About the article
سلسلة الهدى والنور - الشريط رقم : 301
السائل : لبس المرأة للثوب القصير الذي يكشف الساق أو شيئا منه وما تأخذه النساء من كثير من الموديلات الغربية الموجودة في مجلات الأزياء ، هل هو من باب التشبه إذا كانت غير متبرجه بزينة أمام غير محارمها ؟
الشيخ : ما أدري كأنه في تناقض ، كيف غير متبرجة وهي غير ساترة لساقها بالثوب بالجلباب ؟
السائل : بين النساء يعني .
الشيخ : آه ، بين النساء ، هو ا لسؤال كان بين النساء ؟
السائل : هو المقصود بين النساء .
الشيخ : المقصود بين النساء
السائل : يعني بعض النساء تتجمل وتتزين في حفلة نسائية أو اجتماع نسائي فتلبس القصير ؛ أحسن الله إليك
الشيخ : فهمت عليك ، الجواب الآن أنه إذا التزمت هي التمسك بما أباح الله للمرأة أن تظهر أمام بنات جنسها فقط جاز لها ذلك ؛ فمن يرى مثلا أن الساق نصف الساق أو أقل ليس عورة بين النساء فيجوز لها أن تظهر بالجلباب القصير ولو بدون جوارب لأنها لم تظهر العورة المحرمة ؛ لكنها مثلا إذا ظهرت بفستان قميص طويل سابغ للقدمين لكن ذراعها كله مكشوف فهذا حرام وهذا تبرج ؛ لأن هذا ليس مما أبيح للمرأة أن تظهره أمام بنات جنسها ونسائها ؛ هذا هو جواب السؤال .
السائل : بالنسبة لاختيار بعض الفساتين الثياب لنسبة للنساء ؟
الشيخ : لا شك مادام أنهن يقصدن أن يلبسن لباس الكافرات فهو تشبه منهي عنه في أحاديث كثيرة كما كنا جمعناها في كتابي حجاب المرأة المسلمة ؛ فلا يجوز لا للرجال ولا للنساء أن يتقصدوا التزي بلباس الكفار .
السائل : بالنسبة للبس الحرير أو الذهب أو إسبال الإزار للصبي الصغير الغير مميز ؟
الشيخ : يجب على الوالدين أن يمتنعا عن تلبيس أولادهم الذكور ما لا يجوز لهم إذا ما بلغوا سن التكليف تعويدا منهم على الأحكام الشرعية منذ نعومة أظفارهم فهم غير مكلفين لكن المكلف هو الوالدان كما أنهم غير مكلفين بالصلاة لكن الوالدان مكلفان بأمره بالصلاة ولوازمها من الطهارة والثوب الواسع الذي لا يكشف عن العورة ونحو ذلك .
السائل : الغرفة التي تكون داخل المسجد وبابها داخل المسجد فهل تعطى أحكام المسجد من صلاة تحية المسجد وتحريم البيع فيها إلى غير ذلك ؟
الشيخ : من صلاة تحية المسجد وأيش ؟
السائل : من صلاة تحية المسجد وتحريم البيع فيها ؟
الشيخ : نعم ، مادام هي جزء من المسجد فلا يجوز أن تعامل إلا بحكم المسجد في كل شيء ، لا يجوز البيع ولا يجوز أن يجلس قبل التحية ، فهو من المسجد .
السائل : وإذا كان بابها خارج المسجد ؟
الشيخ : بابها خارج المسجد يختلف حينئذ الحكم فيكون غرفة .
السائل : وإذا كان لها بابان ؟
الشيخ : يعود إلى الباب الأول ـ يضحك الشيخ رحمه الله ـ .
السائل : باب خارجي وداخلي
الشيخ : أي نعم يعود الحكم الأول أي نعم .
السائل : هل يجوز لابن الزاني
الشيخ : الذي ليس
السائل : الذي ليس من الزنا أن يتزوج ابنة الزاني الذي هو أبوه التي جاءت من ماء السفاح ؟
الشيخ : لا يجوز ؛ لأن هذا الماء وإن كان لا حرمة له لكنه هو بضعة منه ؛ وهذه مسألة كما تعرف فيها خلاف بين المذاهب ، بين المذهب الحنفي والشافعي ، فالشوافع يجيزون ذلك ، ما أدري إذا كان المذهب الحنبلي يوافق المذهب الشافعي أو الحنفي ؛ ما الذي تذكرونه ؟
الحلبي : المنع .
الشيخ : نعم ، يوافق المذهب الحنفي .
السائل : ما حكم توريث ذوي الأرحام إذا عدم الورثة ، وتنزيل الفقهاء لهم منزلة من أدلوا به من الورثة المفقودين وإجراء الحجب والتعصيب بينهم أو يرد المال إذا عدم الورثة إلى بيت المسلمين ؟
الشيخ : لا علم لي ، لا علم لي .
الحلبي : جزاك الله خيرا .
السائل : حكم شهادة الفاسق إذا كانت الشهادة لا تتعلق بذات فسقه ؟
الشيخ : لا تتعلق بذات فسقه
السائل : بذات فسقه
الشيخ : بذات فسقه كيف يعني ؟ كيف نصور القضية هذه ؟ نحن نعرف أن الشهادة يجب أن تكون من عدل ؛ فأيش الفرق يعني لا يتعلق بذات فسقه هو ؟
السائل : المعروف بالكذب مثلا ، يكون فاسقا ، أليس كذلك يا شيخ ؟
الشيخ : نعم .
السائل : فإذا جاءنا يشهد لرجل أو على رجل في أمر ما فإننا نرد شهادته بناء على كذبه ؛ لكن إذا شهادته لا تتعلق فيما اتهم به من الكذب ؟
الشيخ : أيش هذه الفلسفة يا أستاذ ؟
السائل : والله ما أدري يا شيخ لعلي أخطأت في التعبير .
الشيخ : يضحك -الشيخ رحمه الله- لا ، المقصود مفهوم جدا ، هل يقبل شهادة مثل هذا الفاسق في النكاح ؟
السائل : الظاهر أنه لا يتعلق بصدق أو كذب .
الشيخ : إذن تقبل ؟
السائل : تقبل شهادته .
الشيخ : لكن لا تقبل لأنه ليس عدلا .
الحلبي : شيخنا يعني القبول عقلي ؛ لكن المانع منه الشرع .
الشيخ : طبعا والشرع أعم وأشمل نعم.
السائل : على فكره يا شيخ يأتوننا في المحكمة والناس يشهدون شهادة وهم حلاق لحى ومسبلي .. ؟
الشيخ : أعانكم الله ـ يضحك الشيخ رحمه الله- .
السائل : فما رأيكم ؟
الشيخ : أعانكم الله ؛ يا ليت تكون المصيبة بس في الحلق .
السائل : وأشياء كثيرة معروفة في انحراف الرجل .
الشيخ : هذا هو .
السائل : وكيف هل تقبل شهادته أو يرد مثل هذا لأنه إذا رد تتوقف مصالح ايش رأيكم شيخنا ؟
الشيخ : أعانكم الله
السائل : ايش رأيكم
الشيخ : رأيي أعانكم الله - يضحك الشيخ - الله اكبر بالنسبة لإعفاء اللحية أنا أرى أنه الخطب أسهل من غيره ؛ لأن وجوب إعفاء اللحية ليس من الأحكام المعروفة في الدين بالضرورة ، فقد يعذر الحليق لكن ليس كذلك من يرتكب بعض الأمور المفسقة والمعروفة حتى عند الفاسق بأنها محرمة ؛ فلذلك لو كنت قاضيا لا سمح الله ـ يضحك الشيخ رحمه الله ـ كنت أفرق بين معصية وأخرى ، أفرق بين من يشرب الخمر وبين من يشرب الدخان ، الدخان نحن نعتقد أنه حرام لكن أين تفهم الجماهير هولاء الذين عاشوا سنين طويلة وهم يسمعون من المشايخ علماء ولهم شوارب قد ظهر فيها أثر الدخان وهم يقولون يجري عليها الأحكام الخمسة ؛ لكن كان يشرب الخمر ليس له عذر ؛ أستثني وأستدرك فأقول نعم يكون حتى من يشرب الخمر معذورا أيضا ، تدري ؟
السائل : كيف يكون ذلك ؟
الشيخ : يكون عايشا في مذهب حنفي ، والأحناف - يضحك الشيخ رحمه الله -..
السائل : لا يعتبرون الخمر إلا من الزبيب .
الشيخ : إلا من العنب وما سوى ذلك فيحرم كثيره المسكر أما القليل الغير مسكر فهو حلال ؛ فمن كان يعيش في مثل هذا الجو فشأنه شأن من يشرب الدخان .
السائل : حكم شراء الذهب بالشيكات المصدقة من البنك وهل هو يدا بيد لاسيما بعض المحلات الذين يشترون عشرات أو مئات الكيلوات من الذهب فيصعب ويشق عليهم أن ينقدونها ورقا ؟
الشيخ : نعم ، والله هذه من المسائل الشائكة في هذا العصر ؛ لأن الظاهر أنه لا يجوز وهذا الشراء بهذه الطريقة أظن كانت في بعض الحوادث منذ سنين سبب لافلاس كثيرين من الناس لأنه اشترى ثم باع والذي اشترى باع وهكذا جاءت ضربة ضربت الشاري الأخير مثلا فأفلس ؛ فلابد أن يكون يدا بيد ونقل البضاعة كما هو معروف في السنة .
السائل : فقط أحسن الله اليك في صورة يستعملونها أهل الذهب أو غيرهم أن الشيك هذا ، المشتري يأخذ هذا الشيك ويذهب به إلى البنك والبنك يوقعون في الشيك على أن له رصيد ، ثم إذا أعطاه للبنك ما يكون هذا الشيك بمنزلة الدينار الذي تنقده لأن البنك ضامن بأن يسلمك يعني على مضمون هذا الشيك الذي قد وقع عليه ؟
الشيخ : أولا إذا رجعنا إلى نفس التعامل مع البنك هل هو شرعي ؟ هل ايداع المال كرصيد كما يقول صاحبنا بحيث أنه يستطيع أن يشتري بهذه الطريقة هل هي طريقة مشروعة ؟ الجواب لا ، أليس كذلك ؟
السائل : ما تصورتها أنا ؛ لأنه قصدك ايداع المشتري نقوده في البنك ، على صورة إن شاء الله شرعية .
الشيخ : يعني هل يجوز ؟ وكيف تكون شرعية بأي صورة ؟
السائل : ما أدري ، يقولون إن بنك الراجحي الموجود عندنا في السعودية ..
الشيخ : معليش لا نغرك الأسماء ، نحن الآن نريد أن نعرف الصورة حتى نستفيدها لأن عندنا بنك إسلامي كمان يعني بنك اسلامي اسم ساطع أكثر من الراجحي ؛ لكن نحن يهمنا الصورة كيف يمكن ذلك ؟
السائل : الصورة يعني أنا في الحقيقة مجرد ما ينقل لي ؛ أما حقيقة ما باشرت هذا بنفسي .
الشيخ : الحمد لله ، الحمد لله ومن الأسباب أن لا تجد .
السائل : لا نريد أن نحمله على أنه ايداع مشروع يعني ؟
الشيخ : ما أتصور هذا موجود ، كل مال يودع في البنك يتصرف فيه البنك تصرفا غير مشروع فيأتي هنا الحديث الذي أسمعناه السائل آنفا ( وآكل الربا وموكله ) فكل من يودع ماله في البنك بدعوى أنا لا آخذ ربا وهم يسمونها بغير اسمها يقول لا آخذ فائدة ؛ إذا صدق أنه لا يأخذ فائدة ؛ لكنه يطعم فائدة ، فلا يجوز إذن ؛ أنا لا أتصور ايداع مال في البنك والبنك ربوي أنه ايدع مشروع مهما قدمت وغيرت الصورة ؛ على كل حال ليس هنا نقف بالجواب لكن أنا أقول رقم واحد ، هذا الجواب الأول " ما بني على فاسد فهو فاسد " وهب أن الأمر كما قيل لك إنه إيداع مشروع ، طيب هل استلم البضاعة ؟
السائل : من المشتري ؟
الشيخ : نعم المشتري .
السائل : نعم ، على أنه يعطيني الشيك ويستلم الذهب .
الشيخ : أين ؟
السائل : في نفس المحل .
الشيخ : في نفس المحل ، آه ؛ طيب الشيك قيمته متى يستلمها صاحب الذهب ؟
السائل : له أن يتصل بالبنك ويقول حولها بإسمي ، وله أن يذهب بنفسه يعني يذهب بالحال إلى البنك ويحولها باسمه .
الشيخ : طيب إذا ذهب في الحال الصورة جازت لكن إذا ما ذهب في الحال تبقى القضية مشكلة ويكون في إشكال ثاني غير الإشكال الأول ؛ لأن هؤلاء الذين يتعاملون في البنك ، يقول البنك مثلا فيما أظن يعني وأنا مثلك لا أدري ولا الحمد لله ابتليت بمثل هذه البلوى العامة ؛ بائع الذهب رايح يقول سجل القيمة على حسابي ؛ أليس كذلك ؟
سائل آخر : يسجل القيمة ؟
الشيخ : يسجل قيمة الذهب الذي اشتراه الشاري يحطها في جاري الحساب في البنك ها التاجر يجاوب يعني لأنها شغلته .
أبو ليلى : نعم حول من الحساب الفلاني الى حسابي
الشيخ : هذا هو
أبو ليلى : فتكون خرجت من حساب هذا الى حساب التاجر الذي باع البضاعة يعني مثلا أبيعك بضاعة تقول لي خذ هذا الشيك أنا بودي الشيك على البنك فينتقل من حسابك إلى حسابي ؟
سائل آخر : أنا استلمت فلوسي .
أبو ليلى : الشيخ له غاية ثانية لكن بطريقة البنك .
الشيخ : لكن حضوره بنفسه يحل الإشكال .
سائل آخر : والتليفون ؟
الشيخ : بالتليفون ما استلم .
أبو ليلى : أصلا ما بتمشي المعاملة إلا لما يعطي الشيك ... .
السائل : ... .
أبو ليلى : طبعا لا يمكن شيخنا الشيك المصدوق هذا يعتبره شيخنا التجار الكبار ؛ لأنه في مبالغ ضخمة يشتريها بعض التجار أن هذا الشيك خلص باعتبار أنه إذا وقعته لفلان من الناس صار له مباشرة ما يرجع ؛ أحيانا الرصيد يكون غير كامل لكن ما يكون هذا مصدق يعني كامل رصيدك وما يستطيع يسحب أي مبلغ من ذاك الحساب المرصد للتاجر الذي اشتراه إلا أن هذا الشيك يكون خارج ... حتى أيش شيخنا ؟ حتى ما يحتال هذا التاجر أنه يشتري من فلان بشيك مصدق ويروح يسحب الفلوس ـ أينعم .
الشيخ : أينعم وهذا يصير .
أبو ليلى : يصير شيخنا بس بطريقة مساعدة من شيخنا ؟ نفس موظفي البنوك ، يكون لهم نسب وكذا ، عندنا بنك في الزرقاء الكويتي .
الشيخ : طيب .
السائل : إذا اكتشفت الطبيبة أن المرأة المراجعة أنها حامل وهي غير ذات زوج فهل تستر عليها أم تخبر أهلها أم تخبر المسئولين ؟
الشيخ : تستر عليها ؛ لكن لا تجهضها
السائل : كيف يا شيخ
الشيخ : لا تسقطها
السائل : هل يسن قضاء الرواتب الفائتة كراتبة الظهر أو غيرها ؟
الشيخ : إن فاتت بأحد عذري فوات الفريضة تقضى وإلا فلا .
السائل : إذا نسيها مثلا أو نام عنها ؟
الشيخ : نعم إذا نسيها أو نام عنها .
السائل : هل يسن قضاء الرواتب الفائتة كراتبة الظهر أو غيرها ؟
الشيخ : إن فاتت بأحد عذري فوات الفريضة تقضى وإلا فلا .
السائل : إذا نسيها مثلا أو نام عنها ؟
الشيخ : نعم إذا نسيها أو نام عنها .
السائل : إذا اشتد الزحام في مكة وشق على المصلي دفع ورد كل من مر بين يديه وخشي فوات الوقت فهل يسقط عنه دفعهم وردهم ؟
الشيخ : نعم يسقط ؛ هل انتهينا من قضية المرأة ؟ تستر عنها ولكن لا تجهضها انتهى الأمر ؟
السائل : أينعم .
الشيخ : طيب باقي معك دقيقتين أو ثلاثة دقائق .
السائل : ... .
الشيخ : ما شاء الله
السائل : شيخ ما بقي إلا أربع أسئلة وانتهينا ؛ كذلك إذا اشتد الزحام في مكة في المسجد الحرام وأقيمت الصلاة وأنا قرب الكعبة لا أستطيع أن أحني ظهري فهل أصلي بالإيماء بالرأس ؟ وما حكم ذلك إذا لاصقت امرأة ليست من محارمي أثناء الصلاة ؟
الشيخ : هنا في شيئين ملاصقة المرأة وملاصقة الكعبة ، فملاصقة المرأة واضح ، لكن ما يستطيع أن يتأخر حتى يسجد ؟
السائل : ... شيخ في الحج ما يستطيع الواحد أن يحني ظهره من ضغط الناس بعضهم على بعض لا يخفى ذلك ، أليس كذلك ؟
الشيخ : لا ، أنا ما وقعت في هذا الحرج لأنه أنا ما أهجم على محل الزحام الشديد .
السائل : في ناس يقعون في هذا .
الشيخ : فكر في الجواب ، مروي عن عمر بن الخطاب أنه يسجد إذا لم يستطع السجود على الأرض يسجد على ظهر صاحبه ؛ فهل هذه واردة هنا وإلا غير واردة ؟
السائل : والله هو يكون ملصق به ، وصدره على ظهر صاحبه .
الشيخ : صدره على ظهر صاحبه وهذا الصاحب يعني أصبح الناس كلهم قطعة واحدة واقفين ؟
السائل : نعم زحمة شديدة جدا .
الشيخ : معليش يعني ما أحد منهم يسجد ما أحد منهم يركع ؟
السائل : لا يستطيعون ذلك يعني تعرف في طواف الإفاضة يعني يكون ضغط الناس شديد جدا .
الشيخ : معليش فقط أنا الآن عم أتخيل صورة أشبه بالقصص الخيالية .
السائل : لا ، واقعية أحسن الله إليك .
الشيخ : هذا أول رجل وأمامه جدار هكذا تصوره ؟
السائل : لا ، لا ، أنا أقول بين الناس هو .
الشيخ : طيب بين الناس هؤلاء شخصين هذا أمام هذا هذا ما يركع ؟
السائل : ما يتمكن لأن أمامه رجل .
الشيخ : يا أخي بعدين نمشي ، وهذا الذي صورته أنا أنا افترضت لك هذا هو الأول ، أنت قلت أمامه رجل وهذا الرجل أمامه رجل ، وهذا الرجل أمامه رجل ؛ أين الإمام الحقيقي ؟ وصل لجدار الكعبة ؟
السائل : طيب الأخير عند ما يركع الإمام ؟
الشيخ : بدنا نتصور الصورة بارك الله فيك ، الأول الأول الذي ما تستطيع أن تقول في قبل منه شخص يعني لنقل هو الأخير بالنسبة للإمام ،أيش أمامه ؟
السائل : الأول الذي قرب الكعبة ؟ ما أمامه إلا جدار الكعبة .
الشيخ : هذا هو
السائل : ... .
الشيخ : طول بالك قليلا ؛ فهل يستطيع أن يركع وإلا لا ؟
السائل : والله قد يقال إن ضغط الناس عليه لا يفسح له .
الشيخ : هذا الذي أتصوره أنا ، وحججت يمكن أكثر من ثلاثين حجة وما رأيت هذه الصورة الخيالية المحضة ؛ لأن هذا رايح يطلع معنا بالنتيجة التالية وأنت كأنك شاركتني بهذا الشعور لكني حاولت أن تهرب منه ولا مفر ... .
السائل : كيف ؟
الشيخ : كيف ؟ أنا صورت لك إنسان أنه وراءه آخر ألا يستطيع قلت لك ألا يستطيع أن يركع ؟ ثم أردت أن أقول ألا يستطيع أن يسجد ؟ لكن أنت خربت علي تصوري لأنك الركوع نفسه أجبتني أنه لا يستطيع ؛ لماذا ؟ لأن أمامه شخص ، أنا تصورت شخصين أنت زدت الثالث ، آه والثالث والرابع إلى آخره حتى وصلنا إلى جدار الكعبة ، كويس ، هذا الذي بينه وبينه لا أحد إلا الهواء الفاصل بينه وبين جدار الكعبة ؛ أقول لك هذا يستطيع أن يركع وإلا لا ؟ أنا أتصور حالتين حالة من حالتين ، يستطيع لا يستطيع أنت خذ واحدة من الاثنين حتى تبني سؤالك عليه ، ماذا تقول ؟
السائل : تعرف أن الناس ، المكان ... .
الشيخ : أنا خيرتك اختر ما شئت من الصورتين واتركنا من القدقدة .
السائل : قد يستطيع وقد لا يستطيع أحسن الله إليك .
الشيخ : أنا معك ، أنا عم أجيب لك صورتين اختر أسوأهما ، اختر أحسنهما مما يتناسب مع السؤال الذي في ذهنك ؟
السائل : لا يستطيع
الشيخ : ها ، هذا الجواب طيب ، فهنا تصورت الآن ـ تصوروا معي ـ ناس هيك مرصوصين بعضهم مع بعض
السائل : ... .
الشيخ : معليش ... الذي أمام الكعبة ، ما يستطيع يركع ، بالتالي الذي وراءه
السائل : ... .
الشيخ : لا ما يستطيع يركع ، وأنت آمنت بها وقلت هذا الذي يصير ؛ فالثاني لا يستطيع ، إذا عبارة عن أجساد متلاصقة ، فمادام الأول لا يستطيع أن يركع فالعاشر والعشرين لا يستطيعون أن يركعوا ؛ طيب شو السؤال الآن ؟
السائل : هل يومئ برأسه ؟
الشيخ : طبعا ، وهذا أقل ما يجب عليه .
السائل : يأتي السؤال الثاني
الشيخ : كويس
السائل : في ملاصقة المرأة ؟
الشيخ : والمرأة هكذا كذلك في الصف ؟- يضحك الشيخ رحمه الله- والله مصيبة المصائب .
السائل : ... أحسن الله إليك أليس هذا واقع شيخ ؟
الشيخ : أنا رأيت نساء مصليات ومختلطات مع الرجال مرارا وتكرارا ، أما هكذا والله ما رأيتها .
أبو ليلى : فقط شيخنا هذه موجودة شيخنا وفي الازدحام في الخروج والدخول .
السائل : أنا أتكلم في قضية الالتصاق بالمرأة أثناء الصلاة
الشيخ : يا أخي يجوز واحد يصلي بجنبه عن يمينه عن يساره امرأة ، أما هكذا أنا ما شفتها هذه ؛ لكن إذا أنت رأيتها
السائل : ... .
الشيخ : معليش معليش حينئذ نقول لا يجوز الصلاة في تلك الأماكن ، رأيت ؟ أي لا يجوز أن يتعاطى السبب الذي يحول بينه وبين التمكن من الإتيان بالأركان ، الركوع والسجود ؛ ماشي ؟
السائل : نعم .
الشيخ : لا يجوز له أن يأتي المكان الذي قد يضطر أن يصلي خلف امرأة وأن يلتصق عضوه بدبرها أو أو إلى آخره ، ما تجوز هذه الصلاة حينئذ .
السائل : أحيانا يكون الالتصاق على جنب .
الشيخ : - يضجك رحمه الله- أنا هذا الذي قلته لك بارك الله فيك .
أبو ليلى : شيخ لو جاء الصف بجانب بعضهم ؟ هذه الصورة التي ذكرتها لا تجوز ؛ أما لو جاءت بجنبه بالضبط ؟
الشيخ : هذه الآن حكيناها ، قلنا للشيخ أنا التي رأيته بعيني امرأة بجانب الرجل يمين ويسار هذا رأيناه ؛ أما هكذا هذا الصف المعكوس ما رأيناه .
الحلبي : شيخنا فهمت من كلامكم وإن كان خروج قليلا لأنه انتهت هذه المسألة حول توثيق ابن حبان ومناقشتكم للشيخ أحمد شاكر يعني كأني أفهم أنه قبل المعلمي تنبهت لهذه القضية طبعا كلام ابن عبد الهادي معروف وكلام الحافظ ابن حجر كما تفضلت معروف لكن تنبيه الناس عليه ولفت أنظارهم قبل المعلمي متنبه شيخنا إليها ؟
الشيخ : لا ، أنا متنبه لكن ما كان عندي يومئذ مؤلفات منشورة ، أما شخصيا متنبه أي نعم
الحلبي : جزاك الله خيرا .
الشيخ : خلاص
السائل : باقي سؤال تقريبا او سؤالان ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية من جواز الجمع بين الأختين من الرضاع هل توافقونه في ذلك ؟
الشيخ : لا أرى ذلك ؛ لأن الآية مطلقة (( وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف )) وما أعتقد في حدود علمي أنه يوجد ما يخصص الآية بالأختين في النسب ؛ ولذلك القول فالقول بذلك يتطلب مخصصا للآية فإن وجد فبها وإلا نبقى مع عموم الآية وإطلاقها ؛ فهل علمتم شيئا بهذه المناسبة ؟ يعني غير قول ابن تيمية ، وجدتم له توجيها تدليلا احتجاجا ؟
السائل : على هذه القضية نفسها ؟
الشيخ : نعم .
السائل : والله ينقلها شيخ شيخنا محمد صالح العثيمين عن شيخ الإسلام .
الشيخ : لكن أسأل هل له دليل ذكره ؟
السائل : ما أذكر .
الشيخ : طيب غيره ؟ .
السائل : طيب ما يستدل على شيخ الإسلام
الشيخ : كيف؟
السائل : عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ) ؟
الشيخ : لماذا قلنا نأخذ بعموم الآية ؟
السائل : ألا يكون هذا نص صريح بعدد أكثر ؟
الحلبي : فليكن .
الشيخ : هو كذلك ؛ لأنه لو لا هذا الحديث ما فهمنا الآية على العموم ، واضح ؟
السائل : واضح .
الحلبي : وإن كان ما في شيء لكن هكذا سؤال ... .
السائل : في الحقيقة يا شيخ بالنسبة لأبو ليلى بالنسبة للأشرطة حقته سلسلة الهدى والنور أنا سمعت تقريبا خمسين شريط جعلت مضمونها في مذكرة يعني مضمون الفتوى ومضمون المسألة أو مضمون ما هو مدون في الشريط من درس عنوانه كذا مجرد إشارة هكذا ، فما أدري فالإخوة يحبون أن يستفيدوا من هذا يعني يأتي في واحد أو اثنين أو ثلاثين صفحة يعني عن خمسين شريط تقريبا ، ممكن يتصفحها الواحد في ساعة تكفيه فما أدري توافقون على ذلك ؟
الشيخ : إذا رأيته قد أوافق وقد لا أوافق .
السائل : إذا لعلي أرسل لكم نسخة تطلعون عليها اطلاعا سريعا ما تأخذ وقتا .
الشيخ : لا يخفاك الإنسان لما يسجل الأجوبة قد يستدرك على نفسه بنفسه بعض الأمور ولو قد تكون شكلية وبخاصة أنه نحن في زمن امتلأت قلوب بعض من هو على منهجنا حقدا وغيرة وحسدا ؛ فماذا نقول بالنسبة لأعدائنا في العقيدة والفكرة ؛ ولذلك فيجب أن نتحفظ ما استطعنا من أن نفسح المجال لهؤلاء حتى لا يقعوا في الإثم بسببنا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا .
الشيخ : ( ورحم الله امرءا جب الغيبة عن نفسه ) وهو حديث لا أصل له - الشيخ و الإخوة يضحكون - .
الحلبي : شيخنا في الصحيحة الخامس أريد أشوف الحديث الذي هو ( أمتي كالمطر ) قلت لك عنه رواية علي .
الشيخ : هذه الخامسة .
السائل : شيخنا هل التقيتم بالشيخ محمد بن عثيمين في لقاء علمي أو لقاء عام ؟
الشيخ : كان شرفنا بزيارته في مكة وأنا نازل في دار صهري الدكتور رضا نعسان ، كان زارنا هناك في بعض الحجات أظن ، أينعم .
السائل : هل التقيتم به في غير هذه المرة ؟
الشيخ : والله ما أذكر إلا هذه المرة .
السائل : كأنه قال لي إنكم مررتم إلى عنيزة وبريدة قبل زمن ... .
الشيخ : صحيح لكن ما أظن لقيته .
السائل : ولعلكم شربتم القهوة في بيته ؟
الشيخ : أنا لا أذكر هذا ، هو صرح بهذا ؟
السائل : نعم هو قال ذلك ، وقال كان معك زهير الشاويش .
الشيخ : نعم ، أنا أقول لك مررت في تلك البلاد وفعلا مع زهير الشاويش لكن يمكن بقى يومئذ ما كنت على علم بالشيخ كما ينبغي فلم تبقى ذكراه في ذاكرتي بخلاف لما زارني هناك ، فأنا أذكر ذلك جيدا وكان معه بعض الطلبة وأحدهم سألني سؤالا يتعلق بعلم الحديث والمصطلح وأنا في الحقيقة معجب بسمت الشيخ ولطفه وأدبه إلى خروجه عن التقليد الذي ران على جماهير العلماء في كل البلاد ما استطاع إلى ذلك سبيلا .
الحلبي : شيخنا الحديث هنا نفس كلام السيوطي ذاته قال حديث علي رواه أبو يعلى كما في الجامع .
الشيخ : رواه من؟
الحلبي : أبو يعلى كما في الجامع
الشيخ : وأنت راجعت أبا يعلى ؟
الحلبي : ولا في معجمه أيضا ، ولم يعزه اليه الحافظ في المطالب والهيثمي في المجمع ولا أحد من هؤلاء ، والله أعلم .
الشيخ : طيب راجعت الجامع الكبير للسيوطي ؟
الحلبي : نفس الشيء .
الشيخ : نفس الشيء !
الحلبي : نعم والسيوطي شيخنا ينقله في رسالته في الخرقة لإثبات سماعة الحسن بن علي ويقول قال في تهذيب التهذيب وتهذيب التهذيب ليس أصلا راجعت مظانه كلها ما في ومع أن سنده يعني يبدوا الظاهر منه المنسوب إلى أبي يعلى لأنه جاءوا بسنده حدثنا حوصلة ابن أشرس عن فلان كذا ، سنده يبدوا صحيح لذاته ، والحافظ في الفتح يقول حديث حسن لغيره ..
الشيخ : هنا يرد السؤال الأخير هل قالوا رواه أبو يعلى في مسنده والا أطلقوا ؟
الحلبي : قالوا قال أبو يعلى رواه أبو يعلى .
الشيخ : إذن زال الإشكال ، ما نستطيع أن ننكر ، الآن تحتاج تراجع معجم الشيوخ تبعه .
الحلبي : راجعته شيخنا ، قلت لك راجعته ، عندي معجم الشيوخ وراجعته وما في .
الشيخ : طيب ، هل راجعت كتب أبي يعلى أسماءها ؟
الحلبي : لا .
الشيخ : يعني مثل النفي هذا شيء من أصعب ما يكون ، فيحتاج الإنسان يكد ويتعب أينعم ، أنا أتصور أنه ممكن يكون وهم ؛ لكن لا نستطيع أن نقول إنه وهم إلا لو حصرنا أنه مراجع وكتب أبي يعلى هو مسنده الكبير والصغير ، الصغير موجود والكبير مفقود ، معجم الشيوخ موجود مصور ولا يوجد له كتاب آخر .
الحلبي : في المفاريد وما في أيضا في المفاريد
الشيخ : ما في
الحلبي : المفاريد شرطه الصحابة المقلين ، أحاديث الصحابة المقلين .
الشيخ : أينعم ، الله أعلم ؛ على كل حال ما أظن يتبني كبير شيء على ... .
الحلبي : لا ، لا ، ما أبني كبير شيء لكن من باب الرد على الغماري كنت قد ذكرت .
السائل : هذه التي عندك ، ماذا ستفعلون بها ؟
الشيخ : مبدئيا تلقيها في الصندوق ، فإذا جاءت مناسبة للرجوع إليها فعلت .
السائل : طيب الذي راجعتموه ممكن تعينون لنا الذي وافقتم عليه ؟
الشيخ : لا ، لا يمكن ؛ لأن الموافقة ما تكون إلا بعد دراسة أينعم ، والدراسة على طريقنا منهجنا العلمي يعني هو مثلا لما يقول إن هذا الحديث صحيح إسناده ضعيف لكن له شاهد من طريق فلان وفلان ، رواه الطبراني من طريق فلان ، آه ، طريق فلان ممكن إذا صح السند إليه أن يكون شاهدا لكن يمكن يكون شيخ الطبراني ساقط ، ما قيمته ؟ هذا يريد بحث يريد مراجعة .
السائل : في حديث في الطلاق في سنن النسائي ذكرتم ... ضعفتموه بناء على عنعنة ابن جريج ثم ذكر هو أنه صرح بالتحديث فوجدناه أظن في نفس الصفحة التي نقلتم منها ؟
الحلبي : البيهقي .
السائل : لا ، في النسائي ، يعني هو في نفس الصفحة ؛ لأنه في سند عنعن فيه والسند الآخر صرح فيه وهو في نفس الصفحة ؟
الشيخ : يا ترى صاحبنا لما توفي رحمه الله هل علمت منه مادمت تتلمذت عليه تلك السنين أنه هو في عنده شيء اسمه رواية شاذة وحديث شاذ ؟ بمعنى أن هذه الرواية التي صرح فيها بالتحديث هي في القوة كالتي لم يصرح فيها بالتحديث ؟
السائل : هي نفسها والسند نفسه .
الشيخ : لا يمكن والسند نفسه .
السائل : طيب ممكن ... .
الشيخ : ما في داعي ، نحن نفترض فرضيات الآن يعني نفس السند نفس الشيخ وشيخ الشيخ إلى أن يأتي ابن جريج ، هكذا تعني ؟ هذا ما معقول .
السائل : أعني أن ابن جريج عندما عنعن صرح في نفس الصفحة اظن بالتحديث .
الشيخ : بارك الله فيك ، لكن ابن جريج يمكن أن يكون له راويان أحدهما عن ابن جريج قال ابن جريج عن مثلا فلان ، الراوي الثاني قال عن ابن جريج قال ابن جريج حدثني ؛ فهما راويان عن ابن جريج ، واضح ؟
السائل : نعم .
الشيخ : لا يقال هنا السند واحد ، فهذه أمور يعني أنا ما أدري هو لاحظها أو لا ، أنا لا أثبت ولا أنفي ؛ لكن أنا حينما أريد أن أنظر أن هذا التحديث هل يغير من حكمي السابق ؟ أريد أجري هذا النقد الدقيق ولابد .
الحلبي : شيخنا أنا الواقع تأملت يعني بعض الأشياء فرأيتها على ثلاثة أقسام يعني عمل الأخ الدويش رحمه الله عليه ، القسم الأول وهو الأكثر الذي هو تفضلت شيخنا وأشرت إليه أن الحديث صححته هنا وحسنته هنا ، أو صحت منه هذه الفقرة في موضع كذا ، والشيخ ضعفه بتمامه في موضع كذا ، هذا معظم الأشياء ؛ القسم الثاني قضية الشواهد وهو لم يلاحظ رحمه الله الشيء الذي تفضلت وأنا أقول تفرد به أستاذنا قضية الدقة والشواهد الجزئية والتامة ، علماء المصطلح يقولون متابعات تامة ، ومتابعات قاصرة لكن قضية الشيخ يعني قضية الشواهد التامة ، والشواهد القاصرة ، ولا أدل على ذلك من حديث ذكره أستاذنا في السلسلة الضعيفة والسلسلة الصحيحة الذي هو حديث ( اتقوا فراسة المؤمن ) هو يحسنه برواية حديث ( إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم ) والشيخ يقول هذا يشهد لهذا ، وذاك لا يشهد لعكسه ؛ ثم الشيء الثالث شيخنا وهو رأيت له فيه دقة وهو قضية المتابعات ، هذا رأيت له فيه دقة ، قضية المتابعات أحيانا يأتي بمصادر عزيرة غريبة قليلا في قضية المتابعات ، هذه يعني جزاه الله خيرا فيها ... .
السائل : هذا يدل على أنه حذقه وفنه ... .
الحلبي : أي نعم أما قضية استاذي الدقة التي تفضلت قضية والله ينظر للسند صحيح إلى المعنعن أو المصرح بالتحديث أو كذا ، ما ظاهره تماما .
الشيخ : على كل حال نرجوا الله أن نستفيد من كل من ينتقدنا لا نفرق بين المخلص منهم والمغرض ؛ لأن كل ذلك أيش ؟ فائدة لنا إنما هو أيش ؟ يستفيد هو إن كان مخلصا يستفيد أجرا وإلا لا سمح الله استفاد وزرا .
السائل : من تعرف من العلماء الفقهاء المجتهدين في هذا الزمان ؟
الشيخ : أقول أعتقد الشيخ ابن باز حفظه الله ونفع الله به المسلمين هو يجتهد في كثير من المسائل وإن كان نعرفه حنبلي المذهب وطبيعة كل دارس لمذهب ما إذا نشأ عليه ثم تنبه لوجود بعض المسائل المخالفة للأدلة الشرعية يكون تنبهه بعد زمن وبهذا السبب يكون يعني تنبيهه أو مخالفته للمذهب اتباعا للدليل يدل على شيئين اثنين ، الشيء الأول أنه يجتهد ولا يقلد ، والشيء الآخر أنه قليل لهذا الاجتهاد لما ذكرت آنفا ؛ وأضم إلى هذا الشيخ الفاضل الشيخ ابن عثيمين ، فهو أيضا من أفاضل علماء السعوديين الذين نظن فيهم أنهم إذا تبينت لهم الحقيقة بالرجوع إلى الأدلة الثابتة من الكتاب والسنة أنهم لا يفعلون كما يفعل الآخرون من الجمود على المذهب الذي عاشوا فيه بل هم يتبعون الدليل ؛ ولكن أيضا بنسبة قليلة يعني لا تذكر وكما قلت أيضا آنفا أنه مع الأسف أما لقلة وجود هؤلاء المسئول عنهم أو لضعف ذاكرتي أو ضيق دائرتي العلمية بوجود أمثال هؤلاء في أطراف البلاد فأجد حافظتي كليلة أن تذكر أمثلة ونماذج أخرى لأمثال هذين الرجلين الفاضلين ؛ لكن أعتقد أن هناك كما يقولون اليوم في الحقيقة صحوة علمية وهي التي ترجع إلى ضرورة العودة إلى الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح وعدم الجمود على المذهب يوجد الآن في كثير من البلاد الإسلامية في السعودية في الكويت في الإمارات خاصة في الهند وباكستان ، يوجد نماذج عديدة جدا من هؤلاء وإن كان لم يشتهر منهم يعني من هو ظاهر في المجال العلمي الاستقلالي ، يوجد بلاشك في باكستان وفي الهند المسلمة يوجد طائفة أو جماعة كبيرة يسمون بعلماء الحديث ، وهؤلاء الحقيقة هم الذين نشروا العمل بالحديث في تلك البلاد وربما سرت دعوتهم إلى بلاد إسلامية أخرى ، فنشروا العمل بالحديث وعدم التقيد بالمذهبية وخاصة أن المذهب الذي يغلب على الهنود والباكستانيين هو مذهب الحنفية ؛ فصار في تلك البلاد مذهب مستقل مذهب أهل الحديث ، وتسمى الجماعة بمذهب أهل الحديث لكن ما عرفنا منهم في زمننا هذا علماء يشار إليهم بالبنان أنهم يعملون ويجتهدون ولا يقلدون ؛ لكن نجد بعض الآثار العلمية التي تركها بعض هؤلاء العلماء من أهل الحديث يدلنا آثارهم على أنهم كانوا في مستوى علمي رفيع والبعد عن التقليد كمثل مثلا شمس الدين ايش ؟
السائل : عبد الحق أبادي
الشيخ : عبد الحق أبادي وصاحب تحفة الأحوذي وناس آخرين يعني نعتقد أنهم لهم فضل في نشر العمل بالكتاب والسنة والنهي عن اتباع المذهب وكما قلت آنفا قول أيضا الشاعر
" وكانوا إذا عدوا قليلا فصاروا اليوم أقل من القليل "
وبسبب الجهل أصول العلم والترجيح بين مختلف الأقوال انتشر الآن مع الأسف ما يسميه الفقهاء بالتلفيق ، فتجد هناك علماء مشهورين خاصة في البلاد المصرية لا يتقيدون بالمذهب ولكنهم مع الأسف لا يتقيدون بالمذهب اتباعا لأهوائهم وليس اتباعا ولاستسلام للدليل الذي يلزمهم بأن يخالفوا مذهبهم .
الشيخ : ومن أشهر وأخطر من ظهر في هذا المجال مع الأسف هذا المفتي الطنطاوي المصري الذي أفتى باستحلال الربا في البنوك وفي صناديق التوفير ونحو ذلك ؛ فهذا الرجل لم يقل هذا القول ... .
السائل : علي الطنطاوي ؟
الشيخ : لا، هذا الطنطاوي المصري أقول المفتي المصري ، الطنطاوي ليس مفتيا وإن كان هو الآخر يعني قد يفتي ببعض الفتاوى وفي الإذاعة السعودية مع الأسف يخالف فيها السنة والسنة الصحيحة كتجويزه مثلا للمرأة أن تلبس الباروكة إذا كانت بذلك ترضي زوجها ولو أنها تغضب ربها فلا بأس من ذلك ؛ لأنه لا يؤمن بقوله عليه السلام : ( لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات ) فهو يجيز لنفسه أن يخالف هذا الحديث ولو لأثر ضعيف ثبت عن بعض الصحابة أو لم يثبت ؛ فالمقدم عنده وهو كما هو مصيبة كثير من الناس اليوم هو ترجيح اليسر زعموا على التيسير على الناس أو أن المصلحة هكذا تقتضي ؛ ويلحق بهذا عصري الغزالي العصري هذا ، محمد الغزالي ؛ أظن جميعا بلغكم كتابه .. ؟
السائل : هذا كتابه وكنت أريد أسألك ما رأيك فيه ؟
الشيخ : جاءك الجواب ، أينعم ، هذا رجل كيفي لا أصول له ولا مراجع ؛ فلا هو سلفي لأن السلفي يرجع إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح ؛ ولا هو خلفي أقول لأن الخلفي يكون متمذهبا بمذهب فليس هو متمسك ، فهو تارة