About the article
سلسلة الهدى والنور - الشريط رقم : 306
السائل : ما حكم الشرع في العقاب البدني الذي يمارسه المربون ، أي معلمو المدارس ، وذلك من أجل تقويم سلوك الطلاب ؟
الشيخ : ليتهم يفعلون ذلك ، فيما جاء به الشرع ويجتنبون ذلك فيما لم يأت به الشرع ، حيث إنهم لا يضربون الأولاد ، على تركهم الصلاة ، بل على العكس من ذلك يعاقب المعلم لأنه ضرب الولد ولو كان تاركا للصلاة ، لا نرى نحن أن تستعمل وسيلة الضرب ، كمبدأ عام للتربية ، لأن التربية لا تقوم على الشدة ، وموضوع الضرب في الواقع نستطيع أن نجعله كأمر خاص ، لقوله عليه السلام ( مروا أولادكم بالصلاة ، وهم أبناء سبع ، واضربوهم عليها ، وهم أبناء عشر ، وفرقوا بينهم في المضاجع ) ، فلا يجوز للوالد وله من السلطة على ولده ، ما ليس للمعلم ، من السلطة على تلميذه ، وذلك أمر واضح في بعض النصوص الشرعية منها ، ما نحن في صدده ( مروا أولاكم بالصلاة وهم أبناء سبع ) ، فهل يجوز ضرب الولد ، الذي بلغ السابعة والثامنة والتاسعة وهو لا يصلي ؟ الجواب لا هل يجوز ضربه لغير ذلك مما هو دون الصلاة ؟ الجواب كلا ، وليس لا ، بل كلا ، الذي ليس له هذه السلطة على تلميذه ، أن يضربه الجواب لا ، ومن سلطة الوالد على الولد ، والشيء بالشيء يذكر ، قوله عليه السلام ( لا يقاد الوالد بولده ) ، يعني إذا والد ركب أحموقته وقتل فلذة كبده ، فهل يقتل به ؟ قال عليه السلام ( لا يقاد ، لا يقاصص الوالد بولده ) ، والعكس بالعكس ، إذا الولد قتل والده ، لو كان في الشرع أن يقتل مرتين لرأينا ذلك ، ولكن لا يمكن أن يقتل لأنه لا يحي ذلك لحق الوالد على الولد ، فاختلف الأمر ، الوالد إذا قتل ولده ، لا يجوز أن يقاد به ، أما الولد إذا قتل والده ،فيقتل به ، فإذن المعلم في الواقع يحب أن يلتزم القاعدة ، في تربية تلامذته وأنا أشعر حينما أتكلم بهذا الكلام ، بما سبق بيانه آنفا ، أن لكل قاعدة مستثنيات ، أي ممكن أن نتصور أن ولدا هو أو تلميذا هو صورته صورة الآدميين ، لكن طبعه وخلقه ، طبيعة الحيوانات غير الناطقة ، وأنه لا يفيد فيه ، لا توجيه ، ولا تأنيب ولا قرع سمعه بالقول الغليظ ، فلا يفيد إلا الضرب حينئذ نقول يجوز للمعلم ، استعمال الضرب الغير المبرح غير المؤذي ، وبشرط واحد ، قلما أستطيع أن أتصور تحققه في عامة الأساتذة أو المعلمين ، إلا من شاء الله منهم ، ما هو هذا الشرط . أن يكون تأديبه ضربه إياه القصد تأديبه ، وليس أن يروي غيظ قلبه فيه ، هكذا ممكن أن يقال بالجواز ، نعم .
السائل : يقول السائل نرجوا التوفيق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم
الشيخ : عليه الصلاة والسلام
السائل : في رواية مسلم ( أنتم أعلم بأمور دنياكم ) ، وحول مسألة العصمة ؟
الشيخ : لا إشكال في هذه القضية ، العصمة تتعلق بما يعود إلى الدين ، أما أمور الدنيا فالحديث صريح في هذا .. ( أنتم أعلم بأمور دنياكم ) ، هو عليه الصلاة والسلام ليس مزارعا ، ولا صانعا ، ولا صاحب مهنة وإنما كان راعي غنم في أول نبوته عليه السلام ،وفي ذلك حكمة بالغة ، ولذلك قال عليه السلام ( وما من نبي إلا وقد رعى الغنم ) لأن ذلك يهيئه ، ليسوس الناس فهو سايس ، فالشاهد ، فالحديث هو يحمل في طواياه الجواب على هذا السؤال ، أنه عليه السلام ، معصوم في تبليغ الشريعة ، فيستحيل أن يخطئ عليه السلام في تبليغه حكما من أحكام الشريعة ، بحجة واقعة عليه السلام وهو أنه بشر ، كما هو في صريح القرآن (( قل إنما أنا بشر مثلكم )) ، فهو حقا مثلنا بشر يأكل كما نأكل ، ويشرب كما نشرب ، ويتزوج ، ولكن الله اصطفاه برسالته ، ولذلك كان من تمام كلامه تعالى (( يوحى إليّ )) (( قل إنما أنا بشر مثلكم )) ، ليس هنا فقط انتهت الآية ، تمامها (( يوحى إليّ )) هذا الوحي هو الذي يعصمه ، عليه الصلاة والسلام لكن هنا في مسألة فيها دقة ، لابد من التنبيه عليها ، وبخاصة من كان منكم ، مثلي طالب علم ، فيجب التنبه له ، هذه النقطة الدقيقة وهي : قلت قال الله عز وجل مميزا ، لنبيه عليه الصلاة والسلام ، بقوله (( يوحى إليّ )) قلت وهذا الوحيّ هو الذي يعصمه أن يقع في خطأ ، فيما يتعلق بالشرع .
الشيخ : هنا يأتي سؤال ، هل للنبي صلى الله عليه وسلم تصرفات في الشرع ، في الأحكام الشرعية ، يمكن أن يصيب فيها ، وأن يخطئ لأنه اجتهد ؟ ولم يوحى إليه في شيء من تلك الاجتهادات هل هذا وقع ، أم إن كل ما جاء ، من كلام الرسول عليه السلام ، فيما يتعلق بالأحكام الشرعية ، كل ذلك وحي ؟ أقول في الجواب عن هذا السؤال ، وإنما أطرحه للانتباه إلى نكتة الجواب أولا .
الشيخ : ولأن كثيرا من الناس اليوم ، ممن ينتمون إلى حزب من الأحزاب الإسلامية ولا يجوز في الإسلام أن يكون هناك أحزاب ، لأن الله يقول (( ألا إن حزب الله هم الغالبون )) ،فالمسلمون يجب عليهم جميعا ، أن يكونوا حزبا واحدا لكن مع الأسف الظروف التي عاشها المسلمون ، تحت الاستعمار المتنوع الأجناس ، من استعمار بريطاني ، إلى استعمار فرنسي هولندي ، إسباني إلى آخره ، كل هذه الاستعمارات أوحت بتقاليد المستعمر وبعاداتهم وهذه العادات قد يختلفون في بعضها ، ويتفقون في قسم كبير منها ، من ذلك الأحزاب ، إلا في ضلالة الشيوعيين ، الذين عطلوا برهة من الزمن التحزب ، إلا حزب واحد هو الحزب الشيوعي ثم بدا لهم بعد لأي ، مصداق قوله تعالى (( سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم )) ، أن الشيوعية باطلة من أصلها ولعلكم جميعا ، تستمعون الأخبار الآن في تراجع الشيوعيين عن ضلالهم ، الشاهد ، لكنهم جمهورا وقبل الشيوعية يقرون بالحزبيات ، بل ويعتبرون ذلك من الديمقراطية التي يسمونها أي العدالة ، الشاهد لا يوجد في الإسلام إلا حزب واحد ، وهم الذي يتمسكون بما قلنا آنفا ، بكتاب وبحديث رسول الله ، وعلى منهج السلف الصالح ، بسبب استعمار هؤلاء المستعمرين المسلمين انتشرت فيهم بعض المبادئ المخالفة للإسلام ، من هذه الأحزاب يوجد هناك حزب إسلامي ، في هذه البلاد وفي غيرها ، يقول إنه لا يجوز للرسول عليه السلام أن يجتهد الرسول لا يجتهد هكذا زعموا ، لكن هذا الزعم مرفوض بكثير من النصوص ، والذين ادّعوا هذا الادّعاء نيتهم والله أعلم إنها حسنة ، لكنها من حيث الثمرة ، هي سيئة لأنها تشبه نية كثير من الفرق القديمة ، التي أنكرت نصوصا في الكتاب والسنة صريحة ، لتوهمهم أن التمسك بهذه النصوص وعلى ظاهرها ، كما يزعمون ، تؤدي إلى تعطيل الشريعة ، أو الطعن ، في جانب من جوانبها ، فالذين يقولون بأن الرسول عليه السلام لا يجتهد ، سيقولون إذا نحن ما يدرينا ، إذا أخذنا برأي من أراء الرسول التي اجتهد فيها أن يكون قد أخطأ ، هنا يأتي الجواب ، إن النبي صلى الله عليه وسلم ، إذا كان يقول ( إذا حكم الحاكم ، فاجتهد فأصاب ، فله أجران ، وإن أخطأ فله أجر واحد ) ، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالاجتهاد ، وأقرب إلى إصابة الصواب ، وأن يؤجر ذلك الأجر المضاعف ، فلماذا نقول إن الرسول لا يجتهد وقد اجتهد فعلا ، لكننا نقول إن اجتهد فأخطأ فسرعان ما يصوبه الوحي، هذا الذي قلته آنفا ، (( يوحى إليّ )) أي يوحى إليّ بحكم شرعي أو بتصويب لاجتهاد نبوي ، فحينئذ نحن نكون في مأمن من أن نكون متبعين للرسول في شيء اجتهد فأخطأ حاشاه من ذلك .
الشيخ : ولذلك هذا يؤدي بنا ، إلى أن نتخذ هذا الجواب قاعدة للرد على بعض الدكاترة وهنا بصورة خاصة ، في الجامعة الأردنية ، يقررون بأن بعض الأحاديث النبوية ، التي تتعلق ببعض الجزئيات الطبية ، والتي لم يثبت الطب حقائقها ، قالوا نحن نتوقف ، ولا نقول بأن هذا الحديث صحيح ، ولو صححه المحدثون ، لأن الطب لم يصححه ، هذا معناه شك في شيئين ، الشيء الأول الشك في اجتهادات علماء الحديث ، وجهودهم ، التي تكاتفت على مر الأيام والسنين في ضبط أحاديث الرسول عليه السلام ، وتمييز صحيحها من ضعيفها ، أولا ، ثم فيه الطعن ، على ما تلقته الأمة بالقبول ، لأن أحاديث البخاري ومسلم كما هو معلوم لدى الجميع ، هي أصح الأحاديث ، وأصح الأقوال التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بعد كتاب الله تبارك وتعالى ، ولذلك اتفقت الأمة كلها ، على أن حديث الصحيحين ، مما لم يقع فيه خلاف بين العلماء المتقدمين ، فكلها تفيد الصحة واليقين ، فلا يجوز الشك في شيء منها بسبب أن بعض الناس يعيشون ثقافة معينة ، أو عقلية معينة ، كالمثال الذي أشرت إليه آنفا ، عندكم مثلا من الأحاديث التي لا يؤمن بها الأطباء اليوم ، إلا من كان مؤمنا حقا ، أحاديث كثيرة جدا ، تدور كلها في الطب النبوي ، من ذلك قوله عليه السلام ( في الحبة السوداء ، شفاء من كل داء إلا السام ) الحبة السوداء ، التي يقولون عنا في الشام تعبير جميل " ما بتعبي العين " من صغرها ، العين ما بتشبع من النظر إليها ، لكن من علم ، هذا النص النبوي الكريم الصحيح ، لا شك أنه حين ينظر إليها ، تختلف نظرته إليها ، عن نظرة عامة الناس ، وبخاصة الكفار منهم إليها ، هذا الحديث بطبيعة الحال ، الطب التجريبي ، كما يقولون ، لم يكتشف سر هذه الحبة المباركة ، وإن كانوا قد اكتشفوا شيئا من فوائدها ، أما إنها شفاء من كل داء ، إلا السام الموت ، فهذا ما وصلوا إليه ، وفي اعتقادي ، ربما لن يصلوا إليه ، لأنه يبقى حكما شرعيا غيبيا ، ليمتحن الله به عباده ، أيؤمنوا أم يكفرون ؟ من ذلك مثلا الحديث المعروف ، حديث الذبابة ( إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ، ثم ليخرجه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء )، ما وجدوا هذا في زعمهم ، وبخاصة السر الأكبر ، الذي لا يمكنهم أن يكشفوه ، إلا بتجارب عديدة ، وكثيرة جدا جدا ، وهي أن تراقب الذبابة ، حيث جاء في بعض الروايات الصحيحة ، أنها تقع على الجناح الذي فيه الداء ، فهذا أظن حتى لو أجريت اختبارات يعني تجريبية ، وهي تهبط على الأناء فقد يكون الإعجاز ، أن الذباب على نوعين ، منه ما يكون الداء في الجناح الأيمن ، ومنه ما يكون الجناح الأيسر فتختلف النتيجة ، فلا يمكن الوصول إليها بالتجربة ، إذن ما ينبغي حينئذ للمسلم إلا أن يقف ويقول كما قال رب العالمين (( ويسلموا تسليما )) ، بعض الأطباء بعض الدكاترة يقولون ، هذه الأحاديث مشكلة ، فنحن نتوقف عنها ، يعني لا نصدق ، ولا نكذب وترون ما حقيقة هذا الموقف ؟ لو أردنا أن نشرحه أي أنهم يعاملون حديثهم حديث نبيهم معاملتهم للإسرائيليات لأن الإسرائيليات هي التي جاء عن الرسول عليه السلام الأمر بأن لا نصدقهم وأن لا نكذبهم ، لأننا إن صدقناهم ، نكون قد صدقناهم فيها افتروا ، وإن كذبناهم يمكن أن نكذبهم في شيء ، من البقايا الثابتة من شرائعهم فلا نصدقهم ولا نكذبهم ، هذا موقف المسلم بالنسبة للإسرائيليات أما موقف المسلم ، بالنسبة للأحاديث الواردة عن الرسول عليه السلام ، وبالأسانيد الصحيحة ، فلا يجوز إلا أن يكون آمنا بالله ، وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذا هو الإيمان ، لأننا إن انتظرنا أن يثبت بالتجربة الطبية ، حقيقة شرعية فآمنا نحن ما آمنا بالشرع والحالة هذه ، آمنا بماذا ؟ بالطب حينئذ هذا يناقض الإيمان الكامل ، كما قال تعالى في أول سورة البقرة (( ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه )) لمن ؟ (( هدى للمتقين )) من ؟ (( الذين يؤمنون بالغيب )) أول شرط للمؤمنين حقا ايمانهم بالغيب ، وما هو الغيب ؟ كل ما غاب عن عقلك ، فهو غيب ، فكل ما جاء عن نبيك صلى الله عليه وسلم يجب أن تسلم به ، وأن تؤمن به ، سواء ثبت بالطب أو بالعلم أو لم يثبت ، ولذلك فالذين يقررون اليوم ، ويقولون مثل هذه الأحاديث نحن نتوقف ،ولا نقول فيها شيئا ، إنما يلقون الشك ، في قلوب المسلمين ، في قلوب الطلبة ، الذين سوف يصبحون عما قريب موجهين للأمة ، وفاقد الشيء لا يعطيه ، فإذا كان هؤلاء لا يوجد عندهم الإيمان فليس باستطاعتهم أن يزرعوا هذا الإيمان ، في قلوب الناس لأنهم هم في أنفسهم ، ليسوا مؤمنين بكثير مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فإذن جاء مثل قوله تعالى (( عبس وتولى أن جاءه الأعمى )) ، إذن هذا مثال واقعي ، كيف نقول إن الرسول عليه السلام لا يجتهد ، ها هو قد اجتهد ولكنه لم يقر (( وما يدريك لعله يزكى أو يتذكر فتنفعه الذكرى )) ، وكثير من الأحكام التي صدرت عن الرسول عليه السلام توحي إلينا من كلامه عليه السلام ، لا من كلام رب العالمين أنها اجتهاد منه ، وقريبا ذكرنا بمناسبة ، أن امرأة فاضلة من الصحابيات ، الفضليات اسمها فاطمة بنت قيس سافر عنها زوجها ، وقد طلقها تطليقتين ، ثم أرسل إليها بالطلقة الثالثة ، وكان لهذا المطلق المسافر وكيل في المدينة ، فجاء إليها وبلغها تطليق زوجها الطلقة الثالثة ، وطلب منها أن تخرج من دار زوجها ، لأنها أصبحت بائنة منه بينونة كبرى ، ما كان عندها علم أن المطلقة ثلاثا، ليس لها نفقة ولا سكنى ، فتجلببت وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وقصت قصتها للنبي صلى الله عليه وسلم ، أي أن زوجها طلقها طلقة ثالثة ، وأرسل إلى وكيلها وجاء إليّ وطلب مني السكن ، فقال عليه السلام ( ليس لك نفقة ولا سكنى اذهبي ) وهنا الشاهد ( اذهبي إلى بيت أم شريك ) وكانت امرأة فاضلة أيضا ، من المهاجرات ، وكان المهاجرون يترددون على دارها ، فقال لها ( اذهبي إليها ) ، ثم قال لا ، هنا بقي انتبهوا إذا لما قال لها اذهبي ، كان هذا اجتهاد من عنده ، لأنه عقب هذا القول اذهبي و قال لا ( اذهبي إلى ابن أم مكتوم فإنه أعمى ، فإنك إذا وضعت خمارك عن رأسك ، فإنه لا يراك ) إلى آخر الحديث فإذن في آن واحد ، يصدر من الرسول عليه السلام شيء ، ثم يصدر منه شيء آخر ، فهذا أكبر دليل على أنه عليه السلام يجتهد ولكن الفرق كما قلنا آنفا ، وأكرر هذا على مسامعكم لكي تنتهوا إلى الحقيقة المقطوع بها ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كمثله شيء في البشر ، النبي صلى الله عليه وسلم ليس كمثله شيء في البشر فهو إذا اجتهد فأخطأ لا يقر ، ينبه بماذا ؟ بطريقة الوحي ، في حديث الدجال مثلا تجدون ، إنه يقول هو في مكان كذا ، ثم يقول لا ، في مكان كذا ، ثم يقول ثلاث تحويلات هذا كله وذاك وأشياء كثيرة وكثيرة جدا ، تضطرنا أن نقول بأن الرسول عليه السلام يجتهد ، ولكن اجتهاده ليس كاجتهاد العلماء حيث يموت أحدهم ، ولا يؤجر على كثير من اجتهادته ، إلا اجتهادا واحدا لأنه أخطأ أما الرسول عليه السلام فهو معصوم ، نرجع الآن عن أن يُقر على خطأ .
السائل : جزاك الله خيرا ... الله يبارك فيك
سائل آخر : لكن هو كسنة ؟
الشيخ : إيش كسنة .
سائل آخر : كسنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم ؟
الشيخ : الأمر طيب ، ونحن احتجمنا مرارا وتكرارا والحمد لله .
السائل : ... الديمقراطية هي العدالة
السائل : كيف ؟ كيف ؟ .
السائل : كلامك السابق ، قلت إن الديمقراطية أي العدالة فأنت تعلم أن ... .
الشيخ : هذا بقولهم يا أخي يقصدون بها العدالة .
السائل : عفوا من سياق الكلام ، كأنه رأيك ؟
الشيخ : أعوذ بالله طيب ، سمّعنا بالله النقطة هذه ، لما تكلمنا عن الشيوعية والديمقراطية والأحزاب .
الشيخ : السؤال كان حول حديث ( إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ) هل هو صحيح ؟ وما هو فقهه ؟ فكان الجواب أنه من حيث إسناده صحيح ، لكن من الناحية الفقهية ، فليس العمل عليه ، إنما العمل على حديث أبي سعيد الخدري ، الذي جاء في بئر بضاعة ،والذي قال عليه السلام فيه ( الماء طهور لا ينجسه شيء ) ، فحديث القلتين ، إذا وقفنا عنده وأخذنا بمنطوقه ومفهومه ما نستطيع أن نأخذ منه حكما شرعيا منضبطا ، فمنطوق الحديث ، إذا بلغ الماء قلتين ، ووقع فيه نجاسة ، لا يتنجس ، ترى هذا المنطوق مهما كانت النجاسة التي وقعت فيه - خليك معي يا جمال - يقولون عندنا في الشام العين مغرفة الكلام ، ولا يحركك صاحبنا ، صاحبنا حركة كما تراه خليك معنا .
أبو ليلى : يا شيخنا هذا فيه صوت سامعه وأدوّر عليه .
الشيخ : معليش فقط هو ما له علاقة بك ، أنت تؤدّي وظيفتك ، وهو يؤدي وظيفته هو وظيفته يصغي إلى الجواب ،وأنت وظيفتك إنك تتقن إيش ؟ الجهاز اللاقط ، منطوق حديث القلتين أن النجاسة مهما كانت كميتها ، فما دام أن الماء بلغ قلتين فهو غير نجس ، وهذا لا يقول به فقيه وعلى العكس ، إذا لم يبلغ قلتين ، ووقع فيه قطرة من نجاسة بول مثلا أو دم ، فقد تنجس ، فصار في هنا شيء من التنافر كلي، إذا فرضنا القلتين ، بالمكاييل المعروفة اليوم ، لو فرضنا خمسين كيلوا ، لأني أنا مش واعي الآن ، هل تحفظ الآن كم معيرين القلتين ؟
السائل : ما أعرف .
الشيخ : ها نفترض هي فرضية ، لأنه الحقيقة ، ليس العمل على القلتين أنت هل تستحضر شيئا ؟
سائل آخر : لا .
الشيخ : ها، إذا استرحنا ، المقصود ، نفترض أن ماء وزنه خمسين كيلوا والخمسين كيلو يساوي قلتين ، وقع في هذه الخمسين كيلوا كيلو بول ، ماذا يعطينا الحديث ؟ طاهر الماء أم نجس ؟
السائل : حديث القلتين طاهر .
الشيخ : طاهر ، إذا كان الماء أقل من خمسين كيلوا ، بكيلو وقع فيه قطرة بول ، يكون طاهرا أمن نجسا ؟
السائل : نجس .
الشيخ : نجس ، لو فحص هذا الماء ، لا أقول بالفحص الكيمائي الطبي ، لأن الإسلام لا يكلف المسلمين كلهم أن يكونوا هكذا ، أطباء وكيمياوين ، لكن أقول لو فحصنا ، الصورتين المتنافرين كليا ، بمعيار حديث ( الماء طهور لا ينجسه شيء ) لو وجدنا المثال الأول ، الذي أخذنا منه ، كون الماء طاهرا مطهرا من حديث القلتين ، والمثال الثاني أخذنا منه أنه نجس ، لوجدنا أن كلا من المثالين ، يتنافى مع الماء طهور لا ينجسه شيء ، كيف ذلك ؟ المثال الثاني الذي وقع فيه قطرة من بول ، الماء طهور ، هذه القطرة ضاعت في غمرة هذا الماء الكثير ، فلم يبق لهذه القطرة من البول أثر إطلاقا فهنا يأتي حديث أبي سعيد ، الماء طهور لا ينجسه شيء طبعا حينما نستحضر هذا الحديث ، ونستحضر المناسبة التي قال الرسول عليه السلام ، الحديث بمناسبتها ، نحن نفهم حينئذ ، الحديث على الوجه التالي ( الماء طهور لا ينجسه شيء ) من النجاسات التي تقع فيه ، حتى يخرج عن كونه ماء مطلقا ، أليس كذلك ؟
السائل : نعم .
الشيخ : فإذا الماء طهور ، لا ينجسه شيء من النجاسات التي وقعت فيه ، ها ، حديث القلتين ، قطرة في كل من القلتين ، أعطانا حكم إيش ؟ النجاسة وعلى العكس من ذلك المثال الأول ، الذي مثلناه بخمسين كيلوا ماء أو لتر ماء كان الواقع فيه من البول كثير ، فلو سلطنا عليه حديث أبي سعيد تغير طعمه أو لونه أو ريحه ، أظن أنه وضح الأمر إن شاء الله ، أي حديث أبي سعيد هو الحكم ، حديث القلتين ليس حكما كل ما يمكن أن يقال أن الحديث قيل في مناسبة معينة ، إنه إذا كان ذاك الماء قلتين والنجاسة التي وقعت فيه فهو لا يتنجس لأنه لا يمكن أن يقول الرسول عيه السلام ، مهما كانت نسبة النجاسة التي وقعت في القلتين فهو إيش ؟ لا يحمل الخبث هذا أمر مستحيل ، واضح لديك الجواب ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب ما عندك
السائل : أنا الآن مسافر لجدة .
الشيخ : صحبتك السلامة .
السائل : الله يبارك فيك ويسلمك بعد أن أخلص أنا هل يجوز أن اعتمر هناك ؟
الشيخ : ولماذا ما تنوي العمرة ما دام أنت ناوي الآن ؟ اسمع ما دام أنت الآن ناوي العمرة ، الآن لأنه لو كان ما في خاطرك ، وما في بالك وما في نيتك العمرة ، ما بتسأل هذا السؤال ، صح ؟
السائل : نعم .
الشيخ : إذن لماذا تدخل أو تتجاوز الحدود ، بدون إحرام ، في عندك مانع شرعي ، نحن الآن في سبيل إيش ؟ النظر في واقعك أنت ، لأنه ما نريد أن نفرض عليك فرض ولا نريد كذلك تتجاوز الحدود الشرعية بدون عذر .
السائل : أنا مسافر بالطائرة .
الشيخ : بالطائرة . والناس فكرك يعني يسافرون بالسيارة مثلي ومثلك ؟ أكثر العمار المعتمرين كلهم يسافرون بالسيارة مثلك ومثلي ؟
السائل : لا شيخ .
الشيخ : فإذن ما معنى كلامك بالطائرة؟ .
السائل : يعني ما عذر لكن أريد أن أعرف الحكم كيف هو ؟ يعني أحرم من الطائرة ؟
الشيخ : يعني كأنك أنت الآن غير جوابك ذاك الذي أعطيتني إياه كأنك تقول الآن إذا رايح أعتمر ، أليس كذلك ؟
السائل : إن شاء الله .
الشيخ : كويس فإذا القضية سهلة تلبس الإحرام في دارك حتى لا تتعذب في الطائرة تغيّر ثيابك ممكن هذا صعب عليك ، أليس صعب ؟
السائل : ماشي .
الشيخ : طيب ، تلبس إحرامك يعني ثوبيك الإزار والرداء ، والقلنسوة الطاقية على رأسك كما هي وتتعبى بعباءتك وتكون ثقيلة باعتبار في برد نوعا ما ، الطائرة التي تريد تركبها تأخذك مباشرة لجدة أم ستنزل في المدينة ؟
السائل : مباشرة .
الشيخ : مباشرة هم عادة ما تنزل الطائرة في المدينة كما علمت ؟
السائل : لا يا شيخ .
الشيخ : كويس هم عادة أو على الأقل أنت تكلف شخص هناك من يسمونهم بالميضيفين أو المضيفات الله يحفظك منهم .
السائل : آمين .
الشيخ : إنه إذا اقتربنا المدينة يعطونا خبر حينئذ تنزع العباءة ، وبترفع القلنسوة وتقول لبيك اللهم بعمرة ما شي ؟
السائل : ما شي .
الشيخ : لكن ينبغي أن لا تنس أن تتبع تلبيتك بقولك ( اللهم محلي حيث حبستني ) اللهم محِلي وليس محَلي محِلي بكسر الحاء حيث حبستني معنى الجملة إنه قد يصاب الإنسان بأمر عارض طارئ بيحول بينه وبين إتمام العمرة عرفت كيف ؟
السائل : نعم .
الشيخ : ففي هذه الحالة حالة قولك اللهم محِلي حيث حبستني ما يلزمك أي شيء بينما إذا لم تشترط هذا الشرط فإذا أبطلت العمرة يجب عليك الهدي وقضاء العمرة فهمت عليّ ؟
السائل : نعم يا شيخ .
الشيخ : طيب فإذا وصلت لجدة ونزلت منها لك الخيّرة إما أن تتابع الطريق فورا بإحرامك إلى مكة وتمم مناسك العمرة وتحلل وترجع لجدة وتتعاطى أعمالك التجارية وإما أن تبات تلك الليلة وأنت في إحرامك حيث يكون منزلك أي مكان ثم في الصباح الباكر وهذا يكون أحسن وأريح لك قبل الفجر تنطلق بالسيارة بحيث تدرك فضيلة صلاة الفجر هناك ، وتكون طفت وسعيت على فراغ و قلة زحمة من الناس المهم يجوز لك أن تبقى بإحرامك ما شئت وبعدين تكمل إيش ؟ العمرة لكن ننصح بخير البر عاجله ، هذا جواب ما سألت . غيره نعم ؟
السائل : شيخ بالنسبة لطلبة العلم ما هي نصيحتك لطلبة العلم بقضايا الإفتاء وما الإفتاء ، إذا كان يستعجل بالإفتاء أو دائما يتبع كلامه بهذا رأي ، أو هذا كلامي أو هذا ما أرى فما نصيحتك لهؤلاء ؟
الشيخ : المسائل الفقهية تنقسم إلى أقسام منها ما هو صريح في الكتاب والسنة ومنها ما هو اجتهاد واستنباط للعالم ففي القسم الأول إذا تيسر له ذكر الدليل من الكتاب والسنة مع الرأي الذي يفتي به ، وكان يرى بأن المستفتي أهل لفهم النص من الكتاب والسنة قرن ذلك بالفتوى أما إن كانت المسألة هي من المسائل التي ليس عليها دليل صريح من الكتاب والسنة وإنما هو الفهم فحسب العالم أن يقول هذا رأي وليس من شرطه أن يفصل القول في ذلك تفصيلا لعامة الناس لأنها هكذا كانت طريقة الصحابة والتابعين كانوا إذا سئلوا لا يحاولون أن يستدلوا على جوابهم لكن إذا كان رأيا فيقولون هذا رأينا حتى ما يحجروا على الناس أمرا واسعا وإذا تيسر لهم استحضار الدليل إذا كان من النوع الأول من الكتاب والسنة ذكروه ، إن كان السائل أهلا لفهم الكتاب والسنة لعلي أجبتك عن سؤالك ؟
السائل : نقصد يا شيخ بالنسبة لكثير من الشباب من يستعجل بالفتوى
الشيخ : يستعجل بالفتوى
السائل : ويستدل بأقوال بعض العلماء ودائما يتبع بأن هذا رأي أو كلامي أو هذا ما أرى ؟
الشيخ : هذا من مصائب زماننا ونحن لنا كلمات مسجلة عند أخينا هذا كثيرة الذي لم يبلغ مرتبة الفهم عن الله ورسوله ولكنه قرأ قولا أو سمع رأيا فأعجبه فليس له أن يقول هذا رأيّ وإنما يقول هذا رأي فلان وأنا استفدته منه إلا إذا كان عالما فيجوز له ذلك طيب أعطيتك الجواب إذن والا في شيء بعد؟
السائل : نعم ، طيب يا شيخ بالنسبة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما عارف الحديث ما ضابطه ... ( مزماران مزمار ) ؟
الشيخ : ( عند رنه وعند مصيبة ) .
السائل : ... فهل ينطبق هذا الحديث بالنسبة أحيانا في الحرم ، دعاء القنوت في الوتر في صلاة القيام و صلاة التراويح دائما يقرؤونه ويلحنون في الدعاء فهل ينطبق هذا الحديث على هذا الدعاء ؟
الشيخ : لا ، ليس من الضروري أن ينطبق هذا الحديث على هذا الأمر وحسبنا أنه أمر مستنكر شرعا أنه ليس من عمل السلف وليس من الضروري إنه كل أمر حادث نصب عليه نفصل عليه حديث من الأحاديث الواردة عن الرسول عليه لأن المقصود بالصوتين صوت نياحة وبكاء ، وصوت فرح مزمار الشيطان ، ونحو ذلك فهذا طبعا لا يصدق على ما يفعلونه اليوم مع الأسف من هذا الدعاء الطويل العريض والتباكي فيه ونحو ذلك بل هذا خلاف السنة .
السائل : ... .
الشيخ : تفضل .
السائل : شيخ بالنسبة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ( كل لهو فهو باطل إلا من ثلاث ) شيخ في بعض ما يتلهى به الإنسان قد يكون له مصلحة جسدية فرضا ، مثل لعب الكرة وكذا من باب تنشيط الإنسان ،و إعانته على أمور الحق ، فهل هذا مما يستثنى من الحديث ؟
الشيخ : في حدود ما ذكرت يستثنى لكن ما الذي تفهم من قوله باطل ؟
السائل : شيخ يعني ذكر كثير من العلماء أنه محرم قول الرسول صلى الله عليه وسلم باطل ومنهم أذكر الخطابي وأذكر هذا الكلام من ابن القيم والله أعلم .
الشيخ : لكننا بقى إذا نريد نأخذ بقاعدة أنه مفاهيم المشايخ معتبرة فقولك كثير له مفهوم ، ما هو المقابل الكثير ؟
السائل : لا ، أنا حينما قلت كثير أقصد يعني الذين قرأت عنهم كثير ، فما أعرف إذا كان في أحد مخالف .
الشيخ : طيب وكلمة باطل تعني حراما في اللغة ؟
السائل : الباطل هنا قد يكون وهو الظاهر يا شيخ .
الشيخ : طيب هذه المسألة إذن تحتاج إلى تحرير معنى هذه الكلمة ، لأنه أنا لا أفهم أن كلمة باطل تعني حرام أي لا يجوز أن نقول إذا جاز لنا رواية الحديث بالمعنى وكل لهو يلهوا به ابن آدم فهو حرام إلا الأشياء الثلاثة التي ذكرت أو الأربعة ، وإنما باطل يعني لا فائدة منه وضياع وقت ونحو ذلك .
الحلبي : عبث .
الشيخ : عبث فقط ، على كل حال لو نظرنا إلى الواقع الذي كان في ذلك العهد ، لربما وجدنا أشياء لا تدخل في هذا المستثنى فمسابقة الرسول لعائشة مثلا ، فهذا لا يمكن أن نلحقه بالكلية ، بل أن نلحقه بالأمور المستثناة في الحديث هذا مثال مما كان في ذلك الزمان الآن طبعا جدت ملاهي كثيرة فهذه الملاهي يجب أن تقيد بضوابط شرعية ... فهي هي بحكم المناط والعلة المفهومة ، وأنت ذكرت مثالا كرة القدم مثلا ، قلت أنا في حدود ما ذكرت ما نرى ذلك باطلا فضلا عن أن نراه محرما ، لكن بشروط لا تخفى على أهل العلم ، التي منها مثلا أن يكون اللباس شرعيا ، وأن لا يكون كاشفا للعورة كما هو شأن إذا ما قلنا كل اللاعبين فجل اللاعبين بهذه الكرة وبغيرها كذلك أن لا تكون توقيت المباريات في أوقات الصلوات بحيث قد يضيعون الصلاة من أصلها ، أو على الأقل يضيعون الصلاة مع الجماعة ،فإذا ضبطت هذه الملاهي بضوابط شرعية فهي ليست ملاهي ،وإنما تكون مساعدة فعلا لتقوية بدن المسلم ، كما قال بعض العلماء في تفسير قوله تعالى خلافا لظاهر الحديث (( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ))، قال عليه السلام كما في حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم ( ألا إن القوة الرمي إلا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ) فهذا الحديث قد يفهم منه بعضهم حصر القوة بالرمي ، لكن الحقيقة الذي يفهم من الأسلوب العربي ،و بخاصة إذا كانت القوة هنا منافيه لعموم قوله تعالى ( ما استطعتم من قوة ) فلا مجال لفهم الحديث إلا على الأسلوب العربي كمثل قوله عليه السلام ( الحج عرفة ) ، فالحج عرفه إذا لم يفعل شيئا إلا الوقوف بعرفة جمودا جهلا بالأسلوب العربي فلا حج له ، ولكن قوله عليه السلام الحج عرفة يعني أنه أعظم ركن من أركان الحج هو الوقوف في عرفة كذلك بالنسبة لذلك الزمان الذي كانت وسائل القتال فيه محدودة ما بين حربة وسهم وسيف ، فكانت الحراب هي القوة التي يعني تشل قوة العدو ، فقال عليه السلام من باب بيان أهمية الرمي ( ألا إن القوة الرمي إلا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ) فإذا وجدت الآن بعض الألعاب أو الملاهي ، تقوي أبدان المسلمين ، فلا مانع من ذلك أبدا بل لعله يكون من فروض الكفاية ، بالشروط الشرعية التي أشرت إلى بعضها على الأقل آنفا ، سجلت شيئا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : هاته .
السائل : بالنسبة لبعض الألعاب إن كانت تدخل في هذا الحقل ، بالنسبة للشطرنج حكم لعبة الشطرنج ما هو الحكم الشرعي في ذلك ؟
الشيخ : الشطرنج إذا أزيلت الأصنام التي فيه وقيد أيضا اللعب بالشطرنج بالقيود الشرعية ، فهي لا تلهي عن القيام بالواجبات سواء كانت واجبات دينية ، أو كانت واجبات عائلية أو واجبات اجتماعية ،فهو جائز بخلاف النرد لأن النرد أولا فيه نص في تحريمه أشد التحريم وثانيا : هو قائم على الحظ ولذلك تجد اللاعبين به ، أو بما يشبهه من الألعاب تجد اللاعب منهم يصيح ويقول يا زهر يا حظ الشطرنج ليس فيه شيء من ذلك ، كل ما فيه هو إعمال الفكر ، فهو نوع من الرياضة الفكرية ، فإذا كانت هذه الرياضة في بعض الأحيان وبالشروط التي ذكرناها آنفا ، فلا نرى منها مانعا ،مع العلم أن بعض العلماء كابن تيمية مثلا وغيره يذهب إلى تحريمها وهو يعلل التحريم بعلة معقولة والفرق بين ما ذهب وأذهب هو أنه لا يحوز في اعتقادي إطلاق التحريم لشيء لا نص فيه إلا إذا ترتب منه ما يخالف النص ، فهو يقول بأن الشطرنج يصد عن ذكر الله ، وهذا إذا تذكرنا بعض المباريات التي تجري اليوم وتذكر بعض تفاصيلها على صفحات الجرائد والمجالات لا شك أنها تصد عن ذكر الله .