عن الفتوى

التاريخ :

Mon, Nov 03 2014
:السؤال

هل هناك سن محددة للزواج في الإسلام ؟

السؤال : أود معرفة ما إذا كان هناك عمر محدد لزواج الرجل والمرأة في الإسلام ؟ أرجو التوضيح بالرجوع إلى القرآن والأحاديث الصحيحة . وشكرا
الإجابة:
الإجابة:
الجواب : الحمد لله أولا : لم يحد الشرع سنا معينة للنكاح ، سواء في ذلك الزوج أو الزوجة ، قال تعالى: ( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ) الطلاق/ الآية 4. قال السعدي رحمه الله : " ( وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ ) أي : الصغار، اللائي لم يأتهن الحيض بعد ، والبالغات اللاتي لم يأتهن حيض بالكلية ، فإنهن كالآيسات ، عدتهن ثلاثة أشهر " انتهى . "تفسير السعدي" (ص 870) وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وهي بنت ست سنين ، وأُدخلت عليه وهي بنت تسع . رواه البخاري ( 4840 ) ومسلم ( 1422 ) . قال ابن قدامة رحمه الله في "الشرح الكبير" (7/386) : " فأما الإناث : فللأب تزويج ابنته البكر الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين بغير خلاف إذا وضعها في كفاءة . قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح الأب ابنته الصغيرة جائز إذا زوجها من كفء ، يجوز له ذلك مع كراهتها وامتناعها " انتهى . ثانيا : لا يزوج الصغيرة إلا أبوها في قول مالك وأحمد ، وبه قال الشافعي ، إلا أنه جعل الجد كالأب في ذلك ، وقال أبو حنيفة – وهي رواية عن أحمد – يجوز لغير الأب من الأولياء تزويجها . والراجح الأول ، راجع : "المغني" (7/33) . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " المرأة لا ينبغي لأحد أن يزوجها إلا بإذنها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن كرهت ذلك : لم تُجبر على النكاح ، إلا الصغيرة البكر ، فإن أباها يزوجها ، ولا إذن لها " انتهى . " مجموع الفتاوى " ( 32 / 39 ) . ثالثا : لا يزوج الأب الصغيرةً إلا بمقتضى المصلحة الراجحة التي يراها لها ، فكما أنه يتصرف في مالها بمقتضى مصلحتها ، فكذلك في زواجها ، والشرع إنما يجيز مثل ذلك للأب المسلم التقي ، الذي يراعي مصلحة أولاده حق المراعاة ، وهو يعلم جيدا أنه راع ، وأنه مسئول عن رعيته. ذكر ابن وهب عن مالك في تزويج الرجل يتيمه : إذا رأى له الفضل والصلاح والنظر أن ذلك جائز له عليه . "أحكام القرآن للجصاص" (2 / 342) وقال الشيخ الفوزان في "إعانة المستفيد" (1 / 329) : " وليّها يقوم مقامها إذا رأى المصلحة أن يزوّجها وهي صغيرة ، بأن يزوجها من رجل صالح ، أو من عالم تقي ؛ لأن لها مصلحة في ذلك ، كما زوّج الصدِّيق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الطفلة الصغيرة التي هي في سن السابعة ، وهي في هذا السن ليس لها إذن ، لكن وليّها يقوم مقامها إذا رأى المصلحة " انتهى . رابعا : لكن لا يُدخل الرجل بزوجته بالصغيرة إلا إذا كانت بحيث تطيق الجماع ، وهذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والبيئات . وللاستزادة راجع إجابة السؤال رقم : (22442) ، (127176) . والذي ينبغي على الشباب ، وأولياء الفتيات ، أن يبادروا بالزواج ، تحصينا للفروج ، وصونا للأعراض ، وسترا للعورات ، وتحصيلا للمقاصد العظيمة التي جعلها الله في النكاح . والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب