Momba ny soratra

Mpanoratra :

Muhammad Naasiruddeen al-Albaanee

Daty :

Sat, Sep 20 2014

Karazana :

Didin-dalàna (Fanontaniana&Valiny)

Fitehirizana

سلسلة الهدى والنور - الشريط رقم : 495

الشيخ : نحن بدءنا بالقول بالحديث عن الفطرة لأننا نقول هذا خلق الله ، ومع ذلك أمر الله بتغييره ، قص الأظافر تغيير إلى غير ذلك مما ذُكر آنفًا ، ولكنه على العكس من ذلك قال : ( لعن الله النامصات والمتنمصات ، والواشمات والمستوشمات ، والواصلات والمستوصلات ، والفالجات ) قال تعليلاً لهذا الحكم الشديد : ( المغيرات لخلق الله للحسن ) إذا عرفنا هذا الحديث رجعنا إلى سؤالك : هل هناك رخصة للمرأة المشعرانية ينبت شعر كثيف على ساقها أو على زراعها ، هل يُرخص لها بأن تنتف وتنمص هذا الشعر ؟ نقول : لا ، لأنها تدخل تحت هذا الحديث : ( لعن الله النامصات والمتنمصات ) كأن سائلاً يقول : لِمِ يا رسول الله ؟ قال : ( المغيرات لخلق الله للحسن ) لماذا تنتف شعر زراعها ؟ لماذا تنتف شعر ساقها ؟ تجملاً وتحسنًا ، هنا بعض ، لا أقول . نعم ...

هنا يقول بعض المتفقهة ولا أقول الفقهاء ، أنه يجوز للمرأة أن تنتف شعرها من ذراعها ، من ساقها ، من خدها ، من أي مكان من بدنها ، إذا كان زوجها يريد ذلك منها ، بل ويصرح بجواز أن تتخذ المرأة الباروكة إذا كان زوجها يريد ذلك منها ، هذا الذي يقول هذا الكلام يقدم طاعة العبد على طاعة الرب ، ومع صراحة الحديث العام ( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ) هذا مبدأ عام ، وهنا ( لعن الله النامصات والمتنمصات ، والواصلات والمستوصلات ، المغيرات خلق الله للحسن ) مع ذلك يقول إذا الزوج يرضى هذا لا بأس من ذلك . هذا فيه كل البأس ، فيه مخالفة للحديث الصريح الصحيح المتفق عليه بين البخاري ومسلم .

فإذًا يجب نصح هاته المسلمات بألا يتورطن بنتف ما لم يأذن به الله عزّ وجل ، أو بحلقه ، لا فرق بين النمص وبين الحلق إلا من حيث قوة مفعول النمص أكثر من الحلق ، وإلا كل الدروب  على الطاحون بدليل أن التي تحلق شعر ساقها ولا تنتفه ألم تغير خلق الله ؟ الجواب نعم ، لكن النتف ربما يبطئ نبات الشعر من جديد أكثر من الحلق ، هذا فرق غير جوهري ، غير أساسي ؛ لأن كلاً من الحلق والنتف يتحقق فيه تغيير خلق الله للحسن ، هذا جواب ما سألت .

السائل : يا شيخ ، في نفس الموضوع ، يعني : رأينا نساء في أمريكا ينبت لها شوارب و لحى ، ألا يجوز أن تزول هذا الشعر ؟

الشيخ : والله ، في رأيي لا يجوز ، ولو كان يجوز الحلف بالطلاق لحلفت بالطلاق ... .

السائل : تفضل يا شيخنا ، والآن جاء دور الدرس .

السائل : النذر الغير مقصود ، ما هو ؟ يعني : فيه قصة تحدثت عنها في العيلة أختي ابنها الصغير يده يمسكها الأسانسير ، فلا يستطيع أن يطلع يده ، فيأتوا بحديد وهذا ما فيه ، فهي من خوفها وهلعها بتحكي والله يا محمد لو إيدك طلعت بسلام لأصلي مليون ركعة ، فما حكم هذا ؟

الشيخ : طلعت اليد بالسلامة ؟

السائل : إيه ، الحمد لله .

الشيخ : هذا المهم .

الحلبي : لو واحد سألك عن المليون ركعة تتذكر ؟

الشيخ : أي نعم ، هذه يجب أن تطعم عشرة مساكين ، كفارة النذر الذي لا يمكن الوفاء به .

السائل : إطعام عشرة مساكين ؟

الشيخ : أي نعم .

السائل : جزاك الله خيرا .

السائل : السؤال الأخير توضيح صيام يوم الجمعة والسبت ؛ لأن هناك مشايخ قالوا لنا إنه يجوز صيام ، مع أنه منهي عن صيام يوم الجمعة إلا قبله يوم أو بعده يوم ، كما قرأنا في الحديث ففيه شيوخ أجازوا صيام يومي الجمعة والسبت متتابعين بدون الخميس ولا الأحد ، فهل من الممكن توضيح صيام الجمعة والسبت ؟

الشيخ : كلمة ولا الأحد ليست واردة في الموضوع ، صح ؟

السائل : نعم .

الشيخ : هو لا شك الحديث صحيح : ( لا تصوموا يوم الجمعة إلا يومًا قبله ويومًا بعده ) وهذا صريح لأن اليوم اللي بعد الجمعة هو صيام يوم السبت ، فظاهر الحديث يتعارض بادئ الرأي مع قوله عليه السلام : ( لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه ) فلما استثنى الرسول عليه السلام بعدما نهى عن صيام يوم السبت ما افترض ، ولما كان صيام يوم الجمعة ليس فرضًا ، فبالتالي يصبح فيه هناك تعارض بين الإذن بالنسبة لمن صام يوم الجمعة أن يصوم يوم السبت ، وبين النهي عن صيام يوم السبت إلا في الفرض ، فهنا لابد من تطبيق قاعدة فقهية للخلاص من هذا التعارض الظاهر بين الحديثين ، ويمكن التعبير عن كل منهما بأن أحدهما مبيح لصيام يوم السبت والآخر حاظر محرم ، والقاعدة الأصولية تقول : " إذا تعارض حاضر ومبيح ، قُدم الحاظر على المبيح " ، وهنا لاشك أن صيام يوم السبت منهي عنه ، وهناك مأذون به ، مسموح به ، هذا الذي كنا ولا نزال نفتي به ، لكن أحيانًا يدور في بالي رأي جديد ، وهذا مصداق قوله تعالى : (( وما أوتيتم من العلم إلا قليلا )) من كان في ذهنه هذا النهي الشامل لكل صيام يتعلق بيوم السبت إلا في الفرض الذي لابد منه ، فنقول له لا تصم الجمعة لتصوم بعده السبت ، أما من صام يوم الجمعة لسبب أنه ما عنده علم بهذا النهي ، فحينئذٍ نقول له صم مع يوم الجمعة يوم السبت ، هذا رأي جديد طبعًا .

يبقى عموم حديث : ( لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض ) لا يتعارض مع الأمر بصيام يوم السبت مع الجمعة لمن صام يوم الجمعة ، أما الذي لم يصم يوم الجمعة فلا يجوز له أن يتقصد صيام يوم السبت ، هنا مثلاً الناس كان صار بعض المناقشات يمكن بمناسبة عاشوراء وغيرها ، مثل ما صار هلا  بالنسبة لعرفة ، صار سبتا ، عرفة الجمعة ، صار سبت فيما مضى في بعض ، يمكن في عاشوراء سبت أو ما شابه هذا الشيء ، فهذا الحكم نفسه أن صيام عاشوراء هذا في يوم السبت ، هل هو فرض ؟ الجواب : لا ، لكن من صام يوم الجمعة فصيامه وحده منهي عنه ، فإذا صام يوم الجمعة للخلاص من مخالفة من الوقوع في النهي يصوم يوم السبت .

الحلبي : كلمة فرضا تحل إذا كان يرد إشكال .

الشيخ : تمام .

الحلبي : آه أستاذي ، يصوم الآن من لم يصم الخميس وصام الجمعة فرض عليه أن يصوم السبت ، فهنا ما فيه شيء جديد إلا هذه اللفتة التي تفضلت بها ..

الشيخ : نعم .

السائل : ما خرجت عن القاعدة الأصل شيخنا ... .

السائل : ما حكم تربية الطيور في البيوت ؟

الشيخ : يعني : هذا ما بيطير حتى استطاع أن يمسكه أو كيف ؟ يعني  لو ترك يطير ، ما شاء الله تبارك الله ... .

السائل : ... هي بالليل بس ... النور . الوطواط

السائل : ما حكم تربية الطيور في البيوت في الأقفاص ؟

الشيخ : مثل تربية المواشي في الزرايب . عرفت هذا ؟

السائل : نعم .

الشيخ : يعني هذا كله مما خلق الله لنا .

السائل : الطير سبحان الله ، معروف عن الطير أنه يحب الانطلاق والحرية وكذا .

الشيخ : والغنم ما يحب يطلع على البرية ؟ ... .

السائل : الغنم يسرح به صاحبهم ويطلعهم ..

الشيخ : على كل حال في كثير من الأحيان يضطر الواحد منا أن يفلسف الموضوع تجاوبًا مع السائل المتفلسف ، لكن الحكم ( يا أبا عمير ، ما فعل النغير ؟ ) سمعت هذا الحديث ؟

السائل : سمعت .

الشيخ : هنا الجواب .

السائل : شيخنا ، هنالك من يقول بأن الإنسان إذا تمنى أو دعا الله بأن يكون الحق في جانبه في مسألة ما مثلاً فيها نزاع أو فيها كذا ، يقولون بأن هذا من الهوى ، فينبغي أن يكون متجردًا ، ثم يبحث ويتوصل إليه .

الشيخ : هذه عدوية هذه ... هذا الذي يقول هذا الكلام ما رأيه في دعاء الرسول عليه السلام في قيام الليل : ( اللهم اهدنِي فيما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ) هذا يرى أنه ماذا ؟ واضح ؟

الحلبي : شيخنا ، قد يقال هنا ...  يعني السؤال عن الجواب .

الشيخ : من أي ناحية ؟

الحلبي : لأنه هنا قال : ( اللهم اهدنِي لما اختلف ) أنا ما أقول : أني أسأل الله أن يجعل ما أقول صوابًا ، سؤالك عن من قال سؤال عمن قال اسأل الله ..

الشيخ : ما الفرق ؟

الحلبي : الأولى قال : أسأل الله أن يهدني لهذا المختلف فيه ، لا أقول أنا ما عندي هو الصواب ، وذاك يسأل الله أن يكون ما عنده صوابًا .

الشيخ : أنا ما فيه شيء عنده فرق  خلينا ندندن شوية ، أنت شو كان سؤالك ؟

السائل : تمنى أن يكون عنده صواب وعند غيره خطأ ، يعني ... إنسان يتمنى أن يكون ما عنده هو الحق ، مثلاً في مسألة فقهية .

الشيخ : ... معليش مفهوم مسألة فقهية .

السائل : يتمنى أن يكون هو المصيب فيها .

الشيخ : وغيره ؟

السائل : غير مصيب .

الشيخ : هذا ما يجوز ، لكن أنت ما ذكرت الغير آنفًا ، لأن هنا يأتي تعارض صريح مع قوله عليه السلام : ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ) ومن هنا تلاحظون سؤال عن سؤال يختلف ويتغير .

السائل : بالنسبة للسؤال الأول يعني يتمنى أن يكون هو المصيب دون أن نقول يعني يتمنى أن الخطأ ..

الشيخ : هذا الذي أجبتك بحديث : ( اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ) .

السائل : ... .

الشيخ : سبق الجواب عن هذا .

السائل : شيخنا ، ألا يقال هنا أن تمنيه أن يكون هو المصيب يستلزم أن يكون غيره المخطئ ؟

الشيخ : هذا هو ، هذا مفهوم ، والسابق منطوق ، ومنطوق النص حجة ، المفهوم تارة وتارة ، هنا يقال : ( إنما الأعمال بالنيات ) .

الحلبي : سبحان الله .

السائل : بالنسبة للسؤال الذي مضى ، بالنسبة للصيام إفراد يوم السبت ، طيب نحن الآن المسألة قبل أيام يوم الجمعة وهو يوم وقفة عرفة ، فهل يجوز إفراده بالصيام ؟

الشيخ : ما يجوز ، ما يجوز لأنه نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصيام .

السائل : في الحديث ( إلا أن يكون صيام يصومه أحدكم ) أو كما قال .

الشيخ : إلا يومًا قبله .

السائل : لا ، الحديث الآخر كما تعلم ، بارك الله فيك ، ( إلا أن يكون صيام يصومه أحدكم ) فممكن يكون يوم الجمعة صيام يوم العرفة يكون صيام يصومه أحدنا ؟

الشيخ : ما هو الحديث الآخر ؟

السائل : ( إلا أن يكون صيام يصومه أحدكم ) .

الشيخ : هذا الحديث مفسر بالحديث الآخر : ( يومًا قبله أو يومًا بعده ) .

السائل : يعني هذا ليس بتخصيص ... ؟

الشيخ : لا ، أبدًا ، هذا ... ليس تخصيصًا ، بدليل أنه نهى عن إفراد يوم الجمعة بصيام ، فهنا أفرد أو ما أفرد ؟

السائل : أفرد .

الشيخ : أفرد ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ما ذكرته لك آنفًا : ( إلا أن يكون في صوم يوم أحدكم ) هذا مفسر إلا إذا صام الخميس أو السبت ، هذا معنى صوم يوم أحدكم .

الحلبي : المراد هو مجرد الموافقة لا قصد التخصيص كما يعتقد بعض الناس ؟

الشيخ : أي نعم .

السائل : فيه ناس تقول لك : أنا ما خصصت ، هذا ليس بمرادٍ إنما المراد عين الموافقة .

الشيخ : بالفعل نعم .

السائل : المبلغ الذي يأخذه المرشد أو الإداري الذي يعمل بالأوقاف إنما يخرج مع الحجاج ، ما حكم حله ؟

الشيخ : إن شاء الله يعطونه في بيتهم ، لكن هو ما يطلبه .

السائل : هو ما يطلبه ، نعم .

الشيخ : ما تعرف أنه في أول الإسلام في عهد عمر أو العمرين عمر بن الخطاب ، وعمر بن عبد العزيز كان كل مولود له راتب .

السائل : الله أكبر ، اللهم أعز الإسلام .

الشيخ : اللهم آمين ، لذلك هذا الجواب يصلح لكل الموظفين في الوظائف الشرعية ، كالإمام والمؤذن والخطيب والمدرس ، والدروس الدينية ، هذا راتب معاش ، ولكن ينبغي على هؤلاء الموظفين في الوظيفة الدينية ألا يتخذ الوظيفة مهنةً له ، مكسبًا له ، وإنما يكون ما يقوم به من العمل في هذه الوظيفة لوجه الله تبارك وتعالى ، وبهذا النية الخالصة ينجو المسلم من أن يكون غير مخلص في عبادته ، في طاعته لربه ، في قيامه لإمامته ، بتعليمه .. إلى آخره ، فإذا أراد وجه الله عز وجل ، ما يضر بعد ذلك ما يوظف له من راتب أو المعاش ، إذا كان يقصد بذلك وجه الله تبارك وتعالى .

السائل : بالنسبة للمفروشات التي تكونه فائضة عن حاجة المسجد ويكون الإمام أو الخادم في حاجة ماسة إليها بشرط أن يحافظ عليها فيفرشها في البيت الذي أعدوه للسكنى له ، فمن ناحية شرعية ، الدليل يعني ، لأن فيه مجادلات صارت في هذه النقطة ، الأدلة حتى ... .

الشيخ : فيها تفصيل ولا بد ، ... إن كان البيت الذي يريد أن يفرشه بفراش المسجد هو من تمام المسجد ، يعني البيت للمسجد أي أنه وقف ، فيجوز وإلا فلا .

السائل : من ناحية الأدلة ، يعني نحن نعلم كما علمتمونا .. أدلة ، وإنما حتى ... .

الشيخ : والدليل في نفس الجواب بارك الله فيك ، المسجد موقوف للمسلمين ، والدار التي هي من المسجد فهو وهي أيضًا موقوفة ، فنحن لماذا نقول لا يجوز إخراج هذا إخراج هذا الفراش أو ذاك من المسجد لينتفع مسلم آخر خارج المسجد ؟ لأن الفقهاء يقولون مع شيء من المبالغة " شرط الواقف كنص الشارع " ، فبيت المسجد مُلحق بالمسجد ، فكما لا يجوز إيجاره واستئجاره ، كذلك لا يجوز التصرف في متاعه ، في فراشه ... إلى آخره ، وإخراجه خارج هذه الدار ، كذلك فراش المسجد ملحق بدار المسجد ، فراش دار المسجد ملحق بنفس المسجد ، فهي بناية واحدة ، فهي وقف واحد ، فما يجري من الوقف على المسجد يجري أيضًا على دار المسجد ، فالقضية ما تحتاج إلى دليل خاص .

السائل : بالنسبة سامحونا يا إخواني للإمام يزرع شيء مثل البندورة أو كذا ليأكله .

الشيخ : أين يزرع ؟

السائل : في منطقة بجوار المسجد ، المهم حتى يستخدمها لنفسه .

الشيخ : ما تقول في منطقة بجوار المسجد ، إما أن تقول في المسجد أو خارج المسجد .

السائل : ليش . لأن لو زرعت ..

الشيخ : ليش ليش ، تعللي أنت ؟ ! أنت ما أعطيت جوابي ..

السائل : خارج ... .

الشيخ : نعم ، هذا هو الجواب .

السائل : هي خارج المسجد ..

الشيخ : بعدين ، أنت يمكن ما تحتاج تقولي لي ليش .

السائل : هي خارج المسجد .

الشيخ : هذا الخارج عن المسجد ، أرض مشاعة أو مملوكة ؟

السائل : أرض مملوكة .

الشيخ : فإذًا ما يُزرع في أرض مالك فهو له وليس للزارع إلا أن يُؤذن له .

السائل : يؤذن له ، يعني يعطيني المجال أن أزرع كما أشاء .

الشيخ : جيد ، هذه تفاصيل كلها ما جاءت من سؤالك ، لكن ضرورة البحث والاستفصال جاء هذا البيان ، حينئذٍ نقول لا فرق بين هذه الأرض التي هي بجانب المسجد أو هي بعيدة عن المسجد ، ما دام صاحب الأرض أذن لزيد من الناس أن يتمتع بها بزرعها ، بسكنها ، صار كأنه مستأجر ، كأنه مالك ، فلا شيء في ذلك ، ولا يجوز لأحد أن يشاركه في الانتفاع بما زرع إلا بإذنه هو .

السائل : أسأل عن الماء من المسجد ... ؟

الشيخ : ما بيجوز هل تأذن لغيرك أن ينتفع بماء المسجد لبيته ، لأهله وهم لا يسكنون دار المسجد ؟ الجواب لا ، كلمة حتى ... .

السائل : ما أدري ، مثلاً فيه يسمونه دوار ، مزروع فيه أشجار تابعة للمجلس القروي ، يأخذون من ماء المسجد أيضًا يسقون بها الدوار .

الشيخ : نفس الجواب .

السائل : لكن هم أبلغتهم ، لكنهم لا يردون علي ..

الشيخ : (( لست عليهم بمصيطر )) .

سائل آخر : المسجد يعني فيه مواسير أو تنكات ؟

السائل : لا ، فيه مياه عادية مواسير .

الشيخ : (( لست عليهم بمصيطر )) .

أبو ليلى : لو جاء واحد وقال أدفع آخر الشهر قيمة هذه الماء ؟ هل يجوز أن يتصرف كما يشاء الإمام يعني ؟

الشيخ : يتصرف في الماء ؟

السائل : في الماء إما أن يعمل الدوار أو يسقي أهل بيته أو يستخدم ماء كما يشاء .

الشيخ : وهذا الماء الذي يأخذه ماذا يعمل فيه ؟

السائل : يدفعه بدله مال .

الشيخ : ليس الماء يا أخي ، المال اللي هو ثمن الماء ، ماذا تفترض أن يفعل فيه هذا الإمام ؟

أبو ليلى : المال عادة اللي يأتي من المياه .

الشيخ : يا أخي ، حسب ما فهمت أن إمام المسجد يبيع ماء المسجد للمحتاجين .

أبو ليلى : يبيع ؟ لا يا شيخنا ، ما قصدت ، قلت لو جاء أحد الناس وقال أنا أ دفع قيمة هذه الماء تبع المسجد يعني ..

الشيخ : لمن يدفع ؟

أبو ليلى : للبلدية ، فاتورة يعني ، ويدفع فاتورة المياه ، بدلاً من أن تدفعها الأوقاف ، مال الوقف هذا .

الشيخ : أنا ما أعرف الكهرباء ، المياه ، فيه فاتورة بالنسبة للكهرباء والمياه بالنسبة للمسجد ؟

السائل : فاتورة يدفعها للأوقاف والله أعلم ، أظن ... .

الشيخ : الماء أو الكهرباء يا جماعة ؟

السائل : كانوا يأخذون منا الكهرباء من قبل .

الشيخ : وهلا ؟

السائل : قبل فترة ، وعلمت من حوالي أربعة أشهر أنهم الآن ما يأخذون الكهرباء من البيوت ... .

الشيخ : نحن نعرف في عمّان ، الكهرباء هذه في بيت المسجد يسكنه إمام المسجد ، ما في عندهم ساعة ، ولا يسجل عليهم .

السائل : على حساب المسجد ؟

الشيخ : نعم ، على حساب المسجد ، أنت تصور شيء ما هو واقعي .

أبو ليلى : كل مسجد يدفع المصاريف هذه ويدفعها الأوقاف ، أنا هيك فكرت يعني .

الشيخ : هاتوا واحد من إخواننا اسمه أبو إيش .

السائل : أبو السعيد ؟

الشيخ : لا ، إمام مسجد هو وأحيانًا يسوق سيارة بالأجرة ، اسمه أبو ماذا ؟

السائل : تبع مسجد أنس ؟

الشيخ : أي .

السائل : أبو رامز .

الشيخ : أبو رامز ، أحسنت ! أبو رامز بعض أعداء الدعوة قدموا ضده في الأوقاف ، أن هذا بيصرف كهرباء كثير ، ولهذا يجب تركبوا ساعة في بيته لكي تأخذوا منه أجرة الكهرباء ، وكان راح ينجحوا ضده ، بعد ذلك علمنا منه أنه كان على موعد في ليلة سهرة معه ، وكان معه سهرة أبو فارس ، تركوا السهرة لأن عنده موعد مع واحد اسمه عبد العزيز جبر ، هذا من الإخوان المسلمين وعضو في البرلمان ، قال في عنده الموعد لكي يتوسط لهم لدى الأوقاف أنهم ما يتجاوبوا مع الظالم هذا اللي طالب الأوقاف ليركبوا ساعة للكهرباء ، من يومها ، أنا أعرف من قبل ، لكن تأكدت أن بيوت المساجد ما تدفع أجرة كهرباء أبدًا ، ولذلك استغربت الصورة التي سألتها .

السائل : شيخنا ، بالنسبة للمياه ، طبعًا مياه البيت من المسجد أيضًا .

الشيخ : نفس الجواب .

السائل : طيب ، الآن نحن  يعني كاستشارة ، زرعنا شوية بندورة ولو تركناها ستيبس ولا يوجد مياه بجواري إلا ماء المسجد ، فيه جار بعيد لي ويشق علي أن أسحب منه مياه ، يعني مسويها مواسير ماذا أصنع الآن ؟ أتركها تيبس أو مثلاً ..

الشيخ : سأجاوبك إذا جاوبتني ، ماذا تصنع فيما بعد الآن ؟

السائل : يعني بعد انتهاء البندورة ؟

الشيخ : آه .

السائل : خلاص .

الشيخ : خلص موسم البندورة وعفا الله عما سلف .

السائل : يعني نسقي منها مثلاً ؟

الشيخ : أي .

السائل : يا شيخ ، أحد الإخوان دخل المسجد والأذان الذي بين يدي الخطيب يؤذن له ، هل ينتظر ؟

الشيخ : لا ينتظر .

السائل : لانتهاء الأذان أو يصلي مباشرة حينما يدخل ؟

الشيخ : إذا كان الأذان هو الأذان الموجود عندنا ، هذا اللي يسموه ظلمًا الأذان الموحد فلا ينتظر ، وكذلك إذا كان أذان موضعي كمسجدكم مثلاً ، خليك معي بس ، ودع الورقة ، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وإذا كان أذانًا خاصًا كمسجدكم اليوم ، وكان المؤذن يؤذن أذانًا شرعيًا ليس فيه تلحين ولا فيه مطمطة ولا مد ، حيث لا ينبغي المد إلى آخره ، فحينئذٍ يجمع بين الأمرين ، يُشغل نفسه بإجابة هذا المؤذن الشرعي ، ثم يشرع في تحية المسجد ، لكن هذا بشرط إذا كان هذا الأذان هو كما يقولون الأذان الأول ، أما إذا كان الأذان الثاني والخطيب على المنبر ، ففي هذه الحالة ينبغي أن يباشر بالتحية ، ولا يشغل نفسه بالإجابة ، لأنه إن أشغل نفسه بالإجابة فبعد أن ينتهي المؤذن سيشرع الخطيب بالخطبة ، وهو سيشرع بالتحية ، فعلى حساب التحية سيضيع قسمًا من الاستماع للخطبة ، فإذا دار الأمر بين أن يضيّع واجبًا وهو الاستماع للخطبة ، وبين أن يضيّع مستحبًا وهو إجابة مؤذن قُدم الأمر الأول على الآخر ، واضح هذا التفصيل .

السائل : واضح .

الشيخ : إن شاء الله .

السائل : سؤال آخر ... بالنسبة للأحداث التي تمر الآن وما نشمه من رائحة المعاهدات الاستسلامية وكذا ، ما هو دور إمام مسجد مثلي كخطيب من ناحية الموضوعات التي يتناولها ؟

الشيخ : الله يكون بعونه ، ...  طبعا يجب أن يكون حكيمًا ، إن كان لا يستطيع أن يصدع بالحق فعلى الأقل ألا ينافق ، ويتكلم في مسائل يعلم أن الحاضرين بحاجة إليها ، وناحية السياسة لا تقرب على حد قول من قال ناحية جيبي لا تقرب ... هذا يكون مخرج يعني ، واضح ولا مو كثير ؟

السائل : أخشى أن نكون من يسكت في توضيح الحق وكذا .

الحلبي : لو تكون في المسجد الحسيني ممكن ، إيه شيخنا ؟

الشيخ : أي ، فيه فرق ، في عندك رقيب ، عتيد ... .

السائل : لكل إنسان ... فيه منه ، يمكن المؤذن ، عفا الله عنا وعنه .

الشيخ : الله أكبر .

السائل : يعني قليلاً ، ربما أي شيء يحدث في المسجد يصل الأوقاف ، عفا الله عنا وعنه .

الشيخ : أمين .

الحلبي : شيخنا ، في حديث ضعيف في مؤذني آخر الزمان ؟

الشيخ : وهو .

الحلبي : ( سيكون في مؤذنوا أمتي في آخر الزمان شرارهم ) .

الشيخ : أي ، صارت مهنة هذه مع الأسف .

السائل : هل يجوز للشريك أن يتقاضى أجرًا على عمله ؟

الشيخ : ولمَ لا ؟ والإسلام يأمر بالعدل ، فإذا كان الشريك يعمل ما لا يعمل الشريك الآخر ، فلماذا لا يأخذ أجر عمله ؟

السائل : يأخذ راتبًا ثابتًا أو نسبة من الأرباح ؟

الشيخ : هذا حسب الاتفاق كأي أجير يعمل مع أي شخص آخر ، على حسب الاتفاق ( المؤمنون عند شروطهم ) .

السائل : شيخ ، جزاك الله خير حينما يشتري أحدنا أرضًا مثلا يعلم أن هناك عشرة بالمائة يدفع البائع والمشتري ضريبة على قيمة الأرض للحكومة ، فهل يجوز أن يتفق البائع مع المشتري بأن يكتب رقم أقل مما اتفقا عليه أصلاً ليدفع للحكومة أقل  مما ينبغي ؟

الشيخ : ( أدِ الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك ) ، ما يجوز هذه الأعمال أبدًا ، الإسلام ما يعرف إلا أن يمشي المسلم سويًا على صراطٍ مستقيم .

السائل : يعني يجوز للدولة أن تأخذ العشرة في المائة هذه ؟

الشيخ : لا يجوز ولا واحد في المائة .

السائل : فإذًا لا يجوز أن أعطيها أيضًا مثل ما ..

الشيخ : أنت تصير مثل الدولة يعني ؟ ...  هذا منى الحديث يا أستاذ : ( أدِ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ) .

السائل : الضريبة يا شيخ .

الشيخ : نحن من زمان نريد منك التحرك يا أستاذ ... .

السائل : .. نفس الأسئلة .

الشيخ : كيف ما في مجال ، إذا ما دخلت المسبح ما راح تسبح ... .

السائل : طريقة ضريبة الدخل .

الشيخ : لحظة ، ... ضريبة الدخل ما بالها ؟

السائل : يعني هل تأتي لنفس المعنى الذي شرحته ؟

الشيخ : طبعًا ، كل الضرائب اليوم بدون استثناء غير شرعية ، يمكن أن يصبح بعضها يومًا ما شرعيا ، متى ؟ حينما يطبق نظام الإسلام في جباية الأموال ، وأظنكم جميعًا تعلمون أن الدولة الإسلامية في كل العهود السابقة بخاصة في العهد الأول والثاني والثالث كان هناك نظام معروف لجمع الأموال ووضعها في بيت مال المسلمين ، وهي بصورة عامة أموال الزكاة ، أموال الأوقاف ، أموال الركاز مثلاً ... إلى آخره ، فأكثر الدول الإسلامية ، إن لم نقل كل الدول الإسلامية صرفت النظر عن جمع الأموال بالطرق المشروعة واستعاضت عن هذه الطرق بطرق أوربية كافرة هي التي تسمى بالضرائب ، وهذه الضرائب كما تعلمون لها يعني أجناس كثيرة جدًا ، منها ضريبة الدخل التي تسأل عنها ، فيوم تعكس دولة من الدول الإسلامية طريقة جمع الأموال بهذه الطريقة العصرية اليوم ، وترجع إلى الطرق الشرعية ويصير يتجمع عندها أموال ما شاء الله في خزينتها ، وتصرف من جهة أخرى على الطريقة الشرعية ، ولا تصرف على الملاهي ، ولا تصرف على أشياء من بذخ وترف تتعلق بطائفة من الموظفين من الملك وأنت نازل ، الجمع يكون بالطرق المشروعة ، والصرف كذلك يكون في الطرق المشروعة ، فتجمعت هذه الأموال في خزينة الدولة ثم عرض لها عارض ، مثلاً للقيام بمشروع ضروري لفائدة الشعب المسلم ، أو لدافع صائلة عدو غادر ، فنظرت الدولة فلم تجد في الخزينة من الأموال ما يكفي لقيام في ذاك الإصلاح أو هذا الدفاع ، حينئذٍ تفرض فريضة تتناسب مع أموال الأغنياء ، وليست الضريبة مقطوعة ...

حينئذٍ يمكن للحكومة المسلمة أن تلجأ إلى فرض ضرائب بهذا الشرط الأول بنسب متفاوتة على حسب الغنى أولاً ولا تصبح ضريبة لازمة على مر السنين ، وإنما ما وجدت للمصلحة وجدت هذه الضريبة وإلا فلا .

هؤلاء الحكام مع الأسف صدق فيهم قول الله عز وجل الموجه إلى اليهود : (( أستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير )) فهم استبدلوا الضرائب بالشريعة ، وهذا بلا شك أن عاقبة الأمر ، مش سيكون ، كان عاقبة الأمر كما ترون مما أصاب المسلمين من الذل والهوان حتى على أذل الأمم وهم اليهود ، والله المستعان ، لعلي أجبتك عن سؤال ؟

السائل : ... ندفع بالضبط ما تطلبوا منا بالدخل .

الشيخ : أي نعم  أي نعم .

السائل : شيخنا ، بالنسبة للبنك الإسلامي ، يجوز الأخذ منه ؟

الشيخ : الأخذ منه ماذا ؟

السائل : لبناء بيت أو كذا قرض يعني .

الشيخ : ما أوضحت أنا أريد أن أكون أي قرض حسن ؟

السائل : لا ، ليس قرض حسن ... .

الشيخ : إذًا أخذت الجواب ... .

السائل : كما قلنا ربما نعرف الجواب لكن نريد التفصيل ... الدليل .

الشيخ : التفصيل حينئذٍ نكلفك بأنك تفصل لنا السؤال .

السائل : رجل يريد أن يبني بيتا ، فذهب إلى البنك الإسلامي ، يريد أن يأخذ منه يشتري بضاعة كما يقولون من إسمنت  وحديد وكذا حتى يبني بيته ، هل يجوز له ذلك ؟ هل يجوز للبنك ذلك !

السائل : هل يجوز للبنك ذلك ؟ نعم الأمر واضح ، ولا يحتاج توضيح .

الشيخ : يعني أنت راح توضح المرابحة هلا ... .

السائل : نسأل عن الواقع الآن وليس المرابحة .

الشيخ : لا بدك ، معليش خليك معهم أنت ، أنت وضح المرابحة التي هم يسمونها مرابحة ، ماشي ؟ وأظنك أخذت الجواب ، أن هذه ليست مرابحة ، ولكنهم يسمونها مرابحة ، مثل العنوان الأساسي ، ما اسم البنك ؟

السائل : الإسلامي .

الشيخ : إسلامي ، اسم ، لكن هل يا ترى هل هذا اسم على مسمى أو على غير مسمى ؟

السائل : أظنه على غير مسمى .

الشيخ : مثل الأناشيد الإسلامية ، ما فيه أناشيد إسلامية ؟ اشتراكية إسلامية سمعتم فيها ؟

السائل : فنون إسلامية .

الشيخ : فنون إسلامية ، ولذلك دخلت فنون إسلامية في المساجد ، نعم .

السائل : شاري بيت ... وبأقساط ، هل هذا يجوز أو لا ؟

الشيخ : أبدا لا يجوز .

السائل : علمًا بأنه لا يوجد فائدة ولا شيء .

الشيخ : كيف لا يوجد فائدة ؟

السائل : أنا أخذت من أي شخص ثاني ، هما بنو شقق وأنا أخذت شقتي .

الشيخ : يا واش ، يا واش مثل هذاك التركي ، ... لو أراد إنسان ما أن يشتري تلك الدار نقدًا ، ألا يبيعونها بأقل مما باعوها تقسيطًا ؟

السائل : علمًا بأن ... .

الشيخ : لا تصدق .

الحلبي  : حتى ولو نقدي ؟

الشيخ : لا ، قضية ما وافاه شيء ، لا تنغشوا .

السائل : نحن ما انغشينا ، يعني نحكي ... .

الشيخ : لا ، قضية ما وافاه شيء ؛ لأن هذا يذكرنا بالتاجر الكويتي ، لكن الأرض مسكونة لا أعرف ... مسكونة الأرض ؟ مسكونة .

زعموا بأن تاجرًا للسيارات في الكويت وما أدراك ما الكويت يومئذٍ ، بلغه خبر أنه لا يجوز بيع حاجة واحدة بسعرين ، نقدًا بكذا وتقسيطًا بكذا وكذا ، اقتنع الرجل أن هذا حرام لا يجوز ، فماذا فعل ؟ فكان يبيع بسعرين نقد وتقسيط زائد على النقد ، صار يبيع النقد بالتقسيط ، تشتري نقد تشتري تقسيط فالسعر واحد ، لكن هذا السعر الأعلى أو الأدنى ؟ لا علاقة ، فأنا لما قلت بلغني الخبر سواء صح أو ما صح ، هذا بعد ثاني ، لأنه لسنا الآن في دراسة أسانيد الأحاديث والتواريخ ، سواء صح أو ما صح ، المهم أن هذا رجل كان يظلم نصف زبائنه ، اللي ما عندهم استعداد يدفعوا نقدًا ، صار الآن يظلمهم جميعًا ، يعني ...  مثل هذاك التركي كمان ، كلهم سعر واحد .

الظاهر : أن البنك الإسلامي آخذ مدد من ذاك التاجر الكويتي ، فإنه يبيع بسعر واحد ، لكن هذا السعر اللي هو سعر النقد أو سعر التقسيط ؟ أنا أقول يقينًا هو سعر التقسيط ، لأنه بيربح مرتين .بسم الله . الآن سؤال في بنوك ثانية يبيعون هذه الأشياء ولا ما فيه ؟

السائل : ... يعني بنك الاستثمار الإسلامي ، والبنك الإسلامي .

الشيخ : كويس ، هذاك البنك كيف كان يبيع ؟ بسعر أو بسعرين ؟ لا هذا الثاني .

السائل : صار عليه ضغوط .

الشيخ : نحن  نسأل أبو أنس  لأنه الله كان باليهم ، ها .

السائل : ... باع بنقد أو باع بتقسيط ، لكن عند حالة أخونا ، لأن أخونا طلب .

الشيخ : لا ، أنا ليس نقاشي معه .

السائل : باع بالنقد بسعرين .

الشيخ : هذا هو ، هذا اللي نعرفه ، الآن اتركنا من البنك الإسلامي ، التجار المسلمين اليوم ألا يبيعون بسعرين ؟ هذا من المهم أن نعرف أن هذا البيع لا يجوز ، لقوله عليه الصلاة والسلام : ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ) والعالم الإسلامي أربعة عشر قرنًا ، لا يعرف كنظام في البيع كنظام أقول وليس كفرد بيجوز يكون  كنظام بالتقسيط سعر زائد على بيع النقد ، العالم الإسلامي لا يعرفه إلا لما اتصل مع الغرب الكافر وأخذوا طريقة تعاملهم وعرفوا قيمة الدنيا حينئذٍ ابتلوا باستحلال ما حرّم الله بأدنى الحيل .

اليوم كثير من المشايخ في بلاد الإسلام بيحتجون على جواز بيع التقسيط مع فارق السعر ، يقول الله : (( وأحل الله البيع وحرم الربا )) ، هذا من الأمور التي نقول النص العام يا أخي ما يجوز الاستدلال به دائمًا وأبدًا على كل جزئية تدخل ضمن النص العام ، يقول لك هذا بيع ، يعني الشاري اشترى باختياره ، والبائع باع باختياره ، وإنما البيع بالتراضي ، حصل الرضا انتهى الأمر ، طيب ، والربا كيف يصير ؟ بالتراضي .

إذًا مجرد وجود شرط في الموضوع هو التراضي حل من كل الجوانب مع عدم وجود الشروط الأخرى ؟ الجواب لا .

نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة ، قال تابعي الحديث ، أو سُئل تابعي الحديث ما بيعتين في بيعة ؟ قال أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدًا وبكذا وبكذا نسيئة ، الآن البنك الإسلامي ، دعك عن البنوك الأخرى ، إذا روحت تطلب منه يجيبوا لك آلة أو جهاز معين من بلاد أوربا ، يعمل حساب دقيق جدًا ، أولاً تكلف رأس مال هذا البنك اللي يدفعه كذا ألف ، وجلبها وإلى آخره كذا ، كله بحساب على الكمبيوتر ، وبالأخير يريد ربح ويريد فرق التقسيط ، لو كلفته قلت له أنا أدفع لك سلفًا يعطيك سعر ، وإذا قلت له أنا لا أقدر أن أوفي إلا بعد كذا شهر ، يعمل حساب كذا شهر ، كم سيدفع ما يسمونه بشيء اسمه فائدتهم ، يعني الربا تبعهم ، يعمل حساب يضيفها ، إذا بدا لزبون أنه لا ، ما يقدر بعد ستة شهور يدفع إلا بعد سنة ، تلاقي النسبة ارتفعت ، هذه هي نفس الربا يا أخي ، لكن تعددت الأسباب والموت واحد ، هذا واقع مع البنك الإسلامي مرارًا وتكرارًا ، يعني يأخذون ربا كما يأخذ المرابون تمامًا ، مدة الوفاء قلت بتقل النسبة ، زادت تزيد النسبة ، هذا ما اسمه بيع ، هذا اسمه بيع محرم .

قال نهى عن بيعتين في بيعة ، ما بيعتين في بيعة ؟ قال أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدًا ، وبكذا وكذا نسيئةً ، وهذه المعاملات اليوم فاشية في بلاد الإسلام كلها ، لا تكاد تنجو منها شركة في الدنيا ، شركة إسلامية ، ممكن نجد أفراد قليلين جدًا مدفونين في هذا العالم ضائعين ، أفراد ، أما شركة لا يمكن إلا أن تتعامل بسعرين سعر النقد ، وسعر التقسيط ، والعجيب إذا سألتهم يعطونك نفس جواب المرابين ، إذا قلت للمرابي لماذا أنت تقرض نقدا تعطي مائة على شرط أنه يفيدك مائة وخمسة ، يقول لك : يا أخي عطلنا مالنا ، نفس الجواب من هؤلاء التجار .

الحلبي : زمن له ثمن .

الشيخ : والله المستعان .

السائل : يا شيخ ، بالنسبة للحية .

الشيخ : عفوًا ، قضيت أنت قبل أو بعد ؟

السائل : سواء ... نحن أيام الدراسة في أمريكا أيضًا ندفع ضرائب يفرضوها علينا .

الشيخ : هذا أولى بكم أن لا تدخلوا أمريكا .

السائل : بالنسبة لوضع الأموال الآن في البنك الإسلامي ، هل الإنسان في معاملاته .

الشيخ : انجُ بنفسك ،انجُ بنفسك لا يجوز إيداع المال في أي بنك سواء كان عليه لافتة إسلامي أو لا ، إلا بطريقة واحدة ، بدل ما أنت تأخذ ربا أو تأخذ كما يقولون فائدة ، أنت بتعطيهم فائدة غير ربا ، وهو تستأجر صندوق تعطي كل شهر أجرة معينة أو كل سنة على حسب الاتفاق ، بهذه الطريقة يجوز إيداع المال ، لأن إيداع المال لا تمتد إليه اليد الربوية أبدًا ، أما أنت رجال ...كثير ، تضع ملايين وتشغلها بالربا بما يسمونه بغير اسم المرابحة ، وأنت مكيف حاطط رجليك بماء باردة ، ... تأخذ ربا ، وأنت تعلم ، قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لعن الله آكل الربا وموكله ) فما بيكفي المسلمين لكونه لا يأكل الربا ، يجب ألا يوكل الربا غيره أيضًا . تفضل .

السائل : بالنسبة للحية ، هل يجوز الأخذ من تحت الذقن أو من الوجه أو كذا أو تقصيرها ؟

الشيخ : أما من الوجه فلا ، سؤالك ما شاء الله ثلاثة أسئلة ، أما أخذ اللحية من الوجه فلا يجوز ، لأن الشعر الذي ينبت على الخدين فهو من اللحية ، أما أخذ الشعر الذي ينبت على الحلق فيجوز ؛ لأنه ليس من اللحية ، أما الأخذ من نفس اللحية ففيه تفصيل ، ما زاد على القبضة جاز وإلا فلا .

السائل : هذا حكم عام يعني ؟

الشيخ : ما أتصور إلا هيك .

السائل : أو خاص بابن عمر ؟

الشيخ : ... نحكي مع ابن عمر ، الله يرضى عنه ، هذا حكم ليس خاصًا بابن عمر ، وابن عمر لا يمتاز على المسلم