فتوا کے بارے میں

تاریخ :

Wed, Nov 19 2014
سوال

يريد الزواج من نصرانية، فهل يجب إخبار أهلها؟

أريد أن أتزوج بامرأة نصرانية من الفلبين ، وهي تعمل في إحدى الدول الإسلامية ، هل يجب علي أن أخبر أهلها بهذا الزواج ؟
جواب
جواب
الحمد لله نعم ، يجب عليك أن تخبر أهلها ، بل لا يصح عقد النكاح إلا إذا عقده وليها أو وَكَّل من يعقده نيابةً عنه ، فإن امتنع أقاربها من تزويجها انتقلت الولاية إلى الحاكم المسلم فيعقد لها النكاح . وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : كتابية رغبت في الزواج من مسلم ، ولما توقع والدها وهو كتابي أيضا أن ابنته ربما تدخل في الإسلام بعد زواجها من الشاب المسلم رفض أن يكون وليها في الزواج ، بل رفض زواجها منه، علما بأنها لم تدخل في الإسلام بعد ، فمن يكون وليها في هذه الحالة ؟ فأجابوا : الكتابية يزوجها والدها ، فإن لم يوجد أو وجد وامتنع زوجها أقرب عصبتها ، فإن لم يوجدوا أو وجدوا وامتنعوا زوجها القاضي المسلم إن وجد ، فإن لم يوجد زوجها أمير المركز الإسلامي في منطقتها ؛ لأن الأصل في ولاية النكاح أنها للأب ثم للعصبة الأقرب فالأقرب ، فإذا عدموا ، أو كانوا ليسوا أهلا للولاية لأي مانع من الموانع ، أو امتنعوا بغير حق ، انتقلت الولاية إلى الحاكم أو من ينيبه، قال تعالى: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ) التوبة/71 ، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان وكانت مسلمة وأبو سفيان لم يسلم ، وَكَّل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري فتزوجها من ابن عمها خالد بن سعيد بن العاص وكان مسلما . وإن عضل أقرب أولياء حرة فلم يزوجها بكفء رضيته زَوَّجَها الأبعدُ ، فإن لم يكن فالحاكم ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (السلطان ولي من لا ولي له) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد الله بن غديان "فتاوى اللجنة الدائمة" (18/162) . نسأل الله أن يوفقك لكل خير . والله أعلم. الإسلام سؤال وجواب