Фатвах лаьца

Таьрахь :

Sat, Oct 25 2014
Хаттар

هل من السنة تغطية الرأس عند دخول الخلاء ؟

السؤال: هل ورد شيء في السنة عن وجوب تغطية الرأس عند دخول الخلاء للنساء والرجال ؟
Жоп
Жоп
الجواب : الحمد لله أولا : روى البيهقي في سننه (464) وأبو نعيم في الحلية (2/182) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : " كَانَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ غَطَّى رَأْسَهُ ، وَإِذَا أَتَى أَهْلَهُ غَطَّى رَأْسَهُ ". وإسناده ضعيف ، انظر " الضعيفة " (4192) . وروى البيهقي (465) عَنْ حَبِيبِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ لَبِسَ حِذَاءَهُ وَغَطَّى رَأْسَهُ ) . وهذا مرسل ، وضعفه الشيخ الألباني في "ضعيف الجامع" (4393) . فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الباب شيء . ثانيا : ثبت هذا الأمر من فعل بعض السلف : فعن عُرْوَة ، عَنْ أَبِيهِ : " أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ، قَالَ ، وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ : " يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ ، اسْتَحْيُوا مِنَ اللهِ ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إنِّي لأظل حِين أَذْهَبُ إلَى الْغَائِطِ فِي الْفَضَاءِ ، مُغَطّيًا رَأْسِي اسْتِحْيَاءً مِنْ رَبِّي " رواه ابن المبارك في " الزهد " (1/107) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (1/105) . وإسناده صحيح . وينظر : "العلل" ، للدارقطني (1/186) . قال البيهقي رحمه الله في السنن (1/96) : "رُوِىَ فِى تَغْطِيَةِ الرَّأْسِ عِنْدَ دُخُولِ الْخَلاَءِ عَنْ أَبِى بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، وَهُوَ عَنْهُ صَحِيحٌ " وقال ابن أبي شيبة (1/106) : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، قَالَ : " أَمَرَنِي أَبِي إذَا دَخَلْتُ الْخَلاَءَ أَنْ أُقَنِّعَ رَأْسِي ، قُلْتُ : لِمَ أَمَرَك بِذَلِكَ ؟ قَالَ : لاَ أَدْرِي " . ثالثا : ذهب طائفة من الفقهاء إلى أن التقنع وتغطية الرأس ، هو من محاسن الآداب ، ومستحباتها : قال النووي رحمه الله في "المجموع" (2/ 93): " قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ وَالْبَغَوِيُّ وَآخَرُونَ : يستحب أن لا يدخل الْخَلَاءَ مَكْشُوفَ الرَّأْسِ " انتهى . وقال المرداوي رحمه الله في "الإنصاف" (1/ 97): " يُسْتَحَبُّ تَغْطِيَةُ رَأْسِهِ حَالَ التَّخَلِّي. ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ " انتهى . وجاء في "الموسوعة الفقهية" (22/ 5): " يُسْتَحَبُّ أَنْ لاَ يَدْخُل الْخَلاَءَ حَاسِرَ الرَّأْسِ ، لِخَبَرِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَخَل الْخَلاَءَ لَبِسَ حِذَاءَهُ ، وَغَطَّى رَأْسَهُ " انتهى . وسئل ابن عثيمين رحمه الله عن حكم دخول الحمام مكشوف الرأس؟ فأجاب بقوله : " دخول الحمام مكشوف الرأس لا بأس به ، لكن استحب الفقهاء تغطية الرأس عند دخول الخلاء " انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (11 /68) . وقد يقال ، والله أعلم : إنما كان ذلك من محاسن الآداب والأخلاق حيث كان قضاء الحاجة في مكان بارز مكشوف ، وليس في أماكن مستترة ، كحال الكنف ، ودورات المياه الآن . وعلى كل : فالأمر كما سبق : لم يصح فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن فعله من السلف ، إنما فعله لعظيم استحيائه ، وتستره في مثل هذا المقام . ونحو ذلك ما رواه ابن أبي شيبة (1/106) بسند صحيح عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : " إنِّي لأغْتَسِلُ فِي الْبَيْتِ الْمُظْلِمِ ، فَأَحْنِي ظَهْرِي إذَا أَخَذْتُ ثَوْبِي حَيَاءً مِنْ رَبِّي " . فمن فعل ذلك ، تأسيا بمن فعله من السلف : فهو أدب حسن محمود ، إن شاء الله ، شريطة أن يقوم بقلبه ذلك المعنى السابق : عظم الحياء من الله عز وجل ، والأدب معه . ومن تركه فلا حرج عليه ، ولا كراهة في حقه ، إن شاء الله . وأما القول بوجوب تغطية الرأس عند دخول الخلاء فلم يقل به أحد من علماء المسلمين فيما نعلم . ولمعرفة آداب قضاء الحاجة يراجع جواب السؤال رقم : (2532) . والله أعلم . موقع الإسلام سؤال وجواب