About the article

Author :

Muhammad Naasiruddeen al-Albaanee

Date :

Mon, Sep 15 2014

Category :

Fatwa (Q&A)

Download

سلسلة الهدى والنور - الشريط رقم : 032

فها أنت بحثت فيما يتعلق بالمتابعين وهم اثنان فيما علمت أما أنا لا أستحضر الآن هما اثنان هما واحد هما أكثر لكن في الجملة له متابعون ؛ فلم تدندن حول الشواهد وهذا أمر هام جددا لأني قد أسلم معك جدلا الآن بأن زيادة " النهار " في هذا الحديث شاذ ... حديث ابن عمر شاذ لكن نسبة هذا الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شاذا فما قيمة هذا الشذوذ حينذاك ، واضح هذا ؟

أبو اسحاق : نعم .

الشيخ : وأظن هذا الكلام بلا مؤاخذة من باب :(( وأما بنعمة ربك فحدث )) .. فهذا لا يوجد في بطون الكتب ؛ هل سمعت عمرك شذوذ نسبي .

أبو اسحاق : لا ما سمعت .

الشيخ : ما سمعت ويضحك الشيخ ويقول هذا يؤخذ من الدراسة بطبيعة الحال ؛ فالآن دع موضوع ابن عمر ورواية الثقات في الحفظ كالجبال ـ كما صدقت ـ رووا حديث ابن عمر ( صلاة الليل مثنى مثنى ). وفعلا حديث ابن عمر هو هذا نصه ؛ جاء رواة آخرون فرووا عن الرسول عليه الصلاة والسلام من غير طريق ابن عمر ( صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ) . ماذا تقول في هذا الحديث صحيح أم غير صحيح ؟ .

أبو اسحاق : إن صحت الشواهد يعني ؟ .

الشيخ : ما أنا بقول طبعا ، أنا ما أقول الآن صحت أو ما صحت ، أعبر بتعبير العلمي الدقيق جاء رواة آخرون فرووا عن الرسول عليه السلام من غير طريق ابن عمر أنه قال كذا وكذا ، فهذا الحديث يكون صحيحا ، حسن جدا ؛ فما أثر ذاك الاختلاف في حديث ابن عمر أن زيادة النهار في حديثه خاصة هل هي محفوظة أم هي شاذة ؟ لا يؤثر في صحة الحديث هذا لكن من قال هذا صحيح عن ابن عمر عن رسول الله ، يناقش تلك المناقشة ثم ماذا يهمنا إذا نسب ناسب ما إلى ابن عمر حديثا ما ابن عمر لم يروه لكن الرسول حدث به وتلقاه أصحاب آخرون عنه طبعا الرواة نسبه إلى ابن عمر وابن عمر ما عنده خبر ؛ نحن بهمنا صحة نسبة الحديث إلى الرسول عليه السلام لكن لا يهمنا أبدا أن الحديث صح من طريق ابن عمر أو أبو عمر ، ما بهمنا أبدا ؛ إذا القضية فيها شيء من الدقة لا تلاحظ في المصطلح مصرحا بها وإنما في تخاريجهم للأحاديث ؛ فإذا لنقول هذا الحديث أو هذه الزيادة شاذة ويعني ذلك أنه لا يجوز لنا أن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ) لا يجوز لنا أن نقول هذا إلا بعد النظر في الشواهد الأخرى ؛ الشواهد الأخرى الآن أتنزل من الدعوة السابقة فآتي بمثال واحد فقط ، أقول افترض معنا أن هناك حديثا بذاك اللفظ الشاذ عن ابن عمر روي بإسناد حسن عن أبي هريرة أو عن غيره من الصحابة  قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ). ألا يحتج بهذا الحديث ؟ .

أبو اسحاق : يحتج .

الشيخ : الحمد لله ، إذا بقي علينا أن ندرس الشواهد ، هذه الشواهد إما أن تعطينا صحة الحديث لذاته أو صحته لغيره أو حسنه لذاته أو حسنه لغيره ، وهذا أدنى المراتب ؛ فإذا كان حسنا لغيره يبقى مناقشة حديث ابن عمر هل هذه الزيادة شاذة فيه أم لا ، مناقشة شكلية لا ثمرة لها ؛ لعلي أوضحت ما في نفسك .

أبو اسحاق :  لكن لو لم يصح شاهد فالحكم بشذوذ هذه الزيادة أولى

الشيخ : لا ، هذا ينبغي إعادة النظر في المتابعين للبارقي ؛ أظن ذاك علي بن عبد الله ، نعم ، خلاص على كل حال يبقى النظر في أشخاص المتابعين لعلي بن عبد الله هذا ؛ فإن كانوا ثقاتا وعددا وجمعا ليس من الضروري ها هنا الآن أن تتساوى أو يتساوى العدد ، أنت ذكرت آنفا عددا ضخما ما شاء الله كم هو ؟

أبو اسحاق :  سبعة عشر راويا .

الشيخ : سبعة عشر راويا ليس من الضروري إنه يكون . لأن اتفاق ثلاثة أربعة على زيادة وهم المفروض أنهم ثقات لا يقبله الذهن المهم ، ولا يعتقد في هذه الحالة وأنا أبالغ الآن في التصوير ليتجلى المعنى الذي أريد أن أبينه ؛  هناك سبعة عشر راويا ثقة رووا الحديث على الجادة المطروقة ( صلاة الليل مثنى مثنى ). ما أظنك إلا وستقول معي فيما علمت أن أحدا من علماء الحديث يشترط لصحة هذه الزيادة أن يكون هناك سبعة عشر راويا ثقة زادوا هذه الزيادة ؛ فلو نقص واحد فما يقولون بصحتها فيما تظن ؟

أبو اسحاق : يقولون .

الشيخ : وهكذا نزل ما شئت من الأرقام

يضحك الشيخ

الشيخ : حتى تصل إلى العدد التي تطمئن إليه النفس الجماعة في صدد الأكل أم ؟ .

أبو ليلى : لسه أستاذي .

الشيخ : جاعوا بس صارت الساعة تسعة ...

أبو ليلى : أبو يسر ... كان عند نظام وسألني نظام هل بطلع الشيخ فقلت له أنا ما بتصور يطلع الشيخ بعد ساعتين

يضحك الإخوة الطلبة .

الحلبي : قطع عليك الطريق هذا .

الشيخ : لكن الذي يعمل فيه الشيخ أبو اليسر المزعوم هو ... العمل يعني إذا كان السبب الأول راح في سبب مستمر يعني وهو العمل .

الحلبي : أينعم صحيح .

الشيخ : فبلغهم بذلك ، صحيح نحن ملتقين مع الشيخ قبل خمس دقائق فالحمد لله صح له ما لا لم يصح لغيره ـ يضحك الشيخ ـ

وهذا إن شاء الله دليل على حسن نيته وسريرته ، تفضل .

أبو اسحاق : كنا نتحدث عن زيادة  الثقة والفرق ... .

الشيخ : نعم ، الحقيقة فيها دقة وثانيا هي مسألة خلافية بين علماء الحديث وعلماء أصول الفقه ، علماء أصول الفقه يتبنون في أصولهم وليس في تفريعهم وتطبيقهم قبول زيادة الثقة مطلقا سواء كان مساويا لمن زاد عليه أو كان دونهم ثقة وعددا ؛ فزيادة الثقة في علم الأصول مقبولة على هذا الإطلاق ؛ وليس كذلك عند علماء الحديث ، فعلماء الحديث إنما يقبلون زيادة الثقة إذا لم يخالف من هو أحفظ منه أو إذا كان المخالفين له أو المخالفون له أكثر عددا منه ؛ في هذه الحالة هذه الزيادة يرفضونها وهي التي يطلقون عليها لفظة الشذوذ أو الحديث الشاذ ؛ وكما يذكرون عن الإمام الشافعي أنه قال :" ليس الحديث الشاذ أن يروي الثقة ما لم يرويه غيره ، وإنما الحديث الشاذ أن يخالف الثقة من هو أوثق منه " ولعله قال أو أكثر عددا منه ؛ وأن ما قاله فعلماء الحديث يقولون هذا ؛ ولذلك تختلف النتائج اختلافا جليا بين هؤلاء وهؤلاء فأولئك حينما يرون الزيادة للثقة يقولون زيادة الثقة مقبولة ولو كان المخالفون كما قال أستاذنا سابقا كالجبال حفظا ، زيادة الثقة مقبولة ؛ بينما علماء الحديث يقولون لا ، زيادة إنما تقبل بالشرط السابق أن يكون زاد على مثله ؛ أما أن يزيد على من هو أحفظ منه أو على من هم أكثر عددا منه فهذه زيادة تكون شاذة ؛ وأذكر أنهم ذكروا في المصطلح كمثال قيل فيه إنه شاذ وهو حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال :        ( فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام أو شعير أو صاعا من تمر ثم قال على حر أو عبد من المسلمين ). زيادة هذه ( من المسلمين ) في الحديث لا توجد في كل طرق الحديث والذي عرف واشتهر بذكر هذه الزيادة في الحديث هو الإمام مالك ؛ فذكروا أن بعضهم أعلها بالشذوذ وبدعوى أن الإمام مالك تفرد بها وكاد علماء الحديث يمشون على هذا ؛ لو لا أن بعضهم أوجد له متابعين وبهذه المتابعات نجت هذه الزيادة من الحكم عليها بالشذوذ ؛ هذا مثال مذكور في المصطلح وبخاصة في اختصار علوم الحديث الذي عليه الباعث الحثيث لأحمد شاكر رحمه الله ، ويجد الإنسان في أثناء مطالعته لكتب أئمة الحديث نماذج كثيرة جدا جدا لهذه الزيادة التي هي من نوع من الحديث الشاذ ؛ وأنا أذكر مثالا لم أره لأحد من قبل سوى أن شيخ الإسلام ابن تيمية ضعف الحديث دون أن يبين السبب وهو قوله عليه الصلاة والسلام في الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وجوههم كالقمر ليلة البدر . من هم ؟ في الحديث المتفق عليه بين الشيخين ( هم الذين لا يسترقون ولا يكتون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون ) . هكذا رواه البخاري ومسلم في الصحيحين ؛ لكن في رواية لمسلم نفسه قال ( هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ). هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ؛ فكنت أجريت بحثا وتحقيقا فجمعت من كل الطرق لهذا الحديث وهو من رواية ابن عباس ثم الشواهد التي خارج الصحيحين ، والتي منها فيما أذكر حديث ابن مسعود في مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم فوجدت كل طرق الحديث الأول حديث ابن عباس والأحاديث الأخرى التي منها حديث ابن مسعود لا يذكرون زيادة ( هم الذين لا يرقون ) وانما يكتفون بقولهم ( هم الذين لا يسترقون ) فبعد هذه الدراسة ـ وهذا كان منذ قرابة خمس وعشرين سنة ـ جزمت بأن زيادة ( لا يرقون ) شاذة ، وبالتالي الحديث الشاذ نوع من أنواع الحديث الضعيف ، ثم مضت السنون وإذا بمجموع الفتاوى لابن تيمية تطبع وإذا به يذكر في بعض أجوبته هذا الحديث ويقول حديث ضعيف ولم يبين السبب ، وقد كنت تبينت السبب في ذاك البحث وهو الشذوذ ، وهو مخالفة الثقة للثقات الآخرين ، زيادة على ذلك مخالفته لرواية الصحابة الآخرين ، وكان المخالف هو إمام من أئمة المسلمين وشيخ من شيوخ الشيخين وهو سعيد بن منصور صاحب السنن ؛ ومن يومئذ بقي في نفسي شيء من حفظ سعيد بن منصور ؛ ثم تمضي الأيام فينكشف لي أن له أيضا أشياء أخرى من هذا القبيل ، آخر ذلك هذا الحديث الذي أقام الناس وأقعدهم ( لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ) هذا الحديث جمعت له طرقا عدة عن جمع من الثقات كلهم عن سفيان بن عيينة بإسناده الصحيح عن حذيفة مرفوعا إلا سعيد بن منصور خرب علينا السبه كما يقولون عندنا في الشام ؛ لأنه روى الحديث بلفظ يعني جعل الناس يشكون في الحديث الصحيح حيث قال ( لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ) وذكرها ثم قال ( أو قال في مسجد جامع ) هذه الزيادة ( أو قال في مسجد جامع ) ليس لها أصل في كل روايات الثقات كلهم رووه إلى ( والمسجد الأقصى ) ونظرا لابتعاد الطلاب عن دراسة علم الحديث أولا نظريا ، ثم عمليا فقد تعلقوا بهذه الزيادة التي ذكرها الشوكاني نقلا عن سعيد بن منصور ثم لم يدندن حولها بكلام يوضح قيمة هذه الزيادة من الناحية الحديثية أولا ؛ ثم ما منزلها من الناحية الفقهية ثانيا ؛ فجاء سؤال أنه في رواية ذكرها الشوكاني أنه قال في مسجد جامع ؛ لفتنا نظر السائل أن الحديث لو كان بلفظ ( والمسجد الأقصى  أو  مسجد جامع ) لو كانت الرواية هكذا كان ممكن أن يتشبث بها بعض الناس لتجويز الاعتكاف في مسجد جامع غير هذه المساجد الثلاثة ؛ لكن يقف في طريق مثل هذا الاحتجاج أمران اثنان ، الأمر الأول: أن رواية سعيد هي بلفظ " أو قال " وهذا ليس تخييرا من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو شك من الراوي ، ومن هو الراوي ؟ سعيد بن منصور صاحبنا لأنه الرواة كلهم رووه عن سفيان بن عيينة وهو يقول حدثني سفيان بن عيينة ثم ذكر هذه الزيادة ؛ فمن أين هذه الزيادة ؟ من عنده .

الحلبي : كالأولى .

الشيخ : كالأولى تماما ، هذا الشيء الأول الذي يمنع من الاحتجاج وخلاصة ذلك أن هذه زيادة شاذة لا قيمة لها ؛ ثانيا لو كانت هذه الزيادة بلفظ أينعم بلاش أو قال فقط أو مسجد جامع لكانت أيضا شاذة للسبب نفسه لأنه لم يقله اعتقاد ولسبب آخر نأخذه من نص الحديث حيث قال ( لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ). فهذا صارت مساجد ثلاثين وثلاثمائة وما شاء الله من عدد ، هذا يتنافي مع ابتداء الحديث بقوله ( لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ) . إذا هذه الزيادة خطأ سواء كما هو الواقع أو قال في مسجد جامع أو كما تخيل بعض الطلاب أنه قال أو في مسجد جامع ؛ الشاهد من هذا كله تقديم بعض الأمثلة لبيان أنه لا يصح مطلقا أن تؤخذ قاعدة " زيادة الثقة مقبولة على إطلاقها " بل لابد من تقييدها بما إذا لم يكن الثقة قد خالف من هو أوثق منه ؛ هذا الذي عندي .

الحلبي : أستاذي أحيانا من مقالات أهل العلم المتقدمين ومعرفتهم بالعلل يعني يجتمع رفع ووقف يقدمون الوقف على الرفع .

الشيخ : لماذا .

الحلبي : لعله طبعا شذوذ .

الشيخ : لا هو هذه العلة شذوذ ، هو هذا " عليكم السلام " .

الحلبي : الذي في أذهان كثير من الطلبة أن الرفع زيادة .

الشيخ : لا  هذه ليست على إطلاقها أبدا ، أينعم وهذا المهم في الموضوع ، نعم . .

أبو اسحاق : شيخنا الحديث رقم واحد وخمسين من الضعيفة من ضمن العلل التي ذكرتموها قلتم : " إن محمد بن سيرين لم يسمع من عمران بن حصين خلافا لأحمد " في صحيح مسلم حديث ( سبقك بها عكاشة ).  صرح محمد بن سيرين بالسماع من عمران ؛ وفي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ... .

الشيخ : أوقف الآن شويه لأنه ضرس ودرس ما بجتمعوا

 يضحك الشيخ أبو اسحاق  .

الشيخ : بسم الله

الآن على ما يبدوا يتناولون وجبة طعام .

الشيخ : جوابا على قول من سئل هل يجوز العمل بالحديث الموضوع ؟ أقول هو عندي كالعمل بالحديث الضعيف الذي يقولون فيه يجوز العمل فيه بفضائل الأعمال ؛ أنا أقول لا فرق بين الحديث الضعيف وبين الحديث الموضوع من حيث الجواز بهما كليهما في فضائل الأعمال ؛ ذلك لأن العمل بالحديث الضعيف كما يقولون في فضائل الأعمال إن كان فضل الأعمال ثابتة بالحديث الضعيف فلا يجوز العمل به لأنه أثبت حكما شرعيا ؛ أما إن كان فضل العمل ثبت بغيره فحينئذ يجوز العمل بالحديث الضعيف فيه لأننا لم نثبت به حكما شرعيا ؛ وحينئذ لا فرق بينه وبين الحديث الموضوع

يضحك الألباني رحمه الله .

السائل : حقيقة العمل ليس فيه .

الشيخ : أينعم لأن هذا الحديث الموضوع ما أثبتنا فيه شيئا ، كل ما فيه كما يقولون رجاء الثواب الذي فيه ؛ فإذا كان حقا فبها ، وما كان حقا ما تفرغنا بشيء لماذا ؟ لأننا عملنا بحكم شرعي ثابت بغيره

ـ يضحك الشيخ رحمه الله ـ

الشيخ : هل سمعتم بشيء من هذا في آبائكم الأولين ـ

يضحك رحمه الله وكذلك الطلبة .

السائل : في بعض كتب اللغة ... والله أعلم يقول ( المؤمن كالكلب المأمور ). فهل هذا صحيح؟ .

الشيخ : ما عرفته في الأحاديث والقلب يأباه .

السائل : لعله المؤمن كالجمل الأنف ... .

الشيخ : ذاك الحديث ثابت لكن هو يسأل كالكلب أيش ؟ .

السائل : المأمور .

السائل : الأَنِف ضبطها أم كالأُنُف ، الجمل الأنف .

الشيخ : أنا ما أذكر الآن هل أنت ضابطها .

الحلبي : أنا أذكر أنهم أنف ككتف يعني هيك قالوا .

الشيخ : جميل .

السائل : ضبطوها بالأنف .

الحلبي : كالجمل الأنف ككتف . ا

لشيخ : وين ضبطوها بالأنف .

الحلبي : أنا أذكر أستاذي لعلي قرأتها ... .

الشيخ : لا بقول عن ضبطه هو تذكر ؟ .

أبو اسحاق :  الجمل الأنف أنا أذكر روض الأنف .

الشيخ : عن نفس الحديث يعني .

أبو اسحاق :  جرى في ذهني .

الشيخ : هل أنت فهمت جوابي ؟ أقول أولا من حيث الرواية ما عرفته ، ثانيا استبعد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتلفظ بمثل هذا التلفظ . .

السائل : كان هذا حول بعض العبارات القرآنية التي تقال في المجالس هناك ، مثلا أبو ليلى بعد أن وزع الحلويات فهل بصير واحد يقول له إذا عدتم عدنا يعني من أجل يوزع مرة ثانية .

السائل : أبو حمزة قال وإن عدتم عدنا .

الشيخ : شو المانع .

السائل : هل هناك مانع ؟

الشيخ : لا يوجد مانع  ما علمكم بما يسمى بالاقتباس ؟

السائل : التضمين

الشيخ : طيب هذا من هذا .

السائل : فتاوي الشعراء اقتباس التضمين .

الحلبي : أظن والله أعلم أن مثل هذا الكلام بالمنع ذكره القرطبي في مقدمة تفسيره ونقل بعض القصص مثلا أن واحد كان يصلي فذكر آية لكي يجعل أحد الناس يدخل أو شيء من هذا ومنع وقال هذا لا يجوز بوضع القرآن في غير موارده أو مثل هذا .

السائل : مثل من قرأ (( وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا ))..

الشيخ : يعني هذا أقل ما يقال فيه إن المسألة مختلف فيها .

الحلبي : نعم نعم .

الشيخ : ذكروا الحنيفة وغيرهم على اختلاف مذاهبهم أنه دخل رجل يطلب مثلا شيئا فأشار في الصلاة هكذا إشارة قال هذه الإشارة تبطل الصلاة عن الحنفية دون غيرهم لكنه لو قال في مناسبة ما (( يا يحيى خذ الكتاب )). قالوا هذه اقتباس لا مانع منه ؛ لكن إذا خشي أن يلحق بالآية المقتبس منها شيء فيه هزء وسخرية فهذا الذي لا يجوز .

أبو ليلى : هل أضع عليها ماء عاديا .

الشيخ : لا ، خلاص جزاك الله خير .

الشيخ : الآن بعد الاستئذان ممن يسمح لنا بالاستئذان وهو أبو اسحاق  أن نفسح المجال للآخرين بشيء من الأسئلة فإذا أفلسوا هم ... .

الحلبي : إذا عدتم عدنا .

ويضحك الشيخ

الشيخ : رجعت .

أبو اسحاق :  كان آخر سؤال لي .

الحلبي : هذه عادته .

الشيخ : لا معليش هذه خذوها بشارة هذا آخر سؤال معناها ما بقي هو لكم

يضحك الألباني والطلبة

الحلبي : هذا آخر سؤال قبل العودة .

الشيخ : نعم .

أبو اسحاق : ذكرتم في الضعيفة الحديث رقم واحد وخمسين من ضمن العلل أن محمد بن سيرين لم يسمع من عمران وقلتم خلافا لأحمد .

الشيخ : أينعم .

أبو اسحاق : وسماع محمد بن سيرين ثبت في صحيح مسلم في حديث ( سبقك بها عكاشة ) وأثبت السماع ايضا من عمران يحيى بن معين في الجرح و التعديل فيعني أحمد وابن معين ومثلا تصريحه ... .

الشيخ : والحديث .

أبو اسحاق : و الحديث .

الشيخ : والحديث أولا ، وكلامي في إعلال ذلك الحديث ثانيا لا أستحضره لكني كأني سمعت منك آنفا أنني أعللت الحديث بعلل منها هذا .

أبو اسحاق : فيما أذكر .

الشيخ : لا أنا أستوثق من فهمي ، فهمي عنك جيد أن هناك إعلال بغير هذا ، كويس حينئذ ينبغي الفرق ، الفرق الدقيق بينما إذا كان الإعلال لحديث ما بمثل هذه العلة ، وبين ما إذا كان ضميما إلى علل أخرى ؛ في الحالة الأولى لا يصح التمسك بهذا الإعلال لتضعيف الحديث ؛ لأن الحالة حينذاك تقتضي بحثا خاصا في هذه العلة التي تمسك بها الجارح للحديث ليرجح قول النافين للسماع أو المثبتين له ؛ تفضل .

الحلبي : أقرأ عليك .

الشيخ : نعم . 

الحلبي : ( الله يحب عبده المؤمن الفقير أب العيال ). ضعيف أخرجه ابن ماجة والعقيلي في الضعفاء من طريق حماد بن موسى حدثنا موسى ابن عبيدة أو عزيزة أظن ، أخبرني القاسم ابن مهران .

الشيخ : عبيدة .

الحلبي : عبيدة اخبرني القاسم ابن مهران عن عمران بن حصين مرفوعا   وقال العقيلي في ترجمة القاسم لا يثبت سماعه من عمران بن حصين رواه عنه موسى بن عبيدة وهو متروك وأقره الوصيري في الزوائد وقال هذا إسناده ضعيف ؛ قلت وللحديث علتان تبينتا في كلام العقيلي وهما الانقطاع وضعف ابن عبيدة وله علة ثالثة وهي جهالة بن مهران هذا قال الحافظ في التقريب مجهول ... .

الشيخ : خلص انتهينا من المقصود .

الحلبي : لا يا أستاذي لسه في كلام ما ذكر .

الشيخ : طيب تفضل .

الحلبي : هنا بقول قد وجدت للحديث طريقا أخرى ولكنه لا يزداد بها إلا ضعفا لأنه من رواية محمد بن الفضل عن زيد ... عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين به دون قوله أبا العيال ، أخرجه ابن علي وأبو نعيم وقال غريب من حديث محمد ابن سيرين لم نكتبه إلا من حديث زيد ومحمد بن الفضل بن ... قلت وفي السند ثلاث علل أيضا ، الأولى الانقطاع بين عمران وابن سيرين فإنه لم يسمع منه كما قال الدارقطني خلافا لما رواه عبد الله بن أحمد عن أبيه ؛ الثانية زيد العمي وهو ابن الحواري .

الشيخ : لا ، خلاف .

الحلبي : خلافا .

الشيخ : خلافا نعم .

الحلبي : خلافا لما رواه عبد الله بن أحمد عن أبيه ؛ الثانية زيد العمي وهو ابن الحواري ضعيف ؛ والثالثة محمد بن الفضل بن العطية وهو كذاب كما قال الفلاس وغيره .

الشيخ : لا أنا بهمني الناحية التي أشرت إليها في سابق كلامي ، يجب التفريق بين إعلال الحديث بعلة الانقطاع وعدم السماع فقط وبين ضم هذه العلة إلى علل أخرى ؛ في الصورة الأولى إذا كان الانقطاع مختلفا فيه بين العلماء فلا يجوز إعلال هذا الحديث بمثل هذا الانقطاع إذا ترجح عند المعلل للحديث الطرف المثبت للانقطاع والنافي للاتصال ، في مثل هذه الصورة لا يكفي أن يقال كما قلنا هنا ؛ لكن عندما يكون الحديث له علل أخرى وهي أوضح وأقوى من الأولى وهذا يعود بنا إلى الصورة التي نقلتها عن بعضهم سابقا أنه الأولى إعلال الحديث للأعلى ؛ قلنا نحن إنه هذا ليس مضطردا ولا يجوز إطلاقه وهذا مثاله الآن ؛ فهنا ثلاثة علل ، العلة العليا هو الانقطاع المختلف فيه ؛ ثم العلة الأخرى لو ثبت الاتصال لم يثبت الحديث ، لو ثبت الاتصال لم يثبت الحديث ، لذلك الباحث في مثل هذه الصورة لا ينشط ولا يندفع ليحقق قول الدارقطني هو الراجح والصحيح أم قول أحمد الذي خالفه ؛ ولذلك فلا يقال أنت تقول مثلا يعني أنت تقول بأن ابن سيرين لم يسمع من عمران بن حصين وكيف هذا وفي صحيح مسلم كذا وكذا ؛ لا يقال لأني لم أكن مستشهدا أو مستدلا على ضعف هذا الحديث بهذا الانقطاع ؛ لو كان الأمر كذلك يرد علي ما صورته آنفا ، وقد تقول أنت الآن أيش رأيك . بقول لك ما عندي رأي لأني لو كان عندي رأي كنت صرحت هنا لما حكيت القولين ؛ بقول وقول الدارقطني هو الراجح بالإضافة إلى هذا ، وهذا واضح كبيان أنه لا ألزم أنا بأن أقول بأن يقال لي كيف عللت الحديث بالانقطاع وقد ثبت سماع ابن سيرين في صحيح مسلم ، لا لأنه أنا ما كان اعتمادي على هذه العلة وإنما ذكرتها وذكرت الخلاف فيها ؛ لكني سأقول قولا ترى سماع ابن سيرين المعزو ، سماع ابن سيرين من عمران بن حصين المعزو لصحيح مسلم ترى هذا ثابت ؟ هنا يرد سؤال هنا لأنه لا يكفي وجود الحديث ، الحديث ككل ولا يجوز ثبوت سماع ما من شخص ما في الصحيح أو في الصحيحين أن نتخذ ذلك حجة لترجيح هذا الإثبات ، على قول النفاة ؛ ذلك لأنه من الممكن أن تكون الرواية التي جاءت في الصحيحين من الروايات التي تذكر تدعيما واستشهادا وليس استدلالا ؛ فقد يكون هناك في الصحيح روايات عن ابن سيرين عن عمران تأتي رواية تحت عن ابن سيرين حدثني عمران وتكون هذه مثلا ، وهذا مثله مشاهد في صحيح مسلم من رواية مطر الوراق مثلا ، مطر الوراق فيه ضعف من قبل حفظه لكن مسلم يروي له إما مقرونا أو استشهادا ؛ فحينئذ لا يصح أن تقول ثبت في صحيح مسلم سماع ابن سيرين من عمران ؛ يحتاج إلى دراسة خاصة وحينما يكون أحدنا في صدد تضعيف مثل هذا الحديث الضعيف يقينا فيتبين له هذا الاختلاف بالسماع وعدمه ، ليس بالمكلف وليس بالواجب عليه أن يروح الآن لصحيح مسلم أو غير صحيح مسلم ويجري تحقيق خاص في بيان صح سماعه أم لا ؛ لأن هذا إنما يكون في الحالة الأولى ، حالة ليس في الحديث علة إلا هذه العلة المختلف فيها ؛ هذا جوابي على ذاك السؤال

أبو اسحاق : في صحيح مسلم هو قال حدثني يحيى بن خلف الباهلي ، فيحيى بن خلف هذا أظن لم يوثقه إلا ابن حبان .

الحلبي يضحك .

أبو اسحاق : لكن هنا يرد سؤال آخر ، فهنا الشيخ المعلمي لما ذكر توثيق ابن حبان على خمس مراتب وأنتم في التعليق أيدتم وقلتم هذا تقسيم جيد ... .

الشيخ : أينعم .

الحويني : قال إن توثيق ابن حبان لطبقة شيوخه أو من قرب كتوثيق غيره سواء بسواء بل لعله يكون أقوى من توثيق بعضهم ؛ فهنا توثيق ابن حبان يعتبر معتمد كتوثيق إمام ، فهذا ... .

الشيخ : هذا كلام سليم ؛ لكن هل هذا يعني كتوثيق ابن معين وأحمد وغيره ؟ لا ، هذا توثيق بالنسبة للتوثيق المعروف عن ابن حبان في توثيقه المجهولين ، يعتبر هذا توثيقا معتبرا لأنه لا يوثق مجهولا وهو شيخ له ؛ لكن هذا ليس يعني أنه أن توثيقه بمثابة توثيق الأئمة الآخرين ؛ لأنه لا يخفاك التوثيق والموثقين درجات ؛ لكن مع ذلك يبقى البحث هذا الذي سميته أيش خلف ؟ يحيى بن خلف ، نعم يرويه عمن مثلا .

الحويني : يرويه عن معتمر .

الشيخ : طيب هل تفرد بالرواية عنه ؟ .

الحويني : لا أذكر .

الشيخ : آه ، هذا هو الذي يحتاج إلى بحث ، تتبع هذه الرواية ... .

الحويني : في صحيح مسلم طبعة عبد الباقي .

الشيخ : لا يكفينا هذا ، بجوز مسلم ما روى إلا هذه الرواية .

الحويني : هو روى غيرها كثير ، لكن ... .

الشيخ : هو إذا روى غيرها تسقط الحجة حينئذ ، هات صحيح مسلم هات ما عندك ؟ .

الحلبي : يا رجل على الأقل الكتب الستة طالما الشيخ دائما بحاجة إلى كذا .

الحويني : أينعم .

السائل : إن شاء الله .

الشيخ : شفت الجماعة شيء ؟ .

أبو ليلى : لا لسه .

الشيخ : شو لسه ؟ . شيخنا لسه أسئلة الإخوة ، أسئلة الإخوة  .

الحلبي : وبعدين الرجعة له

ـ يضحك الشيخ ـ

الشيخ : طيب هنا على اليمين ، في عندك شيء ؟ .

السائل : في سؤال واحد .

الشيخ : تفضل ، هذه بالنسبة لإخوانك قولك سؤال واحد بالنسبة لإخوانك بشارة ، بالنسبة لي ما هي بشارة

ـ يضحك الشيخ وأهل المجلس

الشيخ : نعم فهمت علي ؟ كيف .

السائل : نعم .

الشيخ : شو يعني هات حتى نشوف .

السائل : يعني بالنسبة لهم معناه أنه ما في وقت طويل حتى آخذه .

الشيخ : وبالنسبة لك .

السائل : بالنسبة لي إنه ما في عندي أسئلة كثيرة .

الشيخ : طيب ليش مو بشارة بالنسبة إلي ؟ ما هي بشارة لأنه كل ما كثرت أنت الأسئلة كل ما كثر الأجر لي ؛ فبالنسبة لي مو بشارة ؛ أما بالنسبة للآخرين بشارة

 ـ يضحك الشيخ رحمه الله والطلبة ـ

الشيخ : آه تفضل .

السائل : واحد سائق سيارة بسوق على خط الأوتوستراء بسرعة مئة وثمانون أو مئة وسبعين أو مئة وخمسين يعني متجاوز السرعة القانونية فمن شدة السرعة تدهور ومات ، شو حكم الميتة هذه .

الشيخ : آه ، أولا السرعة القانونية شو رأيك بالقانون حكمك بالقانون ؟ .

السائل : السرعة وحدها أم القانون .

الشيخ : القانون ، أنت قلت خلاف القانون .

السائل : هو السرعة القانونية بغض النظر عن القانون .

الشيخ : هو هذه السرعة القانونية .

السائل : يعني نحن عارفين مثلا إن هذا الشارع بتحمل مئة فبحطوا ثمانين .

الشيخ : معليش ؛ شو رأيك أنت بهذا القانون ، هل هو وحي السماء .

السائل : لا مش وحي السماء .

الشيخ : كويس ، فإذا واحد ما خالف وحي السماء شو بكون حكمه ؟ .

السائل : لا شيء .

الشيخ : لا شيء إذا لا شيء 

يضحك أبو اسحاق والشيخ

الشيخ : هذه وحده ، يعني على الأقل حتى ننصفك يعني ولا أي شيء ذكرك أنه خلاف القانون ، هذا ولا أي شيء ما له قيمة ؛ ثاني شيء السرعة أخي تختلف من سائق إلى آخر ، تختلف من سيارة إلى أخرى . الطالب: ومن طريق إلى آخر .

الشيخ : صح ، إلى آخره ، تختلف من كواشيك إلى كواشيك .

أبو اسحاق : شو معنى كواشيك يا شيخ .

الشيخ : اللي بسموه العجلات ، أو الكفارات ، كوشوك

ـ يضحك الشيخ ـ

الشيخ : افترض سيارة جديدة لكن كواشيكها مهرية مهترية بلاشك ما بتتحمل هذه السرعة ؛ لكن افترض سيارة جديدة وكواشيك لوكس ممتازة جديدة هذه تتحمل والطريق كما ترى هنا زفت معبد ؛ فإذا لا يمكن وضع جواب حاسم قاطع في مثل هذا الحادث إلا بعد دراسة دقيقة ودقيقة جدا ، أيوه ثم في النهاية بدك ترجع تكون سيدنا عيسى الثاني

ـ يضحك الشيخ ـ

الشيخ : تحيي هذا السائق لنا اللي تهور وتأخذ رأيه شو كان رأيه في الموضوع أنا مثلا اليوم حكمت على نفسي بأني ظلمت إخواني فأنا أدان ؛ ذاك الإنسان إذا أحيي وسئل أو استحضروا روحه كما زعموا وسألوه عن الحادث واعترف أنه كان مخطئا واعترفت أنا استحضار الأرواح حقيقة ممكن بناء أحكام عليها حينئذ يدان هذا الرجل ونقول أنه مؤاخذ عند الله إلا أن يعفوا الله ؛ إذا نهاية الجواب ما عندنا جواب

 ـ يضحك الشيخ والطلبة حفظهم الله .

السائل : يعني يا شيخ ما يأخذ حكم المنتحر ؟ .

الشيخ : لا ما يأخذ حكم المنتحر ، هذا السؤال الأول والأخير ، غيره .

السائل : شيخ ما رأيكم في بيع الأجل ؟ .

الشيخ : أينعم لقد بحثت هذه المسألة بحثا حتى قضى الأجل

الطلبة والشيخ يضحكون ـ

الحقيقة كررنا الكلام في هذا كثيرا وكثيرا جدا ، والخلاصة أن المتبادر من السؤال حتما ليس ما يبدوا هو من اللفظ وإنما ما يمكن وراء اللفظ لأنه لو أنا تمسكت بلفظك لقلت هذا خير من بيع النقد ، بيع الأجل خير من بيع النقد ؛ لكن المقصود الزيادة مقابل بيع الأجل ، هذا هو المقصود ؛ هذه الزيادة أنا لا أراها لسببين اثنين أولا النص ، وثانيا الاستنباط والنظر الصحيح السليم ؛ أما النص فهما حديثان ، أحدهما ( نهى عن بيعتين في بيعة ). وقد سئل أحد رواة الحديث في مسند الإمام أحمد وهو سماك بن حرب ما بيعتين في بيعة ؟ قال أن تقول أبيعك هذا نقدا بكذا ونسيئة بكذا وكذا هذا هو بيع في بيعتين ، بيعة في بيعتين ؛ الحديث الثاني قال عليه السلام : ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ).  أنا أقول في هذه المناسبة نستفيد من كل من الحديثين " يرحمك الله " نستفيد من كل من الحديثين " يرحمك الله "  إن شاء الله تأتي الثالثة حتى نعيد العبارة ـ يضحك الشيخ ويقول ثلاث مرات ؛ نستفيد من الحديثين فائدة ، يشترك في الدلالة عليها كلاهما معا ثم نستفيد من كل من الحديثين ما لا يستفاد من الحديث الآخر ؛ أما الفائدة المشتركة فهي النهي عن بيعتين في بيعة ؛ أما الفائدة التي تفرد كل من الحديثين بها دون الآخر فمن الحديث الأول تفسير بيعتين في بيعة ، نفهم من الحديث الأول تفسير بيعتين في بيعة وهو أن تقول أبيعك هذه المسجلة نقدا بمئة كذا ونسيئة بمئة و كذا ؛ إذا فهمنا هذه الفائدة من الحديث الأول ؛ لننظر ما هي الفائدة في الحديث الآخر حيث لا نفهما في الحديث الأول ، اعتبار الحديث الأول الزيادة " ربا " أولا وهذا صريح منه ؛ والشيء الآخر وهو هام جدا الحديث الأول باعتباره نهى عن بيعتين في بيعه والأصل في المناهي في المعاملات دلالة على البطلان ؛ ففهمنا من الحديث الأول خلاف الثاني خلاف ذلك حيث أجاز بيعتين في بيعة ولكنه أبطل الزيادة لأنه قال ( فله أوكسهما أو الربا ). فقوله أوكسهما يعني البيع ماشي لأنه أباح أن يأخذ الوكس النقص ؛ لكن إذا أخذ الزيادة فقد أكل الربا ؛ فمن هذا الحديث وذاك نخلص بهذه النتيجة أن بيع التقسيط المعروف اليوم هو ربا ، هذا الذي قلته أولا ؛ ثانيا النظر الصحيح والسليم يقتضينا أن نقول بما فهم من هذين الحديثين ، ذلك لأنه لا خلاف بين مسلمين ولا أقول فقيهين أنه إذا جاء شخص عند بائع الحاجة ، لنقول السيارة ، وقال له يا فلان اقرضني كذا دنانير ألف ألفين ثلاثة يلي هو على أني أعطيك ربح زيادة كذا ؛ رايح يقول لا هذا حرام هذا ربا ؛ لذلك قلت في هذا المثال لا يختلف فيه اثنان ؛ طيب لكن إذا قال له بعني هذه السيارة قال له التقسيط بكذا والنقد بكذا ، هو طلب منه من قبل ثمن السيارة قرض حسن ليشتري منه السيارة ، قال أعطيني زيادة مثلا مئة دينار قال لا هذا ربا ، فلما باعه تقسيطا بدل المئة طلب خمسمائة ؛ أيش فرق بين هذه الصورة وتلك الصورة ؟ شخص واحد تأتيه تطلب منه أربع آلاف دينار قرض إلى سنة وبتقول له أنا بعطيك من طيب نفسي مئة دينار ، هذاك رجل صالح طيب فبقول هذا ربا ما يجوز ؛ لكن إذا عاد فقال له بعني هذه السيارة بقول له هذه أربعة آلاف نقدا وأربع آلاف وخمسمائة نسيئة ، أيش الفرق فيما إذا أعطاه أربع آلاف وأخذ أربع آلاف وخمسمائة وبين إدخال السيارة أو المتاع واسطة في سبيل استحلال تلك الزيادة ، لا فرق بين هذا وهذا إطلاقا سوى التمسك بما يسمى عند بعضهم بالحيل الشرعية وهي بالحقيقة أحق بأن تسمى بالحيل اليهودية الذين ذمهم الله عزوجل في كتابه ولعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديثه كمثل قوله عليه السلام : ( لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها وأن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه ). ماذا فعل اليهود ؟ حرمت عليهم الشحوم ، لا هذا حرام ما يجوز لا أكله ولا بيعه ، إذا جملوها أي ذوبوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها ؛ ما الفرق بين المحرم نصا وبين ما فعلوه تأويلا ؛ ومثل ما بقولوا عنا في الشام لا فرق سوى تغيير الشكل من أجل الأكل ؛ بقولوا عن بعض الصوفية لما غيروا ثيابهم " تغير الشكل من أجل الأكل " فاليهود غير الصورة من أجل أن يستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل ؛ الآن نحن ناس صالحين ما نأكل الربا لكن بطريقة اللف و الدوران إدخال واسطة في الموضوع هو المتاع هذا جائز وتعدي الأمر هذه الصورة المختلف فيها ؛ هناك صورة أخرى يدخل وسيط غني بين الشاري والبائع يعني التاجر فبقول له أنت روح خذ أي سيارة بدك إياها وأنا بشتريها لك بس أنا كأجر للتوسط هذا بدي بدل الأربع آلاف أربعة آلاف وأربعمائة الوكالة بتأخذ منه أربع آلاف وخمسمائة ؛ الوسيط هذا يروح يدفع ثمن السيارة للوكالة أربع آلاف وبقبض من الشاري بعد سنة أربع آلاف وأربع مئة ... شو هذه الأربع مئة الزيادة (( أحل الله البيع وحرم الربا )). وهو وسيط خير ما شاء الله فساعد هذا أخوه المسلم وراح اشتري له سيارة من الوكالة بأربع آلاف لكن أخذ مقابل الأربع آلاف خمسمائة بدل الأربع مائة ، خمس للوكالة هو أخذ أربع مئة ، منشان يضارب صاحب الوكالة ، وإلا الذي يريد يروح إلى البنك وغيره رأسا يشتري من عند الوكالة لكن البنك رايح يطلب أقل وهو ربحان على كل حال لأنه بدل ما يعطي أربع آلاف نقد يأخذها أربع آلاف وأربع مئة هذا حرام ما بجوز ؛ إذا هو يدخل وسيط مثل هذه الوساطة ثم نذكر أخيرا هذا وجه النظر ، نذكر أخيرا فضيلة قضاء حاجة المسلم ، وفضيلة الصدقة وأنه كما جاء في بعض الأحاديث ( قرض درهمين يساوي صدقة ) . فلو أنت أقرضت مسلما مئتي دينار كأنما تصدقت وأخرجت مئة دينار من جيبك لوجه الله ؛ بطل القرض الحسن من بين تجار المسلمين اليوم مع أن التاجر هذا يستطيع أن يكسب بتجارته اللي يكسب فيها المال الحلال ، يكتسب بها من الحسنات كأمثال جبال ربما لا يحصلها قائم الليل وصائم النهار ، وهو كالمنشار على الطالع وعلى النازل لأنه إذا باع بالنقد استفاد ، إذا باع بالتقسيط بنفس سعر النقد استفاد حسنات وصدقات ؛ بطل هذا القرض الحسن وخرج من أيدي المسلمين بسبب ما حل بين أيديهم من بيع التقسيط الذي لا يعرفه السلف بل ولا الخلف ، لا يعرفونه كنظام في التجارة والتعامل إنما هي بضاعة وفدت إلينا من بلاد الكفر والضلال الذين وصفهم الله عزوجل بقول : (( ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب ). هذه وجهة نظري في هذه المسألة .

السائل : شيخ أنت في بداية كلامك أشرت إلى قول سماك بن حرب ... فهل قول سماك نص في هذا يعني .

الشيخ : لا هو مش نص بل هو تفسير من الراوي وهي المسألة قلت لك مسالة مختلف فيها ، هذا التفسير لو جاءنا من إمام كسفيان الثوري مثلا فما نسأل نحن من أين جاء به ؟ نقول هذا رجل إمام في الفقه ، إمام في الحديث ، إمام في اللغة ، فنستفيد منه هذه الفائدة بضميمة أن هذا التفسير له ما سبق مما يؤيده استنباطا ونظرا ، فكثير من العلماء حتى في النهاية تجد هذا التفسير نهاية في غريب الحديث والأثر ، تجد هذا التفسير حتى في حديث ( نهى عن بيع وسلف ). يقول ابن أثير إن هذا بمعنى بيعتين في بيعة ، وهو أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا كذا نسيئة

السائل : ...

الشيخ : نعم ابن الاثير نعم .

الحلبي : صح الحديث بهذا اللفظ نهى عن بيع وسلف .

الشيخ : أينعم صح .

الحويني : في شيء يا شيخنا أيضا الإمام النسائي في الجزء الثامن من السنن في حديث ( نهى عن بيعتين في بيعة ). قال : " باب النهي عن بيعتين في بيعة وهو أن يقول أبيعك هذه نقدا بكذا ونسيئة بكذا ".

الشيخ : نعم نعم كثيرين ، أنا جامعهم هؤلاء في مكان يعني يوما ما إذا وجدنا فراغا واستعدادا أن نخرج في رسالة في رسالة يعني تنفع في هذا الصدد وإن كانت ما هي مستوعبة للبحث لأخينا عبد الرحمن عبد الخالق المقيم في الكويت هل شفت هذه الرسالة ؟ .

الحلبي : بس في شيء أستاذي كملت ؟

السائل : ...

الشيخ : تفضل

الحلبي : بس نكمل معه الموضوع

الشيخ : سؤال آخر غير الموضوع

الحلبي : بعض أهل العلم مثل ابن القيم وغيره فيما أظن يعني يقول هذا تفسير بعيد أنماهوأقرب شيء إليه هو بيع العينة ، فتفسير نهى عن بيعتين هو بيع العينة نفسه فما هي قيمة ...

الشيخ : واحدة واحدة كيف يطبق .