Fatwa kohta
هل يجوز له أخذ الجنسية الكندية لأجل المضايقات في بلده ؟
Vastus
الحمد لله
أولا :
لا تجوز الإقامة في بلاد الكفر إلا لمن قدر على إظهار دينه ، فإن لم يقدر على إظهار دينه وجبت عليه الهجرة إن قدر على ذلك ، وتطبيق هذا الحكم على الواقع يختلف من شخص لآخر ، ومن بلد لآخر .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال (13363) .
ثانيا :
أما الحصول على الجنسية لدولة كافرة ، فلا تجوز إلا في حال الاضطرار ، لما يترتب عليها من مفاسد عظيمة ، كالخضوع لأحكام الكفار ، وغير ذلك .
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
"كثير من المسلمين الذين يقدمون إلى هذه الديار ينوون الإقامة وكذلك يحصلون على الجنسية الأمريكية فهل يجوز لهم ذلك ؟ علماً بأنها ديار كفر وشرك وانحلال فكيف يعطون ولاءهم لحكومتها بالتنازل عن جنسية بلادهم الإسلامية وقبول جنسية هذه البلاد . فما حكم الإسلام في ذلك علما بأنهم يبررون ذلك بنشر الإسلام؟
فأجابت: " لا يجوز لمسلم أن يتجنس بجنسية بلاد حكومتها كافرة ، لأن ذلك وسيلة إلى موالاتهم ، والموافقة على ما هم عليه من الباطل .
أما الإقامة بدون أخذ الجنسية فالأصل فيها المنع ، لقوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرا. إلا المستضعفين...) النساء/97، 98 .
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : (أنا برئ من كل مسلم يقيم بين المشركين) ولأحاديث أخرى في ذلك ، ولإجماع المسلمين على وجوب الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام مع الاستطاعة. لكن من أقام من أهل العلم والبصيرة في الدين بين المشركين لإبلاغهم دين الإسلام ودعوتهم إليه ، فلا حرج عليه إذا لم يخش الفتنة في دينه ، وكان يرجو التأثير فيهم وهدايتهم" انتهى .
عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. عبد الرزاق عفيفي .. عبد الله بن قعود.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (2/69) .
وقال الشيخ ابن جبرين حفظه الله : " من اضطر إلى طلب جنسية دولة كافرة كمطارَد من بلده ولم يجد مأوى ، فيجوز له ذلك بشرط أن يظهر دينه ، ويكون متمكنا من أداء الشعائر الدينية ، وأما الحصول على الجنسية من أجل مصلحة دنيوية محضة فلا أرى جوازه " انتهى .
وينظر جواب السؤال رقم (6247) .
وعليه ؛ فإذا لم تكن مضطهدا في بلدك ، وكان بإمكانك العيش فيها ولو مع نوع من التضييق ، فلا يجوز لك أخذ هذه الجنسية .
ومن اضطر وأخذ الجنسية ، لم يكن هذا قدحا في توكله ؛ لأن ذلك –حينئذ- من جملة الأسباب التي يستعان بها على رفع الضرر .
والله أعلم .