About the article

Author :

Muhammad Naasiruddeen al-Albaanee

Date :

Sat, Sep 20 2014

Category :

Fatwa (Q&A)

Download

سلسلة الهدى والنور - الشريط رقم : 375

الشيخ : إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله (( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون )) (( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءولون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا )) (( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما )) أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ، وبعد أيضا فالسؤال الذي سمعتموه كلكم أو بعضكم من فضيلة الشيخ البنا هو هل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة جمع تأخير ؟

الجواب : لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى أكثر من الجمع بين الفريضتين وجمع تقصير وقد ذكر الرواة من أصحابه صلى الله عليه وسلم أنه نام حتى أصبح ففي ذلك إشعار قوي على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد في تلك الليلة بخاصة على أداء الفريضتين فريضة المغرب وفريضة العشاء ، وعلى ذلك نستطيع أن نأخذ من هذه الرواية حكمين اثنين ، الحكم الأول أنه إذا كان الله عز وجل قد خفف عن المسلمين الفريضة في حالة السفر بعامة وفي حالة الجمع في المزدلفة بخاصة خفف عنهم الفريضة فجعلها ركعتين صلاة العشاء ؛ أما المغرب فكما تعلمون فركعتها ثابتة ؛ فمن باب أولى أن يخفف الله عز وجل عن المسلمين المسافرين من التطوع ، وقد ثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال " لو سبحت لأتممت " لو سبحت أي في السفر لأتممت الفريضة ؛ فإذا كان الله عز وجل خفف عن عباده من الفريضة كما سمعتم ركعتين من الصلاة الرباعية فكيف بنا أن لا نخفف عن أنفسنا فلا نسبح ولا نتطوع لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم جرت على عدم التطوع في السفر ولا أعني هذا بصورة عامة وإنما بحثنا الآن بالنسبة للسنن الرواتب وأكدها سنة الوتر ، ثم سنة الفجر ، ولاشك ولاريب عند كل فقيه بالسنة أن وضع الحاج أحسّ وأدق من أي وضع مسافر ما فلا غرابة ولا عجب أن لا يتطوع النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الوتر في تلك الليلة تخفيفا من الله عز وجل عن عباده ، هذا هو الحكم الأول الذي يمكننا أن نستنبطه وأن نفهمه من عدم ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين نقلوا لنا صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم بعامة وما فعله في المزدلفة بخاصة ... .

الشيخ : أما الحكم الثاني فهو أن صلاة الوتر ليس فريضة وإنما هو كما قال علي رضي الله عنه حينما سئل عن صلاة الوتر هل هو واجب كوجوب الصلوات الخمس ؟ قال لا وإنما هو سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فترك الرسول صلى الله عليه وسلم للوتر في تلك الليلة إشعار قوي جدا بالفرق بين الوتر من حيث حكمه وبين الفريضة ؛ فالفريضة لا تسقط مطلقا ، أما الوتر فقد تركه الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة ؛ ففيه بيان للحكم الأول أولا ، ثم للحكم الآخر ثانيا وهو أن الوتر سنة وليس بفريضة ، وهناك أدلة أخرى تؤكد هذا الحكم الثاني وهو سنية الوتر وليس أنه فرض أو واجب كما يقول بعض الفقهاء المتقدمين ومن يقلده من المتأخرين أن الوتر واجب ، فلا هو فرض كفريضة الصلوات الخمس ولا هو سنة كالسنن الرواتب العشر ركعات المعروفة في كل يوم وليلة ، هكذا يقول بعض الفقهاء المتقدمين ومن اتبعهم ؛ ولكن السنة أحق أن تتبع وبخاصة كما أشرت أخيرا إلى أن هناك أدلة أخرى على أن الوتر ليس من الفرائض وحسبكم حديث الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما فرض الله عليه في كل يوم وليلة فكان جوابه عليه الصلاة والسلام كما تعلمون ( خمس صلوات في كل يوم وليلة )، ولما سأل ذلك الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هل عليّ غيرهن ؟ قال ( لا إلا أن تطوع إلا أن تطوع ) ؛ إذا ما سوى الصلوات الخمس في كل يوم وليلة وأرجو أن تمعنوا النظر في قولي هذا في كل يوم وليلة دل قوله عليه السلام له ( لا إلا أن تطوع ) أنه لا يجب في كل يوم وليلة إلا تلك الصلوات الخمس ، أرجو أن تتأملوا معي في هذا القيد لما سيأتي بيانه توضيحا ونصيحة للأمة فلما سمع ذلك الأعرابي أو ذاك الرجل قول النبي صلى الله عليه وسلم له ( لا إلا أن تطوع ) قال " والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص " فقال عليه الصلاة والسلام : ( أفلح الرجل إن صدق ، دخل الجنة إن صدق )، وقبل أن نعود إلى ذلك القيد لابد لي من التنبيه لأمر عز التنبيه عليه في بطون كتب الحديث فضلا عن غيرها فضلا عن تنبيه الكثير من أهل العلم على ذلك الأمر المهم ألا وهو، في هذه الرواية ( أفلح الرجل إن صدق ) زيادة وأبيه ،( أفلح الرجل وأبيه إن صدق ، دخل الجنة وأبيه إن صدق ) ؛ فهذا الحلف من حيث علم الحديث هي رواية شاذة أي رواية ضعيفة لا تصلح للحجة وإن كانت قد وردت في بعض طرق الحديث في الصحيح ولكنّ الرواة الثقات تنكبوها وتجنبوها ولم يرووها لأنها كانت لم تكن محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ أعود إلى ذلك القيد إن هذا الحديث ( إلا أن تطوع ) يعني أنه لا يوجد شيء مفروض في كل يوم وليلة مع الصلوات الخمس فرضا رتيبا منظما كما يسن تلك العشر ركعات من السنن الرواتب فلا ينافي ذلك ، أنا أتعرض لهذا لعلمي بأن هناك بعض الإشكالات وبعض الشبهات يذكرها بعض الناس إما كشبة عارضة أو للدفاع عن مذهب لهم ، ما حكم صلاة العيدين مثلا ؟ إن قيل بأنها فريضة أو واجبة وهما لفظان يؤديان معنى واحدا لأنه لا فرق شرعا بين أن يقال هذا فرض أو هذا واجب ، هناك فقط فرق اصطلاحي في مذهب من المذاهب المتبعة ولا يهمنا الاصطلاح فإن الأمر كما قيل " إن لكل قوم أن يصطلحوا على ما شاءوا " لكن أي اصطلاح لا يجوز أن يتكأ عليه وأن يعتمد عليه في تأويل نصوص الشرع سواء كان ما كان منها في الكتاب أو في السنة ... .

الشيخ : ... إذا عرفنا هذا فصلاة العيدين إن قيل بفرضيتهما أو بوجوبهما والمعنى واحد كما ذكرنا فهل ينافي ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الأعرابي ( لا إلا أن تطوع ) ؟ كذلك إذا قيل بوجوب تحية المسجد وهو الحق الذي لا يعارضه شيء من السنة لقوله عليه الصلاة و السلام : ( إذا دخل أحدكم المسجد فليصل ركعتين ثم ليجلس ) وفي الرواية الأخرى تأكيدا للرواية الأولى ( فلا يجلس حتى يصلي ركعتين )، هذا أمره صلى الله عليه وسلم ، والأمر يقتضي الوجوب وبخاصة إذا اقترن معه شيء من الاهتمام بهذا الأمر زايد على الأمر نفسه كما جاء في هذا الحديث وهو في الصحيحين من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه دخل المسجد النبوي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحوله بعض أصحابه فانضم أبو قتادة إلى هؤلاء الصحابة وجلس بينهم يستمع الذكر ، يستمع الموعظة ، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فلما رآه عليه الصلاة والسلام قال له : ( يا أبا قتادة أصليت ؟ قال لا ، قال قم فصلي ركعتين ) وأذكر مسبقا هذا غير الحديث التالي حديث أبي سليك الغطفاني فقام ليصلي وبهذه المناسبة قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا دخل أحدكم المسجد فليصل ركعتين ثم ليجلس ) والرواية الأخرى كما ذكرنا ( فلا يجلس حتى يصلي ركعتين )، الشاهد أن مع هذا الأمر الاهتمام بجلوس أبي قتادة قبل التحية ولم يسكت عليه الصلاة والسلام عنه  لعلمه بما علمنا به ألا وهو أن التحية تحية المسجد أمر لا ينبغي أن يستاهل به المسلم لذلك سأله صليت ركعتين ؟ قال لا، قال  قم فصل ) ، ثم ذكر هذا الحديث ثم يأتي تأكيد آخر لكون هذا الأمر ليس للاستحباب ولو كان استحبابا مؤكدا وإنما هو للوجوب ، حديث سليك الغطفاني لما جاء و رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فجلس فقال له عليه الصلاة والسلام ( يا فلان أصليت ؟ ) قال لا ، قال ( قم فصل ركعتين ) ، ثم التفت إلى الجمهور من الجالسين المصغين بخطبة النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبهم جميعا دفعا لشبهة قد تقع وقد وقعت فعلا وذلك من تمام هذا الشرع المبارك حيث توجه عليه الصلاة والسلام بذلك الخطاب العام فقال : ( إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والخطيب يخطب فليصل ركعتين وليتجوز فيهما ) خاطب الجالسين بهذا الخطاب لدفع شبهة قد ترد وقد وردت فعلا وقيلت في بعض الكتب إن هذا كان لعلة ، ما هي هذه العلة ؟ قيل وقيل مرجعها إلى أن هذا الأمر الذي وجه إلى سليك الغطفاني هو أمر خاص به ، فأبطل عليه الصلاة والسلام هذه الشبهة سلفا بتوجيهه الأمر للأمة كلها جميعا ( إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين وليتجوز فيهما ) أي ليخففهما ، ليخفف القراءة فيهما وليس تخفيف الأركان التي لا تصح الصلاة إلا بها ، هنا أمر آخر غير ذلك الأمر الآخر الذي سبق ذكره في حديث أبي قتادة مما يدل على اهتمام الشارع الحكيم بهذه التحية ، أول ذلك أننا وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قطع خطبته التي كان ماشيا فيها حينما رأى مسلما يجلس في المسجد قبل أن يصلي التحية لكنه عليه الصلاة والسلام من احتياطه ورأفته بأمته لم يأمره فورا بأن يقوم لاحتمال أن يكون قد صلى فاستفهم منه ( أصليت ؟ ) قال لا ، فأمره وقال له قم فصل ركعتين ؛ هذا قطعه عليه السلام للخطبة اهتمام آخر يدل على أهمية تحية المسجد ... .

الشيخ : ... الشيء الآخر وهو لعله أهم من السابق أننا نعلم جميعا أنه لا يجوز لمن كان في المسجد يوم الجمعة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر وهما واجبان بدليل قوله عليه الصلاة والسلام ( إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت ) ، قولك أنصت لمن يتكلم والكلام والخطيب يخطب حرام ، قولك إياه أنصت أمرك إياه بهذا المعروف منكر عند النبي صلى الله عليه وسلم بصريح هذا الحديث ؛ فإذا إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد سقط عن من كان في المسجد ليتفرغ للإصغاء والاستماع للخطيب فبماذا نوجه أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن دخل المسجد يوم الجمعة أن يصلي ركعتين هل يمكن توجيه هذا الأمر بأنه أمر بأمر مستحب فقط ؟ وهو لم يسمح لمن كان في المسجد أن يشغل نفسه عن الإنصات للإمام ولو بكلمة أنصت فكيف يأمر الداخل إلى المسجد بصلاة ركعتين وفي ذلك انشغال بزمن أطول وأطول بكثير من قوله لمن رآه يتكلم أنصت فدل هذا وذاك وذاك كل هذه الملحقات بالأمر على أن تحية المسجد ليست سنة مستحبة إن فعلها أثيب وإن تركها لم يعاقب ، لا وإنما تحية واجب من الواجبات ولا أتورع أن أقول فرض من الفرائض لأننا ذكرنا مقدما أنه لا فرق بين قولنا هذا فرض أو هذا واجب ... .

الشيخ : ... إذا كان الأمر كذلك فهل يتنافى القول بوجوب تحية المسجد مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك الأعرابي أو لذاك الرجل ( لا إلا أن تطوع ) ؟ الجواب لا تنافي ؛ لأن المقصود بقوله عليه السلام ( إلا أن تطوع ) مع الصلوات الخمس كما هو الشأن بالنسبة للسنن الرواتب العشر ركعات ، فكلما صلى المسلم فريضة من الفرائض فيسن في حقه أن يصلي ركعتين ؛ أما التحية فهي لا تلزم كل مصل يصلي صلاة من الصلوات الخمس لأنه قد لا يصلي في المسجد قد لا يدخل المسجد أي إذا وجد السبب المقتضي للتحية صلاهما ولابد ألا وهو دخول المسجد ، كذلك لا ينافي قوله عليه السلام ( إلا أن تطوع ) القول وهو الراجح عند العلماء بوجوب صلاة العيدين لأن هاتين الصلاتين ليست من الصلوات الخمس التي تتكر بدخول كل يوم وإنما هما صلاتان مرتان في السنة صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى ، كذلك يقال على ذلك فقس ؛ هل ينافي ما سبق من حديث الأعرابي القول بوجوب صلاة الكسوف أو صلاة الخسوف ، لا ينافي ذلك ، لماذا ؟ لأنها تصلى لأمر عارض وهو كسوف الشمس ، وقد أمر بذلك عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه بين الشيخين كما جاء عن ابن عباس وعن السيدة عائشة وعن جمع كثير من الصحابة أن الشمس كسفت يوم وفاة ابراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام ، فقال الناس أو بعض الناس بناء على عادتهم في الجاهلية " ما كسفت الشمس إلا لموت ابراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام ، فخطبهم صلى الله عليه وسلم وقال لهم : ( يا أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا وتصدقوا وادعوا ... )، فقد أمر عليه الصلاة والسلام بصلاة الكسوف لهذه الظاهرة الإلهية فلا ينافي القول بوجوبها كما صرح بذلك بعض أئمة الحديث ، وأذكر منهم أبا عوانة في مسنده المعروف " بصحيح أبي عوانة " وهو المستخرج على صحيح مسلم فقال فيه باب وجوب صلاة الكسوف ، لا ينافي أيضا القول بوجوب هذه الصلاة قول النبي صلى الله عليه وسلم ( إلا أن تطوع ) لما ذكرته أكثر من مرة أن المقصود إلا أن تطوع مع هذه الصلوات الخمس ؛ فذلك لا ينافي أن يكون من المفروض شيء آخر بمناسبة تعرض للمسلم وليست هي في الأصل مفروضة عليه لعل هذا ... " .

الشيخ : ... لعل هذا المناسب أيضا والشيء بالشيء يذكر قد جاء في الحديث الصحيح أنه لا تصلى فريضة في يوم مرتين ، ولا يجوز المسلم أن يصلي صلاة العشاء مرتين ، فهذا هو الأصل ولو صلى مرة ثانية يكون قد تحدى وشاق الله ورسوله في قوله هذا عليه الصلاة والسلام ، ألا يوجد هناك نصوص كثيرة ليس نصا واحدا فيه الأمر بإعادة الصلاة التي كان قد صلاها المسلم ؟ الجواب نعم ، وقلت الشيء بالشيء يذكر نحن الآن على أبواب الحج ،  على أبواب أداء فريضة الحج وقد جاء في موطأ مالك وفي بعض السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الفجر في مسجد الخيف ولما سلم وجد رجلين يوحي وضعهما بأنهما لم يكونا من المصلين مع جماعة المسلمين فناداهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهما ( أو لستما مسلمين ؟ ) قالا بلى يا رسول الله ، قال ( فما منعكما أن تصليا معنا )؟ قالا يا رسول الله إنا كنا صلينا في رحالنا ، فقال عليه الصلاة والسلام : ( إذا صلى أحدكم في رحله ثم أتى مسجد الجماعة فوجدهم يصلون فليصلي معهم فإنها تكون له نافلة )، إذا هذا أمر بأن يعيد تلك الصلاة أو يعيدها تلك الصلاة التي كانوا صلياها في رحالهما ، لماذا ؟ لأن انفرادهما في المسجد عن جماعة المسلمين يشعر الجماعة بأن هؤلاء ليسوا منهم ، ولذلك فلا يجوز للمسلم أن يقف مواقف التهم ، وقد قيل " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفنَّ مواقف التهم " أقول وقد قيل لأعطيكم إشعارا بأن هذا ليس حديثا نبويا وإن كان معناه معقولا مقبولا بما استشهدت به أو له بحديث مسجد الخيف هذا ، فإذا إذا كان الإنسان قد صلى الفريضة في بيته أو في دكانه ولكنه لم يصليها مع جماعة المسلمين في المسجد ثم دخل المسجد والصلاة قائمة فلا يجوز أن ينتحي ناحية من المسجد بدعوى أنه قد صلى الفرض وبخاصة إذا كان عنده شيء من الفقه بالحديث الأول ( لا صلاة في يوم مرتين ) ( لا فريضة في يوم مرتين ) ، فربما قال في نفسه فأنا لا يجوز لي أن أصلي الفرض مرة ثانية ، نقول لهم نعم هو كذلك إلا إذا دخلت مسجد الجماعة ووجدتهم يصلون الفريضة التي صليتها أنت لوحدك فحينذاك لا يشملك قوله عليه السلام الأول ( لا صلاة في يوم مرتين ) بل يستثنى منه هذه الحالة التي أنت فيها حالة دخولك المسجد وصلاة الجماعة قائمة فلابد أن تنضم إليها فتكسب أولا فضيلة الجماعة التي هي بخمس أو بسبع وعشرين درجة ثم تدفع عن نفسك التهمة التي قد تلصق بك وأنت بريء من ذلك ، هذا ما اقتضاه البحث وقد أطلت عليكم ولكن لعل في ذلك فائدة وذكرى والذكرى تنفع المؤمنين ، ولا أدري إذا كان عندكم شيء من الأسئلة الأخرى ؟ نعم

السائل : كثيرة في الحج خاصة  .

السائل : يسأل سائل فيقول نشاهد في هذه الأيام ولله الحمد نهضة علمية طيبة وبخاصة بين الشباب المسلم الصاعد ، وهذه النهضة تواجهها إشكالات عدة من أهمها اختلاف أهل العلم في الفتيا مما يؤدي إلى تحير البعض واضطرابهم ؛ فما هو موقف الشباب المسلم من ذلك ؟ أفيدونا بارك الله فيكم .

الشيخ : هذا السؤال بلاشك من وحي الساعة وقد سمعناه في رحلتنا السابقة مرارا وتكرارا والإشكال هذا في الواقع إنما يرد على الشباب الذين لم يتمكن فيهم المنهج العلمي الصحيح أعني به ما جاء عن بعض السلف كابن عباس ومن تبعه من الأئمة كمجاهد ومالك وغيرهما " ما من أحد إلا يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر " وأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم ؛ هذه حقيقة يجب أن يستحضرها شبابنا المسلم الطالب للعلم الصحيح ، وليس هو إلا قال الله وقال رسول الله ، وعلى ما أكدنا مرارا وتكرارا على منهج السلف الصالح ، وينبغي عليه أن يستحضر حقيقة أخرى حقيقة قرآنية قال الله تبارك وتعالى : (( ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ))، فالاختلاف لا منجاة منه ولا خلاص ، هذه سنة الله عز وجل في خلقه (( ولن تجد لسنة الله تبديلا )) لكنّ الخلاف منه ما هو يعذر عليه الناس ومنه ما لا يعذرون عليه ، يعذرون على الخلاف الذي لابد منه وهو ما أشارت إليه الآية السابقة الذكر (( ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة )) فربنا ما شاء أن يجعل الناس على منهج واحد وعلى فهم واحد ولو كان كذلك لكان أحق الناس بذلك هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم خير الناس كما جاء ذلك صراحة في الحديث المتواتر المعروف ، ولكن شاء الله عز وجل لحكمة البالغة قد يدركها من يفهمها وقد لا يدركها أكثر الناس ولا يضرنا ذلك ، فالخلاف أمر طبيعي كما ذكرنا  أما الاختلاف والتخاصم من أجل سوء التفاهم في المسألة الواحدة هذا هو المحظور وهذا هو الممنوع ، وهذا هو الذي نجى منه السلف ووقع فيه الخلف ؛ إذا استحضر الشباب هذه الحقيقة فلا ينبغي لهم أن يستغربوا اختلاف بعض العلماء وبخاصة إذا كانوا ممن يشملهم المنهج الواحد وهو المنهج الحق الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح لا يستنكروا ذلك ولا يستغربوه لأنه سنة الله عز وجل في خلقه ، وإذا أرادوا الخلاص منه فعليهم أن يسلكوا سبيل أهل العلم وهو المنصوص عليه في القرآن الكريم (( قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين )) فإذا ورد إلى طالب العلم قولان متباينان أو أكثر عن عالمين فاضلين والظن أنهما متساويان في العلم والفضل فيحار وقد يحق له أن يحتار بادي الرأي ؛ لكن لا يجوز له أن يستمر في ذلك لأن عليه أن يسأل الدليل ، أن يطلب الدليل من كل من العالمين سواء كان الكلام معهما مباشرة أو بواسطة المراسلة أو المهاتفة أو نحو ذلك من الوسائل التي تتيسر اليوم ؛ فبعد أن يسمع دليل كل منهم فليس هو بالمكلف بأن يؤثر زيدا على عمرو أو أن يؤثر عمرا على زيد بل هو يتبع من كان معه الدليل الذي اطمئنت له النفس وانشرح له الصدر ، ... ولعل هذا وبه ينتهي الجواب من معاني قوله عليه الصلاة والسلام : ( استفت قلبك وإن أفتاك المفتون ) جاءك قولان من عالمين جليلين تستفت قلبك بعد أن تستوضح الدليل فإلى أيهما مال قلبك فهو الذي إذا أخذت به كنت معذورا عند الله تبارك وتعالى ؛ أما أن تتعصب لأحدهما على الآخر فهذا هو سبيل المقلدين الذين نجانا الله عز وجل وأخرجنا عن سبيلهم إلى سبيل الصراط المستقيم والحمد لله رب العالمين .

الشيخ : جاوز الميقات الأول ثم جاء إلى الثاني ، وإنما هذا له طريقه وهذا له طريقه فأي الطريقين سلك لزمه الإحرام من الميقات الذي على هذا الطريق .

السائل : إذا ما تفسير المسألة التي ذكرها الشيخ الإسلام ذكر مسألة بخصوص ذي الحليفة قال من مر بالمدينة فالمشروع له أن يحرم من ذي الحليفة ولو كان من غير أهل المدينة ... ؟

الشيخ : مش مهم نعم .

السائل : قال وإن جاوزها فالعلماء لهم قولان في المسألة والراجح الجواز في ذلك ، فما قولك أنت يا شيخ ؟

الشيخ : نحن أخذنا بالقول الذي سمعته .

السائل : نحن أحببنا أن نتأكد من ذلك ، الله يحفظك .

سائل آخر : الإنسان له ميقات مثلا اليمني ميقاتهم اليمن وأحرم من بيته في دويرة أهله وما أحرم من الميقات ما حكم عمله ؟

الشيخ : متعدي على السنة ، طبعا إحرامه صحيح لكنه زاد على السنة ما ليس منها ؛ فهذه زيادة باطلة فالإحرام من دويرة أهله وإن كان ذلك ورد في بعض الآثار بل جاء ذلك في حديث لكنه لا يصح ، لكن السنة هو الإحرام من الميقات وقد سئل الإمام مالك عن مثل هذا الإحرام من دويرة أهله فأنكر ذلك على السائل وقال إنما هي خطوات أزيدها ، فأنكر ذلك عليه أشد الإنكار وقال له كيف تزيد على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ؟ ولاشك كما ندندن دائما في دروسنا وخطبنا بقوله عليه السلام : ( وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم ) فلو كان الإحرام قبل الميقات هو الأفضل لسبقنا الرسول عليه السلام إليه وسبقنا من بعده من السلف الصالح ؛ ولكن لا نزال ونسأل الله أن يثبتنا على ذلك خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم ؛ ثم نعتبر أن هذا الإحرام هو من باب التنطع في الدين وقد قال عليه السلام : ( هلك المتنطعون هلك المتنطعون ، هلك المتنطعون ) وأنا أذكر كما يقال إن أنسى فلن أنسى رجلا في نحو الخمسين أو الستين من العمر أفغاني رأيته في دمشق محرما فسألته لماذا أنت هكذا كأنك حاج ؟ قال نعم أنا حاج ، قلت وكيف تلبس الإحرام قبل الميقات ؟ قال أنا أحرمت من دويرة أهلي ، من أفغانستان أحرم المسكين ؛ فتأمل كم سيعيش هذا الإنسان من عصوبة وفي مشقة حتى يأتي ولعله كان محرما بالحج المفرد فيسظل في هذا الإحرام من بلده إلى أن يتحلل يوم النحر ؛ هذه مشقة وهذا حرج (( وما جعل الله عليكم في الدين من حرج )) ، ولذلك فالسنة أحق أن تتبع وهو الإحرام من الميقات فكما لا يجوز التأخر في الإحرام عن الميقات كذلك لا يجوز التقدم بالإحرام على الميقات ، ومثال هذا الصلوات الخمس الصلوات الخمس لها مواقيت زمنية والحج والعمرة لها مواقيت مكانية فكما أنه لا يجوز للمسلم أن يجاوز المواقيت الزمنية بالنسبة للصلوات الخمس لا تقديما ولا تأخيرا فمثل من يؤخر الصلاة عن وقتها كمثل من يصليها قبل وقتها وإلا قد ألغى فعلا وعملا قوله تعالى : (( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ))، فما فائدة التوقيت حينئذ إذا هو صلى قبل الوقت أو صلى بعد الوقت ؟ كذلك ما فائدة التوقيت هذه المواقيت المكانية بالنسبة للحجاج والمعتمرين إذا نحن أجزنا لهم أن يحرموا قبل الميقات أو أجزنا لهم أن يحرموا بعد الميقات ولكن نوجب عليهم دما ؟ لا نحن لا نقول لا يجوز الإحرام قبل الميقات ولا بعد الميقات إلا من فعل ذلك جاهلا أو ناسيا فهذا عذر ؛ أما الذي يعلم فهو آثم وحسبه هذا الإثم . لنصلي يا جماعة ؟

الشيخ : نعم .

السائل : بسم الله الرحمن الرحيم ، فضيلة الشيخ حديث المسور بن مخرمة وحديث أبي ذر يفيدان أن المتعة كانت خاصة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وهناك أحاديث أخرى تبين أنها لم تكن كذلك بل هي لأبد الأبد كما بين ذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم ؛ فما قولكم في التوفيق بين هذه النصوص ؟

الشيخ : لا تعارض بين مرفوع وموقوف ، فحديث أبي ذر ليس مرفوعا كما هو من كلامه ؛ أما حديث سراقة بن مالك فهو مرفوع صراحة ؛ فحينئذ لا داعي للتوفيق بين موقوف ومرفوع وبخاصة أن المرفوع يعطي بعبارة صريحة أنه حكم إلى يوم القيامة ( دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ) ولذلك فلا إشكال هناك في معارضة حديث أبي ذر ونحوه بحديث سراقة وهو قوله عليه السلام : ( دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ) فلا إشكال في هذا .

السائل : لكن المسور صرح بأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله سألنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاصة قال نعم ... .

الشيخ : أنت ذكرت حديث أبي ذر والمسور حديث أبي ذر معروف صحته ، فمن روى الحديث الثاني ؟

السائل : الآن لا يحضرني تخريجه لكن الذي يحضرني أن الإمام أحمد رحمه الله قد رماه بالشذوذ قال هذا يخالف أحاديث أخرى .

الشيخ : الآن عرفت بواسطة الإمام إمام السنة فالزم ما عرفت .

السائل : وإن كان صححه غيره يا شيخ ؟

الشيخ : نحن ينبغي أن نعرف من الذي أخرجه ومن الذي صححه ، فلا يمكن أن يكون صحيحا ... .

السائل : جزاك الله خيرا .

أبو ليلى : فيه شيخنا أسئلة موجودة قديمة مع الشيخ علي ... إن شاء الله .

الحلبي : يقول السائل ما الفرق بين ترك الواجب وفعل المحظور في الحج ؟

الشيخ : من أي ناحية السؤال الفرق ؟، نحن إذا كنا نريد أن نجيب عن ظاهر السؤال المحظور كارتكاب المحرم ، والواجب كترك ما يجب ، فذاك أمر مأمور به فإذا تركه أثم ؛ والمحظور هو المحرم إذا ارتكبه أثم كما قال عليه الصلاة والسلام في قوله المعروف المشهور : ( ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه )، فمن لم يجتنب فقد أثم ومن لم يأتمر فقد أثم .

الحلبي : وهل القول بإيجاب الدم على الحاج إذا ترك واجبا قول صحيح مقبول عندكم وبخاصة من يستدل بأثر ابن عباس في ذلك يدعي أن له حكم المرفوع ؟

الشيخ : لا ، لا نرى ذلك لحديث الأعرابي الذي أحرم في جبته فأمره عليه السلام بأن يخلعها وأن يصنع في عمرته ما يصنع في حجته ولم يأمره بدم ، ولذلك فلا نقول بأثر ابن عباس ولسنا ملزمين به وإنما حديث البخاري هذا بالنسبة للأعرابي هو أسوتنا وقدوتنا في موضوع عدم إيجاب الدم على من أخطأ في شيء من مناسك الحج لاسيما أن ذلك هو الذي ينسجم ويتجاوب مع القاعدة التي تقول ( وضع من أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) . نعم .

السائل : يقول السائل في حديث وائل ابن حجر في تحريك الأصبع من طريق زائدة فهذه الزيادة تفرد بها زائدة إذا ورد الحديث من اثني عشر طريقا لم تذكر فيه هذه الزيادة فهل هذه الزيادة مخالفة أم أنها زيادة ثقة ؟

الشيخ : تكلمنا في السفرة الماضية بشيء من التفصيل عن مثل هذا السؤال ؛ والجواب أن حديث زائدة هو حديث صحيح ولا مخالفة بينه وبين رواية الآخرين لأن الآخرين ما نفوا ما جاء به زائدة وإنما قالوا بالرفع ، والرفع لا ينافي التحريك كما ذكرنا بتفصيل . غيره ؟

الحلبي : يقول السائل إذا كنت مقتنعا بأن الجهاد في بلاد الأفغان فرض فهل يحل لي أن أقوم باستخراج جواز سفر علما بأنه يتضمن صورة ، ومن المعلوم ... ؟

الشيخ : عفوا ، عفوا ؛ فهل يحل لي إيش ؟

السائل : أن أقوم باستخراج جواز سفر ؟

الشيخ : أن أقوم ؟

الحلبي : نعم باستخراج جواز سفر علما بأنه بتضمن صورة ومن المعلوم أن أكثر أهل العلم لم يبح التصوير إلا للضرورة وهل يعد هذا التصوير ضرورة ؟ وما هو ضابط الضرورة ؟

الشيخ : فإذا كان يرى بأن الحج فرض عين فأي ضرورة بعد ذلك أقوى منها ؟

أبو ليلى : الجهاد .

الشيخ : عفوا ، الجهاد ؛ فهذا بلاشك ضرورة وما بعدها ضرورة .

الحلبي : وضابط الضرورة ؟ كقاعدة عامة ؟

الشيخ : هو الذي لا يجوز للإنسان إلا أن يفعله .

الحلبي : نعم .

الحلبي : يقول السائل ما حكم من أراد أن يحج وهو موظف في أحد البنوك هل يجوز حجه ؟

الشيخ : قبل أن نقول له يجوز أو لا يجوز نأمره بأن يدع هذا الكسب الحرام وأن يزكي ماله ثم يحج بالمال الحلال ، هكذا نقول .

الحلبي : جزاكم الله خيرا .

الحلبي : يقول السائل ما حكم الرواة الذين سكت عليهم البخاري في تاريخه الكبير ، وكذا ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل مع العلم أن هؤلاء الرواة لم يذكر فيهم جرح ولا تعديل في الكتب الأخرى فهل يحكم عليهم بالتوثيق مطلقا ؟ أم ما هو التفصيل ؟

الشيخ : لا يحكم عليهم بجرح ولا بتوثيق وإنما شأن كتاب البخاري فيما يتعلق بهذه المسألة شأن أي كتاب آخر يذكر الراوي ومن روى عنه ثم لا يذكر فيه توثيقا ولا تجريحا فيبقى في حد المجهول أو المستور .

السائل : قول الصحابي أحسبه كذا وكذا في أثناء رواية الحديث ، هل له حكم مرفوع أم أنه ظن مدفوع ؟

الشيخ : لا أعتقد أنه ظن مدفوع بل هو ظن راجح غير مرجوح ، وإنما يعمل به حتى يتبين لنا خلافه .

السائل : نعم .

السائل : ما درجة صحة الحديث الذي أخرجه البيهقي  ( أفضل العبادة تلاوة القرآن ) ؟

الشيخ : ضعيف .

السائل : يقول السائل لقد حضرت إلى جدة مارا بالميقات دون إحرام وذلك لأسباب خارجة عن إرادتي ناويا للحج ومكثت بجدة أكثر من خمسة أيام فماذا أفعل ؟

الشيخ : يعود إلى الميقات ويحرم منه .

السائل : هل يجوز للرجل العسكري إذا نوى الحج أن يحرم بلباسه العسكري وهو في مكة أم لا ؟ وهل عليه فدية إذا لم يلبس الإحرام أم لا يجوز له الحج وهو بلباسه ؟

الشيخ : حجه جائز ولكن إن كان مختارا فهو آثم وإلا فلا إثم عليه .

السائل : ونعم .

السائل : هل يجوز أن يحج أحد أو يعتمر عن قريب له في الأرض العربية المحتلة لصعوبة حضوره للديار المقدسة بسبب الاحتلال خصوصا إذا كان كبير السن ويمرض مرضا شديدا بسبب ركوبه السيارات ؟

الشيخ : الاحتلال فيما نعلم ليس سببا مجوزا لأن يحج هذا السائل أو غيره عن ذاك المقيم تحت الاحتلال اليهودي لأننا نعلم أن كثيرا من أولئك يسمح لهم بالحج ؛ فإذا هذا ليس عذرا .

السائل : ما هو تفسير قوله تعالى : (( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام )) وهل يجوز لأهل مكة التمتع ؟ وهل يلزمهم هدي ؟

الشيخ : (( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام )) يعني أن الله عز وجل أمر بالتمتع بالعمرة إلى الحج لغير من كان أهله حاضري المسجد الحرام ؛ فالآية واضحة أن متعة الحج إنما هي لغير أهل مكة ؛ وذلك فأهل مكة ليس عليهم متعة الحج ، وإنما متعة الحج عندهم هو الإكثار من الطواف حول البيت .

السائل : وهل أهل جدة لهم نفس الحكم في ذلك ؟

الشيخ : لا ، أهل جدة ليسوا حاضري المسجد الحرام ، ولذلك فلهم المتعة ككل من كان خارج مكة ؛ فعدم شرعية المتعة هي خاصة في أهل مكة .

السائل : ما هو حكم طواف الوداع للمعتمر وهل حديث ابن عباس في ذلك يشمل الحج والعمرة ؟

الشيخ : لا نرى ذلك .

السائل : مكة الحرم أم مكة كلها ؟

الشيخ : كلها .

السائل : الله يجزيك .

الشيخ : نعم .

السائل : ذكر الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ، ويل له ويل له ) وصحح سنده ؛ فما هو درجته ؟

الشيخ : حسن .

السائل : هل الهدي للمتمتع يكفي عن الأضحية كما قال ابن القيم ؟

الشيخ : يكفيه في الحج ؛ أما أهله في بلده لا بد لهم كما قلنا مرارا من أضحية ؛ أما إذا لم يكن له أهل وحج هو بنفسه أو معه أهله فلاشك والحالة هذه أن الهدي يكفيه .