Question

أُهدي لهم طعام في "الكريسماس" فكيف يتصرفون ؟

كيف نتصرف إذا كان جارنا يقدم لنا طعام الكريسمس في 25 من ديسمبر ؟ هل نتخلص من الطعام ، أم نرفضه ، حتى ولو كان رفضنا قد يؤدي لشيء من إساءة فهمهم لنا ؟ . وجزاكم الله خيرا .
Answer
Answer

الحمد لله
أولاً :
يجوز للإنسان المسلم أن يقبل الهدايا من الكفار أو يعطيهم الهدايا ، وخاصة إذا كانوا من الأقرباء ، والدليل على ذلك :
أ. عن أبي حميد الساعدي قال : غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبوك وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بُرداً وكتب له ببحرهم . رواه البخاري ( 2990 ) .
ب. عن كثير بن عباس بن عبد المطلب قال : قال عباس شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فلم نفارقه ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نُفاثة الجذامي . رواه مسلم ( 1775 ) .
وقد ثبت هذا عن الصحابة بإذن النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهده ، فقد زارت أم أسماء بنت أبي بكر – وهي مشركة - ابنتها وأذِن النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء رضي الله عنها أن تصِلها ، وقد ثبت أن عمر بن الخطاب أهدى حلة لأخيه وكان مشركاً ، وكلا الحديثين في الصحيحين .
والخلاصة : أنه يجوز للمسلم أن يهدي الكافر وأن يقبل الهدية منه .
ثانياً :
أما بالنسبة لهدايا أعيادهم فلا يجوز بذلها لهم ولا قبولها منهم ؛ لأن في ذلك تعظيماً لأعيادهم ، وإقراراً لهم عليها ، وعوناً لهم على كفرهم .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - :
ومَن أهدى للمسلمين هدية في هذه الأعياد مخالفة للعادة في سائر الأوقات غير هذا العيد : لم تُقبل هديته ، خصوصاً إن كانت الهدية مما يستعان بها على التشبه بهم ، مثل إهداء الشمع ونحوه في الميلاد ، أو إهداء البيض ، واللبن ، والغنم في " الخميس الصغير " الذي في آخر صومهم .
وكذلك أيضاً لا يُهدى لأحدٍ من المسلمين في هذه الأعياد هدية لأجل العيد ، لا سيما إذا كان مما يستعان بها على التشبه بهم كما ذكرناه .
ولا يبيع المسلم ما يستعين المسلمون به على مشابهتهم في العيد ، من الطعام ، واللباس ، ونحو ذلك ؛ لأن في ذلك إعانة على المنكرات .
" اقتضاء الصراط المستقيم " ( ص 227 ) .
وقال – رحمه الله - :
فأما بيع المسلم لهم في أعيادهم ما يستعينون به على عيدهم من الطعام واللباس والريحان ونحو ذلك أو إهداء ذلك لهم : فهذا فيه نوع إعانة على إقامة عيدهم المحرم ، وهو مبني على أصل وهو أنه لا يجوز أن يبيع الكفار عنباً أو عصيراً يتخذونه خمراً ، وكذلك لا يجوز بيعهم سلاحاً يقاتلون به مسلماً .
" اقتضاء الصراط المستقيم " ( ص 229 ) .
وقال ابن القيم - رحمه الله – بخصوص أعياد أهل الكتاب - :
وكما أنهم لا يجوز لهم إظهاره ، فلا يجوز للمسلمين ممالأتهم عليه ، ولا مساعدتهم ، ولا الحضور معهم باتفاق أهل العلم الذين هم أهله ، وقد صرح به الفقهاء من أتباع الأئمة الأربعة في كتبهم .
- ثم ساق – رحمه الله – كلام أئمة المذاهب وأعلامها في المنع من ذلك - .
" أحكام أهل الذمة " ( 3 / 1245 – 1250 ) .
وينظر جواب السؤال رقم ( 12666 ) .
ثالثاً :
ولا يجوز للمسلم أن يتهاون في أمر دينه ، ويجب عليه أن يكون مظهراً لأحكامه ، وها هم قد أعلنوا دينهم وأظهروا شعائرهم بمثل هذه الأعياد ، ونحن علينا أن نظهر ونعلن رفضنا لهداياهم ، والمنع من مشاركتهم وإعانتهم عليها ، وهذا من شعائر ديننا .
ونسأل الله تعالى أن يبصرنا بأحكام دينه ، وأن يرزقنا العمل بها والثبات عليها .
والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب