عن المقال

المؤلف :

Muhammad Naasiruddeen al-Albaanee

التاريخ :

Sat, Sep 20 2014

التصنيف :

فتوى

تحميل

سلسلة الهدى والنور - الشريط رقم : 343

السائل : صرف الأموال الزكوية في شراء الكتب العلمية الشرعية والأشرطة الشرعية وصرفها لطالب العلم ، وحكم ما لو احتاج هذا طالب العلم ، وباع شيئا من الكتب العلمية أو الأشرطة واستفاد من ثمنها في معيشته ، من مأكل أو مشرب ، نعم . الشيخ : سؤالك كما يبدو ذو شقين ، فافصل بينهما ، ما هو الشق الأول من السؤال ؟ السائل : الشق الأول : ما حكم صرف الأموال الزكوية لشراء الكتب العلمية الشرعية أو الأشرطة العلمية الشرعية ، وصرفها لطالب العلم ليستفيد منها ؟ الشيخ : أولاً نعتقد أن الزكاة المفروضة على الأغنياء لا تكون مؤداة إلا إذا ملكت لأهلها ، هذا أولاً . ثانيًا : طالب العلم إما أن يكون فقيرًا وإما أن يكون غنيًا-وعليكم السلام - ، فإن كان فقيرًا جاز له أن يعطى له الزكاة ، سواء بقصد أن يشتري الكتب أو أن يطعم أو يشرب ، أما أن تقدم إليه الكتب وهذه من زكاة الأموال فلا نرى ذلك جائزًا - سامحك الله ! - نحن سألنا الرجل ، وقلنا له أن سؤاله شقان فنحن في الشق الأول .السائل : عنده ما يكفيه ، ولكن ليس عنده ما يشتري به الكتب .الشيخ : قولك عنده ما يكفيه ، أخرجه من مرتبة الفقر إلى مرتبة الغنى ؟ الجواب لا . السائل : نعم ما أخرجه من الفقر . الشيخ : إذًا بقي الجواب كما هو ، فهو فقير ويملك المال على أنه يشتري ما هو بحاجة إليه من الكتب العلمية ، فإذا تملك هذا المال واشترى الكتب العلمية حينذاك يأتي الشق الثاني من السؤال كما أظنه ، والجواب واضح جدًا ، إنه هذا المال صار ملكًا له ، فإذا احتاج إلى أن يبيع هذه الكتب ليقيت نفسه فله ذلك ، وإن كان هذا ما هي بشارة خير ؛ لأنها تدل على شيء ليس بالحسن وهو انصرافه عن العلم . لعلي اجبتك عن السؤال أيضا الشق الثاني من السؤالالسائل : بالنسبة للنقطة التي اردتها هو إذا كان عنده ما يكفيه من مأكل ومشرب وملبس ، إلا إنه لا يستطيع الزيادة على ذلك لشراء كتب لأنها تحتاج مبالغ ..الشيخ : هذا تكرار للسؤال بارك الله فيكالسائل : ينشئ له مكتبةالشيخ : تكرار للسؤال هل بقي فقيرًا ، أم صار غنيًا ؟ السائل : هو غني بالمأكل والمشرب والملبس . الشيخ : من هو الغني يا أخي في الشرع ؟ الغني هو الذي يملك النصاب . السائل : الذي يملك كفايته . الشيخ : لا ، ذاك الغني الذي كفايته التي تمنعه من السؤال ، لكن الغني شرعًا هو الذي يملك النصاب ، فيجب عليه زكاة ، فمن لا يملك النصاب فهو ليس غنيًا ، فهو فقير فحينئذٍ ألاحظ أن هذا السؤال يتكرر ، فهو مكفي يعني مثلاً صاحب مهنة ، ما يحتاج إلى أن يسأل الناس والله كافيه ورازقه ، لكن ليس غنيًا بمعنى يجب عليه أن يخرج زكاة ماله ، فإذا جاءه مال ودعك الآن والكتب ، جاءه مال مثلاً أعطاه إنسان هذه مائة دينار أو ألف دينار ، يلي هو وعرف أن هذا زكاة مال ، وهو ليس غنيًا ، يجوز له أن يأخذ هذا المال زكاة أم لا ؟ وهو مكفي على حد تعبيرك أنت ؟ السائل : لا يجوز ، إذا كان مكتفيا لا يجوز . الشيخ : ما هو الدليل ؟ السائل : لأنه لا يعتبر فقيرًا . الشيخ : يكون ماذا ؟ السائل : يكون مكتفيا وغنيا فلا يحتاج لأخذ المال . الشيخ : الغني نعرفه أنه يجب عليه زكاة ، وأنت تقول هذا غني لا يجب عليه زكاة .. السائل : أنا أفهم أن الغني ما يجد كفايته في سنته . الشيخ : صحيح ،فقط غني عن ماذا ؟ غني عن سؤال الناس وعن أن يتكفف أيدي الناس ، كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة : ( أنه من سأل وله غداء يوم وعشاء ليلة جاء يوم القيامة وعلى وجهه خموش وخدوش وخدوش ) فهو غني عن مثل هذا السؤال المحرم عليه ، لكن إذا كان مكفيًا وجاءه مال وهو لا يجب عليه الزكاة ، فما نجد في الشرع ما يحرم عليه أن يأخذ زكاة مال الغني ؛ لأنه لا يملك النصاب .السائل : يقول كاتب البيان بالنسبة للمستنصر بالكافر ، في اختصار " إن كان استنصر بكافرٍ على مسلمٍ غير مستحلٍ ذلك شرعًا في نفسه ، دفعا لعدوان ظنه واقعًا به ، غير مريدٍ به لقتال المسلمين ابتداءً ولا سفك دمائهم ومن خوفٍ على ماله ونفسه ولم يجد من المسلمين من يحميه من هذا العدوان ، فهو لا يؤثم بذلك " ما هو تعليقكم ؟ الشيخ : هنا ... هواء كأنه كان مسكرا هنا لأنه جاء الهواء إلى ساقي حولوه عني ما أحب الهواء-يضحك -السائل : ... .الحلبي : تقصد الممدود ... .الشيخ : نعم ... ولا غنى للحي عن الهواء لكن يجب عليه أن يستغني عن كل هوى أي نعم وبخاصة في هذا الزمان حيث صار الهوى هوى متبعا الجواب يا أخي قضية التأثيم شيء والاجتهاد مربوط بالإثم سلبًا أو إيجابًا ، بمعنى : معروف في الشرع قوله عليه السلام : ( إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران ، وإن أخطأ فله أجر واحد ) فالذي اجتهد فأخطأ ضرورة لا يأثم ، هذا الكلام الذي قلته آنفًا أولاً هو كلام من يعني ؟ من هو القائل ؟ السائل : القائل مجهول . الشيخ : مجهول ، طيب ، هذا الكلام الذي نقلته آنفًا إما أن يكون هذا الموصوف بما فعل من الاستعانة بالكافر هو مجتهد فهو لا يأثم ، كأي حكم شرعي ، وإن كان غير مجتهد فهو آثم ، وفي العبارة ثغرات تحمل في طواياها عدم الدقة في التعبير مثلاً مما استوعبته مما سمعته منك آنفًا ، قوله ولم يستحل ذلك ، هذا ما يفيد إلا إذا كان المقصود  إنه يكفر أم لا يكفر ، يعني مثلاً قلنا آنفًا بالنسبة لتارك الصلاة ، فهذا التارك للصلاة آثم قولاً واحدًا ؛ لأنه هنا ما في مجال للاجتهاد فنقول إن كان يترك الصلاة مؤمنًا فهو فاسق ، وإن كان يترك الصلاة منكرًا فهو كافر ، أي غير مستحل لترك الصلاة فهذا الذي استجلب الكفار لبلاد المسلمين ، إما أن يكون مجتهدًا فيأتي الجواب السابق ، وهو أنه غير آثم لكن ما معنى قيد وهو غير مستحل ؟ هبه استحل ..الحلبي : شيخنا هو لأنه ناقش من قبل الاستحلال ... .الشيخ : اسمع اسمع ، هبه استحل لكن هو استحل باجتهاد ، ما هو الفرق ؟ لا فرق فهمت ؟ السائل : أينعم . الشيخ : الآن بنشوف ملاحظة الأخ علي . الحلبي : هو شيخنا مسترسل في البحث ، فالأخ اختصر لك اختصارًا ، وإلا من قبل قال إذا هو استحل أو ما استحل . الشيخ : أنا ما أدري أنا أتكلم عن هذه الفقرةالحلبي : الكلام صحيحالشيخ : الآن أعد الكلام نفسه . الحلبي : من أولهالشيخ : لا لا نفس الفقرة التي تكلمت عنهاالسائل : أنا كنت أريد أقرأ فقرة أكبر من هكذا لكن لحظة لحظة ، " وإن كان قد استنصر بكافرٍ على مسلم غير مستحل ذلك شرعًا في نفسه ، على نحو ما سبق بيانه في الحالة الأولى ، فإن كان استنصاره هذا دفعًا لعدوان ظنه واقعًا به غير مريد به قتال المسلمين ابتداءً ولا سفك دمائهم ومن خوفه على ماله ونفسه ولم يجد من المسلمين من يحميه من هذا العدوان فهو لا يؤثم بذلك ، سواء كان قتال أو لم يكن " . الشيخ : هذا هو نفس العبارة التي قرأتها وهو هو التعليل ، يعني فكرك ما قبله يغير الموضوع ؟ السائل : فقط على ذكر كلمة الاستحلال إيش دورها ؟ لأنه من أجل أن يتحفظ عما سبق هذا دورها . السائل : في بعد وفي قبل وأظن في علاقة حميمة جدًا بهذا الموضوع . الشيخ : هات نرى . السائل : " ومن المسائل التي تمت لهذا الموضوع بصلة مسالة المستنصر بالكافر على المسلمين ، فإنه يُنظر فيه ، فإن كان قد استحل فعله هذا في نفسه استحلالاً شرعيًا وأجازه لسفك دماء المسلمين وإذلالهم وسلب أموالهم فهو بهذا كافر ؛ لأنه مستحل أمرًا محرمًا ، وإن كان قد استنصر بكافرٍ على مسلمٍ غير مستحلٍ ذلك شرعًا في نفسه على نحو ما سبق بيانه في الحالة الأولى ، فإن كان استنصاره هذا دفعًا لعدوانٍ ظنه واقعٍ به غير مريد به قتال المسلمين به ابتداءً ولا سفك دماءهم ومن خوفٍ على ماله ونفسه ، ولم يجد من المسلمين من يحميه من هذا العدوان ، فهو لا يؤثم بذلك سواء أكان قتال أو لم يكن ، أما إن كان استنصاره بالكافر على غير الحالتين السابقتين أي غير مستحلٍ له ، ولم يكن لدفع عدوانٍ مظنون ، فهو بذلك مرتكب كبيرةً من الكبائر تجب به عليه التوبة النصوح ، ولا تتحقق التوبة النصوح ولا تتحقق التوبة النصوح إلا بشروطها "، ثم يسرد هنا من باب أحكام الإكراه ... .الشيخ : ما تغير ؟ نفس الشيء . نعم . السائل : ثم يسترسل هنا ويقول من باب أحكام الإكراه وكأنه يريد أن يُفسر كل هذا من باب أحكام الإكراه ؛ لأنه يقول أن الإكراه يقع على الفرد والمجتمع ..الشيخ : على كل حال ما أدري أخذت الجواب عن سؤالك ؟ السائل : نعم ، نعم أخذت .الشيخ : تفضلالسائل : بالنسبة للذهب المحلق ، هل ضروري شرط الذهب المحلق أن يكون مغلقا تمامًا ؟ الشيخ : لا ما شرط ، الشرط أن يكون سوارًا يثبت في المعصم . السائل : يعني إذا كان مثلاً هذه ذهب وفي قطعة فضة تفصل ، هل بقي محلقًا ؟ الشيخ : العبرة بالغالب يعني لو كان سوار فاضي هنا رأيت ، بدل الفص من الفضة كما قلت ما في قطعة هكذا ، لكن هو سوار ، لكن هذا السوار ما حلقة كاملة ، ناقصة سم 2سم الشيخ : المهم سوار يحيط بالمعصم ، فهو سوار ، فلا يجوز ، وحينئذٍ لا فرق بين هذا السوار الذي لا يكمل حلقة تامة ، وبين سوار يكمل حلقة تامة ، لكن المكمل هو مباح كالفضة مثلاً ، فالنتيجة واحدة ، والعكس بالعكس ، بمعنى إذا كان السوار الغالب عليه فضة والموصل هو ذهب فيجوز ؛ لأنه ليس سوار من ذهب .السائل : شيخ ، هل تجوز الصلاةالشيخ : كيف ؟ السائل : شيخ ، هل تجوز الصلاة خلف إمام يستغيث بالرسول كوسيلة ؟الشيخ : عليه الصلاة والسلامالسائل : عليه الصلاة والسلام وهل يجوز كذلك الأمر أن يستبيح لنفسه أن يميل للحكم الذي يقول فيه أن عيسى عليه السلام لم يُرفع جسديًا إلى السماء ، بل رفع مقدارًا ؟ وكذلك الأمر يستبيح لنفسه بالقول إنه يقرأ عن اللوح المحفوظ في المنام رؤية هل تجوز الصلاة خلفه ؟ الشيخ : تجوز الصلاة خلفه ما دمت أو دمنا نحكم بإسلامه ، فإذا أخرجناه من دائرة الإسلام فحينئذٍ لا تجوز الصلاة ، فأنت في حدود معرفتك بالشرع أولاً ومعرفتك بالشخص ثانيًا ، هو لا يزال في دائرة الإسلام ؟ وإلا ارتد عن دائرة الإسلام ؟ السائل : لا زال في دائرة الإسلام حتى إنه استخطأ نفسه ورجع وقال لي : لا تخبر شيوخك بالذي أنا قلته لك ، مثل ما تقول خضع في القول من جديد ، كان أول في موقف حازم ثم رجع وقال لا تخبر شيوخك في الذي حصل ، حتى لا يكفروني أو يفهموني خطأ ، أنا أرى رؤيا في المنام ، شيء حصل معي ..الشيخ : معليش هذا جزء مما ذكرت ، أنت قلت .. السائل : أنا أحكي رؤيا في المنام هو يميل إلى أن عيسى عليه السلام لم يرفع جسديًا إلى السماء ، بل رفع مقدارًا (( إني رافعك ومتوفيك )) . الشيخ : المهم يا أخي خذ القاعدة واسترح ، كل إنسان أصله مسلم ، ثم ارتكب مخالفة شرعية ، هذه مخالفة تخرجه من دائرة الإسلام والمسلمين ، فلا تصح الصلاة خلفه ، ولكن يجب أن نعلم أنه ليس كل مسلم وقع في الكفر وقع الكفر عليه ، عرفت كيف ؟ ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه وتلبسه الكفر ، وأحاط به بحيث إنه خرج من دائرة الإسلام ، فهذه هي القاعدة ، وتطبيق هذه القاعدة لا يستطيع عامة الناس أن يطبقوها على أي إنسان ، وإنما هذا يحتاج إلى علماء عارفين بالكتاب والسنة ، ويكون عندهم شيء من الروية والتؤده والتأني ، بحيث أنه ما عندهم إفراط وتفريط ، ما عندهم أنه كل المسلمين كما يقولون على خير ولا إنه من قال كذا فقد كفر وارتد عن الدين بدون ما يعرف أحواله ، هل هو معذور ؟ هل هو جاهل ؟ هل هو عالم ؟ إلى آخره ، ولذلك فأنا أقول لعامة المسلمين من أمثالك إنه هذا الذي تسأل عنه في حدود معرفتك أنت هل هو مسلم أم كافر ؟ لا والله مسلم ، إذًا الصلاة جائزة ، أما إذا كان ليس مسلما عندي ، أقول لك حينئذٍ أنت احتياطيًا لا تصل وراءه ، لكن معناه من جهة أخرى لازم تحتاط ، وما تبادر إلى تكفيره يجوز تكون أنت مخطئ في تكفيره لأنك لست من أهل العلم ، عرفت كيف ؟ السائل : نعم . الشيخ : فإذا غلب على ظنك أن هذا كفر ، لا تصلي وراءه وصلِّ على  إمام لا تشك في إسلامه وإيمانه ، لكن لا تقطع بكفره ما دمت لست من أهل العلم .الشيخ : فإذا غلب على ظنك أن هذا كفر ، لا تصلي وراءه وصلِّ على  إمام لا تشك في إسلامه وإيمانه ، لكن لا تقطع بكفره ما دمت لست من أهل العلم . واضح نعم أنت الليلة ... اذا هبت رياحك فاغتنمهاالسائل : أعمل عند شخصٍ في بيع ملابس وأقمشة ، ويضيع بعض الأحيان بعض الأغراض - يضحك الطلبة - . الشيخ : خلوها مستورة يا جماعة . السائل : وفي بعض الأحيان ، مثلاً يضيع بعض الأشياء تضيع قطعة قماش ، أو يضيع خمار أو نقاب فيأتي صاحب هذا المحل ويقول أنت المسئول ومثلا يريد أن يدفعني ثمن هذا الشيء الذي ضاع ، علمًا أنه هو أحيانًا يبيع معي ، وأنا أبيع وأحيانًا قد يدخل هذا المحل أكثر من واحد بإذنه وعن رضاه ، فهل يجوز له أن يدفعني هذا الشيء ؟ الشيخ : في حدود ما تقول ما يجوز ، لكن ما يجوز الحكم بين اثنين شرعًا حتى نسمع منه .. هذا هو يا أبا ليلى دافع عن نفسك . أبو ليلى : طبعًا شيخنا ، مبدئيًا الأخ صدر هذا الكلام دون تنفيذ ، يعني قلت أي شيء بده يروح من هذا المحل ، كونك أنت المسئول بعدي ، لازم تتحمل مسئوليته والأشخاص الذين يدخلون هذا المحل هم شباب معروفين لدينا ، من إخواننا من طلبة العلم ، وهم الحمد لله أمناء ، أما بالنسبة للبيع والشراء هذا الأخ أحيانًا ينسى ماذا باع ، أما أنا إن بعت شيء والحمد لله أتذكر ، ولو .. الشيخ : واحدة واحدة ، حتى لا نتوسع كثير وننسى التفاصيل ، توافق على التهمة هذه بالنسيان ؟ السائل : لا . الشيخ : كلمة وغطاها ما توافق، أنت ما تنسى ؟ السائل : أنسى كما ينسى البشر . الشيخ : إذًا توافق الأخوة - الطلبة والشيخ يضحكون - الله يهديك . السائل : لكن ..الشيخ : لا ها جاءت لكن لكن هذه كلمة استدراكية يا أخي على إيش ؟ إذا أنت موافق أنك تنسى ؟ السائل : أنسى نعم . الشيخ : ما مطلقًا يعني هو يتهمك الآن ، ويا ليت التهم كلها تكون من هذا القبيل ؛ لأنه بين أن يتهم إنسان أجيره بأنه ينسى وبين يخون ، شتان بينهما ، فهو يتهمك الآن بأنك تنسى ، ما رأيك ، ما جوابك ؟ السائل : لا أنسى . الشيخ : لا تنسى لماذا ؟ السائل : أولاً لأنني أبيع وفور بيعي أسجل ، ثانيًا : لأن البيع ليس بتلك الكثرة ، حتى لا أستطيع أن أسجل فأنسى هذا أو ذاك ، ففي أوقات فراغ والجو يكون هادئ كذا ، فيساعد هذا على التذكر وليس على عدم النسيان . الشيخ : طيب ، أنت في عندك شيء غير الأصل ، وهو أنه كل إنسان ينسى ، كما قال عليه السلام عن نفسه : ( إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون ، فإذا نسيت فذكروني ) فالحقيقة أنه على هذه القاعدة هو ينسى وأنا أنسى وأنت تنسى ، لكن أنت عندك شيء زيادة عن هذا الأصل ؟ السائل : نعم شيخناالشيخ : وهوأبو ليلى : صدر قبل أيام عند وقت الحساب جمع المال ، سألته عن هذه البيعة ما هذه البيعة التي أنت بايعها ؟ قال الصحيح إني ما أعرف ما بعت ، لكن جمعت هذه الأغراض التي تبقت من المصاريف ووضعتهم كذا ، حصل أم لا ؟ السائل : أنت تسأل الشيخ أم تسأل فيّ ؟ الشيخ : معليش يعني هو اختصر الطريق ، بدل ما يقول لي أسأله سألك مباشرة . السائل : يعني شيخنا ستأخذ هذا القول دليل ؟ الشيخ : ما تريد فيَّ - الشيخ يضحك وطلبته - أنت الآن بدأت ها تعرف اللغة الشامية ، بدأت تخاوز ، تقولون أنتم تخاوز ؟ ما تقولون تقولون ؟ يعني أنت لما تقول أني بأخذه دليل معناه أنك بدأت تأخذ الحيطة يعني ، الشيخ الآن ما يريد يساوي ؟ أنت جاوب عن السؤال هذا ، وقع هذا أم لا ؟ السائل : نعم وقع مرة . الشيخ : مرة هذا داخل في النسيان المنفي آنفًاوإلا لا ؟ السائل : نعم . الشيخ : فأنت تدان الآن ، الذي يقع مرة ألا يجوز أن يقع كرة ؟ السائل : نعم . الشيخ : ويجوز يقع كرات ؟ السائل : نعم . الشيخ : فإذن قولك لا أنسى أصبح نسيًا منسيًا ؛ لأنك اعترفت بأنه وقع منك نسيان وهذا يخل بالقيام بعملك بصورة كاملة وغيره . أبو ليلى : وقع مرةً طبعًا التي ذكرتها الآن وسجل ما تبقى معه يعني دليل أنه جمع البيعات كلها ، بقي شيء قال هؤلاء ثمن خمار ؛ لأنه الذي بقي معه يطلع ثمن خمار ، ووقع مرة ثانية وما عرف الشيء وما كان مسجلا شيء صحيح ؟الشيخ : صحيحالسائل : لم أستوعب الذي حكاه . الطلبة يضحكون . الشيخ : ما رأيك سوف نختصر القضية ؛ لأننا لسنا في مجلس قضاء ، وإنما إن كان هناك مجلس فهو مجلس إفتاء ، فأنا أرى أنه يجب أنت أن تهتم بالقيام بوظيفتك بتمامها وكمالها ، وأنت ما يجوز تدينه على الظن ؛ لأن جوابك السابق أنه كرد عليه هو ، هو قال وأنت اعترفت بالمقابل إنه يدخل ناس علينا كثيرين ، كان جوابك الذين يدخلوا أنهم من إخواننا والأصل فيهم الثقة والأمانة .. الخ ، فنستبعد أن يقع منهم اختلاس يلصق بالأجير الذي عندك ، أنت هكذا دعواك ، حينئذٍ أنا أقول ما ينبغي لك أن تدين الأجير إلا بدليل قاطع ، ما بالشبهة ، مادام في مجال للشبهة ، أي أن ترتفع التهمة عنه بسبب نسيانه ، إلى غيره ممن يدخل إلى المكان ، فحينئذٍ ما يجوز تكلفه إنه لا أنت لازم تحط قيمة الضائع هذا ، إلا بدليل ما يبقى فيه أخذ ورد ، هذا يكون حل للقضية . هات نرى ما عندك ما مخبي لنا .السائل : تسمح لنا أبا ليلى بالنسبة لفتواك لنا بالاقتداء بالإمام لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - : ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ... ) إلى آخر الحديث ، أفتيت لنا وطلبت منا أن نقتدي بالإمام في جميع أفعاله ، حتى إذا قنت بالقنوت البدعي أن نقنت معه ، فهل قياسًا على ذلك إذا صلى بنا إمام متعصب لمذهب مالكي ويرخي يديه ، المذهب المالكي هل نفعل مثله ؟ الشيخ : نعم ، القاعدة عامة ، ليس لها تخصيص إلا في حدود الضوابط التي نذكرها وهي : إذا كان هذا الإمام يطبق ما يدين الله به فنتابعه ، خالف السنة أو وافق السنة ، أما إذا كان إمامًا يخالف المذهب الذي هو موافق للسنة ، فهو يترك السنة مسايرةً للناس ، مثاله : إمام شافعي المذهب يجهر بالبسملة ، ما يرفع يديه عند الركوع والرفع منه ، ما يتورك في الصلاة ، هذا نخالفه لأنه لا يفعل ذلك عن تدَّين وعن عقيدة ، وإنما أما عن كسل وإهمال ، وإما عن مسايرته للناس ، بخلاف مثلاً لو اقتدينا بحنفي ما يرفع يديه ؛ لأنه يرى أن رفع اليدين مكروه ومكروه تحريمًا ، إذًا نحن لا نرفع ، وأخيرًا نصل إلى مثالك ، مالكي يسدل يديه إن كان يفعل ذلك عن قناعة شخصية ، فكذلك القاعدة ماشية ، لكن في ناس أولاً يتعبون مذهبهم الذي اقتنعوا به معذورين أو غير معذورين هذا حسابهم عند الله ، ثانيًا : قد يكون له رأي واجتهاد يعني مثلاً ، أنا إذا صليت وراء إمام أعتقد أنه مجتهد ويضع يديه بعد الركوع أنا أفعل مثله ، مع أنه أنا لما أصلي لنفسي أو إمامًا ما أفعل ذلك ، لكن لما عامة الناس ليس لهم مذهب ما أفعل مثل فعلهم ؛ لأنه ليس لهم رأي ، فإذًن القاعدة ضبطها ممكن حصرها بما يأتي : أولاً : يفعل ذلك عن عقيدة يعني عن تدين ، هكذا مذهبه ، وهذا الذي يراه ولا نستطيع نحن أن نكلف الناس كلهم يصيروا مجتهدين أو يصيروا أتباع للسنة ؛ لأنه ما كل الناس يتاح لهم الجو ، الذي يفهمهم السنة . شيء ثاني أخير : وهو أنه هذا الذي يسدل يديه مثلاً لم يسمع يومًا ما الأحاديث  ولم تقم عليه الحجة ، فهذا نقتدي به ، أما إذا أقيمت عليه الحجة ببيان السنة ، وغلب على ظننا أنه رجل تعصب على السنة لمذهبه أيضًا لا نقتدي به ، واضح ؟ السائل : واضح . الجواب قد يكون بسيطاالشيخ : تفضل نعم .السائل : هل يجوز في قنوت النوازل أن يقنت الإمام بقنوت الوتر ، اللهم اهدنا فيمن هديت ؟ الشيخ : لا ، لا .السائل : لا يجوزالشيخ : لا .السائل : ما شيخنا بالنسبة للأذان والإقامة . الشيخ : آه ، حكيت معك اليوم أليس كذلك ؟ الحقيقة هذا موضوع ، الآن يحب أبو ليلى يسجله ؛ لأنه هو يحب التسجيل الذي ما فيه أخذ وعطا ، وما فيه صياح وضحك خاصة مثل بعض إخواننا هو يعرفه - يضحك الشيخ رحمه الله - لكن رايح أملي عليه بحث يسره ، عندي هنا حديث في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة برقم 6121 نصه ( أذَّن صلى الله عليه وسلم في أذن الحسن بن علي يوم ولد ، فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى ) هذا الحديث كنت ذكرته في أكثر من كتاب كما ستسمعون اعتمدت فيه على تضعيفه من بعض علماء الحديث وستعرفون من هو ؟ وقويت به حديثًا بهذا المعنى ، لكن ليس فيه أنه أقام في أذنه اليسرى ، هو حديث أبي رافع في الترمذي سيأتي الإشارة إليه ، حديث أبي رافع هذا إسناده ضعيف مع أن الترمذي صححه فلما خرجته والسند بين يدي أمكنني أن أعمل في هذا الإسناد علم الحديث ومصطلح الحديث ، فأثمر ذلك عندي ، أنه حديث ضعيف ، والحديث ضعيف معلوم أنه لا يجوز نسبته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أولاً ، ولا يجوز أن يبنى عليه حكم شرعي ثانيًا ، إلا إذا وجدنا له عاضدًا أو مقويًا وهذا العاضد والمقوي تارةً نجده ونجد إسناده فنجده صالحًا لتقوية غيره ، ونكون على بينة وعلى بصيرة ؛ لأن العاضد الشاهد يشترط فيه أن لا يكون ضعفه شديدًا ، فحينما يكون السند أمامنا يتبين أنه السند ضعيف أو ضعيف جدًا ، فإذا كان من النوع الأول قوينا المشهود له ، وإذا كان من النوع الثاني لم نقوه ، لكن هذا لا يتيسر للباحث دائمًا ؛ لأن كتب الحديث بالألوف المؤلفة ، في هذه الحالة قد نجد أحد علماء الحديث ذكر حديثًا معناهُ يشهد لمعنى الحديث الضعيف الذي نحن ضعفناه ، لكن نريد له شاهد ، وجدنا الشاهد في كلام بعض الأئمة لكن السند ما وصلنا إليه ، لكن هذا الإمام يقول إسناد هذا الحديث ضعيف ، هو يقول إسناده ضعيف نحن والحالة هذه ، لا يسعنا إلا على أن نعتمد عليه ؛ لأنه إمام وحافظ فنقوي الحديث الأول الذي عرفنا ضعفه من إسناده بالحديث الثاني ، الذي لم نعرف ضعفه من إسناده لأننا لم نقف على إسناده ، لكن عرفنا ضعفه من شهادة أحد علماء الحديث بأنه إسناده ضعيف ، حديث أبي رافع الذي هو مثل هذا الحديث الذي أسمعتكم إياه آنفًا ، لكن ليس فيه الإقامة في الأذن اليسرى ، فقوينا حديث أبي رافع بالشطر الأول من الحديث هذا وتركنا الإقامة في الأذن اليسرى ، لأنه ما وجدنا لها شاهدًا ، كان اعتمادي في تقوية حديث أبي رافع من نقل ابن قيم الجوزيه في تحفة المولود أو الودود في أحكام المولود ، نقل عن البيهقي الذي سيأتي كلامه الآن أنه قال : حديث اسناده فيه ضعف ، فأنا اعتمدت على هذا ، وقويت حديث أبي رافع ، الآن طبع شعب الإيمان للبيهقي ، وقفنا على الإسناد وإذا الإسناد ضعيف جدًا ، لا يصح أن نقوي به حديث أبي رافع ، الآن البحث حول إسناد البيهقي لهذا الحديث الذي قال عنه البيهقي أنه إسناده ضعيف ، وكنا اعتمدنا على قوله وقوينا به حديث أبي رافع ، اسمعوا الآن ما وصل إليه البحث العلمي بعد الوقوف على إسناد هذا الحديث الذي كنا اعتبرناه شاهدًا لحديث أبي رافع والآن وصل البحث إلى أنه لا يجوز الاستشهاد به لشدة ضعفه ، قلت تحت هذا الحديث موضوع أخرجه البيهقي في شعب الإيمان في المجلد السادس في الصفحة التسعين بعد الثلاثمائة وبرقم عشرين بعد ستمائة وثمانية آلاف من طريق محمد بن يونس ، قال حدثنا حسن بن عمرو بن سيف السدوسي حدثنا القاسم بن مُطيب عن منصور ابن صفية ، عن أبي معبد عن ابن عباس ( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن في أذن الحسن ... )  إلى آخر الحديث ، وقال - أي : البيهقي - وقد ذكر قبله حديث أم الصبيان المتقدم في المجلد الأول برقم واحد وعشرين وثلاثمائة من رواية الحسن بن علي - رضي الله عنه - ما قال البيهقي في هذا الحديث وفي ذاك الحديث ؟ في هذين الإسنادين ضعفٌ وضعف أخف من كلمة ضعيف ، أسهل وليس أشد ، وإنما ألطف ، قلت وفي هذا القول تساهل كبير ما كنت أود له أي : للبيهقي أن يصدر منه لشدة ضعف الإسنادين ، فإن الحديث المشار إليه حديث أم الصبيان فيه رجلان يضعان الحديث ، ومع ذلك هو ما قال ؟ قال : في إسناده ضعف ، مع إنه فيه رجلين يضعان الحديث ، ... وقد اغتر في مثل هذا التساهل بعض العلماء المتأخرين ، فقوى به حديث أبي رافع الضعيف إسناده ، كما بينته هناك ، ولو أنه علم شدة ضعفه ما قواه ؛ لأن شديد الضعف لا ينفع في الشواهد باتفاق العلماء ، أنا رديت عليه هناك ، ليش ؟ لأن حديث أم الصبيان الذي جعله هذا البعض شاهدًا لحديث أبي رافع كان السند بين يديَّ وفيه من يضع الحديث ، قلت ومثله حديث الترجمة مثل حديث أم الصبيان ، الذي فيه رجلان يضعان الحديث حديث الترجمة هذا ، فإن الحسن ابن عمرو الأصل عمر ، خطأ مطبعي ، السدوسي متروك ، كما في التقريب وكذبه ابن المديني والبخاري ، ومحمد بن يونس الراوي عن الحسن بن عمرو ، هو الكديمي وهو كذاب وضاع ، وتقدمت له أحاديث فراجع فهارس الرواة المترجم لهم في المجلدات الخمسة المطبوعة ، ولقد أصابني مثل أو نحو ما أصاب ذلك البعض من الاغترار بتساهل البيهقي هذا ، فإني قويت أو كدت أنا أتحفظ كما ترون وأظن تنتبهون معي لما سيأتي ، فإني قويت أو كدت أن أقوي حديث أبي رافع المشار إليه ، بحديث الترجمة هذا ، فإني ذكرته كشاهد ، ما قلت ذكرته شاهدًا ، للتنبيه الذي أقول أنا مستنكرًا عمن يقول أنا كمسلم ، يعني أنت مش مسلم ؟ هنا كشاهد يعني ما شاهد ، فإني ذكرته كشاهدٍ له ، وقد نقلت عُقبة عن ابن القيم قول البيهقي المذكور في تضعيف الإسنادين ، وقلت عقبة ما نصه ، قلت فلعل ، لعل قلت ، ما قلت هذا شاهد ، هذا تحفظ جميل ، قلت فلعل إسناد هذا خير من إسناد حديث الحسن ، بحيث حديث الحسن حديث أم الصبيان ، بحيث أنه يصلح شاهدًا لحديث رافع والله أعلم ، هذا في سلسلة الأحاديث الضعيفة في المجلد الأول ، ومع أنني تحفظت في الاستشهاد به ، فقد غلب عليَّ الثقة بقول البيهقي المذكور ، فحسنت حديث أبي رافع به في الإرواء ، مجلد كذا صفحة كذا ، والآن وقد طبع والحمد لله كتاب البيهقي الشعب ، ووقفت فيه على إسناده وتبين لي شدة ضعفه ، فقد رجعت عن التحسين المذكور وعاد حديث أبي رافع إلى الضعف الذي يقتضيه إسناده وهذا مثال من عشرات الأمثلة التي تضطرني إلى القول بأن العلم لا يقبل الجمود ، وإن استمر على البحث والتحقيق حتى يأتيني اليقين ، والحمد لله رب العالمين . السائل : جزاك الله خيراالشيخ : وإياكالسائل : شيخنا ، خلاصة الكلام الآن ، عندنا حديث الأذان . الشيخ : رجع إلى الضعف . السائل : يعني الآن ؟ الشيخ : لا يُعمل به . السائل : لا بالأذان ولا بالإقامة ؟ الشيخ : بالإقامة مفروغ منه من زمان ، أينعم ، يعني بقي حديث أبي رافع على ضعفه؟ الشيخ : حديث أبو رافع وحديث أم الصبيان وهذا الحديث عن ابن عباس ، أم الصبيان ، وهذا كلاهما في الهواء سواء ، في كل منهما متروكان ضعيفان جدًا ، متهمان بالكذب وهكذا ، ونسأل الله عزَّ وجلّ أن يزيدنا علمًا وأن ينبه إخواننا الشباب الذين يتسرعوا ويظنون أن علم الحديث أمر سهل وهذا أنا قد بلغت من الكبر عتيا ، وكما ترون في كل يوم برأي ، ويقول الناس الناشئون جديدا الشيخ ما أكثر خطأه ، خليهم هم يدخلوا في هذه المعركة ويرون بعدين حالهم ، أينعم .السائل : الله يجزيك الخيرالشيخ : الله يحفظك .