عن الفتوى

التاريخ :

Mon, Apr 20 2015
:السؤال

نصح المرأة لزوجها ليؤدي صلاة الجماعة

إذا نصحت المرأة زوجها المتهاون في أداء الصلاة في المسجد أو أظهرت الغضب عليه هل تأثم على ذلك لكبر حقه عليها ؟.

الإجابة:
الإجابة:

الحمد لله

لا تأثم المرأة في نصحها لزوجها إذا تعاطى ما حرم الله عليه كالتهاون بالصلاة مع الجماعة أو شرب المسكر أو السهر في الليل ، بل هي مأجورة والمشروع أن تكون النصيحة بالرفق والأسلوب الحسن ، لأن ذلك أقرب إلى قبولها والاستفادة منها .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - في مجلة الحسبة العدد 39 ص 15.