Momba ny didy ara-pinoana
ارتد في نهار شهر رمضان ثم عاد إلى الإسلام فماذا عليه ؟
السؤال:
أثناء خصومة مع زوجته قام بسبّ الله وسبّ الدين ، وبعد أن تأكّد من خروجه من ملّة الإسلام وردّته أعلن توبته ، ونطق الشّهادتين ، وأعرب عن ندمه الشّديد. فهل تعتبر ردّته هذه مفطرا له في شهر رمضان ؟ وإن كانت كذلك فهل عليه كفّارة بصيام يوم واحد فقط أم يتوجّب عليه صيام شهرين متتابعين ؟
Valiny
الجواب :
الحمد لله
الإسلام ؛ من الشروط اللازمة لصحة العبادات وقبولها .
وممّا يدل على ذلك قول الله تعالى :( قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ، وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ ) التوبة /53 – 54 .
فهذه الآية توضّح أن شرط قبول العبادة هو الإيمان ، فلا تصح بدونه .
قال ابن كثير رحمه الله تعالى :
" وقوله: ( قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا ) أي : مهما أنفقتم من نفقة طائعين أو مكرهين ( لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ) .
ثم أخبر تعالى عن سبب ذلك ، وهو أنهم لا يتقبل منهم ، ( إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ ) أي: قد كفروا ، والأعمال إنما تصح بالإيمان " انتهى من " تفسير ابن كثير" (4 / 162) .
فمن كفر وارتد أثناء صومه : فقد أبطله .
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى :
" لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أنّ من ارتد عن الإسلام في أثناء الصوم ، أنه يفسد صومه ، وعليه قضاء ذلك اليوم ، إذا عاد إلى الإسلام ، سواءٌ أسلم في أثناء اليوم ، أو بعد انقضائه ، وسواء كانت ردته باعتقاده ما يكفر به ، أو بشكه فيما يكفر بالشك فيه ، أو بالنطق بكلمة الكفر ، مستهزئا أو غير مستهزئ ، قال الله تعالى : ( وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ، لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ) التوبة (65 – 66)" انتهى من " المغني " (4 / 369 – 370) .
وأما الكفارة فقد سبق في الفتوى رقم : (106476) أنها لا تجب إلا على من أفسد صيام رمضان بالجماع فقط ، أما سائر المفسدات فلا يجب فيها إلا القضاء فقط .
وبناء على هذا ؛ فعلى هذا الرجل أن يقضي يوما مكان اليوم الذي أفسده ، ولا كفارة عليه .
والله أعلم .