Momba ny soratra

Mpanoratra :

Muhammad Naasiruddeen al-Albaanee

Daty :

Sat, Sep 20 2014

Karazana :

Didin-dalàna (Fanontaniana&Valiny)

Fitehirizana

سلسلة الهدى والنور - الشريط رقم : 484

الشيخ : ... مو يقدم له وسادة .

أبو ليلى : الله يبارك فيك يا شيخ .

الشيخ : أما هذه رأسي موضوعة ولذلك فهذا إكرام خصصت به دوننا .

أبو ليلى : بارك الله فيك يا شيخ أكرمك الله في الدينا وآلاخرة .

الشيخ : نعود إلى ما كنا نتحدث فيه عن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أنه نهى الرجل أن يجلس في الظل والشمس فإما أن يجلس في الظل وإما أن يجلس في الشمس فإذا كان الإنسان جالسا في مكان ظليل مثلا ثم انقسم الأمر إلى قسمين نصفه في الظل ونصفه في الشمس فهذا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام ومن أجل ذلك قلنا ما قلنا آنفا . الآن شو باقي عندك أسئلة !

السائل : نعود لموضوع الركعتين بعد الوتر ؟

الشيخ : أي نعم .

السائل : أنا أذكر أنّي في إحدى المناسبات سألتك عن مدى قوتهما بمعنى وجوب أدائهم يعني ,فقصدي كان ما مدى وجوبهما فهمت أن هدول مثلهم مثل الوتر في الوجوب ؟

الشيخ : ونحن نقول بوجوب الوتر !

السائل : لا . بنفس الدرجة من الوجوب لا ما نقول الموضوع واجب زي .

الشيخ : إذا بتريد اسحب لفظة الوجوب !

السائل : يا سيدي يشملها الوجوب مدى ؟

الشيخ : أنت بتعرف أن الأحكام فيها فرض , فيها واجب على من يفرق بين الفرض و الواجب والصحيح أنه لا واجب إذا بمعنى الفرض وسواء علينا قلنا فرض أو قلنا واجب الحكم واحد ، ثم يتلوا الفرض أو الواجب السنة ، ولا يوجد بالنسبة للصلوات في كل يوم وليلة فرض إلا الصلوات الخمس أما الوتر فسنّة مؤكّدة ، سنة مؤكّدة ، لكن الركعتين هدول كنا نحن ولا يزال هذا مطبوعا في صفة الصلاة أنّ هذه كانت من خصوصيات الرسول عليه الصلاة والسلام لماذا ؟ لهذا الحديث ( اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا ) ، لكن بعد ذلك وجدنا حديثا يشعرنا بأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم أباح لعامة الناس أن يصلي هاتين الركعتين بعد الوتر فهي على الجواز والوتر على السنية .

السائل : إذا مش بنفس قوة الوتر ، يعني الوتر يصلى كل ليلة ، هدول مو شرط .

الشيخ : يصليهم كل ليلة لكن لا مانع من صلاتهما .

السائل : يعني لو صلاهما كل ليلة فهذا فضل .

الشيخ : نعم .

السائل : على السنة بعد الجمعة عدد ركعات أربع أم اثنتين وهل هناك دعاء أو آيات معينة ؟

الشيخ : السنة البعدية ، مخير فيها الإنسان بعد الجمعة بين ركعتين وبين أربع و التفصيل الذي يذكره بعضهم أنه إذا صلّى أربعا في المسجد وإذا صلّى ركعتين في البيت هذا التّفصيل لا أصل له لكن عموما صلاة النوافل في البيت أفضل من صلاتها في المسجد ، فإذا كان المصلي للجمعة أراد أن يسلك السبيل الأفضل في صلاة ما بعد الجمعة ركعتين أو أربع ففي البيت وإن أراد أن يصلي على سبيل الجواز ففي المسجد أما هذا التفريق بين ركعتين في البيت وأربعة في المسجد فهذا لا أصل له في السنة .

السائل : يعني الأربعة وارد والاثنتين وارد ؟

الشيخ : أي نعم .

السائل:  ويمكن كلاهما .

السائل : سؤال أخير هو يسأل عن الاعتكاف و أين ؟ فطبعا هذا مفصل في الكتاب ، أن الاعتكاف في المساجد الثلاثة و لا اعتكاف في غيرها ؟

الشيخ : أي نعم .

السائل : شيخنا بالنسبة لصوم يوم عرفة إذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة زي ما حصل السنة فنحن نصوم الخميس حتى لا نفرد الجمعة فهل يجوز للحائض التي تطهر يوم الخميس أو المسافر الّذي يعود يوم الخميس أنه يفرد عرفة يوم الجمعة ؟

الشيخ : لا . هل صيام يوم عرفة فرض ؟

السائل : لا .

الشيخ : طيب ، و هل يجوز إفراد يوم الجمعة بصيام ؟

السائل : لا .

الشيخ : فإذا إذا تعارض حاضر ومبيح قدّم الحاضر على المبيح فإذا الجواب لا يجوز .

الحلبي : شيخنا كنتم ذكرتم لنا في الرّحلة الّتي خرجنا فيها قبل فترة حول قضية استثناء انقدح في الذهن في مسألة السبت لمن جهل مثلا الحكم فأفطر الخميس وجاء الجمعة فتوجبون عليه صيام السبت فيخرج عن الاستحباب حينئذ ألا يمكن أن تتوسع دائرة الجهل بمثل هذا الحائض ؟ إذ هذا الأمر ليس بيدها أو يعني شيء من هذا ما أدري ؟

الشيخ : لا . هو الأصل الإفراد فقط النهي عن الإفراد فإذا وقع الإفراد وقع النهي ، أما هيك ذكرنا يومئذ خاطرة قد توقى وقد تضعف .

الحلبي : يعني لسى .

الشيخ : لسى نعم .

الحلبي : جزاكم الله خيرا .

الشيخ : وإياك غيره ؟

السائل : شيخنا بالنسبة لزكاة الحبوب زي القمح مثلا نحن نعرف أنه في البعل عشرة في المائة الآن لما يكون في بعض الحبوب أصبح التبن الناتج عن هذا الزرع قيمته أكثر من قيمة القمح هل فيه زكاة في الأشياء الأخرى الّتي تنتج ؟

الشيخ : كالخضر التي فائدتها المادية أكثر من القمح هي عليها زكاة ؟

السائل : لا .

الشيخ : إذا الجواب لا ، يعني استعمال الرأي إذا فتح هذا الباب أصاب المسلمين ما أصاب اليهود والنصارى .

السائل : شيخنا إذا رجل داين رجلا خمسة آلاف دينار على أن يسدده كل شهر مائتين دينار هل على الرجل اللي بداين عليه زكاة في هذا المال ؟

الشيخ : هذا سئلنا عنه مرارا وتكرارا إذا كان هذا الدين الدائن لم ييئس من أن يفي له المدين فيجب عليه أن يخرج الزكاة .

السائل : يفي المدين أولا بأول ؟

الشيخ : افهم الجواب ، هذا سؤالك فعليك أنت تفهم الجواب لكن يبدو أن المسألة تحتاج إلى تفصيل الدين عند العلماء قسمان يسمى أحدهما دين حي و الآخر ميت هذا الدين خمسة آلاف اللي أنت ذكرته الدائن إن كان يأمل بوفاء المدين ... يضعها الناس في غير موضعها أنه هذا لما دخل شو قال بنكرر هذا ذكرني بقول الناس الزيادة زيادة الخير خير .

السائل : زيادة الخير خير .  

الشيخ : زيادة الخير خير ،لكن هم يضعونها في غير موضعها أما أنت والحمد لله فقد وضعتها في موضعها والفرق زيادة الخير خير إذا وافق الشرع لكن زيادة الخير خير اعتداء على الشرع و استدراك على الشرع فهذا ليس من الخير بسبيل ، فالآن إذا دخل أحدكم المجلس فليسلّم وإذا خرج فليسلم فليست الأولى بأحق من الأخرى أنت آنفا خرجت مسلّما ثم دخلت ألآن فطبقت الحديث ، ( إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم وإذا خرج فليسلم ) ، ولكن ليس كذلك الرجل يدخل وبعض إخواننا الشباب آنفا لاحظت عليهم و لا أعتب عليهم ولكن هكذا وجهوا من كبارهم ، السلام عليكم ، السلام عليكم على عدد الجالسين سلام هذا ليس من هذا القبيل لأنّ الرّسول عليه السلام علم الناس أنه إذا دخل أحدهم المجلس أن يقول السلام عليكم مش يسلم كل جالس سلاما هذه من بدع آخر الزمان .

السائل : زيادة الخير خير .

الشيخ : أي نعم ، فإذا الدّين قسمان حي وميت وضح لك أظن شو معنى حي وميت إذا هذا المدين اللي اتفق معه الدائن أنّه كل شهر يوفيه مائتين دينار هذا الدائن إن كان يأمل بالوفاء فيجب عليه الزكاة وإن كان يئس من الوفاء صار الدين هذا في حكم الميت فليس عليه زكاة إلا إذا ربنا أحيا له هذا الدين فيما بعد فحينئذ يمشي الحكم الأول ، واضح ؟

السائل : نعم .

الشيخ : إن شاء الله .

السائل : شيخنا فيه تعقيب بسيط شوية إذا كان هذا المدين توفاه الله و ورثته يقولوا احنا بدنا نسدد لكم هذا الدين .

الشيخ : نفس الجواب أخي نفس الجواب .

السائل : بيكون الزكاة استاذنا من يوم أعطاه الدين أم من ... .

الشيخ : كل سنة بسنتها .

السائل : الله يجزيك الخير .

الشيخ : الله يحفظك .

السائل : شيخنا أحد الشباب ما أدري لعلّه سألك أمس أو أراد أن يسأل إذا نسي التسمية للوضوء مثلا وصل عند رجليه ثم تذكر أنه لم يسم فماذا عليه ؟

الشيخ : يسمّي حين يتذكر وما سألني أمس سائل

السائل : ما سأل .

الشيخ : ربما لم يتيسر له .

سائل آخر : توضأ ولم يسم مطلقا نسي إطلاقا ؟

الشيخ : لا مؤاخذة إن شاء الله بشرط واحد أن يكون ديدنه التسمية ، أما إذا كان مهملا فأمره في خطر .

السائل : شيخنا ما هو الوارد في قتل الحيات عموما أو عدم قتلها ؟

الشيخ : هو فقط التفريق بين حية يحتمل أن تكون من سكان البيوت أي من الجان ، ومن أن تكون من المؤذيات ، ففي الحال تنذر ثلاث مرات إذا رؤيت في الدار وتذكر بعهد سليمان عليه السلام فإن استمرت على الخروج فهذا الاستمرار دليل أنها ليست من الجان فتقتل وإلا قتلها قبل إنذارها ثلاثا قد يعرض القاتل للموت وهذا ماوقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ومن أجل ذلك جاء هذا التشريع الحكيم تقول الرّواية الصحيحة أن شابا من الأنصار تزوج بفتاة ثم خرج من داره لقضاء بعض مصالحه فلما رجع وإذا العروس على باب الدار فأخذته غيرة المؤمن الشاب وسحب السهم يريد أن يطعنها فيه قالت له رويدك انظر ما في الدار فدخل فإذا هناك حية ضخمة مكورة على نفسها فما كان منه إلا أن طعنها فاضطربت و ماتت ومات الشاب معها حتى قالوا لا ندري أيهما كان أسرع موتا من الآخر و هنا قال الرسول عليه السلام ( إن بالمدينة قوما من الجن مسلمين فإذا رأيتم شيئا من الجان فأنذروهم ثلاثا ) أو كما قال عليه الصلاة والسلام من أجل درأ مثل هذه الفجأة التي فجئ بها ذلك الشاب .

السائل : بالنسة للإنذار يكون ثلاثا بنفس ...

الشيخ : لا ثلاث مرات تطلع ، طلعت أول مرة أنذرت ثم خرجت مرة ثانية فانذرت ثم الثالثة فأنذرت هذه ثلاث مرات .

السائل : يعني تخرج وإذا عادت تنذرها مرة أخرى .

الشيخ : كيف .

السائل : كيف بتكون عملية الإنذار ؟

الشيخ :  كلام عادي كما لو كان شخص يفهمك ، لأنها إن كانت حيوانا مؤذيا لا تفهم عليك ، وإن كان جانّا فالجن يسمعون ويفهمون إلى آخره ... هذا هو السر في اتخاذ هذه الوسيلة لأنها إذا كانت جنا متشبها بالحية فهي تسمع الكلام وتفهمه وتعرف بأن وراء الإنذار إذا أصرت على المخالفة أنها ستقتل فهي ستتجاوب مع الإنذار وسوف لا تعود إلى الدار أما إن كانت من الآفات فهي حيوان لا تسمع و لا تفهم فهذا هو يعني كأن إنسان أمامك تكلمه فهو يفهمك وهذه الحية إن كانت جنا فهي أيضا تفهمك هذا هو السر .

السائل : بالنسبة للحيات اللي ما هي من حيات البر يعني فيه أمر بقتلها أو قتلها أو لم يقتلها الإنسان ؟  

الشيخ : لا ما فيه مانع لقد جاء في الحديث الصّحيح أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في حجة الوداع كانوا في غار من الغيران هناك فخرجت حيّة ما عاد أذكر إذا كانوا همّوا بقتلها أو لا ما عاد أذكر ولكن الذي أذكره بأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قد قال لهم ( كفيتم شرها وكفيت شركم ) ، فليس هناك أمر بالقتل إلاّ إذا كان يخشى منها أو منه الضرر .

السائل : إذا الإنسان قتل الحية و هو لا يخشى ضررها يعني في البرّ مثلا نطلع للصّيد نشوف حيّة ماشية في حال سبيلها في هذا البرّ نقتلها اعتقاد أنه فيه فضل ؟

الشيخ : طبعا هذا هو الفرق بين الحيّة في الدار وبين الحية خارج الدار يعني هذه لا يجوز قتلها إلا بعد الإنذار ومعنى هذا أنه خارج الدار يجوز قتلها .

الحلبي : شيخنا فيه كلمة مع الأخ محمد قال لاعتقادنا أن هناك فضلا في قتلها ؟

الشيخ : لا . الفضل جاء في قتل الوزغ .

السائل : بس .

الشيخ : أي نعم .

السائل : الخمس اللي تقتل فيها حديث ؟

الشيخ : نعم . هذا التجويز للمحرم ما لا يجوز له من قتل بعض الحشرات المحرم  لا يجوز له الصيد الحلال لكن جوز له الشارع دفعا لشر هذه الآفات قتل الحية و الغراب الأسود و الفأر وإيش كمان ؟

السائل : الحدأة .

الشيخ : الحدأة .

السائل : و الكلب العقور .

الشيخ : الكلب العقور ، نعم . كيف ؟

السائل : ما فيش خمسة مأمور بقتلها ؟ الشّيء المأمور بقتله ... .

الشيخ : ما فيه أمر أخي فيه تجويز نحن نقول هذا محرم يحرم عليه قتل شيء حتى الصيد الحلال لكن إذا رأى شيئا من هذه الأشياء فقتلها و لو كان محرما فهو جائز .

السائل : أبو بريس بنفس الحكم ؟

الشيخ : ليس بنفس الحكم .

السائل : أكثر من هكذا ؟

الشيخ : ليس من المستثنيات بالنسبة للمحرم .

السائل :  بالنسبة للفضل في قتله ؟

الشيخ : هو سبق ... .

السائل : حديث ( اقتلوا الأسودين ) ، شيخنا وارد ؟ ما هما الأسودان ؟

الشيخ : أي نعم ، هذا وارد ، الأسودان هي الحية لها صورة أنا ما رأيتها لكن بقولوا أنه في نقط سود فوق رأسها تعرف شيئا من وصفها ؟

الحلبي : جاء تسميتها في الحديث ذو الطفيتين .

الشيخ : نعم ذو الطفيتين ، فهذه الحية و الأسودان هو الكلب الأسود العقور .

الحلبي : شيخنا على ذكر مسألة تفضّلتم بها قبل قليل قضيّة " زيادة الخير خير " فهذه شيخنا الأمر أحيانا يكون بين إفراط وتفريط لا بد من ضوابط حبذا لو نسمع مثلا كثيرا من الناس ترد عليهم إشكالات يقول لك نحن الآن يعني بين الأذانين ليش ما نصلي يوم الجمعة مع أننا نحن نقول لهم  قبل الأذان لكم أن تصلوا ما شئتم لكن أنتم لماذا تخصصون هذا فيعني ضوابط حتى بقية الإخوان يعني متى يجوز التعبد بتوسع و متى يجوز التقيد بما ورد تعبدا وتحديدا وجزاكم الله خيرا .

الشيخ : المسألة هذه معروفة والحمد لله وهي لا تخرج عما جاء في الشرع . المفروض في المسلم علما ليس كل ما كان مفروضا يكون واقعا لكن المسلم يجب أن يكون واقعه أنه ينسجم دائما وأبدا مع أحكام الشريعة سواء ما كان منها أمرا أو ما كان منها نهيا والأوامر والنواهي كما تعلمون جميعا إن شاء الله فهي تنقسم إلى أقسام الأوامر منها ما هو في حدود الفرضية ومنها ما هو في حدود السنية والنواهي منها ما هو من قسم المحرمات ومنها ما هو من قسم المكروهات فكما أن الأمر الذي هو قسيم القسم الأول في الفرض وهو المستحب أو السنة أن فاعله أو فاعلها يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه كذلك القسيم الثاني للمنهي عنه قلنا القسم الأول محرم و الثاني مكروه هذ المكروه إذا انتهى عنه المسلم فيثاب على ذلك و إذا فعله  فلا يعاقب ولكن يكون ذلك مكروها عليه ، فالآن موضوع الزيادة في العبادة من أيّ قسم هو ؟ أهو من قسم المحرم أم هو من قسم المكروه ؟ الجواب هو من القسم المحرم ذلك لأمور كثيرة وأهمها الآن في هذه اللحظة قوله عليه الصلاة والسلام ( كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ) فهذا الوعيد المتعلق بالقائم عليه البدعة أو فيه البدعة بالنار يقتضي أنّ ارتكاب البدعة ليس من الأمور المكروهة كراهة تنزيهية وإنما هو من المكروه كما يقول علماء الحنفية كراهة تحريمية وعلى ذلك فالعبادات الموجودة في الإسلام إما أن تكون مقيدة أو أن تكون مطلقة فما كان من العبادات من القسم الأول أي مقيدا فلا يجوز الزيادة على هذا القيد وهنا يقال ما تقوله العامة في بعض البلاد ، وهي كلمة حق " الزايد أخو الناقص " ، بمعنى أن الرجل لو صلى صلاة الفجر ثلاث ركعات كصلاة المغرب صدق عليه قوله هذه الكلمة " الزايد أخو الناقص " كما أن العكس كذلك لو أنه صلى المغرب ركعتين أيضا الزايد أخو الناقص فكل من المثالين صلاته باطلة من صلى الفجر ثلاثا فصلاته باطلة ومن صلى المغرب ركعتين فصلاته باطلة " الزايد أخو الناقص " هذا في العبادات المقيدة ولكن مما يجب التنبيه عليه أنه لا فرق بين ما كان من العبادات مقيدا في الفرائض وما كان منها مقيدا في النوافل لأن بحثنا لا يزال قائما في العبادة المقيدة نحن ضربنا مثلا آنفا ركعتي فريضة الفجر فقلنا إذا صلاها ثلاثا لم تقبل صلاته لأنه خالف الشريعة المقيدة الآن نتكلم عن النافلة التي بين يدي هذه الفريضة وهما سنة الفجر ركعتان هاتان الركعتان اللتان قال فيها عليه الصلاة والسلام ( ركعتا الفجر خير من الدنيا و ما فيها ) ، لو قال الإنسان كما قلنا في أول هذا الكلام يا أخي زيادة الخير خير أنا أصلّي بدل ركعتين أربعا مش ثلاثا فهل هذا من الخير ؟ الجواب لا . لماذا ؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حياته المباركة كلها وهو يحافظ على هاتين الركعتين لا ينقص منهما ولا يزيد عليهما فكان فعله صلّى الله عليه وسلم الذي استمرّ عليه دليلا عمليّا على أنّه الزايد أخو الناقص فكما أنه لا يجوز تصلي ركعتي الفجر ركعة كذلك لا يجوز أن تصليهما ثلاثا أو أربعا فالزايد أخو الناقص فهذا مثال في النافلة ذكرته لكي لا يسبق إلى ذهن أحد السامعين أنّ البحث السابق خاص في الفرائض فيقول بعضهم يا أخي هذا في الفرض وقد قيل هذ مرارا وتكرار , أمّا النافلة فالأمر فيها واسع وينزع بعضهم في هذه المسألة إلى قوله عليه الصّلاة والسّلام ( الصلاة خير موضوع فمن شاء فليستكثر ) ، لكن هذا محلّه فيما سيأتي البحث فيه في العبادات المطلقة أمّا في العبادة المقيدة سواء كانت فريضة أو كانت نافلة فها أنتم الآن أمام فرض الفجر و سنة الفجر فكما أنه لا يجوز الزيادة على فرض الفجر كذلك لا يجوز الزيادة على سنة الفجر والدليل مثابرة الرسول عليه السلام على هاتين الصّلاتين ركعتين ركعتين ، فالتفريق إذا في موضوع الزيادة بين الفريضة والنافلة تفريق مخالف للشرع  .

الشيخ : ... ولعله من المفيد ومن باب رمي عصفورين بحجر واحد وعندنا صيادين أن نقول يدخل في هذا الموضوع تماما صلاة قيام الليل وبخاصة صلاة القيام في رمضان حيث أنكم تسمعون كثيرا خلافا طويلا فناس يقولون السنة إحدى عشرة ركعة و ناس يقولون لا . ثلاث وعشرين ركعة , وناس في بلاد أخرى يوصلوها ربما تفوق الثلاثين خاصة في الحرم المكي بيصلوا صلاتين فترى صلاة القيام في كل الأيام و بخاصة في ليالي رمضان هل هي من النافلة المطلقة أم من النافلة المقيدة كما ضربنا مثلا آنفا في سنة الفجر القبلية ؟ الجواب هو نفس الجواب الذي قلناه عن سنة الفجر ونفس الدّليل كما أنّ النّبي صلّى الله عليه وآله وسلّم استمرّ طيلة حياته يصلّي سنّة الفجر ركعتين كذلك استمرّ طيلة حياته لا أقول يصلّي إحدى عشرة ركعة لأنّه سيأتي شيء يختلف سنّة القيام عن سنّة الوتر وإنّما أقول استمرّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم طيلة حياته المباركة لا يزيد على الإحدى عشرة ركعة الدّليل الّذي نزعنا إليه وتمسّكنا به في عدم شرعية أو جواز الزيادة على ركعتي سنّة الفجر هو نفس هذا الدليل ينسحب على عدم جواز الزّيادة على إحدى عشرة ركعة في القيام في كلّ ليلة وبخاصة منها في رمضان قلت لم أقل في أنّ النبي صلى الله عليه وسلم استمر يصلّي طيلة حياته إحدى عشرة ركعة لأنني لو قلت ذلك لم يجز لنا أن نصلي الوتر إلا إحدى عشرة ركعة كما قلنا في ركعتي الفجر هل يجوز أن نصلي ركعتين ركعة ؟ الجواب لا . فلو أننا قلنا إن الرسول عليه السلام استمر يصلي الوتر إحدى عشرة ركعة لوجدنا مشكلة مع أنفسنا قبل أن نوجدها مع غيرنا ما قلت هذا لأني متذكر أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم وصل به الأمر إلى أن يصلي أولا صلاة الوتر إلى سبع ركعات وفي بعض الروايات ثلاثا أيضا ولكن يبدو أن هذه الثلاث هي بعد الأربع فإذا يجوز لنا أن ننقص من إحدى عشرة إلى أقلّ حتى مما صلى الرسول عليه السلام من السبع وقال في الحديث ( الوتر ركعة آخر الليل ) وقال في الحديث الآخر ( صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة فإنها توتر له ما قد صلى ) ، يضاف إلى ذلك أنه ثبت عن بعض السلف أنه صلى الوتر ركعة أحدهم شاهد معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه صلى الوتر ركعة وقيل لابن عباس إن فلانا ما صلى الوتر إلا ركعة قال ما حاد عن السنة أي إن الوتر أقله ركعة ثم أنت تزيد إلى أن تصل إلى أكثر عدد صلاه الرسول عليه السلام ألا وهو إحدى عشرة ركعة هذا هو الكلام فيما كان من العبادات فرضا أو نافلة من العبادات المقيدة التي قيدها الرسول عليه السلام بفعله كما ذكرنا وبقوله من باب أولى .

الشيخ : ... أما زيادة الخير خير حينما تكون صحيحة فذلك يكون في العبادات المطلقة التي جاءت في السنة مطلقة قولا و فعلا أو قولا دون فعل و لكن جرى عمل السّلف الصّالح على هذا الإطلاق أما إذا جاءت العبادة مطلقة أو البيان القولي مطلقا من النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ثم ثبت تقييده من فعل السلف أيضا لا يجوز الأخذ بذاك النص المطلق فإذا ما كان من النوافل مطلقة ولم يقيده الرسول عليه السلام فنحن نطلقه ولا نقيده .

الشيخ : ... المثال الذي ذكره آنفا الأخ أبو الحارث هو مثال صالح نعلم جميعا قول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في الحضّ على التّبكير في الذهاب وفي الرواح إلى صلاة الجمعة قوله عليه السلام ( من راح في السّاعة الأولى فكأنما قدّم بدنة ومن راح في السّاعة الثّانية فكأنّما قدّم بقرة ومن راح في الساعة الثّالثة فكأنّما قرّب كبشا ومن راح في السّاعة الرابعة فكأنما قرّب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرّب بيضة ) ، ثم قال في الحديث الآخر الّذي يقول الرّسول عليه الصّلاة والسّلام فيه ( من غسّل واغتسل وبكّر وابتكر ثمّ دنا من الإمام فصلّى ما كتب الله له ، غفر الله له ما بينه وبين الجمعة التي تليها ) ، إذا ما بدا له تصلي ركعتين أربعا ستا ثمانية عشرا لا بأس و لا حرج من ذلك لهذا الإطلاق الذي أطلقه الرّسول عليه السّلام أوّلا ثم لجريان العمل على هذا الإطلاق من السلف الصالح ثانيا فبعضهم كان يصلي ركعتين على الأقل تحية المسجد ويجلس وبعضهم يصلي أربعا ستا ثمانيا ، وهنا يخطئ بعض الناس حينما يحتجون على شرعية ما يسمونه بسنة الجمعة القبلية بمثل هذه الآثار التي أشرنا إلى بعضها منقولة عن السلف بيقول لك يا أخي هؤلاء يصلون ، نقول نعم هؤلاء يصلون صلاة مطلقة أولا ولم يصلّ ركعتين أو أربعا مقيدة ، وثانيا لم يصلوها بين أذانين لأنه لم يكن يومئذ إلا أذانا واحدا وهو الأذان الذي كان حينما يصعد النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام على المنبر و يأخذ بلال بالأذان فكانوا يصلون ما بدا لهم حتى إذا صعد الإمام المنبر أمسكوا وانتهوا فهذا المثال ومثله كثير وكثير جدا مثلا الزكاة المطلقة والزكاة المقيدة , فهناك زكاة لا بد من إخراجها بنصاب وبنسب محددة ، لكن الصدقة النافلة فأنت كلما تصدّقت وأكثرت من الصّدقات فذلك خير لك و أبقى ، إذا لا ينبغي أن يلتبس الأمر وأن يختلط على المسلم العبادة المقيدة بالعبادة المطلقة ففي العبادة المقيدة يقال ما يقوله العامة " الزائد أخو الناقص " وفي العبادة المطلقة يقال ما يقول العامة " زيادة الخير خير " هذا ما يبدو لنا ذكره في هذه المسألة ... .

السائل : بالنّسبة لإنشاء المرافق مع المسجد مثل المتوضأ ومصلى النساء ودار للقرآن و المصاريف هذه كلها ، هل يشرع مثل هذه المرافق مع المسجد ؟

الشيخ : إذا لم تخالف السنة يشرع من ذلك من مثل بناء المراحيض في البيوت حيث لم تكن من قبل ...

السائل : دار للقرآن مثلا ... .

الشيخ : الجواب عن  كل ما سألت الجواز إلا إذا كان هناك مخالفة للشريعة .

السائل : مثل كيف مخالفة ؟

الشيخ : نعم .

السائل : يعني مثال كيف ؟

الشيخ : لعلّ صاحب الدّار أدرى بما فيها ! يعني مثلا اتّخاذ دار القرآن مربطا !

السائل : مربط شلون .

الشيخ : افهمها أنت , يعني مأوى للعجزة ، يعني يخرج عن الغاية التي بني هذا واضح ؟

السائل : واضح .

الشيخ : فلعل نحن نتلقى منك بعض التفصيلات نستعين بها على التفقّه في الدّين !

السائل : والله أنا اللي شايف أستاذ أنها غالبا تستعمل في غير طاعة الله .

الشيخ : آه ، شوف شلون صدق من قال صاحب الدّار أدرى بما فيها ؟

السائل : خبرة ستة عشر سنة في الوضع .

السائل : بعدين مصلى النّساء هذا . الرسول عليه الصلاة والسلام ، ... فهل مسلمون هذا العصر أتقى من أصحاب النبي عليه السلام ؟

الشيخ : يعني ماذا تعني أنت بمصلى النّساء ؟

السائل : يعني هل المكان هذا المسجد اللي بيصلوا فيه ويسموه مصلى النّساء هم مسجد بيعملوه منفصل عن مصلى الرجال ، مع أنه ثابت في السنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقدم الرجال ويؤخر النساء !

الشيخ : ونحن هذا ذكرنا في كثير من المجالس أن وضع الستارة بين الرجال والنساء هذا طبعا خلاف السّنة , والدّاعي إليه مخالفة السنة ، وهذا مثال صالح يتعلق بموضوع المصالح المرسلة ، التي نشرح فيها ونقول أنه ليس كل وسيلة تحقق هدفا شرعيا يجوز استعمالها لأنه لا بد من التفصيل من ذاك التفصيل أن هذه الوسيلة التي حدثت وحققت مصلحة شرعيّة يحب أن ننظر هل كان الدّافع والباعث على إخراجها إلى حيّز الوجود هو تقصير المسلمين في القيام ببعض أحكام الدين أم لا ؟ فإن كان الأول لم تكن وسيلة مشروعة وإن كانت الأخرى فهي جائزة ، الآن لماذا وجدت هذه المصليات كما تقول ؟ لأن كثيرا من النساء يخرجن من بيوتهن غير متجلببات بالجلباب الشرعي ثم يدخلن المسجد و يصلّين كذلك ، وقد تتّخذ بعضهنّ من الجلابيب والألبسة حيث إذا دخلت في الصلاة تكون يعني متسترة الستار الشرعي لكن مع ذلك هذا أيضا لا يجوز لكن هذا نتركه الآن جانبا فالذي حمل الناس على وضع هذه الحجب من الجدر من الإسمنت يفصل مصلّى النساء عن الرجال هو لكي لا تقع أنظار وأبصار الرجال على النساء فما هو المحضور من وقوع أبصار الرجال على النساء والحالة هذه نقول المحضور أن أبصار الرجال ستقع على ما لا يجوز النظر إليه لأنّ النساء في المصلّى لسن متحجّبات الحجاب الشرعي أما لو كنّ متجلببات الجلباب الشّرعي فوقع بصر الرّجال على النّساء وبخاصّة هن في الخلف فسوف لا يقع بصر الرجال على محرّم لأنّ المفروض أنّ هذه النسوة اللاتي حضرن المسجد هنّ على صورتين فضلى وجائزة ، الفضلى أن يكنّ متجلببات متحجبات لا يظهر منهنّ شيء إطلاقا لا الوجه ولا الكفين أي إما متنقبات على الطريقة المعروفة قديما أو متبرقعات بالبرقع المعروف اليوم ثم هن متقفزات فلا يرى منهن شيء فهذا هو الأفضل والصورة الأخرى أن تكون هذه النسوة لا يظهر منهن شيء أبدا إلا قرص الوجه وإلاّ الكفين ، ثم بالإضافة إلى ذلك يكون لباسهن ليس زينة في نفسه ولا يحجّم عضوا من أعضائهن فحينئذ إذا وقع بصر الرجل على بعضهنّ فسوف لا يرى محرما .

الشيخ : لأن الله عزّ وجل و أرجو الانتباه لهذه المسألة لأنني قلما أتعرض لها لأن الله عز وجل حينما قال (( وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ... )) (( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ... )) ، فالسر من قوله (( من )) (( يغضوا من أبصارهم )) (( يغضضن من أبصارهن )) هذه من التي يسميها علماء اللغة تبعيضية أي اصرف بصرك إذا وقع على ما يحرم عليك أن تنظر إليه أما الوجه أما الكفان فلا يحرم على الرجل أن ينظر إلى شيء من ذلك الوجه أو الكفين طبعا نظرة كما يقال بريئة أما إذا كانت نظرة مقصود فيها قضاء الشهوة هذا طبعا له حكم آخر معروف ، هذا يقابل بالحكم المقابل من النساء فلا يجوز للنساء أن ينظرن إلى وجه الرجل بل وإلى أكثر من وجه الرجل الجواب نعم ، لكن بالشرط نفسه ... .

السائل : السّلام عليكم و رحمة الله و بركاته .

الشيخ : و عليكم السّلام و رحمة الله و بركاته , فالمرأة إذا نظرت إلى الرجل في غير عورته فهو جائز بالشرط السابق اعكس تصب ، الرجل إذا نظر إلى المرأة الأجنبية عنه إلى ما ليس عورة منها وليس ذلك إلا الوجه و الكفين هو يجوز لكن بالشرط السابق ، مش سيصيب ما أصاب ذلك المحدث حضر حلقة العلم والشيخ يحدث بحديث وعلى طريقتهم القديمة يذكر السّند يقول الشيخ المحدث حدثني فلان قال حدّثني فلان قال سمعت فلانا يقول حدثني إلى آخره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا رجل يدخل المجلس الرجل الداخل رجل صالح لكن الحلقة طلاب علم يسمعون الشيخ شو بيحدث يسجلون ، بيجسلوا السند والحديث معا اللي شو سجلوه سجلوه السند حدثني فلان قال حدثني فلان إلى آخره لما دخل الداخل وكان رجلا صالحا عليه نور الصلاح والقيام في الليل والشيخ المحدث يعرفه فقال كلمة من عنده لكن الطلبة سجلوه تمام الإسناد الذي كان حدثهم به قال " من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار " ، فسجل هذا حديثا مع السند وشاع بين الناس والسند ما فيه كذاب وما فيه وضّاع لكن وقع خطأ بدون قصد فأخشى أن صاحبنا يقع في خطإ بدون قصد يسمع أنه بيجوز النظر يا أخي من الرجل للمرأة لكن ما سمع الشّرط السّابق الشرط أن تكون النظرة إيش بريئة فسواء نظر الرّجل إلى المرأة إلى غير عورتها ببراءة أو نظرت المرأة إلى غير عورة الرجل ببراءة فكلاهما جائز .

الشيخ : إذا عدنا إلى أصل المسألة وكن النسوة في المسجد متجلببات على الأقل لا يظهر منهن إلا قرص الوجه والكفين فوقع بصر أحد الحاضرين وهو داخل وهو خارج أي شيء في هذا الله قال (( وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم )) (( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن )) ، فلا حرج في هذا لكن الذي يوصل الناس إلى إحداث مثل هذه الوسائل توهما منهم أنها وسيلة مشروعة لأنها تحقق هدفا ، مشروعا وهي أن لا يرى الرجال النساء الذي يحمل على هذا هو أحد شيئين إما الجهل بالسنة الصحيحة وإما التقصير في تطبيق الشريعة الجهل هذا موجود مع الأسف حيث أن هناك علماء كثيرين يرون أنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة وجهها وكفيها كما أنهم يعكسون فهم منسجمون مع خطأهم حيث يقولون ولا للمرأة يجوز لها أن تنظر إلى وجه الرجل ، وجه الرجل ليس بعورة لا بالنسبة للمرأة ولا بالنسبة للرجل مع ذلك قالوا لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى وجه الرجل فقلنا نحن سبحان الله كيف يمكن تصور حياة إسلامية اجتماعية من امرأة مثلا تحضر المسجد تحضر الدرس , تحضر خطبة الجمعة , كيف بدها تكون هكذا مطرقة ببصرها لا يمكن أن تنظر إلى هذا الخطيب أو إلى المدرس ما بيجوز لأن هذا نظر محرم لا . الشرع ما قال هذا ، هذا تنطع وتشدد في الدين ومثله تماما أن ينظر الرجل إلى وجه المرأة وإلى كفيها نظرة بريئة عادية طبيعية فعدم فهم هذه المسألة جيدا أولا وعدم فهم المصالح المرسلة جيدا هو الذي أودى بكثير من القائمين على بناء المساجد أو الإشراف عليها لوضع ستار من جدار يفصل النساء عن أن يرين الرجال أو الإمام وهو يصلي وهذا قد يوقع مفسدة في بعض الأحيان في صلاة النساء إذا ما أخطأ الإمام ، إذا أخطأ الإمام وهن لا يرون الإمام ماذا فعل ما يسمعون إلا سبحان الله من أبو جنب مثل ما يقال في بعض البلاد فيحتاروا يا ترى الإمام قام إلى الركعة الثالثة أم تشهد , فيضطربن في الصلاة فهذه وقع منها وشبيهها وقع معي في قصة فيها عبرة وفيها أيضا علم وفيها أيضا فكاهة كنت مرة وأنا في دمشق ذهبت أصيف في قرية اسمها مضايا جبل نشيط جدا ، فنزلت إلى صلاة الفجر إلى المسجد واتفق أن الإمام لم يحضر وقدموني إماما  وأنا يومئذ لا أتقن ، وكان صباح يوم الجمعة لا أتقن قراءة سورة السجدة بطولها وسورة الدهر بتمامها فافتتحت سورة كهيعص سورة مريم فدهشت حينما ركعت وإذا الناس من خلفي يهوون ساجدين المقصود أنا ركعت بعد ما قرأت صفحتين من سورة مريم وإذا الناس كلهم بيسجدوا ... شو السبب يوم جمعة صباح جمعة اللي معتادين أنه الإمام شو بيقرأ سورة السجدة فقبل ما يركع بيسجد وأنا بقرأ  كهيعص ما أنا هناك فأنا ركعت وهم هووا ساجدين المسجد على صغره مع ذلك المنبر يقطع الصف الأول على الأقل لأني بعيد العهد الآن ، الّذين من خلفي انتبهوا لخطئهم فتداركوا خطأهم وشاركوني في الركوع أما الجماعة هناك وراء المنبر تموا ما شاء الله ساجدين إلا لما سمعوني أنا بقول سمع الله لمن حمده ، قام الشغلة شوشرة هناك وكلام ما أدري يعني خصام يمكن سبوني شتموني جاهل أحمق الله أعلم شو قالوا المهم أنا أتممت الصلاة وبعدين عملتهم موعظة لسنا الآن في صددها الشاهد الحاجز اللي في قصتي هذه المنبر وهذا الحاجز الّذي كنّا نتكلّم عنه آنفا كلاهما شرّ لأنّه في بعض الأحيان يبطل صلاة من وراء الحاجز وهذا بلغني أنّه وقع في بعض المساجد قريبا ولذلك أن اقترحت على الأستاذ أبو مالك أن يزيل هذا الجدار الّذي وإن كان له عيون ولكن هذه العيون ما تنفذ من العيون حتّى يشوفوا الإمام خطأه وسهوه لأنه حقيقة الإمام أحيانا بدل ما يتشهد يقوم للركعة الثالثة بيقولوا الناس سبحان الله فتارة قد يرى شرعا أن يعود وتارة لا يرى أن يعود فهؤلاء وراء الحاجز شو بيعرفوا ما يعرفوا أي شيء فيصير بلبلة وقلقلة لذلك لا يجوز أن يكون في المصلى فاصل .

السائل : لا يجوز !

الشيخ : لا يجوز أي نعم .