Về bài viết

Tác giả :

Muhammad Naasiruddeen al-Albaanee

Ngày :

Fri, Sep 19 2014

Thể loại :

Fatwa (Q&A)

Tải về

سلسلة الهدى والنور - الشريط رقم : 317

الشيخ : مرّة أخرى السلام عليكم جميعا

الطفل : وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته

الشيخ : ما شاء الله ، كيف حالك ؟

الطفل : الحمد لله .

الشيخ : ما اسمك ؟

الطفل : اسمي أحمد عبد الحقّ .

السائل : السّلام عليكم .

الشيخ : ما شاء الله ، وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته , أنبته الله نباتا حسنا ، وأقرّ الله به عين والديه ، هذا الطّفل يذكّرني بخطأ طالما سمعناه من الكبار وهو خطأ جديد ، توهّم من صواب جديد ، ذلك أنّ زيادة ومغفرته في السّلام ، إنمّا هو في الرّدّ ، وليس في الابتداء أي إذا ابتدأ المسلّم سلامه انتهى به إلى وبركاته ، فيقول السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ولا يزيد هنا ومغفرته لكن المجيب حينما ألقي عليه السّلام بهذا الكمال والتّمام ، وأراد أن يكون جوابه بالّتي هي أحسن حينذاك يأتي بزيادة ومغفرته فإذا السلام ابتداءا ، لا يزاد على السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أمّا جوابا فيزاد على من ألقى هذا السّلام الكامل ومغفرته ، هذا ما ذكّرني هذا الطّفل بارك الله فيه أن أذكّر الحاضرين به ، ثم ماذا عندكم ؟ تفضّل .

السائل : نؤمن أن لربّنا سبحانه وتعالى عينا ، فهل هناك دليل على تثنية العين بالنّسبة لله عزّ وجلّ ؟

الشيخ : ليس هناك نصّ سوى حديث الدّجال المعروف ، وذلك يستلزم أن الله عزّ وجلّ المقطوع بأنّ له صفة الكمال ، أنّ له عينين لكن لا أستحضر إذا كان هناك نصّ صريح في ذلك ، إنمّا هذا من العقائد المتلقّاة ، خلفا عن سلف ، وهذا مستند واضح في ذلك ، إلاّ أن يكون ما هو أوضح وهذا ما لا أستحضره , نعم.

السائل : ماحكم خلع النّعلين في المقابر ؟

الشيخ : الجواب كما هو معلوم ، في كلّ أمر صدر من النّبي صلّى الله عليه وسلّم فالأصل فيه أنّه للوجوب ، إلاّ إذا وجدت قرينة تصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب ، ولا قرينة هنا ، وعلى ذلك ، فينبغي البقاء على الأصل ، ألا وهو الوجوب , وعليكم السلام ورحمة الله  , ولكنّي أقول قد يمكن أن نتلمّس قرينة تؤكّد أنّ الأمر ها هنا على الوجوب من ذلك مثلا قوله عليه الصّلاة والسّلام ( لا تجلسوا على القبور ولا تصلّوا إليها ) ففي هذا الحديث وهو في صحيح مسلم ، أن النّبي صلى الله عليه وآله وسلّم جمع بين أمرين أو شيئين متباينين فهو من جهة يأمر باحترام الميّت ، وذلك بالنّهي عن الجلوس على قبره ، ومن جهة أخرى ينهى عن المبالغة في احترام الميّت ، فينهى عن الصّلاة إلى القبر فقال عليه الصّلاة والسّلام ( لا تجلسوا على القبور ، ولا تصلّوا إليها )  والسّؤال السّابق آنفا ، في الأمر فيما يتعلّق بالمشي بين القبور ( يا صاحب السبتيّتين اخلع نعليك ) ، كذلك هنا يرد السّؤال نفسه ، في قوله عليه السلام ( لا تجلسوا على القبور ، ولا تصلّوا إليها ) هل النّهي هنا للتّحريم أم للتّنزيه ، الجواب كالجواب السّابق بالنّسبة للأمر فكما أنّ الأصل في الأمر الوجوب ، فكذلك الأصل في النّهي التّحريم  فقد يقول قائل نهيه عليه السّلام عن الجلوس على القبر وعن الصّلاة إلى القبر ، هل هو للتّحريم أم التّنزيه ؟ الجواب كما سبق بالنّسبة للأمر ، الأصل فيه أنّه للتّحريم ، وحينئذ فيمكننا أن نستنبط من نهيه عليه الصّلاة والسّلام عن الجلوس على القبر ، أنّه يلتقي مع أمره لصاحب السبتيّتين بخلعهما ومن ذلك باب احترام المقبورين ، فالتقى هذا الحديث بذاك وصار هذا الثّاني قرينة مؤيّدة ، لكون الأمر في حديث السبتيتين ، هو على أصله أي الوجوب قد يورد بعض النّاس لمثل هذه المناسبة ، حديث ( إنّ الميّت إذا وضع في قبره إنّه ليسمع قرع نعالهم وهم عنه مدبرين )  فيتوهمون أنّ هذا الحديث يدل على جواز المشي بين القبور في النّعال وليس الأمر كذلك ، ذلك لأنّه ليس من الضّروريّ ، أن نتصوّر أوّلا ، أنّ إخبار النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عن الميّت إذا وضع في القبر أنّه يسمع قرع النّعال ، أنّه يعني أن المشي بين القبور في النّعال جائز ، لأنّه يمكن أن نتصوّر الأمر بحيث لا يصطدم مع أمره لصاحب السبتيّتين بخلعهما يمكن أن نتصوّر أمرين اثنين دفعا للتّعارض ، الأمر الأوّل ، أنّه لا تلازم بين سماع النّاس عند انصرافهم من دفن الميّت أن يكون الدّفن بين القبور ، بحيث يستلزم هذا الدّفن ، المشي أيضا في النّعال بين القبور ، يمكن أن يكون هذا السّمع من الميت لقرع النّعال ، في وضع خاصّ كأن يدفن في حافّة المقبرة في جانب منها ، وحينئذ فلا يستلزم إذا ما استحضرنا هذه الصّورة ، أن يكون النّاس قد ساروا بين القبور في نعالهم هذا الشّيء الأوّل  والشّيء الثّاني ، أنّه يوجد لدينا قاعدة أصوليّة ، تساعدنا على التّوفيق بين الأحاديث الّتي قد يبدوا التّعارض بينها أحيانا ، من هذه القواعد أنّه إذا تعارض حاضر ومبيح ، قدّم الحاضرعلى المبيح ، فحديث السّبتيّتين يحضّر على المسلم أن يمشي بين القبور متنعّلا الحديث الثّاني في ظاهره، إذا لم نحمله المحمل الّذي ذكرته آنفا ، في ظاهره يفيد إباحة المشي بين القبور في النّعلين ، فإذا تعارض حاضر ومبيح قدّم الحاضر على المبيح ، وهذه القاعدة بدهيّة جدّا ، لمن يتتبّع تدرّج الأحكام الشرعيّة ، وطريقة ورودها ونزولها على قلب النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، فنحن نعلم جميعا أنّ العرب في الجاهليّة كانوا في ضلال مبين ، وكانوا لا يعلمون شيئا ممّا يعرف بعد الإسلام بأنّه حرام أوحلال ، وكذلك نعلم أنّ أوّل ما أنزل على النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فإنّما هو الأمر بعبادة الله وحده ، لا شريك له ، ثمّ بعد ذلك بدأت الأحكام الشرعيّة تنزل فحينما أمرعليه السّلام بعبادة الله وحده لا شريك له وأمر النّاس أن يعبدوه كذلك وحده ، لا شريك له يومئذ لم يكن شيء اسمع لباس الحرير حرام ، شرب الخمر حرام ، المشي بين القبور في النّعال حرام ، وإنّما كان النّاس يمشون على ما كانوا عليه من الضّلالة ، وعلى ذلك فليس من المستبعد إطلاقا أن يكون المسلمون في العهد الأوّل من الإسلام ، يمشون على الإباحة الأصليّة فيدخلون القبوروعلى أقدامهم النّعال  فحينما يأتي حكم جديد ، يتضمّن خلع النعلين ، بالنّسبة للماشي بين القبور ، نعرف بداهة ،حينذاك أنّ هذا النّصّ أتى بحكم جديد ، ألغى ماكانوا عليه من قبل من عادة السّير بين القبورمن أجل هذا كلّه ، يقول علماء الأصول ، أنّه إذا تعارض نصّان أحدهما يحرّم  شيئا والآخر يبيحه ، حمل النّصّ المبيح على الأصل على البراءة الأصليّة ، وحمل النّصّ المحرّم على التّشريع الجديد ، بهذا نستطيع أن نفهم حينذاك أنّ الحكم الّذي ينبغي أن نمشي عليه ، هو أن لا نمشي في النّعال بين القبور وهذا يتأيّد كما ذكرت آنفا ، بقوله عليه السّلام ( لا تجلسوا على القبور ولا تصلّوا إليها )  فنهيه عليه السّلام عن الجلوس على القبور هو من باب احترامها كما قال عليه السّلام في الحديث الآخر ( كسر عظم الميّت ككسره حيّا ) ، هذا كلّه من باب احترام الأموات لكن هذا الإحترام ، لا ينبغي أن يرتفع إلى مرتبة التّقديس والغلوّ في التّعظيم هذا هو الأمر الوسط نحترم الأموات ، ولا نقدّسهم ، من احترام الأموات أن نمشي حفاة بين القبور ، إلا إذا كان هناك عذر فهذا بحث آخر, نعم .

السائل : هل صحيح سكوت ابن حجر في التّلخيص على بعض الأحاديث يعتبر تصحيحا لها ?

الشيخ : كيف ؟

السائل : سكوت ابن حجر في التّخليص الحبير كما يقول بعض العلماء هل يعتبر تصحيحا لها أم لا ؟

الشيخ : هذا لم ينصّ هو عليه ، فيما علمت ، كما نصّ على ما سكت عليه في كتابه فتح الباري وإذا كان معلوما لدينا ولدى كلّ باحث أنّ  سكوت الحافظ في الفتح لا يعتبر تحسينا دائما وأبدا ، فمن باب أولى أن لا يكون الأمر كذلك ، في كتاب له آخر ، لم ينصّ عليه فيما نصّ به في كتاب فتح الباري . نعم .

السائل : لو أن هناك مسجدا كهذا ، نافدته تطلّ على المقبرة رأسا ، ليس هناك حاجز بين المسجد والمقبرة إلّا هذا الجدار فقط ، فما حكم الصّلاة في هذا المسجد ؟

الشيخ : المهمّ أن لا تكون قبلته إلى المقبرة ، أمّا إذا كان كما وصفت الآن فلا بأس في ذلك , نعم.

السائل : هل يجوز فتح قبر قديم لدفن آخر فوقه ؟

الشيخ : إذا كان قد صار رميما يجوز وإلاّ فلا إذا صار ترابا ، جاز وإلّا فلا

السائل : المدّة حتى يصبح رميما ؟

الشيخ : المدّة بارك الله فيك ، تختلف اختلاف الأراضي ، فبعض الأراضي تجعل الفساد يسري بسرعة إلى الجثّة ، وبعضها تكون الأراضي ناشفة ، تحتفظ بالجثّة إلى أمد بعيد فهذه أمور لا تعرف ، إلاّ بالتّجربة ، وكما قيل أهل مكّة أدرى بشعابها ، وصاحب الدّار أدرى بما فيها ، فكلّ أهل قرية ، بالتّجربة يعرفون هذا ، أمّا أن يوضع شرعا حدّ لا يتعدّاه هذا أمر لا يعقل أبدا .

الحلبي : شيخنا هل الجواز بالنّسبة للسّؤال الّذي سأله الأخ مطلق أم بقيد الضّرورة يعني جواز الدّفن على من هذا حاله ، للضّرورة ؟

الشيخ : فهمت عليك لكن يا ترى الضّرورة هنا يمكن أن تتصوّر ؟ فإن تصورّت ، فالضّرورات تبيح أهم من هذه المحظورات .

الحلبي : شيخنا السّؤال بالعكس ولو لغير ضرورة ؟ يعني السّؤال كأنّه فهمت من الأخ سؤاله لغير ضرورة .

الشيخ : طبعا لغير ضرورة .

الحلبي : فالجواز لغير ضرورة أيضا ؟

الشيخ : هو الجواز كيف ؟ نحن قلنا لا يجوز إلاّ بعد أن يصبح رميما .

الحلبي : نحن غلب على ظنّنا علينا أنّه أصبح رميما

الشيخ : طيّب سواء في ضرورة أو ما في ضرورة !

الحلبي : أي نعم .

الشيخ : هذا أمر بدهي ، ينقلون عن المعرّي أنّه قال :

" صاح هذه قبورنا تملء الرحب *** فأين القبور من عهد عهدي

خفّف الوطئ ما أظنّ أديم  *** الأرض إلاّ من هذه الأجساد " فالله جعل الأرض كفاتا ، فإذا كان أي بقعة من الأرض ممكن أن يكون يوما ما كانت مقبرة ، ولذلك فإذا اندثر الجسد وصار رميما جاز الدفن ولو بدون ضرورة .

السائل : هل يفهم من هذا جواز نبش المقابر لأيّ غرض ؟

الشيخ : لا ، ما يجوز ، لكن قد يظنّ ظانّ ما ، أنّ هذا القبر صاحبه صار رميما ، فيفتحه ليس بقصد النّبش وإذا به يجد الجثّة ، كأنّها حيّة اليوم كما يقع أحيانا أو لا تزال فيها ، فلا يجوز حينذاك الدّفن .

السائل : يعني هناك بعض المقابر القديمة ، أغلقت ولم يدفن فيها منذ مثلا ، عشرة أو خسمة عشرة سنة ، فبعض النّاس يزيلون هذه المقابر ويبنون عليها .

الشيخ : لا ما يجوز هذا يعني إذا كانت الدّولة ، وهذا كثيرا ما يقع في كثير من البلاد مع الأسف . تقرّر تخطيط الشّوارع على حساب الأموات ، وعلى حساب المقابر ، فلا يجوز القضاء على المقبرة ، إلاّ بعد التّأكّد من الأجساد فيها فنيت وصارت رميما ، أمّا كما رأينا هناك في سوريا ، كانت تشال العظام بالجرّافات ، فهذا حرام لا يجوز ، وقد سمعتم آنفا قوله عليه الصّلاة والسّلام ( كسر عظم الميّت ككسره حيّا ) ، ولاشكّ أنّ هذا التّنظيم ، إنّما يندفعون إليه ، إمّا جهلا منهم بأحكام الشّرع ، وإمّا استهتارا منهم بهذه الأحكام ، لأنّهم يهتمّون بدنياهم أكثر ممّا يهتمّون بآخرتهم .

السائل : يقولون إنّ جثّة الشّهيد لا تبلى مثل باقي جثث الأموات ؟

الشيخ : ليس لهذا القول دليل شرعي ...

السائل : كما يقولون إنّه قبر سيّدنا عمّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم ...

الشيخ : العبّاس أم حمزة ؟

السائل : حمزة .

الشيخ : قلنا أنّه ليس هناك دليل في الشّرع ، يخبرنا أنّ أجساد الشّهداء لا تفنى كأجساد الأنبياء ، عندنا نصّ أنّ الله عزّ وجلّ حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء مثل هذا النّصّ بالنّسبة للشّهداء لا يوجد إطلاقا ، لكن الّذي وقع ، أنّ في التاّريخ الإسلامي الأوّل ، بسبب حفريّات ، اكتشفوا جثة بعض الشهداء كما هي هذا صحيح وقع ، لكن هذا لا يعطينا قاعدة أوّلا أنّ كل شهيد لا يبلى جسده ، بل قد وجدت بعض الأجساد لغير شهداء ، وهذا كما قلت آنفا بيجوز تكون إمّا أمر يعود إلى طبيعة الأرض ، أو أنّ الله عزّ وجلّ ، العليم بأحوال الموتى ، فقد يكرم بعضهم بأن يبقي جسده كما كان في قيد الحياة ، تكون كرامة من الله ، لذلك الإنسان سواء كان شهيدا ، أو كان صالحا غير شهيد ، لكن ما يجوز أن نأخذ من ذلك قاعدة ، فلا نقول على الله ما لا نعلم نقول إن الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء أمّا غير الأنبياء فلا دليل عندنا ، بأنّ أجسادهم تبقى. نعم .

السائل : رجل قتل نفسا خطأ ، فعليه أن يصوم شهرين متتابعين ، ثمّ مات ذلك الرّجل بعد ذلك الحادث بخسمة أو ستة أشهر ، فهل يصوم عنه وليّه أم يسقط عنه ذلك الصّيام ؟

الشيخ : يمكن هنا أخذ الحكم من مذهبين للعلماء ، أحدهما عندي أرجح من الآخر الرّاجح أنّ قوله عليه الصّلاة والسّلام ( من مات وعليه صوم صام عنه وليّه )  في تفسير هذا الحديث قولان لأهل العلم أحدهما أنّه عامّ ، يشمل أيّ صوم مات هذا الميّت عنه على هذا القول يمكن أن يقال بأنّ وليّه يصوم  لكن القول الآخر هو الرّاجح عندي ، أنّ هذا الحديث إنّما المقصود به صوم النّذر فمن مات وعليه صوم كان قد نذره على نفسه ، فهذا الّذي يصوم عنه وليّه ، ولمّا كان الصّيام الّذي تسأل عنه ، ليس من قبيل الصّوم المنذور ، فلا يصوم عنه أحد على هذا القول الرّاجح عندنا .

السائل : شيخنا بالنّسبة لصدقة الفطر رجل مدين

الشيخ : رجل ؟

السائل : مدين

الشيخ : مدين

السائل : يعني ينفق على أهل بيته من الدّين ، فهل تلزمه صدقة الفطر ؟

الشيخ : هذا بارك الله فيك ، يتعلّق بالمبدأ العام ، حينما يقول (( اتّقوا الله ما استطعتم )) والرّسول يؤكّد ذلك بقوله ( ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ) هذا الرّجل ، إمّا أن يشعر بأنّه مستطيع ، أو ليس بمستطيع أمّا كونه مدين وكونه يعني معيل هذا لا يعني أنّه غير مستطيع (( بل الإنسان على نفسه بصيرا ))  فهو الّذي يحكم أنّه يستطيع أو لا يستطيع ، ربّ إنسان دان دينا ، لأمر ثانويّ فهو يفي بهذا الدّين ، شيئا بعد شيء ، وهو عامل يعمل إمّا في مهنة أو وظيفة أو ما شابه ذلك ، فمثل هذا مثلا أنا أقرّب هذا تقريبا ، مثل هذا الإنسان لا يصعب عليه أن يستدين بضع دنانير ليخرج زكاة الفطر ، إن تصوّرنا إنسانا اليوم ، لا يوجد في جيبه أو في صندوق بيته بضعة دنانير ، إن تصوّرنا هذا الضّيق ، وهذا أستبعده ، جدّا في العصر الحاضر ، فبإمكانه أن يستدين ، وهذا بطبيعة الحال إذا كان قادرا على الوفاء ، على أنّني أتصوّر شيئا آخر ، مثل هذا الإنسان المفروض أنّه فقير ويتبع هذه الفرضيّة ، فرضيّة أخرى ، وهي أنّه ستأتيه الصّدقات ، فإذا جاءته الصّدقات ، فسوف يستطيع أن يخرج منها ، إن كان لا يجد في جيبه  ما يشتري به ما يتصدّق , فالأمر ليس فيه ذلك الحرج الكبير ، على كلّ حال المبدأ ، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها .

السائل : بالنّسبة لعذاب القبر ، هل صحيح أنّ هناك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم ، أنّ من مات يوم الجمعة لا يعذّب في القبر ؟

الشيخ : أي نعم ( خفّف عنه العذاب ) ولعلّي ذكرت شيئا من ذلك في كتابي أحكام الجنائز. نعم تفضّل .

الحلبي : تكرار الجماع  في شهر رمضان ، هل يستلزم تكرار الكفّارة ؟

الشيخ : كيف كيف ؟

الحلبي : تكرار الجماع في شهر رمضان نهارا , هل يستلزم تكرار الكفّارة ؟

الشيخ : طبعا .

الحلبي : يستلزم .

الشيخ : إذا تكرّر بتكرّر الأيّام .

الحلبي : نعم .

الشيخ : أمّا إذا تكرّر في اليوم الواحد فلا .

الحلبي : طيّب في هذه الكفّارة ، إنسان أفطر يوما فهل يستأنف أم يعيد في الكفّارة ؟

الشيخ : هل يستأنف؟

الحلبي : أم يعيد؟

الشيخ : ما فهمت

الحلبي : يعني قصدي هل يتمّم أم يستأنف يعني يبدأ بالإعادة من جديد ، إذا أفطر يوما ؟

الشيخ : يعني تقصد يمسك إذا أفطر ؟

الحلبي : إنسان أفطر, لا قصدي شيخنا ، إنسان في كفّارته ، بصيام شهرين متتالين ، أفطر يوما من هذه الشهرين ؟

الشيخ : يعني في أثناء أداء الكفّارة

الحلبي : نعم في أثناء الكفّارة

الشيخ : يعني أثناء صيام الشّهرين المتتابعين

الحلبي : نعم

الشيخ : أيوة فالآن السّؤال ماذا ؟

الحلبي : السّؤال هل يعيد من جديد أم يتمّم ؟ سواء بعذر أو بغير عذر والجواب على كل وجه ؟

الشيخ : نعم ، الله أعلم ما يحضرني الجواب القاطع الآن .

الحلبي : جزاك الله خيرا .

سائل آخر : أنا مرّة سألتك هذا السّؤال ، فقلت إن كان أفطر بعذر أفطر بعذر..

الشيخ : إي هذا مفروغ منه

سائل آخر : ظل يلي أفطر بدون عذر

الشيخ : السؤال هنا بدون عذر .

سائل آخر : سأل على الوجهين

الشيخ : كيف

سائل آخر : قال على الوجهين

الشيخ : على عذر وغير عذر

سائل آخر : أينعم

الشيخ : لا إذا كان بعذر ، فليس هو بأخطر من رمضان ، لكن أنا الذي أتوقّف فيه إذا كان بغير عذر ، فهل ينبغي أن يستأنف صوم شهرين متتابعين  إذا قسناه برمضان فالجواب نعم ، لكن الدّقّة ، إنّه هل يحسن هذا القياس أم لا ؟

السائل : سؤال آخر .

الشيخ : نعم .

السائل : هل هناك حديث صحيح في دفع زكاة الحليّ في كلّ عام ؟ لأنّ كثيرا من النّاس يطلب الدّليل يعني الحديث بذلك ؟

الشيخ : نعم ، لكن ليس من الواجب أن يكون الدّليل مفصّلا تفصيلا على كيف النّاس ، هذا الحليّ إمّا أن يبلغ النّصاب في كلّ عام فما الّذي يوجب علينا أن نقول هل هناك حديث أنّه يوجب بإخراج الزّكاة في كلّ عامّ ما دام النّصاب تكرّر في كلّ عام ؟

السائل : لأنّه هناك رأي آخر يقال أنّه في العمر مرّة واحدة .

الشيخ : معليش هذا الّذي يقال له عندك دليل أم لا ! وليس العكس ما دام أن النّصاب عم يتكرّر كل سنة .

السائل : يعني يعتبر يقاس على زكاة الأموال الثّانية

الشيخ : ما فيه قياس أخي ، هذا ذهب , هذا ذهب .

السائل : يعني حكمه حكم زكاة المال ؟

الشيخ : بلا شكّ .

السائل : الّذي يموت في رمضان هل يخفّف عنه العذاب ؟

الشيخ : ما عندنا بيان في هذا الله أعلم .

السائل : تغلق أبواب النّار وتفتح أبواب الجنّة ؟

الشيخ : نعم ، لكن هذا ليس معناه أنّه يخفّف عن الميّت العذاب هذا يحتاج إلى نصّ ، نعم

السائل : أستاذي هل تبديل أو تغيير الشّيب ، هل هو للوجوب ؟

الشيخ : للوجوب

السائل : أم للاستحباب ؟

الشيخ : للوجوب ، أي نعم لكن ليس معنى ذلك أنّ الّذي ينبغي أن يقوم بهذا الواجب يحطّ دئبه بدئب لحيته ، يعني كل ما شافها ذهب الصّبغة شويّة يلاحقها بالصّبغ لا وإنّما هو كما قال عليه السّلام ( إن اليّهود والنّصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم ) فالمخالفة تتحقّق بتكرار هذه العمليّة ، وليس بالدّئب وراءها

السائل : نستأذنك شيخنا ...

الشيخ : كيف .

السائل : نستأذنك عشان ...

الشيخ : عفوا لعلّنا نتمكّن من الصّلاة خلفك إن شاء الله .

السائل : جزاك الله خيرا السّلام عليكم .

الشيخ : وعليكم السّلام .

السائل : سؤال أخير وبنمشي الله يجزيك خير

الشيخ : تفضّل

السائل : إذا كان واحد داعي واحد للغداء أو للفطور أو للعشاء وما لبّى الدّعوة وما جاء ، هل يلزمه الحقّ

الشيخ : هل يلزمه إيش؟

السائل : يعني يجلسه للحقّ هذا ما تفعله العشائر

الشيخ : لا ما يلزم هذا لكن

السائل : نعم

الشيخ : لالا ما يلزم هذا

السائل : جزاك الله خير

الشيخ : لكن هذا لعلّك يعني تجد له عذرا يضحك الشيخ رحمه الله ...

سائل آخر : لكن نحن كرّرنا عليه الدّعوة وقلنا له ننتظرك الآن ننتظرك نصف ساعة ننتظرك ساعة .

الشيخ : ما هو الغائب عذره معه يضحك الشيخ : وعليكم السّلام .

السائل : شيخنا في عندي سؤال

الشيخ : كيف؟ تفضّل

السائل : بالنّسبة للإنسان بيدفن إنسان بقبره اثنين مثل قبل شويّة السّؤال السّابق واحد يدفن فوق الثّاني إذا كان القبر غميق يعني ، هل يجوز أن نضع بلاطه فوق وبالعام القادم أو الذي بعده أو كذا يدفن فوق القبر هذا ثالث فوق البلاطة هاي هذا الشّيء والدي سوّاه يعني ، فهل هذا الأمر جائز أم لا ؟

الشيخ : أنت تتصور القضية نظرية أم عملية ؟

السائل : والدي سوّى هذا الشيء يعني سوّاه جهّز القبر بحيث يدفن واحد فوق الواحد .

الشيخ : يعني جهزه بحيث يدفن واحد فوق واحد !؟

السائل : نعم .

الشيخ : هذه بدعة

السائل : بارك الله فيك

الشيخ : هذه بدعة لا يجوز وبعدين يجب أن تعلموا أن في الدفن السنة هو اللّحد وليس الشّقّ ، ولعلّكم تعرفون اللّحد ما هو ؟

السائل : نعم .

الشيخ : طيّب فهذا معناه الشّقّ مرّتين ، ( اللّحد لنا والشّقّ لغيرنا ) ، هذا ما يقوله الرّسول عليه السّلام ، نعم .

السائل : في حديث سمعته يقول عن الرّسول صلّى الله عليه وسلّم يقول ( الدّعاء مخّ العبادة ) ؟

الشيخ : لا هذا الحديث بهذا اللّفظ ضعيف ، أمّا اللّفظ الصّحيح فهو ( الدّعاء هو العبادة ) اللّفظ الصّحيح قال عليه الصّلاة والسّلام ( الدّعاء هو العبادة ) ثمّ قرأ قوله تعالى (( وقال ربّكم ادعوني استجب لكم ، إنّ الّذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنّم داخرين )) هذا هو النّص الصّحيح ، أمّا اللّفظ الأوّل ( الدّعاء مخّ العبادة )  ففي سنده رجل معروف عند علماء الحديث بسوء الحفظ ألا وهو عبد الله بن لهيعة ، فهو تفرّد بهذا اللّفظ ، دون  الثّقة الّذي رواه بلفظ ( الدّعاء هو العبادة ) .

السائل : طيّب هل صحيح الدّعاء يردّ البلاء ، الدّعاء يصل إلى السّماء والبلاء نازل فيتصارعان إلى يوم القيامة ، هل ورد نصّ بهذا القول ؟

الشيخ : كيف ؟

السائل : الدّعاء يصعد إلى سماء لربّ العالمين ، والبلاء نازل فيتعارك الدّعاء والبلاء

الشيخ : أي نعم في هيك حديث ؟

السائل : في نصّ بهذا الحديث

الشيخ : لكن في ظنّي أنّه ضعيف هل تذكر شيء من هذا ؟

الحلبي : شيخنا ممكن يحسّن حديث ( فيتعالجان ) أي نعم .

الشيخ : أي نعم هذا هو الذي يسأل عنه .

الحلبي : يعني الحديث في له أكثر من طريق شيخنا والله أعلم .

الشيخ : يحتاج إلى بحث يعني الحديث وارد ، وله بعض الطّرق فيها ضعف  لكن يحتاج إلى إعادة النّظر والله أعلم .

السائل : من أوّل الصّفات هل نقول بضلاله أم بكفره ؟

الشيخ : نقول بضلاله إلاّ أن يظهر أنّه كان متعنّتا وقاصدا الضّلال فحينئذ يكفّر .

السائل : بالنّسبة للذّين يجوزّون إخراج صدقة الفطر مالا ، يقولون بأنّ الإمام أبو حنيفة رحمه الله أجاز ذلك ، علما أن ذلك يخالف صحيح أحاديث النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام ، فماذا يقال لهم ؟ يقولون إنّ الإمام كمان حجّة الإمام أبو حنيفة رحمه الله حجّة ، وهذا يؤخذ منه يعني فماذا نقول لهؤلاء ؟

الشيخ : نقول لهؤلاء (( فإن تنازعتم في شيء فردّوه إلى الله والرّسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا )) ، هي المشكلة مع هؤلاء النّاس ، أنّهم لا يعرفون قيمة الكتاب والسّنّة وأقلّ ما أقول لا يعرفون قدر الكتاب والسّنّة كما يعرفون قدر الأئمّة ، ثم هم ينظرون إلى مذاهب الأئمة الأربعة كشرائع أربعة ، فيجوز للمسلم أن يأخذ من أيّ شريعة من هذه الشّرائع الأربعة ، أو من أيّ مذهب من هذه المذاهب الأربعة ، ولذلك فأمثال هؤلاء بحاجة إلى محاضرة ، يلقيها الإنسان عليهم ، ويفهّمهم ما هو الدّين هل الدّين قال فلان وفلان ؟ أم الدّين كما قال ابن القيّم رحمه الله " العلم قال الله قال رسوله *** قال الصحابة ليس بالتّمويه .

ما العلم نصبك للخلاف سفاهة *** بين الرّسول وبين رأي فقيه .

كلّا ولا جحد الصّفات ونفيها ***  حذرا من التّعطيل والتّشبيه " فالشّاهد هذا يجب أن يفهم هؤلاء أنّ الأمر يعود في كل مسألة اختلف فيها العلماء والفقهاء إلى ما قال الله وإلى ما قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم ، ثم يتبع ذلك بأن نقول هناك أحاديث تقول بأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ( فرض صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب ) ، وحديث آخر من حديث ابن عبّاس أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ( فرض صدقة طهرة للصّائم وطعمة للمساكين ) ، فالمقصود بهذه الصّدقة هو الإطعام بنصّ هذا الحديث ، فيلفت نظرهم إلى هذا الحديث وذاك الحديث ، الحديث الأوّل بيفصّل نوع الطّعام الّذي فرض فيه صدقة الفطر ، والحديث الثّاني يلفت النّظر إلى الحكمة من شرعيّة صدقة الفطر ، فهي لها شعبتان هذه الحكمة لها شعبتان إحداهما تتعلّق بالمزكّي والأخرى تتعلّق بالفقير ، فبالنّسبة للحكمة الأولى تقول طهرة للصّائم ، هذه الصّدقة طهرة للصّائم وبالنّسبة للأخرى طعمة للمساكين فأنت لمّا تعطيه نقدا ما أطعمته وكما يتوهّم كثير من النّاس ، وقريبا جرى بيني وبين أحدهم نقاش ، بيقول مستحسنا مقدّما الرّأي والعقل على النّقل ، بيقول نحن إذا أعطينا الفقير المال ، فهو بتوسّع فيه يشتري ثياب لأهله لأطفاله كذا إلى آخره ، فنحن قلنا له يا أخي المقصود من هذه الصّدقة ، ليس ما هو المقصود من الصّدقة من الزّكاة السّنويّة ، التي تجب بشروطها المعروفة منها النّصاب كما ذكرنا آنفا ، فينبغي أن يخرج إمّا من الذّهب وإما من الفضّة ، هنا ليس الأمر كذلك  ، لأنه ليس المقصود التّوسعة العامّة في كلّ شيء على الفقير وإنّما المقصود توسعة خاصّة ، وهي في الطّعام ، وليست هذه التّوسعة خاصّة في يوم العيد ، لأنّه هو يوم واحد ، وإنّما التّوسعة أيضا ، لما بعد أيّام العيد ، وهذا هو الّذي يقع ، حينما يتوفّر عند الفقراء والمساكين آصع من هذا الطّعام الّذي فرضه ربّ العالمين ، على لسان نبيّه الكريم ، فيصبح غنيّا نوعا ما , شهور وربّما أكثر من ذلك على حسب ما أرسل ربّنا إليه من الصّدقات ، هذه الصّدقة ليس المقصود بها إلاّ التّوسعة على الفقراء ، في طعامهم فقط ، ولذلك فإذا فهمّنا هؤلاء ، وكان عندهم استعداد أن يتجرّدوا من شيئين أوّلا العصبيّة المذهبيّة ، لأنّه يلّي يقول لك أنا مذهبي حنفي وإمامي بيقول هيك ، و إمامي عالم إلى آخره فهذا من الصّعب أن نجرّده من هذه العصبيّة المذهبيّة ، إلّا بالمتابعة والملاحقة وبالّتي هي أحسن ، كمان بدّنا نجرّده من اتّباع الهوى ، لأنّ كثيرا من النّاس ، لا يكونون حنفييّ المذهب ، وإنّما يرون برأيهم وبعقلهم أنّ مذهب أبي حنيفة أنسب في هذا العصر ، فبيتركوا مذهبهم ، لمذهب من يخالفونه في المائة تسعة وتسعون ، إلاّ في هذه المسألة  فيأخذون برأي الإمام أبي حنيفة لأنّه وجد هوى في نفوسهم فإذا نحن علينا أن نربّي النّاس أوّلا ، عن التجرّد عن التعصب المذهبي ، وثانيا عن اتّباع الهوى ، لأن اتّباع الهوى مضلّة ، نعم .

السائل : اليوم أهلنا بفلسطين بحالة صراع مستمرّ مع اليهود ، هل يجوز شرعا إذا أحدنا أمسك بيهوديّ فهل يجوز أن يقتله ؟

الشيخ : هل يجوز إيش؟

السائل : يجوز يقتله

الشيخ : هل يجوز أن يقتل يهوديّا إيه , يقتله وين هنا أم هناك ؟

السائل : هناك

الشيخ : هناك , يا أخي أنتم  ما بتشوفوا إنه لمّا يقتل يهودي ، إلاّ ويقتل مقابله عديد من المسلمين ، ما رأيتم هذا ؟ القتلى من المسلمين أكثر أم من اليهود ؟

السائل : من المسلمين ، لكن لا بدّ من الشّغلات هذه حتى نوقع في قلوبهم الرّعب ونخوّفهم

الشيخ : لا مش لا بدّ هكذا .

السائل : إلى متى يعني ؟

الشيخ : لا بدّ مش هكذا  ، أوردها سعد وسعد مشتمل ، ما هكذا يا سعد تورد الإبل ، تصوّر هلّأ أنت إذا بقي الحال هكذا ، شو بتكون النّتيجة ؟ المسلمين عم يتفرّجوا ، والفلسطنيّين عم يذبحوا ، ماذا تكون النّتيجة ؟ يقتل يهوديّ ويقتل مقابله عشرة من الفلسطنيّين ، ويسجن الألوف ماذا تكون النّتيجة ؟ هل يكون انتصارا على اليهود ؟ ليس هذا هو الطّريق ، الحقيقة أنّ المسلمين الآن أخطئوا طريق الجهاد ، الجهاد يبدأ بجهاد النّفس كما قال عليه الصّلاة والسّلام ( المجاهد من جاهد هواه لله ) ، لا أقول الحديث المشهور على ألسنة النّاس ( رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ) هذا حديث ضعيف ، لكن يغني عنه الحديث الصّحيح وهو قوله عليه الصّلاة والسّلام ( المجاهد من جاهد نفسه لله ) .

الشيخ : بهذه المناسبة أنتم هنا ترون غروب الشّمس ، وشروق الشّمس وطلوع الفجر أم لا ؟

السائل : اليوم فيه غيم .

الشيخ : لا ، لا دعنا والغمام .

السائل : لا نستطيع .

الشيخ : لماذا ؟

السائل : المنطقة شرقيّة عندنا وليست مفتوحة حتى يتمّ الفطر أما من الجهة الغربيّة واضحة ، يعني فيه جبل يحجب عنّا الشّمس قبل غروب الشّمس ، الجبل الغربي هذا .

السائل : الجبل الغربي يحجب الشّمس ؟

السائل : قبل أن تغرب لا نستطيع أن تتحسس هل غربت أم لا .

الشيخ : هذه مشكلة ، طيّب وما الّذي لا يحجب ؟

السائل : الأفق البعيد .

الشيخ : ما هو الأفق ؟

الحلبي : بعد الجبل ...

سائل آخر : البنايات تحجب رؤية مغيب الشمس .

الشيخ : أنت كلامك غير كلامه ، مع أنّ الجواب واحد ، كلّ ما هناك من فرق إنه في حاجب طبيعي إلهي ، وفي حاجب إيش ؟ صناعي .

السائل : أنا أقول فيه حاجبين إن شاء الله اصبر علينا

الشيخ : كيف

السائل : الحاجب إلّي إحنا الأصليّ ، يعني كثير من النّاس ، يعتبرون الإفطار قبل آذان المغرب ، فتنة وبدعة ، هم يرون هذا ، ونحن لا نرى هذا إن شاء الله تعالى .

الحلبي : هذا السّؤال طيّب .

السائل : لكن من باب يعني سدّ مثلا باب فتنة ، وخصوصا على الإخوة ، ويلّي فيهم يكفيهم فننتظر الأذان ونفطر مع الأذان ، هذا بين النّاس ، أمّا إذا الواحد لوحده أنا عن نفسي إذا رأيت مغيب الشّمس وأنا في أيّ مكان أفطر والحمد لله رب العالمين ، حتّى لو كان قبل المغرب بوقت على السنة ، أمّا مع النّاس أنتظر الأذان حتّى لا نقع مثلا ...

الشيخ : لا ، ليس هذا المقصود , المقصود قبل كلّ شيء معرفة الحكم الشرعي ، ثاني شيء طريقة الدّعوة إلى هذا الحكم الشرعيّ ، فهناك غاية وهناك وسيلة ، فيجب أن نفرّق بين الغاية وبين الوسيلة ، فأنت جوابك لم يكن من باب الوسيلة وإنّما كان من باب الغاية ، يعني لو أنت كنت في عقر دراك ، تقول الجبل يحجب طيّب متى تفطرإذا أنت ؟

السائل : عندما أسمع الأذان .

الشيخ : متى يؤذّن المؤذّن بارك الله فيكم ؟ نحن الحقيقة في دوّامة ضايعة ، المؤذّن متى يؤذّن ؟

السائل : بعد غروب الشّمس بمده قد تصل إلى خمس دقائق .

الشيخ : الله يهديك يا أبو أحمد ، المؤذّن يؤذّن على التّوقيت الشّرعيّ ؟ أم على التوقيت الفلكي ؟

السائل : على التوقيت الفلكي .

الشيخ : طيّب هل هذا هو الشرع ؟

السائل : ليس هذا هو الشرع .

الشيخ : إذا خلّينا مع الشّرع ، وسؤالي آنفا كان شرعيا ، متى يؤذّن المؤذّن لصلاة المغرب ؟

السائل : على التّوقيت الفلكي .

الشيخ : نسيت ما قلنا الآن ؟ نحن سألنا سؤالا ، أعطي بالك المؤذّن اليوم هل يؤذّن على التّوقيت الشّرعيّ ؟ أم على التّوقيت الفلكي ؟ كان الجواب على التّوقيت الفلكي ، هذا تركناه جانبا ، متى ينبغي أن يؤذّن المؤذّن على التّوقيت الشّرعيّ ؟

السائل : عند غروب الشّمس مباشرة .

الشيخ : آه ، فكيف يتأكّد بأنّ الشّمس غربت ، إذا كان في الغرب جبل ؟ متى يتأكّد أن الشّمس غربت ؟

سائل آخر : بروح على البحر

الشيخ : حلو, يضحك الشيخ رحمه الله , هذا الجواب له معنى .

السائل : الأصل أن يتأكّد يعني .

الشيخ : أرجوك فكّر وتكلّم ، فكّر وتكلّم لأنّه سيعود السّؤال مستنبطا من كلامك كيف يتأكّد؟ 

السائل : أنا أعيد عليك إن شاء الله الإجابة ، حتى تعطيني المفيد ، لأنّي لا أريد أن أقول ، إذا لم يعد يرى الشّمس فجاز له أن يفطر خوفا من أنّ الجبل يكون عاليا فالشّمس لم تغرب بعد.

سائل آخر : السّلام عليكم

الشيخ : وعليكم السّلام ورحمة الله  وبركاته  والآن صار الوقت عندكم أم لا

سائل آخر : باقي أربع دقائق ، أو خمس دقائق

سائل آخر : طبعا للأذان الفلكي .

الشيخ : الظّاهر أنّ النّاس كلّهم إلاّ قليلا منهم ضائعين ، مش عارفين كيف يثبتون الأوقات الخمس على التّوقيت الشّرعيّ . تفضّل ، ربّ بلدة أفقها ساحل البحر ، وبلدة أخرى أفقها سهل الأرض وبلدة ثالثة أفقها جبل ، بل لنقل هضبة ، ورابعة جبل و و إلى آخره ، فمتى يفطر هؤلاء ؟ ومتى يؤذّنون ؟ إذا غربت الشّمس سواءا كان الغروب على ساحل البحر ، أو على الأرض السّهل ، أو على الهضبة ، أو على الجبل ، المهمّ إنّه الشّمس غربت ، يقال عربيّة ومشاهدة الآن غربت الشّمس ، أمّا التوقّف والله إنه في جبل ! طيب ماذا تريد أن يكون غير الجبل !؟ تنتظر أن يكون هناك ساحل  مثل ما قال صاحبنا يروح على البحر وهات ، هذا تكليف ما لا يطاق ، الحقيقة أن الدّين يسر عقّده النّاس ، طائفة منهم بجهلهم وطائفة أخرى منهم بتعنّتهم .

سائل آخر : يا شيخ

الشيخ : نعم

سائل آخر : في أوروبا تجد في أيّام الصّيف يكون اليوم طويل ،وبعدين تكون السّاعة العاشرة ليلا ويكون الفضى موجود ، هناك التحقّق من غروب الشّمس يعني بدّه

الشيخ : خلّيك أنت في بلدك العربيّ ، وبعدين بنحكي عن البلد الأعجميّ .

سائل آخر : لاإله إلاّ الله .

الشيخ : أي نعم .

الحلبي : شيخنا خاصّة بقضيّة غروب الشّمس ، وراء هذا الجبل ، في شيء يدلّ عليها ، وهو جهة الشّرق بضوء اللّيل ...

الشيخ : صحيح أنا بقول لك إنّه النّاس ضايعين عن العلم .

الحلبي : يعني هذا يدلّ على هذا .

الشيخ : إذا غربت الشّمس ها هنا عندكم فقد حلّ الإفطار ووجبت صلاة المغرب ، أنا شايف في أبنية عندكم فهل تريدون أن تطلعوا إلى فوق وتشوف الجبل يلّي وراء الأبنية هذه ؟

سائل آخر : فيه جبل وراء الجبل يا شيخ !

سائل آخر : شيخنا الفجر واحد أم اثنين ؟ الفجر الحقيقيّ ومش الحقيقي ؟

الشيخ : فيه فجران في التّعبير الشرعيّ ، فجر صادق وفجر كاذب .

سائل آخر : كيف معرفة الفجر الصّحيح ما هي علامته كيف بدّو يعرف؟

الشيخ : الرّسول عليه السّلام بيّن هذا الّذي تسأل عنه ، إذا امتدّ النّور هكذا في الأفق ، فهو الفجر الصّادق (( فكلوا واشربوا حتّى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر )) لمّا بتشوف وترمي ببصرك إلى الشّرق واللّيل ما بتشوف السّواد هذا ؟ لمّا يبدأ يعلو السّواد خطّ أبيض ، مش خطّ أفقيّ ، خطّ أبيض ممتدّ من الشّمال إلى الجنوب ، فهذا هو الفجر الصّادق .

سائل آخر : كم نستطيع أن نعيّن المدّة

الشيخ : لا, ما له , خطّ يبيّن خطّ

سائل آخر : المدّة كم نستط