في سائر الجسد؛ لأن كل ذلك أخذه من الترفه.

وأما اللحية فإن حلقها أو أخذ شيء منها حرام في جميع الأحوال في حال الإحرام وغيرها؛ لحديث ابن عمر { قال: قال رسول الله : ((خالفوا المشركين، أحفوا الشوارب، وأوفوا اللحى)) رواه البخاري (5892) ومسلم (602)، ولفظه في البخاري: ((ووفروا اللحى))، وعند البخاري (5893) ومسلم (600) بلفظ: ((وأعفوا ))، ولحديث أبي هريرة > قال: قال رسول الله : ((جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس)) رواه مسلم (603)، وفي هذين الحديثين جاء الأمر بذلك بألفاظ أربعة وهي: الإعفاء والإيفاء والإرخاء والتوفير، قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز ~ في منسكه: ((وقد عظمت المصيبة في هذا العصر بمخالفة كثير من الناس هذه السّنّة ومحاربتهم للِّحى ورضاهم بمشابهة الكفار والنساء، ولاسيما من ينتسب إلى العلم والتعليم، فإنا لله وإنا إليه راجعون!))، وذكر شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ~ في أضواء البيان (4/630) في تفسير سورة طه عند ذكر هارون وموسى دلالة القرآن على إعفاء اللحى وأنه كان سمت الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم وقال: ((وقد كان  كث اللحية وهو أجمل الخلق وأحسنهم صورة، والرجال الذين أخذوا كنوز كسرى وقيصر ودانت لهم مشارق الأرض ومغاربها ليس فيهم حالق)).

الثاني: تقليم الأظفار، قال ابن المنذر في الإجماع (ص: 57): ((وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره))، وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: â ¢OèO (#qàÒø)u‹ø9 öNßgsWxÿs? á [الحج: 29]: ((قال عليّ بن أبي طلحة عن ابن عباس {: هو وضع الإحرام من حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظفار ونحو ذلك، وهكذا روى عطاء ومجاهد عنه، وكذا قال عكرمة ومحمد بن كعب القرظي))، وفي صحيح مسلم (5119) عن أم سلمة < أن النبي  قال: ((إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره))، والمحرم أولى بهذا المنع من المضحي.

الثالث: الطيب، فيمتنع المحرم من استعمال الطيب في بدنه أو ثوبه؛ لحديث ابن عمر { فيما يُمنع منه المحرم من اللباس، وفيه: ((ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه زعفران أو ورس)) رواه البخاري (1542) ومسلم (2791)، ولحديث يعلى بن أمية > أن أعرابياً جاء النبي  بالجعرانة وعليه جبة وهو متضمخ بطيب، فقال: يا رسول الله! كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بالطيب؟ فقال: أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك)) رواه البخاري (4329) ومسلم (2798)، وحديث ابن عباس {: ((أن رجلاً كان مع النبي  فوقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله : اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تُمسوه بطيب، ولا تخمروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً)) رواه البخاري (1851) ومسلم (2892).

وهذه الأحاديث تدل على أن المحرم لا يستعمل الطيب في حال إحرامه؛ لأنه من الترفه، وله قبل الإحرام أن يستعمل الطيب في بدنه دون لباسه ولا يضره بقاء ذلك بعد إحرامه؛ وهذا مما يدخل تحت قاعدة: يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، ويدل لذلك حديث عائشة < قالت: ((كنت أطيب رسول الله  لإحرامه حين يحرم، ولحلّه قبل أن يطوف بالبيت)) رواه البخاري (1539) ومسلم (2841)، وحديثها قالت: ((كأنّي أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي  وهو محرم)) رواه البخاري (271) ومسلم (2832).

الرابع: تغطية المحرم رأسه ووجهه بملاصق؛ لحديث ابن عمر { فيما يُمنع منه المحرم من اللباس، وفيه: ((لا يلبس القمص ولا العمائم)) الحديث رواه البخاري (1542) ومسلم (2791)، وحديث ابن عباس { في الذي أوقصته ناقته وهو محرم قال: ((اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه؛ فإنه يُبعث يوم القيامة ملبياً)) رواه مسلم (2896)، وأما الاستظلال بغير ملاصق كالشمسية وسقف السيارة والثوب والخيمة فلا بأس به؛ لأن النبي  ظُلِّل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة رواه مسلم (3138) عن أم الحصين <، ولحديث جابر > في صفة حج النبي ، وفيه أنه  نزل في القبة التي ضُربت له بنمرة حتى زاغت الشمس رواه مسلم (2950).

الخامس: لبس الذكر المخيط على كله كالقميص أو بعضه كالسراويل والخفاف والجوارب والفنايل وغير ذلك؛ لحديث ابن عمر {: ((أن رجلاً قال: يا رسول الله! ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله : لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه زعفران أو ورس)) رواه البخاري (1542) ومسلم (2791)، وفي معنى النعلين الخفاف التي دون الكعبين كما دلَّ عليه هذا الحديث، وما جاء فيه من الأمر بالقطع كان متقدماً والنبي  في المدينة، وقد جاء الأمر بلبس الخفين دون قطع وهو  بعرفة؛ فعن ابن عباس { قال: سمعت النبي  يخطب بعرفات: ((من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزاراً فليلبس السراويل، للمحرم)) رواه البخاري (1841) ومسلم (2794)، وقد سمع خطبته الحجاج من جميع الآفاق، فدلَّ ذلك على أنه ناسخ لما جاء من قطع الخفين المذكور في حديث ابن عمر {.

وللمحرم عقد أطراف الإزار وشدّه بخيط أو حزام أو ما تُحفظ به النقود ولو كان مخيطاً، وكذا النعال إذا كانت مخيطة، وكذا لبس الإزار والرداء إذا كانا مكفوفي الحاشية، أو كان أحدهما مكوناً من قطعتين قد جُمع بينهما بالخياطة؛ لأن المنع من لبس المخيط إنما يكون في لبسه على هيئته التي فُصِّل عليها كالقميص والسراويل، ولو مرَّ رجل بالميقات مريداً الحج أو العمرة وليس معه إزار ورداء جاز له أن يتزر بثوبه فيلبسه كما يلبس الإزار إذا ستر ما بين سرته وركبته، وأن يرتدي بثوب آخر أو سراويل أو يلبس السراويل ويرتدي بثوبه حتى يجد الإزار والرداء.

وللمحرم أيضاً لبس الخاتم والساعة ونحوهما كأن يشد على ركبته أو ساقه مثلاً بقماش أو غيره للحاجة.

وأما المرأة فإنها تلبس ألبستها المعتادة المباحة لها شرعاً، ولا تُمنع إلا من لبس القفازين على يديها وما خيط على قدر الوجه كالنقاب والبرقع؛ لقوله : ((ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين)) رواه البخاري (1838) عن ابن عمر {، وإذا كانت بحضرة رجال أجانب غطت يديها بثوبها ووجْهَها بالخمار؛ لحديث عائشة < قالت: ((كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله  محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه)) رواه أبو داود (1833) وغيره وفي إسناده ضعف، ورواه الدارقطني في سننه (2764) عن أم سلمة وفي إسناده الراوي الضعيف الذي في إسناد حديث عائشة، ويقوِّي ذلك ما جاء عن عائشة أيضاً بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم في سنن سعيد بن منصور كما في فتح الباري (3/406) قالت: ((تسدل المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها))، وله شاهد صحيح أخرجه مالك في الموطأ (1/328) عن فاطمة بنت المنذر قالت: ((كنّا نخمِّر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق))، وأخرجه الحاكم في المستدرك (1/454) عن أسماء < قالت: ((كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام)) وقال: ((هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)) ووافقه الذهبي، قال ابن المنذر كما في فتح الباري (3/406): ((أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله والخفاف، وأن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها إلا وجهها فتسدل عليه الثوب سدلاً خفيفاً تستتر به عن نظر الرجال)) وقد نقل الإجماع على ذلك أيضا ابن عبد البر في التمهيد (15/108)، وقد استمرت النساء في مختلف العصور على ستر وجوههن عن الرجال الأجانب في الإحرام وفي غير الإحرام إلى أن بدأ السفور في أوائل القرن الرابع عشر الهجري، قال الحافظ ابن حجر في الفتح (9/324): ((ولم تزل عادة النساء قديماً وحديثاً يسترن وجوههن عن الأجانب)).

وهذه المحظورات الخمسة من فعل شيئاً منها جاهلاً أو ناسياً فلا شيء عليه، وعلى الجاهل إذا عَلِمَ والناسي إذا ذكَر إزالة اللباس وغطاء الرأس والطيب، ومن فعلها متعمّداً من غير حاجة أثم وعليه الفدية، ومن فعلها لحاجة فعليه الفدية ولا إثم عليه إلا أن الطيب لا حاجة إلى فعله، والفدية في هذه المحظورات ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين ـ لكل مسكين نصف صاع ـ أو صيام ثلاثة أيام، وهي على التخيير في هذه الثلاثة؛ لقول الله U:â `uKsù tb%x. Nä3ZÏB $³ÒƒÍ£D ÷rr& ÿ¾ÏmÎ/ “]Œr& `ÏiB ¾Ïmřù&§‘ ×ptƒô‰Ïÿsù `ÏiB BQ$uŠÏ¹ ÷rr& >ps%y‰|¹ ÷rr& 77Ý¡èS á [البقرة: 196]، وهذا الإجمال في الفدية بيَّنته السنّة في حديث كعب بن عجرة > إذ آذاه هوام رأسه، فأمره الرسول  بحلقه وذبح شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام رواه البخاري (4517) ومسلم (2883).

وهذه الفدية جاءت في الكتاب والسنّة في حلق الرأس، وتُلحق بقية الخمسة المتقدمة فيه؛ لأنها تشاركه في الترفه.

السادس: قتل صيد البر؛ لقول الله U: â $pkš‰r'¯»tƒ tûïÏ%©!$# (#qãYtB#uä Ÿw (#qè=çGø)s? y‰øŠ¢Á9$# öNçFRr&ur ×Pããm á [المائدة: 95]، وقوله: â tPÌhãmur öNä3ø‹n=tæ ߉ø‹|¹ ÎhŽy9ø9$# $tB óOçFøBߊ $YBããm á [المائدة: 96]، وقوله: â uŽöxî ’Ìj?ÏtèC ωøŠ¢Á9$# öNçFRr&ur îPããm á [المائدة: 1]، وقوله: â #sŒÎ)ur ÷Läêù=n=ym (#rߊ$sÜô¹$$sù á [المائدة: 2]، وهذه الآيات تدل على أن المحرم من حين دخوله في الإحرام بالحج أو العمرة إلى تحلله يجب عليه الامتناع من قتل صيد البر، بل لا يجوز له المساعدة في قتله ولا دلالة غير المحرم عليه؛ لحديث أبي قتادة > أنه كان مع بعض الصحابة في سفر وهم محرمون وهو غير محرم، فرأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على أتان منها فعقرها وأكلوا منها، وفيه: ((ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها، قال أي النبي : أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا، قال: فكلوا ما بقي من لحمها)) رواه البخاري (1824) ومسلم (2855).

وقد بيّن الله في كتابه جزاء من قتل صيد البر متعمّداً في قوله تعالى: â `tBur ¼ã&s#tFs% Nä3ZÏB #Y‰ÏdJyètG•B Öä!#t“yfsù ã@÷WÏiB $tB Ÿ@tFs% z`ÏB ÉOyè¨Z9$# ãNä3øts† ¾ÏmÎ/ #ursŒ 5Aô‰tã öNä3YÏiB $Nƒô‰yd x÷Î=»t/ Ïpt7÷ès3ø9$# ÷rr& ×ot»¤ÿx. ßQ$yèsÛ tûüÅ3»|¡tB ÷rr& ãAô‰tã y7Ï9ºsŒ $YB$u‹Ï¹ s-rä‹u‹Ïj9 tA$t/ur ¾Ín͐öDr& á [المائدة: 95]، فمن قتل صيداً وله مِثلٌ من بهيمة الأنعام خُيِّر بين ذبح مِثله في الحرم يتصدّق به ولا يأكل منه شيئاً، أو تقويمه بطعام يُدفع منه لكل مسكين نصف صاع، أو صيام أيام بعدد المساكين، وإذا لم يكن له مِثل خُيِّر بين الإطعام والصيام على نحو ما ذُكر.

وإيجاب الجزاء على المتعمد دون الناسي والمخطئ هو ما يدل عليه ظاهر الآية الكريمة، ورجحه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز كما في مجموع فتاواه (17/203) وشيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان (2/169) والشيخ عبد الرحمن السعدي في كلامهما على آية المائدة.

وأما صيد الحرم فهو حرام على المحرم وغير المحرم بل يحرم تنفيره، وكذلك قطع شجره الذي أنبته الله ولم يغرسه الناس؛ لحديث ابن عباس { عن النبي  قال: ((إن الله حرّم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أُحلَّت لي ساعةً من نهار، لا يُختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا يُنفَّر صيدها، ولا تُلتقَط لقطتها إلاّ لمعرِّف)) الحديث، رواه البخاري (1833) ومسلم (3302)، والخلا العشب الرطب.

وكذا حَرَم المدينة؛ لحديث جابر > قال: قال النبي : ((إن إبراهيم حرَّم مكة، وإنّي حرَّمت المدينة ما بين لابتَيها: لا يُقطع عضاهها، ولا يصاد صيدها)) رواه مسلم (3317)، وكذا لا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها؛ لحديث عليّ >، رواه أبو داود (2035) بإسناد صحيح، وأما ما زرعه الناس أو غرسوه فلهم أن يقطعوه ويحصدوه، وإنما اختص هذان الحرمان بعدم التقاط لقطتهما إلا لمنشد؛ لأن الناس يترددون عليهما فيجد من فقد شيئاً فيهما ما فقده ولو بعد سنين، وينبغي أن يجعل في كلٍّ من مكة والمدينة جهة مأمونة تستقبل الأشياء المفقودة لحفظها وتسليمها لأصحابها متى جاءوا يسألون عنها، ولما حرَّم الله قتل الصيد في الحرم وجعله فيه آمناً منع من إتلاف ما يكون به غذاؤه وقوته فحرَّم قطع الشجر والعشب الرطب ليتغذى بذلك، فيجتمع له في الحرم الأمن والقوت.

السابع: عقد النكاح سواء كان العاقد زوجاً أو ولياً، وكذا الخطبة؛ لحديث عثمان بن عفان > قال: قال رسول الله : ((لا ينكح المحرم ولا يُنكِح ولا يخطب)) رواه مسلم (3446)، وإذا وقع العقد من محرم لم يصح وهو نكاح شبهة، وإذا أُريد استمرار النكاح يجدد العقد.

الثامن والتاسع: الجماع والمباشرة؛ لقول الله U: ⠐kptø:$# ֍ßgô©r& ×M»tBqè=÷è¨B 4 `yJsù uÚtsù  ÆÎgŠÏù ¢kptø:$# Ÿxsù y]sùu‘ Ÿwur šXqÝ¡èù Ÿwur tA#y‰Å_ ’Îû Ædkysø9$# á [البقرة: 197]، ويدخل في الرفث الاستمتاع بالنساء بالجماع في الفرج أو المباشرة فيما دونه، كما يدخل فيه الفحش من القول والفعل، والفسوق جميع المعاصي، والجدال الممنوع ما كان بالباطل والجدال الذي يترتب عليه عداوة وبغضاء، وأما الجدال بالتي هي أحسن لإظهار الحق فلا بأس به بل هو مأمور به، لقول الله U: â Oßgø9ω»y_ur ÓÉL©9$$Î/ }‘Ïd ß`|¡ômr& á [النحل: 125]، وقوله: ⠟wur (#þqä9ω»pgéB Ÿ@÷dr& É=»tGÅ6ø9$# žwÎ) ÓÉL©9$$Î/ }‘Ïd ß`|¡ômr& žwÎ) tûïÏ%©!$# (#qßJn=sß óOßg÷YÏB á [العنكبوت: 46]، ولم يثبت عن رسول الله  سنّة فيما يلزم من باشر أو جامع وهو محرم، وإنما جاء فيه آثار عن بعض الصحابة، منها ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه: ((أن رجلاً أتى عبد الله بن عمرو يسأله عن محرم وقع بامرأة، فأشار إلى عبد الله بن عمر، فقال: اذهب إلى ذلك فسله، قال شعيب: فلم يعرفه الرجل فذهبت معه، فسأل ابن عمر، فقال: بطل حجك، فقال الرجل: فما أصنع؟ قال: اخرج مع الناس واصنع ما يصنعون، فإذا أدركت قابلاً فحج وأهد، فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه فأخبره، فقال: اذهب إلى ابن عباس فسله، قال شعيب: فذهبت معه إلى ابن عباس فسأله، فقال له كما قال ابن عمر، فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه فأخبره بما قال ابن عباس، ثم قال: ما تقول أنت؟ فقال: قولي مثل ما قالا)) رواه الحاكم (2/ 65) وقال: ((هذا حديث ثقات رواته حفاظ، وهو كالأخذ باليد في صحة سماع شعيب بن محمد عن جده عبد الله بن عمرو)) ووافقه الذهبي، ورواه البيهقي من طريق الحاكم (5/167)، وقال: ((هذا إسناد صحيح، وفيه دليل على صحة سماع شعيب بن محمد بن عبد الله من جده عبد الله بن عمرو))، وهذا الأثر الصحيح اتفق فيه قول عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر } على فساد حج من جامع والمضي فيه والحج من قابل والهدي، وقولهم فيه: ((اخرج مع الناس واصنع ما يصنعون)) يدل على أن ذلك وقع في حال إحرامه قبل التحلل الأول.

والهدي ـ وهو في الحقيقة فدية ـ بدنة تُنحر وتُقسّم على فقراء الحرم، وإذا وقع الجماع بعد التحلل الأول فلا يفسد به الحج اتفاقاً، والفدية فيه شاة.

وأما العمرة، فإذا وقع الجماع فيها قبل السعي أو الطواف فسدت العمرة، وأتمَّها فاسدة وأتى بعمرة بدلها يحرم بها من ميقات العمرة الأولى وعليه فدية، وهي شاة توزع على فقراء الحرم، وإن فعَل ذلك بعد السعي وقبل الحلق أو التقصير فإن العمرة لا تفسد وعليه الفدية وهي شاة، وإن باشر فيما دون الفرج وأنزل لم يفسد حجه؛ لأن مثل ذلك لا يجب فيه حد، فهو في الحكم دون الجماع في الفرج الذي يفسد به الحج، وعليه بدنة إذا كان قبل التحلل الأول، وإذا كان بعده فعليه شاة.

والمرأة مثل الرجل فيما تقدّم إلاّ إذا كانت مكرهة فإنه لا يلزمها فدية.

صفة العمرة والحج إجمالاً وتفصيلاً

صفة العمرة إجمالاً أن يحرم بها من الميقات ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يحلق أو يقصِّر، ويكون إحرام أهل مكة للعمرة من خارج الحرم.

وصفة الحج إجمالاً أن يحرم الآفاقي به من الميقات، ويحرم به أهل مكة والمُحِلّون بها من الآفاقيين من مكة، ويطوف القارن والمفرد للقدوم ويسعيان بين الصفا والمروة، ولهما أن يؤخرا السعي ليأتيا به بعد طواف الإفاضة، ويكون الحجاج في اليوم الثامن وليلة التاسع بمنى، ثم يأتي الحاج بالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، ويرمي جمرة العقبة يوم العيد وينحر هديه إن كان عليه هدي ويحلق رأسه أو يقصره ويطوف طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعاً وكذا القارن والمفرد إذا لم يسعيا مع طواف القدوم، ثم يبيت بمنى ليالي أيام التشريق، ويرمي الجمرات الثلاث أيام التشريق بعد الزوال، ثم يودع البيت عندما يريد مغادرة مكة بسبعة أشواط.

وأما تفصيل أعمال العمرة والحج ففيما يلي:

الاستعداد للإحرام

إذا أراد المسلم العمرة أو الحج وكان سفره بالسيارة من أماكن قريبة من المواقيت كالمدينة فيمكنه الاستعداد للإحرام وهو في منزله، فيأخذ ما يحتاج إلى أخذه كتقليم الأظفار وقص الشارب وحلق العانة ونتف الإبطين والاغتسال للإحرام والطيب ولبس الإزار والرداء، ثم يحرم من الميقات، وإذا كان الإحرام بعد دخول عشر ذي الحجة وهو يريد أن يضحي فلا يأخذ عند الإحرام من شعره وأظفاره شيئاً؛ لحديث أم سلمة < أن النبي  قال: ((إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره)) رواه مسلم (5119)، ولا يدخل في ذلك تقصير الرأس عند انتهائه من العمرة في العشر؛ لأن ذلك واجب من واجبات العمرة.

وإذا مرَّ بالميقات وقد جاء من مكان بعيد كاليمني الذي مرَّ بيلملم، فإنه ينزل فيه ويستعد للإحرام بالاغتسال وأَخْذ ما يحتاج إلى أخذه ولبس الإزار والرداء ثم الإحرام منه، ولمن كان سفره بالطائرة أن يستعد للإحرام فيغتسل ويلبس إزاره ورداءه وهو في بلده، ثم يحرم إذا حاذى الميقات أو قرب منه.

الإحرام

الإحرام هو نية الدخول في النسك، ولا يكون محرماً إلاّ بنية الدخول فيه؛ لقوله : ((إنما الأعمال بالنيات)) رواه البخاري (1) ومسلم (4927)، وأما لبس الإزار والرداء بدون نية فليس بإحرام، وإنما هو استعداد للإحرام، فينوي بقلبه النسك الذي يريده، فإن أراد التمتع نوى عمرة، وإن أراد الإفراد نوى حجاً، وإن أراد القران نوى حجاً وعمرة، وهذا فيما إذا مرَّ بالميقات أو حاذاه براً أو جواً أو بحراً في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، وأما إذا مرَّ به أو حاذاه في غير أشهر الحج فإنه ينوي الإحرام بالعمرة، ولا علاقة لهذه العمرة بالحج.

ويستحب له أن يتلفظ بما نوى، فيقول: لبيك عمرة، أو لبيك حجاً، أو لبيك عمرة وحجاً؛ لأن النبي  حج قارناً ولبّى بالحج والعمرة؛ لحديث أنس > قال: سمعت رسول الله  يقول: ((لبيك عمرة وحجاً)) رواه مسلم (2995)، أو يقول: لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجاً، أو لبيك اللهم عمرة وحجاً؛ لحديث جابر > قال: ((قدمنا مع رسول الله  ونحن نقول: لبَّيك اللهم لبّيك بالحج، فأمرنا رسول الله  فجعلناها عمرة)) رواه البخاري (1570).

ولا يتلفظ بما نوى في غير الحج والعمرة كالطواف والسعي والصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك؛ لأنه لم يرد بذلك سنّة عن رسول الله ، ولو كان خيراً لسبق إليه أصحاب رسول الله  وغيرهم من سلف هذه الأمة.

وله أن يشترط عند الإحرام فيقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني؛ لحديث عائشة < قالت: ((دخل النبي  على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، فقالت: يا رسول الله! إني أريد الحج وأنا شاكية؟ فقال النبي : حجّي واشترطي أن محلي حيث حبستني)) رواه البخاري (5089) ومسلم (2903)، وفائدة هذا الاشتراط أنه إذا لم يتمكن من أداء الحج أو العمرة لمرض أو حادث سيارة أو مُنع من المضي فيهما فإنه يحل من إحرامه ولا شيء عليه.

وإذا كان إحرامه من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة فله أن يصلي فيه قبل الإحرام فريضة أو نافلة ثم يحرم بعد ذلك؛ لحديث عبد الله بن عباس { عن عمر بن الخطاب > قال: سمعت رسول الله  بوادي العقيق يقول: ((أتاني الليلة آت من ربي فقال: صلِّ في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجة)) رواه البخاري (1534).

والأولى أن يكون إحرامه عند استوائه على مركوبه؛ لحديث عبد الله بن عمر { قال: ((أهلَّ النبي  حين استوت به راحلته قائمة)) رواه البخاري (1552) ومسلم (2821). وفي صحيح البخاري (باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة) وساق حديث أنس > (1551) المشتمل على ذلك، وقال الحافظ في شرحه: ((وهذا الحكم ـ وهو استحباب التسبيح وما ذُكر معه قبل الإهلال ـ قلَّ من تعرَّضَ لذكره مع ثبوته)).

ولا يتجاوز الميقات بغير إحرام؛ لأن النبي  لما حدّد المواقيت قال: ((هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة)) الحديث وقد تقدّم في بيان المواقيت.

ومن كان منزله بين الميقات ومكة فإنه يحرم من منزله ولا يتجاوزه من غير إحرام؛ لأنه ميقاته؛ لأن النبي  لما وقَّت المواقيت وأمر بالإحرام منها قال: ((ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة)) وقد تقدّم.

وإحرام أهل مكة بالحج يكون من مكة، وأما إحرامهم وإحرام مَن فيها مِن غيرهم بالعمرة فيكون من الحل؛ لحديث اعتمار عائشة < بإذن رسول الله  بعد الحج من التنعيم رواه البخاري (1785) ومسلم (2910).

وفي إحرام أهل مكة بالعمرة من الحل جمعهم في عمرتهم بين الحل والحرم، كما أن في إحرامهم بالحج من مكة ووقوفهم بعرفة ـ وهي من الحل ـ جمعهم بين الحل والحرم.

والتمتع هو أن يحرم بالعمرة من الميقات في أشهر الحج، فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ويتحلل، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، فيأتي بأعمال الحج، وعليه هدي وهو شاة أو سُبُع بدنة أو سُبُع بقرة، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع؛ لقول الله U: â `yJsù yì­GyJs? Íot÷Kãèø9$$Î ’n<Î) Ædkptø:$# $yJsù uŽy£øŠtGó™$# z`ÏB ēô‰olù;$# 4 `yJsù öN©9 ô‰Ågs† ãP$u‹ÅÁsù ÏpsW»n=rO 5Q$­ƒr& ’Îû Ædkptø:$# >pyèö7y™ur #sŒÎ) öNçF÷èy_u‘ 3 y7ù=Ï? ×ouŽ|³tã ×'s#ÏB%x. 3 y7Ï9ºsŒ `yJÏ9 öN©9 ô`ä3tƒ ¼ã&é#÷dr& “ÎŽÅÑ$ym ωÉfó¡yJø9$# ÏQ#tptø:$# á [البقرة: 196]، وهذا الدم الواجب على المتمتع ومثله القارن دم شكران لا دم جبران، والمعنى أنه شكر لله U على أداء نسكي الحج والعمرة في سفر واحد، وليس جبراً لنقص، قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: â `yJsù yì­GyJs? Íot÷Kãèø9$$Î ’n<Î) Ædkptø:$# $yJsù uŽy£øŠtGó™$# z`ÏB ēô‰olù;$# á: ((أي فإذا تمكنتم من أداء المناسك فمن كان منكم متمتعاً بالعمرة إلى الحج وهو يشمل من أحرم بهما أو أحرم بالعمرة أوّلاً فلما فرغ منها أحرم بالحج، وهذا هو التمتع الخاص وهو المعروف في كلام الفقهاء، والتمتع العام يشمل القسمين كما دلّت عليه الأحاديث الصحاح؛ فإن من الرواة من يقول: تمتع رسول الله ، وآخر يقول: قرن، ولا خلاف أنه ساق هدياً)).

والقران أن يحرم بالعمرة والحج من الميقات، فإذا وصل طاف طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة وبقي على إحرامه إلى يوم النحر فيتحلل من الإحرام بعد رمي جمرة العقبة وحلق الرأس أو تقصيره، وعليه هدي كالمتمتع.

والمفرد أن يحرم من الميقات بالحج، ويعمل كما يعمل القارن، إلاّ أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه.

وأفضل الأنساك التمتع؛ لأن أصحاب رسول الله  الذين حجوا معه منهم من أحرم بعمرة، ومنهم من أحرم بحج، ومنهم من أحرم بحج وعمرة، ولما وصلوا إلى مكة أمر  كل من كان قارناً أو مفرداً ولم يكن ساق هدياً أن يفسخ إحرامه إلى عمرة فيكون متمتعاً، وهو  لا يُرشد إلاّ إلى ما هو الأكمل والأفضل، ولما كان النبي  قارناً سائقاً الهدي بقي على إحرامه، فراجعه الصحابة } في ذلك، فقال: ((لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت)) رواه البخاري (1651) ومسلم (2943) من حديث جابر >.

10ـ وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب التمتع، وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب؛ لأن الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان } كانوا يهلون بالإفراد، ولو فهموا أن أمر الرسول  بفسخ الحج إلى العمرة يدل على وجوب التمتع لما عدلوا عنه إلى غيره، ويدل لبقاء حكم القران والإفراد إخبار الرسول  عن إهلال عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان بعد نزوله من السماء بأحد الأنساك الثلاثة؛ ففي صحيح مسلم (3030 ) عن حنظلة الأسلمي قال: سمعت أبا هريرة > يحدث عن النبي  قال: ((والذي نفسي بيده! ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجاً أو معتمراً أو ليَثنيَنَّهما)).

11ـ والقارن والمفرد إذا ساقا معهما هدياً أو حملاه في سيارتهما بقيا على إحرامهما حتى يبلغ الهدي محله وهو يوم النحر؛ وهو الذي فعله رسول الله  في حجته، وإذا لم يسوقاه أو يحملاه فالأفضل في حقهما فسخ إحرامهما إلى عمرة لما تقدّم من أمره  بذلك، والمعتمر إذا ساق هدياً أو حمله في غير أشهر الحج أو في أشهره ولم ينو حجاً نحر هديه إذا أتم عمرته؛ لأن النبي  ساق الهدي في عمرة الحديبية وصدّه المشركون عن إتمام عمرته فنحر هديه في الحديبية، وإذا أحرم بالعمرة متمتعاً وقد ساق الهدي أو حمله أحرم بالحج مع العمرة فكان قارناً وبقي على إحرامه إلى يوم النحر؛ كما دل عليه حديث عائشة < في ذلك، رواه البخاري (1556) (4395) ومسلم (2910).

12ـ وإذا كان مع الرجل أو المرأة صبي لم يبلغ فلهما أن يحجَّا به ويعتمرا به، ومثله الجارية الصغيرة، فإن كان مميزاً أحرم بإذنهما، وإن كان غير مميز أحرما عنه ونويا عنه، وليس الإحرام بالصبي والجارية واجباً على وليهما، فلو لم يفعل فإنه لا شيء عليه، والحج والعمرة من الصغير إذا أتى بهما نفل له لا يجزي عن حجة الإسلام، بل يجب عليه الحج والعمرة بعد البلوغ، وقد تقدّمت الأدلة على ذلك في شروط الحج والعمرة، وإذا لم يقدر الصبي والجارية على رمي الجمار رمى عنهما وليهما، قال ابن المنذر في الإجماع (ص: 66): ((وأجمعوا على أن الصبي الذي لا يطيق الرمي أنه يُرمَى عنه)) ويأتي الصبي والجارية بما يأتي به الكبار، ويُمنعان مما يُمنع منه الكبار، وإذا طاف بهما وليهما محمولين أو سعى بهما محمولين فينوي الحامل عن نفسه أنه طائف أو ساع، وينوي عن المحمول أيضاً أنه طائف أو ساع.

ولا يلزم وليهما أن يطوف بهما طوافاً مستقلاً؛ لأن النبي  لم يأمر به المرأة التي رفعت إليه صبياً وقالت: ((ألهذا حج؟ قال: نعم! ولك أجر)) رواه مسلم وقد تقدّم في شروط الحج والعمرة.

13ـ وإذا مرت المرأة الحائض أو النفساء بالميقات وهما يريدان الحج أو العمرة فإنهما ينويان الدخول في النسك، ويفعلان ما يفعله غيرهما إلا الطواف بالبيت، فإنهما يأتيان به بعد الطهر والاغتسال؛ لحديث جابر > الطويل في صفة حج النبي ، وفيه: ((فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنتُ عميس محمدَ بنَ أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله : كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي)) رواه مسلم (2950)، ولحديث عائشة < أنها أحرمت بعمرة مع النبي  في حجة الوداع، فجاءها الحيض حتى خرج الناس من مكة للحج وهي لم تطهر، فأمرها النبي  أن تحرم بالحج مع عمرتها وتكون بذلك قارنة، وقال : ((افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري)) رواه البخاري (305) ومسلم (2919).

14ـ ولما لم يحصل من عائشة < الإتيان بعمرة مستقلة عن الحج بسبب الحيض طلبت من النبي  أن تأتي بعمرة بعد الحج، فأمر النبي  أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يذهب بها إلى التنعيم ـ وهو أدنى الحل ـ فاعتمرت منه رواه البخاري (1785) ومسلم(2910)، ومن حصل له مثل ما حصل لعائشة فله أن يعتمر بعد الحج كعمرة عائشة، وأما ما يفعله بعض الحجاج من التردد بين مكة والحل والإتيان بعمر متعددة فذلك مما لا ينبغي؛ لأن النبي  لما أذن لعائشة بالعمرة وجلس هو وأصحابه في انتظار فراغها من العمرة لم يرشد أصحابه إلى أن يأتوا بعمرة كعمرة عائشة <، ولاسيما ما يترتب على ذلك من كثرة الزحام والتضييق على الطائفين والساعين، والرسول  عُمَرُه كلها وهو داخل إلى مكة ليس منها شيء أتى به وهو خارج من مكة.

15ـ يكون اللباس في الإحرام إزاراً ورداءاً؛ لقول النبي : ((وليُحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين)) رواه الإمام أحمد (4899) من حديث عبد الله بن عمر { وإسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم، ويستحب أن يكونا أبيضين نظيفين، وللمحرم غسلهما إذا اتسخا وإبدالهما عند الحاجة، وله أن يغتسل أثناء إحرامه؛ لأن النبي  اغتسل عند دخوله مكة من بئر ذي طوى رواه البخاري (1553) عن عبد الله بن عمر {، ولحديث أبي أيوب الأنصاري > في ذلك رواه البخاري (1840) ومسلم (2889).

16ـ في تجرد الناسك من ثيابه المعتادة ولبسه إزاراً ورداءاً واستواء الناس في لبس الإحرام لا فرق في ذلك بين الغني والفقير والأمير والمأمور، في هذا التساوي في اللباس عند الإحرام تذكير بتساويهم في لباس الأكفان عند الموت، فإذا تذكّر المسلم ذلك استعدّ للموت بالأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله زلفى.

17ـ ومن اعتمر في أشهر الحج ثم عاد إلى بلده أو مكان إقامته لم يكن متمتعاً لانتهاء سفره.

ومن أدى العمرة في أشهر الحج ثم ذهب إلى المدينة مثلاً فهو متمتع لبقاء سفره للحج، وعليه عند المرور بالميقات أن يحرم بالحج أو بعمرة أخرى وهو الأولى، ليحصل له بذلك عمرتان من المواقيت وحج، وليس عليه إلاّ هدي واحد وهو هدي التمتع.

18ـ ولمن حج الفرض أو اعتمر عن نفسه أن يحج ويعتمر عن غيره من أقربائه وغيرهم ممن تجوز النيابة عنه فرضاً ونفلاً، سواء كان ذلك إحساناً من الحاج إلى المحجوج عنه، أو كان في مقابل مال، لكن إذا أخذ شيئاً فلا يجوز أن يكون الباعث عليه المال، فإن ذلك مذموم؛ لأنه من إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وفرق بين من يحج ليأخذ، ومن يأخذ ليحج، فإن الحج للأخذ مذموم؛ لأن الحج فيه وسيلة والأخذ غاية، وأما الأخذ للحج فمحمود؛ لأن الأخذ فيه وسيلة والحج غاية، وهذا كمن يحب أن يحج مع الناس وليس له مال يحج به فأراد الوصول إلى الحج بما يأخذه من المال، وإذا حج عن غيره نوى بقلبه أن الحج لمن أراد الحج عنه، وله أن يتلفظ بما نوى فيقول: لبيك حجاً عن أبي أو أمي أو عن فلان ويسميه؛ لحديث عبد الله بن عباس { قال: ((سمع النبي  رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، فقال: حججت؟ فقال: لا، فقال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة)) رواه الطبراني في المعجم الصغير (ص: 226) بإسناد رجاله ثقات إلا عبد الرحمن بن خالد الرقي، قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق، فإسناد الحديث حسن، وقد أورد الشيخ الألباني ~ في إرواء الغليل (994) طرقاً يكون بها صحيحاً لغيره، وصححه الألباني ونقل تصحيحه عن البيهقي وابن الملقن وابن حجر، وفيه دليل أيضاً على أن من لم يحج عن نفسه لا يحج عن غيره.

ويجوز حج المرأة عن الرجل؛ لحديث الفضل بن عباس في حج الخثعمية عن أبيها رواه البخاري ومسلم، وتقدّم في شروط الحج والعمرة.

ويجوز حج الرجل عن المرأة؛ لما في صحيح البخاري (6699) عن ابن عباس { قال: ((أتى رجل النبي  فقال له: إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت؟ فقال النبي : لو كان عليها دَين أكنت قاضيه؟ قال: نعم، قال: فاقض الله فهو أحق بالقضاء)).

والذين يجوز أن يُحج ويُعتمر عنهم ثلاثة: الميت، والهرم الكبير الذي لا يستطيع الركوب، والمريض مرضاً لا يُرجى برؤه، وحديث حج الرجل عن أخته يدل على الحج عن الميت، وحديث حج الخثعمية عن أبيها يدل على الحج عن الهرم الكبير، ومثله في ذلك المريض مرضاً لا يُرجى برؤه.

التلبية

التلبية مصدر لبَّى، أي قال في العمرة والحج: لبيك، وقد مرَّ قريباً أن النبي  قال عند إحرامه: ((لبيك عمرة وحجة))، و(لبيك) جواب حسن يجيب به من نودي، وقد جاء في أحاديث أن عدداً من الصحابة } إذا ناداهم النبي  قال أحدهم: ((لبيك يا رسول الله!))، وفي بعضها: ((لبيك وسعديك))، ومنها في صحيح البخاري ما جاء في الأحاديث (128) و(457) و(5375) و(6268) وفي كتاب الأدب من سنن أبي داود: (167) ((باب في الرجل ينادى فيقول: لبيك ))، وفي كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري (427): ((باب من يقول لبيك عند الجواب))، والله U دعا الناس لحج البيت الحرام فقال لنبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام: â bÏiŒr&ur ’Îû Ĩ$¨Y9$# Ædkptø:$$Î š‚qè?ù'tƒ Zw%y`͑ 4’n?tãur Èe@à2 9ÏB$|Ê šúüÏ?ù'tƒ `ÏB Èe@ä. ?dksù 9,ŠÏJtã á [الحج: 27]، فإذا وصل المسلم إلى الميقات ودخل في النسك أتى بالتلبية، ومعنى ذلك أنك دعوتني يا رب لحج بيتك ويسَّرت لي السبيل إلى ذلك، فلبيك اللهم لبيك، ومعنى لبيك اللهم لبيك أي إجابة بعد إجابة.

وصفة تلبية الرسول : لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك؛ فقد روى البخاري (1549) ومسلم (2811) عن عبد الله بن عمر { أن تلبية رسول الله : ((لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك))، وفي رواية عند البخاري (5915) ومسلم (2814) عقب ذكر التلبية: ((لا يزيد على هؤلاء الكلمات))، وجاءت تلبية رسول الله  في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم (2950) بمثل حديث ابن عمر، وأيضاً في صحيح البخاري من حديث عائشة (1550) } دون ((لا شريك لك )) في آخره، وروى النسائي في سننه (2752) بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم عن أبي هريرة > قال: ((كان من تلبية النبي : لبيك إله الحق)).

وفي صحيح مسلم عقب الحديث (2812): ((وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها: لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل))، وفي صحيح مسلم أيضاً عقب الحديث (2814): ((وكان عبد الله بن عمر يقول: كان عمر بن الخطاب يهل بإهلال رسول الله  من هؤلاء الكلمات، ويقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لبيك وسعديك، والخير في يديك، لبيك والرغباء إليك والعمل)).

وقد اشتملت تلبية رسول الله  على إثبات التوحيد والبراءة من الشرك، وهو مقتضى كلمة الإخلاص (لا إله إلا الله)؛ فإن قوله: (لبيك اللهم لبيك) بمعنى (إلا الله)، وقوله: (لا شريك لك) بمعنى (لا إله)، والحج كغيره من العبادات يجب أداؤه خالصاً لوجه الله وأن يكون مطابقاً لسنّة رسول الله ، والإخلاص والمتابعة شرطا قبول العمل، واشتملت التلبية أيضاً على تعظيم الله والثناء عليه، وأنه سبحانه وتعالى مالك الملك المتفضل بالنعم المستحق للحمد والثناء، وأما تلبية المشركين فهي مشتملة على نقض التوحيد بالشرك؛ إذ يقولون في تلبيتهم: ((لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، تملكه وما ملك))؛ ففي صحيح مسلم (2815) عن ابن عباس { قال: ((كان المشركون يقولون: لبيك لا شريك لك لبيك، قال: فيقول رسول الله : ويلكم! قد قد! فيقولون: إلا شريكا هو لك، تملكه وما ملك، يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت))، ومعنى قوله : ((ويلكم! قد قد!)) أي اقتصروا على هذا الكلام الذي هو توحيد فلا تضيفوا إليه الشرك.

ويستحب للرجال رفع الصوت بالتلبية؛ لحديث السائب بن خلاد > عن رسول الله  قال: ((جاءني جبريل فقال لي: يا محمد! مُرْ أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية)) رواه النسائي (2753) وغيره بإسناد صحيح.

وأما المرأة فإنها تخفض صوتها بالتلبية، قال الترمذي عقب الحديث (927): ((ويُكره لها رفع الصوت بالتلبية)).

ويبدأ في التلبية من حين الإحرام بالحج أو العمرة، ويقطع الحاج التلبية بانتهاء رمي جمرة العقبة؛ لحديث الفضل بن عباس { في ذلك، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (3/ 533) في شرح حديث الفضل بن عباس { في صحيح البخاري (1685) أن النبي  لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة، قال: ((واختلفوا هل يقطع التلبية مع رمي أول حصاة أو عند تمام الرمي؟ فذهب إلى الأول الجمهور، وإلى الثاني أحمد وبعض أصحاب الشافعي، ويدل لهم ما روى ابن خزيمة من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن عليّ بن الحسين عن ابن عباس عن الفضل قال: (أفضت مع النبي  من عرفات، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة، ثم قطع التلبية مع آخر حصاة)، قال ابن خزيمة: هذا حديث صحيح مفسِّر لما أُبهم في الروايات الأخرى، وأن المراد بقوله: (حتى رمى جمرة العقبة) أي أتمَّ رميها))، والحديث في صحيح ابن خزيمة (2887) عن شيخه عمر بن حفص بن غياث الشيباني عن أبيه بهذا الإسناد والمتن، وبعده قال ابن خزيمة: ((فهذا الخبر يصرح أنه قطع التلبية مع آخر حصاة لا مع أوَّلها))، وقد تصحّف في إسناد ابن خزيمة اسم شيخه عمر إلى محمد، وقد رواه البيهقي في سننه (5/ 137) من طريق ابن خزيمة بإسناده على الصواب.

وأما المعتمر فيقطع التلبية عند بدء الطواف، صح ذلك عن ابن عباس في سنن البيهقي (5/104)، وعزا الترمذي عقب الحديث (919) القول به إلى أكثر أهل العلم، وذكر منهم سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق، والحديث الذي أورده الترمذي في ذلك عن ابن عباس مرفوعاً إسناده ضعيف.

دخول المسجد الحرام

المسجد الحرام يطلق إطلاقين، (أحدهما) المسجد الذي فيه الكعبة، و(الثاني) مكة كلها، ويدل للثاني قوله سبحانه وتعالى: â $yg•ƒr'¯»tƒ šúïÏ%©!$# (#þqãZtB#uä $yJ¯RÎ) šcqä.Ύô³ßJø9$# Ó§pgwU Ÿxsù (#qçtø)tƒ y‰Éfó¡yJø9$# tP#tysø9$# y‰÷èt öNÎgÏB$tã #x‹»yd á [التوبة: 28].

إذا أراد دخول المسجد الحرام أو غيره من المساجد قدَّم رجله اليمنى؛ لحديث أنس > رواه الحاكم في مستدركه (1/218) وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وقال: ((بسم الله، اللهم صل وسلم على رسول الله، أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك))، وهذا الذكر والدعاء من مجموع الأحاديث في صحيح مسلم (1652) وسنن أبي داود (466) وجامع الترمذي (314) وعمل اليوم والليلة لابن السني (89) وفضل الصلاة على النبي  لإسماعيل القاضي (82).

يدخل الحاج والمعتمر المسجد الحرام من أي جهة تيسر له ذلك، فإذا دخل المسجد رأى الكعبة المشرفة حقيقة لا صورة، ورأى الناس حولها طائفين ومصلين، وهي القبلة التي يؤمها المسلمون في صلاتهم ودعائهم من كل مكان، وهي ملتقى الوجهات، والناس في صلاتهم إليها على شكل دوائر، أصغر دائرة فيها ما كان قريباً منها، وأوسع دائرة ما كانت في أطراف الأرض.

إذا دخل المسجد الحرام يريد الطواف فتحية المسجد الطواف ثم صلاة ركعتين خلف المقام، وإذا دخل المسجد للصلاة أو قراءة القرآن ونحوهما فتحية المسجد الصلاة؛ لقوله : ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)) رواه البخاري (1163) ومسلم (1654) عن أبي قتادة >.

الطواف

الطواف عبادة شرعها الله U وجعلها من خصائص الكعبة المشرفة، فلا يجوز أن يطاف بغيرها لا بقبر ولا بغيره، وإذا وُجد الطواف بغير الكعبة فإنه ليس من شرع الله، وإنما هو من إحداث ما لم يأذن به الله في دين الله، ولهذا يصح أن يقال: كم من مصلٍّ أو متصدّق أو صائم أو ذاكرٍ لله في كل مكان، ولا يصح أن يقال: كم من طائف لله في كل مكان؛ لأن الطواف لا وجود له شرعاً إلا حول الكعبة.

الطواف بالبيت منه ما هو ركن في الحج وهو طواف الإفاضة، وفي العمرة وهو الطواف للعمرة، ومنه ما هو واجب وهو طواف الوداع، ومنه ما هو مستحب وهو الأطوفة الأخرى، وقد تقدّم الاستدلال لركنية طواف الإفاضة وطواف العمرة في أركان الحج والعمرة، وتقدّم الاستدلال لوجوب طواف الوداع في واجبات الحج والعمرة.

ومما جاء في فضل الطواف عموماً حديث ابن عمر {: وفيه ((من طاف بهذا البيت أسبوعاً فأحصاه كان كعتق رقبة)) رواه الترمذي (959) وقال: هذا حديث حسن. ورواه البغوي أيضاً في شرح السّنّة (1916) وقال: هذا حديثٌ حسن.

والطائف في طوافه يستلم الركنين الحجر الأسود والركن اليماني، ومما جاء في فضل استلامهما ما رواه النسائي (2919) بإسناد حسن عن عبد الله بن عبيد بن عمير أن رجلاً قال لعبد الله بن عمر {: ((يا أبا عبد الرحمن! ما أراك تستلم إلا هذين الركنين؟ قال: إني سمعت رسول الله  يقول: إن مسحهما يحطان الخطيئة، وسمعته يقول: من طاف سبعاً فهو كعدل رقبة)).

والطواف بالبيت يكون سبعة أشواط، يبدأ كل شوط بالحجر الأسود وينتهي به، والحجر الأسود في الركن الذي بجوار باب الكعبة ويكون الطائف متطهراً من الحدث والخبث، ويجعل الكعبة عن يساره، ويطوف من وراء الحِجر؛ لأنه من الكعبة، ولو طاف من داخله ولو شوطاً واحداً لم يصح طوافه؛ لأنه ما طاف بالكعبة كلها؛ لأن النبي  كان يطوف كذلك، ويكون الطواف مجزئاً إذا وقع في المسجد لا في خارجه؛ قال ابن المنذر في الإجماع (ص: 62): ((وأجمعوا على أن الطواف لا يجزئه من خارج المسجد )).

إذا حاذى الطائف الحجر الأسود قبَّله إن تيسر ذلك، وإلا استلمه بيده أو غيرها وقبَّل ما استلمه به، فإن لم يتمكن من ذلك أشار إليه؛ ويدل لتقبيله ما في صحيحي البخاري (1597) ومسلم (3070) عن عابس بن ربيعة عن عمر > أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبَّله، فقال: ((إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله  يقبِّلك ما قبَّلتك)).

وأيضاً ما في صحيح البخاري (1611) عن الزبير بن عربي قال: ((سأل رجل ابن عمر { عن استلام الحجر؟ فقال: رأيت رسول الله  يستلمه ويقبِّله)) الحديث.

ويدل لاستلامه وتقبيل ما استلمه به ما رواه مسلم (3065) عن نافع قال: ((رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبَّل يده، وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله  يفعله))، وحديث أبي الطفيل > قال: ((رأيت رسول الله  يطوف بالبيت، ويستلم الركن بمحجن معه ويقبِّل المحجن)) رواه مسلم (3077).

ويدل للإشارة إليه حديث ابن عباس { قال: ((طاف النبي  بالبيت على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه)) رواه البخاري (1612)، وطواف الرسول  على بعير يستلم الركن بمحجن في البخاري (1607) ومسلم (3073).

وإذا كان وصوله إلى الحجر الأسود لتقبيله أو استلامه لا يتم إلا بحصول أذى لأحد من الناس تركه ومضى في طوافه؛ لأن استلامه مستحب وإيذاء الناس حرام، فلا يتوصل إلى المستحب بما هو حرام.

ويقول عند استلام الحجر الأسود وتقبيله: بسم الله والله أكبر، ويقول عند الإشارة إليه: الله أكبر؛ لحديث ابن عباس { قال: ((طاف النبي  بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبَّر)) رواه البخاري (1613)، وصحَّ عن ابن عمر { الجمع بين التسمية والتكبير عند استلام الحجر، أخرجه البيهقي (5/79)، وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (2/ 247): ((وروى البيهقي والطبراني في الأوسط والدعاء من حديث ابن عمر أنه كان إذا استلم الحجر قال: بسم الله والله أكبر وسنده صحيح)).

إذا حاذى الطائف الركن اليماني استلمه بيده إن تيسَّر له ذلك ولا يقبِّله ولا يقبِّل يده، وإن لم يتيسَّر له استلامه مضى في طوافه ولم يُشر إليه؛ لحديث ابن عمر { قال: ((لم أر النبي  يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين)) رواه البخاري (1609) ومسلم (3061)، ومثله حديث ابن عباس { في صحيح مسلم (3066).

والمشروع في هذا الركن الاستلام دون التقبيلِ والذكرِ والإشارةِ.

ولا يستلم من جدران الكعبة وأركانها إلا الركنين اليمانيين؛ لحديثي ابن عمر وابن عباس المتقدمين، ولأثر يعلى بن أمية > قال: ((طُفتُ مع عمر بن الخطاب، فلما كنت عند الركن الذي يلي الباب مما يلي الحِجر أخذت بيده ليستلم، فقال: أما طفت مع رسول الله ؟ قلت: بلى، قال: فهل رأيته يستلمه؟ قلت: لا، قال: فانفذ عنك؛ فإن لك في رسول الله أسوة حسنة)) رواه أحمد (253) بإسناد صحيح على شرط مسلم.

وكما لا تُقبَّل جدران الكعبة وبقية أركانها ولا تُستلَم، فلا يُفعل مثل ذلك في غيرها من الحجارة والبنيان في كل مكان، بل الواجب الاقتصار على ما جاءت به السنّة من تقبيل الحجر الأسود واستلامه واستلام الركن اليماني، ولهذا قال عمر > في الحديث المتقدِّم في شأن الحجر الأسود: ((ولولا أني رأيت رسول الله  يقبِّلك ما قبَّلتك))، وقد قال الإمام النووي ~ في المجموع شرح المهذب (8/206): ((لا يجوز أن يُطاف بقبره ، ويُكره إلصاق الظَّهر والبطن بجدار القبر، قاله أبو عبيد الله الحليمي وغيره، قالوا: ويُكره مسحُه باليد وتقبيله، بل الأدب أن يَبعد منه كما يَبعد منه لو حضره في حياته ، هذا هو الصواب الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه، ولا يغتر بمخالفة كثير من العوام وفعلهم ذلك؛ فإنَّ الاقتداءَ والعملَ إنَّما يكون بالأحاديث الصحيحة وأقوال العلماء، ولا يُلتفت إلى محدثات العوام وغيرهم وجهالاتهم، وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة < أنَّ رسول الله  قال: (مَن أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد)، وفي رواية لمسلم: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)، وعن أبي هريرة > قال: قال رسول الله : (لا تجعلوا قبري عيداً، وصلُّوا عليَّ؛ فإنَّ صلاتكم تبلغني حيثما كنتم) رواه أبو داود بإسناد صحيح، وقال الفضيل بن عياض ~ ما معناه: (اتبع طريق الهدى ولا يضرك قلَّة السالكين، وإيَّاك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين)، ومَن خطر بباله أنَّ المسحَ باليد ونحوه أبلغ في البركة، فهو من جهالته وغفلته؛ لأنَّ البركة فيما وافق الشرع، وكيف يُبتغى الفضل في مخالفة الصواب)).

والحديث الذي أشار إليه النووي هو في صحيحي البخاري (2697) ومسلم (4492) من حديث عائشة <، ولفظه: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد))، واللفظ الآخر في صحيح مسلم (4493) وهو أعم من الأول؛ لأنه يشمل من عمل العمل، سواء كان محدِثاً له أو متابعاً من أحدثه.

وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (27/79): ((واتفق العلماء على أن من زار قبر النبي  أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين ـ الصحابة وأهل البيت وغيرهم ـ أنه لا يتمسح به ولا يقبِّله، بل ليس في الدنيا من الجمادات ما يشرع تقبيلها إلا الحجر الأسود، وقد ثبت في الصحيحين أن عمر > قال: والله! إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله  يقبلك ما قبّلتك، ولهذا لا يسن باتفاق الأئمة أن يقبّل الرجل أو يستلم ركني البيت اللذين يليان الحِجر ولا جدران البيت ولا مقام إبراهيم ولا صخرة بيت المقدس ولا قبر أحد من الأنبياء والصالحين))، ولو نذر إنسان أن يعبد الله عبادة في وقت لا يشاركه فيها أحد من أهل الأرض فإنه يفي بنذره بتقبيل الحجر الأسود؛ لأنه في اللحظة التي يقبِّله فيها لا يشاركه في هذه العبادة أحد.

ليس للطواف أذكار وأدعية مخصوصة، فيذكر الطائف ربه ويدعوه بما تيسر له من الأدعية والأذكار ويقرأ القرآن، والأولى أن يكون ما يأتي به من الذكر والدعاء من المأثور عن الرسول ، ويقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رواه الإمام أحمد (15398) وأبو داود (1892) بإسناد حسن.

وأما ما يأتي به بعض الناس من أدعية مخصوصة بكل شوط فهذا مما لا دليل عليه، وهو من الأمور المحدثة.

يكون التقبيل للحجر الأسود واستلامه واستلام الركن اليماني في الطواف خاصة؛ لأنه لم يأت عن النبي  ذلك إلا في الطواف، وجاء استلامه  الحجر بعد صلاة ركعتي الطواف في حجة الوداع كما في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم (2950)، هذا هو الأفضل لثبوته عنه ، وإن استلم الحجر في غير طواف جاز لأنه ثبت عن ابن عمر { ((أنه كان لا يخرج من المسجد حتى يستلم، كان في طواف أو غير طواف)) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (13571) وهو من شيوخ البخاري ومسلم وإسناده على شرطهما.

10ـ يستحب في طواف العمرة وطواف القدوم للقارن والمفرد الاضطباع، وهو جعلُ الرداء تحت الإبط الأيمن وإلقاء طرفه على الكتف الأيسر، وذلك في جميع الأشواط؛ لحديث ابن عباس { ((أن رسول الله  وأصحابه اعتمروا من الجعرانة، فرملوا بالبيت، وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم، ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى)) رواه أبو داود (1884) بإسناد صحيح، وحديث يعلى بن أمية > ((أن النبي  طاف بالبيت مضطبعاً وعليه بُرد)) رواه الترمذي (859) وقال: حديث حسن صحيح.

والاضطباع يكون في هذا الطواف خاصة، وفي أحوال الإحرام الأخرى يكون الرداء على الكتفين.

11ـ ويستحب في هذا الطواف أيضاً الرمَل للرجال في الأشواط الثلاثة الأول، وهو الإسراع مع مقاربة الخطى؛ لأن النبي  وأصحابه فعلوه في عمرة القضاء رواه البخاري (1602) ومسلم (3059)، ولحديث ابن عمر { ((أن رسول الله  كان إذا طاف في الحج والعمرة ـ أول ما يقدم ـ فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ثم يمشي أربعة)) رواه البخاري (1603) ومسلم (3049)، وفي حديث جابر الطويل في صحيح مسلم (2950) قال: ((حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً)).

وأما النساء فلا رمل عليهن؛ قال ابن المنذر في الإجماع (ص: 61): ((وأجمعوا أن لا رمل على النساء حول البيت ولا في السعي بين الصفا والمروة)).

12ـ وأصل الرمل أن النبي  وأصحابه لما قدموا لعمرة القضاء في السنة السابعة قال عنهم المشركون: إنه يَقدُم عليكم قوم وهنتهم حمّى يثرب، فأمر النبي  أصحابه أن يرملوا في طوافهم في الأشواط الثلاثة الأُول لإظهار قوتهم أمام الكفار رواه البخاري (1602) ومسلم (3059)، وهذا من أمثلة قوله : ((الحرب خدعة)) رواه البخاري (3030) ومسلم (4539)، ثم استقرَّ حكم الرمل بفعله  وأصحابه ذلك في حجة الوداع كما في حديثي ابن عمر وجابر المتقدمين، وفي صحيح البخاري (1604) أن عمر بن الخطاب > قال: ((ما لنا وللرمل؟ إنما كنا راءَينا المشركين وقد أهلكهم الله، ثم قال: شيء صنعه النبي  فلا نحب أن نتركه)).

13ـ إذا شك في عدد الأشواط بنى على غالب ظنّه وإلاّ بنى على اليقين وهو الأقل، فمثلاً إذا طاف خمسة أشواط وشك في الخامس: هل هو الخامس أو السادس، فإن كان غلب على ظنه أنه السادس بنى عليه وأتى بعده بشوط، وإن لم يغلب على ظنه بنى على اليقين وهو الأقل، وأتى بعده بشوطين، ولو أقيمت الصلاة وهو في أثناء شوط صلّى وبعد الصلاة أكمل الطواف من المكان الذي صلّى فيه، حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر في الإجماع (ص62).

14ـ يستحب للطائف إذا فرغ من طوافه أن يصلي خلف المقام ركعتين يقرأ فيهما بسورتي â ö@è% $pkš‰r'¯»tƒ šcrãÏÿ»x6ø9$# á وâ ö@è% uqèd ª!$# î‰ymr& á إن تيسَّر له ذلك، وإلا صلاهما في أي مكان من المسجد؛ جاء ذلك في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم (2950)، ولحديث عبد الله بن عمر { قال: ((قدم النبي  فطاف بالبيت سبعاً، وصلى خلف المقام ركعتين، ثم خرج عليه الصلاة والسلام إلى الصفا)) رواه البخاري (1627) ومسلم (2999).

الشرب من ماء زمزم

يستحب الشرب من ماء زمزم، وهو الماء الذي أجراه الله لإسماعيل عليه الصلاة والسلام وأمه هاجر، واستمر نبعه بمشيئة الله وفضله وإحسانه، والقصة في صحيح البخاري (3364)، وقد شرب النبي  منه وصبَّ على رأسه في حجة الوداع بعد طوافه وصلاته خلف المقام كما في مسند الإمام أحمد (15243) بإسناد صحيح على شرط مسلم، وشرب منه بعد طواف الإفاضة كما جاء في آخر حديث جابر الطويل في صحيح مسلم (2950).

ورد في فضل هذا الماء حديث أبي ذر الطويل في صحيح مسلم (6359)، وفيه: ((إنها مباركة، إنها طعام طعم))، ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده (459) بإسناد مسلم وزاد فيه: ((وشفاء سقم)).

وورد في فضله أيضاً حديث جابر > مرفوعاً: ((ماء زمزم لما شرب له)) أخرجه ابن ماجه (3062) وغيره، وقد حسَّنه بعض أهل العلم وصححه بعضهم، انظر ذلك في إرواء الغليل للألباني ~ (1123).

قال ابن القيم في زاد المعاد (4/392): ((ماء زمزم سيد المياه وأشرفها وأجلّها قدراً، وأحبّها إلى النفوس وأغلاها ثمناً، وأنفسها عند الناس)).

وللحاج والمعتمر وغيرهما التزود من ماء زمزم وحمله إلى بلادهم وغيرها لشربه والاستشفاء به وإهدائه، وهو من أنفس الهدايا؛ لأنه ماء مبارك فيه شفاء، وقد روى الترمذي في جامعه (963) بإسناد حسن عن عائشة < ((أنها كانت تحمل من ماء زمزم؛ وتخبر أن رسول الله  كان يحمله)).

السعي بين الصفا والمروة

بعد طواف المعتمر طواف العمرة يذهب للسعي بين الصفا والمروة، وكذا القارن والمفرد يسعيان بعد طواف القدوم، ولهما أن يؤخرا السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة، وقد حج  قارناً وسعى بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم، كما في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم (2950)، وتقدّم في أركان الحج والعمرة بيان حكم السعي بين الصفا والمروة، والأولى الموالاة بين الطواف والسعي، ولو أخَّر السعي عن الطواف لحاجة فلا بأس بذلك.

والسعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، فمِن الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، فالذي من الصفا إلى المروة أوتار وهي أربعة: الأول والثالث والخامس والسابع، والذي من المروة إلى الصفا أشفاع، وهي ثلاثة: الثاني والرابع والسادس، وإذا دنا من الصفا للبدء في السعي قرأ: â ¨bÎ) $xÿ¢Á9$# nouröyJø9$#ur `ÏB ̍ͬ!$yèx© «!$# á، وقال: نبدأ بما بدأ الله به؛ لأن النبي  فعل ذلك كما في حديث جابر الطويل، والمعنى أن الله لما ذكر الصفا والمروة قدَّم الصفا على المروة، فما بدأ الله به منهما ذِكراً نبدأ به فعلاً، وفي كل شوط يستوعب ما بين الصفا والمروة، ويكون السعي في كل شوط إسراعاً فيما بين العَلَمين الأخضرين الذي كان فيما مضى بطن واد، ومشياً في غير ذلك كما جاء في حديث جابر الطويل، وفي كل شوط يقف على الصفا وعلى المروة مستقبل القبلة فيوحِّد الله ويكبِّره ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ويدعو بين ذلك، يفعل ذلك ثلاثاً؛ كما جاء ذلك في حديث جابر الطويل، ويرفع يديه عند الصفا والمروة وفي عرفة ومزدلفة وعند الجمرتين الأولى والثانية، فقد حكى الطحاوي في شرح معاني الآثار (2/176) أن رفع اليدين في هذه المواضع الستة متفق عليه وأنه لا يعلم أحداً خالف في ذلك.

وليس للسعي ذكر مخصوص ودعاء مخصوص، بل يذكر الساعي ربه ويدعوه ويقرأ القرآن، وتقدَّم مثل ذلك في الطواف.

ولا تشترط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة؛ لأنه لم يأت دليل يدل على ذلك، وقال ابن المنذر في الإجماع (ص: 63): ((وأجمعوا على أنه إن سعى بين الصفا والمروة على غير طهر أن ذلك يجزئه)).

أصل السعي فِعل هاجر أم إسماعيل، وقصتها في صحيح البخاري (3364) عن ابن عباس {، وفيها قال ابن عباس: قال النبي : ((فذلك سعي الناس بينهما)).

والسعي لا يؤتى به إلا في حج أو عمرة، وهو ركن فيهما كما تقدَّم، ولا يؤتى به تطوعاً؛ لأنه لم يأت دليل على ذلك، وأما الطواف فيُتطوع به كما تقدَّم في الطواف، وأما قول الله U: â `tBur tí§qsÜs? #ZŽöyz ¨bÎ*sù ©!$# íÏ.$x© íOŠÎ=tã á فإن المراد به التطوع بالحج أو العمرة، قال ابن جرير في تفسيره: ((ومعنى ذلك: فمَن تطوع بالحج والعمرة بعد قضاء حجته الواجبة عليه فإن الله شاكر له على تطوعه له بما تطوع به من ذلك ابتغاء وجهه فمجازيه به، عليم بما قصد وأراد بتطوعه بما تطوع به))، ونقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري (3/ 499) عن الطحاوي أنه قال: ((لا حجة لمن قال إن السعي مستحب بقوله: â `tBur tí§qsÜs? #ZŽöyz á لأنه راجع إلى أصل الحج والعمرة لا إلى خصوص السعي؛ لإجماع المسلمين على أن التطوع بالسعي لغير الحاج والمعتمر غير مشروع، والله أعلم))، وقال النووي في شرح صحيح مسلم (9/24) في شرح حديث جابر: ((باب بيان أن السعي لا يكرّر، قوله: (لم يطف النبي  ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلاّ طوافاً واحداً) طوافه الأول، فيه دليل على أن السعي في الحج أو العمرة لا يكرّر، بل يقتصر منه على مرّة واحدة، ويكره تكراره لأنه بدعة))، وقيل: في معنى ذلك: â `tBur tí§qsÜs? #ZŽöyz á أي فعَل فعلاً شُرع التطوع به كالصلاة والصدقة والصيام والحج والعمرة وقراءة القرآن وغير ذلك، قال الشيخ عبد الرحمن السعدي ~ في تفسيره هذه الآية بعد أن ذكر هذا المعنى: ((فدلَّ هذا على أنه كلما ازداد العبد من طاعة الله ازداد خيره وكماله ودرجته عند الله لزيادة إيمانه، ودلَّ تقييد التطوع بالخير أن مَن تطوع بالبدع التي لم يشرعها الله ولا رسوله أنه لا يحصل له إلا العناء وليس بخير له، بل قد يكون شراً له إن كان متعمداً عالماً بعدم مشروعية العمل)).

الحلق أو التقصير

الحلق أو التقصير واجب من واجبات الحج والعمرة، وتقدَّم ذلك مع ذكر الأدلة في واجبات الحج والعمرة.

والحلق أفضل من التقصير عند التحلل من الحج، وكذا عند التحلل من العمرة لغير المتمتع، وأما المتمتع فإن كان تحلله منها قبل الحج بمدة ينبت فيها الشعر، فالحلق أفضل، وإن كان التحلل منها قريباً من الحج فالأولى التقصير ليبقى شعر يحلقه إذا تحلل من الحج؛ لأن الصحابة المتمتعين مع النبي  لما وصلوا إلى مكة مع رسول الله  في الرابع من ذي الحجة قصَّروا عند تحللهم من العمرة كما في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم (2950)، وفيه: ((فحلَّ الناسُ كلهم وقصَّروا إلا النبي  ومن كان معه هدي))، وإنما كان الحلق في غير هذه الحالة أفضل من التقصير لأن النبي  دعا بالمغفرة للمحلقين ثلاث مرات، وللمقصرين مرة، رواه البخاري (1728) ومسلم (3148)، ولما في إزالة شعر الرأس كله من ترك الزينة بالشعر تقرباً إلى الله U.

والحلق أو التقصير للرجال يكون لشعر الرأس كله، فلا يكفي أن يقصر بعض شعر الرأس ويترك بعضه، كما أنه لا يكفي أن يحلق بعض الرأس ويترك بعضه، والتقصير يكون بالمقص وبالآلات الكهربائية، والحلق بالموسى، وأما المرأة فتأخذ من أطراف شعرها بقدر الأنملة أي بقدر طرف الإصبع؛ لقوله : ((ليس على النساء الحلق إنما على النساء التقصير)) رواه أبو داود (1985) عن ابن عباس بإسناد صحيح، قال ابن المنذر في الإجماع (ص66): ((وأجمعوا أن ليس على النساء حلق)).

يجوز للمحرم عند تحلله من العمرة أو الحج أن يقصّر شعر رأسه أو يحلقه وأن يقصّر شعر غيره أو يحلقه عند تحلله؛ لأن ذلك فعلُ واجب من واجبات الحج والعمرة، وليس من قبيل ارتكاب محظور في الإحرام.

الإحرام بالحج في اليوم الثامن من مكة والذهاب إلى منى

يُحرم أهل مكة والمُحِلّون فيها من أهل الآفاق بالحج في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة ـ وهو يوم التروية ـ من منازلهم في مكة، ثم يذهبون إلى منى فيصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصراً بدون جمع؛ لأن الصحابة الذين حلُّوا من العمرة مع رسول الله  فعلوا ذلك، وكذا غيرهم من أهل مكة، وأما الرسول  ومن ساق الهدي من أصحابه فهم باقون على إحرامهم.

ومن كان نازلاً في منى قبل اليوم الثامن يُحرم في منى ولا يلزمه الذهاب إلى مكة للإحرام منها.

ليس لمن أحرم من مكة من أهلها وغيرهم أن يذهبوا إلى المسجد الحرام ليُحرموا منه، ولا أن يطوفوا بالبيت لوداعه للذهاب إلى الحج، ولا أن يقدِّموا سعي الحج، بل يكون إتيانهم به بعد طواف الإفاضة؛ لأن الصحابة الذين أحرموا بالحج من مكة لم يفعلوا شيئاً من ذلك، بل أحرموا وذهبوا إلى منى.

والقصر والجمع في الحج يستوي فيه الحجاج من الآفاقيين والمكيين؛ لأن النبي  لم يأمر الذين حجوا معه من أهل مكة بالإتمام؛ وقد روى مالك في الموطأ بإسناد صحيح (1/403) عن زيد بن أسلم عن أبيه ((أن عمر بن الخطاب صلّى للناس بمكة ركعتين، فلما انصرف قال: يا أهل مكة! أتموا صلاتكم؛ فإنّا قوم سفر، ثم صلّى عمر ركعتين بمنى، ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئاً))، والحديث المرفوع في أمره  ـ وهو بمكة ـ أهل مكة بالإتمام رواه أبو داود (1229) بإسناد ضعيف.

وقصر أهل مكة وجمعهم في الحج من أجل النسك، ولو خرج مع الحجاج أحد من أهل مكة غير محرم بالحج فليس له أن يقصر ويجمع.

من دخل في الإحرام بالحج من المتمتعين ثم تبيَّن أنه لم يأت بالطواف أو السعي للعمرة أو أنه ترك بعض الأشواط فيهما فإنه يصير قارناً؛ لأنه بدخوله في الحج لا مجال له في إكمال عمرته؛ ويدل لذلك ما حصل لعائشة < من الحيض الذي لم تتمكن معه من الإتيان بعمرتها قبل الحج، فأمرها النبي  أن تُحرم بالحج وكانت بذلك قارنة رواه البخاري (305) ومسلم (2919).

وأما إذا طاف المتمتع وسعى للعمرة وأحرم بالحج قبل أن يحلق أو يقصِّر فإنه متمتع ترك واجباً من واجبات العمرة، ويكون عليه في تركه فدية، وهي شاة أو سُبع بدنة أو سُبع بقرة يُطعمها لفقراء الحرم ولا يأكل منها شيئاً.

المبيت بمنى ليلة عرفة مستحب؛ وقد حكى ابن المنذر في الإجماع (ص64) الإجماع على أنه لا شيء على من تركه.

الوقوف بعرفة

يستحب الذهاب من منى إلى عرفة بعد طلوع الشمس من يوم عرفة؛ كما في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم (2950)، ويكون الحاج في ذهابه إلى عرفة مكبراً ملبياً؛ لحديث عبد الله بن عمر { قال: ((غدونا مع رسول الله  من منى إلى عرفات، منا الملبي، ومنا المكبر)) رواه مسلم (3095)، ولحديث أنس > وقد سُئل: ((كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله ؟ فقال: كان يُهلّ منا المُهلُّ فلا ينكر عليه، ويكبِّر منا المكبر فلا ينكر عليه)) رواه البخاري (1659) ومسلم (3097).

إذا وصل إلى عرفة نزل بها، وعلى الحاج أن يتحقّق أن نزوله في أرض عرفة، وذلك بأن يكون في داخل العلامات التي وُضعت لحدود عرفة؛ لأن الوقوف بعرفة ركن لا يتم الحج إلا به؛ وقد قال : ((الحج عرفة)) وتقدّم ذلك في أركان الحج والعمرة.

يبدأ زمان الوقوف من زوال الشمس يوم عرفة ويمتد إلى طلوع الفجر من ليلة يوم النحر؛ لأن النبي  وقف بها بعد الزوال كما في حديث جابر >، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الوقوف يبدأ بطلوع الفجر يوم عرفة؛ لحديث عروة بن مضرِّس > قال: ((أتيت رسول الله  بالموقف يعني بجمع، قلت: جئت يا رسول الله من جبل طيء، أكللت مطيتي وأتعبت نفسي، والله! ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله : من أدرك هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تمَّ حجه وقضى تفثه)) رواه أبو داود (1950) وغيره بإسناد صحيح، ومن وقف قبل الزوال لا يكتفي به عن الوقوف بعد الزوال، ولو لم يحصل الوقوف من الحاج إلا قبل الزوال من يوم عرفة أجزأه لدلالة حديث عروة بن مضرِّس > على ذلك، ويحصل الوقوف بعرفة بوجود الحاج فيها سائراً أو راكباً أو قائماً أو قاعداً أو على جنب.

ومن وقف بعرفة نهاراً خرج منها بعد غروب الشمس لا قبله كما في حديث جابر الطويل، وتقدّم في واجبات الحج والعمرة.

يصلي الحجاج في عرفة الظهر والعصر في أول وقت الظهر قصراً وجمعاً بأذان واحد وإقامتين؛ كما في حديث جابر >، ويستحب للإمام أو نائبه أن يخطب الناس قبل صلاة الظهر والعصر خطبة يبيّن فيها ما بقي من أحكام الحج وغير ذلك اقتداء برسول الله  كما في حديث جابر.

الأفضل للحجاج بعرفة أن يكونوا مفطرين؛ لما في ذلك من القوة لهم على الذكر والدعاء في ذلك اليوم العظيم، ولأن النبي  وقف بعرفة مفطراً؛ ففي صحيحي البخاري (1988) ومسلم (2632) عن أم الفضل بنت الحارث < : ((أن ناساً تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي ، فقال بعضهم: هو صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه))، وأما غير الحجاج فالأفضل أن يصوموه، وهو أفضل يوم يصام تطوعاً؛ لحديث أبي قتادة >، وفيه: ((وسُئل عن صوم يوم عرفة؟ فقال: يكفِّر السنة الماضية والباقية)) رواه مسلم (2747)، وفي لفظ عنده (2746): ((صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفِّر السنة التي قبله والسنة التي بعده )).

يكون الوقوف في أي موضع من عرفة مستقبل القبلة، ويكثر من التلبية والذكر والدعاء في هذا اليوم العظيم، ويبتهل إلى الله ويلح في الدعاء ويسأله من خيري الدنيا والآخرة، فيرضي ربه سبحانه ويَدحر الشيطان ويُخزيه ويريه من نفسه ما يسوؤه ويُحزنه، وذلك بأن يتوب إلى الله U توبة نصوحاً يخرج بها من الذنوب والمعاصي، ولا يشغل نفسه في هذا اليوم العظيم بالتجول في عرفة والذهاب إلى الجبل المسمى جبل الرحمة وصعوده؛ لأنه لم يأت دليل على ذلك.

الوقوف بعرفة أعظم ملتقى للمسلمين في عباداتهم، فيتذكر المسلم في هذا الوقوف اجتماع الخلائق يوم القيامة في الموقف الذي يجتمع فيه الأولون والآخرون، فيستعد لذلك الموقف بالأعمال الصالحة التي فيها فوزه بسعادة الدنيا والآخرة.

ورد في فضل يوم عرفة والوقوف بها قوله : ((ما من يوم أكثر من أن يعتق الله U فيه عبداً من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة، فيقول: ما أراد هؤلاء؟)) رواه مسلم (3288) عن عائشة <.

وورد في فضل الدعاء بعرفة قوله : ((خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير)) رواه الترمذي (3585) عن عبد الله بن عمر {،وهو حسن لغيره؛ انظر السلسلة الصحيحة للألباني ~ (1503).

وورد في رفع اليدين في الدعاء بعرفة حديث أسامة بن زيد { قال: ((كنت رديف النبي  بعرفات، فرفع يديه يدعو، فمالت به ناقته فسقط خطامها، فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى)) رواه النسائي (3011) بإسناد صحيح.

وليس للدعاء بعرفة أدعية مخصوصة، بل يذكر الحاج ربه ويدعوه ويلبّي ويقرأ القرآن، وينبغي أن يكون ما يأتي به من الذكر والدعاء مما جاء في كتاب الله وثبت في سنّة رسول الله ؛ لأن ما جاء فيهما من جوامع الكلم، وفيه العصمة من الزلل والخلل.

ومن المناسب هنا إيراد جملة من الأدعية والأذكار مما ورد في كتاب الله وثبت في سنّة الرسول ، وهي مما ينبغي للمسلم أن يدعو به في وقوفه بعرفة ومزدلفة وطوافه وسعيه وسائر أحواله، ويدعو أيضاً بما شاء منها في صلاته في السجود وقبل السلام؛ لحديث ابن عباس { في صحيح مسلم (1074)، وفيه: ((ألا وإني نُهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً، وأما الركوع فعظموا فيه الرب U، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء؛ فقمن أن يستجاب لكم))، ولحديث عبد الله بن مسعود > في صفة التشهد، وفي آخره: ((ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو)) رواه البخاري (835) ومسلم (898)، قال الإمام أبو داود في سننه في باب الدعاء في الصلاة عقب الحديث (884): ((قال أحمد: يعجبني في الفريضة أن يدعو بما في القرآن))، وليس هذا من قراءة القرآن في الركوع والسجود المنهي عنه، بل هو دعاء؛ فإن من قال في سجوده: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، أو: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي مثلاً، من قال ذلك فهو داع وليس بقارئ.

أدعية وأذكار من الكتاب والسّنّة الصحيحة  يُدعى بها في عرفة وغيرها

ـ ⠚_É<ó¡ym ª!$# Iw tm»s9Î) žwÎ) uqèd ( Ïmø‹n=tã àMù=ž2uqs? ( uqèdur >u‘ ĸöyèø9$# ÉOŠÏàyèø9$# á.

ـ ⠒n?»yètGsù ª!$# à7Î=yJø9$# ‘,ysø9$# ( Iw tm»s9Î) žwÎ) uqèd >u‘ ĸöyèø9$# ÉOƒÌx6ø9$# á.

ـ â ߉ôJptø:$# ¬! íN»n=y™ur 4’n?tã Ínϊ$t6Ï㠚úïÏ%©!$# #’s"sÜô¹$# á.

ـ â ߉ôJptø:$# ¬! “Ï%©!$# ¼çms9 $tB ’Îû ÏNºuq»yJ¡¡9$# $tBur ’Îû ÇÚö‘F{$# ã&s!ur ߉ôJptø:$# ’Îû ÍotÅzFy$# 4 uqèdur ÞOŠÅ3ptø:$# 玍Î7sƒø:$# á.

ـ â zÓÉ<ó¡ym ª!$# ( Ïmø‹n=tã ã@ž2uqtGtƒ tbqè=Ïj.uqtGßJø9$# á.

ـ â uqèd ß`»oH÷q§9$# $¨ZtB#uä ¾ÏmÎ/ Ïmø‹n=tæur $uZù=©.uqs? á.

ـ لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير([1]).

ـ لا حول ولا قوة إلا بالله([2]).

ـ حسبنا الله ونعم الوكيل([3]).

ـ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم([4]).

ـ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر([5]).

ـ سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته([6]).

ـ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني([7]).

ـ رضيت بالله ربّاً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد  رسولا([8]).

ـ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك ([9]).

ـ لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم([10]).

ـ â $uZ­u‘ ö@¬7s)s? !$¨YÏB ( y7¨RÎ) |MRr& ßìŠÏJ¡¡9$# ÞOŠÎ=yèø9$# á.

ـ â !$oY­u‘ $oYÏ?#uä ’Îû $u‹÷R‘‰9$# ZpuZ|¡ym ’Îûur ÍotÅzFy$# ZpuZ|¡ym $oYÏ%ur z>#x‹tã ͑$¨Z9$# á.

ـ â $oY­u‘ Ÿw !$tRõ‹Ï{#xsè? bÎ) !$uZŠÅ¡®S ÷rr& $tRù'sÜ÷zr& 4 $oY­u‘ Ÿwur ö@ÏJóss? !$uZøŠn=tã #\ô¹Î) $yJx. ¼çmtFù=yJym ’n?t㠚úïÏ%©!$# `ÏB $uZÎ=ö6s% 4 $uZ­u‘ Ÿwur $oYù=ÏdJysè? $tB Ÿw sps%$sÛ $oYs9 ¾ÏmÎ ( ß#ôã$#ur $¨Ytã öÏÿøî$#ur $oYs9 !$uZôJymö‘$#ur 4 |MRr& $uZ9s9öqtB $tRöÝÁR$$sù ’n?tã ÏQöqs)ø9$# šúï͍Ïÿ»x6ø9$# á.

ـ â $oY­u‘ Ÿw ùø̓è? $oYtqè=è% y‰÷èt øŒÎ) $oYoK÷ƒy‰yd ó=ydur $uZs9 `ÏB y7Rà$©! ºpyJômu‘ 4 y7¨RÎ) |MRr& Ü>$¨duqø9$# á.

ـ â !$oY­u‘ !$oY¯RÎ) $¨YtB#uä öÏÿøî$$sù $uZs9 $oYtqçRèŒ $uZÏ%ur z>#x‹tã ͑$¨Z9$# á.

ـ â Éb>u‘ ó=yd ’Í< `ÏB šRà$©! Zp­ƒÍh‘èŒ ºpt7Íh‹sÛ ( š¨RÎ) ßì‹Ïÿxœ Ïä!$tã‘$!$# á.

ـ â !$oY­u‘ $¨YtB#uä !$yJÎ |Mø9t“Rr& $oY÷èt7¨?$#ur tAqߙ§9$# $oYö;çFò2$$sù yìtB šúïωÎg»¤±9$# á.

ـ â !$oY­§‘ $oY¯RÎ) $oY÷èÏJy™ $ZƒÏŠ$oYãB “ÏŠ$oYムÇ`»yJƒM~Ï9 ÷br& (#qãYÏB#uä öNä3ÎntÎ $¨YtB$t«sù 4 $oY­u‘ öÏÿøî$$sù $uZs9 $oYtqçRèŒ öÏeÿŸ2ur $¨Ytã $oYÏ?$t«Íh‹y™ $oY©ùuqs?ur yìtB ͑#töF{$# ÇÊÒÌÈ $oY­u‘ $oYÏ?#uäur $tB $oY¨?‰tãur 4’n?tã y7Î=ߙ①Ÿwur $tR̓øƒéB tPöqtƒ ÏpyJ»uŠÉ)ø9$# 3 y7¨RÎ) Ÿw ß#Î=øƒéB yŠ$yèŠÎRùQ$# á.

ـ â $uZ­u‘ !$oY÷Hs>sß $uZ|¡àÿRr& bÎ)ur óO©9 öÏÿøós? $uZs9 $oYôJymös?ur ¨ûsðqä3uZs9 z`ÏB z`ƒÎŽÅ£»y‚ø9$# á.

ـ â $uZ­/u‘ Ÿw $uZù=yèøgrB yìtB ÏQöqs)ø9$# tûüÏHÍ>»©à9$# á.

ـ â |MRr& $oY•‹Ï9ur öÏÿøî$$sù $uZs9 $uZ÷Hxqö‘$#ur ( |MRr&ur çŽöyz tûï̍Ïÿ»tóø9$# ÇÊÎÎÈ * ó=çGò2$#ur $uZs9 ’Îû Ínɋ»yd $u‹÷R‘‰9$# ZpuZ|¡ym ’Îûur ÍotÅzFy$# á.

ـ ⠒n?tã «!$# $uZù=©.uqs? $uZ­u‘ Ÿw $uZù=yèøgrB ZpuZ÷FÏù ÏQöqs)ù=Ïj9 šúüÏJÎ=»©à9$# ÇÑÎÈ $oYÅngwUur šÏGoHôqtÎ z`ÏB ÏQöqs)ø9$# tûï͍Ïÿ»s3ø9$# á.

ـ â Éb>u‘ ÓÍ_ù=yèô_$# zOŠÉ)ãB Ío4qn=¢Á9$# `ÏBur ÓÉL­ƒÍh‘èŒ 4 $oY­u‘ ö@¬6s)s?ur Ïä!$tãߊ ÇÍÉÈ $oY­u‘ öÏÿøî$# ’Í< £“t$Î!ºuqÏ9ur tûüÏZÏB÷sßJù=Ï9ur tPöqtƒ ãPqà)tƒ Ü>$|¡Åsø9$# á.

ـ â Éb>§‘ $yJßg÷Hxqö‘$# $yJx. ’ÎT$u‹­u‘ #ZŽÉó|¹ á.

ـ â !$uZ­u‘ $uZÏ?#uä `ÏB y7Rà$©! ZptHôqy‘ ø×Ähydur $oYs9 ô`ÏB $tR̍øBr& #Y‰x©u‘ á.

ـ â Éb>u‘ ÷yuŽõ°$# ’Í< “Í‘ô‰|¹ ÇËÎÈ ÷ŽÅc£o„ur þ’Í< “̍øBr& á.

ـ â Éb>§‘ ’ÎT÷ŠÎ— $VJù=Ïã á.

ـ â Hw tm»s9Î) HwÎ) |MRr& šoY»ysö6ߙ ’ÎoTÎ) àMZà2 z`ÏB šúüÏJÎ=»©à9$# á.

ـ â Éb>§‘ èŒqããr& y7Î ô`ÏB ÏNºt“yJyd ÈûüÏÜ»u‹¤±9$# ÇÒÐÈ èŒqããr&ur šÎ Éb>u‘ br& ÈbrçŽÛØøts† á.

ـ â !$oY­u‘ $¨YtB#uä öÏÿøî$$sù $uZs9 $uZ÷Hxqö‘$#ur |MRr&ur çŽöyz tûüÏH¿qº§9$# á.

ـ â Éb>§‘ öÏÿøî$# óOymö‘$#ur |MRr&ur çŽöyz tûüÏH¿qº§9$# á.

ـ â $uZ­u‘ ô$ΎñÀ$# $¨Ytã z>#x‹tã tL©èygy_ ( žcÎ) $ygt#x‹tã tb%x. $·B#txî á.

ـ â $oY­u‘ ó=yd $oYs9 ô`ÏB $uZÅ_ºurø—r& $oYÏG»­ƒÍh‘èŒur no§è% &úãüôãr& $oYù=yèô_$#ur šúüÉ)­FßJù=Ï9 $·B$tBÎ) á.

ـ â Éb>u‘ ûÓÍ_ôãΗ÷rr& ÷br& tä3ô©r& štFyJ÷èÏR ûÓÉL©9$# |MôJyè÷Rr& ¥’n?tã 4’n?tãur ž”t$Î!ºur ÷br&ur Ÿ@uHùår& $[sÎ=»|¹ çm8|Êös? ÓÍ_ù=Åz÷Šr&ur y7ÏGpHôqtÎ ’Îû x8ϊ$t7Ï㠚úüÅsÎ=»¢Á9$# á.

ـ â Éb>u‘ ’ÎoTÎ) àMôJn=sß ÓŤøÿtR öÏÿøî$$sù ’Í< á.

ـ â Éb>u‘ ó=yd ’Í< z`ÏB tûüÅsÎ=»¢Á9$# á.

ـ â Éb>u‘ ûÓÍ_ôãΗ÷rr& ÷br& tä3ô©r& y7tFyJ÷èÏR ûÓÉL©9$# |MôJyè÷Rr& ¥’n?tã 4’n?tãur £“t$Î!ºur ÷br&ur Ÿ@uHùår& $[sÎ=»|¹ çm9|Êös? ôxÎ=ô¹r&ur ’Í< ’Îû ûÓÉL­ƒÍh‘èŒ ( ’ÎoTÎ) àMö6è? y7ø‹s9Î) ’ÎoTÎ)ur z`ÏB tûüÏHÍ>ó¡ßJø9$# á.

ـ â $uZ­u‘ öÏÿøî$# $oYs9 $oYÏRºuq÷z\}ur šúïÏ%©!$# $tRqà)t7y™ Ç`»yJƒM}$$Î Ÿwur ö@yèøgrB ’Îû $uZÎqè=è% yxÏî tûïÏ%©#Ïj9 (#qãZtB#uä !$oY­u‘ y7¨RÎ) Ô$râäu‘ îLìÏm§‘ á.

ـ â $uZ­§‘ y7ø‹n=tã $uZù=©.uqs? y7ø‹s9Î)ur $oYö;tRr& y7ø‹s9Î)ur 玍ÅÁyJø9$# ÇÍÈ $uZ­u‘ Ÿw $uZù=yèøgrB ZpuZ÷FÏù tûïÏ%©#Ïj9 (#rãxÿx. öÏÿøî$#ur $uZs9 !$oY­u‘ ( y7¨RÎ) |MRr& Ⓝ͕yèø9$# ÞOŠÅ3ptø:$# á.

ـ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليَّ، وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلاّ أنت([11]).

ـ اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً، ولا يغفر الذنوب إلاّ أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم([12]).

ـ اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والجبن والبخل، وضَلَع الدَّين وغلبة الرجال([13]).

ـ اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أُرَد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر([14]).

ـ اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم، والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقِّ قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب([15]).

ـ رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله، وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وهزلي، وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدَّمت وما أخَّرت، وما أسررت وما أعلنت؛ أنت المقدّم وأنت المؤخّر وأنت على كل شيء قدير([16]).

ـ اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحَب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدَّين وأَغننا من الفقر([17]).

ـ اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت، ومن شر ما لم أعمل([18]).

ـ اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر([19]).

ـ اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى([20]).

ـ اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل، والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكّاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها([21]).

ـ اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت وإليك أنبت، وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون([22]).

ـ اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحوُّل عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك([23]).

ـ اللهم مصرِّف القلوب صرِّف قلوبنا على طاعتك([24]).

ـ اللهم اغفر لي ذنبي كلّه دقه وجلّه، وأوَّلَه وآخره، وعلانيته وسره([25]).

ـ اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختُلِف فيه من الحق بإذنك؛ إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم([26]).

ـ اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك([27]).

ـ اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء([28]).

ـ اللهم اجعل في قلبي نوراً، وفي لساني نوراً، وفي سمعي نوراً، وفي بصري نوراً، ومن فوقي نوراً، ومن تحتي نوراً، وعن يميني نوراً، وعن شمالي نوراً، ومن بين يدي نوراً، ومن خلفي نوراً، واجعل في نفسي نوراً، وأعظم لي نوراً([29]).

ـ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد([30]).

ـ اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الجنة وما قرّب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرّب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيراً([31]).

ـ اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيراً لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيراً لي، اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيماً لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضاء بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين([32]).

ـ اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أُغتال من تحتي([33]).

ـ اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه([34]).

ـ اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلباً سليماً ولساناً صادقاً، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علاّم الغيوب([35]).

ـ اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك([36]).

ـ اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت([37]).

ـ رب أعنّي ولا تُعن عليَّ، وانصرني ولا تنصر عليَّ، وامكر لي ولا تمكر عليَّ، واهدني ويسِّر الهدى لي، وانصرني على مَن بغى عليَّ، رب اجعلني لك شكّاراً، لك ذكّاراً، لك رهّاباً، لك مطواعاً، لك مخبتاً، إليك أوّاهاً منيباً، رب تقبّل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبِّت حجّتي، وسدِّد لساني، واهد قلبي، واسلُل سخيمة صدري ([38]).

ـ اللهم لك الحمد كلّه، اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لما أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرِّب لما باعدت، ولا مباعد لما قرَّبت، اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك، اللهم إنّي أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، اللهم إنّي أسألك النعيم يوم العيلة، والأمن يوم الخوف، اللهم إنّي عائذ بك من شرّ ما أعطيتنا وشرّ ما منعت، اللهم حبِّب إلينا الإيمان وزيِّنه في قلوبنا، وكرِّه إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، اللهم توفّنا مسلمين وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، اللهم قاتل الكفرة الذين يكذّبون رسلك ويصدّون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك، اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب، إله الحق([39]).

المبيت بمزدلفة

بعد غروب الشمس من يوم عرفة يتجه الحجاج إلى مزدلفة بهدوء وسكينة وبعدٍ عن إيذاء بعضهم بعضاً، فإذا وصلوا مزدلفة نزلوا بها، وعليهم التحقق من وصولهم إليها؛ لأنهم لو نزلوا في غير أرض مزدلفة حتى الصباح كانوا مفرطين بمبيتهم خارجها، وتُعرف مزدلفة في هذا الزمان بوجود علامات كتب عليها مبتدأ مزدلفة، وبوجود الأنوار القوية الإضاءة في أرض مزدلفة.

أول عمل يقوم به الحاج بعد نزوله في مزدلفة صلاة المغرب والعشاء جمعاً وقصراً للعشاء بأذان واحد وإقامتين؛ لفعله ، سواء كان وصوله إليها في وقت صلاة المغرب أو بعد دخول وقت صلاة العشاء.

ومن الخطأ ما يقوم به بعض الحجاج حين وصولهم مزدلفة من لقطهم الحصى؛ لأن الرسول  لم يُلقط له الحصى إلا بعد انصرافه من مزدلفة إلى منى.

يبيت الحجاج ليلة يوم النحر بمزدلفة حتى الصباح كما فعل ذلك رسول الله ، وتقدَّم ذلك في واجبات الحج، ومن خرج من مزدلفة قبل نصف الليل فعليه دم، ولا يجوز طواف الإفاضة والرمي قبل نصف الليل، وليس لتلك الليلة عبادة مخصوصة تؤدَّى فيها من صلاة أو غيرها غير صلاة الوتر التي يأتي بها المسلم في ليالي العام.

وبعد طلوع الفجر يصلي صلاة الصبح في أوّل وقتها، ثم يشتغل بالذكر والدعاء إلى أن يسفر جداً؛ لفعله  كما في حديث جابر الطويل، وقد قال الله U: â !#sŒÎ*sù OçFôÒsùr& ïÆÏiB ;M»sùttã (#rãà2øŒ$$sù ©!$# y‰YÏã ̍yèô±yJø9$# ÏQ#tysø9$# ( çnrãà2øŒ$#ur $yJx. öNà61y‰yd bÎ)ur OçFZà2 `ÏiB ¾Ï&Î#ö7s% z`ÏJs9 tû,Îk!!$žÒ9$# á [البقرة: 198]، ويرفع يديه للإجماع على ذلك كما تقدّمت حكايته عن الطحاوي في السعي بين الصفا والمروة، والمشعر الحرام مزدلفة؛ لأنها داخل الحرم، وأما عرفة فهي مشعر حلال؛ لأنها خارج الحرم.

وللضعفة من النساء والصبيان ونحوهم أن ينصرفوا من مزدلفة إلى منى في آخر الليل؛ لأن النبي  رخَّص لهم بذلك؛ لحديث عبد الله بن عمر { رواه البخاري (1676) ومسلم (3130)، وحديث ابن عباس { رواه البخاري (1678) ومسلم (3127)، وحديث أسماء بنت أبي بكر { رواه البخاري (1679) ومسلم (3122)، وحديث عائشة < رواه البخاري (1681) ومسلم (3118).

أعمال يوم النحر

أعمال يوم النحر أربعة، وهي رمي جمرة العقبة، ونحر الهدي أو ذبحه، وحلق شعر الرأس أو تقصيره، وطواف الإفاضة والسعي بعده لمن كان عليه سعي، وقد فعلها رسول الله  على هذا الترتيب؛ فإنه  رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف، ويجمع أوائل حروف هذه الأعمال على هذا الترتيب كلمة (رنحط)، فيضبط الحاج ترتيبها بترتيب هذه الحروف، فالراء للرمي، والنون للنحر، والحاء للحلق، والطاء للطواف، والأولى فعلُها على هذا الترتيب اقتداء برسول الله .

ولما كان حصل من بعض الصحابة } فعلُ بعض هذه الأعمال على خلاف ترتيبه  سألوه عن ذلك، فأجابهم بأنه لا حرج، ومما سألوه عنه الحلق قبل الذبح، والذبح قبل الرمي، والحلق قبل الرمي، وطواف الإفاضة قبل الرمي، والرمي في المساء؛ لأن رميه  كان في الصباح ضحى، والسعي قبل الطواف؛ لأن النبي  سعى بعد طواف القدوم، ولأن أصحابه الذين كان عليهم سعي سعوا بعد طواف الإفاضة، فعن عبد الله بن عمرو ابن العاص {: ((أن رسول الله  وقف في حجة الوداع، فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح؟ قال: اذبح ولا حرج، فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي؟ قال: ارم ولا حرج، فما سئل النبي  يومئذ عن شيء قدِّم ولا أُخِّر إلاّ قال: افعل ولا حرج)) رواه البخاري (1736) ومسلم (3156)، وفي رواية لمسلم (3163) عنه قال: ((سمعت رسول الله  وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة، فقال: يا رسول الله! إني حلقت قبل أن أرمي؟ قال: ارم ولا حرج، وأتاه آخر فقال: إني ذبحت قبل أن أرمي؟ قال: ارم ولا حرج، وأتاه آخر فقال: أفضت إلى البيت قبل أن أرمي؟ قال: ارم ولا حرج، فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال: افعلوا ولا حرج))، وروى البخاري (1722) نحوه من حديث ابن عباس {، وروى أيضاً (1735) عنه قال: ((كان النبي  يُسأل يوم النحر بمنى، فيقول: لا حرج، فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح؟ قال: اذبح ولا حرج، قال: رميت بعد ما أمسيت؟ فقال: لا حرج))، وعن أسامة بن شريك > قال: ((خرجت مع النبي  حاجّاً، فكان الناس يأتونه، فمن قال: يا رسول الله! سعيت قبل أن أطوف؟ أو قدَّمت شيئاً أو أخَّرت شيئاً؟ فكان يقول: لا حرج، لا حرج إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم، فذلك الذي حرِج وهلك)) رواه أبو داود (2015) بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم.

وهذه الأعمال الأربعة يحصل التحلل بثلاثة منها، وهي الرمي والحلق والطواف؛ لأنها مطلوبة من المتمتعين والقارنين والمفردين، وأما النحر فلا علاقة له بالتحلل؛ لأنه يلزم القارنين والمتمتعين، بخلاف المفردين فإنه لا يلزمهم، ومن أتى بالأعمال الثلاثة حصل له التحلل التام الذي يحل معه كل شيء حتى النساء، ومن أتى باثنين من الثلاثة حصل له التحلل الأول الذي يحل معه كل شيء إلا النساء؛ لحديث عائشة < قالت: ((كنت أطيب رسول الله  لإحرامه حين يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت)) رواه البخاري (1539) ومسلم (2841)، وطوافه  بالبيت كان بعد الرمي والحلق، وإنما قيل بحصول التحلل بفعل اثنين من ثلاثة لأن التقديم والتأخير في أعمال يوم النحر جائز كما تقدّم.

دفع النبي  من مزدلفة حين أسفر جداً قبل طلوع الشمس، ولَقط له في أثناء سيره الفضل بن عباس { سبع حصيات رمى بهن النبي  جمرة العقبة ضحى، ويوم النحر كله وقت لرمي جمرة العقبة، والأولى أن يكون ذلك بعد طلوع الشمس، وتقدّم قريباً من حديث ابن عباس أن النبي  قال: ((لا حرج)) للرجل الذي سأله وقال: رميت بعد ما أمسيت؟ قال ابن المنذر في كتاب الإجماع (ص: 65): ((وأجمعوا على أنه إن رمى جمرة العقبة يوم النحر بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس أنه يجزي)).

ومن لم يتمكن من الرمي قبل الغروب فله أن يرمي بعده؛ لما في الموطأ (1/ 409) بإسناد صحيح عن نافع مولى ابن عمر: ((أن ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيد نفست بالمزدلفة، فتخلفت هي وصفية حتى أتتا منى بعد أن غربت الشمس من يوم النحر، فأمرهما عبد الله بن عمر أن ترميا الجمرة حين أتتا، ولم ير عليهما شيئاً)).

وللذين رُخّص لهم في الانصراف آخر الليل رمي جمرة العقبة إذا وصلوا منى؛ لما في صحيحي البخاري (1679) ومسلم (3122) عن عبد الله مولى أسماء عن أسماء، وفيه: ((فارتحلنا فمضينا حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلَّت الصبح في منزلها))، ولما في صحيح مسلم (3120) عن عائشة < قالت: ((وددت أني كنت استأذنت رسول الله  كما استأذنته سودة فأصلي الصبح بمنى، فأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناس))، ولما في سنن أبي داود (1942) بإسناد صحيح على شرط مسلم عن عائشة أنها قالت: ((أرسل النبي  بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت)).

يكون نحرُ الهدي إن كان إبلاً، وذبحُه إن كان بقراً أو غنماً في يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة ليلاً أو نهاراً، سواء كان الهدي واجباً لتمتع أو قران أو نذر أو كان تطوعاً.

وأقل الهدي شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة يجزئ فيه ما يجزئ في الأضحية، وهو الجذع من الضأن والثَّنِيُّ من غيره، والجذع من الضأن ما تم له ستة أشهر، والثَّنِيّ من المعز ما تم له سنة، ومن البقر ما تمَّ له سنتان، ومن الإبل ما تمَّ له خمس سنين.

ويكون ذبحه بمنى ومكة؛ لحديث جابر > قال: قال رسول الله : ((منى كلها منحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر)) الحديث، رواه ابن ماجه (3048) وغيره بإسناد صحيح.

ومن كان قارناً أو متمتعاً ولم يجد الهدي صام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله؛ لقول الله U: â `yJsù yì­GyJs? Íot÷Kãèø9$$Î ’n<Î) Ædkptø:$# $yJsù uŽy£øŠtGó™$# z`ÏB ēô‰olù;$# 4 `yJsù öN©9 ô‰Ågs† ãP$u‹ÅÁsù ÏpsW»n=rO 5Q$­ƒr& ’Îû Ædkptø:$# >pyèö7y™ur #sŒÎ) öNçF÷èy_u‘ á [البقرة: 196]، ويجوز صيام هذه الأيام الثلاثة والسبعة متتابعة أو متفرقة، والأولى تأخير صيام الثلاثة إلى قرب الحج قبل يوم عرفة، ومن لم يصمها كلها أو بعضها قبل الحج صامها في أيام التشريق؛ لما في صحيح البخاري (1997) عن عائشة وابن عمر } قالا: ((لم يرخَّص في أيام التشريق أن يُصمن إلا لمن لم يجد الهدي)).

ويستحب لصاحب الهدي أن يأكل من هديه ويتصدّق؛ لقول الله U: â (#qè=ä3sù $pk÷]ÏB (#qßJÏèôÛr&ur }§Í¬!$t6ø9$# uŽÉ)xÿø9$# á [الحج: 28]، وله أن يهدي منه ولو كان المُهدى له غنياً، ولأن النبي  أكل من لحم هديه وشرب من مرقه؛ ففي حديث جابر الطويل في صحيح مسلم قال: ((ثم انصرف إلى المنحر، فنحر ثلاثاً وستين بيده، ثم أعطى عليّاً فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجُعلت في قدر فطبخت، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها)).

وليس أكل صاحب الهدي من لحم هديه لازماً؛ لأن النبي  لم يأكل من لحم كل هديه البالغ مئة من الإبل، ولأن النبي  كان يبعث بالهدي من المدينة ليُنحر ويوزَّع لحمه في مكة ولا يأكل منه شيئاً؛ ففي صحيحي البخاري (1698) ومسلم (3194) عن عائشة < قالت: ((كان رسول الله  يُهدي من المدينة، فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئاً مما يجتنب المحرم)).

والثالث من أعمال يوم النحر حلق الرأس أو تقصيره، وقد تقدَّم الكلام على ذلك في ختام أعمال العمرة.

والرابع من أعمال يوم النحر طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، وقد تقدّم الاستدلال على ذلك في أركان الحج، ويصح فعله في أيام التشريق وبعدها، وإذا كان الحاج قارناً أو مفرداً ولم يسع بعد طواف القدوم أو لم يقدم مكة إلا بعد وقوفه بعرفة سعى بعد طواف الإفاضة؛ لأن القارن والمفرد عليهما سعي واحد وله محلان، محل بعد طواف القدوم، ومحل بعد طواف الإفاضة، ومن لم يفعله منهما في المحل الأول لزمه فعله في المحل الثاني.

وأما إذا كان الحاج متمتعاً فعليه أن يسعى بعد طواف الإفاضة؛ لأن المتمتع عليه طوافان وسعيان: طواف وسعي لعمرته، وطواف وسعي لحجه، ويدل على وجوب السعي على المتمتع لحجه ما في صحيح البخاري (1572) عن ابن عباس { أنه سئل عن متعة الحج؟ فقال: ((أهلَّ المهاجرون والأنصار وأزواج النبي  في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله : اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلّد الهدي، طفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب، وقال: من قلّد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محلّه، ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة)) رواه معلقاً بصيغة الجزم، فقال: ((وقال أبو كامل فضيل بن حسين البصري...)) ووصله إليه البيهقي في سننه (5/ 23) بإسناد صحيح، وأيضاً حديث عائشة في صحيحي البخاري (1556) ومسلم (2910) واللفظ لمسلم، وفيه: ((فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً))؛ فإن هذا الطواف الآخر للحج الذي اختص به المتمتعون هو الطواف بين الصفا والمروة، وأما طواف الإفاضة فهو ركن في حق الحجاج جميعاً وقد فعلوه، وأما ما جاء في حديث جابر > في صحيح مسلم (2942): ((لم يطف النبي  ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً طوافه الأول)) فيجمع بينه وبين حديثي ابن عباس وعائشة } بحمل حديث جابر > على الصحابة الذين ساقوا الهدي ولم يحلوا إلا مع رسول الله  يوم النحر؛ لأنهم سعوا سعياً واحداً بعد طواف القدوم، وأما المتمتعون فسعوا سعيين: سعياً لعمرتهم، وسعياً لحجهم، وأيضاً فحديثا ابن عباس وعائشة فيهما إثبات سعي آخر للمتمتعين، بخلاف حديث جابر، والمثبت مقدّم على النافي، وقد أوضح ذلك إيضاحاً تاماً شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز ~ في منسكه.

المبيت بمنى ليالي أيام التشريق

يبيت الحجاج جميعهم في منى ليلتي الحادي عشر والثاني عشر، ومن أراد التعجل منهم خرج من منى قبل غروب الشمس بعد رميه الجمار بعد الزوال في اليوم الثاني عشر، ومن أراد التأخر بات فيها ليلة الثالث عشر، ونفر منها بعد رميه الجمار بعد الزوال؛ لقول الله U: â (#rãä.øŒ$#ur ©!$# þ’Îû 5Q$­ƒr& ;NºyŠr߉÷è¨B 4 `yJsù Ÿ@¤fyès? ’Îû Èû÷ütBöqtƒ Ixsù zNøOÎ) Ïmø‹n=tã `tBur t¨zr's? Ixsù zNøOÎ) Ïmø‹n=tã 4 Ç`yJÏ9 4’s+¨?$# á [البقرة: 203]، واليومان اللذان يحصل التعجل فيهما هما الحادي عشر والثاني عشر، وليس منهما يوم النحر كما يتوهمه بعض العوام، فإن أيام نحر الهدي أربعة: الأول يوم النحر، والثاني يوم الحادي عشر وهو يوم القر؛ لأن الحجاج جميعاً مستقرون في منى، والثالث يوم الثاني عشر وهو يوم النفر الأول للمتعجلين، والرابع يوم الثالث عشر، وهو يوم النفر الثاني للمتأخرين.

يتحقق المبيت بمنى بوجود الحاج فيها أكثر الليل، سواء كانت هذه الأكثرية حصلت من أول الليل أو في آخره، وسواء كان الحاج نائماً أو مستيقظاً.

وتحصل الأكثرية بوجود الحاج في منى بما يزيد على نصف الليل، ويُعرف مقدار نصف الليل بمعرفة ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر الثاني الذي يؤذن عنده لصلاة الفجر ويُقسم على اثنين، فيكون الحاج في منى النصف الأول من الليل ومعه شيء من نصفه الثاني، أو يكون فيها النصف الثاني ومعه شيء من نصفه الأول، والاحتياط للحاج إذا أراد النزول إلى مكة للطواف أو غيره أن يكون نزوله بعد مضي نصف الليل؛ لأنه إذا نزل إليها في النصف الأول قد يعرّض نفسه لفوات المبيت عليه.

والتأخر أفضل من التعجل؛ لأن النبي  تأخر ولم يتعجل، ولأن في التأخر زيادة عمل يؤجر عليه الحاج، وهو مبيته ليلة الثالث عشر ورميه الجمار بعد الزوال في اليوم الثالث عشر، ولأن فيه السلامة من شدة الزحام التي تحصل في التعجل.

المبيت في منى ليلتين للمتعجلين وثلاث ليال للمتأخرين واجب من واجبات الحج؛ وتقدم الاستدلال على ذلك في واجبات الحج.

ومن غربت عليه الشمس في اليوم الثاني عشر وهو في منى غير مرتحل ولا مشتغل بالارتحال بات في منى ورمى الجمار بعد الزوال؛ لما روى مالك في الموطأ (1/ 407) عن نافع أن عبد الله بن عمر { كان يقول: ((من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد)).

وأما من غربت عليه الشمس وهو في منى قد ارتحل أو كان مشتغلا بالارتحال فله أن ينفر من منى ولا يلزمه البقاء.

رمي الجمرات في أيام التشريق

رمي جمرة العقبة يوم النحر ورمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق بعد الزوال من واجبات الحج؛ وقد تقدّم الاستدلال لذلك في واجبات الحج.

ليس لِلَقط حصى الجمرات مكان يتعيّن لقطها منه، فيجوز لقطها من مزدلفة أو منى أو مكة، ومقدار الحصى الذي يُرمى به تسع وأربعون حصاة للمتعجلين، وسبعون حصاة للمتأخرين، ويجوز أن يَلتقط الحصى الحاج، وأن يلتقطه له غيره، ويجوز شراؤه ممن يبيعه، وله أن يلتقط الحصى كله في وقت واحد، وله أن يلتقط في كل يوم الحصى الذي يرمي به في ذلك اليوم، والنبي  التُقط له سبع حصيات من منى وهو في طريقه من مزدلفة إلى جمرة العقبة، وجاء في صحيح مسلم (3089) عن الفضل بن عباس { وفيه ((حتى دخل مُحسِّراً وهو من منى قال: عليكم بحصى الخذف الذي تُرمى به الجمرة))، وفي سنن البيهقي (5/ 127) بإسناد حسن عن ابن عباس قال: حدثني الفضل بن عباس { قال: قال لي رسول الله غداة يوم النحر: ((هات فالقط لي حصى، فلقطت له حصيات مثل حصى الخذف فوضعتهن في يده، فقال: بأمثال هؤلاء، بأمثال هؤلاء، وإياكم والغلو؛ فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين))، وفي سنن ابن ماجه (3029) بإسناد صحيح عن ابن عباس { مرفوعاً نحوه، وفيه أن الملتَقَط سبع حصيات، وهو من مراسيل عبد الله بن عباس {؛ لأن الملتقِط للنبي  الفضل بن عباس {، وكان رديف النبي  من مزدلفة إلى الجمرة، وأما عبد الله بن عباس { فقد قدَّمه النبي  مع الضعفة، كما تقدمت الإشارة إلى حديثه في ذلك في المبيت بمزدلفة.

مقدار حصى الجمرات مثل حصى الخذف كما جاء في الحديث، وهو أكبر من الحمص قليلاً، ولا يجوز الزيادة على ذلك؛ لأنه من الغلو في الدين.

ولا يُرمى بغير الحصى مثل قطع الخشب والطين والحديد والزجاج والعظام وغير ذلك، ولا يُغسل الحصى لعدم ورود ما يدل عليه، وله عند الحاجة أن يرمي بشيء من الحصى الذي حول الجمرات؛ لأنه إما أن يكون سقط من الحجاج بدون رمي أو رُمي به من مكان بعيد ووقع قبل مكان الرمي فلم يكن مرمياً به شرعاً.

على الحاج أن يتحقق أو يغلب على ظنّه أن حصاه وقع في المرمى، وأن يرمي كل حصاة على حدة ويكبر مع كل حصاة، ولا يجزئ رميها جميعاً دفعة واحدة، ولا وضعها في مكان الرمي؛ لأن الوضع ليس برمي.

تقدم في أعمال يوم النحر بيان الوقت الذي تُرمى فيه جمرة العقبة، وأما الجمرات الثلاث فيكون رميها أيام التشريق بعد زوال الشمس من كل يوم ولا يجوز قبله؛ لأن النبي  رمى بعد الزوال في كل يوم من أيام التشريق الثلاثة، وقد قال : ((لتأخذوا مناسككم؛ فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه)) رواه مسلم (3137) عن جابر، وفي صحيح مسلم (3141) عن جابر > قال: ((رمى رسول الله  الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس))، وفي صحيح البخاري (1746) عن ابن عمر { قال: ((كنا نتحَيَّن، فإذا زالت الشمس رمينا))، وروى مالك في الموطأ (1/ 284) عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: ((لا تُرمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس))، وقال الترمذي بعد إخراجه حديث جابر (894): ((والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم أنه لا يرمى بعد يوم النحر إلا بعد الزوال)).

ومن لم يتمكن من الرمي قبل الغروب رمى في الليل؛ لأثر عبد الله بن عمر { المتقدّم في رمي جمرة العقبة في إذنه لزوجته صفية والمرأة التي معها في الرمي بعد الغروب، ووقت رمي جمرة العقبة يوم النحر أوسع من وقت الرمي في أيام التشريق، فالرمي بالليل فيها من باب أولى؛ ولأن النبي  ((رخّص للرعاء أن يرموا بالليل)) رواه البيهقي (5/151) بإسناد حسن عن عبد الله بن عمر {، وله شواهد ذكرها الشيخ الألباني ~ في السلسلة الصحيحة (2477).

والرمي في اليوم الثالث عشر ينتهي بغروب الشمس، فلا يجوز فيه الرمي بعد الغروب، ومن غربت عليه الشمس وهو لم يرم فعليه فدية وهي شاة أو سُبع بدنة أو سُبع بقرة.

يرمي الحاج الجمرات الثلاث أيام التشريق على الترتيب، فيبدأ برمي الجمرة الأولى وهي أبعدهن من مكة وتلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم العقبة، ولا يجوز مخالفة هذا الترتيب؛ لأن النبي  رماها كذلك في كل يوم من أيام التشريق، وبعد رمي الجمرة الأولى والثانية يقف ويدعو رافعاً يديه؛ فقد روى البخاري في صحيحه (1753) عن ابن عمر {: ((أن رسول الله  كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى يرميها بسبع حصيات، يكبِّر كلما رمى بحصاة، ثم تقدَّم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعاً يديه يدعو، وكان يطيل الوقوف، ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات، يكبِّر كلما رمى بحصاة، ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة رافعاً يديه يدعو، ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبِّر عند كل حصاة، ثم ينصرف ولا يقف عندها)).

وللحاج أن يرمي الجمرات الثلاث من جميع الجهات، ويستحب له عند رمي جمرة العقبة أن تكون منى عن يمينه ومكة عن يساره؛ فعن عبد الرحمن بن يزيد: ((أنه حج مع ابن مسعود > فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ثم قال: هذا مقام الذي أُنزلت عليه سورة البقرة)) رواه البخاري (1749) ومسلم (3134)، ولعل تخصيص عبد الله بن مسعود > سورة البقرة بالذكر لاشتمالها على بيان كثير من أعمال الحج، ومن ذلك رمي الجمار الذي هو من ذكر الله المأمور به في قول الله U: â (#rãä.øŒ$#ur ©!$# þ’Îû 5Q$­ƒr& ;NºyŠr߉÷è¨B 4 `yJsù Ÿ@¤fyès? ’Îû Èû÷ütBöqtƒ Ixsù zNøOÎ) Ïmø‹n=tã `tBur t¨zr's? Ixsù zNøOÎ) Ïmø‹n=tã 4 Ç`yJÏ9 4’s+¨?$# á [البقرة: 203].

تقدَّم في الإحرام ذكر نقل ابن المنذر الإجماع على أن الصبي الذي لا يطيق الرمي أنه يُرمى عنه، ومثل الصبي في ذلك من عجز عن الرمي لمرض أو كبر سن أو حمل؛ لقول الله U: â (#qà)¨?$$sù ©!$# $tB ÷Läê÷èsÜtFó™$# á [التغابن: 16]، ولأن الرمي زمنه يفوت ولا يؤتى به بعد انتهاء زمنه، والرمي وحده هو الذي تدخله النيابة من أعمال الحج، بخلاف الأعمال الأخرى كالوقوف بعرفة والمبيت في مزدلفة وفي منى فإنها تحصل بوجود المريض ونحوه فيها، وبخلاف الطواف والسعي فإنه يؤتى بهما في أيام النحر وبعدها في شهر الحج وبعده، والنائب في الرمي يرمي عن نفسه ثم عن غيره عند كل جمرة من الجمرات، ويشترط في النائب أن يكون حاجاً فلا يُعتدّ برمي غيره؛ لأن غير الحاج لا يجوز له الرمي لا عن نفسه ولا عن غيره.

أصل الرمي أن الشيطان عرض لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في مواضع الجمرات، فرماه بسبع حصيات؛ فعن ابن عباس رفعه قال: ((لما أتى إبراهيم خليل الله # المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له في الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض)) قال ابن عباس {: ((الشيطان ترجمون، وملّة أبيكم تتبعون)) رواه الحاكم (1/466) وصححه ووافقه الذهبي، وانظر صحيح الترغيب والترهيب للألباني (1156)، وقد تصحف في إسناد الحاكم اسم حفص بن عبد الله إلى جعفر بن عبد الله، وقد رواه البيهقي (5/153) عن الحاكم بإسناده على الصواب.

ففي هذا الحديث بيان أصل الرمي، وتقدّم في السعي بيان أصله وهو فعل أم إسماعيل، وفي الطواف بيان أصل الرَمَل وهو إظهار النبي  وأصحابه القوة أمام الكفار في عمرة القضاء، وقد استقرّت هذه الأفعال وثبتت في سنّة الرسول  بفعله  إياها في حجته وعُمَره، والمسلمون يؤدّونها اقتداء برسول الله  لكن لا يطلقون على الجمرات شياطين كما يقوله بعض العوام، ويكتفون بالتعبير عن ذلك برمي الجمرات.

طواف الوداع

طواف الوداع هو الطواف الذي يأتي به الحاج عند مغادرته مكة بعد إتمام حجه، وهو واجب من واجبات الحج لم يرخّص بتركه إلا للحائض والنفساء، وتقدّم في واجبات الحج والعمرة الاستدلال على ذلك.

يستحب للمعتمر عند مغادرته مكة بعد العمرة أن يطوف للوداع ولا يجب؛ لأن الأحاديث التي وردت في وجوبه جاءت في الحج، ومن خرج بعد العمرة غير مودِّع للبيت بالطواف فيه لا يلزمه فدية.

إذا أخَّر الحاج طواف الإفاضة إلى حين مغادرته مكة وسافر بعده أجزأ عن الوداع لأن آخر عهده البيت ولو كان بعد طواف الإفاضة سعي؛ لأن السعي تابع للطواف، وفي كلٍّ من الطواف والسعي ذكر الله ودعاؤه.

وإذا فرغ من طواف الوداع مضى على وجهه ولا يمشي عند خروجه من المسجد القهقرى كما يفعله بعض الجهّال؛ لأنه لا دليل من السّنّة عليه وهو من البدع المحدثة.

زيارة مسجد الرسول

يستحب للمسلم زيارة مسجد رسول الله ؛ لقوله : ((لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول ، ومسجد الأقصى)) رواه البخاري (1189) ـ واللفظ له ـ ومسلم (3384)، وقوله : ((صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام)) رواه البخاري (1190) ومسلم (3375).

ويأتي المسلم مع الصلاة في مسجد النبي  بما هو مشروع في المدينة، وهو الصلاة في مسجد قباء وزيارة قبره  وصاحبيه { وزيارة البقيع وشهداء أحد، وهذه الخمسة هي التي تشرع زيارتها في المدينة ولا يشرع غيرها لعدم الدليل على ذلك، وفي حال الزيارة للقبور تكون الزيارة شرعية يستفيد منها الزائر تذكر الموت والاستعداد له؛ لحديث أبي هريرة >، وفيه: ((فزوروا القبور؛ فإنها تذكركم الموت)) رواه مسلم (2259)، ويستفيد منها أصحاب القبور الدعاء لهم؛ لأن النبي  كان يزور أهل البقيع ويدعو لهم، ويحذر الزائر الزيارة البدعية التي يُدعى فيها أصحاب القبور ويُستغاث بهم؛ لأن الدعاء عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله وحده؛ كما قال الله U: â ¨br&ur y‰Éf»|¡yJø9$# ¬! Ÿxsù (#qããô‰s? yìtB «!$# #Y‰tnr& á [الجن: 18]، والله U وحده هو الذي يُدعى، وغيره يُدعى له ولا يُدعى.

ولا تلازم بين الحج والعمرة والزيارة، فللمسلم أن يأتي للحج والعمرة والزيارة في سفر واحد، وله أن يأتي للحج أو العمرة دون الزيارة، وله أن يأتي بالزيارة دون أن يكون مع الزيارة حج أو عمرة، وقد أوضحت ما يتعلّق بزيارة المدينة في رسالة مستقلة بعنوان ((فضل المدينة وآداب سكناها وزيارتها)).

وأسأل الله U أن يوفق الحجاج لأداء حجهم على الوجه الذي يرضيه ويقرب إليه، وأن يجعل حجهم مبروراً وذنبهم مغفوراً وسعيهم مشكوراً، وأن يوفق كل حاج إلى أن تكون حاله بعد الحج أحسن منها قبل الحج، فيتحول بذلك من الحسن إلى الأحسن، ومن السيء إلى الحسن، وكان الفراغ من تحرير هذه الرسالة في اليوم الثاني عشر من شهر جمادى الآخرة سنة 1428 هـ، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

###
n

m..................................................................127

آداب وأخلاق يكون عليها الناسك في حجه وعمرته.....................129

فضل الحج والعمرة .....................................................131

وجوب الحج والعمرة...................................................134

شروط الحج والعمرة....................................................136

أركان الحج والعمرة.....................................................139

واجبات الحج والعمرة..................................................142

المستحبات في الحج والعمرة.............................................145

المواقيت المكانية والزمانية للإحرام في الحج والعمرة......................145

المحظورات في الإحرام..................................................149

صفة العمرة والحج إجمالاً وتفصيلاً......................................158

الاستعداد للإحرام......................................................159

الإحرام.................................................................159

التلبية ...................................................................167

دخول المسجد الحرام....................................................170

الطواف.................................................................171

الشرب من ماء زمزم.....................................................178

السعي بين الصفا والمروة ................................................179

الحلق أو التقصير  .......................................................181

الإحرام بالحج في اليوم الثامن من مكة والذهاب إلى منى.................182

الوقوف بعرفة ..........................................................183

أدعية وأذكار من الكتاب والسّنّة الصحيحة يُدعى بها في عرفة وغيرها ...187

المبيت بمزدلفة ......................................................... 196

أعمال يوم النحر .........................................................197

المبيت بمنى ليالي أيام التشريق............................................202

رمي الجمرات في أيام التشريق ...........................................204

طواف الوداع............................................................208

زيارة مسجد الرسول . ..............................................208

 

###

 

 



([1]) رواه الترمذي (3585) عن ابن عمر {، وهو حسن لغيره؛ انظر السلسلة الصحيحة للألباني ~ (1503).

([2]) رواه البخاري (4202) ومسلم (6868) عن أبي موسى الأشعري >، وفيه وصف هذه الكلمة بأنها كنز من كنوز الجنّة.

([3]) رواه البخاري (4563) عن ابن عباس {.

([4]) رواه البخاري (6682) ومسلم (6846) عن أبي هريرة >، ولفظه: ((كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم)).

([5]) رواه مسلم (5601) عن سمرة بن جندب >، وفيه وصف هذه الأربع بأنها أحب الكلام إلى الله.

([6]) رواه مسلم (6913) عن جويرية <.

([7]) رواه مسلم (6848) عن سعد بن أبي وقاص >.

([8]) رواه أبو داود (1529) بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري >، ولفظه: ((من قال: رضيت بالله ربّاً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد  رسولا وجبت له الجنّة)) ورواه مسلم (4879) عنه بمعناه، ورواه مسلم (151) عن العباس >، ولفظه: ((ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباً)) إلخ.

([9]) رواه النسائي في عمل اليوم والليلة (849) بإسناد صحيح، ورواه غيره، انظر السلسلة الصحيحة للألباني ~ (2598)، وقد وصف النبي  هذه الكلمات بأنها أحب الكلام إلى الله.

([10]) رواه البخاري (6346) ومسلم (6921) عن ابن عباس {.

([11]) رواه البخاري (6306) عن شدّاد بن أوس >، وقد وصف النبي  هذا الدعاء بأنه سيّد الاستغفار.

([12]) رواه البخاري (834) ومسلم (6869) عن أبي بكر >.

([13]) رواه البخاري (6369) عن أنس >.

([14]) رواه البخاري (6365) عن سعد بن أبي وقاص >.

([15]) رواه البخاري (6368) ومسلم (6871) عن عائشة <.

([16]) رواه البخاري (6398) ومسلم (6901) عن أبي موسى >.

([17]) رواه مسلم (6889) عن أبي هريرة >.

([18]) رواه مسلم (6895) عن عائشة <.

([19]) رواه مسلم (6903) عن أبي هريرة >.

([20]) رواه مسلم (6904) عن ابن مسعود >.

([21]) رواه مسلم (6906) عن زيد بن أرقم >.

([22]) رواه البخاري (7383) ومسلم (6899) عن ابن عباس {.

([23]) رواه مسلم (6943) عن ابن عمر {.

([24]) رواه مسلم (6750) عن عبد الله بن عمرو {.

([25]) رواه مسلم (1084) عن أبي هريرة >.

([26]) رواه مسلم (1811) عن عائشة <.

([27]) رواه مسلم (1090) عن عائشة <.

([28]) رواه البخاري (6347) ومسلم (6877) عن أبي هريرة >، ولفظه: ((كان رسول الله  يتعوذ من...)).

([29]) رواه البخاري (6316) ومسلم (1797) عن ابن عباس {.

([30]) رواه البخاري (3370) ومسلم (908) عن كعب بن عجرة >.

([31]) رواه ابن ماجه (3846) بإسناد صحيح عن عائشة <، انظر السلسلة الصحيحة للألباني (1542).

([32]) رواه النسائي (1305) بإسناد حسن عن عمار بن ياسر {.

([33]) رواه أبو داود (5074) وغيره بإسناد صحيح عن ابن عمر {.

([34]) رواه الترمذي (3392) وغيره بإسناد صحيح عن أبي هريرة >.

([35]) رواه الطبراني في الكبير (رقم: 7135) عن شدّاد بن أوس > بإسناد حسن، وانظر السلسلة الصحيحة للألباني (3228).

([36]) رواه الترمذي (3563) بإسناد حسن عن عليّ >، وانظر السلسلة الصحيحة للألباني (266).

([37]) رواه أبو داود (5090) بإسناد حسن عن أبي بكرة >.

([38]) رواه الترمذي (3551) وغيره بإسناد صحيح عن ابن عباس {.

([39]) رواه الإمامان أحمد (15492) والبخاري في الأدب المفرد (699) بإسناد صحيح عن رفاعة الزرقي >.

 

تبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة

ڈاؤن لوڈ کریں

کتاب کے بارے میں

مصنف :

عبد المحسن بن حمد العباد البدر

پبلیشر :

www.islamland.com

قسم :

Transactions & Worship