About the article

Author :

Muhammad Naasiruddeen al-Albaanee

Date :

Fri, Sep 19 2014

Category :

Fatwa (Q&A)

Download

سلسلة الهدى والنور - الشريط رقم : 304

الحلبي : الله يبارك فيك يا شيخ ، وفي كتاب الغماري نفسه الذي هو إرغام المبتدع الغبي ، وهناك الأخ أبو ليلى في الزرقاء .

الشيخ : خير إن شاء الله ، خيرها في غيرها

السائل : إن شاء الله

الشيخ : أهلا وسهلا .

السائل : كيف حالكم

الشيخ : كيف انت

سائل آخر : آخر مرة رأيتكم بها قبل ثلاث سنوات .

السائل : أين ؟

السائل : في الحرم .

الشيخ : في الحرم ما شاء الله

السائل : ... .

الشيخ : ما أذكر أهلا مرحبا

السائل : الله يحييك

السائل : سألناك عن حكم التكفير الجماعي .

الشيخ : لا ، ما أذكر ، وأهلا ومرحبا ، وعسى أن نلتقي مرة أخرى في ذاك المكان الطاهر .

السائل : إن شاء الله عن قريب .

الشيخ : إن شاء الله كيف حالك

السائل : حياك الله

الشيخ : إن شاء الله بخير اهلا

السائل : من المعروف أن مسألة الحجاب في الإسلام كشف الوجه والكفين في الإسلام ليس واجبا على الرأي الصحيح ؛ ولكن هل من مصلحة المسلمين أن تنشر هذه المسألة خصوصا عندنا في السعودية ودول الخليج حيث دأبت النساء على تغطية وجوههن بحكم العادة وبحكم المجتمع الإسلامي ، لأن كثيرا من بعض البنات بدأن يكشفن وجوههن ويقولون إن القول الصحيح بالنسبة للحجاب كما تبين لنا بأن الحجاب في الاسلام المفروض هو عدم تغطية الوجه والكفين

الشيخ : نعم

السائل : فهل من مصلحة المسلمين إثارة المسألة بين الحين والفترة وتأليف الكتب فيها وطرح هذه المسألة وفعلا أن في الإسلام القول الراجح والصحيح بأن الكفين والوجه ليس بعورة لكن هل من مصلحة المسلمين إثارة المسألة في كل مجلس أو في كل مناسبة ؟

الشيخ : بارك الله فيك ! مصلحة المسلمين هو نشر العلم الصحيح ، ونحن لأمر ما ندعي بأننا سلفيون أي أننا نفهم الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح ونحاول كذلك أن نعيد المجتمع السلفي الأول كل بحسب استطاعته ، وأنا كنت أشرت إلى ما يشبه الجواب عن مثل هذا السؤال في مقدمة كتابي " حجاب المرأة المسلمة " فحين يقال أو يتساءل متسائل هل من المصلحة نشر هذه المسألة ؟ في الحقيقة هذا السؤال يقابل بسؤال مثله تماما ؛ فهل من المصلحة كتمان العلم الشرعي ؟ في ظني حينما يوجه السؤال بهذه الصورة الواضحة سوف لا يستطيع أحد مهما سما من العلم أو في العلم أو انحط فيه أن يقول نعم يجوز كتمان العلم ؛ ولذلك فيجب أن نفرق كل التفريق بين نشر العلم الواجب وبين التربية الواجبة ؛ فحينما ننشر بين الناس علما صحيحا وكان هذا العلم الصحيح مفضولا وغير فاضل نعم فأقول يا حضرة الأخ وصل بنا الحديث آنفا إلى أنه لا يستطيع أحد أن يقول بجواز كتمان العلم ، فكما أنه ينبغي نشر العلم على وجهيه الصحيحين أن يقال مثلا المحافظة على السنن ليس فرضا ولكن ينبغي الحض عليها كما جاء في كثير من الأحاديث ؛ وأظن لا يخفى عليك شيئا منها كالحديث الذي يقول ( بأن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة فإن تمت فقد أفلح وأنجح وإن نقصت قال الله لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع فتتموا له به فريضته ) ؛ فلا يجوز إذا وجدنا الناس على مذهب ذاك الأعرابي الذي قال للرسول عليه السلام كما في الحديث الصحيح حينما سأل النبي " هل علي غيرهن ؟ " قال ( لا إلا أن تطوع ) ، فقال عليه السلام ( أفلح الرجل إن صدق ، دخل الجنة إن صدق ) ؛ فإذا رأينا بعض الناس يتهاونون في السنن وهذا موجود فلا ينبغي أن نبالغ في هذه السنن ونرفعها إلى مصاف الفرائض ؛ بل علينا أن نبين حكمها الذي ثبت شرعا وأن نحض الناس على الاهتمام بهذه السنة لأنها أولا سنة ، ولأن فيها فضائل أخرى منها ما ذكرنا آنفا أن الله عز وجل يتم بها النقص الذي قد يقع في الفريضة كما أو كيفا ؛ كذلك أنا أرى في هذه المسألة وفي غيرها يجب أن نبين للناس حكم الله عزوجل في وجه المرأة وكفيها ؛ لأن الشرع كما ندندن نحن معشر طلاب العلم ومعشر العلماء دائما نحن نقول بأن الإسلام صالح لكل زمان ولكل مكان ولا يخفى على أي إنسان بأن الناس في كل زمان وفي كل مكان ليسوا على مستوى واحد في الإيمان وفي الإسلام وفي التقوى ، ونحو ذلك من الخصال ؛ ولذلك فيجب نحن نعرف الناس بدينهم حق المعرفة حتى إذا مثلا وجد بعض الناس المتهاونين بالإسلام إذا عرفوا أنه هذا فرض وهذا فرض وهذا فرض ثقل عليهم الدين فربما نبذوه وراءهم ظهريا ؛ أما إذا قيل لهم عليكم في كل يوم خمس صلوات ومن شاء فليتطوع فذك خير يكون حينذاك جمعنا بين المصلحة وبين دفع المفسدة ؛ كذلك الأمر تماما بالنسبة لهذه المسألة التي تتساءل أنت وغيرك هل من المصلحة نشرها ؟ أقول نعم يجب نشر هذه المسألة لأننا نعيش في زمن لم تثف النساء عندما فرض الله عليهن ، فلا يجب علينا أن نوقفهن أو نجبرهن أن يقفن أيضا عند الأمور المستحبة بل علينا أن نبين لهم بوضوح تام أن المرأة المسلمة إذا خرجت من بيتها فعليها أن تتجلبب جلبابها وأنه يجب أن يتحقق في هذا الجلباب ثمانية شروط ونحن حينما وضعنا هذه الشروط لم نكن متشددين لأن الشرع جاء بها ولو كان من هذه الشروط ستر الوجه والكفين لضممناها إليها ولكننا دائما نراعي فيما يسر الشارع أن نيسر وفيما لم ييسر ولا أقول فيما شدد وإنما نقول وفيما لم ييسر لم نيسر نعم ؛ فنحن المسلمين وأهل العلم منهم كما هو متفق عليه بين المسلمين جميعا لا يملكون من عند أنفسهم التشريع ، ومن ذلك التيسير وعدم التيسير وإنما هم كما قال تعالى : (( ويسلموا تسليما )) ففيما يسر الله نيسر ، وفيما لم ييسر لا نيسر ؛ فإذا كان قد ثبت شرعا أن الأفضل للمرأة أن تستر وجهها وكفيها ولا يظهر منها شيء فنبين هذا للناس ، وإذا كان من الثابت في الشرع أن هذا الستر ليس واجبا وإنما هو مستحب فنبينه أيضا للناس نعم ؛ أظن ما ذكرته آنفا يكفي جوابا إن شاء الله  . كيف حالك

السائل : الحمد لله بخير

ابو ليلي : ... الأخ 

الشيخ : إن شاء الله تفضل .

السائل : بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الطاهرين ؛ خطبت فتاة من قبل احدى عشر سنة ، حصل خلاف بين أهلي وأهلها مما أثار غضب والدتي علي حتى نطقت بكلمة أعتبرها طالق حتى أنهي المشكلة وما كنت أنوي ايش ؟، أو كنت أجهل أنها تطلق مني ؛ فلما تلفظت بهذا اللفظ يعني وهدأت الأحوال بيننا تذكرت حالي وقلت أنا لماذا أتكلم يعني كنت في كامل قواي يعني ما في ذاك الغضب الشديد إنما نقاش بيني وبين والدتي وفيها صارت المشكلة ، ثم دخلت عليها من غير استفتاء على جهل من الأمر ، بعد سنتين من دخولي يعني تذكرت ما حصل في السابق وقلت إنه قد تكون حياتي ما شرعية مع هذه البنت ، فجئت إلى دائرة الإفتاء

الشيخ : أين

السائل : على سقف السيل بعمان فاستفتيت أحدهم ولم أجد غيره  ؟

الشيخ : أولا القصة وقعت متى بنيت بها ودخلت عليها من كم ؟

السائل : من احدى عشر عام .

الشيخ : واستفتيت متى ؟

السائل : بعد سنتين من دخولي .

الشيخ : بعد سنتين ، طيب ماذا قالوا لك ؟

السائل : قالوا لي وقع الطلاق وبانت منك بينونة إلا بعقد جديد ومهر جديد وعليك نصف المهر .

الشيخ : لم قالوا بانت منك ؟

السائل : والله أنا ما أدري لم قالوا هذا على المذاهب عندهم ؟

الشيخ : ما اعطوك فتوى ؟

السائل : لا ، أنا أخذت الكلام شفهي منهم وما سجلت هذا الشيء في المحكمة بحيث أنه لا يعتبر الآن في الحكمة عندي شيء سابق ، ثم عقدت عليها عقد جديد على صورة العقد القديم فقط من غير ولي لها .

الشيخ : لماذا ؟

السائل : من غير ولي لها .

الشيخ : لماذا ؟

السائل : أيضا على جهل من الأمر ، يعني خوف من أن تحدث مشاكل ، ثم سرنا في الحياة الزوجية فكانت وقتها نفساء لها واحد وعشرين يوما ، حصل خلاف بيني وبينها حتى أيش ؟ حتى نطقت عليها أنت طالق في بيت أختها ، أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ؛ وكنت أنوي الطلاق بالثلاث ؛ فأرجعوها لي فكنت وقتها مسجل هذا الطلاق في المحكمة دون أن أعلمهم أنها نفساء أو في الحيض هي إنما أخذت طلاقا رجعيا أول ؛ فهنا يعتبر لدى المحاكم يعني طلقة واحدة ثم استمرينا في المعيشة ساءت الأحوال بيني وبينها ، أنا ما أريد أطلقها الثالثة حتى تبقى على أولادها فأشرت عليها أن أتزوج رفضت بعد أخذ وعطاء بيني وبين أهلها وبين أخوها وبينها حيث وسطت ناس أنه أنا مستعد أطيب خاطرها إن بقيت على ما هي من الصبر والإيمان والالتزام بدينها ، إنما ساءت الأحوال بيننا وأريد أن أتزوج فما كان جوابها لي إذا تريد تتزوج هؤلاء الأولاد وأنا مع السلامة ؛ فكانت حاملا ومستبين حملها

الشيخ : كيف ؟

السائل : كانت حاملا ومستبين حملها فأنا لما كنت اريد أطلب التي أريد أتزوجها كنت أريد أن أشترط عليهم أن معي أولاد أو ما معي أولاد أو متزوج أو غير متزوج ؛ فحاولت أفصل الأمر بيني وبينها ، قلت فكري في الموضوع فأعطتني الجواب النهائي أنه خذ الأولاد وأنا سوف أرى طريقي

الشيخ : كم ولد لك منها ؟

السائل : كان وقتها خمسة ، ولد وأربع بنات ، وكانت حامل .

الشيخ : أكبرهم ؟

السائل : أكبرهم بنت عشر سنوات الآن ؛ لما أجابتني هذا الجواب قلت لها فأنت طالق ، أنا صار عندي هنا على حسب الفتاوى أنه صار عندي ثلاث طلقات ، ثم تزوجت بأخرى وأخذت الأولاد فتدخل الأقارب وهي تدخلت أنها أريد أولادي ؛ فالله يجزي الخير الشباب مع  لحلقات العلم يعني طرق أذني أنه طلاق الحائض يقع ما يقع هكذا فصرت أبحث عن المسألة فوقعت على زاد المعاد فأنت تعلم ما فيه ثم بعد ... فتحت فتاوى ابن تيمية كذلك تعلم ما فيه يعني وجدت لي مخرجا أن أرجع البنت من أجل الأولاد وأكون أيش ؟ قائم عليها وأدخل البيت بقوة ما يعني أرى أولادي على الباب وهكذا ؛ لأنه أنا شديد العاطفة فقلت أنا لا أعتبر المسألة على فهمي أنا لابد إلا أن ألتقي بكم فذهبت إلى الشيخ أبي مالك في وزارة الأوقاف

السائل : نعم

السائل : فعرضت عليه الأمر هكذا فقال لي ليس عليك طلاق إلا طلقة واحدة ، الطلاق الأول لم تنوه فغير واقع ، وطلاق الحائض لا يقع إنما وهذه كذلك إذا ما كان مستبين الحمل

الشيخ : ما كان ايش ؟

السائل : كذلك لا يقع

الشيخ : نعم

السائل : فأنا أصبحت في حيرة من أمري ؛ والآن على ذمتي واقع في المحكمة واقع طلقتين وعندي زوجتان ؛ فهل حياتي شرعية أبقيها على ذمتي وتبقى في عصمتي أم هي غير شرعية حتى أسرحها يعني هي ترى طريقها وأنا أرى طريقي علما أني قدمت عريضة لدائرة الإفتاء كنت أريد أن أستشهد بهذا الأمر وبعض الإخوة الله يجزيهم الخير يعني قالوا شعوائين في فتواهم لا يتحروا الدليل الصحيح وعندما كذلك قرأت إرواء الغليل وما كتبته يعني دخل دوامه عظيمة عندي وجزاك الله خير .

الشيخ : أنا رأيي فيما حكم عليك من طلقات في المحكمة الشرعية وما تبنيته أنت من هذه الطلقات فقد قضي الأمر الذي فيه تستفتيان ، كلام أبي مالك صحيح ، حينما لا تتبنى طلاقا نفذ عليك يعني كما أنت الآن كيف عم تتحرى ؟ هكذا أو هكذا ، قول يقول وقع ، وقول يقول ما وقع الطلاق ، إلى آخره ؛ إذا لم تتبن قولا من هذه الأقوال وأخيرا تبنيت عدم الوقوع فهو غير واقع ولو اجتمع أهل الأرض على أن يوقعوه عليك ؛ أما ذهبت إلى المحكمة وأعطوك فتوى بأن الطلاق وقع بغض النظر أصابوا أم أخطأوا وأنت بنيت على ذلك حياتك الزوجية فكما قلت لك قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وسبق السيف العدل ، ممكن أنت تبحث الآن في هذه الطلقة التي أنت فيها الآن أما إنك تعيد النظر بالطلقات السابقة مع أنهم أوقعوها عليك فما في مجال لأي قاضي آخر مع أنه نحن لسنا قضاة أن يبطل حكم ذلك القاضي ، وهذا أمر معروف عند الفقهاء قديما وحديثا يعني قاضي تبنى رأيا في مذهب ما وحكم به على محكوم ما وجرى على ذلك هو فانتهى الأمر ، بعد ذلك قد يسمع بأن هناك رأي آخر ، هذا الرأي الآخر لا يفيده فيما وقع ؛ لكن قد يفيده فيما سوف يقع كما جاء عن عمر بن الخطاب أنه أفتى امرأة في قضية تتعلق بالإرث بحكم ، ثم بعد سنة تقريبا سئل عن نفس المسألة فأجاب برأي آخر واجتهاد آخر ؛ قيل له " قد كنت قلت غير هذا " ، قال " ذاك على ما قلنا وهذا على ما نقول الآن " ؛ لأن الإمام قد يختلف وقد يجتهد اجتهادا جديدا ، وهذا هو شخص واحد فما بالك بشخصين ؛ لذلك الطلقات السابقة مادام أعطيت بها فتوى وتبنيتها ما أرى لك الآن أن تجدد السؤال عنها ، الذي مضى مضى على عجرة وبجره ؛ أما وأنت الآن في هذه الطلقة الأخيرة فهنا يمكن البحث والتفكير فيها ؛ واضح كلامي معك أم عندك شيء ؟

السائل : واضح ، بس إنما المقصود الطلقة الأخيرة يعني . ؟

الشيخ : نعم ، وأنا عم أقول لك ، الطلقة الأخيرة وقعت قلت لي وهي نفساء ؟

السائلة : الطلقة الثانية وهي نفساء .

الشيخ : والآن ؟

الحلبي : الطلقة الأخيرة وهي البحث فيها وهي حامل مستبين حملها .

السائل : أنا طلقتها وأثبت ذلك في المحكمة .

الشيخ : إذا عن أي طلقة أنت تسأل ؟

السائل : أنا أسأل عن حكم الطلقات  ؟

الشيخ : نعم أنا أرى يا أخي بعد ما سمعت جوابي أنك تكتب ، تستعين أنت مع غيرك إذا كنت بحاجة لمن يعينك ، الصورة عن القضية التي تريد تصب سؤالك حولها بشرط ما تكون أخذت جواب من المحكمة وتبنيته .

السائل : والله أنا تبنيت في المحكمة طلقتين أثبتهما في المحكمة ، الطلاق الثاني وهي نفساء طبعا أثبته في المحكمة دون أن أعلمهم أنها نفساء علما أنهم يقعون طلاق النفساء هم

الشيخ : أي نعم

السائل : الطلاق الثاني وهي حامل أثبته في المحكمة إنما الطلاق الأول أخذت فيه فتوى شفويه ثم استفتيت الأمر مع الشيخ يوسف البرقاوي قال لا تحل لك به لا كتابا ولا سنة

الشيخ : ... .

السائل : يعني الذي أجبرني أن أسأل عن هذه الأسئلة أن أحد الإخوة قال ما في مانع أن تسأل كذا عالم والذي يطمئن به قلبك تأخذ بفتواه ؛ هل هذا صحيح وإلا غير صحيح ؟

الشيخ : هذا صحيح لكن قبل الالتزام ، قبل التنفيذ وأنا قلت لك هذا الكلام آنفا .

السائل : يعني هل أسرحها أم أبقيها ؟

الشيخ : مادام استفتيت وأفتيت وتبنيت انتهى الأمر ؛ أما إذا عندك شيء ما تبنيته قال لك فلان كذا وقال لك فلان كذا وبالجملة جئت لهنا ، هنا ممكن بقى تفكر وتختار ونشوف لكن بدون ما تتبع هواك يلي قالوا لك إنه أنت تأخذ الرأي الذي يناسبك ما في مانع بشرط أن تتقي الله عز وجل ؛ أما مثل ماقلت ما أستفتيت فأفتيت خطئا أو صوابا مادام أنك تبنيت فقد انتهى الأمر . يا الله يا كريم

السائل : كتبت أنا رسالة لابن باز فأحالني إلى الإفتاء العام في المملكة هنا وما أراد أن يجيب ، وقال فيما يرونه هو الكفاية .

الحلبي : رأيت شيخنا ؟

الشيخ : كيف ؟

السائل : يقول إنه بعث إلى الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله رسالة فأجابه أن ما أفتوك به الإفتاء العام في المملكة هو الفتوى .

الشيخ : هذا هو سيدي ، هذا هو وإلا بتصير أنكحة الناس فوضى ، أينعم

السائل : ... .

الشيخ : وبعدين الإنسان ما يقدر يفرض حاله سلطة عليا ، سلطة ... ؛ هذا رأينا واجتهادنا وهم اجتهدوا ، إذا ما يعرفوا يجتهدوا وما عندهم علم لا نستطيع أن نعطل نحن مثلا يأتي إنسان يصحح النكاح ، بنت بالغة راشدة تزوجت بدون أيش ؟ إذن وليها ؛ نحن نقول إن هذا نكاح باطل ؛ لكن في مذهب يقول هذا نكاح صحيح ، وراحت على الأول فنقول له الآن كل هذه العملية التي عملتها بتحمل مسئوليتها حتى يرتاح .

السائل : يا شيخ لو سمحت ... .

الشيخ : تفضل

السائل : هل التلفظ بالطلاق يحتاج إلى نية مثلا تلفظت بالطلاق وما نويت الطلاق هل يقع الطلاق فيه ؟ وهل يدخل فيه حديث يعني ( ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ) ؟

الشيخ : فقط تصوري لمن تلفظ بالطلاق بدون نية صعب إلا بالنسبة للهازل ؛ فكيف أنت أو ما هي الصورة التي ممكن تستحضرها أنه تلفظ بالطلاق ولم ينو الطلاق كيف مثلا غير الهازل ؟

السائل : هو ما حصل معي ... .

الشيخ : رايحين نقول بقى غير الهازل وغير الغضبان مثلا هل في غير الصورة هذه ؟ أنت بتقول حصل معك ما هي الصورة التي طلقت بها وما نوىت ؟

السائل : أنا لما صارت والدتي في الجدال أو في الخلاف بيننا وبينها يعني أردت أن أفصل الموضوع حتى تسكت فقلت لها اعتبريها طالق وما أردت أن أنوي الطلاق ولم أكن هازلا وما كنت أنوي الطلاق ، وكذلك ما كنت غضبان .

الشيخ : كذلك ما كنت غضبان ؟ .

السائل : نعم ما كنت غضبان وما كنت هازل وما كنت أنوي الطلاق .

الشيخ : طيب أنت وصلت الأمر للقضاء والالا ؟

السائل : في البداية أخذت فتوى شفوية .

الشيخ : هذا هو ، نرجع لنفس الموضوع السابق .

السائل : نعم ، وهذه الطلقة لم تثبت عند المحاكم الآن ثابت علي طلقتين بس في المحاكم .

الشيخ : أي طلقة التي ما وصلت للمحكمة الأخيرة أم التي قبل ؟

السائل : الثانية والثالثة أثبتوا في المحكمة وأخذت فيهم حكم ؛ أما الأولى التي ما كنت أنوي فيه الطلاق أخذت كلاما شفويا ، دخلت دائرة الإفتاء فأفتوني وقالوا وقع عليك الطلاق .

الشيخ : ما الفرق بين هذه وهذه ؟

سائل آخر : ما في فرق .

الشيخ : أخذت حكم يعني ؟

السائل : نعم حتى لو ما أخذته كتابي ؟

الشيخ : طبعا هو هذه الكتابة قديما ما كانت

السائل : الكتابة توثيق

الشيخ : القاضي مجرد يقول حكمت بأنك طلقت خلاص ، ما ضروري الكتابة يعني الان اثنان يتبايعان بيع وشراء حصل البيع كتبوا والا ما كتبوا حصل البيع لكن اليوم لكثرة .. عدم ثقة الناس بعضهم لبعض أوجدوا قضية العقد والكتابة إلى آخره ؛ الآن لو واحد عقد على امرأة بشاهدين عدلين وبموافقة ولي الأمر من هنا ومن هنا دخل بها وبنى عليها فهذا هو العقد الشرعي لكن كتابة في المحكمة هو لضمان عدم وقوع خلاف في المستقبل لفساد الزمان وما شابه ذلك ؛ فأنت الآن عم تقول المحكمة أو القاضي أعطاك حكما

السائل : طيب في هذه الحالة يا شيخ أخذت الحكم

الشيخ : نعم

السائل : والآن هي على ذمتي ما أعمل ؟ أنا الآن أفهم من كلامك أنه وقع الثلاث .

الشيخ : أينعم هكذا أفتوك .

السائل : الآن هي على ذمتي ماذا أفعل ؟

الشيخ : أنت تريد ترجعها وإلا هي عندك ؟

السائل : عندي .

الشيخ : عندك بعد ثلاث طلقات ؟

السائل : نعم عندي بعد ثلاث طلقات على فتوى الشيخ أبي مالك وقال يجوز لك إرجاعها فقلت له أثبت الطلاق الثلاث في المحكمة قال حتى ولو .

الحلبي : لكن طبعا هو شيخنا هو كما أعلم أنه لا يقترب منها أهكذا ؟

السائل : والله لما أرجعتها في القديم كنت أقترب منها ، فقط الآن ... .

الشيخ : يا أخي أنت كمل مشوارك مع أبو مالك ، لأنه ما يجوز نحن نلفق بين أبي مالك وبين أبي سالك ، روح كمل مشوارك مع أبي مالك ، احكي له القصة ، أنا فهمت ما رأيي في الموضوع .

السائل : الله يجزيك خيرا .

السائل : في سؤال جزاك الله خيرا

الشيخ : تفضل

السائل : بطاقة الائتمان هل بحثتم فيها ؟ مسألة بطاقة الإئتمان

الشيخ : أي نعم

السائل : هذه التي يتولاها بعض المسلمين ؟

الشيخ : والله بحث خاص ما في عندي لكن إذا ما كانت لها علاقة بالبنوك يكون عملية يعني فيها تسهيل ؛ لكن الذي قام في ذهني أن القضية مربوطة بالبنوك ؛ أهو كذلك ؟

السائل : نعم ، الأكسبرس هذا بنك كبير .

الشيخ : كيف ؟

السائل : نعم مرتبطة بالبنوك ، كل التحويل عن طريق البنوك .

الشيخ : هذا هو ، ولاشك أن عمليات البنوك تسهل معاملات التجار وهذا مما يغريهم على التعامل مع البنوك ؛ لكن نعود إلى كلمتنا السابقة عند ما توجه السؤال عن النقاب وتغطية الوجه أنه التيسير ما بأيدينا ، نحن نريد نتمسك بأحكام الشريعة ؛ فكون البنك تيسر المعاملات للناس وتجاراتهم خاصة في الدول الأجنبية هذا وحده لا يكفي لتبرير هذه العملية وتسويغها وجعلها جائزة وإنما يجب أن توزن بميزان الشرع ، فإن كان الشرع لا يمنع منها بل يأذن فنعم هو ؛ أما والله نريد إيداع مال في البنك ويستفيد منها الناس وما شابه ذلك من المعاملات الربوية فلا يجوز ؛ فإن كانت البطاقة هذه تقوم على هذا النوع من التعامل فحكمها حكم غيرها من المعاملات مع البنوك ؛ أما إن كان لها صورة أخرى ربما نحن لا نعرفها نسمعها أو نجدد استماعنا لها في عندك شيء ؟

السائل : نعم

الشيخ : تفضل

السائل : لو سمحت ، هذه البطاقة تمنح بدون رصيد ، لا يجب أن يكون لك رصيد في البنك .

الشيخ : يعني أنا مثلا ممكن أن آخذها ؟

السائل : ممكن تأخذها بدون رصيد .

الشيخ : كيف ذلك ؟

السائل : إذا وثقوا بك التعريف بالعمل ، التعريف بأنك معروف .

الشيخ : هنا المشكلة بقى .

السائل : خطاب من العمل .

الشيخ : إذا ما وثقوا بنا يريدون بقى أيش ؟ يكون لنا رصيد

السائل : أينعم ... تعريف ... موظف

الشيخ : تفضل

السائل : ... لا بد تدفع للبنك أربعمائة ريال في السنة

الشيخ : كيف

السائل : أربعمائة ريال في السنة ، تدفع هذا المبلغ للبنك مقابل استخدام هذه البطاقة ، هذه مسألة يعني ... .

الشيخ : الأربعمائة ريال يقابلها ماذا ؟

السائل : أنه في أي مكان في العالم أستطيع أن آخذ مبلغ مائة ألف ريال سعودي من البطاقة هذه أشتري أي شيء ، ما أحمل إلا هذه فقط ، أدخل أي فندق آكل أشرب وأشتري وكذا فأعطيهم هذه البطاقة فقط ويحولونها على حسابي على رقمي هذا ، والمطالبات تمرر على الرياض ، وأنا أسددها على البنك بدون زيادة ولا واحد بالمئة .

الشيخ : لحظة قليلا ، هب إنه أنا حصلت هذه البطاقة مقابل أربعمائة ريال في كل سنة ، واضح لتسهيل عملية الشراء بدون ما يستصحب معه الشاري المئات بل الألوف من العملات فرحت لدولة ما واشتريت الألوف المؤلفة فكيف يحصلونها ؟

السائل : يعبون نماذج صغير يكتبون رقم بالمليون طويل ... فيتصلون البنك عليكم هنا في الأردن يقول هذه البطاقة هل عليها ملاحظات ؟ فيقول لا ، فعلى طول يصرف لهم ... .

الشيخ : طيب واحدة واحدة ، البنك هو لا يعرفني .

السائل : يعرف رقم إذا منحوك رقم ... .

الشيخ : من أين هذا الرقم ؟

السائل : البنك الذي أعطاك إياه في الرياض ، يعممونه على كل بنوك العالم في نفس اليوم .

الشيخ : يعني أن تقول في الرياض يعني هنا مثلا إذا أنا حصلت هذه البطاقة وعليها هذا الرقم الطويل يعمم على كل دول العالم طيب أنا اشتريت ما اشتريت البنك فيما بعد كيف يحصل هذا المال مني ؟

السائل : إذا طلبوا الرقم هذا يتضح لهم أنه يخص شخص في السعودية في الرياض .

الشيخ : لا ، لا ، قل عني الآن ، أنا أقول عن نفسي أنا أقول عن نفسي .

السائل : صرفت أين أنت في عمان ؟

الشيخ : أنا أقول حصلت هذه البطاقة من بنك ما هنا ، وعلى ما سمعت منك أنا لا أتعامل مع البنوك لكن ربما بعض البنوك تثق بي مثلا أو تعرفني أو إلى آخره ، فتورطوا نحن نقول تورطوا وأعطونا بطاقة ورحت أنا ودرت بلاد الدنيا واشتريت من البضائع بالمقدار الذي يسمح لي هذه البطاقة كم قلت كم قال؟

السائل : مائة ألف ريال سعودي .

الشيخ : مائة ألف ريال اشتريت أنا بضائع وجئت لبلدي كيف يحصلوها مني ؟

السائل : عندهم عنوانك يصلونك بالبريد مطالبة .

الشيخ : هو كذلك عرفوا عنواني وجاءوا لدي وطالبوني وأنا ما عندي ، ماذا يفعلون ؟

السائل : عندهم تعريف لك ، وشخص وثقك أو شخص عرفك عليهم يطالبونه هو ويرفعون قضية في المحكمة و ... حتى تدفع المبلغ

الشيخ : كيف ؟

السائل : يسجنونك إذا لم تدفع المبلغ .

الشيخ : طيب ما يسجنونني عندي قليل من المال كيف يطالبوني بالمال ؟

السائل : لازم تدفعه قبل شهرين خلال شهرين ، إذا لم تدفعه خلال شهرين يضاعف عليك خمسة في المئة .

الشيخ : ها هنا بقى إنما الأعمال بالخواتيم هذه المشكلة  -يضحك الشيخ رحمه الله- .

السائل : فقط عندنا في السعودية ما يأخذون خمسة في المائة ، إذا رحت القضاء القاضي يقول تأخذ رأس مالك فقط .

الشيخ : هذا يعني صار حكم بلدي خاص بكم ما نظام قانوني ؟

السائل : القضاء عندنا ما يعترف بالزيادة .

الشيخ : نعم ، بس هذا بحكم البطاقة إنما هذا في حكم الشرع ؛ فهنا مثلا أو في مصر أو في غيرها من البلاد يريدون يطالبون بزيادة فحينئذ من أجل هذا أنا قلت ما قلت ، أنا حينما أريد أن آخذ هذه البطاقة بدي أنظر إلى العاقبة ، العاقبة أنا عرفت الآن أنهم سيطالبونني بأكثر مما اشتريت ، وهذه الحقيقة كل المعاملات الربوية تنتهي الى ما يسمونه بالفائدة وهو الحقيقة ربا ؛ أما لو لم يكن هناك مثل هذا الربا فارجع وأقول هذه البطاقة ضرورية جدا للمسافرين .

السائل : ... .

الشيخ : كيف

السائل : أقول إذن اذا تأخير في السداد يصير ربا ، أما إذا ما في تأخير ما في ربا .

الشيخ : فقط الإنسان بده يحسب أنه ممكن ما يصير معه مال للسداد مثل المعاملات في البنك أحيانا إذا تأخر يزيدون .

السائل : مهما يتأخر يا شيخ شهرين فترة طويلة جدا ما ممكن أتأخر أبدا ، أنا أتعامل معهم منذ أربعة أشهر أو خمسة أشهر كل ما تأتي فاتورة بعد أربع أيام أعطيهم القسط ما اتأخر شيئا

الشيخ : لا ، هو المسألة بالنسبة للتمسك بالشرع ، يعني القضية يبدوا أن فيها يسر يعني ؛ لكن الإنسان بده يقدر أنه قد يقع في شيء ليس في حسابه أو في حسبانه حينئذ يضطر يدفع لهم بالزيادة إلا عندكم ، طيب عندكم يعني انحلت المشكلة .

سائل آخر : معناه عندهم جائز وعندنا غير جائز ؟

الشيخ : أينعم .

السائل : من باب الأمانة

الشيخ : كيف؟

السائل : من باب الأمانة مسألة أغفلتها ، يأخذون هم على الذي باع السلعة عليه خمسة في المائة

الشيخ : ... .

السائل : يعني يقولون إن هذا زبون لنا جاء إليكم لأنكم أنتم تقبلون البطاقة هذه جاء إليكم فخمسة بالمئة لنا ، فأخذوا مني مائة لكن أعطوا راعي البضاعة خمس وتسعين ، هذه ما تضرني أنا تضرهم هم وهذه دعاية .

الشيخ : طيب هذه سمسرة أم ربا ؟

سائل آخر : هم عاملين على نظام السمسرة يعني أنا الذي جبت لكم هذا الزبون .

أبو ليلى : المبلغ الذي خمسة بالمئة الذي يريد يأخذه تكملها يا شيخنا .

الشيخ : أينعم ، أن هذه ما نريد نحسبها ربا أو غير ربا ؟ أنا ما يبدوا لي إلا أنها ربا .

السائل : يعني كل قرض جر نفعا .

الشيخ : اه ... .

أبو ليلى : في ملاحظة لو كان مثلا الخمسة بالمئة التاجر الذي هو باع البضاعة لهذا الزبون بالبنك ما أصلا زادهم عليه لكن البنك أخذهم من التاجر .

الشيخ : لو كان هكذا

السائل : نعم

الشيخ : هل هو هكذا الوضع ؟

السائل : نعم هذا هو الوضع ، هذه هي الصورة ما أخذوا مني شيء ، أخذوها من صاحب البضاعة .

الشيخ : آه ، فقط هم ما أخذوا منك شيء تصير أحيانا هنا معاملات مثلا سيارة احتاجت إلى قطعة الميكانيكي أو المهندس كما أظن تقولون هناك في تلك البلاد ، يرسل صاحب السيارة إلى بياع قطع متفق هو وإياه فيقول لك مثلا القطعة هذه بخمسين وهذه القطعة بمائة إلى آخره ، ويعطيك ورقة حساب لكن هو في الحساب الذي أعطاك إياه عامل حساب ما يريد يقطع الذي دلك أنت ؟

سائل آخر : خصم تبعه

الشيخ : خصم  عرفت كيف ؟

السائل : ... .

الشيخ : هذا هنا ما يجوز لأنه هو اقتطع منك شيء زيادة من أجل أن يعطيها للذي بعثك لعنده ؛ فأنا ما أستبعد أن تكون القضية هكذا .

السائل : هذا غير وارد

الشيخ : غير وارد

السائل : هذا غير وارد أبدا .

الشيخ : لماذا ؟

السائل : الآن محل عطور في الرياض أعلن عن تخفيض ثلاثين في المائة لعموم الناس

الشيخ : طيب

السائل : بضاعة سعرها مائة يبيعها بسبعين ، جئت أنا وقلت له أريد هذا العطر بمائة ريال أو بسبعين ريال يعطيني بنفس سعر الناس

الشيخ : بنفس السعر

السائل : لا زيادة ولا نقص وعندهم تعليمات يقول أي واحد يزيد عليك واحد بالمائة عن الناس التي أنت معك بطاقة اتصل بنا فورا نسحب منه العضوية ، نسحب من التاجر عضويته يعني في ضمانات تمنع هذا ؛ لكن في مسألة يا شيخ أثرتها ايضا

الشيخ : تفضل

السائل : أنا الآن في الأردن وإخوتي في السعودية لو حولت فلوس من السعودية إلى الأردن بخمس وعشرين ريال ، كل حواله خمس وعشرين ريال فأنا رحت إلى السوق هنا في عمان اشتريت ست مرات بست أيام يعني ست حوالات وهنا في الزرقاء ست مرات ست حوالات أجمعها كم طلعت ؟ مبلغ ضخم ، لو اشتريت مائة مرة في خمس وعشرين

الشيخ : مبالغ طائلة

السائل : بألفين وخمس مائة ريال فقط هذا تكلفة التحويل ، معاملات مالية تروح وتأتي بالتلكس كلها على حساب من ؟ البطاقة هذه أنا ما أخسر فيها ولا قرش وفرت أنا .

الشيخ : معليش هذا نحن اعترفنا فيه أن البنوك تيسر المعاملات بلا شك ؛ لكن المهم أن المسلم ما يقع في مخالفة شرعية ، فنحن الآن كل دندنتنا حول البحث أنه لعله لا يوجد هناك مخالفة أو يوجد ؛ أما التيسير والتوفير فهذا واضح ، أنا قلت آنفا أنه الآن إذا إنسان يريد يروح لأمريكا وأوروبا ما يريد يحمل معه عملات ؟ إذا كان يريد يشتري لازم يحمل عملات يعني ربما يتعرض لخطر الضياع النهب السلب ، إلى آخره ؛ فالفائدة موجودة تماما لكن عم نحاول نحن نتأكد أن لا يوجد في هذه المعاملة شيء مخالف للشريعة؛ فأنتم الآن واقعون ، نحن نفكر تفكير نظريا ، أنتم الآن  تفكيركم عملي ؛ لأن البطاقة معكم تشتروا وتعرفوا أكثر منا نحن أصحاب النظر أنه لعل هناك مخالفات للشرع والا لا ؛ فما شعرت إن شاء الله أنه في شيء من المخالفات وإلا في ؟

السائل : أنا من ناحيتي يا شيخ ما شعرت وقلبي مطمئن يا شيخ ؛ لأني أعتقد فيها تسهيل وأنها معاملة جديدة

الشيخ : لا ترجع وتقول تسهيل لأن هذا اسمه بعدين تبرير .

السائل : ما في إلا مسألة الأربعمائة ريال التي تؤخذ في السنة .

الشيخ : هذا ما في مانع أن يكون يعني كأجر .

السائل : هذا أجر التحويل نعم .

الشيخ : طيب ما رأي مشايخكم هناك حتى نستفيد من آرائهم ؟

السائل : والله يا شيخ يقولون ربا نسيئة .

الشيخ : كيف ؟

السائل : الشيخ عبد الله رزاق عفيفي يقول إنه ربا نسيئة ؛ قلت له كيف يا شيخ ربا نسيئة ، طبعا أنا أكلمه على التليفون فقال اسأل غيري ، اسأل غيري وسكر السماعة .

الشيخ : فقط ؟ .

السائل : نعم ... .

السائل : وسمعت من بعض الأحباب أنه في فتوى من الهيئة الدائمة لكني ما استطعت أحصل عليها لأن ذلك غير ميسر .

الشيخ : فتوى لمن ؟

السائل : للهيئة الدائمة هيئة الإفتاء في الرياض .

الشيخ : هناك في الرياض ، وما عرفت ما مضمونها ؟

السائل : لا ما عرفت ؛ لكن يا شيخ تختلف بطاقة فيزا ، تختلف عن بطاقة اكسبرس ، هؤلاء يحجزون مبلغ سبع آلاف ريال ، لازم يكون دائما في البنك .

الشيخ : من هم ؟

السائل : فيزا ، بطاقة فيزا ، نوع ثاني

الشيخ : نوع ثاني

السائل : ... لكن تشترط أن تحجز مبلغ في البنك يستثمرونه يلعبون فيه يعني يرابون فيه هم ؛ لكن بطاقة أمريكان اكسبرس لا تشترط مبلغ فلا تشترط أن يكون عندك رصيد أو شيء ، فأنا ... .

الشيخ : هذه الشركة ما هي جنسيتها ؟

السائل : أمريكية يا شيخ .

الشيخ : وتلك الأخرى ؟

السائل : كلها أمريكية

الشيخ : كلها أمريكية

السائل : في كل دول العالم معترف فيها .

الشيخ : طيب أنت هنا في أي مكان تستطيع أن تشتري ؟

السائل : لا ما كل مكان .

الشيخ : ما أي مكان ، من أين تعرفه اذن ؟