قاعدة في إخراج الزكاة على الفور - العصيمي

صاحب المتن : عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب الحنبلي صاحب الشرح : صالح بن عبد الله العصيمي موضوع هٰذه الرِّسالة هو بيان حكم إخراج الزَّكاة، هل هو على الفَوْر أم لا؟ والمرادُ بالفَوْرِيَّة هنا إخراجُها وقتَ حُلولها، دون تأخيرٍ. جاءت هٰذه الرِّسالةُ في سياقٍ واحدٍ دون إبرازٍ لمضامينها بتراجمَ تدلُّ عليها، وشَحَنَها المصنِّفُ بنقل الرِّوايات المتعدِّدة عن الإمام أحمد رحمه الله في هٰذه المسألة، وأتبعها بالنَّقل عن كُتب الأصحاب، مع بيانِ ما يُحتاجُ إلى تنبيهٍ، مع ذكر مذاهب العُلماء غير أحمد في آخرِها، كما أنَّه عَرَضَ لبيانِ جُملةٍ من المسائل المخرَّجة عليها، فذَكَرَ مسائل تُخَرَّج على حكم إخراج الزَّكاة فورًا أو تراخيًا.